﻿1
00:00:07.600 --> 00:00:32.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته   الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قد

2
00:00:33.250 --> 00:01:00.750
لاحظ بعض جماعة المسجد عدم الاهتمام من بعظ الاخوة في الاحترازات التي اتخذت من اجل اتقاء هذا الوباء ولا شك ان الاحترازات المبنية على المصلحة الظاهرة والتي اقرت من ولاة الامر

3
00:01:01.800 --> 00:01:31.500
لها شأن في الشرع اكتسب الشرعية من هذا من الامر بطاعة ولي الامر فنهيب بالاخوان وهم   انا وش نقول  يعلمون ما ما يعلمون سواء كان في الصلاة او في الدرس

4
00:01:31.850 --> 00:01:56.200
مشاو الدرس لا بأس به لكن الصلاة بعضهم وتعلمون الاثر المترتب على ذلك من قبل المسئولين الوزارة سواء كانت الصحة او وزارة الشؤون الاسلامية قد آآ يكون الاثر غير غير محمود

5
00:01:59.250 --> 00:02:32.000
فننتبه لهذا وظمانا لاستمرار الدروس والحمد الخير لا نريد ان نتعرض لقيل وقال ان هذا اثره على العامة والخاصة ويتحمل الخاصة مثل هذا الاثر بناء على انهم في عبادة و

6
00:02:33.150 --> 00:03:11.950
الله جل وعلا سيحميهم العامة لا يتحملوا ما عليهم من درس من درس آآ نهتم بهذا الامر وننبه من يغفل عنه والله المستعان ثم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

7
00:03:12.300 --> 00:03:32.300
قال رحمه الله تعالى فصل في صفة الغسل وهو ضربان كامل يأتي فيه بعشرة اشياء النية والتسمية وغسل يديه ثلاثا وغسل ما به من اذى. والوضوء ويحثه على رأسه ثلاث

8
00:03:32.300 --> 00:04:00.250
اثاثا يروي بها اصول الشعر ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثا. ويبدأ بشق الايمن ويدلك بدنه بيده وينتقل من موضعه فيغسل قدميه ومجزئ وهو ان يغسل ما به من اذى وينوي ويعم بدنه بالغسل ويتوضأ بالمد ويغتسل

9
00:04:00.250 --> 00:04:25.050
بالصاع. فان اسبغ بدونهما اجزأه. واذا اغتسل ينوي الطهارتين اجزأ عنهما وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ عنهما. ويستحب للجنب اذا اراد النوم او الاكل او الوطأة وثانيا ان يغسل فرجه ويتوضأ والله اعلم

10
00:04:25.750 --> 00:04:53.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى   فصل في صفة الغسل قال وهو ظربان

11
00:04:55.600 --> 00:05:33.350
كامل ومجزئ كامل ومجزئ كامل يؤتى به بالواجبات والمندوبات والمجزي اقتصر فيه على الواجبات الكامل يأتي فيه بعشرة اشياء وفي بعض الكتب كتب المذهب تسعة بناء على خلافهم في التسمية

12
00:05:37.150 --> 00:06:13.650
يأتي فيه بعشرة اشياء النية والنية شرط لحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انما الاعمال بالنيات برواية لا عمل الا بنية والنية في اللغة القصد فاذا قصد المكلف

13
00:06:14.050 --> 00:06:47.600
هذا العمل الذي امر به وتوجه اليه هذه نيته ولا تحتاج الى لفظ لا سرا ولا جهرا ومجرد القصد وكونك تذهب الى مكان الغسل قاصدا بذلك الاغتسال عن الموجب او

14
00:06:48.750 --> 00:07:29.050
المستحب كفى لا يحتاج ان تقول نويت لا سرا ولا جهرا والنية في الغسل والوضوء والتيمم وسائر العبادات شرط عند عامة اهل العلم الحنفية يفرقون بين الوضوء والتيمم لا يشترطونها في الوضوء

15
00:07:31.400 --> 00:07:58.700
يشترطون النية في التيمم ها لانه ضعيف يحتاج الى ما يدعم اما الوضوء ما يحتاج الى الى ما يقويه والغسل قال له في حكم التيمم او في حكم الوضوء حكم الوضع

16
00:08:02.400 --> 00:08:38.400
النية والتسمية بان يسمي قال اذا دخل المحل للوضوء ولدخول المحل اما اذا كان المحل فيه قضاء حاجة فهل يسمي او لا يسمي لان الحديث الوارد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

17
00:08:42.600 --> 00:09:09.850
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فيه تعارض بين هذا الامر وبين النهي عن ذكر الله جل وعلا في محل قضاء الحاجة تعارظ عندنا امر ونهي فما المقدم

18
00:09:10.700 --> 00:09:43.200
منه ما استطعتم ذلك على شيئا فاجتنبوه هل مثل هذا التعارض يمنع من الوضوء والطهارة في اماكن قضاء الحاجة يمنع اذا كيف عليه من وسواس او من ان دوت الا الاصل

19
00:09:43.850 --> 00:10:33.900
انه له نعم  شوي شوي    اولا الحديث فيه كلام لاهل ولو صاح لكانت تسمية شرطا مع انه يأتي النفي لنفي الصحة كما انه يأتي لنفي الكمال النفي يأتي النفي الصحة

20
00:10:35.650 --> 00:11:02.250
لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار لا يقبل صلاة احدكم الا بوضوء وبالمقابل يأتي لنفي الكمال لا يقبله صلاة ابق ولا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر وهذا النفر الكمال

21
00:11:03.750 --> 00:11:26.200
لا لنفي الصحة فعدم القبول يطلق ويراد به نفي الصحة لا يقوى الله صلاة حائض الا بخمار لا يقوى الله صلاة من احدث حتى يتوضأ ان نقول ان هذا كمال

22
00:11:26.800 --> 00:12:00.200
لأ  كيف نفرق بين هذه النصوص نقول هذا نفي كمال وهذا نفي صحة نعم هل اعائد الى ذات العبادة او الى شرطها اما اذا كان عائد الى امر خارج عن الشرط والصحة

23
00:12:00.750 --> 00:12:32.100
والركن عاد الى شيء مؤثر في الصلاة كالشرط والركن وذاتها هذا لا تصح معه العبادة ما اذا عاد الى امر خارج ومثله ها الصلاة في الدار المغصوبة هل هل البقعة شرط

24
00:12:33.200 --> 00:12:55.450
فيعود اليها النهي فنقول لا تصح وهذي حجة من من قال لا تصح او نقول انها خارج يعني فرق بين من صلى وعليه سترة حرير ومن صلى وعليه عمامة حرير

25
00:12:55.650 --> 00:13:42.400
او خاتم ذهب فرق بين هذا وهذا على كل حال التسمية محل خلاف والحديث في كلام لاهل العلم ولكن لو صح لدل على الشرطية ها ذكرنا في درس مضى ان ضعف الخبر

26
00:13:44.400 --> 00:14:28.700
ينقل المضمون من الوجوب الى الاستحباب ومن التحريم الى الكراهة وهذا ما نص عليه ابن مفلح في حاشية المحرر ولذلك يقولون يستحب للخروج من الخلاف ويكون هذا من باب الاحتياط

27
00:14:30.800 --> 00:15:02.650
لا يكن من باب اللزوم وذكرنا ان شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان الاحتياط اذا ادى الى ترك مأمور او فعل محظور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط وبناء الاحكام على الادلة الظعيفة

28
00:15:04.450 --> 00:15:31.450
خالف لقول عامة اهل العلم وان الاحكام لا يستدل فيها بالضعيف يستدلون بالظعيف في الفظائل والمغازي والتفسير قد نصوا على ذلك الائمة وان كانت المسألة خلافية بعضهم لا يراه شيئا فوجوده

29
00:15:32.000 --> 00:16:15.650
مثل عدمه في جميع ابواب الدين   من هذا ونقل عن الامام احمد انه لا يصح في الباب حديث لكن كتب الحنابلة اتباعه ووجد في كتب الفقهاء احاديث ضعيفة بنوا عليها احكام خلاف ما قعدوه

30
00:16:16.150 --> 00:16:41.850
وهذا كثير في المذاهب ومنها كتب الحنابلة موجود في احاديث ظعيفة بل قد يوجد فيها لا سيما في متأخريهم ما هو شديد الضعف ما هو شديد الظعف وهي فيها كثير ليس بقليل

31
00:16:43.000 --> 00:17:13.300
عدد كبير من القليل ما يسلم منه احد ها شو اللهم ما دام الحديث ما صح ما ما نجرأ ان يذكر الله في هذه المواضع واذا اراد اذا اراد دخول الخلاء

32
00:17:13.850 --> 00:17:46.600
اذا دخل احدكم في رواية اذا اراد هذه تفسر هذه يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهذا مش صحيح في البخاري باللفظين اي نعم تقعيد عند عند الجميع

33
00:17:46.750 --> 00:18:14.850
حتى الفقهاء لكنهم يغفلون اثناء التطبيق يغفلون اثناء التطبيق ولا بناء الاحكام على الضعيف عند الجميع ابن الجوزي وهو من اشد العلماء في الحكم بالوضع على الاحاديث في كتابه الموضوعات

34
00:18:16.550 --> 00:18:48.000
واحاديث وكتبه الوعظية مملوءة من هذه الاحاديث. اللي اللي حكم عليها بالوضع هو واكثر الجامع فيه اذ خرج لمطلق الضعف عناء ابا الفرج الجوزي الضعيف عنده مشكلة ولا ولا اشكال في الظعيف بقدر ما واشكال في الاحاديث الحسنة وهي كثيرة في السنن وغيرها وقد وقد حكم

35
00:18:48.000 --> 00:19:15.700
بالوضع الاحص حديث في صحيح مسلم وعلى حديث في صحيح البخاري في رواية حماد بن شاكر لكن من يعرف كتابه آآ نافع جدا كتاب الموضوعات لكن يتقى ما صححه غيره من الائمة

36
00:19:17.600 --> 00:19:53.350
وللسيوط تعقبات على الموضوعات اجاد فيه رحم الله الجميع  وغسل يديه ثلاثا نقول غسل يديه ثلاثا او غسل يديه ثلاثا  ايه الاجزاء غسل والصفة المتكاملة للبدن غسل وغسل يديه ثلاثا

37
00:19:54.250 --> 00:20:40.100
يعني قبل ان يدخلها في الاناء ولا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا وهذه سنة وليست الغسل المنصوص عليه في فروض الوضوء  اه الله يهديك. امين اه تسمع دارسا عندكم باليمن عاد

38
00:20:41.250 --> 00:21:39.400
مدارس بالايمان    ايه شو اللي تعيده ترسل لي فهد حنا بدرس اليوم  اه   تعدينا المستحبة انتهت شاللي جاب ذكر الاقسام المستحبة وغسل يديه ثلاثا يعني قبل ان يدخلها في الاناء

39
00:21:40.000 --> 00:22:20.100
وهذا من المستحبات وليس هو الفرض في  في الوضوء والغسل ليس هذا هو الفرض اللي والى المرفقين لا هذا المقصود باليدين الكفان الكفان اليد اذا اطلقت السارق والسارقة اقطعوا ايديهم

40
00:22:22.300 --> 00:23:03.700
هل نقول ان اليد اذا اطلقت تطلق على الكفين او في كل موضع بحسبه لانها مطلقة فيها قيود قيدت اليد ب الكفين وقيدت الى المرفقين ففي كل موضع بحسبه فاذا اطلقت في موضع

41
00:23:04.700 --> 00:23:38.250
نظرنا هذا الموضع ما ورد فيه من النصوص بالدرجة الاولى واذا لم يرد قيد استمرت على اطلاقها ننظر الى اقرب الموظعين يعني اليد في التيمم مطلقة  هل تقيد باية السرقة ولا باية الوضوء

42
00:23:41.350 --> 00:24:40.250
اقرب للاتحاد في السبب   وان اختلف الحكم واما بالنسبة لاية السرقة ما في وجه اتفاق مع اية التيمم انظر  الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله

43
00:24:40.250 --> 00:25:39.500
الا الله واشهد ان لا اله  اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا حي على الصلاة يا حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول

44
00:25:39.500 --> 00:26:51.300
لا حول ولا قوة الا بالله. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله     محمدا رسول الله الذي بعثت    وغسل ما به من اذى غيره يقول اصل الفرج وما لوثه

45
00:26:53.900 --> 00:27:39.650
والمعنى واحد الاذى المراد به ما لوث تلويث من اثر المني المذي   هذا يجب تعبدا يقام من النوم  اذا قام احدكم من من النوم فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا

46
00:27:41.400 --> 00:28:15.400
هم    انه لا يدري اين باتت يده  لو اراد ان يتناول شيئا رطبا قد قام من الليل يلزمه يغسل يديه ولا لا لا يدري اين باتت يده يلزم ولا ما يلزم

47
00:28:16.050 --> 00:28:50.000
ها والا انا فانه لا يدري اين باتت يده تناول شيء رطب هل نقول يغسل يديه قبل ان يتناول هذا الشيء الرطب قياس الحديث كذلك مقتضى العلة. اي نعم العلة المظنونة

48
00:28:50.750 --> 00:29:20.550
ما هي بالا قطعية ولذلك صار الامر فيه شيء من الرخوة والرخاوة بأنه لا يدري الذي يعارض الامر بالعلة او يجعل العلة صارفة هذا مسلك لبعض اهل العلم ما يدري والاصل الطهارة

49
00:29:21.650 --> 00:29:51.700
صار لا يدري يعني شاك ها الاحتمال موجود وعلى كل حال حنا هو المكلف يعنيه ما وجه اليه اللي هو الغاسل مأمور بالغسل كونك عرفت العلة وتدري او ما تدري

50
00:29:51.800 --> 00:30:16.950
والكلام الذي قيل انه لو وضع يده في كيس هل يلزم او لا يلزم كل هذا لا يلتفت اليه المكلف  ها قلت عبودية بس لكن لا يدري عندك قواعد عند اهل العلم

51
00:30:17.650 --> 00:30:46.900
قواعد قد تكون كلية وقد تكون اغلبية الشك لا يرفع اليقين قاعدة معروفة عند اهل العلم لكن مع ذلك التعبد لله جل وعلا بفعل الاوامر وترك النواهي مقدم على مثل هذه الامور والاحتمالات

52
00:30:51.050 --> 00:31:45.200
ها ايه الاصل في المبيت انه بالليل في الليل وعين باتت تحرس في سبيل الله بياتا وهم نائمون لاصلنه بالليل انت ما تنام الا بالنهار  ونتمنى الجيل الماضي   وغسل ما به من اذى

53
00:31:48.800 --> 00:32:18.700
والوضوء لانه جاء في صفة رسله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وميمونة انه يتوضأ وضوءه للصلاة هو ان شرعيا ودخوله في الغسل الكامل يقتضي ان يكون الوضوء كاملا مثله

54
00:32:25.700 --> 00:33:17.100
ويحثي ويحثو ها  شو  او يحثو  ها شو اهل الاضطراب تحسوا ولا حسي كلاهم تقول يا حسون ثلاث حثيات تأتي بالواو وبالياء كلاهما الا يحزن ها؟ في حديث ابي هريرة فجعل

55
00:33:17.250 --> 00:33:51.850
الصداقة     ايه  مشاو توظأ عليه الصلاة والسلام مرة مرة ومرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا وتوضأ عليه الصلاة والسلام وضوءا ملفقا بعضه ثلاث وبعضه ثنتين كلها في الصحيح في البخاري لا الكامل الثلاث

56
00:33:57.300 --> 00:34:33.100
من الرواية الاخرى اذا اراد في البخاري اذا اراد لان الفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ من الفعل. وهذا هو الاصل فيه. ولذلك سموه ماضي كما يطلق ويراد به الشروع

57
00:34:33.850 --> 00:35:54.600
بالفعل اذا ركع فاركعوا ويطلق ويراد به ارادة الفعل قبله يعني قرأت القرآن هم فاستعذ بالله  خلاص اقامة ايه      نقف على الحاس على الرأس   اللي هو الشرع في الغسل   الشرع في الغسل. نعم

58
00:35:55.050 --> 00:36:59.100
على الرأس     بعد الصلاة ثم هو في الشرق الجزائر في التأخير  واذا صلى  ثم ليقل فيها الرجوع صريح وبعد الله يحييك. ايه مشروع بس الا يتخذ عادة مخصوصة يا محمد

59
00:36:59.250 --> 00:37:17.700
حتى يفدى عليك الامر المهم ان الحكم واضح والنهي واضح عرفت العلة او ما عرفتها ليس اليك اذا اذن الزوج ما فيه تدليس هذه حكم شرعي هذا من الله جل وعلا اذا اذن

60
00:37:17.700 --> 00:37:42.016
الله جل وعلا كيف حالك