﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. قال العلامة عبدالله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة

2
00:00:20.050 --> 00:00:52.500
عليكم السلام ورحمة الله ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة قال فصل ويحرم استعمال اواني بالذهب والفضة الا لضرورة. واتخاذها ولو اناء صغيرا كمكحلة وما ضبب بالذهب ولا يحرم ما ضبب بالفضة انا ضبة كبيرة للزينة ويحل

3
00:00:52.500 --> 00:01:24.500
المموه بهما. قال رحمه الله تعالى ويحرم استعماله. مناسبة هذا الفصل لما قبلهم ان الماء جوهر شفاف. يفتقر الى ما يوضع فيه. ولما كان الماء يفتقر الى فما يوضع فيه كان من المناسب ان نذكر احكام ما يوضع فيه الماء. وهي الاواني

4
00:01:24.500 --> 00:02:04.500
من حيث الطهارة والنجاسة. والظابط في هذا الباب بارك الله فيكم انه يحل استعمال كل اناء طاهر غير النقدي. هذا الضابط يحل استعمال كل اناء طاهر غير النقدية. فعندنا قيدان القيد الاول في قولنا

5
00:02:04.500 --> 00:02:37.500
والقيد الثاني في قولنا غير النقدي. ففي قولنا طاهر خرج الاناء النجس. تمام فالاناء النجس لا لا يحل استعماله في مائع ولا ماء قليل  لا يحل استعماله في مائع ولا ماء قليل. لكن يحل

6
00:02:37.800 --> 00:03:07.800
استعماله في جاف. صح؟ اذا كان الشيء جافا وهذا الاناء جافا فلا رطوبة يحل استعماله. لان النجاسة لا تنتقل الا بواسطة الرطوبة يحل استعماله في جاه ويحل استعماله في ماء كثير لان

7
00:03:07.800 --> 00:03:36.600
ان الماء الكثير لا ينقص الا الا بالتغير. وقولنا غير النقدين اخرج استعمال اناء نقدي اي الذهب والفضة فانه يحرم تمام فقال هنا ويحرم استعمال اواني الذهب والفضة وقوله ويحرم

8
00:03:36.950 --> 00:04:10.000
التحريم هنا من باب الصغائر فيحرم من باب الصغائر استعمال اواني الذهب والفضة على من يحرم يحرم على كل مكلف ولو انثى فقولنا كل مكلف اخرج الصبي والمجنون. فلا يحرم عليهما استعمال او اني الذهب والفضة. بمعنى

9
00:04:10.000 --> 00:04:40.000
انه لا يجب على الولي ان يمنعهما من استعمال انية الذهب والفضة. لعدم تكليفهما ولو انثى اي لادخال الانثى فالانثى ايضا يحرم عليها استعمال انية الذهب والفضة انما لها ان تتحلى بالنقدين. اي من باب الحلية وليس من باب الحلية وليس من باب الاستعمال. قال

10
00:04:40.000 --> 00:05:05.850
ويحرم استعمال اواني الذهب والفضة الا للضرورة معنى قوله الا للظرورة اي بان كان لا يجد غير انية الذهب والفضة وهو مضطر الى استعمالهما. فقال الا للضرورة. ثم قال رحمه الله تعالى

11
00:05:05.850 --> 00:05:44.000
واتخاذها اي ويحرم اتخاذ انية الذهب والفضة فقوله واتخاذها معطوف على قوله استعمال  ثم قال ولو اناء صغيرا اتى بلوم للادخال. فاراد ان التحريم يشمل استعمال الاناء الصغير واضح؟ فيحرم استعمال الاناء الصغير. قال وهي ما يوضع فيها الكحل

12
00:05:44.550 --> 00:06:12.100
فيحرم استعمالها ولو لامرأة لان هذا ليس من الحلي واضح ونظم صاحب الزبد رحمه الله تعالى معنى ذلك فقال يباح منها طاهر من خشب. اي يباح من الانية يباح منها طاهر من خشب او غيره لا فضة او ذهب فيحرم استعماله كمرود لامرأته

13
00:06:12.100 --> 00:06:42.000
هو العود الذي يوضع في المكحلة ثم تمسح به العين فيحرم استعماله كمرود لامرأة وجاز من زبرجد اي ويجوز استعماله الانية التي صنعت من معادن نفيسة او من احجار نفيسة غير الذهب والفضة. وبالتالي نقول لما قلنا يحل استعمال كل اناء يدخل في العموم

