الفضة فقد جاء ما يدل على جواز ان يتختم الرجل بالفضة. فالامر في الفضة اخف من الامر المتعلق بالذهب. واضح فقال هنا ولا يحرم ما ضبب بالفظة الا ظبة ايش قال الا الا ضبة كبيرة للزينة. تمام. نقول قوله كبيرة للزينة اي للزينة فقط او للزينة مع الحاجة فان قال قائل قول المؤلف رحمه الله تعالى كبيرة ما ضابط الكبر؟ والصغر رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. قال العلامة عبدالله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة عليكم السلام ورحمة الله ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة قال فصل ويحرم استعمال اواني بالذهب والفضة الا لضرورة. واتخاذها ولو اناء صغيرا كمكحلة وما ضبب بالذهب ولا يحرم ما ضبب بالفضة انا ضبة كبيرة للزينة ويحل المموه بهما. قال رحمه الله تعالى ويحرم استعماله. مناسبة هذا الفصل لما قبلهم ان الماء جوهر شفاف. يفتقر الى ما يوضع فيه. ولما كان الماء يفتقر الى فما يوضع فيه كان من المناسب ان نذكر احكام ما يوضع فيه الماء. وهي الاواني من حيث الطهارة والنجاسة. والظابط في هذا الباب بارك الله فيكم انه يحل استعمال كل اناء طاهر غير النقدي. هذا الضابط يحل استعمال كل اناء طاهر غير النقدية. فعندنا قيدان القيد الاول في قولنا والقيد الثاني في قولنا غير النقدي. ففي قولنا طاهر خرج الاناء النجس. تمام فالاناء النجس لا لا يحل استعماله في مائع ولا ماء قليل لا يحل استعماله في مائع ولا ماء قليل. لكن يحل استعماله في جاف. صح؟ اذا كان الشيء جافا وهذا الاناء جافا فلا رطوبة يحل استعماله. لان النجاسة لا تنتقل الا بواسطة الرطوبة يحل استعماله في جاه ويحل استعماله في ماء كثير لان ان الماء الكثير لا ينقص الا الا بالتغير. وقولنا غير النقدين اخرج استعمال اناء نقدي اي الذهب والفضة فانه يحرم تمام فقال هنا ويحرم استعمال اواني الذهب والفضة وقوله ويحرم التحريم هنا من باب الصغائر فيحرم من باب الصغائر استعمال اواني الذهب والفضة على من يحرم يحرم على كل مكلف ولو انثى فقولنا كل مكلف اخرج الصبي والمجنون. فلا يحرم عليهما استعمال او اني الذهب والفضة. بمعنى انه لا يجب على الولي ان يمنعهما من استعمال انية الذهب والفضة. لعدم تكليفهما ولو انثى اي لادخال الانثى فالانثى ايضا يحرم عليها استعمال انية الذهب والفضة انما لها ان تتحلى بالنقدين. اي من باب الحلية وليس من باب الحلية وليس من باب الاستعمال. قال ويحرم استعمال اواني الذهب والفضة الا للضرورة معنى قوله الا للظرورة اي بان كان لا يجد غير انية الذهب والفضة وهو مضطر الى استعمالهما. فقال الا للضرورة. ثم قال رحمه الله تعالى واتخاذها اي ويحرم اتخاذ انية الذهب والفضة فقوله واتخاذها معطوف على قوله استعمال ثم قال ولو اناء صغيرا اتى بلوم للادخال. فاراد ان التحريم يشمل استعمال الاناء الصغير واضح؟ فيحرم استعمال الاناء الصغير. قال وهي ما يوضع فيها الكحل فيحرم استعمالها ولو لامرأة لان هذا ليس من الحلي واضح ونظم صاحب الزبد رحمه الله تعالى معنى ذلك فقال يباح منها طاهر من خشب. اي يباح من الانية يباح منها طاهر من خشب او غيره لا فضة او ذهب فيحرم استعماله كمرود لامرأته هو العود الذي يوضع في المكحلة ثم تمسح به العين فيحرم استعماله كمرود لامرأة وجاز من زبرجد اي ويجوز استعماله الانية التي صنعت من معادن نفيسة او من احجار نفيسة غير الذهب والفضة. وبالتالي نقول لما قلنا يحل استعمال كل اناء يدخل في العموم يدخل في العموم الانية النفيسة. ثم النفاسة في هذه الانية لها احد وجهين اما نفيسة بنفاسة ما صنعت منه كما صنعت من زبرجد او كريستال. تمام؟ او نفيسة بنفاسة صنعا فان كانت بنفاسة ما صنعت منه فهي جائزة مع الكراهة. او الصنعة اي بخبرة الصانع فهي جائزة بلا كراهة. تمام؟ فقال يباح منها طاهر من خشبي او غيره لا فظة او ذهب فيحرم استعماله كمرود من امرأة وجازة من زبرجدي. يدخل ايضا في هذا العموم انية المشركين فانه يحل استعمالها لكن مع الكراهة هذه الكراهة تشتد اذا كان هؤلاء اذا كان هؤلاء المشركون ممن يتدينون بالتلطخ بالنجاسة فالكراهة تشتد في حقهم اي في حق استعمال اوانيهم قال هنا ويحرم استعمال اواني الذهب والفضة الا للضرورة واتخاذها اي ويحرم اتخاذها ولو اناء صغيرا كالمكحلة. ومثل مكحلة المشط الذي ينشط به الشعر والابرة والخلال الذي تخلل به الاسنان. قال رحمه الله تعالى ويحرم آآ قال وما ضبب بالذهب تقدير الكلام استعمال واحد ويحرم اتخاذ اثنين ما ذبب بالذهب. فما ضبب بالذهب يحرم استعماله ويحرم اتخاذه. تحريم الاستعمال تحريم الاستعمال ما دليله؟ دليله حديث النبي صلى الله عليه يسلم في قوله عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام لا تشربوه في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحابهما. النهي في قوله لا تشربوا قال في انية قول النبي عليه الصلاة والسلام في انية يقاس بالانية كل ما يستعمل مما يشبهها فيدخل في الالية المكحلة والمشط والابرة وما تخلل به الاسنان ونحو ذلك. واضح؟ وان كانت هذه الامور لا تسمى انية في العرف. لكن تلحق بالانية المنصوص عليها في حديث قياسا واضح وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشربوا مثل الشرب غيره من الاستعمالات. واضح؟ في الحديث النهي عن الشرب وعن الاكل لكن يقاس على ذلك غير ذلك من الاستعمالات. ولذلك حتى لو استعمل الاناء مثلا في التبخير واضح؟ بان توضع فيه آآ الفحم المشتعلة ثم يوضع البخور وغير ذلك. بل قالوا تاولوا واستعمل الاناء في غير الغرض الذي صنع لاجلها. يعني مثلا الاناء يكون هكذا للطعام. فانت قلبت الاناء ووضعته للشمعة. فيدخل في التحريم. حتى ولو استعمل على غير الوجه المعتاد. على غير للوجه المألوف فانه يحرم واضح؟ فقال هنا وما ضبب بالذهب اي في حرم وما ضبب بالذهب يحرم مطلقا. ما معنى مطلقا؟ اي يحرم على الذكر والانثى سواء كانت الظبة صغيرة او كانت الظبة كبيرة وسواء كانت الضبة للزينة او كانت الظبة للحاجة وهذا ما اعتمده الامام النووي رحمه الله تعالى. واشار اليه صاحب الزبد في بعض النسخ او من زيادات الزبد فقال وضبت العز قد حر مطلقا كذا الامام النووي حقق ثم قال ولا يحرم ما ضبب بالفظة الا ظبة كبيرة للزينة ما ضبب بالفضة لا يحرم. نقول الضبة هي ما جعل غرض غير الزينة. من نحو اصلاح للاناء او تقوية. هذا تعريف الضوء. ما جعل لغرظ غير الزينة. يمكن ان تعرفها بهذا التعريف. تمام؟ الضبة هذه قلنا اذا كانت ضبة ذهب فهي حرام مطلقا على المعتمد النووي وان كان الامام الرافعي يرى التفصيل في ضبة الذهب كالتفصيل في ضبة الفضة. واذا كانت ضبة فضة ننظر. فان كانت هذه الضبة كبيرة فلها حكم وان كانت صغيرة فلها حكم فان كانت كبيرة للزينة فهي حرام. او للحاجة فهي مكروهة واذا كانت صغيرة للزينة فهي مكروهة او صغيرة للحاجة فهي مباحة. واضح؟ اذا اذا كانت ظبة الفظة كبيرة للزينة ايش قلنا حكمها؟ حرام. تمام؟ طيب اذا كانت ظبة الفظة كبيرة للحاجة فهي مكروهة والمراد بقولنا كبيرا للحاجة اي للحاجة فقط. للحاجة فقط بمعنى اخر لو كانت الظبة ظبة فظة كبيرة لكن للزينة وللحاجة. فاجتمع القصدان فانها تحرم. ولذلك هنا سورة التحريم سواء كانت للزينة فقط او مع الحاجة. وهي مولى. طيب وضبة الفضة الصغيرة التي للزينة هذه مكروهة سواء للزينة فقط او للحاجة للزينة مع الحاجة ايضا هذه مكروهة فهي ما واما ظبة الفضة الصغيرة للحاجة فهذه مباحة. وطبعا دليل ذلك ان اناء النبي صلى الله عليه انكسر فاتخذ مكان الكسر سلسلة من فضة. وطبعا مستند الامام الرافعي في ان ضبة ذهب كضبة الفضة القياس. لكن الامام النووي رحمه الله تعالى رد ذلك بان هذا قياس الاعلى على الادنى. فالذهب ورد فيه من التجديد ما لم يرد في الفضة بدليل انه يحرم على الرجال استعمال الذهب والتحلي به مطلقا الا في حال الضرورة صح؟ اول حاجة اما العرف اذا الظابط في قوله كبيرة العرف والعرف المراد به هو الذي لو عرض على العقول لتلقته بالقبول المراد بالعرف ما هو؟ نكتب هنا. العرف هو الذي لو عرض على العقود لتلقت بالقبول والمراد بالعقول هنا ايش؟ ايش بالعقول؟ العقول السليمة لان هناك عقول منكوسة واظح لا تتلقى الشيء الحسن بالقبول وتتلقى الشيء الفاسد بالقبول. الشيء القبيح بالقبول واضح. اذا العرف هو الذي لو عرض على العقول لتلقته بالقبول فضابط الكبر والصغر العرف ولذلك قال لك في الزبد يباح منها طاهر من خشب او غيره او ذهب فيحرم استعماله كمرود لامرأة وجاز من زبرجته. تمام؟ وتحرم الظبة من هذين هو جرى على تفصيل الامام الرافعي. وتحرم الضبة من هذين بكبر عرفا مع التزيين ان فقد ما الذي فقد؟ الكبر وقصد التزيين. ان فقد حلت اي اصبحت مباحة. وفردا تكره اي وان وجد فرد منهما فكانت للحاجة صغيرة للزينة. ان فقد حلت وفردا تكره تمام والحاجة التي تساوي كسره. قلنا اذا كانت الضبة للحاجة تمام فان انها ضبة الفضة للحجر فانها مكروهة. ما معنى الحاجة؟ هل معنى الحاجة انه لا يجد اناء اخر الا هذا الاناء؟ فيقوم بتظبيبه لا ليس هذا المراد. انما المراد بالحاجة هنا ان يكون الغرض من التطبيب غير قصد الزينة من قصد الاصلاح او التقوية او نحوهما. واضح؟ والا فان التطبيب جائز حتى وان وجد اناء اخر. فهم ولا لا؟ ليس المقصود انه يحتاج انه لا يجد الا هذا الاناء فقام بتطبيبه فجازت ليس هذا المقصود وانما المقصود الا يكون الحامل على التطبيب هو ايش؟ هو الزينة. بل الاصلاح لكسر او التقوية للاناء او نحو ذلك. قال وتحرم الظبة من هذين بكبر عرفا. وقل ان العرف هو الذي لو عرض على العقول السليمة التي لاقته بالقبول بكبر عرفا مع التزيين ان فقد حلت وفردا تكره والحاجة التي تساوي والحاجة التي تساوي كسرة اذن هذا معنى قول المؤلف رحمه الله ولا يحرم ما ضبب بالفضة الا ظبة كبيرة للزينة. ثم قال رحمه الله ويحل المموه بهما هذا قال ويحل المموه بهما ويحل المموه بهما معنى التمويه شوف عندنا مصطلح التمويه هذا ما المراد بالتمويه؟ التمويه معناه الطلي. الطلي. واضح؟ عندنا بعض المصطلحات تريد ان نفهمها وان نحرر الفرق بينها لانه يوجد فرق بينها في الاحكام. عندنا مصطلح التمويه وعندنا مصطلح التحلية وعندنا مصطلح التظبيب. تمام؟ مصطلح التمويه قلنا هو الطليب. مصطلح التحلية هو لزق الصاق قطع الذهب والفضة. وهذا الطلي بالذهب والفضة لصق قطع الذهب والفضة لغرض الزينة هذا يسمى التحلية. التطبيب لصقه. الفضة او الذهب والفضة لغرض اصلاح نحو اناء واضح؟ جيد التضليل هذا مرة معنى حكمه اذا كان التظبيب بالذهب ما حكمه؟ حرام. حرام. اذا كان بالذهب حرام. طيب ما هو الحرام لما اقول التطبيب بالذهب حرام ما هو حرام حرام فعله. حرام استعماله. حرام اتخاذ حرام كل ذلك على الذكر والانثى واضح ولا لا؟ مطلقا التي الضبة او كبرت. تمام؟ جيد الفضة فيها التفصيل السابق. التفصيل السابق هذا المصطلح الاول درسناه. انتهينا من هذا. التمويل ما هو التمويه هو الطلي بالذهب والفضة. تأتيك مسألتان. ما حكم فعله اثنين ما حكم استعماله؟ اما فعله اي نفس الطلي بالذهب والفضة تمام؟ فهو حرام. مطلقا تمام نفس الطلي حرام مطلقا الفعل حرام مطلقا. طب الاستعمال فيه تفصيل اذا كان يحصل شيء بعرضه على النار ها؟ حرم. على الرجل دون المرأة صح؟ اذا كان يحصل شيء بعرضه على نار من حيث الاستعمال من حيث الاستعمال مثال ساعة تليت بذهب. تمام ويحصل شيء بعرضها على النار. يحرم على من؟ على الرجل. المرأة يجوز لها ان تتحلى ولا لا يجوز لها ان تتحلل المرأة بالذهب الخالص كيف بما تلهي؟ واضح ولا لا؟ واضح؟ اذا كان على سبيل المثال المرأة عندها اقرار او اساور من غير الذهب من نحاس تليت بالذهب هل يجوز للمرأة ان تستعملها او لا؟ اذا كان يجوز لها ان تستعمل الذهب الخالص فكيف بما تلي؟ فهم ولا لا؟ اذا كان يحصل شيء بعرضية على النار حرم على من؟ دون المرأة. طيب واذا كان لا يحصل شيء بعرضه على النار حل لهما صح بانه ليسره لقلته لانه لكونه يسيرا قليلا اعطي حكما معدوم كانه غير موجود واضح؟ ولا لا؟ اذا كان لا يحصل شيء من الذهب. لا يحصل شيء من الفضة مثال انتبه معي. على سبيل المثال هذا قلم. طلي بذهب او فضة كمية الذهب والفضة التي تليت به التي تلي بها القلم يسيرة جدا. بحيث انه لو عرض على النار ليتحلل تمام لا يخرج شيء لا يحصل شيء من الذهب والفضة لا يحصل شيء. هل يحل للرجل ان يستعمله؟ نعم هل يحل للمرأة ان تستعمله؟ نعم. لان هذا الذهب الذي تلي به او هذه الفضة التي تلي بها القلم بقلته اعطي حكم المعدوم. واضح؟ واضح او لا؟ لكن اذا كان يحصل شيء بعرضه على النار فهذا يحرم على الرجل ان يستعمله. طيب هل يحرم على المرأة؟ لا انتهينا نفسه الطلي الذي هو التمويه. ما حكمه؟ حرام لماذا حرام؟ حرام مطلقا؟ نعم حرام مطلقا سواء كان بذهب او فضة. لماذا لان فيه تظييق من العلل التي ذكر فيه تظييق على الناس في النقود. فان نقود الناس قديما الدنانير ذهبية ودراهم فضية فاذا اصبح الناس يطلون بها ادواتهم ونحوها ضاق النقد ما معنى ضاق النقد قل النقد بين بايدي الناس. فهم؟ اه فقالوا الطلي نفسه حرام. واضح لكن باستعماله اتخاذه فيه تفصيل فهمت المسألة ولا لا؟ واضح اذا هنا قالوا ويحل المموه بهما. اريد ان اسألك سؤالا. قوله ويحل المؤوح ما هو الذي يحل بالضبط استعمال استعمال المموه. طيب متى يحل استعمال المموح ان لم يحصل شيء بعرضه على النار فيحل استعماله للرجل والمرأة اما اذا كان يحصل شيء بعرضه على النار فانه يحرم استعماله على الرجل ويحل استعماله للمرأة وهمت الولالة؟ طيب. المصطلح الثالث الذي هو التحلية بلزق قطع الذهب والفضة. يعني بعض الناس مثلا يحب ان يزين جداره بالصاق بعض قطع الذهب فيه واضح هذه او مثلا يزين سيفه او نحو ذلك اي شيء هذه التحلية بلصق قطع الذهب والفضة لغرض الزينة ما حكمها؟ حكمها التحريم. حكمها حرام واضح بل قالوا حتى تحلية الكعبة غير جائز حرام. واضح هنا؟ كما ذكر ذلك كثير من اصحاب الحواشي منهم؟ البيجوري في حاشيته. بل اظن حتى في بشرى الكريم. موجود. اقرأ لو سمحت عبارته. ماذا قال اظنه في بداية المبحث اقرأ من بداية الفقرة لو سمحت والكلية في استعمال ما في ماء او تصب مما فيه الى نحو يده الاخراج منه ثم يستعمله. نعم. نعم هي لا تمنع حرمة حرمة المرء فيه. نعم. ولا اتخاذه ويحرموا التنزيل والجنود. هذا هو. هذا. اقرأ هنا ارفع صوتك ويحرم تزيين البيوت حتى تعبدها. ايوة. والمساجد والقبور بالذهب والفضة. هذا هو. ويحرم تزيين البيوت. حتى الكعبة والمساجد قبور الذهب والفضة. هذه يسمى التحلية وهو اريدك ان تفهم شيئا ان مصطلح التحلية غير مصطلح التمويه فالتحلية الزاق قطع الذهب والفضة هذا الالزاق ما حكمه؟ حرام بعد ذلك الاستعمال حتى ذكروا في الاستعمال يعني مثلا لو كان السقف مموها لو كان السقف محلى بالذهب. قالوا لا يجوز لك ان ليس تحته. نعم. اذا كان الصقت فيه قطع الذهب لا يجوز لك ان تجلس تحته اذا كان هذا الذهب بحيث انه لو عرض على النار لخرج منه شيء. اكيد. ما دام تلصق فيه قطع يحصل هذا من؟ ها؟ يجي هذا الحمامة؟ نعم يوجد كثير الان من الاثرياء يفعلون هذا؟ فرشاة اسنان معجون يعني اذا كان الذهب يؤكل هذا لا اشكال من حيث الجواز جائز. ان يؤكل الذهب. اذا كان الذهب موجود هذا بعض الاغنياء يفعلون هذا في في بعض المشروبات يضعون آآ ماذا؟ برادة الذهب الرقيقة رقائق الذهب كغطاء. تمام هذا جائز. نص الفقهاء على جوازهم. عرفت؟ لكن استعمال لا. استعمال؟ لا. واضح ماذا؟ في جواز اكلي الحين يدخل في المطعومات الحلال. ما في دليل على التحريم. التحريم ورد في الاستعمال واضح؟ يبقى في الاصل. فقال هنا ويحل المموه ويحل المموه بهما اي بالذهب والفضة. اذا هذا خلاصة هذا الفصل. الذي اود ان تركزوا عليه ان تفرقوا بين هذه المصطلحات الثلاثة مصطلح التمويه مصطلح التحلية مصطلح التطبيق. التمويه من حيث الفعل مطلقا. من حيث الاستعمال فيه تفصيل تحلية من حيث الفعل حرام مطلقا ومن حيث الاستعمال فيه تفصيل لكن في الغالب سيحرم مطلقا لانه الزاق قطع تمام؟ التطبيب من حيث الفعل ما هي الحلم المطلقة في تفصيل اذا كان ضبة ذهب يحرم. اذا كان ضبة فضة فيها تفصيل صح كذلك من حيث الاستعمال فيه تفصيل. هذا بالنسبة للتطبيب. هذا بالنسبة للتطبيب. تفسير لفعل التطبيب. التطبيب التفصيل بالاستعمال نفسه التفصيل في الفعل. فاذا كنت انت ستصنع ضبة ذهب تمام؟ هذه يحرم استعمالها ففعلها سيكون حراما. واضح ولا لا؟ فعلها سيكون ماذا؟ حراما. نعم قال رحمه الله تعالى فصل يسن السواك. هذا فصل طويل نتركه ان شاء الله الى الدرس القادم. في الاسبوع القادم باذن الله تعالى. نقلب السبورة. ماذا يوجد هنا؟ هم طيب سوف تفضل صور. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين