﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:43.850
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد استكمالا للدرس الماضي في الاغسال المستحبة ثم حصل الكلام الا في غسل الجمعة

2
00:00:45.450 --> 00:01:35.750
حنا كملناه وكنا بعد    يقول المؤلف رحمه الله تعالى  وصل والاغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلا ثلاثة عشر غسلا اولها واكادها غسل الجمعة الذي قيل بوجوبه من جمع من اهل العلم

3
00:01:36.650 --> 00:02:03.000
واوراد ادلة لها حظ من النظر في في الايجاب وان كان الجمهور على الاستحباب بل نقل عليه الاجماع ابن عبدالبر وادلة الوجوب ذكرنا شيئا منها ونوقشت في الدرس الماضي واحيانا يستدل

4
00:02:05.000 --> 00:02:35.000
القائل بالقول والقائل بنقيضه بدليل واحد بدليل واحد القصة عثمان رضي الله تعالى عنه في الصحيح حينما دخل المسجد وعمر رضي الله تعالى عنه يخطب على المنبر دخل متأخرا فعمر رضي الله عنه

5
00:02:41.600 --> 00:03:16.100
لا ما هو على التأخر فاعتذر عثمان بانه ما كان في البيت ولا كان قريبا وانما كان خارج البيت و لم يصنع سوى ان توظأ وحضر يعني بادر وقال عمر والوضوء ايضا

6
00:03:17.750 --> 00:03:46.400
متأخر ومقتصر على الوضوء هذا دليل من ادلة الجمهور على ان الغسل مستحب وليس بواجب مستحب ولا يصير بواجب وعثمان خليفة الراشد اقتصر على الوضوء واقره عمر رضي الله تعالى عنه

7
00:03:47.000 --> 00:04:13.250
على ذلك على ان من يقول بالوجوب لا يقول بالشرطية يعني تصح الصلاة مع الاثم بهذا ينفصل من يقول بالوجوب قالوا لو كانوا الذين يقولون للاستحباب لو كان واجبا لامره عمر

8
00:04:13.900 --> 00:04:42.900
ان يغتسل يخرج ويغتسل يقال هذا ليس بشرط واجب اذا تركه اثم وتصحح الصلاة بدونه والجمهور على انه مستحب ويستدلون من اقوى ادلتهم هذا الحديث ومن قال بالوجوب قال ان عمر رضي الله تعالى عنه

9
00:04:43.150 --> 00:05:15.750
لم يكن ليثرب ويشدد على هذا الخليفة الراشد بين الصحابة كلهم من حضر للصلاة هذا فيه نوع قوة وشدة او على المنبر والوضوء ايضا وممن استدل بذلك على الوجوب بعض الشراح

10
00:05:17.250 --> 00:05:51.550
منهم الشوكاني وشدد في هذا  ها لأ  عاتب من على عدم الحضور هذا كله سواء كان تثريبه عليه على المنبر بين الصحابة وتشديده على مثل هذا من باب حسنات الابرار سيئات المقربين

11
00:05:52.050 --> 00:06:17.450
يلزم من يحفظ. يعني لو كان غيره ما ما اظن يقول عمر مثل هذا التشديد ثقيلة في الوجود وبناء على لا هو الغسل انما هو للصلاة انما هو للصلاة لكن كونه يثرب على عثمان لمقامه ومنزلته

12
00:06:17.950 --> 00:06:46.350
هل يسري على جميع من حضر العلماء يقولون حسنات الابرار سيئات مقربين امام المسجد ويصلي بالناس اذا سلم وانصرف اليهم وجد اناس خلفه يقضون ما فاتهم فهل يعامل هؤلاء معاملة واحدة

13
00:06:48.050 --> 00:07:06.450
هل يصوغ معاملة هؤلاء بعض الناس تفرح انه جاء ولو كان في جماعة اخرى او ما ادرك جماعة صلى وحده تفرح له بزيادة بعض الناس عليه الشره ويكون قدوة امام الناس

14
00:07:06.850 --> 00:07:28.550
عثمان بن عفان يتأخر سرب عليه بلا شك ولو كان في امر اقل من ذلك ولو فرض ان طالب علم وصاحب سنة تأخر في شيء من من الامور المستحبة الامام يسرب عليه

15
00:07:38.900 --> 00:08:11.600
بهذا الامر يرى انه   ولا الوجود. ويكون خلاف بين واذا اختلف العالم كلام عمر فيه ما يدل ما في الا استنباط الذي ذكره الشوك يعني يقول الشوكاني هل يريدون من عمر

16
00:08:12.000 --> 00:08:42.650
ان ينزل من المنبر ويمسك بيد عثمان ويخرجه من المسجد ليتوضأ ليدل على الوجوب ما يصير هذا رحم الله الجميع رضي عنهم وارضاهم على كل حال المستقر عند عامة اهل العلم وجمهورهم انه

17
00:08:43.000 --> 00:09:23.150
مستحب وليس بواجب وقيل بوجوبه ونقل الاجماع على الاستحباب ممكن نجمع عبدالبر مقل والاجماع من قول ايضا على انه ليس بشرط ليس بشرط صحة الجمعة  الاسم لا لا عليه الاثم

18
00:09:27.300 --> 00:10:07.750
الان المضمضة والاستنشاق ما حكمها اسأله رضوان تسمع اذا بغيت. ها؟  هل هي من فرائض الوضوء كغسل الوجه واليدين او هي واجب من الواجبات اللي يصح الوضوء بدونها او لا؟ اذا قلنا واجبة مثل غسل الجمعة

19
00:10:10.150 --> 00:10:38.950
يصح الوضوء مع الاثم ها هاي المسألة خلافية بعضهم يقول ليست بواجب وبعضهم يقول واجب لكن هل احد قال انها فرض من فرائض الوضوء لا يصح الوضوء الا بها ها

20
00:10:44.850 --> 00:11:22.600
معروف كلام اهل العلم في المسألة عموما يقول ليس بواجب اصلا انه تبع تبعا للوجه والعيدين والعيدين يعني من باب الالحاق بالجمعة اه شو للعلة الجامعة والى الاجتماع والعلة منصوصة في بعض الاحاديث الصحيحة بالنسبة للجمعة

21
00:11:24.000 --> 00:12:00.600
المقصود ان العيدين ليس لا يصح فيها حديث وانما هي من باب الالحاق بالجمعة مثلها الاستسقاء والكسوف لانها يجتمع لها فهي كالجمعة  ما هو بصحيح ومن غسل الميت وجاء فيه

22
00:12:01.250 --> 00:12:55.650
من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ غسل ميتا بل يغتسل ومن حمله فليتوضأ والحديث ضعيف ها ايه  لكن ذكر بعض الاصحاب بحاشية المحرر ان ضعف الحديث يصرف دلالته من الوجوب الى الاستحباب

23
00:12:57.150 --> 00:13:35.250
ليكون الفعل من باب الاحتياط   ومن غسل الميت والمجنون والمغمى عليه المغمى عليه دليله ان النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه افاق ثم سأل اصلى الناس قالوا لا. هم ينتظرونك

24
00:13:36.000 --> 00:14:04.750
فدعا بماء فافاض على جسده ثم ذهب لينو فعجز عن القيام وعاد الى الاغماء ثم افاق ثانية وفعل مثل ذلك ثم ثالثة المقصود انه هذا التكرار للغسل بعد الاغماء استدل به المؤلف غيره

25
00:14:05.150 --> 00:14:39.650
على استحباب الغسل بالنسبة للقمة للمغمى عليه والمجنون والمجنون من باب اولى والمجنون من باب اولى  اذا   اذا افاقا من غير احتلام اذا افاقا من غير احتلام اما اذا وجد الاحتلام

26
00:14:40.700 --> 00:15:29.050
فالغسل واجب  ها الاغماء تلهو الحكم كالنوم او كالجنون ابن ابن عبد البر في في الاستذكار اطال في بحث المسألة واستوفاها قال ان عمار اغمي عليه ثلاث ليال وجعلوا هذا هو الحد الفاصل

27
00:15:31.950 --> 00:15:54.150
اجعلوا هذا هو الحد الفاصل في الاغماء الذي يحمل على النوم اذا كان ثلاث ايام فاقل حكمه حكم النوم فيقضي ما فاته في هذه المدة وما زاد على ذلك حكمه حكم الجنون وارتفاع القلم

28
00:15:54.600 --> 00:16:36.450
وحينئذ لا يقضي  هو غسل المستحاضة لكل صلاة ان يستحب لها ان تغتسل لكل صلاة وجاء امر المستحاضة واغتسلي لكل صلاة واغتسلي لكل صلاة وجاء امرها بالوضوء وذكر اهل العلم ان الاغتسال منها لكل صلاة

29
00:16:36.800 --> 00:17:34.050
اجتهاد منها وانها امرت بالاغتسال وليس فيه المرفوع الصحيح انها تغتسل لكل صلاة      فامرها ان تغتسل فقط  انه يتكرر  هل الامر يقتضى التكرار ايه لكن آآ امرأة ان تغتسل هل يفهم انه حتى مع الخلاف

30
00:17:34.300 --> 00:18:14.100
انها لكل صلاة  يثبت الامر بالامتثال مرة واحدة مم فكانت تغتسل لكل صلاة فكانت تغتسل فهذا اجتهاد منها وفي حديث انه شق عليها فامرها ان تجمع بين الصلاتين بغسيل واحد

31
00:18:16.050 --> 00:19:50.500
ها    مع الحديث حديث الحديث ها الحديث موب عندك بمعروف كانت تغتسل لكل صلاة موجود فامر هذا الحديث فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة ايه هذا فهم منها بلا شك

32
00:19:50.900 --> 00:20:35.450
يرحمك الله وغسل المستحاضة لكل صلاة هذا مستحب ليس بواجب كونه لكل صلاة والغسل للاحرام والنبي عليه الصلاة والسلام تجرد لاهلاله واغتسل وامر ابا بكر لما نفست  زوجته بمحمد بن ابي بكر

33
00:20:35.950 --> 00:21:09.600
امرها ان تغتسل للاحرام وهي نفساء ودل ان الاستحباب من اجل الاحرام لا للنفاس  ودخول مكة ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان اذا قدم مكة وصل ذي طوى اوصل ذاته

34
00:21:10.450 --> 00:21:43.200
بات فيه واغتسل اذا اصبح ودخل المسجد ويذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك هذا دليل الاستحباب ولكن هل الاستحباب لدخول مكة او للطواف ودخول البيت ثم قال هنا ودخول مكة

35
00:21:48.200 --> 00:22:30.150
لهذا الاستحباب للطواف او لدخول مكة الاكثر على انه للطواف ها  ها  كونه ياه بات بذي طوى ويغتسل فيه اذا اصبح هذا ايسر له من ان ينتقل الى مكان ثاني ويغتسل

36
00:22:30.850 --> 00:23:06.200
ولا فاصل بينه وبين دخوله المسجد والطواف والوقوف بعرفة والوقوف بعرفة لانها مكان يجتمع فيه الناس وفيه الشمس والازدحام فيوجد المقتضي وهو انبعاث الروائح ويستحب لذلك الغسل لكن هل فيه نص

37
00:23:06.750 --> 00:23:38.350
ان النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عرف اغتسل ما في والمبيت بمزدلفة كذلك ورمي الجمار لان هذا عبادات عبادات وينبغي ان تؤدى على اكمل وجه والطواف طواف على كلام السابق

38
00:23:42.700 --> 00:24:33.500
يكون الكلام فيه انتهى ها  هذا الطواف الافاضة لكن اذا قلنا يشرع للطواف الطواف الاول والاخير كله يشرح له الغسل  تفضل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر

39
00:24:34.000 --> 00:25:27.350
اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله  اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على على الصفاء حي على الفلاح حي على الفلاح

40
00:25:27.350 --> 00:27:05.050
الله اكبر الله اكبر  لا اله الا الله  صلي وسلم   صلى الله عليه وسلم  الذي وعدته        بدون دليل ها بس هلاقيصة تدخل عبادات قياس يدخل بالعبادة لا قاسه الغسل للايدين على الجمعة

41
00:27:06.050 --> 00:28:26.700
فليتجه  ها واصل على دخول مكة  والله الاستحباب تشريع والتشريعية بدليل ناهض تاج الى دليل ناهض اه احتياط       وسنة    استحسان يدخل فيه الاستحسان اخذ  عندك شي فذكر صاحب عطني اياه

42
00:28:26.850 --> 00:28:47.600
والله وحصره على اجسام المستحبة في الثلاثة عشر المسماة انه لا يستحب الغسل لغير ذلك وبقي مسائل لم يذكرها منها ما نقله صالح انه يستحب لدخول الحرم ومنها ما ذكره ابن الزاروني ايضا في منسكه انه يستحب للسعي

43
00:28:47.950 --> 00:29:07.100
ومنها ما ذكره ابن الزاغوني في منسكه ايضا وصاحب الاشارة وفي المذهب انه يستحب ليالي منى ومنها استحبابه لدخول المدينة المشرفة على ساكنيها افضل الصلاة والسلام في احد الوجهين قال الشيخ تقي الدين نص

44
00:29:07.100 --> 00:29:31.850
احمد على نص احمد على استحبابه والصحيح من المذهب انه لا يستحب قدمه في الفروع ومنها استحبابه لكل اجتماع يستحب على احد الوجهين قال ابن ابدان هذا قياس المذهب والصحيح من المذهب انه لا يستحب قدمه في الفروع ومنها ما اختاره صاحب الرعاية انه يستحب للصبي

45
00:29:31.850 --> 00:29:56.300
اذا بلغ بالسن والانبات ولم اره لغيره ومنها الغسل الحجامة على احدى الروايتين تراه القاضي في المجرد والمجد في شرح الهداية. وذكر هذا وجاء فيه خبر لكنه ضعيف  اه يمنعونه استطباع

46
00:29:57.600 --> 00:30:49.750
استطباب لكن الفقهاء يذكرون وانشط للعود ان تدخل في قولها من شطر العود رظوان يدخل ايه لانه عود شو   انهم يحتاطون في يعملون اربعة اربعة احتياط منهم من هو  لكن انشط للعود. وش معنى العود

47
00:30:51.200 --> 00:31:44.600
او انه  شو  عند ابو مروان العودة النوم   انتوا تقولوا للشايب عود ها    الى مهب لمك   الروايات عن الامام رحمه الله يتوسعون فيها ويتلقونها من غير مصادرها فتجد مثل الحافظ ابن كثير

48
00:31:45.250 --> 00:32:15.750
بتاريخه يذكر اشياء هي عندنا في باب تحقيق التوحيد لا شك انها خادشة وكذلك ابن رجب بطبقات الحنابلة يذكر اشياء يسوقها على انها لا اشكال فيها وهي في عرفنا وفيما

49
00:32:15.800 --> 00:33:06.400
تلقيناه من الائمة المحققين للتوحيد لا شك انها خادشة فما كل ما يذكر عن الامام احمد يتلقى بالقبول ها او يثبت عنه    احمد من غير تحقيق الله المستعان    مسألة التبرك

50
00:33:07.150 --> 00:33:48.000
بقبره عليه الصلاة والسلام التبرك بترابه اه نقلوا من كتب الذهبي اشياء نسبوها الى الامام احمد وسبوتها فيه نظر       بسم الله تقبلنا   عود يا شيخ ستين بلد في الستين بلغت الستين

51
00:33:48.200 --> 00:34:25.850
وشو؟ الفين وستين اثنين وستين ونصف مواليد الف وتسع مئة وتسعة وخمسين ميلادي حالة معهن ثنتين  عثمان سنتين وازدادوا تسعة   شيخ  دخل الشوكاني ذكر ولا مجال للتأويلات المتعسرة الجمهور   احترم

52
00:34:25.950 --> 00:35:01.800
لمن حقيقته  محترم كان محترم حقيقة هم اتجهوا الى الوجود متجهوا الى الاحتلال واتجهوا الى الوجوب واوله غسل الجمعة واجب على كل محتمل ينام يا شيخ يجي سواء تعلق ولذلك ما اتجهوا

53
00:35:02.450 --> 00:35:31.100
لذلك ما اتجهوا اليه اتجهوا الى تأويل الوجوب وش معناه  وتقول حقك واجب علي اذا لم تؤدي اذا لم يؤدي يأثم يقال الولد يبي حقك واجب عليك  اوصلك مشوار وديك الكذا

54
00:35:31.550 --> 00:36:04.750
وهو امامه خمسة اخوة وستة اخوة لا يتعين عليه بوجود   آآ طريقة الجمعة ان تكون نفس طريقك  بنفسه  يجي صفته وان منه المجزئ ومنه الكامل لكن اذا دخل حمامه على غسل الجنابة ولا يقتل جنابة ثم يصلي الجمعة؟ لا

55
00:36:05.450 --> 00:36:34.150
ثم يغتسل مرتين  يا شيخ جمعة الجمعة الجمعة الجمعة هذا حكم الحالة هذا حقل الحال وتداخل العبادات تعرفه انت اعرف اذا يعني دخل العبادات لكن الان هو جمعة لحاله مستقلة

56
00:36:34.150 --> 00:36:38.016
هذي ما هي تحية المسجد. هذي غسل جنابة جمعة وغسل كذلك