واشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله. حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله اكبر لا لأنه لو كان التغير كثيرا دخل في قوله كله ما لم ينتن وما شق عنه صومه فهو طاهر كنا مثل في المتن قال الطحلب يشق صون الماء عنه لانه ينبت فيه تفضل الله اكبر الله اكبر اكبر. الله اكبر. اشهد ان ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمدا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله سلام على السلامة. اللهم لك الحمد. يبدو ان جوالي معدوم يمديك في الجوال. اي والله صاحي. الحمد لله على السلامة. الى الخمسة وعشرين خرب منكم من مدة وراحت العربية هذا نجمنا نجمع الله يوفقتس الله يوفقتس ويحفظ دينك عساك بخير استغفر الله استغفر الله استغفرك اللهم من جميع اللهم صلي وسلم سم اللهم صلي وسلم عليه النظم النظم وعمك سيظل نظم نقرأ في النوم يا شيخ ايه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة واشرع في ذكر الطهارة اولا وهل عالم الا ذلك يبتدي فسم رفع مناع الصلاة فسم رفع مناع الصلاة ثلاثة بماء او اقطع حكمه جمد فسم سم فشم احسنت فسم رفع مناع الصلاة ثلاثة بماء او اقطع حكمه بالمجمد. واحسن منه الغسل بالذي يخصهما شرعا بغير تقيد. وقيل خلو عن اذى في صلاتنا. يذاد والغمان بالمعوذين كده يا شيخ. عندك؟ ايه واقسام احكام المياه ثلاثة فماء طهور مطلق لم يقيد. وذلك ماء حدث الورى اذا استعمل الناوي باعضى التعبد. فمن فيه همز باعضاء التعبد اذا استعمل الناوي باعضاء التعبد فمن ذلك الباقي على اصل خلقة ولو حال من مكث وظرف مجدد وما لم يمازجه كدهن لطاهر وعود وكافور اذا لم يثرد. وما لم يمازج ان يغيره طاهر كدهن وكافور وما ما عزب وما ماع زودي. وقد قيل يعفى منه عن ريحه فقط وكالطاهرات اجعل سوى الريح ترشد. وما غير وما غير الماء العقل وما غير الماء العقيد كذا يا شيخ نغير الماء العقيد سم ثم غير الماء العقيد. ايه الماء العقيد كذلك؟ ايه وما غير الماء العقيد صفاتي كذا الشرب حتى باقتصار الترب عندي الشرب وانا عندي ايه احسنت. كذا الترب حتى باقتصار باوطد. وما سم وما قل من قرب النجاسة عرفه وما لم يغير طاهر وصفه الشهدي. وما شق عنه صونه فهو طاهر وما سخنته الشمس او طاهر طدي. كذا يا شيخ تمام سم يعني ثبت واو. احسنت. فهذا الذي يمضي النجاسة كلها واحداثنا من غير كره منك واما اذا سخنته بنجاسة ففي كرهه قولان فاطلق وقيدي. وبالغصب او ثمانه الطهر الغيه. وبالغصب او اثمانه الطهر الغيه في الاولى وان سخن به كره باجود وان سخن اكره باجودك اكره يكره اكره. اكره. وبالغصب او اثمانه الطهر الغيه في وان سخن به اكره باجود وان خالط الماء المطهر طاهر ولم يتغير للوضوء به اقصد. اذا مات بالعكس المخطوطات وخالط الماء طاهر هكذا عندك؟ ايه والمخطوط ان يغير ويخالط الماء المطهر طاهرا. اها عندي المطهر طاهر. نعم شو هالمخالط والمخالط واحد؟ احسنت نعم. اذا ما كفاك الماء قبل امتزاجه وفيه اذا لم يكفي قولان اوردي. قولين وفيه قولان اورد قولين هم اورد فيه قولين احسنت لكن تناسب اي تنازع احسنت ويسلبه التطهير تغييره بما عفي عنه تخفيفا بالقاء قصدي نقرأ الذي بعده؟ لا لا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. احكام الباب قدمت في شرح المتن اللي هو المقنع وهنا نمر على الابيات الناظمة لذلك الباب من اصل يقول رحمه الله تعالى كتاب الطهارة وهذا تقدم الكلام فيه وما تقدم لن يعاد لئلا يكسر التكرار ويطول الكلام. ثم قال رحمه الله واشرع في ذكر الطهارة اولا واشرع في ذكر الطهارة اولا وهل عالم الا بذلك يبتدي العلماء المصنفون في الفقه واحاديث الاحكام كلها تبتدي بالطهارة الا ما كان من صنيع الامام ما لك في الموطأ. فانه بدأ بوقوت الصلاة ولكن الكتب الفقهية عند المالكية واشهرها مختصر خليل بدأت في الطهارة كصنيع الجمهور او جماهير اهل العلم ابتدأوا بالطهارة وكون الامام مالك يبتدي بالوقود في الموطأ قد يقول قائل هذا كتاب حديث لا يلزم ان يبدأ بالطهارة كما بدأ البخاري ببدء الوحي وبدأ مسلم بالايمان وبدا الائمة لكن الامام مالك بدأ بالوقوت لو بدأ بالايمان ما نوقش كغيره لان الايمان هو المصحح لجميع الاعمال فيقدم عليها لكن لما بدأ بوقوت الصلاة عرفنا ان له مقصد ومغزى يخالف به جماهير اهل العلم الذين بدأوا بالطهارة. حتى ان اتباعه من فقهاء المالكية جروا على جادة الجماهير فبدأوا بالطهارة فهل هناك من حكمة او علة لبدء الامام ما لك بالوقوت او نقول اتفاق سواء بدأ بالطهارة وهي شرط او بالوقوت وهو شرط صيام يقدم الوقت على الطهارة يعني هل هل الوقت مقدم عند مالك على الطهارة يعني ظاهر صنيعه كذلك. ظاهر صنيعه كذلك طيب لماذا المالكية ما صنعوا مثله؟ وهو امامهم وقدوتهم ومقلدهم ما فعله المالكية واذا كان الطهارة اذا كانت طهارة مقدمة على آآ الوقود او العكس وعمد الامام مالك رحمه الله الى تقديم الوقوت واصحابه يقلدونه تقليدا مطلقا ولما مسألة جزئية او فرعية يقال ان هذا العالم اجتهد ترجح عنده خلاف مذهبه هذا بناء العلم على هذا مالكية لماذا لم يقتدوا بامامهم لكن هم بناء على الابواب مشوا على الابواب ولذلك ابو داوود قدم الطهارة الترمذي قدم الطهارة وان النسائي قدمت طه للفقهاء كلهم صنفوا في الحديث وبدأوا بالطهارة شيخنا كانوا مهم متقيدين بالموافقة غير متقيدين لكن متقدمين متقيدين بتقليد امامهم. اذا كان يقدم الوقود يقدمون الوقود. ها شو ارتبط في الصلاة والان متسع المعرفية صدري اليوم على كل حال حنا في مسألتنا ولا هي مسألة جزئية تنازع فيها مسألة بناء العلم كله على هذا ها في الفقه على طريقة مخالفة مذهب مستقل ما لهم علاقة بحنفية حنبلية قدوتهم امامهم وتعظيم المالكية للامام مالك شيء ليس بالسهل تحسبهم اسهل المذاهب في هذا الباب ليسوا باسهل المذاهب لكن احسن الله اليك الجنة انا اقول احسن الله اليك لعل الامام مالك في تقديم الوقود على الطهارة لم يقصد الى تقديم الوقت على الطهارة في العمل وانما