14
00:06:42.000 --> 00:07:22.000
يدخل في العموم الانية النفيسة. ثم النفاسة في هذه الانية لها احد وجهين اما نفيسة بنفاسة ما صنعت منه كما صنعت من زبرجد او كريستال. تمام؟ او نفيسة بنفاسة صنعا فان كانت بنفاسة ما صنعت منه فهي جائزة مع الكراهة. او

15
00:07:22.000 --> 00:07:45.650
الصنعة اي بخبرة الصانع فهي جائزة بلا كراهة. تمام؟ فقال يباح منها طاهر من خشبي او غيره لا فظة او ذهب فيحرم استعماله كمرود من امرأة وجازة من زبرجدي. يدخل ايضا في هذا العموم

16
00:07:45.750 --> 00:08:17.300
انية المشركين فانه يحل استعمالها لكن مع الكراهة هذه الكراهة تشتد اذا كان هؤلاء اذا كان هؤلاء المشركون ممن يتدينون بالتلطخ بالنجاسة فالكراهة تشتد في حقهم اي في حق استعمال اوانيهم

17
00:08:17.400 --> 00:08:45.200
قال هنا ويحرم استعمال اواني الذهب والفضة الا للضرورة واتخاذها اي ويحرم اتخاذها ولو اناء صغيرا كالمكحلة. ومثل مكحلة المشط الذي ينشط به الشعر والابرة والخلال الذي تخلل به الاسنان. قال

18
00:08:45.200 --> 00:09:15.200
رحمه الله تعالى ويحرم آآ قال وما ضبب بالذهب تقدير الكلام استعمال واحد ويحرم اتخاذ اثنين ما ذبب بالذهب. فما ضبب بالذهب يحرم استعماله ويحرم اتخاذه. تحريم الاستعمال تحريم الاستعمال ما دليله؟ دليله حديث النبي صلى الله عليه

19
00:09:15.200 --> 00:09:52.100
يسلم في قوله عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام لا تشربوه في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحابهما. النهي في قوله لا تشربوا قال في انية قول النبي عليه الصلاة والسلام في انية

20
00:09:52.550 --> 00:10:20.100
يقاس بالانية كل ما يستعمل مما يشبهها فيدخل في الالية المكحلة والمشط والابرة وما تخلل به الاسنان ونحو ذلك. واضح؟ وان كانت هذه الامور لا تسمى انية في العرف. لكن تلحق بالانية المنصوص عليها في

21
00:10:20.100 --> 00:10:50.250
حديث قياسا واضح وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشربوا مثل الشرب غيره من الاستعمالات. واضح؟ في الحديث النهي عن الشرب وعن الاكل لكن يقاس على ذلك غير ذلك من الاستعمالات. ولذلك حتى لو استعمل الاناء مثلا في التبخير

22
00:10:50.250 --> 00:11:10.250
واضح؟ بان توضع فيه آآ الفحم المشتعلة ثم يوضع البخور وغير ذلك. بل قالوا تاولوا واستعمل الاناء في غير الغرض الذي صنع لاجلها. يعني مثلا الاناء يكون هكذا للطعام. فانت قلبت الاناء

23
00:11:10.250 --> 00:11:40.550
ووضعته للشمعة. فيدخل في التحريم. حتى ولو استعمل على غير الوجه المعتاد. على غير للوجه المألوف فانه يحرم واضح؟ فقال هنا وما ضبب بالذهب اي في حرم وما ضبب بالذهب يحرم مطلقا. ما معنى مطلقا؟ اي يحرم على الذكر والانثى سواء كانت الظبة صغيرة

24
00:11:40.550 --> 00:11:58.150
او كانت الظبة كبيرة وسواء كانت الضبة للزينة او كانت الظبة للحاجة وهذا ما اعتمده الامام النووي رحمه الله تعالى. واشار اليه صاحب الزبد في بعض النسخ او من زيادات الزبد

25
00:11:58.500 --> 00:12:30.650
فقال وضبت العز قد حر مطلقا كذا الامام النووي حقق ثم قال ولا يحرم ما ضبب بالفظة الا ظبة كبيرة للزينة ما ضبب بالفضة لا يحرم. نقول الضبة هي ما جعل غرض

26
00:12:30.650 --> 00:13:00.650
غير الزينة. من نحو اصلاح للاناء او تقوية. هذا تعريف الضوء. ما جعل لغرظ غير الزينة. يمكن ان تعرفها بهذا التعريف. تمام؟ الضبة هذه قلنا اذا كانت ضبة ذهب فهي حرام مطلقا على

27
00:13:00.650 --> 00:13:20.650
المعتمد النووي وان كان الامام الرافعي يرى التفصيل في ضبة الذهب كالتفصيل في ضبة الفضة. واذا كانت ضبة فضة ننظر. فان كانت هذه الضبة كبيرة فلها حكم وان كانت صغيرة فلها حكم

28
00:13:20.650 --> 00:13:50.650
فان كانت كبيرة للزينة فهي حرام. او للحاجة فهي مكروهة واذا كانت صغيرة للزينة فهي مكروهة او صغيرة للحاجة فهي مباحة. واضح؟ اذا اذا كانت ظبة الفظة كبيرة للزينة ايش قلنا حكمها؟ حرام. تمام؟ طيب اذا كانت ظبة الفظة

29
00:13:50.650 --> 00:14:22.800
كبيرة للحاجة فهي مكروهة والمراد بقولنا كبيرا للحاجة اي للحاجة فقط. للحاجة فقط بمعنى اخر لو كانت الظبة ظبة فظة كبيرة لكن للزينة وللحاجة. فاجتمع القصدان فانها تحرم. ولذلك هنا سورة التحريم سواء

30
00:14:22.800 --> 00:15:02.100
كانت للزينة فقط او مع الحاجة. وهي مولى. طيب وضبة الفضة الصغيرة التي للزينة هذه مكروهة سواء للزينة فقط او للحاجة للزينة مع الحاجة ايضا هذه مكروهة فهي ما واما ظبة الفضة الصغيرة للحاجة فهذه مباحة. وطبعا دليل ذلك ان اناء النبي صلى الله عليه

31
00:15:02.100 --> 00:15:22.100
انكسر فاتخذ مكان الكسر سلسلة من فضة. وطبعا مستند الامام الرافعي في ان ضبة ذهب كضبة الفضة القياس. لكن الامام النووي رحمه الله تعالى رد ذلك بان هذا قياس الاعلى

32
00:15:22.700 --> 00:15:44.700
على الادنى. فالذهب ورد فيه من التجديد ما لم يرد في الفضة بدليل انه يحرم على الرجال استعمال الذهب والتحلي به مطلقا الا في حال الضرورة صح؟ اول حاجة اما

33
00:15:44.750 --> 00:16:07.300
الفضة فقد جاء ما يدل على جواز ان يتختم الرجل بالفضة. فالامر في الفضة اخف من الامر المتعلق بالذهب. واضح فقال هنا ولا يحرم ما ضبب بالفظة الا ظبة ايش قال

34
00:16:07.400 --> 00:16:31.200
الا الا ضبة كبيرة للزينة. تمام. نقول قوله كبيرة للزينة اي للزينة فقط او للزينة مع الحاجة فان قال قائل قول المؤلف رحمه الله تعالى كبيرة ما ضابط الكبر؟ والصغر

35
00:16:31.200 --> 00:17:00.250
العرف اذا الظابط في قوله كبيرة العرف والعرف المراد به هو الذي لو عرض على العقول لتلقته بالقبول المراد بالعرف ما هو؟ نكتب هنا. العرف هو الذي لو عرض على العقود لتلقت

36
00:17:00.250 --> 00:17:20.250
بالقبول والمراد بالعقول هنا ايش؟ ايش بالعقول؟ العقول السليمة لان هناك عقول منكوسة واظح لا تتلقى الشيء الحسن بالقبول وتتلقى الشيء الفاسد بالقبول. الشيء القبيح بالقبول واضح. اذا العرف هو

37
00:17:20.250 --> 00:17:44.350
الذي لو عرض على العقول لتلقته بالقبول فضابط الكبر والصغر العرف ولذلك قال لك في الزبد يباح منها طاهر من خشب او غيره او ذهب فيحرم استعماله كمرود لامرأة وجاز من زبرجته. تمام؟ وتحرم الظبة من هذين

