﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا

2
00:00:18.250 --> 00:00:36.350
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على ندموا على ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد

3
00:00:36.400 --> 00:00:56.400
فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى لله ابن عمرو عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون

4
00:00:56.400 --> 00:01:22.350
يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمته ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك

5
00:01:22.350 --> 00:01:42.350
دون تلاقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب للحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الثانية عشرة اثنتين واربعين واربعمئة والف. وهو كتاب المقدمة الفقهية

6
00:01:42.350 --> 00:02:01.000
هي الصغرى على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله. لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والمشايخ والمسلمين اجمعين

7
00:02:01.100 --> 00:02:21.100
قلتم حفظكم الله تعالى في مصنفكم المقدمة الفقهية الصغرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع واوصل اليهم بفظله بدائع الصنائع. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن لهديه تجرد اما بعد. فهذه

8
00:02:21.100 --> 00:02:41.100
مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه على المذهب الاسمى. مذهب الامام الرباني ابي عبدالله احمد بن حنبل الشيباني. بلغه الله غاية الاماني تحوي من الطهارة والصلاة امهات المسائل التي تشتد اليها حاجة المتفقه العائد مرتبة في فصول مترجمة ومسرودة

9
00:02:41.100 --> 00:03:07.200
بعبارة مفهمة والله اسأل ان يتقبل مني ويعفو عني وينفع بها المتفقهين ويدخر اجرها عنده الى يوم الدين ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلتا بالصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه

10
00:03:07.300 --> 00:03:37.850
وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن وقوله ذخيرة صغرى اي مدخر متصف باليسر اي مدخر متصف باليسر والمدخر المحفوظ والمدخر المحفوظ واليسرى مؤنث الايسر

11
00:03:38.050 --> 00:04:06.350
واليسرى مؤنث الايسر واليسر ملائم النفس واليسر ملائم النفس بموافقته الشرع والطبع واكده ما تعلق ببيان العلم وايضاح الشريعة. واكده ما تعلق ببيان العلم وايضاح الشريعة ومن ابلغ طرائق نفع المتعلمين تيسير العلم لهم

12
00:04:06.450 --> 00:04:32.300
ومن ابلغ طرائق نفع المتعلمين تيسير العلم لهم. وقوله على المذهب الاسمى اي الاضوء او الارفع او اي الاضوء او الارفع فهو اما منسوب الى الاضاءة لما فيه من نور الشريعة فهو اما منسوب الى الاضاءة لما فيه من نور الشريعة

13
00:04:32.500 --> 00:04:51.550
او منسوب الى الرفعة لما يورثه العلم منها في الدنيا والاخرة. او منسوب الى الرفعة لما يورثه العلم منها في الدنيا والاخرة وقوله الرباني منسوب الى الربانية. منسوب الى الربانية

14
00:04:52.000 --> 00:05:18.800
ومن اهراد معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره. ومن افراد معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره يكره البخاري في صحيحه وقوله امات المسائل اي كبارها ومهماتها اي كبارها ومهماتها

15
00:05:20.100 --> 00:05:50.900
والامهات نجمعو ام كالامهات والامهات جمع ام كالامهات وفرق بينهما ان الامات لما لا يعقل والامهات لمن يعقل. وفرق بينهما ان الامات لمن لا يعقل والامهات لمن يعقل والمشهور عند اهل العربية التسوية بينهما

16
00:05:51.050 --> 00:06:11.600
والمشهور عند اهل العربية التسوية بينهما وقوله العائل والفقير المحتاج الى من يعوله في دينه او دنياه هو الفقير المحتاج الى من يعوله في دينه او دنياه ومن العائلين في الدين

17
00:06:11.700 --> 00:06:32.050
المبتدئون في العلم ومن العائنين في الدين المبتدئون في العلم فان احدهم فقير الى مسائله. محتاج لمن يقوم على رعايته فان احدهم فقير الى مسائله محتاج الى من يقوم على رعايته

18
00:06:32.650 --> 00:07:03.350
وقوله فصول مترجمة اي مقرونة بتراجم اي مقرونة بتراجم تبين مضمونها تبين مضمونها وسميت العناوين تراجم لانها تعبر عما بعدها وتدل عليه وسميت العناوين تراجم لانها تعبر عما بعدها وتدل عليه

19
00:07:03.800 --> 00:07:27.000
وهذه الفصول تتضمن مسائل في الفقه من بابي الطهارة والصلاة وهذه الفصول تتضمن مسائل في الفقه من بابي الطهارة والصلاة لانها اولى ابواب الفقه بالدرس والتلقي لانها اولى ابواب الفقه

20
00:07:27.050 --> 00:07:47.050
بالدرس والتلقي واحقها بالاخذ والترقي واحقها بالاخذ والترقي نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الاستطابة وهي الاستنجاء بما انه بحجر ونحوه والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة

21
00:07:47.050 --> 00:08:07.050
بحكمه بحجر ونحوه ويسمى الثاني استجمارا. وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء الريح والطهير وغير الملوث. ولا يصح استجمار الا باربعة شروط. الاول ان كن بطائر مباح يابس منقن غير محترم كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة وكتب علم. والثاني ان يكون بثلاث مسحات اما بحجر ذي شعب

22
00:08:07.050 --> 00:08:24.600
من او ثلاثة احجار تعم كل مسحة المحل فان لم تنقز هذا ويستحب قطعه على وتر. والثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة. والرابع حصول الانقاء بماء عود خشونة المحل كما كان. وبحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء وظنه كاف

23
00:08:25.500 --> 00:08:48.500
عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقوله فصل في الاستطابة لان المقصود من ازالة الخارج النجس تطييب البدن لان المقصود من ازالة الخارج النجس تطيب البدن

24
00:08:48.850 --> 00:09:11.650
بان يكون طيبا بان يكون طيبا بنفي الخارج وازالته عنه. بنفي الخارج النجس وازالته عنه وذكر المصنف في هذا الفصل اربع مسائل كبار ذكر المصنف في هذا الفصل اربع مسائل كبار

25
00:09:12.050 --> 00:09:42.950
فالمسألة الاولى بيان حقيقة الاستطابة بيان حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه والاستنجاء يراد به ازالة النجو والاستنجاء يراد به ازالة النجو. وهو اسم للخارج من السبيلين. وهو اسم للخارج من السبيلين

26
00:09:43.150 --> 00:10:11.050
فاذا ازيل سمي فعل الازالة استنجاء. فاذا ازيل سمي فعل ازالة استنجاء والمسألة الثانية بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية في قوله والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث الى اخره

27
00:10:11.450 --> 00:10:34.400
مبينا حقيقة الاستنجاء شرعا وانه يقع على احد شيئين وانه يقع على احد شيئين. احدهما ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما

28
00:10:35.200 --> 00:11:08.950
والاخر ازالة حكمه بحجر ونحوه ازالة حكمه بحجر ونحوه فاما الاول وهو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء فالنجس عين مستقذرة شرعا فالنجس عين مستقذرة شرعا اي محكوم بقذارتها بطريق الشرع اي محكوم بقذارتها بطريق الشرع

29
00:11:09.700 --> 00:11:37.250
وهذا النجس متصف بكونه ملوثا وهذا النجس متصف بكونه ملوثا. والتلويث التقذير والتلويث التقدير وهو خارج اي مباين مفارق البدن وهو خارج اي مباين مفارق البدن وخروجه من سبيل الاصل

30
00:11:37.350 --> 00:12:05.550
وخروجه من سبيل اصلي وهو القبل والدبر وهو القبل والدبر فكل واحد منهما يعد مخرجا وكل انسان له سبيلان وتكون الازالة هنا واقعة بماء. وتكون الازالة هنا واقعة بما واما الثاني

31
00:12:05.800 --> 00:12:31.150
وهو ازالة حكمه بحجل ونحوه فالمراد رفع حكم الخارج فالمراد رفع حكم الخارج فان الخارج لا يزول كلية ويبقى منه شيء. فان الخارج لا يزول كلية ويبقى منه شيء ويعطى حكم الازالة

32
00:12:31.450 --> 00:12:57.000
ويعطى حكم الازالة ومستعمل الحجر ونحوه يبقى بعد استعماله له اثر ومستعمل الحجر ونحوه يبقى بعد استعماله له اثر لا يزيله الا الماء. لا يزيله الا الماء وهذا الاثر هو

33
00:12:57.550 --> 00:13:21.500
رطوبة الخارج الباقية وهذا الاثر هو رطوبة الخارج الباقية وهذا الثاني يسمى استجمارا. وهذا الثاني يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمار وهي الاحجار لما فيه من استعمال الجمار وهي الاحجار

34
00:13:21.550 --> 00:13:52.950
والحق بها ما وجد فيه وصفها والحق بها ما وجد فيه وصفها كورق خشن او خزف او مناديل خشنة والمسألة الثالثة بيان ما يجب الاستنجاء له بقوله وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء

35
00:13:54.350 --> 00:14:14.000
مبينا ان الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الاصلي مبينا ان الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الاصلي قل او كثر قل او كثر معتادا اي وفق العادة كالبول او غير معتاد

