﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:34.800
بس    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته                     الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل

2
00:01:35.050 --> 00:02:21.500
والغسل كما تقدم بضم الغين وتعميم البدن بالماء لموجب من الموجبات السبعة الاتية وله صفتان يأتي الكلام عليهم كامل والمجزئ   والغسل الفعل  مصدر غسل يغسل غسلا الفعل والغسل ما يغسل به

3
00:02:24.600 --> 00:02:57.850
من صابون واشنان وغيرهما مما يستعمل في هذا الصدد او الشأن وموجباته سبعة وهذا شرح الاول شرح  الاول خروج المني الدافق بلذة   فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق

4
00:02:59.700 --> 00:03:45.700
بلذة   اه جبت في الدرس الماضي ان المختصر فيه قيد لابد منه خروج المني من مخرجه وهذه في الشرح شرح المختصر والمؤلف يكتفي عن قوله من مخرجه  بقوله دافق لانه لا يكون دافقا الا اذا كان

5
00:03:46.050 --> 00:04:09.200
من مخرجه فان خرج لغير ذلك لم يجب يعني من غير لذة ولا دفق لم يوجب الغسل وان احس بانتقاله فامسك ذكره الى اخره تقدم الكلام عليه ثم قال بعد ذلك

6
00:04:10.900 --> 00:04:44.550
الثاني التقاء الختانين التقاء الختانين اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل  ومجرد الالتقاء للختانين ما لم يحصل الايلاج لانه فسر التقاء الختانين بتغييب الحشرة التي هي رأس الذكر

7
00:04:45.250 --> 00:05:10.150
بتغييب الحشفة يعني في فرج المرأة  يشمل ذلك لو اولج او حصل الايلاج في الدبر مع تحريمه الشديد فانه على كلامهم يقول وهو تغييب الحشفة يعني ما يكفي التقاء الختانين

8
00:05:10.900 --> 00:05:40.600
قالوا ولو حصل التقاء بين الختانين ولم يحصل الايلاج لم يجب الغسل ونقلوا عليه الاجماع  قبلا كان او دبرا قبلا كان او دبرا وحينما يذكرون مثل هذا مع تحريمه والنص الشديد والوعيد الشديد

9
00:05:41.000 --> 00:06:11.050
في امره انما يذكرون حكم الغسل ما حكم الفعل سمعناه انه يجوز اذا ذكروه مثل واحد يقول في مسألة غصب قال لو ان كان الغصب حرام ما ذكروها الفقهاء كتاب الغصب

10
00:06:12.000 --> 00:06:27.350
كله حرام ما ذكره الفقهاء ثم يذكرون تحريمهم ما يذكرون اباحتهم لكن هنا ان هذا ما هو بمبرر ان يقول للانسان كذا ذكره الفقهاء في القبل او الدبر انه مخير

11
00:06:27.700 --> 00:06:51.850
لا الانسان بتخيير النصوص والوعيد الشديد على ما وطئ امرأة في الدبر ومن باب اولى ان وطئ ذكرا هذا كله محرم تحريم مجمع عليه مقطوع به ما يذكر عن الامام مالك

12
00:06:53.200 --> 00:07:34.900
بالنسبة لوطأ المرأة في الدبر هل يصح عنه  يصح عن مالك    وعلي عافاك الله  امام دار الهجرة ونجم السنن وان يخفى عليه ذلك يذكرون هذا عن الشيعة هذا عندهم معروف

13
00:07:36.950 --> 00:08:07.400
عندهم مذكور في كتبهم  اما الامام ما لك حاشاه عن ذلك فلا يصح عنه من ادمي او بهيمة من ادمي او بهيمة مع تحريمه موجب للغسل قال في الحاشية ولو سمكة

14
00:08:10.700 --> 00:08:52.500
ولو سمكة اقول بعض المسائل يذكرونها آآ لانه مجرد احتمال الا من يتصور ان ان يولد في سمكة والله المستعان من ادمي او بهيمة  حي او ميت الحي معروف لكن كيف يوطأ الميت

15
00:08:55.000 --> 00:09:27.700
تصورون ان احدا يطأ ميتة اه شو وسئل عنه سئل عنه قال توفيت زوجته فاراد ان يودعها فهل عليه غسل ام لا هو نوط والميتة حرام بلا شك  الغسل مثل ما ذكر حي او ميت

16
00:09:28.050 --> 00:09:56.900
موجب للغسل واذا كان بعد تغسيلها هل يلزم ان تغسل مرة ثانية يعني هذه الافتراضات يفترضها الفقهاء ويقشعر الجلد من من الكلام فيها لكنها وقائع ها  سبحان الله! القلوب تختلف

17
00:09:57.850 --> 00:10:38.700
القلوب تختلف   الله المستعان الثالث هو الموجب الثالث من السبعة اسلام الكافر اصليا كان او مرتدا فاذا اسلم الكافر سواء كان اصليا كفره اصلي بان كان يهوديا او نصرانيا او وثنيا

18
00:10:42.350 --> 00:11:15.250
او غيره هذا يلزمه الغسل  او كان مرتدا بان كان مسلما ثم حصل له الردة عن الاسلام نسأل الله العافية نسأل الله الثبات والردة بان تكون   فعل ناقض من النواقض

19
00:11:20.200 --> 00:11:47.250
او يكون بفعل ما يرتد به من دعاء غير الله والاستغاثة بغيره او ترك الصلاة على القول الصحيح لانه تارك الصلاة كافر لابد ان يغتسل اذا عاد الى الاسلام مثل غسل الجنابة

20
00:11:48.150 --> 00:12:23.700
مثل غسل الجنابة وين شو ايه اذهبوا به الى حائط بني فلان امروه ان يغتسل  لما اسلم  في خلاف كم اسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد الصحابة؟ وكم امر منهم

21
00:12:24.050 --> 00:12:50.950
ان يغتسل نعم  ثمامة ابن اثال قومي ربنا ما تسألي لكن هل يلزم ان يذكر الحكم في كل قضية او يثبت في قضية واحدة والباقي لا يلزم نقله عندك في المذهب. قال ابو بكر

22
00:12:53.050 --> 00:13:19.300
ابو بكر لا غسل عليه ابو بكر لا اطلق في الكتب عند في المذهب  هنا ترجم المروذي ابو بكر احمد بن محمد بن حجاج ابو عبد العزيز المروذي ابو بكر

23
00:13:19.450 --> 00:13:53.550
من كبار اصحاب الامام احمد وحامل علمه    ويطلق ويراد به ابو بكر عبدالعزيز غلام الخلال وفي مثل هذا السياق ايهما اولى ابو بكر المروذي اذا ذكر فهو ينقل عن الامام

24
00:13:53.650 --> 00:14:28.850
لانه من الرواة عن الامام ما يلقى الفقه هو وابو بكر عبد العزيز غلام الخلال ينقل فقهه وفي مسائل لابي بكر عبد العزيز غلام الخلال فيها مخالفة لما في الخراقي

25
00:14:30.650 --> 00:15:00.500
المسائل التي مسائل عبد العزيز مسائل ابي بكر عبد العزيز غلام الخلال التي اختلف فيها مع الخراقي وعرظناها كلها في شرح الخراقي فالفرق بين هذا الذي ترجموا له المروذي وابو بكر عبد العزيز غلام الخلال

26
00:15:00.550 --> 00:15:24.950
انه اذا ذكر ابو بكر المرودي يذكر رواية عن احمد وابو بكر عبدالعزيز ينقل فقهه وابو قال ابو بكر لا غسل عليه لو المراد المروذي لقال ابو بكر قال ابو بكر عن احمد

27
00:15:26.650 --> 00:16:02.800
وحينئذ يتعين ان يكون هذا الإشكال حينما يتصدى لتحقيق الكتاب او خدمة الكتاب من لا علاقة له بالكتاب صار له علاقة بالكتابة ومراجعة الكتب لكن الكتاب نفسه لا علاقة له به بمسائل الكتاب

28
00:16:02.900 --> 00:16:54.850
مصطلحات المذهب  لا يعرفها الا اهلها  كان معكم نسخة محققة لي  حشومة مر علينا في اول الكتاب     صفحة كم بمقدمة  السبعطعش من المخطوط ايه لكن مطبوع   المطبوع ثلاثة وعشرين شفت

29
00:16:55.900 --> 00:17:18.350
او ما تروح به ريح منتنة الى جانبه او ما تروح بريح منتنة الى جانبه يقول رقم اثنين ما بين الرقمين كذا في ميم بيد انه غير مقروء بسبب التصوير

30
00:17:19.200 --> 00:17:46.850
والتصوير واضح او ما تروح بريح ميتة الى جانبه هذا هو التصوير امامنا ها؟ التصوير. التصوير صفحة سبعتاش اشرنا اليه في وقته نبهنا عليه في وقت ميتة واظحة وقرأها منتنة

31
00:17:47.150 --> 00:18:40.300
ما تحتمل ولا من من بعد ان تكون منتنة  شخص يحقق صحيح البخاري وفيه وقال ابو موسى قال ابو موسى الهرج القتل. في صحيح البخاري في المتن وجاين المحقق الفاضل

32
00:18:40.500 --> 00:19:18.350
ابو موسى المديني سنة خمسمائة وكسور تفرج من لابي موسى المدين يصلح يحتمل قبل البخاري بثلاث مئة سنة بعد البخاري بثلاث مئة سنة   ها شو شو؟ ما فهمنا ما فهمنا

33
00:19:18.700 --> 00:19:43.750
ما فهمت؟ في صحيح البخاري بعض الرواية في اخر الزمان يكسر الهرج قال ابو موسى راوي حديث ابو موسى الاشعري والهرج في لغة  ها  بلسان الحبشة القتل ابو موسى حط عليه رقم وقال ابو موسى المديني

34
00:19:43.950 --> 00:20:20.100
فيها اشياء يحصل فيها لبس ويمكن تمشي الانسان ليس بمعصوم على كل حال لكن اشياء ظاهرة  ولديه هذا هو كل ينقل فقهه ها بطل يوسي ذكرت لا وشو؟ ذكر في الانصاص قال الثالث اسلام الكافر اصليا كانا مرتدان

35
00:20:20.450 --> 00:20:42.550
هذا المذهب نصاري وعليه جمال الازهر ومنهم ابو بكر في حتى هذي عاد مسألة ثانية غير مسألة الاطلاق لكن ابحث عنك الجوال يطلع لك اعلى ليست شلون يقول التنبيه ان نفظ وافق بان عليه رسل

36
00:20:43.100 --> 00:21:10.000
النقل وقال ابو بكر لا غسل على العكس  وابو بكر التنبيه لاتاحة لكل ابو بكر خلاه يكون ايه؟ ابو بكر الاعلى ليس هو ليس عكس كلام الخلة ازكى ها غلام خلاف

37
00:21:10.200 --> 00:21:51.300
ايه وقال في غير ايه   خلاص   لم يأمر الصحابة شيء لا لا لا ما ثبت  كان على الاصل في امر الثمامة مات الصادق يوسف لهم يقولون ينظرون الى بالمقابل وقوة المقابل

38
00:21:51.600 --> 00:22:18.600
فهمت مثل ما قالوا وليقطعهما اسفل من الكعبين قال هذا في المدينة ما جاء ما يمنع انما جاء عدم الذكر قالوا عدم الذكر في الموقف والموقف آآ حضره اضعاف اضعاف من في المدينة

39
00:22:19.850 --> 00:22:42.100
وهذا وقت بيان ولو كان لا القطع لازما لبين في هذا الموضع كوبون بين في ذلك الموضع يكفي لو حصل لو حصل نسخ تبين ام  ها هو لو امرهم نبويين

40
00:22:43.950 --> 00:23:07.750
لا انا لا مسألة النقل غير البيان وحصل البيان في حديث ثمامة لكن هل يلزم النقل في كل بيان حديث الاعمال بالنيات وهو من الامور الظرورية التي يحتاج اليها كل مسلم في كل مسألة ما رواه الا عمر. ما رواه

41
00:23:07.750 --> 00:23:22.850
ان الصحابة غيره انه امر النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل هذا الشي يتكرر في اسلام كل صحابي يتكرر امره في هذا خلاص ما ما يلزم نقله لامره ولا نوقظ

42
00:23:23.200 --> 00:23:39.200
لانه تم النقل والبيان في موضع واحد. ولا يلزم تكرار البيان في كل مناسبة  هو في حديث قيس بن عاصم ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ايه ان الامر اذا