38
00:17:44.350 --> 00:18:14.350
هو جرى على تفصيل الامام الرافعي. وتحرم الضبة من هذين بكبر عرفا مع التزيين ان فقد ما الذي فقد؟ الكبر وقصد التزيين. ان فقد حلت اي اصبحت مباحة. وفردا تكره اي وان وجد فرد منهما فكانت

39
00:18:14.350 --> 00:18:44.350
للحاجة صغيرة للزينة. ان فقد حلت وفردا تكره تمام والحاجة التي تساوي كسره. قلنا اذا كانت الضبة للحاجة تمام فان انها ضبة الفضة للحجر فانها مكروهة. ما معنى الحاجة؟ هل معنى الحاجة انه لا يجد اناء اخر الا هذا الاناء؟ فيقوم بتظبيبه

40
00:18:44.350 --> 00:19:08.600
لا ليس هذا المراد. انما المراد بالحاجة هنا ان يكون الغرض من التطبيب غير قصد الزينة من قصد الاصلاح او التقوية او نحوهما. واضح؟ والا فان التطبيب جائز حتى وان وجد اناء اخر. فهم ولا لا؟ ليس المقصود

41
00:19:08.600 --> 00:19:35.550
انه يحتاج انه لا يجد الا هذا الاناء فقام بتطبيبه فجازت ليس هذا المقصود وانما المقصود الا يكون الحامل على التطبيب هو ايش؟ هو الزينة. بل الاصلاح لكسر او التقوية للاناء او نحو ذلك. قال وتحرم الظبة من هذين بكبر عرفا. وقل

42
00:19:35.550 --> 00:20:00.700
ان العرف هو الذي لو عرض على العقول السليمة التي لاقته بالقبول بكبر عرفا مع التزيين ان فقد حلت وفردا تكره والحاجة التي تساوي والحاجة التي تساوي كسرة  اذن هذا معنى قول المؤلف رحمه الله ولا يحرم ما ضبب بالفضة

43
00:20:01.100 --> 00:20:51.100
الا ظبة كبيرة للزينة. ثم قال رحمه الله ويحل المموه بهما هذا قال ويحل المموه بهما ويحل المموه بهما معنى التمويه شوف عندنا مصطلح التمويه هذا ما المراد بالتمويه؟ التمويه معناه

44
00:20:51.100 --> 00:21:22.900
الطلي. الطلي. واضح؟ عندنا بعض المصطلحات تريد ان نفهمها وان نحرر الفرق بينها لانه يوجد فرق بينها في الاحكام. عندنا مصطلح التمويه وعندنا مصطلح التحلية وعندنا مصطلح التظبيب. تمام؟ مصطلح

45
00:21:22.900 --> 00:22:12.900
التمويه قلنا هو الطليب. مصطلح التحلية هو لزق الصاق قطع الذهب والفضة. وهذا الطلي بالذهب والفضة لصق قطع الذهب والفضة لغرض الزينة هذا يسمى التحلية. التطبيب لصقه. الفضة او الذهب والفضة لغرض اصلاح نحو اناء

46
00:22:12.900 --> 00:22:46.150
واضح؟ جيد التضليل هذا مرة معنى حكمه اذا كان التظبيب بالذهب ما حكمه؟ حرام. حرام. اذا كان بالذهب حرام. طيب ما هو الحرام لما اقول التطبيب بالذهب حرام ما هو حرام حرام فعله. حرام استعماله. حرام اتخاذ

47
00:22:46.150 --> 00:23:26.150
حرام كل ذلك على الذكر والانثى واضح ولا لا؟ مطلقا التي الضبة او كبرت. تمام؟ جيد الفضة فيها التفصيل السابق. التفصيل السابق هذا المصطلح الاول درسناه. انتهينا من هذا. التمويل

48
00:23:26.150 --> 00:24:06.150
ما هو التمويه هو الطلي بالذهب والفضة. تأتيك مسألتان. ما حكم فعله اثنين ما حكم استعماله؟ اما فعله اي نفس الطلي بالذهب والفضة تمام؟ فهو حرام. مطلقا تمام نفس الطلي حرام مطلقا الفعل حرام مطلقا. طب الاستعمال فيه تفصيل

49
00:24:06.150 --> 00:24:46.150
اذا كان يحصل شيء بعرضه على النار ها؟ حرم. على الرجل دون المرأة صح؟ اذا كان يحصل شيء بعرضه على نار من حيث الاستعمال من حيث الاستعمال مثال ساعة تليت بذهب. تمام

50
00:24:46.150 --> 00:25:06.150
ويحصل شيء بعرضها على النار. يحرم على من؟ على الرجل. المرأة يجوز لها ان تتحلى ولا لا يجوز لها ان تتحلل المرأة بالذهب الخالص كيف بما تلهي؟ واضح ولا لا؟ واضح؟ اذا كان على سبيل المثال المرأة عندها اقرار

51
00:25:06.150 --> 00:25:22.650
او اساور من غير الذهب من نحاس تليت بالذهب هل يجوز للمرأة ان تستعملها او لا؟ اذا كان يجوز لها ان تستعمل الذهب الخالص فكيف بما تلي؟ فهم ولا لا؟ اذا كان يحصل شيء

52
00:25:22.650 --> 00:25:47.550
بعرضية على النار حرم على من؟ دون المرأة. طيب واذا كان لا يحصل شيء بعرضه على النار حل لهما صح بانه ليسره لقلته لانه لكونه يسيرا قليلا اعطي حكما معدوم كانه غير موجود

53
00:25:47.550 --> 00:26:17.450
واضح؟ ولا لا؟ اذا كان لا يحصل شيء من الذهب. لا يحصل شيء من الفضة مثال انتبه معي. على سبيل المثال هذا قلم. طلي بذهب او فضة كمية الذهب والفضة التي تليت به التي تلي بها القلم يسيرة جدا. بحيث انه لو عرض على النار ليتحلل

54
00:26:17.900 --> 00:26:37.050
تمام لا يخرج شيء لا يحصل شيء من الذهب والفضة لا يحصل شيء. هل يحل للرجل ان يستعمله؟ نعم هل يحل للمرأة ان تستعمله؟ نعم. لان هذا الذهب الذي تلي به او هذه الفضة التي تلي بها القلم

55
00:26:37.300 --> 00:26:58.800
بقلته اعطي حكم المعدوم. واضح؟ واضح او لا؟ لكن اذا كان يحصل شيء بعرضه على النار فهذا يحرم على الرجل ان يستعمله. طيب هل يحرم على المرأة؟ لا انتهينا نفسه

56
00:26:59.400 --> 00:27:22.300
الطلي الذي هو التمويه. ما حكمه؟ حرام لماذا حرام؟ حرام مطلقا؟ نعم حرام مطلقا سواء كان بذهب او فضة. لماذا لان فيه تظييق من العلل التي ذكر فيه تظييق على الناس في النقود. فان نقود الناس قديما

57
00:27:22.300 --> 00:27:46.900
الدنانير ذهبية ودراهم فضية فاذا اصبح الناس يطلون بها ادواتهم ونحوها ضاق النقد ما معنى ضاق النقد قل النقد بين بايدي الناس. فهم؟ اه فقالوا الطلي نفسه حرام. واضح لكن باستعماله اتخاذه فيه تفصيل

58
00:27:46.950 --> 00:28:10.300
فهمت المسألة ولا لا؟ واضح اذا هنا قالوا ويحل المموه بهما. اريد ان اسألك سؤالا. قوله ويحل المؤوح ما هو الذي يحل بالضبط استعمال استعمال المموه. طيب متى يحل استعمال المموح

59
00:28:10.550 --> 00:28:39.300
ان لم يحصل شيء بعرضه على النار فيحل استعماله للرجل والمرأة اما اذا كان يحصل شيء بعرضه على النار فانه يحرم استعماله على الرجل ويحل استعماله للمرأة وهمت الولالة؟ طيب. المصطلح الثالث الذي هو التحلية بلزق قطع الذهب والفضة. يعني بعض الناس

60
00:28:39.300 --> 00:29:01.850
مثلا يحب ان يزين جداره بالصاق بعض قطع الذهب فيه واضح هذه او مثلا يزين سيفه او نحو ذلك اي شيء هذه التحلية بلصق قطع الذهب والفضة لغرض الزينة ما حكمها؟ حكمها التحريم. حكمها حرام

61
00:29:01.850 --> 00:29:26.400
واضح بل قالوا حتى تحلية الكعبة غير جائز حرام. واضح هنا؟ كما ذكر ذلك كثير من اصحاب الحواشي منهم؟ البيجوري في حاشيته. بل اظن حتى في بشرى الكريم. موجود. اقرأ لو سمحت عبارته. ماذا قال

