﻿1
00:00:00.300 --> 00:01:50.850
السلام عليكم     السلام عليكم              هذا الشيخ هيكون    بنفس الطبع نفس طبعت ابن تركي  يوجد تصميم عند عالم الكتب بمثل ذاك اللي عندهم مثل ذلك يا نعمة ثم الوزارة   نفسها الى انا بمثله

2
00:01:52.350 --> 00:02:51.750
تلقى اذا عند عالم الكتب لوحده لان اللي عندي لونه ابيض  مهوب زين    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استغفر  السلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

3
00:02:52.150 --> 00:03:37.850
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد  ما زال الكلام بصفة الغسل بالظرب الثاني منه وهو المجزئ  وقفنا على قوله ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وهذا ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام

4
00:03:38.450 --> 00:04:15.500
ثم قال بعد ذلك فان اسبغ بدونهما اجزأ فان اسبغ بدونهما بدون الصاع في الغسل وبدون المد في الوضوء اجزأ  يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع بعض الناس عنده قدرة ان يوفر

5
00:04:16.350 --> 00:04:43.600
قدرة على التوفير وبعض الناس لا يستطيع  هذا التوفير بما دون المد والصاع شريطة ان يدخل في مسمى الغسل والوضوء ولا يتجاوز ذلك الى ان يكون مسحا وان كان مسحا لم يجزئ

6
00:04:45.400 --> 00:05:14.700
لابد ان يكون غسلا ولابد ان يكون وضوءا والمسح لا يسمى غسل وكذلك في الوضوء لا يسمى وضوء السماء مسح  فان استطاع ان يجعل الماء يتردد على العضو بما دون المد والصاع

7
00:05:15.300 --> 00:05:37.750
اجزأ هو الذي مشى عليه المؤلف وبعض العلماء يقول لا يجزئ قل من المد والصاع كانهم يرون استحالة تردد الماء بما دون المد في الوضوء وبما دون الصاع في الغسل

8
00:05:39.650 --> 00:06:10.350
وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ولا بأس بالزيادة اليسيرة التي لا تخرج الى الى حد الاسراف توظأوا بالصاع الى خمسة امداد جاء ذلك عنه عليه الصلاة والسلام

9
00:06:12.050 --> 00:06:39.050
وعلى كل حال المرد في ذلك الى دخول الغسل في مسمى الغسل بان يتردد الماء على العضو ودخول الوضوء في مسمى الوضوء حيث يتردد الماء على الوضوء في خير ما يغسى ما يمسح كالرأس مثلا

10
00:06:39.500 --> 00:07:07.300
على كل حال ضابط الامر فيه صعوبة الا لمن تحرى ودقق ووفق لي ذلك والا فكثير من الناس ما يكفيه الصاع للوضوء ولا يكفيه اصنع للغسل لا سيما مع وجود

11
00:07:07.750 --> 00:07:31.950
هذه الالات التي تعين على الاسراف في الماء وتبذيره لانه لانه اللي بيتوضا مهم لا احزن البزبوز كل ما نقط نقطه صكوه والا فانا اعرف شخص من المشايخ توفي رحمة الله عليه

12
00:07:32.150 --> 00:08:02.800
يأتي الى مثل هذه فيذهب الى حوض الشجر ويجعلها تنقط نقطا عنده قدرة وسعة صدر عجيبة ويبقى اكثر من نصفها في الوضوء والذي نزل ما ذهب سدى في حوض الشجر؟ في حوض الشجر

13
00:08:03.350 --> 00:08:32.400
رحمة الله علينا وعليه وحظرت من المشايخ الكبار من يغسل العضو حدود عشر مرات حدود عشر مرات وشيخ من من الجلة قلت له ترى السنة ثلاث قال انا كفيف ما ادري انا اسبغت ولا لا

14
00:08:33.600 --> 00:08:58.150
والثاني مبصر وقلت له قال والله وسواس هذا يا شيخ قال لا احتياط وذكر عن الحافظ العراقي ومن دقيق العيد انهم يكثرون منصب الماء على الاعضاء ويقول المترجمون ان هذا ليس من باب

15
00:08:58.850 --> 00:09:33.950
الاسراف وانما هو من باب الاحتياط احتياطي تعدى السنة كما قال شيخ الاسلام اذا ادى الى ارتكاب محظور او ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط والمسألة استدراج رأينا من طلاب العلم المجيدين وهم شباب يمكثون الوقت الطويل عن

16
00:09:34.000 --> 00:10:00.450
عند المغاسل طيب انت طالب علم وتعرف ما جاء من النصوص وتستطيع انت ان تغالب الشيطان وتقهره هو استدراج اذا بدأ الانسان مع الشيطان واستدرجه واستمر معه ولم يغالبه ولم يتعوذ بالله منه

17
00:10:00.600 --> 00:10:32.200
ومن شره ان وذكروا عن امرأة انها تكثر من صب الماء وهذا كثير في النساء. والوسواس في النساء  اللواتي عندهن احتياط للدين مع الجهل هذا ديدنهم وعجوز  تكثر من صب الماء

18
00:10:32.500 --> 00:10:54.250
تجيب آآ اناء كبير صفرية وتوضأ كل ولده حرام عليتس هذا اسراف قالت انت ما تدري قال اروح مثل الشيخ فلان من المشايخ المشهورين وتشوفين وشلون يتوضأ ومن توظأ على بالمد او اقل من المدة

19
00:10:56.800 --> 00:11:31.150
الولد انبسط قال ان شاء الله تبي تتوب مش كان ردها  المشكلة الصلوات اللي صليتها خلفه وش حكمه فالانسان اذا استدرجه الشيطان  استمر معه وطاوعه مآله وقد حصل الى ترك الصلاة. وقد حصل

20
00:11:32.250 --> 00:12:07.250
يأتي والساعة الثامنة صباحا في فصل الشتاء يقول ما بعد صليت العشاء كمل صلاة العشاء ثلطعش تلتاشر ساعة قلت وشلون؟ قال عجزت اذا كبرت رجعت واذا توضأت نكست واذا لمست الدورة قلت انتقض وضوئي اذا

21
00:12:09.600 --> 00:12:23.900
نسأل الله العافية. نسأل الله السلامة. هذا قريب من الجنون قلت اذا استمريت على هذه الحالة يبي يفتيك من يفتيك انك لا تصلي كان انا مجنون قلت والله ما انت ببعيد ايش مجنون

22
00:12:26.550 --> 00:12:46.000
قلتها لكم مرارا واحد جا لي بالمسجد وصليت به كصلبي وانا صلي به يوم كبرت وانا اجلس نسأل الله العافية  ما في مناسبة ولا فيه باعث ولا سبب لترك جلست

23
00:12:46.300 --> 00:13:12.100
قال والله يا عم حنا انا نصلي المغرب وقدامي ثلاثة اجزاء من القرآن مكتوب عليها العشر الاخير ظنيت اني اصلي على خير التمست علي النية النجد يسمون العشاء الخير وفي الطلاق

24
00:13:12.450 --> 00:13:36.950
عجائب جاء واحد كنا بسألك عن طلاق قلت تفضل كان اننا في مع الاسف انه مدرس في اخر الفصل يقل الطلاب فقلت لزميلي في الفصل الثاني يوم ما تجيب طلابك ولا اعطيك طلابي. قال بصرك

25
00:13:37.350 --> 00:13:59.400
اه جلالة الاسرة تطلق مرتين ما ادري انا وش انا قلت شي شي جنون جنون حقيقة نسأل الله العافية فالوصية ان يغالب الشيطان في اول الامر. ولا يمكن من الاستمرار

26
00:14:00.500 --> 00:14:22.550
هذا العلاج تعوذ بالله من الشيطان والنفس عن اليسار ثلاثا يعين باذن الله وعلى كل حال الاسراف وجاء في الخبر وان كان ضعيفا لا تسرف ولو كنت على نهر جاري

27
00:14:24.350 --> 00:14:57.450
حديث ضعيف لكن معناه صحيح الاسراف جاء النهي عنه في نصوص في هذا الموضع وفي غيره فان اسبغ بدونهما اجزأه وقيل لا يجزئ وقيل لا يجزئ رواية بالمذهب نعم وعدم الاجزاء رواية في المذهب لكن اللي اعتمده المؤلف

28
00:14:57.500 --> 00:15:30.750
انه يجزئ بدون المد والصاع والظابط تحقق المسمى من الغسل والوضوء فاذا تحقق المسمى اجزاء واذا لم يتحقق لم يكسب  بعض الناس يكثر من الماء ولا يتحقق المسمى فمثل هذا في هذه الحالة

29
00:15:33.700 --> 00:16:17.750
مثل هذا في هذه الحالة يجزئ ولا ما يجزئ لا يجزي   وشو قالوا بعدم    لا لا لو حنغسل لو عساه يكفي تجربت على من  ايه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة

30
00:16:18.450 --> 00:16:46.050
لكن ثلاثا ثلاثا هل يكفيه مد في الوضوء ها شنو ما يكفي اذا لا بد ان يزيد على المد ويزيد على الصاع في الغسل هل هذا مراد ولا ما حكم الزيادة على المد والصاع؟ بغض النظر عن الاعداد

31
00:16:46.850 --> 00:17:11.850
هذا بيغتسل واحظر مد وزاد عليه وهذا يبي يتوضأ يتوضأ واحضر وزاد عليه وذاك بيغتسل ويحضر صاعا وزاد عليه ان نقول ان هذا اسراف والاسر ان هذا حد فعل النبي عليه الصلاة والسلام

32
00:17:12.750 --> 00:17:35.800
فينبني على مسألة الفعل له الا ليس له دلالته لا عموم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا بالمد ولا بالصلاة انما فعله ما امر به. لكن في وظعنا الحالي مع وجود هذه

33
00:17:35.900 --> 00:18:03.900
التيسيرات للحصول على الماء وسهولة استعمال الماء انا الأمر فيه حرج اذا قلت لا يجوز الزيادة. حرج كبير بينما لما كان في السابق الناس يخرجون باوانيهم الى البراري والخفار يحظرون الماء يعرفون قدره

34
00:18:04.900 --> 00:18:37.450
يعرفون قدر ما فيحافظون عليه لكن الان الله المستعان وعلى كل حال على المسلم ان يكون مقتديا متوازنا متوازنا لان الاستعمال المواسير هذه يصعب ضبطه فيحرص الانسان الا يزيد على ما يحتاج اليه

35
00:18:40.300 --> 00:19:10.550
كلف الناس قياس بالمدة الصايرة وقعوا في الحرج  الا ما نقدر شيخ مع وجود بالطرق الحديثة استعمال الحرج والقياس بالبندق  اذا لم يتوضأ الانسان في اناء فلن ينضبط امره لأنك في الشتاء

36
00:19:11.150 --> 00:19:42.150
تبي تنتظر الين يجي الحار من الماء ثلج الشتا اوله صر بارز جدا فتنتظر الى ان يدفأ الماء فاما ان تحظر اناء وتترك البارد نعم ينخلط مع الحار فيحصل لك من المجموع من الحار والبارد ماء متوسط

37
00:19:42.300 --> 00:20:10.250
واما في بالنسبة للمواصير ده صعب احسن الله اليك رسالة والوضوء هذه الطرق حتى لو احضر الاناء واراد ان يستعمل يشق عليه ذلك لن يحسن الاستعمال هو الاشكال في الشيء اذا كثر رخص

38
00:20:11.550 --> 00:20:42.150
اذا كثر الرخص مكانة النساء سابقا تخرج ومعها اناء في منتصف الليل لتحظر الماء من من خارج البلد وهذا موجود يعني الاصل ان اللي يحضر الماء الرجل لكن المسئوليات موزعة بينهم

39
00:20:43.050 --> 00:21:11.400
والمرأة تخرج لتحظر الماء ويخرج مجموعة من النساء اه اه دفعة واحدة يحضرون الماء لا يقول قائل ان الحاجة اليهن ها ايش تقول يا شيخ محمد المشتركة حاجة مشتركة لكن هو يتعب بامور اخرى

40
00:21:19.300 --> 00:22:03.300
من سبع ايه لكن مهو مهو بسبع من سنة ما يجيك كثير لانه ما حدد اه على كل حال انهم مفهومون    اه ولو كنت على  مثل يعني مثلا  مم. هل

41
00:22:03.500 --> 00:22:31.550
تنسحب على جميع الولائم اذا ادلة عدم التكلف العرس مثلا نسحبها على جميع يولم به كيف مسألة؟ مسألة اقتصاد واسراف فالاسراف منهي عنه في جميع الحالات والاقتصاد مطلوب وكل انسان بحسبه

42
00:22:32.500 --> 00:23:02.150
كل انسان بحاسبه ما يكلف زيد الذي عاش في بلد كذا او عاش في ظرف كذا على عمرو الذي عاش في ظرف يختلف عنه والعادات محكمة  توظأ بثلثي الموت. نعم

43
00:23:03.050 --> 00:23:39.550
واغتسل بصاع الى خمسة امداد في الزيادة فالشيء اليسير ما يلتفت اليه الشيء اليسير ما يلتفت اليه وهذه المسألة مسألة  الاصل فيها معالجة الاسراف  يدخل الماء في عينه حتى عمي

44
00:23:40.050 --> 00:24:13.950
ايه معروف عن ابن عمر وهذا  من احتياطاته التي لم يوافق عليها رضي الله عنه وارضاه واذا اغتسل ينوي الطهارتين اجزأ عنهما الكبرى والصغرى وحينئذ تدخل الصغرى في الكبرى وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ عنهما

45
00:24:15.550 --> 00:24:44.750
وعنه يعني عن الامام احمد لا يجزئه الغسل عن الوضوء لان موجب الوضوء غير موجب الغسل فعلى هذا يتوضأ وهذا وصف غسله عليه الصلاة والسلام. انه يتوضأ قبل ان يغتسل

46
00:24:45.200 --> 00:25:17.350
ولا حفظ عنه مرة انه اغتسل بدون وضوء ولكن الاية وان كنتم جنبا اتطهروا ان كنتم جنبا فاطهروا والغسل لا شك انه مطهر  ولم يأتي بذلك اكثر من هذا وعنه يعني عن الامام احمد لا يجزئه حتى يتوضأ عنهما

47
00:25:19.200 --> 00:26:02.850
ها عنهما  هي توضأ عن السنين الحدث الاكبر لا ينقض الوضوء  الرواية على هذه الرواية نعم وشو حتى يتوضأ حتى يتوضأ فقط من اللي عرف موقع القواعد لابن رجب هم

48
00:26:03.300 --> 00:26:47.700
تعرفوه لونها ازرق مثل هذا موقعه في وسط الدواليب لا هو بالاول ولا بالثاني يمكن بالثالث في الدرج قبل الاخير وش قال الشارع عن الروايات عنهما    اقرأ المتن المطبوع عندك

49
00:26:48.100 --> 00:27:07.950
ثم اقرأ كلام الشيخ نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى واذا اغتسل فينوي الطهارتين يجزى عنهما وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ عنهما

50
00:27:08.400 --> 00:27:29.750
سمعت قال الشارح رحمه الله ظاهر المذهب انه يجزئه الغسل عن الطهارتين اذا نواهما نص عليه احمد وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ قبل الغسل او بعده. وهو احد قولي الشافعي لان النبي صلى الله عليه

51
00:27:29.750 --> 00:27:49.900
وسلم فعل ذلك ولان الجنابة والحدث وجدا منه فوجب لهما الطهارتان كما لو كانا منفردين ووجه الاولى قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى الى قوله ولا جنبا الا عابري سبيلا

52
00:27:49.900 --> 00:28:19.500
حتى تغتسلوا جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة. وقد حصل نعم فاذا اغتسل يجب الا يمنع منها. ولانهما عبادتان من جنس فدخلت الصغرى في الكبرى في في الافعال دون النية كالحج والعمرة. قال ابن عبدالبر المغتسل من الجنابة اذا لم يتوضأ

53
00:28:19.500 --> 00:28:39.500
جميع بدنه فقد ادى ما عليه. لان الله تعالى انما افترض على الجنب الغسل انما افترض على بالغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله. وان كنتم جنبا فاطهروا. وهو اجماع لا خلاف فيهم

54
00:28:39.500 --> 00:28:59.500
بين العلماء الا انهم اجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة

55
00:28:59.500 --> 00:29:34.300
رواه الامام احمد والترمذي. لا يتوضأ بعد الغسل. كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام قبل ان اوصل. قبل ان اوصل نعم هنا القاعدة الثامنة عشرة اذا اجتمع عبادتان    قال ابن رجب رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة عشرة اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد

56
00:29:34.300 --> 00:30:03.750
ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى في الوقت تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ضربين احدهما شو مسألتنا تم مسألتنا في الفروع ومن امثلة ذلك من عليه حدثان

57
00:30:03.900 --> 00:30:33.200
اصغر واكبر فالمذهب انه يكفيه افعال الطهارة الكبرى اذا نوى الطهارتين بها وعنه لا يجزئه عن الاصغر حتى يأتي بالوضوء. واختار ابو بكر انه يجزئه عنهما اذا اتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة والا فلا. وجزم به صاحب المبهج ولو كان عادما

58
00:30:33.200 --> 00:31:09.150
للماء انتهت خلاص    ما المتجه في المسألة يجزئ ولا ما يجزئ يظهر اللي يزعج اذا عم بدنه وتمضمض واستنشق ولم يحصل منه ناقض في مسلم  النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه

59
00:31:09.650 --> 00:31:29.900
انه اغتسل بدون وضوء  ولو جاز ذلك لفعله ولو مرة احسن الله اليك لما سئل عن الغسل فاجاب السائل لم يأمرك بالوضوء قبله انما امره ان يحثي على رأسه ثلاثا ثم يفيض الماء على سائر جسده

60
00:31:37.350 --> 00:32:11.150
يعني اذا انغمس في ماء وخرج  واصاب الماء جميع بدنه على جهة الغسل لا على جهة الغسل ولم يرتب  وخرج رأسه قبل يديه بخلاف ترتيب الوضوء اذا جاء بخصائص الوضوء انتهى الاشكال

61
00:32:16.400 --> 00:32:48.750
يقول وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ عندك حتى توضأ عنهما عندي حتى يتوضأ عنه وهو الموجود في المتن مع الشرح لكن نص المتن في الشرح ليست موجودة عنه يبدو انها مقحمة يا شيخ

62
00:32:51.250 --> 00:33:18.200
فيه طبعات ثانية عندك نسخة الشعر سليمان ابن عبد الله؟ ايه انا انا معي معي لا انا قصدي اللي بيخط الشيخ بخط الشيخ موجود اللي نشرتها الدار. موجودة وعنه لا يجزئه

63
00:33:18.400 --> 00:34:06.500
حتى يتوضأ عنهما  الطبعة ذي يقول هنا اجزاء عن ما قال الشيخ تقيم الدين رحمه الله  تنشوف الشيخ شوف   تنفك ها؟ حاط الكتاب لتحت عندك خص يقول رحمه الله تعالى قوله واذا اغتسل ينوي الطهارتين اجزأ عنهما وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى

64
00:34:06.950 --> 00:34:37.850
والارجى او الاكبر على المنصوص ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة لان الله تعالى امر الجنب الارجى كذا والارجى او الاكبر على المنصوص هكذا ما فيها الازجي لأ ومن الاصحاب بلى جميع اصحاب الان ما عطفوا على شيخ الاسلام

65
00:34:38.200 --> 00:34:56.950
طيب او الاكبر وين؟ قال والارجى او الاكبر اسلام قلقة العبارة قلقة جدا الا اذا كانت هو الازدي والاكثر ايه نعم بس لان هذا مقول شيخ الاسلام وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى

66
00:34:57.550 --> 00:35:13.150
ولا يمنع ان يكون قوله الاكثر على المنصوص. ما يبعد ان ينص على شيخ الاسلام ويعطف عليه غيره لا لا ما هي بالقضية العطف يا شيخ احسن الله اليك القضية ان ما جا كلام شيخ الاسلام

67
00:35:15.800 --> 00:35:49.550
ها؟ هنا قال وقال الشيخ تقي الدين يرتفع الاصغر ايضا معه. وقاله الازجي ايضا نفس شرح  والحاشية مأخوذة وحكاه ابو حفص  ذكره عندي في القواعد  من صحة العبارة يا شيخ؟ القاعدة الثامنة

68
00:35:50.850 --> 00:36:08.550
من اللي يقول ولعل صحة العبارة وقال الشيخ تقييم الدين رحمه الله والازجي والاكثر على المنصوص يعني انه يجزئه على المنصوص عن الامام احمد ولم يلزمه ترتيبي ولا على الخيرات السابقة

69
00:36:09.250 --> 00:36:29.000
ولم يزله ترتيب ولا موالاة الا ان الغسل ما ما يلزم الترتيب. مقولة الشيخ قال وقال الشيخ يرتفع الاصغر ايضا معه  وضع نقطة ثم قال وقال لكن الحكومة حكمهم واحد

70
00:36:30.150 --> 00:36:47.500
كان ما ازديه يختلف عن كلام شيخنا اسلام خلاص ليس من كلام كلام من كلام قد يكون اقتصر على جملة قليلة وذا تجاوزها قال يا شيخ الان وجود اللفظة هذي ايظا هي رواية في المدح

71
00:36:48.850 --> 00:37:23.750
تكون ولا يجزئه حتى يتوضأ عنهما هذه رواية في المذهب لكن عبارة عنهما انه حتى على القول بان بالحرف الاكبر ما يسبق حدث اصغر هذا   انه سئل عن الغسل وهذه صفة الغسل

72
00:37:24.300 --> 00:38:06.200
لكن هل من مسمى الغسل الوضوء هنا لكن هل هذا الفعل بيان للغسل اوبيان بيان للواجب لانه اذا كان بيان للغسل فيكون واجبا لان بيان الواجب واجب    لان هذا وقت البيان

73
00:38:06.750 --> 00:38:48.300
ولا يجوز تأخيره على كل حال اللي يريد الاجزاء  فطريقه واضح وبين والذي يريد الاقتداء فلم الحديث حديث عائشة وحديث ميمونة كلها مفصلة في الباب      والرسول عليه الصلاة والسلام بين بفعله ما امر به في القرآن

74
00:38:48.600 --> 00:39:21.150
نعم والعلما يقولون بيان الواجب واجب ولو ثبت انه فعله لو مرة واحدة لبيان الجواز نتجه وعلى كل حال اقل شيء يكون من باب الاحتياط ويستحب ان يلجن به اذا اراد النوم او الاكل

75
00:39:21.900 --> 00:40:01.950
او الوطء ثانيا ان يغسل فرجه ويتوضأ ويستحب للجنب اذا اراد النوم اينام احدنا وهو جنب قال نعم اذا توضأ اذا توظأ وجاء عنه عليه الصلاة والسلام انه كان ينام

76
00:40:02.000 --> 00:40:47.450
ولا يمس ماء وفيه كلام حديث جاء هذا وقيل بان المراد بالوضوء الوضوء اللغوي ويغسل فرجه يديه وينام وضوءه للصلاة يعني هذه تعين انه كان يتوضأ وضوءا كاملا لكن حديث لا يمس ماء وهل هذا الوضوء على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب

77
00:40:48.600 --> 00:41:24.400
لان الوضوء ليس من لوازم النوم لا شك ان هذا الوضوء مستحب مستحب ها هل فيه كلام في كلام لاهل العلم احسن الله اليك لو صح الا يحمل على المراد ما هو اعم من الوضوء

78
00:41:24.750 --> 00:41:52.200
ماء يرفع حدثه المال الاحتمالات اقول واردة في كل شيء ولكن الجادة واضحة الذي يريد السنة يتوضأ والذي يكسل وهذا ديدن عامة الناس الله المستعان ينام وبعدين ان شاء الله

79
00:41:52.900 --> 00:43:08.750
يصيبنا يصيب لهذا اللي جنابته لا مر        مم            اذا نوى غسلا مسنونا اذا نوى غسلا مسنونا  يجزئ عن الواجب ولا ما يجزئ هم الشيخ سم اذا هو منصوص عليه عنده

80
00:43:08.950 --> 00:43:42.300
فاذا نوى غسلا مسنونا وعليه ها؟ وعليه موجب ايه عليك غسل واجبنا وغسلا مسنونا ما دام نوى مسلم مسنون فقد نوى عبادة  والحدث اذا ارتفع يرتفع جملة ولا تجزئة جملة ولذلك يقولون ان وغسلا مسنونا اجزأ عن واجب

81
00:43:44.700 --> 00:44:30.500
ها؟ استباحة استباحة بعده خلاص والعبادة لا تستباح الا بالغسل الشرعي  ويستحب للجنب اذا اراد النوم او الاكل اذا اراد الاكل  وتألق في حاشي على الكتاب سم الكتاب للمعنى انا اقول الاكل يعني ايه قال كذا في شين والكلمة

82
00:44:30.550 --> 00:45:03.450
لم تتم في ميم وهو سهو    لا انا اقصد التعليق اللي في الكتاب اذا اراد النوم او الاكل يقول كذا في شين كلمة لم تتمم في ميم وهو سهو وهي تتمم مكتوب عندك؟ ايه

83
00:45:03.600 --> 00:45:26.950
كده اقرأها زين. سم اقرأها بظبطها هذا ظبطهم هم ظبطهم هم وش كتب تم ها وش اللي معك الطمع الطبعة اللي وزعت هنا يا شيخ التاء الثانية وش عليها شدة

84
00:45:27.200 --> 00:46:02.250
صرت تمام ومم واحدة ها؟ كيف تنطق انت انت جازم كلامه صحيح لم تتم   نال عليهم اوهام كثيرة في هذه الطبعة وترانا تكلمنا عن اه عن ابي بكر وانت ما حظرت

85
00:46:02.300 --> 00:46:37.400
لعل خطأ لغوي خطأ انطباعي يا شيخ قال له خطأ في ميم وهو سهو معك المخطوط شيقول  اظنك ما حضرت الشيخ يوم تكلم عن ابي بكر اللي ترجم له اظهر؟ ايه

86
00:46:38.050 --> 00:47:17.100
وانت اللي اسرته لكن حاضر يا شيخ خلص خلص زين او الوطن والتعليل فانه انشط للعودة. للعود  هل المراد بالعود الرجوع مرة ثانية او العود بمعناه العرفي  ها شتوه كبير السن

87
00:47:19.100 --> 00:47:41.100
العود الرجعة الثانية. نعم ثانيا وثالثا وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه بغسل واحد اللهم صلي وسلم. اللهم صلي على محمد وقد اوتي قوة ثلاثين اللهم صل على محمد

88
00:47:42.000 --> 00:48:09.150
الفصل افضل الوضوء على الغسل بالخبر الوارد فان اقتصر على الغسل ونواه ما اجزاء عنه من قوله قول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروه ولم يأمر بالوضوء معك ولانهما عبادتان من جنس صغرى وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى

89
00:48:09.150 --> 00:48:28.850
الافعال دون النية كالحج والعمرة وعنه لا يجزئه عن الحدث الاصغر حتى يتوضأ لانهما نوعان في الالتزام بسببين احداهما في الاخر كالحدود وانما احداهما دون الاخرى فليس له غيرها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانما لكل امرئ ما نوى

90
00:48:32.000 --> 00:49:19.700
او الوطء ثانيا ان يغسل فرجه ويتوضأ يغسل لديه وملوثة فرجه ويتوضأ وضوءا شرعيا وقال بعضهم يتوضأ وضوء لغوي. ويقتص ويقتصر على غسل اليدين  في كلام تعلق بهذا ها؟ سم

91
00:49:19.750 --> 00:50:15.600
في كلام يتعلق بهذا في الشرح  هم    استحباب بالنسبة للاخيرة الوطء لان ما تحتاج الا انشاء تقي  المرأة تحتاج الى نشاط      وينال الحريم    لا شك ان الرجل يحتاج الى معاناة

92
00:50:16.150 --> 00:50:44.850
ويحتاج الى قوة والى نشاط اما المرأة ما تحتاج الى نشاط ولذلك مرض السكري لا يؤثر عليها يؤثر على المرأة ها لماذا لا لا تحتاج الى انتشار ولا تحتاج الى شيء لست كالرجل

93
00:50:49.350 --> 00:51:23.450
ولهذا فرقوا بين الرجل والمرأة في هذا الاخير لارادة الوطن بخلاف النوم والاكل فالحكم واحد يؤيد التعليل بانها انشط تحتاج الى نشاط يؤيد التخصيص. ايه مع ان يعني هذا اذا لم ترد النوم او الاكل

94
00:51:29.500 --> 00:52:02.050
اللهم صلي وسلم اللهم لك الحمد كما  والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاك الله خير يا شيخ الله يبارك فيك ها؟ ايه. في الشتا الشتا

95
00:52:02.400 --> 00:52:50.900
الشتا بس وشتا يعني؟ ايه ما في بالتعليم اللي هو مصيفي بنوعم شتوي  هذا النظام       يا شيخ متعودة تعود ان شاء الله قريب ان شاء الله خلاص ايه انما لكل امرئ مانع ان نوى رفع الحدث

96
00:52:51.450 --> 00:53:42.592
التي تستباح به العبادات او يستباح به ما يريده من  لابد من المغفرة ان شاء الله. لابد  ومسح الاذنين