نظر الى ان الطهارة ان الصلاة لا تصح الا بالطهارة والطهارة لا تجب الا بدخول الوقت هل جميع الموطئات على هذا الترتيب موطأ محمد مثلا في تقديم الوقود ليغلب على ظني انه قدم الطهارة موطأ محمد بن حسن اي حاشية لا نوجد طبعا تعليق ممجد الرسالة اه طبعا هم طبعوا رواية محمد مستقلة وطبعت في رواية محمد بالشروح شرح اللكنوي التعليق الممجد على موطأ محمد وفيها المسوى الدهلوي على موطأ محمد فيها مصفى له على روايته ايش تقول ابو عبد الرحمن لا لا لا انا اقصد موطأ محمد هل هو على طريقة مالك؟ ليقال ان هذه التراتيب من صنيع الرواة موطأ يحيى غير موطأ محمد الى مقارنة بين الحمد لله اه وقوت والله اني ما ادري السنين احدى المعطاءات متفقة لانه يقول اشرع في ذكر الطهارة اولا. وهل عالم الا بذلك يبتدي قصده الغالب والا الامام ما لك نجم السنن ذكر اهل العلم واهل الاثر واهل الحديث واهل الفقه تسلم الفتوى وعمره سبعة عشر عاما قيل لا يفتى ومالك في المدينة وظعه ومنزلته معروفة بين اهل العلم وعلى كل حال هذا النفي وهذا الحصر وهل عالم الا بذلك يبتدي بناء على الغالب والا مالك لابد من اعتباره و تفكر فيها في مقدمة الشرح شرح الموطأ. احسن الله اليك. لعله يقصد ما استقر عليه العمل يعني فيما بعد حتى المالكية. اي نعم المقصود في في مقدمة الشرح للموطأ تكلمنا على هذا بشيء بنوع من البسط وهذا قديم من خمسطعشر سنة او اكثر. الله المستعان تقديم الطهارة لانها شرط للصلاة والشرط يتقدم المشروط كما هو معلوم والصلاة قدمت على غيرها لانها اهم واركان الاسلام وعلى كل حال هذه الامور تقدم الكلام فيها في نوع اختصار فسم رفع مناع الصلاة ثلاثة سم اسمي الوسم العلامة ضع علامات لرفع المناع ما يمنع الصلاة رفع الحدث ثلاثة ما معنى هذا الكلام ها ازالة المال ايه بماء والايش؟ والجمع بينهما واحسن منه اصل يقول ثلاثا بماء وهو الاصل او اقطع حكمه بالمجمد الحجر وجمع بينهما واحسن منه الغسل والمسح الغسل غسل محل النجاسة ومسحها بالحجارة وفي هذا ما جاء من الحديث الذي فيهم كلام انه لما نزل قوله جل وعلا في اهل قباء فيه يحبون ان يتطهروا سئلوا فقالوا نجمع بين بين الماء والحجر هم نتبع الحجارة بالماء. فهذا هو الثالث فسم رفع من ناء الصلاة ثلاثة بماء او اقطع حكمه بالمجمد واحسن منه الغسل والمسح بالذي يخصهما ذلك هو الاستنجاء شرعا بغير تقيد بغير تقيده يعني لا تتقيد بواحد من هذه الثلاثة فكلها مجزئة الماء هو الاصل وهو افضل واكمل من الحجر والحجر مجزئ بالاتفاق واكتفى به النبي عليه الصلاة والسلام امر به والجمع بينهما استحبه كثير من اهل العلم لانه ابلغ في الازالة وانقى كون النجاسة تزال بالحجارة ثم تتبع بالماء لا شك انه انقى ممن يباشر النجاسة بيده ثم يغسلها بالماء وقيل خلو عن اذى في صلاتنا مقصورة ولا ممدودة هذا هم مقصورة يا شيخ مخطوطات ممدودة غريب ها؟ قريب. هذا مقصور. هذا يؤذيه لان في المخطوطات ممدودة يذاد هذا الاذى لابد ان يذاد ويبعد عن محل ما يجب تطهيره في الصلاة في صلاتنا يذاد والغ مانعا بالمعوذين والغي مانعا بالمعوذين. ايش معنى هذا الكلام الموانع التي تمنع من السودان مم من الاعادة هم ممتاز وشو الا يتجاوز ها والغي مانعا ايه لا زل فوق الثلاثة وقيل خلو عن اذى في صلاتنا. يذاد الغي مانعا بالمعوذين كل مانع قمنا عليه هذا ويستجيب الامور المعوضة منها معود معود يعني المعتاد هذا الذي يبدو الله معود المعتاد وكيف تلغي مانعا بالمال يعني تزيل المانع بما بماذا فيه خلل على المذهب المذهب ما تزال الا بما ذكر المعتاد يعني عندهم المعتاد عندهم والغي مانعا بالمعوذين يعني المعتاد من كل ها؟ بكل ما لأ انا الان بزيل المانع بما ازيل المانع تقدم انه يقول في ثلاثة اشياء بالماء والحجارة والجمع بينهما لكن شخص يقول ازيل الماء بغير هذه الثلاثة من ورق خشن ومن اشياء مماثلة من خشب مثلا ها عدم الاهتمام يعني لا تعتبره الغه يقول الصادقون بين المخرج المعتاد وبينما يكون على غير المخرج المعتاد. هذا القدر الزائد على المعتاد لابد فيه من المال. من لابد ما والغي ما هل معنى الغي لا تعتبر المعتاد مما يستعمله الناس غير الثلاثة ها؟ ده كلام القوم يا شيخ مشاو قلوب يزاده الغ مانعا بالمعوذ يعني بالامور المعتادة يعني ما لقيت حجر لقيت خشب ما لقيت خشب وجدت خرق او ورق او ما اشبه ذلك مما يمكن استعماله يعني المناديل التي تستعمل الان بكثرة اماكن قضاء الحاجة هل تكفي على المذهب؟ لا. لا وقيل على هذا القول الذي الذي ضعفه في اول البيت تكفي واقسام واحكام المياه ثلاثة ها؟ عن اذى اي اذى عام غلو عن اذى في صلاتنا يعني المهم انه لا يوجد الاذى في صلاتنا سواء كان بالثلاثة المذكورة او بغيرها مما اعتاده الناس ها؟ الحدث الثانية لكل الاذى يعني وقيل هذا البيت. الله هذا الكلام على انه هل يقتصر على الثلاثة او يضطرد فيما عداها مما اعتاده الناس؟ قيلا ولا المذهب معروف الخبث الان الشطر الاول او القسم الاول قسم مناع تكلم عن نوع واحد مم ما فهمت كلامك وزوال الخبث وزوال الخبث عن الصلاة ثلاثة هذا متعلق الرفع وله الازالة ايضا والازالة فقط ما ترفع بحجارة صح ولا لا واقسام احكام المياه ثلاثة فماء طهور مطلق لم يقيد هذه جادة المذهب وهو المذهب عند الشافعية وان المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس وذكرنا ان الغزالي وهم من ائمتهم تمنى في احياء علوم الدين بل لو كان مذهب الامام الشافعي مثل ما ذهب الامام مالك وان الماء لا ينجس الا بالتغير وتم تكون المياه قسمان قسمان او قسمين وطريقة شيخ الاسلام ان الماء قسمان وقالوا ابن رزين جعلها اربعة وزاد المشكوك فيه وذلك ماء رافع حدث الوراء اذا استعمل النووي باعظاء التعبد التربية امزح بعظاء وذلك ماء رافع حدث الورق ولذا يعرفون الطهور الماء باقي على اصدقاء الباقي على خلقته لا يزيل لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره وهو الباقي على خلقته الى اخر التعريف وذلك ماء رافع حدث الورى اذا استعمل الناوي يعني مع النية ها نستعمل هذا الماء الباقي على خلقته المطلق هذا الماء المطلق الباقي على خلقته اذا استعمله مع النية لان الوضوء لابد له من نية يشمله عموم حديث انما الاعمال بالنيات وهذا قول جمهور اهل العلم وعند الحنفية ان الوضوء لا يحتاج الى نية. بخلاف التيمم فانه يحتاج الى نية عندهم باعضاء التعبد المذكورة في اية المائدة الاعضاء الوجه واليدان والرأس والرجلين باعضاء التعبد فمن ذلك الباقي على اصل خلقته هذا هو الاصل في الطهور نعم وهو غير مختص بذلك بل من الطهور ما من انواع ما يتغير ما يأتي ذكره فمن ذلك الباقي على اصل خلقة ولو حال من مكس وظرف مجدد اذا تغير بمكثه بطول مكثه والماء يأجل ويأثم ولونه يتغير من طول المكث ما تغير بمكثه ويسمونه الاجن وهو طهور بالاتفاق الا ما يذكر عن ابن سيرين من كراهته يعني رفع الحدث به محل اجماع بين اهل العلم ولو حال من مكث يعني تغير تغير من حال الى حال من مكس بسبب طول مكسه وظرف مجدد ظرف جديد القرب اذا كانت جديدة مواد الدباغ والجلد ايضا له اثر على الماء ما دام جديدا فاللون تغير والطعم يتغير وقد تتغير الرائحة لكنها لا تؤثر لانها ظروف موجودة على مر العصور بما في ذلك عصر التشريع ولم يرد فيها شيء من منع ونحوه فتبقى على الطهورية وما لم يمازجه وما لم يمازجه الذي يخالط الذي يقع في الماء ولم يمزجه كدهن الدهن وقع في الماء ما يبقى منفصل لا يمازج الماء ولا يختلط به وما لم يمازجك دهن لطاهر. يعني الدهن اذا كان من حيوان طاهر اما اذا كان من حيوان النجس ينجس ولا ما ينجس لكنه ما يمازج ها؟ لماذا يقول لطاهر يمكن التحرش بها وراه اذا كان لا يمازج ها على المذهب ينجس بمجرد الملاقاة اذا كان اقل من قلتين على ما سيأتي وعود وكافور عود طيب قل وعودك وعود قماري كسر القاف منسوب الى قمار بلدة بالهند يجلب منها هذا النوع من العود وكافور هو نبت طيب الرائحة واذا خالط واذا وقع في الماء لم يخالطهم اذا لم يثر ردي اذا لم يثرد يعني يطحن اذا كان على اصله قطع كبار فانها لا تمتزج منه لكن اذا طحن امتزج امتزج والتثريد المراد به الطحن ومنه السريد وما لم يمازج انه يغيره طاهر وما لم يمازج ان يغيره اذا لم يغيره المسألة السابقة وما لم يمازج ان يغيره طاهر يعني هذا العود وقع في الماء اغير الماء او الكافور قد تظنه العود على على طبيعته وعلى خلقته ما يغير لكن قد يشابهه انواع صبغت بما يغير الماء كسير من من انواع العود مصبوغة وما لم يمازج ان يغيره طاهر. فالعبرة بالتغيير وعدمه كدهن وكافور وما مع زودي الذي يموع في الماء ويذوب في الماء ينقلهم من الطهورية الى الطهارة وقد قيل يعفى عن منه وقد قيل يعفى منه عن ريحه فقط الاوصاف الثلاثة الريح واللون والطعم خصها في الحكم عند اهل العلم الريح الريح ولذا قالوا قد قيل يعفى منه عن ريحه فقط وكالطاهرات اجعل سوى الريح ترشد وكالطاهرات اجعل سوى الريح ترشد شو معناه اذا تغير بغير الريح بالطعم او بالرائحة مما تقدم اجعله اجعله كالطاهرات معنى انه ينتقل من من طهورية. من الطهورية الى الطهارة ترشد وما غير الماء وما غير الماء العقيد صفاته وما غير الماء ها العقيدة يعني المنعقد كالملح. العقيد فعيل بمعنى مفعول. ايه علم على مفعول او فاعل. ها هو فعيل بمعنى مفعول او بمعنى فاعل قتيل بمعنى مقتول جريح مما انا مجروح كذا الترب عندكم الشرب؟ عندنا الشرب يعدلوها كذا الترب حتى باقتصار باوطد كان الترب حتى باقتصار باوطد يعني باوكد تراب اذا تغير بما ذكر يجتنب كالماء وهذا اوكد باوطد يعني اوكد من من تغير الماء لكن تراب تغير بلون طاهر كالبوية مثلا جا واحد وبخه على التراب خويا يبقى مطهر ولا لا ها؟ لا. هذا كلامهم لا. كلامهم لا اله الا الله اكبر لا اله الا الله احسن الله اليكم احسن الله اليك لعل الماء هنا مرفوع شو؟ لعلنا وما غير الماء لعلها مرفوعة يعني الماء العقيم يعني الماء المنعقد كالملح والثلج فاذا غيرت الماء لا تؤثر فيه تكون يعني من اقسام الطهور نعم ما غيره ماء منعقد اصله الماء كالملح المائي والثلج فاذا غير صفاته لا يتأثر فيبقى طهور. وكذا ما غيره التراب لانه لا ينفصل عنه يجري عليه وحكمه حكمه وهو حكمه نعم وهو شو شو؟ يكون كلام الشيخ عكس فهمه ان اليوم يؤكد طهويته وليس نفس الوقت يقول وما غير الماء العقيد المنعقد معروف هذا ما غيره ممن عقد مما اصله الماء او في حكم الماء كالتراب هم وما غير الماء ها ها شيء منعقد وتحلل في هذا الماء او ان الماء العقيد المنعقد ماء منعقد كالملح اصلهما ثم انعقد او الثلج باقي ماء ثلج مو مثل الملح الثلج ماء لو زادت عليه حرارة قليلا عاد الى اصله بخلاف الملح لكن ممكن ثم يقولون المعنى ببطن الشاعر لمن الا ما يظهر لنا احسن الله اليك يوضح هذا كلام صاحب المتن شبه موفق رحمه الله. لما يعرف الماء الطهور قال وما تغير بمكثه او بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب فوق الشجر او لا يخالطه كالعود والكافور والدهني او ما اصل الماء كالملح البحري وما غير الماء العقيد صفاته يعني من اقسام الطهور؟ من اقسام الطهور ما ما تأثر بمزجة ما اصله الماء كالملح وقلنا ان الملح انقسم كما قال اهل العلم الى ماء ملح مائي وملح معدني وبعض الاخوان قال لنا ان فيه كتابة في عندك الملح ها فهمت تقول بالجوال وش فيها جبال ملح اصلها الماء لكنها جبال مم الجحيم هم قالوا بحري ومعدني البحري المنعقد من الماء رجع الى اصله فلا اثر له لكن المعدني كغيره من الطاهرات هم هو المعتني والمعدل نعود الى البيت وما غير الماء العقيد صفاته هذا الماء المنعقد مجتمع كالملح او الثلج كذا الترب حتى باقتصار هكذا الترب وحتى باقتصار باوطنه. يعني سواء تغير غير او او تغير بتراب تغير بملح او ثلج او تراب ما لم ينتقل من اسم الماء الى غيره. لصار طين خلاص ها انت ما يتطهر به انت ولا شغل الاسلام يقول بهذا اذا صار طين انتقل من مسماه من رآه لا يقول ما يعني تغير بالترب حتى باقتصار باوطد باكادية فعندنا ما تغير بالملح وعندنا ما تغير بالثلج هذه منعقدة عن ماء لا اثر لها وما تغير بالترب وهو نظير الماء في التطهير ان كان لا ينقل الماء عن اسمه فلا يؤثر وان كان ينقله عن اسمه بحيث ينتقل من كونهما الى كونه طين مثلا ولا يمكن التطهر به فانه حينئذ لا يجزئ وما قل من قرب النجاسة عرفه حتى باقتصار ما يحتاج ان تستعمل معه غيره ازا كانت يعني استعمله ولا تتيمم اعتصر عليه وما قل من قرب النجاسة عرفه اذا ظعف ضعفت رائحته او العرف الرائحة. نعم. نعم. وما قل من قرب النجاسة عرفوه. لا شك ان الريح الطيبة اذا قربت منه النجاسة تضعف وما لم يغير طاهر وصفه اشهد وش معنى هذا الكلام لعل المراد يعني اشهد بطهوريته ها هو باق على اصله. هم. وما قل من قرب النجاسة عرفه. يعني الريح وهم يتساهلون في الرائحة. اما يكون التأثير في الرائحة كبير ويقول قل يعني نتأثر تأثره قليل بها الرائحة شديدة شديدة؟ لا مقتضى كلامه انه لا يعفى الا عن الرائحة القليلة وما لم يغير الذي لم لا يتغير بقرب النجاسة وان كانت قريبة منه نعم طاهر اشهد على علي بالطهورية وانه لم يتأثر وان تأثر وان تغير بالنجاسة فان كان التغير تغير الطعام او لون فهذا مؤثر وان كان تغير رائحة ان كان التغير يسير عفي عنه وان كان كثيرا فلا لان وجود الوصف يدل على وجود العين لان وجود الوصف الذي هو الرائحة يدل على وجود عين القرب ما هو بالمخالطة بالقرب. والنبي عليه الصلاة والسلام اضافه اليهودي على خبز شعير واهالة سنخة يعني متغيرة نسميها مروحة لكن هذا التغير نجزم بانه يسير بدليل حديث ابي ثعلبة كله ما لم ينتن لانه اذا انتن عرفنا ان النجاسة موجودة فاهالة سانخة يعني متغيرة والمراد بالتغير هو اليسير اللي يسمونها الشباء ها؟ ثم يسميها الان طاعة فهو يقول الضرورة الشعر احسن الله اليك لانه عندهم الماء اما ان يجوز الوضوء به او يجوز شربه او لا ان كان يجوز الوضوء به فهو الطهور وان جاز شربه فهو الطاهر والا فلا فهو النجس اذا لم يمكن الوضوء به ولا الشرب فهو النجس. يرحمك الله وتجوزون في بعض الالفاظ يتجاوزون ببعض الالفاظ وما سخنته الشمس وما سخنته الشمس او طاهر ضدي سخن بالشمس او تسخن بطاهر يبقى على طول. يبقى على طهوريته وما سخنته الشمس هل خالف فيما سخنت الشمس احد فيما سخرت في الشمس او سخن بالشمس قصد تسخينه. كل المياه تسخن سخنها الشمس القصد ما قصد تسقيما نروي انه يورث الباطل سخنته الشمس يعني ان ما ينفك احد عن ما ان سخنته الشمس لكن سخن بالشمس قصد تسخينه هذا الذي يكرهه الشافعية ويروون فيه حديثا ضعيفا ان عائشة فعلت ذلك فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعلي يا حميراء فانه يورث البرص وهذا الحديث باطل. هذا الحديث باطل ولا يستدل به ولا يحتج به لا على الحكم ولا على الطب لان الماء اذا اصابته الحرارة من الشمس لا فرق بين ان يقصد والا يقصد والناس كلهم جربوا وزاولوا الماء الذي سخنته الشمس او طاهر يعني سخن بطاهر فهو باقي على طهوريته وسيأتي فيما بعد ما سخن بالنجاسة فهذا الذي يلقي النجاسة كلها. يعني يزيل النجاسة يلقي النجاسة كلها واحداثنا. يرفع الاحداث سواء كانت من الاحداث الكبرى او الصغرى من غير كره يعني لا تكره هذه الاشياء يعني سخر بنجس لم يكره سخن بطاهر لم يكره من غير كره منكدي. واما اذا سخنته بنجاسة ففي كره قولان واطلقوا قيدي ثم جاء الاقامة ها واما اذا سخنته بنجاسة ففي كرهه قولان فاطلق وقيدي. ما سخن بالنجاسة الذي يخشى منه ان ادخنة النجاسة تصل الى الماء. فاذا كان الغطاء محكما لم يؤثر اذا كان غطاء الاناء الذي فيه الماء محكم هذا لا يؤثر فيه ما سخن بالنجاسة. اذا كان غير محكم واحتمال ان يتصاعد الدخان الى الماء هو محل البحث اما اذا سخنته بنجاسة ففي كرهي قولان فاطلق وقيدي قولان هل يكره او لا يكره؟ قولان في المذهب كما هو معلوم فاطلق الكراهة وقيدها ها باش تقول انت؟ لاني وراك حين خالطت وجدت النجاسة ما في اشكال لا اذا كان الغطاء منيعا ما في اشكال الا انه من باب ان استكمال النجاسة في الاصل ممنوع فكأنه سخن بممنوع هذا ممنوع يتفاوت منه المغصوب ومنه المحرم الى غير ذلك لعل المراد احسن الله التقييد تقييد باحتمال الوصول ان احتمال الوصول هذا كره وان لم يحتمل اصولها لم يكره ففي كره قولان فاطلق وقيدي. يعني هذا هذا اه القولان لا يتجهان الى شيء ان واحد هم يعني انه شو الى شيء واحد او الى شيئين لعل احسن الله اليك القول بالكراهة مطلقا مسخن بالشمس احتمل الوصول او لم يحتمل والقول الثاني التفريق بينما اذا احتمل وصولها او لم فان احتمل كره وان لم يحتمل فيكون بالقول الثاني مقيد بالاحتمال. والقول الاول مطلق هو اذا اذا كان اذا كان القولان ما يتجهان الى شيء واحد ما يصير قولين ها سنة طولين اذا اتجه الى شيئين قولان اتجه الى شيئين ما يصل القولان. لكن احسن الله المسألة وهذه مسألة. هم يتفقون. واما اذا اتجه الى شيء واحد لكن احسن الله اليكم نقول انهما اتجها الى شيء واحد وهي الكراهة ثم افترقا منهم من يكره مطلقا ومنهم من يكره مع الاحتمال لا في احتمال ونعرضه عليكم انه اطلق الكراهة وقيدها بما اذا وجدت غيره ما ذكر الشيخ وش يقول وهي اصحها ان فيها لواءتين مطلقا ثم قال الطريقة الثانية ان ان ظن وصول النجاسة فرض وان ظن عدم وصول يعني الكراهة بهذا القيد. يعني الكراهة مطلقا بعضنا يراها باحتمال الوصول. باعتبار استعمال النجاسة يا شيخ فيبقى مطلقا وان كان الاحتمال وصول النجاسة فيقيم. بعض الاصحاب اطلقوه مطلقا خلاف عام وبعضهم قيدها بقضية الاحتمال. الاحتمال نعم. هو الانصاف لان من الاصحاب من اطلق ومنهم من قيد باحتمال وصول النجاسة. وش ذا الاشكال منهم من رأى كرامته هذا من اطلق ومن مقيد قيده باحتمال وصول النجاسة ها؟ ايه باقي اربعة ابيات كملها المصلي وسلم. اللهم صلي وسلم عليه اللهم صلي وسلم المكتب ايه عنده شخص عنده ثم لما رأى اولياءه يعطون الحقوق لعله ان يرجع قياسا بالهبة ولا هذا والسلام عليكم. ايه. حتى لو لم يبلغ يوميا. بالديانة. بالديانة واحد فنان توضأ ينفصل عنه توضأ