36
00:14:14.150 --> 00:14:48.950
كالدود معتادا كان اي وفق العادة كالبول او غير معتاد كالدود واستثني من هذا ثلاثة اشياء استثني من هذا ثلاثة اشياء. اولها الريح اولها الريح وتانيها الطاهر فاذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء له

37
00:14:49.400 --> 00:15:20.350
فاذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء له وثالثها غير الملوث اي غير المقذر كالبعر الناشف كالبعر الناشف فمن يبست بطنه فالقى من دبره بعرا ناشفا فانه لا يجب عليه الاستنجاء

38
00:15:22.550 --> 00:15:51.800
والمسألة الرابعة في بيان شروط صحة الاستجمار فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط ساقها مجملة فالشرط الاول ان يكون بطاهر مباح يابس الى اخره وهذه الجملة تجمع شروط المستجمل به

39
00:15:52.400 --> 00:16:20.700
وهذه الجملة تجمع شروط المستجمل به وهي خمسة اولها ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا. ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا والنجس العين المستقذرة شرعا والمتنجس العين المتلطخة بالنجاسة

40
00:16:20.750 --> 00:16:49.550
والمتنجس العين المتلطخة بالنجاسة وثانيها ان يكون مباحا غير مسروق ان يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب فلو استجمر بحجر غصبه او سرقه لم يصح والراجح صحة الاستجمام بغير مباح

41
00:16:50.900 --> 00:17:12.650
ويأثم على استعماله في الازالة والراجح صحة الاستجمال بغير مباح ويأثم على استعماله في الازالة وثالثها ان يكون يابسا غير رخو ولا نديم ان يكون يابسا غير اخو ولا ندي

42
00:17:12.950 --> 00:17:36.050
والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة ورابعها ان يكون منقيا اي مذهبا لنجاسة الخارج اي مذهبا لنجاسة الخارج مزيلا لها وخامسها ان يكون غير محترم فلا يجوز الاستجمار بالمحترم

43
00:17:36.100 --> 00:17:57.650
فلا يجوز الاستجمار بالمحترم وهو ما له حرمة وهو ما له حرمة ومنه كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة اي ولو كان طعام بهيمة اي ولو كان طعام بهيمة

44
00:17:58.100 --> 00:18:26.600
وكتب علم وكتب علم فالمعدودات انفا لهن حرمة فلا يجوز الاستجمار بهن ولا يصح اذا فعله العبد فلا يكون مجزئا فلا يكون مجزئا واختار ابن تيمية الحفيد الاجزاء مع الاثم

45
00:18:27.500 --> 00:18:50.450
واختار ابن تيمية الحفيد الاجزاء مع الاثم وجود الزركشي هذا القول وجود الزركشي هذا القول وعلقه على ثبوت حديث روي في ذلك ولم يصح وعلقه على ثبوت حديث الرؤيا في ذلك

46
00:18:50.550 --> 00:19:14.800
ولم يصح والشرط الثاني من شروط الاستجمار ان يكون بثلاث مسحات اما بحجر ذي شعب اي ذي اجزاء واقسام فله وجوه عدة اي ذي اجزاء واقسام فله وجوه عدة او بثلاثة احجار

47
00:19:14.900 --> 00:19:42.650
او بثلاثة احجار فاما ان تكون كل مسحة بحجر منفرد فاما ان تكون كل مسحة بحجر منفرد واما ان تكون المسحة بوجوه حجر له شعب كثيرة. واما ان تكون المسحة بوجه حجر واما ان تكون المسحة بوجه حجر له شعب كثيرة

48
00:19:42.750 --> 00:20:08.250
فيمسكه من جهة ثم يمسح من جهة اولى ثم يمسح من جهة ثانية ثم يمسح من جهة ثالثة وشرط المسحة ان تعم المحل والمحل هو الصفحتان والمسربة والمحل هو الصفحتان

49
00:20:08.350 --> 00:20:35.650
والمسربة والصفحتان هما جانبا الورك المحيطان بالمخرج هما جانبا الورك المحيطاني بالمخرج والمسربة ما بينهما والمسربة ما بينهما فلا بد ان تعم كل مسحة المحل المذكور فان لم تنقص ثلاث

50
00:20:36.000 --> 00:21:03.400
وبقيت بقية من النجس زاد فمسح رابعة فان لم تلق مسح خامسة حتى تندفع النجاسة فزيادة العدد فوق ثلاث هي لطلب تحقق الانقاذ فزيادة العدد فوق ثلاث هي لطلب تحقق الانقاء

51
00:21:03.600 --> 00:21:30.000
ويستحب ان يقطع مسحاته على وتر ويستحب ان يقطع مسحاته على وتر كأن يقاطع على خمس او سبع فاذا زال الخارج باربع زاد واحدة واذا زال بست زاد واحدة زاد واحدة

52
00:21:30.150 --> 00:21:50.150
ليكون القطع على وتر والشرط الثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة اي المحل المعتاد في الخروج. اي المحل المعتادة في الخروج فيكون خروجه وفق ما اعتيد من مباينته البدن فيكون

53
00:21:50.200 --> 00:22:19.000
خروجه وفق ما اعتيد من مباينته البدن فان انتشر الخارج لكثرته فان انتشر الخارج لكثرته وبلغ طرفا بعيدا من الصفحتين فلا يجزئ حينئذ الاستجمار. ويجب فيه استعمال الماء فلا يجزي حينئذ الاستجمار بالحجارة ونحوها

54
00:22:19.250 --> 00:22:39.100
ويجب فيه استعمال الماء والشرط الرابع حصول الانقاء اي حدوث حصول الانقاء اي حدوثه وقد ذكر المصنف ما يحصل به الانقاء عند استعمال الماء وما يحصل به عند استجمال الحجر

55
00:22:40.300 --> 00:23:04.750
عند استعمال الحجر عند استعمال الحجر فاما الانقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان فاما الانقاء بحاجة بما فهو عود خشونة المحل كما كان اي زوال رطوبة الخارج المعتادة

56
00:23:04.850 --> 00:23:27.050
اي زوال رطوبة الخارج المعتادة فاذا استعمل الماء فزالت هذه الرطوبة ورجع المحل الى خشونته اي ما كان عليه قبل خروج الخارج كان هذا محصلا للانقاء واما الانقاء بحجر ونحوه

57
00:23:27.550 --> 00:23:49.750
فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء اي ان يستعمل الاحجار في ازالة الخارج حتى لا يبقى بعد استعمالها سوى اثر يزيله الماء ولا تزيله الاحجار عادة وهذا الاثر

58
00:23:49.850 --> 00:24:15.800
هو البلة الباقية اه من الخارج بعد استعمال الحجر. البلة الباقية من الخارج بعد استعمال الحجر والبلة هي الرطوبة فالخارج له رطوبة لا تزيلها الاحجار وانما يزيلها الماء. فاذا استجمر بحجر ونحوه فزال الخارج وبقيت هذه الرطوبة

59
00:24:16.000 --> 00:24:39.200
حصل الانقاء حين اذا ولا يشترط حصول اليقين في الانقاذ ولا يشترط حصول اليقين في الانقاء ويكفي الظن وهو المذكور في قوله وظنه كاف ايظا حصول الانقاء كاف في براءة الذمة

60
00:24:39.300 --> 00:25:07.300
ايظا حصول الانقاء كاف في براءة الذمة والمراد بالظن هنا هو الظن المحكوم برجحانه هو الظن المحكوم برجحانه. ويسمى ظنا غالبا ويسمى ظنا غالبا وهو مراد الفقهاء فيما علقوا فيه الاحكام بالظن. وهو مراد الفقهاء فيما علقوا فيه الاحكام بالظن

61
00:25:07.750 --> 00:25:34.300
اما الظن المتوهم الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه. واما الظن المتوهم الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه وهو غير مراد عندهم وهو غير مراد عندهم. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فاصم في السواك وغيره وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه. فيسن التسوق بعود لين

62
00:25:34.300 --> 00:25:54.300
ممكن غير مضر لا يتفتت الا لصائم بعد الزمان فيكره. ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس. ولمنصب السنة من اسلاك بغير عود ويتأكد عند صلاة ونحو وتغير رائحة فم ونحوه وسنن الفطرة قسمان الاول واجبة وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر افضل. والثاني مستحبة

63
00:25:54.300 --> 00:26:11.500
استعداد وحلق وهو حلق العانة وحف شارب وقص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابطا فانشق حلقهم او تنور عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في السواك وغيره

64
00:26:11.800 --> 00:26:35.200
وذكر فيه ست مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقة السواك في قوله وهو استعمال عود في اسنان ورثة ولسان. لاذهاب التغير ونحوه واللثة اسم لحمة الاسنان والليثة اسم لحمة الاسنان

65
00:26:35.250 --> 00:26:59.600
اي اللحمة المحيطة بها التي ان غرست فيها الاسنان والمقصود من استعمال العود اذهاب التغير ونحوه والمقصود من من استعمال العود اذهاب التغير ونحوه كتطييب فم اي جعله طيبا كتطييب فم اي جعله طيبا مبالغة

66
00:26:59.850 --> 00:27:25.250
في تطهيره مبالغة في تطهيره. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك اي استعمال الة السواك وهي المسواك فاستعمالها عند الحنابلة سنة فاستعمالها عند الحنابلة سنة الا في حالين

67
00:27:26.150 --> 00:27:52.950
الاولى لصائم بعد الزوال لصائم بعد الزوال فيكره مطلقا فيكره مطلقا. لا فرق بين رطب ويابس لا فرق بين رطب ويابس والثانية لصائم قبل الزوال لصائم قبل الزوال فيباح برطب ويستحب بيابس

68
00:27:53.350 --> 00:28:18.800
فيباح برطب ويستحب بيابس وقد اشار الى هاتين المسألتين في قوله الا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس بس سواك للصائم له عند الحنابلة ثلاثة احكام

69
00:28:19.050 --> 00:28:44.400
والسواك للصائم له عند الحنابلة ثلاثة احكام. اولها الاستحباب وهو قبل الزوال بعود يامس وهو قبل الزوال بعود يابس. وثانيها الاباحة وهو قبل الزوال بعود رطب قبل الزوال بوعود رطب. وثالثها الكراهة

70
00:28:46.150 --> 00:29:08.900
وهو بعد الزوال مطلقا. وهو بعد الزوال مطلقا. لا فرق بين عود رطب ولا يابس. لا فرق بين عود رطب ولا يابس والراجح ان السواك مستحب للصائم مطلقا والراجح ان السواك مستحب للصائم مطلقا

71
00:29:08.950 --> 00:29:40.800
وهو مذهب الحنفية والمالكية وهو مذهب الحنفية والمالكية والمسألة الثالثة وفيها بيان صفة العود المستعمل في قوله بعود ممكن اه بعود لين ممكن غير مضر لا يتفتت فالعود عندهم متصف بصفات اربع

72
00:29:41.250 --> 00:30:03.850
اولها اللين بان يكون مندى اي مشتملا على نداوة بان يكون مندا اي مشتملا على نداوة. وهي كما تقدم الرطوبة وهي كما تقدم الرطوبة ويكون اللين في الرطب واليابس المندى

73
00:30:04.150 --> 00:30:31.450
ويكون اللين في الرطب واليابس المندى بلين في الرطب حقيقي فاللين في الرطب حقيقي وفي اليابس المندى حكمي وفي اليابس المندى حكمي وثانيها ان يكون منقيا اي مزيلا للتغير مطيبا للفم

74
00:30:31.550 --> 00:30:53.050
ان يكون ملقيا اي مزيلا للتغير مطيبا للفم فهو المقصود من استعمال السواك فان لم يكن منقيا لم يوجد غرضه فان لم يكن ملقيا لم يوجد غرضه. وثالثها ان يكون غير مضر. ان يكون غير مضر. لان الضرر

75
00:30:53.900 --> 00:31:11.950
يمنع العبد منه وينفى عنه لان الضرر يمنع العبد منه وينفى عنه. ورابعها ان يكون غير متفتت ان يكون غير متفتت لان التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك

76
00:31:12.150 --> 00:31:42.750
لان التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك والتفتت وتكسره قطعا قطعا. والتفتت هو تكسره قطعا قطعا وتكون صغيرة عادة وتكون صغيرة عادة والمسألة الرابعة ذكرها في آآ قوله ولم يصب السنة من استاك بغير عود

77
00:31:44.000 --> 00:32:14.250
اي لو استعمل اصبعه او استعمل خرقة لازالة تغير فمه لم يكن مصيبا للسنة عند الحنابلة لاختصاص السواك بالعود باختصاص السواك بالعود والمسألة الخامسة وبين فيها مواضع تأكد استعماله. وبين فيها مواضع تأكد استعماله. فقال ويتأكد عند صلاة ونحوها

78
00:32:15.100 --> 00:32:39.300
وتغير رائحة فم ونحوه ان يزادوا طلبه وفضله ان يزاد اي يزاد طلبه وفضله في المواضع المدنية في المواضع المذكورة فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين فالسواك مطلوب تأكدا في موضع احدهما عند صلاة ونحوها

79
00:32:39.650 --> 00:33:05.950
عند صلاة ونحوها. والاخر عند تغير رائحة فم ونحوه. عند تغير رائحة فم ونحوه وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المعدودة عند الحنابلة وهاتان الجملتان جامعتان المواضع المعدودة عند الحنابلة مما يتأكد فيه السواك

80
00:33:06.300 --> 00:33:28.850
مما يتأكد فيه السواك وجماعها نوعان وجماعها نوعان احدهما ما يرجع الى العبادات احدهما ما يرجع الى العبادات فيندرج في قوله عند صلاة ونحوها احدهما ما يرجع الى العبادات فيندرج في قوله عند صلاة ونحوها

81
00:33:28.950 --> 00:33:49.650
اي كقراءة قرآن وغيره اي كقراءة قرآن وغيره والاخر ما يرجع الى العادات ما يرجع الى العادات فيندرج في قوله وتغير رائحة فم ونحوه وتغير رائحة فم ونحوه اي كاطالة سكوت وغيره

82
00:33:49.750 --> 00:34:20.550
اي كاطالة سكوت وغيره والمسألة السادسة وفيها بيان سنن الفطرة في قوله وسنن الفطرة قسمان الى اخره ذاكرا فيها ما اشار اليه في الترجمة بقوله وغيره ذاكرا فيها ما اشار اليه في الترجمة بقوله وغيره فان غير السواك مما يذكر في هذا الاصل عند الحنابلة سنن الفطرة

83
00:34:20.600 --> 00:34:36.650
فان غير السواك مما يذكر في هذا الفصل عند الحنابلة سنن الفطرة وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة

84
00:34:37.200 --> 00:34:57.350
فالفطرة هي الاسلام فالفطرة هي الاسلام. قاله كثير من السلف واختاره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم قاله كثير من السلف واختاره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم فذكر المصنف ان سنن الفطرة عند الحنابلة قسمان

85
00:35:00.150 --> 00:35:21.650
الاول سنن فطرة واجبة الاول سنن فطرة واجبة والثاني سنن فطرة مستحبة سنن فطرة مستحبة فاما القسم الاول وهو السنن الواجبة من سنن الفطرة فذكرها بقوله وهي ختان ذكر وانثى

86
00:35:21.700 --> 00:35:47.900
عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر افضل فسنة الفطرة الواجبة عند الحنابلة هي الختان فسنة الفطرة الواجبة عند الحنابلة هي الختان والختان نوعان احدهما ختان الذكر. ختان الذكر ويكون باخذ جلدة الحشفة

87
00:35:48.850 --> 00:36:15.700
الكائنة في رأس الذكر ويكون باخذ جلدة الحشفة الكائنة في رأس الذكر. وتسمى القلفة والغرلة وتسمى الغلفة والغرلة. والاخر ختان الانثى والاخر ختان الانثى ويكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك

88
00:36:15.800 --> 00:36:37.950
ويكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك ووقت الختان عند البلوغ ووقت الختان عند البلوغ الا ان يخاف على نفسه الا ان يخاف على نفسه. فاذا خاف على نفسه سقط الوجوب عنه

89
00:36:38.000 --> 00:37:02.400
اذا خاف على نفسه سقط الوجوب عنه لان الواجب مناط بالقدرة لان الواجب مناط بالقدرة فعند الحنابلة له تأخير ختانه حتى يقرب بلوغه فعند الحنابلة له تأخير ختانه حتى يقرب

90
00:37:02.550 --> 00:37:29.450
بلوغه فاذا بلغ وجب الختان عليه فاذا وجب فاذا بلغ وجب الختان عليه ويكون ما قبله زمنا واسعا له ويكون ما قبله زمنا واسعا له وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر افضل. وتقديمه قبل البلوغ في زمن

91
00:37:29.550 --> 00:37:53.350
صغر افظل كما قال وفعله في زمن صغر افظل لسرعة برء الجرح فيه وحصول صحة البدن سريعا لسرعة برؤ الجرح فيه وحصول صحة البدن سريعا. وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه الى قبيل بلوغه

92
00:37:53.550 --> 00:38:10.700
وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه الى قبيل بلوغه. بلوغه. فكل ما كان قريبا من الحد الادنى فهو افضل فكل ما كان قريبا وكل ما كان قريبا من الحد الادنى

93
00:38:10.750 --> 00:38:37.600
فهو افضل والختان عندهم في السابع فما دونه مكروه فالختان عندهم بالسابع فما دونه مكروه فالصغر الموصوف عندهم بالفضيلة ما بعد السابع مبتدأ من الثامن الى قبيل البلوغ. مبتدأ من الثامن الى قبيل البلوغ

94
00:38:37.800 --> 00:38:59.000
والراجح عدم الكراهة وهو مذهب الجمهور والراجح عدم الكراهة وهو مذهب الجمهور. واما القسم الثاني وهو السنن المستحبة من سنن الفطرة فعدها بقوله وهي استحداد وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابطن

95
00:38:59.150 --> 00:39:27.400
فهي اربع اولها الاستحداد وفسره بقوله حلق العانة حلق العانة اي استقصاء اي استقصاء نزع شعرها بحديدة الاستقصاء نزع شعرها بحديدة فهو منسوب الى استعمالها في ازالة الشعر فهو منسوب الى استعمالها في ازالة الشعر

96
00:39:27.900 --> 00:39:54.850
والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج وثانيها حف شارب او قص طرفه وحفه اولى وحفه اولى والمراد بالحث استقصاء اخذه والمراد بالحفظ استقصاء اخذه اي المبالغة في حلقه

97
00:39:55.100 --> 00:40:29.650
اي المبالغة في حلقه لا الازالة بالكلية لا الازالة بالكلية والمراد بقص طرفه اخذ ما نزل منه على الشفى اخذ ما نزل منه على الشفة العليا وثالثها تقليم الظفر وهو قص الاظفار من اليد والرجل. وهو قص الاظفار من اليد والرجل. ورابعها نتف الابط

98
00:40:30.400 --> 00:40:54.550
وهو نتف الشعر الكائن فيه وهو نتف الشعر الكائن فيه بان ينزعه بيد نفسه بان ينزعه بيد نفسه منه بان ينزعه من يد نفسه منه. والابط بسكون الباء اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد

99
00:40:54.600 --> 00:41:23.200
اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد في اعلى العضو في اعلى العظم وانشق عليه نتفه بنزعه بيد نفسه فانه يتحول الى ما ذكره بقوله فانشق حلقه او تنور اي انشق نتفه حلقه بالة

100
00:41:24.100 --> 00:41:52.500
تزيل ذلك كحديدة ونحوها او تنور اي استعمل النور اي استعمل النور وهي اخلاط قريبة من الجص اذا جعلت على الشعر ازالت اذا جعلت على الشعر ازالت وفي معنى النورة كل ما يحصل به الازالة

101
00:41:52.950 --> 00:42:21.250
مما يعرفه الناس مما يعرفه الناس اذا امن ضرره اذا امن ضرره والنتف افضل من الحلق والنتف افضل من الحلق لانه الوارد في السنة لانه الوالد بالسنة ويعلم مما سبق ان سنن الفطرة عند الحنابلة

102
00:42:21.500 --> 00:42:43.100
فيها واجب واحد وهو الختان وبقيتها وهي الاربع المذكورة معه تكون مستحبة وبقيتها وهي الاربع المذكورة معه تكون مستحبة وهي الاستحداد وحلق شارب او قص طرفه وقص ظفر ونتف ابط. نعم

103
00:42:43.400 --> 00:43:03.400
احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الوضوء. وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. وشروطه ثمانية الاول انقطاع ما يوجب هو الثاني النية والثالث الاسلام ورابع العقل والخامس التمييز والثالث ما هو الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والثامن استنجاء

104
00:43:03.400 --> 00:43:22.650
استجمار قبله وشنط ايضا دخول وقت على من حدث مدائم لفرضه واجب التسمية مع الذكر وفروضه ستة. الاول غسل الوجه منه الفم بالمضمضة والانف الاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث ومسح الرأس كله منه الاذنان والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى

105
00:43:22.750 --> 00:43:32.750
والسادس الموالاة بان لا يؤخر غسان مؤمن حتى يجف العضو الذي قبله او بقية عضو حتى يجف اوله بزمن معتدل وقدره من غيره ويسقطان مع غسل عن حدث اكبر ونواقض

106
00:43:32.750 --> 00:43:42.750
ثمانية الاول وخارج من سبيل مطلقا والثاني خروج بول او غاية من باقي البدن قال له كثر او نجس سواه ما ينفعش في نفس كل احد بحسبه. والثالث زوال عقل

107
00:43:42.750 --> 00:44:02.750
تغطيته الى يسرا ومن قاعد وقائم غير مستند ونحوه. والرابع مس فرج فرج ادمي متصل بيده بالا حاء المؤنس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. ولا اينتقض وضوء ممسوس فارجوه ملموس بدنه ولو وجد شهوة من سالس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت يباشره لا من يصب الماء ونحوه. والسابع اكل لحم جزور

108
00:44:02.750 --> 00:44:20.450
عين سامي عاد الله تعالى منها وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بنى على يقينه عقد المصنف وفقه الله وصلا اخرا من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء

109
00:44:20.550 --> 00:44:46.250
وذكر فيه ست مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية وهي المذكورة في قوله استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة فالوضوء مخصوص شرعا

110
00:44:46.750 --> 00:45:21.300
باستعمال الماء الموصوف بكونه طهورا مباحا في الاعضاء الاربعة المذكورة على صفة معلومة اي صفة مبينة جاءت بها الشريعة والراجح ان من توضأ بماء طهور غيري مباح صح وضوءه مع الاثم

111
00:45:24.200 --> 00:45:52.000
وهو مذهب الجمهور فيكون الوضوء شرعا استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلوم. استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة فان كان الماء الطهور مباحا فهو وضوء كامل

112
00:45:52.550 --> 00:46:20.500
وان كان غير مباح فهو وضوء صحيح الا انه غير كامل لنقص الاجر باثم عدم الاباحة ككون الماء مغصوبا او مسروقا والمسألة الثانية وفيها شروط الوضوء وشرط الوضوء اصطلاحا وشروط الوضوء اصطلاحا

113
00:46:20.600 --> 00:46:48.100
اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره اوصاه خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره اي اثار الوضوء والماهية هي الحقيقة وعدتها ثمانية فالاول انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب الوضوء

114
00:46:48.700 --> 00:47:14.750
وموجب الوضوء هو ناقضه. وموجب الوضوء هو ناقضه فلا يصح ان يشرع المتوضي في وضوئه مع بقاء الناقض خارجا فلا يصح ان يشرع المتوضي مع بقاء الناقض خارجا فينتظر فينتظروا حتى ينقطع الخارج كبول ونحوه

115
00:47:14.800 --> 00:47:37.350
ثم يشرع يتوضأ ثم يشرع يتوضأ والثانية النية وهي ارادة القلب العمل تقربا الى الله. وهي ارادة القلب العمل تقربا الى الله والثالث الاسلام وهو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم

116
00:47:38.200 --> 00:48:05.650
والرابع العقل وهو قوة يتمكن بها الانسان من الادراك وهو قوة يتمكن بها الانسان من الادراك والخامس التمييز وهو وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره وهو وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره

117
00:48:05.900 --> 00:48:26.900
والسادس الماء الطهور المباح الماء الطهور المباح وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس عندهم وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس عندهم وقيد المباح خرج بهما ليس مباحا خرج به ما ليس مباحا

118
00:48:27.100 --> 00:48:50.500
كمسروق ومغصوب كمسروق ومغصوب وتقدم ان الراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الاثم. وتقدم ان الراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الاثم وهو مذهب الجمهور. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة

119
00:48:51.150 --> 00:49:14.500
اي ما يمنع وصول الماء الى الجلدة الظاهرة اي ازالة ما يمنع وصول الماء الى الجلدة الظاهرة فان الجلدة الظاهرة من ابداننا تسمى بشرة تسمى بشرة ومنها سمي الناس بشرا ومنها سمي الناس بشرا

120
00:49:14.950 --> 00:49:35.050
والمانع وصول الماء اليها هو ما له جلم والمانع وصول الماء اليها وما له جرم كدهن او طلاء او وسخ مستحكم كدهن او طلاء او وسخ مستحكم فان لم يكن له جرم يمنع وصول

121
00:49:35.700 --> 00:50:01.900
الماء لم تجب ازالته. فان لم يكن له جرم يمنع اصول الماء لم تجب ازالته. كحناء ونحوه. كحن ناء ونحوه والثامن استنجاء او استجمار قبله استنجاء او استجمار قبله اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا. اي اذا كان الخارج

122
00:50:02.100 --> 00:50:22.750
من السبيلين بولا او غائطا اما مع خروج الريح فلا استنجاء كما تقدم فلاستنجاء كما تقدمت ومرادهم بذكر هذا الشرط الفراغ منه لمن كان متلبسا به الفراغ منه لمن كان متلبسا به

123
00:50:23.850 --> 00:50:47.250
في حق من قضى حاجته في حق من قضى حاجته فانه لا يشرع في وضوءه حتى يستنجي او يستجمل. فانه لا يشرع في وضوءه حتى يستنجي او يستجمر ثم ذكر شرطا زائدا خاصا فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه

124
00:50:47.550 --> 00:51:07.300
ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. والذي يتقطع حدثه ولا ينقطع كمن به سلس بول او سلس ريح او امرأة مستحاضة كما به سلس بول او سلس ريح او امرأة مستحاضة

125
00:51:07.600 --> 00:51:32.600
فهؤلاء يتقطع حدثهم ولا ينقطع اي لا يقف فيشترط في حقهم ان يدخل الوقت عليهم فاذا دخل وقت الصلاة التي يريدون الوضوء لها توضأوا بعد دخول الوقت ولم يضرهم ما يخرج منهم بعد ذلك. والمسألة الثالثة

126
00:51:32.650 --> 00:52:04.900
وفيها بيان واجب الوضوء. في قوله وواجبه التسمية اي واجب الوضوء التسمية وواجب الوضوء هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. والمراد بالتسمية قول بسم الله

127
00:52:05.100 --> 00:52:25.450
قول بسم الله والمراد بقوله مع الذكر اي التذكر اي التذكر فان نسي او سهى سقط عنه الواجب. فان نسي او سهى سقط عنه الواجب ولم يعد وضوءه والراجح ان التسمية عند الوضوء مستحبة