62
00:29:26.400 --> 00:30:00.450
اظنه في بداية المبحث اقرأ من بداية الفقرة لو سمحت والكلية في استعمال ما في ماء او تصب مما فيه الى نحو يده الاخراج منه ثم يستعمله. نعم. نعم هي لا تمنع حرمة حرمة المرء فيه. نعم. ولا اتخاذه

63
00:30:00.450 --> 00:30:23.550
ويحرموا التنزيل والجنود. هذا هو. هذا. اقرأ هنا ارفع صوتك ويحرم تزيين البيوت حتى تعبدها. ايوة. والمساجد والقبور بالذهب والفضة. هذا هو. ويحرم تزيين البيوت. حتى الكعبة والمساجد قبور الذهب والفضة. هذه يسمى التحلية

64
00:30:23.650 --> 00:30:52.050
وهو اريدك ان تفهم شيئا ان مصطلح التحلية غير مصطلح التمويه فالتحلية الزاق قطع الذهب والفضة هذا الالزاق ما حكمه؟ حرام بعد ذلك الاستعمال حتى ذكروا في الاستعمال يعني مثلا لو كان السقف مموها لو كان السقف محلى بالذهب. قالوا لا يجوز لك ان

65
00:30:52.050 --> 00:31:12.050
ليس تحته. نعم. اذا كان الصقت فيه قطع الذهب لا يجوز لك ان تجلس تحته اذا كان هذا الذهب بحيث انه لو عرض على النار لخرج منه شيء. اكيد. ما دام تلصق فيه قطع يحصل هذا

66
00:31:12.050 --> 00:31:32.050
من؟ ها؟ يجي هذا الحمامة؟ نعم يوجد كثير الان من الاثرياء يفعلون هذا؟ فرشاة اسنان معجون يعني اذا كان الذهب يؤكل هذا لا اشكال من حيث الجواز جائز. ان يؤكل الذهب. اذا كان الذهب موجود هذا بعض الاغنياء يفعلون هذا

67
00:31:32.050 --> 00:32:02.050
في في بعض المشروبات يضعون آآ ماذا؟ برادة الذهب الرقيقة رقائق الذهب كغطاء. تمام هذا جائز. نص الفقهاء على جوازهم. عرفت؟ لكن استعمال لا. استعمال؟ لا. واضح ماذا؟ في جواز اكلي الحين يدخل في المطعومات الحلال. ما في دليل على التحريم. التحريم ورد

68
00:32:02.050 --> 00:32:34.550
في الاستعمال واضح؟ يبقى في الاصل. فقال هنا ويحل المموه ويحل المموه بهما اي بالذهب والفضة. اذا هذا خلاصة هذا الفصل. الذي اود ان تركزوا عليه ان تفرقوا بين هذه المصطلحات الثلاثة مصطلح التمويه مصطلح التحلية مصطلح التطبيق. التمويه من حيث الفعل

69
00:32:34.550 --> 00:32:56.750
مطلقا. من حيث الاستعمال فيه تفصيل تحلية من حيث الفعل حرام مطلقا  ومن حيث الاستعمال فيه تفصيل لكن في الغالب سيحرم مطلقا لانه الزاق قطع تمام؟ التطبيب من حيث الفعل

70
00:32:56.950 --> 00:33:18.500
ما هي الحلم المطلقة في تفصيل اذا كان ضبة ذهب يحرم. اذا كان ضبة فضة فيها تفصيل صح كذلك من حيث الاستعمال فيه تفصيل. هذا بالنسبة للتطبيب. هذا بالنسبة للتطبيب. تفسير لفعل التطبيب. التطبيب التفصيل

71
00:33:18.500 --> 00:33:48.150
بالاستعمال نفسه التفصيل في الفعل. فاذا كنت انت ستصنع ضبة ذهب تمام؟ هذه يحرم استعمالها ففعلها سيكون حراما. واضح ولا لا؟ فعلها سيكون ماذا؟ حراما. نعم  قال رحمه الله تعالى فصل يسن السواك. هذا فصل طويل نتركه ان شاء الله الى الدرس القادم. في الاسبوع القادم

72
00:33:48.150 --> 00:34:10.485
باذن الله تعالى. نقلب السبورة. ماذا يوجد هنا؟ هم طيب سوف تفضل صور. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين