﻿1
00:00:01.200 --> 00:01:55.250
سم    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمنا الله واياه باب السواك وسنة الوضوء. السواك مسنون في جميع الاوقات الا للصائم بعد الزوال فلا يستحب

2
00:01:55.450 --> 00:02:29.250
ويتأكد استحبابه في ثلاث مواضع في ثلاثة مواضع عند الصلاة ثلاثة ثلاثة ثلاثة عند المشكول ثلاثة مواضع  عند الصلاة والانتباه من النوم وتغير رائحة الفم  ويستأك بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه

3
00:02:29.650 --> 00:03:03.700
فان استاك باصبعه او خرقة فهل يصيب السنة على وجهين ويستاك عرضا ويدهن غبا ويكتحل وترا     ويجب الختان ما لم يخفه على نفسه ويكره القزع  ويتيامن في سواكه وطهوره وانتعاله ودخوله المسجد

4
00:03:03.900 --> 00:03:36.700
وسنن الوضوء عشر السواك والتسمية وعنه انها واجبة مع الذكر وغسل الكفين الا ان يكون قائما من نوم من نوم الليل ففي وجوبه روايتان  والبدائل والبداية بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما الا ان يكون صائما

5
00:03:36.850 --> 00:04:14.300
وتخليل اللحية الكفة فيه الوصف  وتخليل اللحية الكثة وجود الموسيقى قالوا تقرير اللحية فقط لا عندنا في المتن وتخليل اللحية الكفة  عندك  في الشرح يا شيخ ما ذكر الكفة قال وتحليل وتخليل لحيته وهو سنة

6
00:04:14.900 --> 00:04:46.600
في المتن مكتوب عندنا ايه طبعا التابعة المجموعة. نعم  ما اشار الى اختلاف نسخ ولا شيء  تمام وتحليل اللحية وهو سنة وتحليل الاصابع والتيامن طيب عندك وهو سنة؟ لا موجودة الان قرأت لي في المتن

7
00:04:47.400 --> 00:05:11.950
ووصلنا اي مكتوب في المتن مكتوبه سنة في متن سنن الوضوء لا موظوع بين قوسين اللي هو تابع للشرح المتن ايه الشرح الكبير لا وتقرأ الان في المتن. انا اقرأ لي في المتن وتخليل لحيتي الكثة هذا عندي في المتن. ايه. في في الشرح اشار

8
00:05:11.950 --> 00:05:41.750
واضافوها السنة قال ما يحتاج الى نقوس لانه الكلام في سنن الوضوء. احسنت نعم وتخليل الاصابع والتيامن واخذ ماء جديد للاذنين والغسلة الثانية والثالثة والله اعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين

9
00:05:41.750 --> 00:06:16.550
اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب السواك  وسنة الوضوء وعندنا في المتن المدعى تحقيقه سنة انه معطوف على باب وهذا ليس بصحيح  باب السواك وسنة الوضوء سواك

10
00:06:19.400 --> 00:07:08.150
والتسوق استعمال العود التي تأتي اوصافه ويستاك بعود لين ينقي الفم الى اخره فاستعمال هذا العود يقال له تسوك والعود يقال له سواك ومسواك وجمعه سوك ككتاب وكتب في الترجمة باب السواك

11
00:07:09.400 --> 00:07:39.600
هل المقصود باب العود ولا باب الفعل الذي هو التسوك وبالفعل الذي هو التسوك فالسواك كما يطلق على العود يطلق على الفعل  وسنة الوضوء سنة الوضوء نكرة مضافة فتعم جميع السنن

12
00:07:40.050 --> 00:08:02.450
مفرد مضاف يعم جميع السنن فاذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي تقصد واحد ولا جميع الذنوب جميع الذنوب لان المفرد مضاف فيعم هنا سنة الوضوء يعني كأنها سنة واحدة لكن لما اظيفت الى الوضوء

13
00:08:02.550 --> 00:08:22.050
شملت جميع السنن وسيأتي بيان المؤلف انها عشر لا خلاف في بعضها هل هي مشروعة وسنة او هل هي سنة او واجبة يأتي بيانها في العشر ان شاء الله تعالى

14
00:08:22.700 --> 00:08:50.850
يقول السواك مسنون يعني التسوك اللي هو الفعل مسنون في جميع الاوقات كان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام ويحرص عليه ويلازمه حتى في اخر حياته في اخر حياته دخل عليه

15
00:08:54.200 --> 00:09:15.300
عبدالرحمن بن ابي بكر وهو يستاك فنظر النبي عليه الصلاة والسلام اليه وفهمت عائشة انه عليه الصلاة والسلام لا يستطيع ان يبين في تلك اللحظة فهمت عائشة انه يريد السواك

16
00:09:15.900 --> 00:09:45.650
فاخذته ورطبته بالماء واستاكت به ثم دفعته الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو من السنن المحببة له عليه الصلاة والسلام وجاء الحث عليه ولولا المشقة لصار واجبا  لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة

17
00:09:47.150 --> 00:10:14.200
كان مخرج في الصحيح بلفظ لامرتم بالسواك عند كل وضوء ولذا يستحب السواك عند الوضوء وعند الصلاة ولا يغني هذا عن هذا ولو انقى الفم ولم يترك فيه شيئا عند الوضوء

18
00:10:14.800 --> 00:10:50.000
يشرع وله ان يستاك عند الصلاة لولا ان اشق على امتي لامرتهم يعني امر ايجاب والا فامر الاستحباب موجود حتى مع المشقة امر الاستحباب موجود فهو مستحب يقول الحافظ العراقي

19
00:10:51.150 --> 00:11:20.100
والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه اذا اتى له طرق اخرى صححته كمتن لولا ان اشق اذ تابعوا محمد بن عمرو فارتقى الصحيح اليه يجري. لان محمد ابن عمرو الاصل فيه انه حسن الحديث لكن

20
00:11:20.800 --> 00:11:49.300
توبع على ذلك فارتقى الى الصحيح اي اللفظين  عند كل صلاة في آآ الصحيح والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه اذا اتى له طرق اخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا ان اشق

21
00:11:49.950 --> 00:12:13.700
اذ تابعوا محمد بن عمرو على الصحيح فارتقى على علي اي عليه فارتقى الصحيح يجري يعني يجري الى الصحيح المقصود ان هذا يمثلون به للحسن للصحيح لغيره صحيح لغيره اصل مفرداته حسنة

22
00:12:13.800 --> 00:12:34.300
ثم بانضمام بعضها الى بعض صارت صحيحة المقصود عن ان الصحيح الحديث باللفظين صحيح لا اشكال فيه  محمد بن عمرو بن علقمة معروف الرواة والمعروفين وفي ديانته ما لا اشكال فيه لكن في حفظه شيء

23
00:12:38.750 --> 00:13:15.600
السواك مسنون في جميع الاوقات  الا للصائم بعد الزوال الا للصائم بعد الزوال فلا يستحب  يرون في هذا حديثا الى  الاستاك كان يستاك بالغداة ولا يستاك بالعشي وهذا الحديث ظعيف باتفاق الحفاظ

24
00:13:16.250 --> 00:13:46.900
ولا يستأكب العشي وايضا يقولون انه يزيل الرائحة. التي جاء فيها لخلوه في فم الصائم اطيب عنده والله من ريح المسك وازالة المحبوب عند الله جل وعلا مكروه وحينئذ لا يستحب بعد الزوال لان هذه الروائح لا تبدأ الا من بعد الزوال

25
00:13:50.700 --> 00:14:16.650
والحق ان السواك مسنون في كل وقت للصائم وغيره والعمومات باقية على عمومها والاستثناء بالحديث الضعيف لا يمكن ضعيف لا يعتد به وايضا التعليل عليل يعني لو ان الانسان ما تسحر

26
00:14:19.750 --> 00:14:45.600
اكل في اول الليل ثم في اخر الليل ما اكل متى يبدأ الخلوف من صلاة الفجر او قبل بعد ها اذ فرغت المعدة بدأ تغيرت الرائحة ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع

27
00:14:46.350 --> 00:15:18.600
وحقيقتها اكثر من ذلك عند الصلاة  والدليل على ذلك لولا ان اشق على امتي   و عند الوضوء لللفظ الثاني وعند الانتباه من النوم فقد كان عليه الصلاة والسلام اول ما يبدأ

28
00:15:19.750 --> 00:15:55.900
بعد استيقاظه ان يشو صفاه بالسواك  وتغير رائحة الفم لانه يزيل هذه الرائحة  وعند اكل ما له رائحة كريهة يستحب يخفف هذه الرائحة وان كانت الرائحة تنبث تنبثق من المعدة لكن لا شك ان الفم له دور

29
00:15:57.650 --> 00:16:32.200
ومن كانت رائحته كريهة باستمرار كصاحب البخر مثلا قالوا البخار  يقول عنده بخر  الاسد   لا الاسد اللي عنده رائحة فمه كريهة يقال له بقى والا فالاصل هو وصف لمن تلزم من فمه الرائحة الكريهة باستمرار. وهذا موجود عند بعض الناس نسأل الله

30
00:16:32.200 --> 00:17:14.150
ها  اذا كان شديد لا يطاق لابد منه ها شو يقطعه نهائيا  على كل حال اذا كان لا يطاق فهو عيب واذا ما وجد العلاج ها مش طلك هذا مدار الكلام على انه عيب واذا كان عيب

31
00:17:14.400 --> 00:17:50.550
يرسم ويطلق وعند قراءة القرآن وذكر ذلك اهل العلم في اداب القراءة ويشتاق بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره. العود اللين ها ما ادري والله عليك الدليل وارد

32
00:17:51.450 --> 00:18:20.600
شو؟ اول ما يبدأ  والبيت عند دخول بيته في ثلاث مواضع هذا ليس بصحيح. الحصر غير دقيق مواضع كثيرة جاءت فيها النصوص معروفة ويستاق بعود لين ينقي الفم من اعظم فوائده

33
00:18:21.350 --> 00:19:07.500
ويكون لين لا يظر لان القاسي الصلب الشديد ما ينقي ما ينقه الصلب بعود لين ينقي الفم يعني ويزيل ما فيه من اثر للطعام وغيره ولا يجرحه ولا يضره    ايه ايه ما هو السواك هو السواك لكن هل يلزم من السواك ان يكون من الاراك او من غيره لا ما يلزم ما يلزم ما يلزم

34
00:19:10.000 --> 00:19:38.000
بس بهذه الاوصاف لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره اجرحوا اذا كان صلب ويظره اذا كان من من الريحان او نحوه تعرف الريحان ونفس وش اللي عندك؟  مش رائحته

35
00:19:39.750 --> 00:20:04.550
قوية جدا مظرة للفم مؤذية  ولا يتفتت فيه بعض الاعواد وان كانت من من الاراك اذا مضى عليها مدة طويلة او آآ نوعية من النوعيات سواء كانت من آآ الاراك او من غيرها

36
00:20:05.550 --> 00:20:34.400
فانها تتفتت في الفم وحينئذ تؤذي المستاك اذا كان يبي يستاك ويصب يصلي تأثرت صلاته بكثرة اخراج ما فيه من رواد ولا يتفتت فيه فان استاك باصبعه او بخرقة فهل يصيب السنة على وجهين

37
00:20:36.300 --> 00:21:06.650
قيدون الاصبع الخشنة لان الاصبع اللين ما تزير شيء والخرقة تكون ايضا من النوع الذي يزيل في خشونة او بالمنديل و مثلها الفرشاة كلها تزيل لكن هل يصيب السنة كما في عود الاراك او غيره

38
00:21:07.150 --> 00:21:25.550
محل خلاف يقول على وجهين يعني في اصابة السنة ولا في النظافة قد يحصل بها ما يحصل ومنهم بقدر ما يزيله من من الاوساخ تحصل من السنة بقدر ما يزيله من الاوساخ

39
00:21:27.600 --> 00:21:57.150
شتو هون  ايه وهي الازالة صارت الاصبع الخاشم وتزيد  لكن لو قال انا بستاك باصبعي واكمل بظفري لا حك السن وش تقول  اما اذا نظرنا الى العلة فقد تحصل تحصل للعلة بهذا

40
00:21:57.700 --> 00:22:13.750
واذا نظرنا الى النص فالنص جاء بالسواك  ها بعد استخدام السواك هل لابد يكون له حاجة او قد يستخدمه ولا حاجة؟ قد يستخدمه ولا حاجة. اذا اذا استخدام الاصبع والخرقة

41
00:22:14.200 --> 00:22:34.950
في وقت غير الحاجة هل يدخل في الخلاف او نقول هو اساسا خارج الخلاف لا اخالف لا اصل السواك وقد لا يكون عند مع الانسان مسواك في وقت الحاجة فيخفف ما في فمه من

42
00:22:35.050 --> 00:23:03.950
الاوساخ باصبعه وبخرقه يقول على وجهين على وجهين  هناك الرأي الثالث الذي يقول يصيب من السنة بقدر ما يزيل فان تساوى مع السواك في الازالة فهو مثله وان لم يزل شيئا

43
00:23:04.000 --> 00:23:34.300
فليس بمثله قطعا وان ازال بعظه ترك بعظ فبقدر ما يزيله ويستاق عرظا ويستاك عرظا عرظا يعني يبدأ بالشق الايمن يذهب به الى الايسر ويعيدوه كذلك عرظ ما طول لانه اذا استاك طولا في الاسنان هكذا

44
00:23:35.200 --> 00:24:12.050
قد تتأثر اللثة واما اذا استاك عرظا فيحصل المقصود من غير ظرر ها كل هالفرشة مثل الاصبع ومثل الخرقة ومثل اسناننا وراه الحل لا لا مو بصحيح فوق از اذا بقي شيء يخرجه باي وسيلة

45
00:24:12.200 --> 00:24:36.650
لكن السنة تتأدب بهذا  ها  من السؤال. ايه لكن ما هو اذا نظرنا الى العلة نعم واما اذا نظرنا الى ما جاء في النصوص فالاصل السواك ويستأك عرضا يبدأ بشقه الايمن ثم

46
00:24:36.750 --> 00:25:06.850
الايسر ويكون استياكه بيده اليمنى بيده اليسرى قوله يتيامن يعني يبدأ بشقه الايمن والتسوق يكون عند الجمهور باليد اليسرى واختار بعضهم اليمنى شيخ الاسلام رحمه الله يقول لا اعلم احدا من

47
00:25:07.350 --> 00:25:36.000
الائمة قال بالتسوق باليمنى لا اعلم احدا من الائمة قال بالتسوق باليمنى مع ان جده المجد يقول بهذا يقول بهذا وعلى كل حال هو لم يرد فيه شيء ولكن ان نظرنا الى انه ازالة قذر

48
00:25:36.300 --> 00:26:00.050
فاللائق به اليسرى واذا كان الفم نظيفا واراد ان يطبق السنة ويحصل على الاجر المرتب عليه هو عبادة مزاولتها باليمنى باليمين افضل   يقول انه يستحب الصور في مجامع الناس لانهم من باب

49
00:26:02.250 --> 00:26:45.000
حتى الحنفية بالمسجد ما ما يستحقونه حنفية في المسجد ما يستحقون التسوك برا ويدخل والنبي عليه الصلاة والسلام استاك بين اصحابه في المسجد    الماء ويتأثر   انا اقول الحصر في الثلاثة

50
00:26:45.200 --> 00:27:06.450
غير صحيح والاصل عند كل تغيرا للفم وعند كل مناسبة تقتضي وتستدعي لانه جاي من قد يكون جاي من من مكان بعيد او من سوق او من مكان لا يحضره في سواك

51
00:27:06.500 --> 00:27:41.250
فاذا دخل المسجد السواك البيت يستاك وعلى هذا المسألة مطلقة يعني ما هي محصورة فيما ذكر في حديث صحيح مسلم  بما يبدأ ايه واوقات الاستحباب ويستاك عرضا ويدهن غبا للدهان استعمال

52
00:27:41.700 --> 00:28:04.350
الاتهان في شعر الرأس ويكون غبا يعني ما يكون كل يوم يوم يدهن ويوم لا هذا الغب ومن قولهم سر قبا تزداد حبا يعني ما تجي كل يوم تظيق صدور الناس وتصير ثقيل

53
00:28:07.550 --> 00:28:35.850
قد تصحف هذا الخبر وقد روي مرفوعا صحف صحفه بعضهم فقال زرعنا تردد حنا  ها حال بعض الحروف حول بعض. والله ما هي ببعيدة في الكتابة في الحروف ها تصحيف

54
00:28:36.800 --> 00:29:09.750
ها؟ اقول رسمهم واحد. الرسم واحد من قرأ جعل السفينة في رجل اخيه ها   ايش تقول الله المستعان انا اقول كلمة تصحيف موجود حتى القرآن صحفه بعض الجهلة ما يعرف يقرأ وتعطيه مصحف

55
00:29:09.900 --> 00:29:38.300
فيدبر ويدهن غبا ويكتحل وترا ويكتحل وترا ويدهنوا غبا. لماذا لا يدهن كل يوم  لان فيه من الترف ما فيه وجاء الذنب للترف ما جاء ولا نص يمدح الترف كلها ذنب

56
00:29:41.700 --> 00:30:12.400
شو فقط تعرف وتظيع وقت والان يمظون الاوقات الطويلة في التحسين والتجميل كان هذا خاص نساء الان الرجال كثير منهم اشد  حتى ان بعضهم صار يستعمل مكاييج مثل الحريم  كان عندنا شيخ من المشايخ السوريين

57
00:30:13.000 --> 00:30:31.750
تكلم عن عبادة اهل العلم وان الامام احمد يصلي في اليوم والليلة ثلاث مئة ركعة قال واحد من الطلاب وهو حليق هذا ما هو ليس بمعقول يا شيخ ليس بمعقول

58
00:30:32.450 --> 00:31:13.300
ثلاث مئة ركعة هذا غير معقول قال صحيح يا عبد الرحمن لان عنده صالون يتحلق فيه ثلاث ساعات باليوم يعني الامام احمد  وهيلمز الرجل نفسه ايه  اتفضل  الله المستعان اشهد ان لا اله

59
00:31:13.300 --> 00:31:53.300
الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر

60
00:31:53.300 --> 00:33:00.050
لا اله الا الله لا اله     اللهم صلي وسلم على       رضيت بالله ربا اسلمت     ثم قال رحمه الله ويكتحل وترا اكتحال استعمال الكحل في العين وفي الحديث من اكتحل فليوتر

61
00:33:00.600 --> 00:33:27.400
من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج وهل الوتر بالنسبة للعين الواحدة او للعينين ها المجموع المجموع يكتحل في اليمنى ثلاث والثاني ثنتين بصير المجموع خمس وتر او ثلاث في اليمنى او ثلاث في اليسرى

62
00:33:28.600 --> 00:34:08.150
ها وقيل هذا وهذا وينطبق عليه انه اوتر       اذا كان شهرة ازا كان شهرة بين الناس فلان فلان راح فلان جاء فلان ينبز به ويلقب به في مثل هذا يترك

63
00:34:09.800 --> 00:34:27.500
مثل ما يكون في الثوب القصير مثلا اذا كان ينبزه الناس ويشتهر بين الناس وعند خواص الناس ما شاء الله فلان طبق السنة ويفعل بالسنة مع ما في البلد مثله ولا

64
00:34:27.600 --> 00:35:00.150
عليه خطر بعد من الرياء ومن دخول الغرور على النفس ومن مثل هذا يتجاوز  ها يترك لا لا ما يسبل. ينزل الثوب شوي. ها جاء تحت الركبة باربعة اصابع مسل شوية

65
00:35:01.850 --> 00:35:24.300
لا تشتهر بين الناس من بزونك راح جا  غنيا عن هذا والسنة ولله الحمد واسعة. لك الى الكعبة لا سيما بعد في احيانا تحصل مضايقات وظرر على المسلم في بعض البلدان

66
00:35:26.550 --> 00:35:51.250
مشكلة لكن في في امر الواجب او ارتكاب محرم لا طاعة لمخلوق الخالق قد تحصل مضايقات من اجل اللحية يقول احلل لي كلها ولا تخفف ايضا لكن في حدود المسنون والمنتوب الذي ينتابه من العوارض ما ينتابه هذا امر واسع

67
00:35:57.350 --> 00:36:28.200
ويجب الختان ما لم يخف ما لم يخف على نفسه وعندنا ما لم يخفه  ما لم يخف على نفسه يجب الختان سولف عبد الرحمن فهمت المقصود  ترى مو بس انت

68
00:36:28.800 --> 00:37:01.300
في غيرك ويسأل عن السؤال  ايه تعرف مسألة الكحل في النهر والشيء تقول نعم  الله يهديك يا ابو عبد الرحمن ويجب الختان وهو من سنن الفطرة ولا شك انه واجب

69
00:37:01.800 --> 00:37:35.900
لانه لا تتحقق الطهارة الا به لا تتحقق الطهارة الا به ولا يمكن ازالة جميع ما يلوث الذكر الا بقطع الالفة التي على الذكر وبالنسبة للذكر محل اتفاق محل اتفاق

70
00:37:36.950 --> 00:38:00.200
ذكر عن الحسن البصري انه قال سنة ولعل السنة في عرفه واصطلاحه يراد بها الواجب واما بالنسبة للانثى فلا شك ان انه يشملها النص وانه من سنن الفطرة بغير تفصيل

71
00:38:00.350 --> 00:38:25.650
لكن النظر الى الاثر المترتب  على الختان فاثره في المرأة ليس كاثره في الرجل الرجل لا تصح الطهارة بدون تطهير للمحل والمرأة يتم التطهير بدون الختان ولا شك ان له فوائد

72
00:38:26.250 --> 00:38:49.150
وجعلوه مكرمة بالنسبة للنساء فاوجبه بعضهم كالشافعية قال بعض موسى في حق المرأة واجب في حق الرجل وعلى كل حال هذه السنة مهجورة في بعض الاقطار ومعمورة في كثير من الاقطار

73
00:38:52.400 --> 00:39:42.650
ويترتب عليها اضعاف الشهوة صح  ثم تعلم   من ابو عبد الله   عندكم انتم؟ ما عندنا خطاب للانثى   هي في مصر كثير هو حورب لا شك انه حورب حورب  والله اعلم انهم لما نظروا الى اثره في النساء

74
00:39:44.150 --> 00:40:22.800
وهم ممن يحبون اشعال مثل هذه الامور حاربوه شو عندك انت؟ ها تبي تقول شي ها مو بصحيح كلامي ايه العدو يبيك آآ ها والله ما سمعت  يقول لك في احد يقول يقدر يقول لك لا. لا لانه ما هو بصحيح. لا والله مهو بصحيح. انا واحد منكم. جزاك الله خير. لا لا لا انا واحد منكم

75
00:40:23.000 --> 00:40:42.750
ولا شك ان اثره على المرأة في اضعاف الشهوة شيء مفروغ منه مقطوع يصعف  يا صاحبي وفي هذه الايام بالذات اضعافها مطلوب. لان كثير من النساء ما تيسر لها الزواج

76
00:40:45.000 --> 00:41:16.100
مع هذه المسيرات ومع هذه المغريات المصير يصير  حاربوه من اجل هذا حاربوا  هذه لنوعيات من النساء من اصلها فيها ضعف نساء تتفاوت فالتي في اصلها ضعف لكن هذا ينبغي ان يبادر به قبل ان

77
00:41:16.500 --> 00:41:41.450
ان يعرف من النوع هذا ومن النوع ذاك ها كان يستخدم بعض الاقطار مفرطة لا لا لا هذا يطفئ الشهوة. هذا لا ما يجوز هذا لا يجوز   ها وشي مكرمة

78
00:41:43.300 --> 00:42:15.150
اشمي ولا تنهكي اشمي ولا تنهكي الان ما اذكره لكن آآ مستفيض على السنة اهل العلم  طلع لنا الحديث يا ابو عبد الرحمن فراح بعيد تخاف نناقشك  ها   لا لا لا

79
00:42:15.900 --> 00:42:48.550
اما بالنسبة للذكر عند وجوب الصلاة عند وجوب الصلاة لان الصلاة ما تصح الا بالختان لانه هو الذي يتحقق به الطهارة الواجبة     لا وبعض الاعراف يزيدون على الختان اعوذ بالله بشيء اه لا يقره عقل ولا نقل

80
00:42:51.950 --> 00:43:31.050
سخون سلخ محل الختان لا ويقولون ان الذي آآ يتأفف ويتوجع هذا ما يزوج لكن عادات انقرضت ولله الحمد الا موجودة في جنوب الجزيرة   في الحديث القي عنك شعر الكفر واختتن

81
00:43:32.950 --> 00:44:03.150
ازا خشي منه ان يرتد بسبب هذا كما حصل لبعض الناس ما يستعجل عليه حتى يقرأ الايمان في قلبه ثم يطالب به   ويكره القزع وحلق بعظ الرأس وترك بعظه  حلق بعض الرأس

82
00:44:03.850 --> 00:44:30.500
و ترك بعظه وقد ثبت النهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع ورأى صبيا خلق بعض رأسه وترك قال احلقوه كله اودعوه اودعوه مثل هذه فيها ما يدل على تحريم القزع

83
00:44:31.700 --> 00:45:10.300
لانه لا صارف لها نعم من عادة عند الحلاقين يحلق ما هو بالموسى قبل ما كاينة على درجة اثنين او ثلاثة والخلف بالموسى هذا ما دام الشعر موجود وبعضه محلوق ينطبق عليه التعريف

84
00:45:11.200 --> 00:45:30.750
وان كان ما هو بمثل اللي يطيل بعض الجهات ويترك بعضها هذا هذا عد اضافة الى انه قزع فيه مشابهة مطابقة لبعض الجهات من جهات الكفار ومع الاسف ان كثير من الناشئة

85
00:45:31.700 --> 00:45:52.850
في السابق والان حتى وصل الى الكبار انهم اذا رأوا ما يعجبهم من من افعال الكفار طبقوه ولا ينظرون الى دين ولا عرف ولا ويمشي قدام الناس بدون خاسر الرأس بهذه الطريقة

86
00:45:53.100 --> 00:46:20.900
هداهم الله ها  الكراهة ثبت النهي عن النبيين لا قطعا فيه من حرم النووي متساهل في نقل الاجماع النووي متساهل في نقل الاجماع ونقل الاجماع في مسائل ونقل هو بنفسه الخلاف

87
00:46:22.250 --> 00:46:39.850
فيها وفي موضع اخر لم يراه قولا اكثر لأ الا قول الرأي في الاجماع قول قول الائمة. انه قول الجميع ما هم مثل ابن جرير الطبري الذي يرى ان الاجماع قول الاكثر

88
00:46:40.800 --> 00:46:57.500
لكن تساهل في نقل الاجماع والتساؤل حصل من ابن قدامة وابن عبد البر وكثير من اهل العلم لان الاحاطة بجميع اقوال اهل العلم بعد تفرقهم في الامصار من اصعب الامور

89
00:46:58.950 --> 00:47:45.400
فضيلة الشيخ       كاملا على الرأس اضافة الى كونه قزع فيه التشبه بالكفار لانه ليس من عادات المسلمين     هو اللي يذكر الاخ هو اللي يذكر ابو عبد الرحمن  يعني الفرق يسير جدا بين اوله واخره. بحيث لا يدركه الطرف

90
00:47:45.750 --> 00:48:25.800
ها؟ احنا كان ما يدرك هالطرف ما يظر        النبي صلى الله عليه واله وسلم  وصحبه وصحبه ايضا. ايه بس فان ذلك اعظم   ايه ها  لكن اشمي ولا تنهكي  شو ايه

91
00:48:26.750 --> 00:49:01.950
الحديث اللي انت قريت ولا انا ذكرت  ايه هم بالنسبة لاثره على المرأة  واضعاف الشهوة والحاجة داعية اليه لا سيما في هذه الاوقات ويتفاوت من من امرأة الى اخرى بحسب شدة الشهوة وضعفها

92
00:49:02.100 --> 00:49:26.500
هذا امر مفروغ منه اهل الخبرة عاد يعلمه اننا بالنسبة احظى للرجل  اهو لا انكر هذا يختنون ابد ولا اشك في هذا الكلام ها رجال لا تقول ما عندنا  ختام الانثى

93
00:49:26.750 --> 00:50:09.700
انت ما تختم بناتك ولا الناس  كل المملكة ما فيها ها مملكتنا ما فيها صح مملكتنا ما اهي  ها عندنا تم اعضاء  ولا تخاف منه على كل حال سواء موجود او غير موجود هو موجود قطعا في كثير من من اقطار المسلمين. وهذا شيء متوارث

94
00:50:09.750 --> 00:50:33.500
يسمونه تواتر العمل والتوارث مع ما فيه من نصوص وعموم احاديث سنن الفطرة وما يترتب عليه من مصلحة قد يترتب عليه مضرة او مفسدة بان يميت الشهوة عند ظعيفتها اذا كانت ظعيفة من الاصل فتنت تموت شهوتها

95
00:50:34.850 --> 00:51:09.650
نعم وحينئذ ينقلب مفسدة  ويتيامن في سواكه  كاشخ جاء الامام لا معجون ويتيامن في سواكه يعني يبدأ من الجهة اليمنى الى اليسرى وطهوره سواء كان في الطهارة الكبرى او الصغرى

96
00:51:10.950 --> 00:51:38.350
فيبدأ بالجهة اليمنى قبل اليسرى وانتعاله بحديث ام عطية في غسل بنته عليه الصلاة والسلام وبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وانتعاله بان ينعل الرجل اليمنى قبل اليسرى ودخوله المسجد وهذا

97
00:51:39.000 --> 00:52:18.450
تقدم ضده في دخول  الخلاء يقدم اليسرى دخولا واليمنى خروجا. قالوا عكس مسجد ونعل والله اعلم       ها