128
00:52:26.650 --> 00:52:58.150
وهو مذهب الجمهور والمسألة الرابعة وفيها بيان فروض الوضوء في قوله وفروضه ستة وفروض الوضوء هي ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وهي ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره

129
00:52:58.200 --> 00:53:28.700
والماهية كما تقدم الحقيقة وعدتها ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق اي ان الوجه المأمور بغسله وهو جارته يدخل فيها غسل الفم والانف ايضا لا يكون غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف بالاستنشاق

130
00:53:28.900 --> 00:54:01.050
والثاني غسل اليدين مع المرفقين غسل اليدين مع المرفقين والمرفق اسم للعظم الناتئ الواصل بين الساعد والعضد. اسم للعظم الناتئ الواصل بين الساعد والعضد سمي مرفقا لان الانسان يرتفق به عند الاتكاء وغيره. سمي مرفقا لان الانسان يرتفق به عند الاتكاء وغيره

131
00:54:01.050 --> 00:54:31.450
ان يطلبوا الرفق لنفسه اي يطلب الرفق لنفسه فمن فرض الوضوء ان يغسل اليدين مع المرفقين فيبتدأ غسلهما من اطراف الاصابع  يشرع الساعد ثم يدخل بغسلهما المرفقين والثالث مسح الرأس

132
00:54:32.500 --> 00:54:54.750
كله ومنه الاذنان فيندرجان في مسح الرأس والرابع وغسل الرجلين مع الكعبين والكعب هو العظم الناتج اسفل الساق عند مؤخر القدم. العظم الناتئ اسفل الساق عند مؤخر القدم وكل رجل لها كعبان

133
00:54:55.050 --> 00:55:16.150
في اصح قولي اهل العربية احدهما باطن والاخر ظاهر فيغسل المتوضئ رجليه ويدخل كعب كل رجل في غسلها والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى اي في كتابه في اية الوضوء

134
00:55:16.600 --> 00:55:43.750
والمذكور فيها هو الاعضاء الاربعة الوجه واليدان والرأس والرجل ان فيجب ترتيب غسلها وفق هذا بتقديم الوجه على اليدين وتقديم اليدين على الرأس وتقديم الرأس على الرجلين فهذا الترتيب فرض

135
00:55:44.150 --> 00:56:11.900
واما الترتيب بين افراد العضو الواحد مستحب واما الترتيب بين افراد العضو الواحد فمستحب فلو غسل يده اليسرى مع مرفقها قبل اليمنى صح وضوءه صح وضوءه وكذا لو غسل دارة الوجه قبل المضمضة والاستنشاق صح وضوءه

136
00:56:12.250 --> 00:56:31.650
فالترتيب الذي هو فرض بين الاعضاء الاربعة التي ذكرناها. والسادس الموالاة وضابطها الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. اي العضو الذي قبله

137
00:56:31.950 --> 00:56:57.400
اي العضو الذي قبله او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله والجفاف هو اليبس وذهاب اثر الرطوبة والجفاف هو اليبس وذهاب اثر الرطوبة

138
00:56:58.450 --> 00:57:21.400
فتكون الموالاة تارة بين عضوين كأن يغسل وجهه ثم يتبعه غسل يديه الى المرفق مع المرفقين فلا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه. وتارة تكون في عضو واحد بان يغسل

139
00:57:21.550 --> 00:57:52.950
اليد الاولى اليد اليمنى مع المرفق ثم يؤخر غسل اليد اليسرى مع مرفقها حتى تكون اليد اليمنى جفت فهذا يخل بالموالاة عند الحنابلة والجفاف المذكور عندهم يضبط بكونه في زمن معتدل. يضبط بكونه في زمن معتدل. اين اي بين البرودة والحرارة

140
00:57:53.350 --> 00:58:09.450
فلا يكون باردا ولا حارا. اي بين الرطوبة والحرارة فلا يكون باردا ولا حارا او قدره من غيره اي قدر ذلك من غير الزمن المعتدل كالحر الشديد او البرد الشديد

141
00:58:09.650 --> 00:58:32.700
فانه يعدل بما كان عليه في الزمن المعتدل فانه يعدل بما كان عليه بالزمن المعتدل ويتجه كما ذكر مرعي الكرمي في غاية المنتهى ان يكون الزمن المعتدل بين الحرارة والرطوبة هو الزمن المعتدل بين الليل والنهار

142
00:58:32.750 --> 00:58:54.300
والزمن المعتدل بين الليل والنهار. فاذا استوى الليل والنهار او تقاربا في مدتهما كان اعتدال الزمن بين الحرارة والرطوبة والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف

143
00:58:55.000 --> 00:59:11.450
فله الحكم في تمييز ما يقطعه فله الحكم في تمييز ما يقطعه وهو رواية عن احمد هي مذهب الحنفية وهو رواية عن الامام احمد هي مذهب الحنفية فاذا فصل بين

144
00:59:11.800 --> 00:59:35.700
غسل اعضاء وضوئه بشيء يعد في العرف قاطعا حكم بان الموالاة انقطعت وان لم يكن كذلك لم يحكم به وان جف العضو. لم يحكم به وان جف العضو كما لو قدر ان احدا وهو يتوضأ

145
00:59:35.750 --> 01:00:02.350
سقطت منه اوراقه عند فراغه من غسل وجهه فاراد ان يلفها باخذ من دين فاخذ من دينا وجمع اراضه ووضعها على حدة لئلا تتفرق وليرجع اليها. فلما فعل ذلك ورجع الى غسل اعضاءه وجد العضو الذي غسله قد جف

146
01:00:02.700 --> 01:00:22.450
فهذا لم ينقطع وضوءه فالعرف يقطع بانه لا يزال باقيا في فعل وضوئه بخلاف ما لو انه قطع وضوءه في اثنائه لاجل فتح الباب لطارق يطرق ثم تحدث معه مليا

147
01:00:22.600 --> 01:00:42.800
واخبره بما يريد ثم رجع الى وضوءه فهذا قد انقطع وضوءه ولم تبقى موالاته لانه انفصل عن الوضوء الى امر اخر ثم ذكر المصنف ان الفرضين الاخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث اكبر

148
01:00:43.100 --> 01:01:07.450
فاذا اغتسل الانسان سقطت ترتيب بين الاعضاء والموالاة بينها والمسألة الخامسة تتضمن نواقض الوضوء ونواقض الوضوء هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة عليه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة

149
01:01:07.700 --> 01:01:30.550
على فعله. وهي ثمانية الاول خارج من سبيل مطلقا اي كيفما كان قليلا او كثيرا معتادا او غير معتاد طاهرا او غير طاهر فلو خرج منه بول انتقض ولو خرج منه دود انتقض. والثاني

150
01:01:30.600 --> 01:01:54.450
خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كتر فلو قدر ان احدا انسد مخرجه فجعل له مخرج اخر يندفع منه بوله وغائطه فخرج منه فانه ينتقض وضوءه. قل الخارج او كثر

151
01:01:55.150 --> 01:02:15.750
او نجس سواهما اي نجس سوى البول او الغائط كدم وغيره وشرطه ان فحش في نفس كل احد بحسبه. وشرطه ان فحش في نفس كل احد بحسبه. والفحش الكثرة والفحش الكثرة

152
01:02:15.950 --> 01:02:34.700
فالخارج من البدن فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض عند الحنابلة بشرطين. فالخارج من البدن سوى البول والغائط والغائط ينقض عند الحنابلة بشرطين احدهما ان يكون نجسا ان يكون نجسا كدم ونحوه

153
01:02:34.750 --> 01:02:51.000
فان كان طاهرا كعرق ولو كان كثيرا فانه لا ينقض الوضوء. والثاني ان يكون فاحشا اي كثيرا اي كثيرا وتقدير الفحش في حق كل احد بحسبه اي بما يرجع اليه

154
01:02:51.500 --> 01:03:14.350
والراجح ان الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء. والراجح ان الخارج النجس من البدن سوى البول لا ينقض الوضوء وهذا مذهب المالكية والشافعية والثالث زوال عقل او تغطيته. زوال عقل او تغطيته. اي ذهاب العقل بالكلية

155
01:03:14.500 --> 01:03:40.000
او تغطيته وستره بنوم ونحوه قال الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه فلا ينقض عند الحنابلة مما يتعلق بهذا الناقظ النوم بشرطين فلا ينقض عند الحنابلة مما يتعلق بهذا الناقض عند الحنابلة

156
01:03:40.100 --> 01:04:01.550
النوم بشرطين احدهما ان يكون يسيرا ان يكون يسيرا والاخر ان يكون من قاعد وقائم غير مستند ان يكون من قاعد وقائم غير مستند فلو كان مضطجعا ونام نوما يسيرا انتقض وضوءه

157
01:04:02.250 --> 01:04:22.550
فلو كان مضطجعا ونام نوما يسيرا انتقض وضوءه والراجح ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه ادراك الانسان ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه ادراك الانسان

158
01:04:23.500 --> 01:04:43.400
وهي رواية عن الامام احمد. والرابع مس فرج ادمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره بيده لا ظفي اي بان يمسه بيده لا ان يمسه بظفره لان الظفر في حكم المنفصل

159
01:04:43.850 --> 01:05:06.000
فان الانسان يقلمه فينفيه عن جسده بلا حائل اي بلا مانع اي بلا مانع بان تفظي اليد الى الفرج مباشرة بان تفضي اليد الى الفرج مباشرة والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء

160
01:05:06.050 --> 01:05:19.000
وهو رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة والراجح ان مس الفرج لا ينقض وهو رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة. والخامس لمس دكن او انثى الاخر بشهوة بلا

161
01:05:19.000 --> 01:05:43.400
طيب لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حين. والشهوة التلذذ والشهوة التلذذ والحائل المانع وعدمه بان يفضي الى البشرة. بان يفضي الى البشرة وهي الجلدة الظاهرة كما تقدم فالنقض بلمس

162
01:05:43.750 --> 01:06:03.700
الذكر او الانثى الاخر له عند الحنابلة شرطان فالنقض بمس الذكر او الانثى الاخر له عند الحنابلة شرطان. احدهما وقوعه بلا حائل بان يفضي الى البشرة مباشرة فلو لامس احدهما الاخر

163
01:06:03.850 --> 01:06:24.750
من وراء حائل كثوب ونحوه لم ينتقض الوضوء. والاخر وجدان الشهوة وجدان الشهوة وهي التلذذ فلو مس لمس احدهما الاخر مباشرة ولم توجد شهوة لم ينتقض الوضوء والراجح انه لا ينقض. والراجح

164
01:06:24.900 --> 01:06:45.200
ان لمس ذكر او انثى احدهما الاخر لا ينقض وهو رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة وفي رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة ثم قال المصنف ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة

165
01:06:46.000 --> 01:07:06.750
اي اذا مس فرج احد او لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ ذلك فلا ينتقض وضوءه. ولم يكن هو المبتدئ ذلك فلا ينتقض وضوءه ولو وجد شهوة فالذي ينتقض وضوءه هو المبتدئ بالمس واللمس. والسادس غسل ميت

166
01:07:07.050 --> 01:07:30.700
والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. فمن يصب الماء لا يعد غاسلا والسابع اكل لحم الجزور. اكل لحم الجزور والجزور الابل والجزور الابل وعدل الحنابلة

167
01:07:30.800 --> 01:07:52.850
عن قولهم ان النقض يكون بلحم الابل الى لحم الجزور لاختصاص النقض عندهم باللحم الذي يجزر لاختصاص اللحم عندهم باللحم الذي يدزر من الابل وهو الذي يقطع ويفصل وهو الذي يقطع ويوصل بسكين

168
01:07:52.850 --> 01:08:12.400
ونحويها فان لم يكن كذلك فلا ينقض فان لم يكن كذلك فلا ينقض. فلا نقض عندهم من ابل برأس او كبد او كرش فلا نقطع عندهم من ابل برأس او كبد او كرش لانه لا يدخلها

169
01:08:12.400 --> 01:08:29.800
الجزر لانه لا يدخلها الجزر. والراجح نقض الوضوء بجميع اجزاء الابل. والراجح ناقض الوضوء بجميع اجزاء لحم الابل لا فرق بين ما يجزر وما لا يجزر. وهي رواية عن الامام احمد. والثامن

170
01:08:29.800 --> 01:08:46.900
ردة عن الاسلام بالخروج منه اعاذ الله تعالى واياكم منها ثم ذكر المصنف ضابطا كليا في الباب جعله بعض الحنابلة الناقضة الثامن مع الغاء ذكر الردة لانها عندهم من موجبات الغسل

171
01:08:46.950 --> 01:09:10.550
فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. اي ان كل شيء من موجبات الغسل الاتية اذا فوقع من العبد اوجب مع الغسل الوضوء فيجب عليه وضوء وغسل. فيجب عليه وضوء وغسل. واستثنوا منه المذكور في قوله واستثنوا منه المذكور في قوله غير

172
01:09:10.550 --> 01:09:38.750
وموت لان الموت ليس عن حدث. فلا يكون الوضوء واجبا حينئذ في حق الميت بان يوضأ ثم يغسل بل يسن الوضوء وضوءه بل يسن ان يوضأ عندهم والراجح ان موجب الغسل لا يوجب الوضوء. والراجح ان موجب الغسل لا يوجب الوضوء وهو مذهب الجمهور. وهو مذهب الجمهور

173
01:09:38.750 --> 01:10:03.150
وموجب الغسل هو الذي يكون به الغسل واجبا فيغني عن الوضوء فيغني عن الوضوء. والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بان يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على يقينه اي على علمه المجزوم به. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في المسح عن الخفين

174
01:10:03.150 --> 01:10:23.150
وهو امرار اليد مبلولة بالماء فوق اكثر خف ملبوس بقدمه على صفة معلومة فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قص وعاص بسفر يوم وليلة مسافر سفر قصرا لم يعصف في ثلاثة ايام بلياليهن وابتداء المدة من حدث بعد لبس خفين ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط الاول لبسهما بعد كمال طهارة بماء والثاني سطرهما لمحل الفرض

175
01:10:23.350 --> 01:10:42.600
والثاني سترهما لمحل فرض والثالث امكان مشي بهما عرفا والرابع ثبوتهما بنفسهما ابن علين والخامس اباحتهما والسالس طهارة عينهما والسابع عدم عدم وصفهما البشرة والثامن والا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض. ويبطل الوضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاث احوال

176
01:10:42.600 --> 01:10:58.950
الاولى ظهور بعض محل الفرض والثانية ما يوجب الغسل والثالثة انقضاء المدة ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في المسح على الخفين. وذكر فيه خمس مسائل

177
01:10:58.950 --> 01:11:23.800
فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو امرار اليد مبلولة بالماء. وهو امرار اليد مبلولة بالماء وقيد بلها مستفاد من اسم المسح وقيد بلها مستفاد من اسم المسح

178
01:11:24.450 --> 01:11:47.350
فوق اكثر خف فوق اكثر خف والخف اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجن. اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجد. ولهذا قال ملبوس بقدم على صفة معلومة ملبوس بقدم على صفة معلومة اي مبينة

179
01:11:47.450 --> 01:12:10.400
بشروطها عند الفقهاء اي مبينة بشروطها عند الفقهاء فالحق بالخف الجورب الذي غلب استعماله في الازمنة المتأخرة. والحق بالخف الجورب الذي غلب استعماله في الازمنة المتأخرة ويفترقان في ان الخف من جلد

180
01:12:10.550 --> 01:12:39.700
في ان الخف من جلد. واما الجورب فيكون من اكسية كصوف ونحوه والمسألة الثانية بيان مدة المسح بيان مدة المسح ومدة المسح نوعان النوع الاول ثلاثة ايام بلياليهن وهذا في حق مسافر سفر قصر لم يعص به. وهذا في حق مسافر سفر قصر

181
01:12:39.800 --> 01:13:07.850
لم يعصي به فالمترخص ثلاثة ايام بلياليهن له شرطان. فالمترخص ثلاثة ايام بلياليهن له شرطان احدهما ان يكون سفره سفر قصر ان يكون سفره سافر قصر اي حصل فيه مسافة القصر

182
01:13:07.950 --> 01:13:28.000
فسار فيها قدرها فسار فيها قدرها وهي عند الحنابلة اربعة برد وهي عند الحنابلة اربعة برود والاخر ان يكون سفرا لم يعص به ان ان يكون سفرا لم يعصي به. اي ليس له فيه قصد اصابة معصية

183
01:13:28.200 --> 01:13:45.800
اي ليس له فيه قصد اصابة معصية. فلم يكن باعثه من السفر طلب معصية فلم يكن باعثه من السفر طلب معصية فهو سفر طاعة او سفر مباح. فهو سفر طاعة او سفر او سفر مباح

184
01:13:46.100 --> 01:14:05.350
والنوع الثاني يوم وليلة وهذا في حق ثلاثة وهذا في حق ثلاثة. احدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها. وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها. وتانيهم المسافر دون مسافة قصر

185
01:14:05.350 --> 01:14:30.300
المسافر دون مسافة قصر وهو المفارق بلده ولم يبلغ سفره مدة القصر ولم يبلغ سفره مسافة القصر وثالثهم مسافر سفر قصر عاصم بسفره اي من سافر سفرا له مسافة القصر

186
01:14:30.550 --> 01:14:54.300
الا انه خارج لاصابة معصية. الا انه خارج لاصابة معصية والراجح انه يترخص كغيره من المسافرين ثلاثة ايام بلياليهن وهذا مذهب الحنفية. والراجح انه يترخص كغيره من المسافرين ثلاثة ايام بلياليهن وهذا مذهب الحنفية

187
01:14:55.250 --> 01:15:16.300
ويكون ناقص الاجر ويكون ناقص الاجر لما هو عليه من اثم السفر للمعصية. لما هو عليه من اثم السفر للمعصية. والمسألة الثالثة بين فيها الحين التي ابتدأوا في الذي يبتدأ فيه المسح. بين فيه الحين الذي يبتدأ فيه المسح

188
01:15:16.750 --> 01:15:38.250
فذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين فذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين فاذا لبس خفيه ثم احدث ابتدأ حساب المدة منه ولو تأخر مسحه

189
01:15:38.400 --> 01:15:57.800
ابتدأ حساب المدة منه ولو تأخر مسحه والراجح انه يبدأ من اول مسح بعد الحدث والراجح انه يبدأ من اول مسح بعد الحدث وهو رواية عن احمد وهو رواية عن احمد

190
01:15:58.600 --> 01:16:16.650
فعلى الاول اذا احدث بعد الظهر ومسح بعد اذان العصر تبتدأ المدة من الحدث الكائن بعد الظهر وعلى الثاني وهو الراجح يبتدأ المسح من اول مسح بعد الحدث وهو بعد العصر

191
01:16:16.750 --> 01:16:35.650
ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين. وانها ثمانية شروط الاول لبسهما بعد كمال طهارة بما. لبسهما بعد كمال طهارة بماء. اي بعد الفراغ من الطهارة

192
01:16:35.650 --> 01:16:58.750
طارت المائية بالوضوء او الغسل اي بعد الفراغ من الطهارة المائية بالوضوء او الغسل. والثاني سترهما لمحل الفرض اي تغطيته ما له اي تغطيتهما له ومحل الفرض هو ما يغسل من الرجل في الوضوء ومحل الفرض هو ما يغسل من الرجل

193
01:16:58.850 --> 01:17:20.900
بالوضوء وهو القدم التي تنتهي الى ما بعد الكعب وهي القدم التي تنتهي الى ما بعد الكعب فيكون الكعب داخلا في محل الفرض فيكون الكعب داخلا في محل الفوض والثالث امكان المشي

194
01:17:21.700 --> 01:17:48.550
بهما عرفا ان كانوا المشي بهما عرفا اي تمكن اي تمكن لابسهما من المشي فيهما من المشي بهما في عرف الناس اي تمكن لابسهما من المشي بهما في عرف الناس. والرابع ثبوتهما بنفسهما

195
01:17:48.550 --> 01:18:14.750
في الساق او بنعلين بان يلبس نعلين يثبتان بها ثبوتهما بنفسهما بالساق او او بنعلين بان يلبس نعلين يثبتان بها. والراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما. والراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما. كان يثبتا بشدهما

196
01:18:15.150 --> 01:18:37.350
بان يثبتا بشدهما على الرجل او عقدهما بحبل او عقدهما بحبل وهو مذهب الجمهور والخامس اباحتهما مطلقا اباحتهما مطلقا اي مع الضرورة وغيرها اي مع الضرورة وغيرها. بالا يكونا مسروقين او مغصوبين بان لا يكونا مسروقين او

197
01:18:37.350 --> 01:18:58.550
مغصوبين. والسادس طهارة عينهما بالا يكونا نجسين. طهارة عينهما بالا يكونا نجسين والسابع عدم وصفهما البشرة اي عدم اظهارهما ما وراءهما من البشرة اي عدم اظهارهما ما وراءهما من البشرة

198
01:18:58.600 --> 01:19:27.550
فاذا ظهر ما وراءهما من البشرة لرقة الخف فانه ينخرم هذا الشرط فاذا ظهر ما وراءهما من البشرة لرقة الخف فانه ينخرم هذا الشرط والراجح جواز المسح عليهما اذا كانا على هذا الوصف. والراجح جواز الوصف عليهما اذا كانا على هذا

199
01:19:27.550 --> 01:19:47.300
وصف وهو رواية عن الامام احمد وهو رواية عن الامام احمد ما لم تعظم رقتهما حتى ينفذ الماء الى البشرة ما لم تعظم رقتهما حتى ينفذ الماء الى البشرة. فالمنع حينئذ قوي. فالمنع حينئذ قوي

200
01:19:47.450 --> 01:20:11.600
فان الخفاف الرقيقة منها ما يشف عن البشرة ولا ينفذ منه الماء ومنها ما يكون الماسح عليها بمنزلة من يمسح على القدم مباشرة التوسع في الحاقه بما يجوز المسح عليه من الخفاف الرقيقة فيه نظر فان هذا الضرب لم يكن معروفا

201
01:20:11.600 --> 01:20:33.650
عند من سبق ممن لهم كلام فيه من الفقهاء فلا يلحقوا بما ذكر عنده منه والثامن وهو من زيادات ابن النجار في المنتهى ومرعي الكرمي في غاية المنتهى الا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفضل

202
01:20:33.800 --> 01:20:52.700
الا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض فاذا كان الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض لم يصح المسح عليه والفرق بين الثاني والثامن ان الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض

203
01:20:53.350 --> 01:21:13.150
فيكونان ساترين لمحل الفرض اي عاليين عليه فيكونان ساترين لمحل الفرض اي عاليين عليه. واما الثامن فالا يكون واسعين الا يكونا واسعين لان من الخفاف ما يكون ساترا محل الفرض

204
01:21:13.250 --> 01:21:37.850
لكنه يكون واسعا اي فلفاظا بحيث يرى منه محل الفرض والمسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين. فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة اي يبتدئها من جديد اي يبتدئها من جديد. في ثلاث احوال

205
01:21:38.000 --> 01:22:10.050
الاولى ظهور بعض محل الفرض فاذا ظهر بعض محل الفرض الواجب ستره فانه يستأنف طهارته. كمن لبس فن ثم انزلق على قدمه  خرج الخف منها وانكشف كله او بعضه فانه يستأنف

206
01:22:10.400 --> 01:22:33.850
الوضوء والمسح والثانية ما يوجب الغسل ما يوجب الغسل اي موجباته الاتية فاذا وجد شيء منها فانه يبطل مسحه ويستأنف. والثالثة انقضاء المدة المقدرة في كل احد بحسبه. انقضاء المدة المقدرة في كل احد بحسبه

207
01:22:34.550 --> 01:22:57.100
فاذا انقضت في حق من له يوم او ليلة بطل مسحه واذا انقضت في حق من له ثلاثة ايام بلياليهن بطل مسحه ايضا. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الغسل وهو استعمال ما ينتهي من مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وموجبات الغسل سبعة الاول انتقال مني

208
01:22:57.100 --> 01:23:10.600
لم يخرج فاذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعده والثاني خروجه من مخرجهم وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. والثالث تغيب حشفة اصلية متصلة بلا حائل في فرد اصلي. والرابع انسان كافر ولا ممتد او مميزا

209
01:23:10.600 --> 01:23:30.600
والخامس خروج دم الحيض والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه ولا بالقاء علاقتنا مضغة لا تخطيط فيها. والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة المقتولين ظلما وشروطه سبعة ايضا له الانقطاع ما يجيبه والثاني النية والثالث والاسلام ورابع العقل والخامس والتمييز والثالث الماء الطهور المباح والسابع زات ما يمنع وصوله الى البشرة

210
01:23:30.600 --> 01:23:47.450
واحد والتسمية مع الذكر وفرضه واحد ايضا وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والانف ويكفي الظن في الاسباغ. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل وذكر فيه خمس مسائل كبار

211
01:23:47.500 --> 01:24:21.600
فالمسألة الاولى في بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على معلومة وقيد المباح غير محتاج اليه فانه يصح على الراجح الوضوء مع كون المائي غير مباح. ومثله يقال في الوضوء. فمن توضأ بماء مباح كمسروق او مغصوب صح وضوءه عند الجمهور ويكون اثما

212
01:24:21.600 --> 01:24:43.000
والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل. وبين انها سبعة وموجبات الغسل يراد بها اسبابه التي متى وجدت وجب عليه الغسل. فاذا وجد واحد منها كان موجبا الغسل فالاول انتقال المني ولو لم يخرج

213
01:24:43.250 --> 01:25:06.850
فاذا احس الانسان بانتقال المني في بدنه ولم يخرج منه فانه يجب عليه الغسل فاذا اغتسل للانتقال ثم خرج بعده بلا لذة لم يعد غسله والراجح عدم ايجاب الغسل بانتقال المني

214
01:25:06.900 --> 01:25:28.400
والراجح عدم ايجاب الغسل بانتقال المني وهو مذهب جمهور اهل العلم والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. فلا بد ان يكون خروجه من مخرج

215
01:25:28.400 --> 01:25:54.400
دفقا بلذة اي عن شهوة فلا بد ان يكون خروجه من مخرجه دفقا بلذة عن شهوة. وهذا في غير نائم ونحوه ان عليه فلا يجب وفي في غير نائم ونحوه فالنائم يجب عليه ان يغتسل لاحتلامه. فالنائم يجب عليه ان يغتسل الاحتلال

216
01:25:54.400 --> 01:26:10.450
ولو لم يذكر اللذة ولو لم يذكر اللذة. والثالث تغيب حشفة تغيب حشفة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكاء. وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر. اصلية متصلة لا منفصلة

217
01:26:10.450 --> 01:26:32.050
لا بلا حاء بالافظاء مباشرة في فرج اصلي قبلا كان او دبرا بلا حائل اي بالافضاء مباشرة في فرج اصلي قبلا كان او دبرا. والرابع اسلام كافر ولو مرتدا فمن كان مسلما ثم ارتد ورجع

218
01:26:32.100 --> 01:26:47.050
ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام وجب عليه الغسل قال او مميزا اي ولو كان الكافر الداخل في الاسلام مميزا لم يبلغ بعد فيجب عليه الغسل والخامس خروج دم الحيض

219
01:26:47.200 --> 01:27:04.450
وهو دم جبلة اي خلقة وهو دم جبلة اي خلقة يخرج من رحم المرأة في اوقات معلومة. يخرج من رحم مرأتي في اوقات معلومة. والسادس خروج دم النفاس خروج دم النفاس

220
01:27:04.550 --> 01:27:26.200
فلا يجب بولادة عرت عنه اي عرت عن الدم اي عرت عن الدم. لان سبب ايجاب الغسل هو الدم الخارج لان سبب ايجاب الغسل هو الدم الخارج النفاس هو الدم الخارج من المرأة عند الولادة. الدم الخارج من المرأة عند الولادة

221
01:27:26.350 --> 01:27:43.950
فاذا وجدت الولادة جافة دون دم فلا غسل على المرأة. فاذا وجدت الولادة جافة بلا دم فلا غسل على المرأة. قال ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها والعلقة هي الدم الجاف

222
01:27:45.200 --> 01:28:10.050
والمضغة هي القطعة من اللحم التي لا تخطيط فيها اي لا تفصيل لصورة الجنين فيها. اي لا تفصيل لصورة الجنين فيها. فلا يعد ذلك ولادة والسابع موت تعبدا اي لا تعقل علته اي لا تعقل علته فهو مما امر به دون معرفتنا علته

223
01:28:10.350 --> 01:28:29.400
فهو مما امر به دون معرفتنا علته. ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما فاذا كان الميت شهيد معركة او كان مقتولا ظلما فانه لا يجب غسله. وذكر المسألة الثالثة

224
01:28:29.700 --> 01:28:59.000
وفيها بيان شروط الغسل. وانها سبعة ايضا الاول انقطاع ما يوجبه. انقطاع ما يوجبه. وهي الاسباب المتقدمة. فلا يشرع المغتسل في غسله مع بقاء موجب الغسل كامرأة طرقتها عادتها فارادت الغسل فلا تغتسل حتى تنقطع العادة. وترى علامة طولها. والثاني النية

225
01:28:59.300 --> 01:29:20.950
والثالثة والثالثة الاسلام والرابع العقل. والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وتقدم القول فيها في الفصل المتعلق باحكام الوضوء. والمسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل وهو واحد. ذكره بقوله

226
01:29:20.950 --> 01:29:48.450
هو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع تذكرها والراجح ان التسمية في الغسل مستحبة والمسألة الخامسة وفيها بيان فرضه وانه واحد وهو ان يعم بالبدن جميع بدنه وداخل وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والانف فلا بد ان

227
01:29:48.450 --> 01:30:07.700
الماء على بدنه اي يرسله عليه. ومنه داخل الفم والانف فيكونان داخلين في غسله لانه لانه ما من جملة الوجه ويكفي الظن في الاسباغ ان يكفي ظنه في حصول تعميم

228
01:30:07.950 --> 01:30:27.950
البدن اي يكفي ظنه في حصول تعميم البدن. والمراد بالظن هنا كما تقدم هو الظن الغالب. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل تيمم وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة وشروطه ثمانية. الاول النية والثاني اسلام والثالث العقل والرابع والتمييز والخامس استنجاء استجمار قبله

229
01:30:27.950 --> 01:30:37.950
دخول وقت ما يتأمى مولاه هو السابع نعجز عن استعمال الماء اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله والثمن لن يكون بتراب طويل مباح غير محترق له غبار يعلق باليد

230
01:30:38.450 --> 01:30:51.650
وواجب التسمية مع الذكر وفروضه اربعة اول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الكوعين والثالث الترتيب والرابع موالاة بقدرها في وضوء ويسقطان مع تيمم عن حدث اكبر واربعة اول مبطل ومات اما ملأهم والثاني خروج الوقت

231
01:30:51.700 --> 01:31:10.200
والثالث وجود ماء مقدور على استعمالهم بلا ضرر. والرابع زوال مبيح له ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في التيمم ذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله

232
01:31:10.250 --> 01:31:37.000
وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة فالتيمم يستعمل فيه تراب معلوم. لا ماء طهور مباح ويتعلق بعضوين هما الوجه و اليدان ويكون تعلقه بهما على صفة معلومة مفارقة

233
01:31:37.100 --> 01:32:03.950
صفة الوضوء والغسل والمسألة الثانية هو فيها ذكر وفيها بيان شروط التيمم وانها ثمانية. الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجمار قبله اي الفراغ منه قبل الشروع في التيمم وتقدم بيان هذا في شروط الوضوء. والسادس دخول وقت ما يتيمم له

234
01:32:04.750 --> 01:32:26.450
فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها. فان تيمم قبله لم يصح في مذهب الحنابلة والراجح عدم اشتراطه وهو مذهب ابي حنيفة. فلو تيمم لعشاء قبل دخول وقتها صح والسابع العجز عن استعمال الماء اما لفقده

235
01:32:26.550 --> 01:32:48.600
واما للتضرر بطلبه او استعماله فاذا عدم الماء او كان موجودا وعجز عن استعماله لتضرره به او بطلبه جاز له التيمم والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد

236
01:32:49.150 --> 01:33:16.800
وهذه صفة التراب المعلومة المشار اليها بقوله فيما سبق استعمال تراب معلوم فالمتيمم به هو التراب وخرج غيره كرمل وصخر واختار ابن تيمية الحفيد صحة التيمم بما على وجه الارض بما على وجه الارض من جنسها

237
01:33:17.600 --> 01:33:41.150
فيجوز له ان يتيمم بتراب او رمل او صخر ونحو ذلك وشروط تراب التيمم اربعة. وشروط تراب التيمم اربعة الاول ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا. والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة

238
01:33:41.550 --> 01:34:02.400
هو المتغير بالنجاسة والتراب الطاهر هو التراب المتناثر من المتيمم عند استعماله هو التراب المتناثر من المتيمم عند استعماله فهو طاهر عند الحنابلة غير طهور وهم يقسمون التراب كتقسيمهم الماء

239
01:34:03.150 --> 01:34:28.800
الى طهور وطاهر ونجس والثاني ان يكون مباحا فخرج به غير المباح كالمسروق والمغصوب ونحوهما. والثالث ان يكون غير محترق وخرج به المحترق كالخزف اذا دق كالخزف اذا دق فالخزف طين اوقدت عليه النار حتى اشتد

240
01:34:29.200 --> 01:34:51.950
فالخزف طين اوقدت عليه النار حتى اشتد يعني قوي وصلب فلو دق الخزف حتى صار ترابا لم يصح التيمم به لانه تراب محترق في اصله. والرابع ان يكون له غبار يعلق باليد. اي يلصق بها

241
01:34:52.050 --> 01:35:10.300
ان يلصقوا بها. والراجح انه لا يشترط ان يكون له غبار فلو ضرب على التراب ولم تغبر يده صح تيممه. والمسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو قول وهو التسمية مع الذكر

242
01:35:10.400 --> 01:35:27.500
وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع التذكر والراجح انه لا يكون واجبا واقوى شيء ان يكون مستحبا واقوى شيء ان يكون مستحبا. والمسألة الرابعة وعد فيها فروض التيمم

243
01:35:27.550 --> 01:35:54.200
وانها اربعة. الاول مسح الوجه مسح الوجه. والثاني مسح اليدين الى الكوعين. مسح اليدين الى الكوعين. والكوع هو هو العظم الناتئ الذي يلي الابن هو العظم الناتئ الذي يلي الابهام اي الذي يكون في اعلى الرسغ من الطرف المقابل للابهام فانه يسمى كوعا

244
01:35:54.950 --> 01:36:15.750
والثالث الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يده. بان يقدم مسح وجهه على يديه والراجح عدم اشتراط الترتيب فلو قدم يديه فلو قدم مسح يديه على وجهه صح تيممه والرابع موالاة بقدرها في وضوء

245
01:36:16.000 --> 01:36:34.850
اي بقدر المتقدم في الوضوء بان يكون في زمن اعتدال بان يكون في زمن اعتدال وعلى ما تقدم من ان الوضوء ضابطه العرف يكون القول في الموالاة انها تضبط بالعرف

246
01:36:35.400 --> 01:36:57.300
ويسقطان اي اي الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث اكبر فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة كاصله وهو الغسل. والمسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته فذكر انها اربعة الاول مبطل ما تيمم له

247
01:36:57.750 --> 01:37:19.550
فاذا كان تيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات التيمم واذا تيمم لغسل صارت موجبات الغسل مبطلات التيمم. والثاني خروج الوقت اي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها. اي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها

248
01:37:19.900 --> 01:37:36.700
لان من شرطه كما سبق دخول وقت ما تيمم له دخول وقت ما يتمم له فاذا دخل الوقت تيمم له. فاذا خرج الوقت بطل تيممه الذي تيمم به للوقت السابق

249
01:37:37.300 --> 01:37:57.800
والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. فاذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا ضرر بطل التيمم ووجب عليه استعماله. والرابع زوال مبيح له

250
01:37:58.000 --> 01:38:24.250
اي زوال العذر الذي كان قائما مما يتضرر به الانسان فاذا زال عذره وجب عليه ان يستعمل الماء وبطل تيممه وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته ان شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب والحمد لله رب العالمين

251
01:38:24.250 --> 01:38:29.100
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين