ها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد هذا الانقطاع الطويل الذي حصل بسبب الناس في الاجازات ثم المواسم التي اولها رمظان واخرها الحج ومعروف ان الدروس في الوقت الحالي مرتبطة بدراسات الناس النظامية واعمالهم الوظيفية التاريخ اللي عندنا في هذا الكتاب ثلاثين خمسة. نعم. مع ان الدروس استمرت. مدة طويلة. اخر سنة. الى اخر سنة. شهرين وكانت القراءة في النظم والنظم عسر امره في اخر الوقت وصار فيه على الجميع وبررنا ايقافه بعدم وجود نسخة يركن اليها ويطمئن اليها. والتصحيف والتحريف الحاصل في النسخ المتأخرة هو الذي يعوق عن الفهم. ويجعل الفهم فيه عسر ونجلس في البيت الواحد مدة لنصل الى معناه الحقيقي الذي يريده المؤلف. مقارنة بالشروح وباقوال اهل العلم في مواضع اخرى فصار هذا لا شك انه يعوق الدرس لان نفس الباب اخذنا فيه من النظم شهرين. اخذنا النظم شهرين. واذا كان مختصر الخراقي ثلاثة عشر عاما اخذ علينا فالمقنع لا شك انه اكثر من الضعيف اكسر من الضعف من ضعفه ولذلك رؤي ان المصلحة ايقاف النظم وليس الغاء له وانما وحتى يوجد نسخة تسهل القراءة من جهة الفهم من جهة اخرى ونسأل الله العون والتوفيق للجميع وان يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح مخلصين بذلك لله عز وجل. مع ما يعتري الانسان من كسل خمول وضياع للوقت في كثير من الاحوال بحجة اجابة على سؤال او كلام على ملاحظة او اجابة على ورقة او ما اشبه ذلك. هذا كله لا يعرف عند شيوخنا المتقدمين علما انهم في الغالب وكثير ممن عرفنا منهم ان دروسهم في الخمسة الاوقات. الله اطيلة الشهور الاثني عشر. ما هو بغريب ان ان يختم الكتاب في اشهر او في سنة على الكثير ولكن الامور تشعبت وتوسعت واشرك الطلاب في الدروس بعض المشايخ ما يفتح مجال للطلاب ويمشي ولكن الطلاب انا واحد منهم نستفيد من بعض اعلموا الله اني انفتح لي مغاليق ببعض اشكالات الاخوان والطلاب وايراداتهم استفدتم منها كثيرا. ولذلك ارى ان انها تستمر وان كان بعظهم يقول تخفف وتقلص او تكتب في ورق ولا يتكلم احد ولا لكن الله المستعان. العمر ما يسوى من يبذل فيه اكثر من هذا العلم الذي نداوله ولو قل سم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب الانية. كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا كالجوهر ونحوه. الا انية الذهب والفضة والمضببة بهما انه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء. الا ان كون الضبة فان توضأ منهما فهل تصح طهارة وعلى وجهين الا ان تكون الضبة من فضة كتشعيب قدح ونحوه فلا بأس بها. اذا لم يباشرها بالاستعمال وثياب الكفار واوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها وعنهما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوه لا يصلى فيه. وعنه ان من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من انيتهم الا بعد غسله. ولا يؤكل من طعامهم الا الفاكهة ونحوها ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ. وهل وهل استعماله في اليابسات بعد الدبغ على روايتين. وعنه يطهر منها جلد ما كان في الحياة. ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة ولبنوا الميتة وانفحتها نجس في ظاهر المذهب. وعظمها وقرنها وظفرها نجس وصوفها وشعرها وريشها طاهر مساك الله خير. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الانية. جمع اناء وهو الوعاء والوعاء الذي يوضع فيه ما يراد حفظه والانية من ضرورات استعمال الماء لانه لا يثبت بنفسه ولذلك عقب كتاب المياه او باب المياه بالانية. لان الماء لا يستقل فلا بد له من اناء ما لابد له من ظرف يحويه ووعاء والانية في الحقائق الثلاث لغة وشرعا عرفا هي الاوعية. فحقائقها الثلاث متطابقة الا ما يوافق في اللفظ دون المعنى من عين انية. هل مقصود بها الوعاء؟ لا. لا. قطعا شديدة وهذا يجعلنا ننتبه لشيء وان كان اوساط المتعلمين يدركونه وعموم ايما ايهاب يشمل كل شيء. ولذا يوجد في الاسواق في اسواق المسلمين مما من الاهب المدبوغة هب ما لا يؤكل له. تلقى الجلد جلد السنور وغيره يباع في الاسواق يدركونه اوساط المتعلمين فضلا عن المتقدمين ان اللفظة تشرح وتبين من خلال سياقها. وكم ادنى من الوهم والخطأ من مراجعة كتب اللغة والغريب ببيان لفظة غريبة لم يراعى فيها السياق. فمثلا شخص يحقق كتاب تمر به كلمة لا يفهمها ويراجع عليها اللسان مثلا لسان العرب ويجد لهذه الكلمة عشرة معاني او اكثر فيأخذ منها كيفما اتفق فيكون بعيدا كل البعد عن المقصد المعنى المراد يعني لو جاءنا شخص وقرأ الانية واستحظر الاية تسقى من عين وين يروح هذا؟ لكن هذي ملاحظة قد قد تكون المسألة من الوضوح كما هنا ما يدركه صغار الطلاب لكن بعض المسائل يكون فيها خفاء ويقع فيها الخلل من كبار فملاحظة مثل هذه الامور امر لابد منه لطالب العلم يقول الفقهاء لما ذكر الماء ذكر ظرفه ايه؟ طريقة الفقهاء في ترتيبهم. يذكرون الباب او المسألة ثم ما يحتاج اليه من متعلقاتها وقد تكون المسألة لها اكثر من وجه يعني الطعام يحتاج الى انية. لماذا ما جعل بعد كتاب الاطعمة؟ الله المستعان ها؟ في اول موضع لو وضع بعد كتاب الاطعمة فات. على القارئ ما يحتاج اليه مما يتعلق بالماء. واذا قدم استحظره فيما بعد وايضا الماء كله يحتاج الى انية. وليس كل الاطعمة تحتاج الى انية. كل اناء طاهر. طاهر بهذا الشرط خلاف الاناء المتنجس. ولذلك تكلموا عن جلد الميتة فليطهر بالدماغ لانه يستعمل كثيرا في حفظ الماء. كالقرب والاسقيا وغيرها مما هو معروف قال ولا يطهر جلد ميتة بالدبار او بالدماغ وش جاب المسألة الانية؟ لهذا السبب كل اناء طاهر بهذا القيد يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا. يقول ثم الزاد كل اناء طاهر مباح ولو ثمينا ما به جناح ولو ثمينا ما به جناح. يعني ولو غلا ثمنه. ما عدا ما استثني من الذهب والفضة ضع على ما سيأتي. يباح اتخاذه واستعماله يعني اتخاذه ولو من غير استعمال. تتخذ اناء من ذهب وتجعله للزينة ولو لم تستعمله هذا لا يجوز. الاستثناء الا انية الذهب فضة ولكن لو اتخذت اناء من الانواع الثمينة الغالية هي غير الذهب والفضة ما لم يدخل في حيز التبذير والسرف واتلاف المال بغير فائدة فان دخل في هذا الباب منع من جهة اخرى. يباح اتخاذه واستعماله. الوارد في الحديس استعمال للاتخاذ ها والاستماع الذي الاستعمار الذي يأكل والذي يشرب الاستعمال الجمهور جعلوا الاتخاذ مثل الاستعمال. لانه اول وسيلة للاستعمال. الامر الثاني انه اذا منع من الاستعمار مال مع دعاء الحاجة اليه فلان يمنع الاتخاذ والعلة واحدة مع عدم الاحتياج اليه من باب اولى. علما بان من اهل العلم من اهل الظاهر وغيرهم ما يمنعون الاتخاذ انما يمنعون ما ورد فيه النص والاكل والشرب ها يكون الادخار ممكن يقاس عندك اذا كان تعبدي لا يمكن ان يقاس قالوا الفخر والخيلاء او كسر قلوب الفقراء والتضييق على النقدين امور علل ذكرها كثيرة. ولو كانت قد تكون العلة المركبة هذه العلل مع كونه ذهب وفضة للنص يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا كانواع المجوهرات الاخرى التي بعضها اغلى من الذهب والفضة لكن النص ورد في الذهب والفضة. كالجوهر ونحوه الا انية كالذهب والفضة. الذي يشرب في انية الفضة فانما في بطنه نار جهنم نسأل الله العافية وجاء النهي والمنع من استعمالها وبين عليه الصلاة والسلام انها لهم يعني الكفار في الدنيا ولكم في الاخرة والمظبب بهما. المظبب اذا انكسر فاتخذت ظبة من ذهب او فظة الا ما استثني ظبة يسيرة من فظة الله على الا يباشرها بالاستعمال. فانه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء على الرجال والنساء. النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع الحرير والذهب وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها حل لاناثها. وما دام حل لاناسها مقتضاه انه لا يحرم على النساء وان حرم على الرجال. لكن المعروف ان المباح للنساء منهما التحلي والتزين للزوج والرجل ليس بحاجة الى ذلك. وعلى هذا لو وجد قلم من ذهب قال انا لا يجوز ان استعمله لكن بنتي او زوجتي. يستقيم كلامه على كلامهم لا. لانه ليس بحلي او اناء يا له من العقة! وكثير من بيوت مترفين فيها من الاواني الذهب امثال الملاعب والسكاكين واشياء يستعملونها لكن هي معاصي على كل حال. وحرام عليهم استعمالها. ولا على نسائهم. اذا كن اذا كن مسلمات واستعمالها على الرجال والنساء فان توظأ منهما. توظأ من ماء الذهب والفضة فهل تصح طهارته؟ يقول على وجهين. على وجهين الوجه الاول انها تصح. لان النهي لا يعود الى ذات المنهية عنه او الى شرطه او ركنه انما يعودوا لامر خارج. فتصح مع التحريم الوجه الثاني انها انه يتقرب الى الله جل وعلا بمحرم ولا تجتمع القربى مع تحريم وهذا جار على قول من يقول كل نهي يقتضي التحريم والمعروف التفصيل عند اهل العلم. انه اذا عاد الى ذات العبادة او شرطها فانها تبطل اما اذا عاد الى امر الخارج فانها تصح مع التحريم. وظربوا من مثال من الامثلة من صلوا على وعليه سترة حرير صلاته باطلة. ومن صلوا عليه عمامة حرير صلاته صحيحة لان العمامة ليست بشرط للعبادة. لكن لو صار خمار للمرأة بمثابة ابت العمامة يغطي الرأس بالنسبة للرجل تبطل صلاتها ولا ما تبطل؟ تبطل لان الخمار شرط. لا يقبل موصلة حائض الا بخمار. ها؟ لا الحرير مباح للمرأة ما في اشكال لكن لو وضعت امر محرم على الجميع ذهب مثلا هو حلي ها؟ او مغصوب. نعم فإن توضأ منهما فهل تصح طهارته على وجهين؟ لماذا لم يقل على رواية ليست عن الامام؟ لانها ليست عن الامام احمد. لما كان عن الامام فانه رواية وما كان مخف من الاصحاب وهو وجه الا ان تكون الضبة يسيرة يعني قليلة من فضة شعيب القدح ونحوه. وقد ثبت عن انس ان قدح النبي صلى الله عليه ان شعب فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة كتشعيب القدح ونحوه فلا بأس بها. امور لا يستغربها الناس. ما يمكن يشعب القدح اذا اذا اعتراه ما اعترف يرمى يجاب غيره شديد من اول الفنجال يشرطونه. الله المستعان. الفنجان فنجال القهوة يربط كتشعيب القدح ونحوه فلا بأس بها في السابق الناس ما يعرفون شراء الاواني يشترونها مرة وخلاص. وانتهى الاشكال. ويوجد في بعض البيوت من يجدد الاثاث كل سنة. ويكون بعضه لم يستعمل قط ولا شك ان هذا مؤذن بخطر. لان هذا لا يجوز هذا شكر النعمة كتشعيب القدح هو الاناء ونحوه فلا بأس بها اذا لم يباشرها بالاستعمال. يعني اذا كان الظبة في جهة من الجهات ما تشرب من هذه الجهة. وما تسكب الماء من هذه الجهة. وانما تشرب من جهة اخرى اذا احتيج للتظبيب ان يدور على جميع الاناء ويرتفع بحيث يلامس فم الشارب مثلا يقول لا يضبب مثل هذا. بناء على هذا الشرط الذي انه لا آآ ما دام مباشر ما يجوز ما شاء الله ايوه ما يمكن نزعه لكن اذا كان يجتمع منه لو نزع شي لا لا هذا اسم ذا ما هو ما هو بحقيقة. لكن الحقيقي لو عرض على النار انفصل. اذا وجد نسبة حقيقية لو عرضت على النار فصلت وحينئذ يحرم استعمالها. احسن الله اليك. كلمة احسن قراءته. ها؟ يقول اه قوله فلا بأس بها اذا لم يباشرها بالاستعمال المباشرة تارة تكون لحاجة تارة تكون لغير حاجة. فان كانت لحاجة ابيحت بلا خلاف. وان كانت لغير حاجة فظاهر كلام المصنف هنا وهو ظاهر كلام الامام احمد لا بعضهم قال تباع بالحاجز ولغيره. ما دام احتيج اليها في في التشريط نعم. نعم. احتيج اليها في ظبط الاناء. فاستعمالها لحاجة او لغير حاجة مطلقا قال بعضهم بعضهم يفرق بين الحاجة وعدم الحاجة وبعضهم يمنع مطلقا وبعضهم يجيز مطلقا مطلقا مباشرة هذا الكلام هذه الرواية الخير الا القول الاخير القول الاخير. لان الاقوال ثلاثة. قال رحمه الله وثياب الكفار واوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال. لماذا؟ لان الاصل طهارة. نعم يغلب على الظن ان ثيابهم تتنجس على الظن ان اوانيهم تتنجس لكن الامور تبقى على الاصل حتى ينتقل عنه ها؟ منو؟ النصارى وغيرهم نصارى وغيرهم تدري واحد غسال في بلاد غربية بلاد الكفار اسلم وما دعي الى الاسلام. ويغسل الثياب. قال اسلمت لما رأيت من نظافة المسلمين وقد غارت الثياب غيرهم. ما يستنجون. وش ترجموا وراهم ذولا؟ نسأل الله العافية وثياب الكفار واوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها. ما لم يعرف انها انتقلت من الاصل الذي هو الطهارة الى النجاسة. وعنه يعني عن من الامام الامام احمد رحمه الله وعنه ما ولي عوراتهم كالسراويل لا يصلى فيه لانهم لا يستنجون ولا يتحرزون عن النجاسات لا يصلى فيه. وغير الصلاة. يعني هل استصحاب بالنجاسة والمنع منه انما هو عند اقامة الصلاة او مطلقا هو شرط لصحة الصلاة. لكن رأى نجاسة او رأى ثوب متنجس وقال البس يجي الصلاة بعضهم يمنع عن مصاحبة النجاة مطلقا. لا يفرق احسن الله اليك. فانما كان للنجاسة السريان بان تكون رطبة. فتلامس بدنه وبين ان اليابس ما ينجس اليابس معروف. والرطب سواء كان في الحال او في المآل بحيث لو جاءه عرق كل شيء هذا معروف حقه. وعنه ما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوه. وقال ونحوها شو ؟ نظر الى المفرد. هو المفرد. هو المفرد سراويل مفرد جمعه سراويلات. في قول لا يلبس المحرم عليه الصلاة والسلام. السراويل هو بيلبس سروالين ثلاثة اربعة. ها؟ نعم. بيلبس واحد السراويل واحد ونحوه لا يصلى فيه وعنه ان من لا تحل ذبيحتهم لا لا يستعمل ما استعملوه من انيتهم لان ذبائحهم في حكم الميتة فتكون نجسة فاذا طبخت في هذه الانية وقدمت فيها فتتأثر الانية بنجاستها لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من انيتهم الا بعد غسله في الاول قال وثياب الكفار واوانيهم طاهرة مباحة للاستعمال ما لم تعلم نجاستها. وهنا ان من لا تحل ذبيحتهم وعنه هذه رواية ان من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من ايات نيتهم الا بعد غسله يعرف ان النصارى انهم يشربون الخمر في اوانيهم وهي نجسة ويأكلون ويطبخونه فيها وهي نجسة. ولا يؤكل من طعامهم الا الفاكهة الا الفاكهة ونحوها. لانها لا تحتاج الى تذكية. فهي طاهرة على اي حال ولا يؤكل من طعامهم الا الفاكهة ونحوها فلا يلزم غسلها. تؤكل بدون غسل وهي طاهرة كان الناس يلومون على الغسل غسل فاكهة وغسل التمر وغسل ثم صار مما يحتاج اليه الان لان هذه اشياء تغش بالمبيدات وترش بالسموم. فالاحتياط غسلها. هنا اناس يأكلون بدون غسل ولا ضار. ما شاء الله. هم. جاهم شيء. وش عندك ابو عبد الله ولا يطهر جلد الميتة بالدماغ ولا يطهر جلد الميتة بالدماغ. الميتة نجسة. بالاتفاق وجلدها منها ومباشر لها وفيه رطوبة والميتة فيها رطوبة فالنجاسة تسري الى الجلد وهي جزء منه. الجلد جزء من هذه الميتة. فهو نجس ولا ترجل ذو الميتة بالدباغ تفضل اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول الله ما شاء الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله. حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لا اله صلي وسلم على عبدك ورسولك. تام الصلاة القائمة مطعم رضيت بالله ربا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا قال رحمه الله تعالى ولا يطهر الجلد الميتة بالدماء بالدماغ لان الميتة نجسة الا ميتة ادمي فانه لا ينجس بالموت وحينئذ يحتاج الى دماغ ولا ما يحتاج؟ لا يجوز ما له ولا يجوز سلخه اصلا. هم اذا اذا امكن انه ما يمكن. ومع ذلك لو قيل ان جلد هذا الكافر الذي اشتري من اهله للتشريح مثلا وقد افتي بجواز ذلك اجا احتيجي لجلده. الادمي لا ينجس بالموت وحينئذ ها لا ترجل ميتة بالدماغ اصل اما نجس اصلا هم شو؟ يبقى على اصله. يبقى على اصله ولا الفقهاء ما يفصلون يقولون لا يجوز استعماله ولا سلخه ولا لحرمته ها لا تحلها الذكاة. ولا الميتة بالدباغ لانهم تنجس. وصارت نجاسة عينية. لا تقبل التطهير كالعذرة. جود الميتة. نجد نجاسة عينية كالكلب ونحوه. هذا على المذهب في حديث عبدالله ابن عكيم انه قال في السنن جاءنا كتاب رسول صلى الله عليه وسلم الا من الميتة باهاب ولا عصب. الايهاب هو الجلد خصوا بعضهم بالجلد ما لم يدبغ وجاء الحديث الصحيح ايما ايهاب دبغ فقد طهر. ايما ابن توبغ فقد طهر. هذا لفظ عام يشمل جميع الاهب من مأكول وغير مأكول يأتي الحديس الذي فيه دماغ الاديم زكاته في بعضها ذكاة الاديم طهوره. وفي بعضها يطهره الماء والقرظ وفي شاة ميمونة التي اهديت لمولاتها او في الشاة وماتت رموها قال هلا انتفعتم بايهابها قالوا انها ميتة. قال انما حرم اكلها. وهذا او هذه الاحاديث يستدل بها من يرى ان جلد الميتة يطهر بالدماغ من جلد الميتة يطهر بالدماغ بناء على عموم حديث ايما ايهاب دبغ فقد طهر وهل يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبر يعني على المذهب انه لا يطهر لكنه دبر ونشف وصار لا ينجس اليابس لانه نجس. لانه يابس. فلا القاعدة ان اليابس ما ينجس اليابس وهل يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبغ على روايتين؟ على روايتين الاولى انه لا يجوز. خلاص تنجس ويخشى من ان تصيبه اوبا بلل ثم ينجس ما فيه فيتلفه. والثانية انه مدام يابس واليابس لا ينجس اليابس لا مانع من ان يستعمل في اليابسات دون المائعات على روايتين وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة ما كان طاهرا في الحياة. ولا يطهر جلد غير المأكول بالزكاة لان الدماغ بمثابة التذكية. والتذكية لا تحله انه غير مأكول لا تحله الذكاة فكذلك الدماغ. وعموم حديث اي ماء ايهاب دبغ فقد طهر يرفع كثيرا من الاشكالات وقال به جمع من اهل العلم والتقييد بجلد المأكول وغير المأكول او التفريق بينهما اخذا من حديث دماغ الاديم زكاته فالذي لا تحله الذكاة لا يحله الدبار وعلى كل حال الورع شيء وحمل الناس على عزيمة والتضييق عليهم شيء اخر والورع على كل حال تركه. ولبن الميتة الميتة تنجست بالموت ولبنها سائل مائع في ظرف معروف والثدي مقتضى ذلك انه تنجس. تنجس لانه لامس الضرع وقد تنجس بالموت لانه جزء من الميتة واللبن مائع. ومعروف ان المائع ينجس بملامسة النجاسة ولبن الميتة وانفحتها ما هي ها؟ انا معاي يا شيخ وشو ؟ لا لا ايه يتصلح معها جبن بس الان لو ذبحت شاة لقيت الان في ها؟ بعظهم يرى انها هي المرارة مم يضعون فيها الاشياء تنضجها. انا لا اعرفها يعني بدقة لكن ابو عبد الله لانه مدرك مخضرم انت وتتولى ذبح الاضاحي بيدك. ما تعرف تذبح؟ ما يعرف يذبح ما هو الا انا. لا يا ابو عبد الله ترى ما يعرفونك الان تركت الصبغ. وارجوك على حقيقتك والله ابو عبد الله يسعفنا في بعض الامور شيخ محمد. بعضهم يقول ان الان في حي المرارة. اللي يوضع فيها اشياء تنضجه ولكن حقيقتها يا شيخ محمد الصغير. الصغير حينما يخرج قبل ان يطعم شيء ايه ممكن او في كرشي هذا هو مثل ما قال الشيخ قال نجسة على مقتضى ما قعدوه ان الميتة نجسة وهذا اجماع وظرعها جزء منها وما فيه من السائل باشر هذا الضرع فتنجس وكذلك الان في حال انها داخلة في جوفه نجسة في ظاهر المذهب. نجسة في ظاهر المذهب شيخ الاسلام يرجح ان هذه الاشياء طاهرة. وعظمها وقرنها وظفرها نجس العظم والقرن والظفر. باعتبار انها لا تحلها الحياة. مع ان ظهر الاصل ان يكون مع الشعر لانه في حكم المنفصل. لانه قال وصوفها وشعرها عيشها طاهر لانها في حكم منفصل. والعلما يقولون الشعر والظفر في حكم منفصل. في قواعد ابن رجب وغيره في ظاهر المذهب يعني في المذهب ما يقول بطهارة اللبن والانفحة لان الجبن استورد من بلاد المجوس من بلاد الكفار ولا يمكن ان يصنع الا بالانفحة واستعمله الصحابة رضي الله عنهم. واخذوا من هذا انها طاهرة ها؟ استحالة متى هي موجودة اثناء الموت بعد الموت موجود. هل بقيت امبحة في الجبور او استحالة تتغير لا هي وقت اخذها من هذا العجل الصغير او اي نوع من انواع الحيوانات الصغيرة اخذ حال اخذه ونجس. فاستخدم وهو نجس. ثم بعد ذلك اذا في حاله. الخلاف. على الخلاف. على الخلاف في حكم المستحيل. في ظاهر المذهب عظمها وقرنها وظفرها نجس فهي جزء منها. وهل هذه الامور مما تحله الحياة او لا قالوا السن والظفر الشعر والصوف لا تحلها الحياة. ونماؤها انما هو مثل نماء النبات اورد على هذا مذهب الحنفية هذا وقال بشيخ الاسلام رحمه الله اورد عليه قوله جل وعلا سبحان من يحيي العظام وهي رميم قالوا هي حياة ليست حياة متعلقة بالروح وانما هو مجرد نماء وزيادة مثل النبات. فلا يدخل في مثل هذا. طيب العظم اللي هو مثل السن مثلا هل فيه احساس بمعنى ان في حياة ولا لا في احساس ها اذا الم الانسان يحس ايه قلنا ان الالم من نفس العظم ما هم من العصب التي في الاعظم. دعنا من السنة احسن الله اليك. لو انكسر العظم يحس به الانسان. هم. يعني عندنا خصائص الحياة الاحساس والنمو. وهو يحس العظم حينما يختل شيء عن شيء منه بما فيه من سيولات لا شك انه يؤلم. مؤلم جدا. ايوة. لكن لو ركب هذا العظم المنكسر بدقة متناهية الاحساس ها؟ الشعر الذي لا ينتقل فيه العظم مجرد بس انشاء هو في العظم ايضا الشعر في العظم لكن ما يحصل منه انفصال. قصدي انه لا ينتقل جزء منه هو باقي في مكانه. ومع هذا يؤلم ويؤلم حتى يركب تركيبا دقيقا. ها هو من من من انا لا انصر هذا القول لكن انقل تصورهم يقولون الالم فيما يجاور العظم. لا في العظم نفسه فيما يجاوره لا فيه نفسه هذا امور طبية وعظمها وقرنها وظفرها نجس هذا المعروف في المذهب وان كان الحنفية يرون الطهارة ويتوسعون في هذا الباب وشيخ الاسلام ميله الى مذهبهم. وصوفها وشعرها وريشها طاهر لانها لا تحلها الحياة المرتبطة بالروح وانما هو مجرد نماء كنماء النبات وهي طاهرة ولا يحس بها يعني الانسان اذا جز الشعر قد يقول قائلها اذا اجر الشعر الم هو منه الالم مهو من الشعر مكانه لكن لو جز وقص ما فوقه ما ضر. يجد الانسان في اصله رطوبة في هذا الرطوبة نجسة لكن ممكن تقصه ودائما اه ابو عبد الله يدري الحمام اذا ما بغوه يطير قصوا من شعره من ريشه وش تقول ابو عبد يلا ها؟ ما كان عندك عندك كل شي انت ها؟ في قانون تحلو حياة هذا يختلف عن الريش والشعر والظفر مع انه الفرقة بينهم لا فرق بينها الا انها في حكم المنفصل ولو جئنا بالقواعد قواعد ابن رجب في الدرس القادم تشوفون وش يقول رحمه الله ولذلك لو لو حلف ان لا يمس شاة فوظع يده على ظهرها يحنث ولا ما يحنث؟ الشعر في حكم المنفصل. الايمان. الايمان والنذور مبنية على على الاعراف طيب اللهم صلي وسلم عبدك ورسولك محمد مشكلة السلام ورحمة الله الجلد الميتة لا يؤكل لحمه. والله لا ارفق بالناس ايهما ايهاب لان سبب التنجيس اسأل فهو الارفق بالناس ولا والله. منفصل. اخشاه