43
00:23:39.600 --> 00:24:08.700
عرف واشتهروا ما يلزم ان ينقل في كل مناسبة ما يلزم ما يلزم خلاص استقر وانتهى  بعضهم يفرق بين من حصلت له جنابة في حال كفره حينئذ يلزمه الغسل وان لم يحصل له جنابة لا لا غسل عليه

44
00:24:10.250 --> 00:24:59.800
او كان حصل له ذلك واغتسل يكفي هذا الغسل  ايه يكفي عنها    نستغفر الله  الرابع الموت  والدليل على وجوب تغسيل الميت قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح لام عطية اغسلنها

45
00:25:01.100 --> 00:25:39.700
اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتم فالامر اغسلنها دليل على وجوب تغسيل الميت وسيأتي في كتاب الجنائز الخامس الحيض  فاذا انقطع عنك الدم فاغتسلي وصلي

46
00:25:42.300 --> 00:26:20.350
فهذه امور لا خلاف فيها السادس النفاس وهو في احكامه مثل الحيض وفي الولادة العارية عن الدم وجهان  العارية عن الدم وجهان اني امرأة ولدت طفلا لا دم فيه يابس

47
00:26:25.150 --> 00:26:53.100
ها  يفترضونه لو لو حصل يعني وفي الولادة العارية عن الدم وجهان ها لابد من مصاحبة الدم لكن هذا افتراظ ولا يمكن ان يخرج من مخرجه المعتاد من دون دم

48
00:26:53.250 --> 00:27:20.500
او من دون سائل عموما لا يمكن ان يخرج لكن مع العمليات وما العمليات يقرب هذا الاحتمال وجهان الوجه الاول انه يلزم الغسل انه يلزم الغسل ولو لم يخرج دم

49
00:27:20.900 --> 00:28:17.150
والثاني انه لا يلزم لان النفاس في الاصل هو الدم النفاس هو الدم تسيل على حد الظبات نفوسنا يعني دماؤنا والنفاس يثبت الى تبين خلق الانسان في المولود اذا تبين فيه شيء من خلق الانسان ثبت النفاس

50
00:28:17.500 --> 00:29:04.250
لكن اذا لم يثبت فيه شيء من من خلق الانسان فلا نفاس فاحكام الام معلقة بالتصوير خلق واحكام الولد بنفخ الروح   يقول رحمه الله ها ايش  اللهم الايواء الاحتياط شيء والايجاب شيء اخر

51
00:29:05.400 --> 00:29:51.950
ما دام النفاس بسبب الولادة فاذا وجدت الولادة وجد اصل السبب  نعم اللهم أكبر الله أكبر الله أكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله

52
00:29:51.950 --> 00:30:41.950
اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان حي على الصلاة اه حي على الصلاة الا بالله حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر

53
00:30:41.950 --> 00:31:24.100
لا اله الا الله الله اكبر  اللهم صلي وسلم  بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة فضيلة وابعثه مقاما محمودا  اغيثوا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله  نعم  الحيض او انقطاع

54
00:31:26.300 --> 00:32:14.050
المقرر هنا انه الحيض  ايه  هو الذي في الحديث  اذا انقطع عنك الدم فيغتسلي فصلي ما اقصد انه لو وعدت نهر النفاس     طيب لو آآ لذلك قلنا الحيض نفسه وماتت قبل انقطاعه

55
00:32:15.450 --> 00:32:47.400
ماتت قبل انقطاعه عليها اذا قلنا بالتداخل اذا داخل غسل الموت وغسل الحيض ما فيه اشكال ولكن اذا قيل انهما واجبان لكل واحد منهما موجب مستقل اهلين زوم كسلان او نقول الموجب انقطاع الحيض

56
00:32:48.750 --> 00:33:18.000
ها انقطاع الحيض والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فاذا انقطع عنك الدم او يكون له سبب ووقت سبب وجوب ووقت وجوب يكون سببه الحيض ووقته الانقطاع ومعروف انه اذا اجتمع

57
00:33:18.600 --> 00:34:02.800
السبب الوقت ما الذي يقدم مم قبل السبب لا لا يجزئ اطلاقا بالاجماع وبعد الوقت اجماعا يجب لكن بينهما ها بعد سبع محل الخلاف مثل دم المتعة والقرآن مم دم المتعة والقران

58
00:34:03.550 --> 00:34:32.050
السبب الاحرام والوقت وقت الاضحية مثل وقت الاضحية اللي هو صلاة الامام يوم العيد فهل يجب بينهما او يجزئ بينهما ها عند الشافعي يجزي ولو ذبح الهدي في يوم عرفة اجزأه

59
00:34:32.550 --> 00:35:04.150
بعد ان يحرم والقاعدة هذه لها فروع كثيرة مراجعة قواعد ابن رجب متعينة في فهمها ومعرفة فروعها  ها بالغصن هل يمكن ان بعد رحيل قبل المغرب لا لا ممكن لا ليس بممكن

60
00:35:05.800 --> 00:35:39.400
لكن فيه سبب الذي هو الحيض وفي وقت وهو الطهر ما تدخل تحت القاعدة لكن هي موجودة يعني صورتها موجودة      شرط لصحته مو بشرط للزومي. لأ الموجب  والنفاس هو نزول الدم او خروج الدم والدم

61
00:35:41.300 --> 00:36:20.700
لابد فاذا تطهرنا  اشترط الطهر  ومن لزمه الغسل سواء كان من حيض او نفاس او جنابة حرم عليه قراءة اية فصاعدا تحرم قراءة القرآن على الجنب وهذا ما في اشكال وفي

62
00:36:20.900 --> 00:36:51.350
ادلة وفي حكمه الحيض والنفاس على المذهب وهو قول اكثر وهو قول الاكثر  ها  اية حينما يكون قراءة اية ان ما دون الاية بعض اية لا يحرم على الرواية الثانية

63
00:36:51.450 --> 00:37:11.100
بعضهم يقول ولو بعض اية كل هذا حرام لانه يدخل لا لا يحل لا يقرأ من القرآن شيئا شيئا شيئا يدخل فيه بعض اية ولكن المعروف عند اهل العلم ان بعض الاية

64
00:37:11.900 --> 00:37:47.700
لا تحرم لماذا يعني في مسألة الاعجاز اعجاز القرآن في اعجاز القرآن يشترطون ان يكون ثلاث ايات او سورة قصيرة تعادل ثلاث ايات لانه ما جاء التحدي باقل من سورة

65
00:37:49.350 --> 00:38:25.800
ثلاث ايات اقل سورة هنا  الاية يصح ان يطلق عليها القرآن وما دونها بعض الايات ثم نظر مثلا يقول يجوز ان يقول الجنب ثم نظر ان كان يقصد بها القرآن فهي اية تدخل في كلامهم

66
00:38:29.200 --> 00:38:48.750
كان يقصد القرآن واذا كان لا يقصد القرآن فيأتي كلام الشيخ اللي فيه ذكر وفيه دعاء بسم الله الرحمن الرحيم لكن على الخلاف في كونها اية مستقلة او بعظ اية في النمل هذا ما في اشكال

67
00:38:48.800 --> 00:39:18.300
لكن هل يطلق عليها اية قد جاء الامر بالتسمية في مواضع كثيرة حتى على الجماع ها  ويلا قلت بسم الله الرحمن الرحيم ها جزء من اية في سورة النمل لكن هي اية من الفاتحة

68
00:39:19.450 --> 00:39:38.800
خلاف خلاف على الخلافة المذكورة. ذكرها من باب انها ها هي على انها قرآن او على انها ذكر ها يعني انت هل لك ان تقرأ اية الكرسي بعد العملية اللي انت خابر

69
00:39:38.900 --> 00:40:13.750
في فراشك  اه تقرأه على انها قرآن او على انها ذكر من اذكار النوم   قل هو الله احد والمعوذتين سورة الاخلاص والمعوذتين تقرأ على انها اذكار من اذكار النوم او على انها قرآن

70
00:40:17.000 --> 00:41:02.050
مم  يقرأ    لا يدرك الحرب  الاجر مرتب على مجرد القراءة اجر اجر الحروف مرتب على ها  لكن قراءتها قراءته لها على انها من الاذكار او على انها قرآن وانها تعدل ثلث القرآن

71
00:41:03.300 --> 00:41:52.150
هم يفصلون في هذا لكن اللي يظهر ان السورة الكاملة والاية الطويلة الكاملة لا قرآن على اي حال شو   الاذكار التي  والله لا احوط الا يقرأ  ايه هل يلزم ان يكرر هذه الاذكار

72
00:41:53.400 --> 00:42:31.150
اوى الى فراشه وقرأ قبل ان يفعل شيئا او قبل ان يحترم ها ما هو بالضرورة اذا اذا اوى احدكم الى فراشه   الذكر الذي يكون في اخر في اخر الوقت

73
00:42:32.300 --> 00:43:04.750
اذا اراد احدكم ان ينام وليكن اخر ما ما يقول اللي في صحيح البخاري  قضية قادر بعضهم يقول ان الحائض وفي حكمها النفساء ليست كالجنب فلا تحرم عليها القراءة هذا رأي شيخ الاسلام

74
00:43:05.050 --> 00:43:29.850
لا سيما اذا خشيت ان تنسى القرآن وحينئذ يجب عليها ان تقرأ والمعروف عند المذهب في المذهب واكثر اهل العلم التحريم ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة اية فصاعدا وفي بعض اية الروايتان ويجوز له العبور

75
00:43:30.000 --> 00:44:10.000
في المسجد في المسجد ولا جنبا الا عابري سبيل عابر السبيل ها  شو ها يقول بعض ايات روايتان ذكرنا هذا بعضهم يقول ما تقرأ ولا ولا كلمة   اذانوه يكره يكره يطلقون الكراهة

76
00:44:10.600 --> 00:44:33.350
قلنا لا يشترط له طهارة يؤذنه محدث والذي يمنع من من الاذان اذا كان الاذان في المسجد ها من باب انه مكث يجوز له العبور في المسجد ويحرم عليه اللبس

77
00:44:33.750 --> 00:45:03.650
لأنه في قوله جل وعلا ولا جنبا الا عابري سبيل عابر سبيلي بيدخل معاه الباب ويطلع معاه الباب ما عليه وهذا اعني استطراق المسجد مباح ولا غير مباح ها يقولون كونه الا لحاجة

78
00:45:03.750 --> 00:45:32.550
وكونه اقرب طريق حاجة كونه اقرب طريق حاجة وقد تكون المسألة حاجة تقرب من الضرورة نعم انت نزلت من سيارتك عند هذا الباب الزهر وعندك واحد ينتظرك عند هذا الباب

79
00:45:33.700 --> 00:46:09.950
نعم عند الجنوب تبي تروح تطلع مناك تمشي مع الشمس ولا تدخل من ها شو وش تقول يا شيخ  كونه اقرب طريق حاجة ويجوز له العبور في المسجد ويحرم عليه اللبس فيه المكث يعني البقاء فيه

80
00:46:10.350 --> 00:46:42.650
الا ان يتوضأ فاذا توضأ خفت الجنابة وحينئذ يسوغ له ان يمكث في المسجد سيما اذا كان معتكفا بينام وهو نائم واجنب ويصعب عليه ان يغتسل توضأ وخفف جنابه والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب اذا توضأ

81
00:46:45.500 --> 00:47:26.300
ها  شوف هذا هو جاء ما جابهم الا من الحكم واحد اجابوا في هذا الباب  بعد الحيض والنفاس حكم واحد   يجتنب الحيض المصلى  لا ما هو لا ما هو بصحيح

82
00:47:26.550 --> 00:48:13.750
العبور كونه طريق فقط     هذا جلوس للتعزية جلوس لكن كونه ما يقف هذا عبور هم والله انا احتياط انا ما مخليني اقرا المشايخ الكبار يفتون بها   ها  ولا حاجة ولا شيء

83
00:48:13.950 --> 00:48:42.800
شيخ الاسلامون من بدأ وبعض العلماء يكره كراهة بالنسبة للحائض والنفساء واما الجنب معروف التحريم والنص واضح    وهو جنب لا لا لا لو اذن في خارج المسجد او في بيته او في الكلام على اصل الاذان

84
00:48:43.400 --> 00:49:06.400
اللهم فطر