التي تستباح به العبادات او يستباح به ما يريده من لابد من المغفرة ان شاء الله. لابد ومسح الاذنين السلام عليكم السلام عليكم هذا الشيخ هيكون بنفس الطبع نفس طبعت ابن تركي يوجد تصميم عند عالم الكتب بمثل ذاك اللي عندهم مثل ذلك يا نعمة ثم الوزارة نفسها الى انا بمثله تلقى اذا عند عالم الكتب لوحده لان اللي عندي لونه ابيض مهوب زين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استغفر السلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ما زال الكلام بصفة الغسل بالظرب الثاني منه وهو المجزئ وقفنا على قوله ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وهذا ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام ثم قال بعد ذلك فان اسبغ بدونهما اجزأ فان اسبغ بدونهما بدون الصاع في الغسل وبدون المد في الوضوء اجزأ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع بعض الناس عنده قدرة ان يوفر قدرة على التوفير وبعض الناس لا يستطيع هذا التوفير بما دون المد والصاع شريطة ان يدخل في مسمى الغسل والوضوء ولا يتجاوز ذلك الى ان يكون مسحا وان كان مسحا لم يجزئ لابد ان يكون غسلا ولابد ان يكون وضوءا والمسح لا يسمى غسل وكذلك في الوضوء لا يسمى وضوء السماء مسح فان استطاع ان يجعل الماء يتردد على العضو بما دون المد والصاع اجزأ هو الذي مشى عليه المؤلف وبعض العلماء يقول لا يجزئ قل من المد والصاع كانهم يرون استحالة تردد الماء بما دون المد في الوضوء وبما دون الصاع في الغسل وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ولا بأس بالزيادة اليسيرة التي لا تخرج الى الى حد الاسراف توظأوا بالصاع الى خمسة امداد جاء ذلك عنه عليه الصلاة والسلام وعلى كل حال المرد في ذلك الى دخول الغسل في مسمى الغسل بان يتردد الماء على العضو ودخول الوضوء في مسمى الوضوء حيث يتردد الماء على الوضوء في خير ما يغسى ما يمسح كالرأس مثلا على كل حال ضابط الامر فيه صعوبة الا لمن تحرى ودقق ووفق لي ذلك والا فكثير من الناس ما يكفيه الصاع للوضوء ولا يكفيه اصنع للغسل لا سيما مع وجود هذه الالات التي تعين على الاسراف في الماء وتبذيره لانه لانه اللي بيتوضا مهم لا احزن البزبوز كل ما نقط نقطه صكوه والا فانا اعرف شخص من المشايخ توفي رحمة الله عليه يأتي الى مثل هذه فيذهب الى حوض الشجر ويجعلها تنقط نقطا عنده قدرة وسعة صدر عجيبة ويبقى اكثر من نصفها في الوضوء والذي نزل ما ذهب سدى في حوض الشجر؟ في حوض الشجر رحمة الله علينا وعليه وحظرت من المشايخ الكبار من يغسل العضو حدود عشر مرات حدود عشر مرات وشيخ من من الجلة قلت له ترى السنة ثلاث قال انا كفيف ما ادري انا اسبغت ولا لا والثاني مبصر وقلت له قال والله وسواس هذا يا شيخ قال لا احتياط وذكر عن الحافظ العراقي ومن دقيق العيد انهم يكثرون منصب الماء على الاعضاء ويقول المترجمون ان هذا ليس من باب الاسراف وانما هو من باب الاحتياط احتياطي تعدى السنة كما قال شيخ الاسلام اذا ادى الى ارتكاب محظور او ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط والمسألة استدراج رأينا من طلاب العلم المجيدين وهم شباب يمكثون الوقت الطويل عن عند المغاسل طيب انت طالب علم وتعرف ما جاء من النصوص وتستطيع انت ان تغالب الشيطان وتقهره هو استدراج اذا بدأ الانسان مع الشيطان واستدرجه واستمر معه ولم يغالبه ولم يتعوذ بالله منه ومن شره ان وذكروا عن امرأة انها تكثر من صب الماء وهذا كثير في النساء. والوسواس في النساء اللواتي عندهن احتياط للدين مع الجهل هذا ديدنهم وعجوز تكثر من صب الماء تجيب آآ اناء كبير صفرية وتوضأ كل ولده حرام عليتس هذا اسراف قالت انت ما تدري قال اروح مثل الشيخ فلان من المشايخ المشهورين وتشوفين وشلون يتوضأ ومن توظأ على بالمد او اقل من المدة الولد انبسط قال ان شاء الله تبي تتوب مش كان ردها المشكلة الصلوات اللي صليتها خلفه وش حكمه فالانسان اذا استدرجه الشيطان استمر معه وطاوعه مآله وقد حصل الى ترك الصلاة. وقد حصل يأتي والساعة الثامنة صباحا في فصل الشتاء يقول ما بعد صليت العشاء كمل صلاة العشاء ثلطعش تلتاشر ساعة قلت وشلون؟ قال عجزت اذا كبرت رجعت واذا توضأت نكست واذا لمست الدورة قلت انتقض وضوئي اذا نسأل الله العافية. نسأل الله السلامة. هذا قريب من الجنون قلت اذا استمريت على هذه الحالة يبي يفتيك من يفتيك انك لا تصلي كان انا مجنون قلت والله ما انت ببعيد ايش مجنون قلتها لكم مرارا واحد جا لي بالمسجد وصليت به كصلبي وانا صلي به يوم كبرت وانا اجلس نسأل الله العافية ما في مناسبة ولا فيه باعث ولا سبب لترك جلست قال والله يا عم حنا انا نصلي المغرب وقدامي ثلاثة اجزاء من القرآن مكتوب عليها العشر الاخير ظنيت اني اصلي على خير التمست علي النية النجد يسمون العشاء الخير وفي الطلاق عجائب جاء واحد كنا بسألك عن طلاق قلت تفضل كان اننا في مع الاسف انه مدرس في اخر الفصل يقل الطلاب فقلت لزميلي في الفصل الثاني يوم ما تجيب طلابك ولا اعطيك طلابي. قال بصرك اه جلالة الاسرة تطلق مرتين ما ادري انا وش انا قلت شي شي جنون جنون حقيقة نسأل الله العافية فالوصية ان يغالب الشيطان في اول الامر. ولا يمكن من الاستمرار هذا العلاج تعوذ بالله من الشيطان والنفس عن اليسار ثلاثا يعين باذن الله وعلى كل حال الاسراف وجاء في الخبر وان كان ضعيفا لا تسرف ولو كنت على نهر جاري حديث ضعيف لكن معناه صحيح الاسراف جاء النهي عنه في نصوص في هذا الموضع وفي غيره فان اسبغ بدونهما اجزأه وقيل لا يجزئ وقيل لا يجزئ رواية بالمذهب نعم وعدم الاجزاء رواية في المذهب لكن اللي اعتمده المؤلف انه يجزئ بدون المد والصاع والظابط تحقق المسمى من الغسل والوضوء فاذا تحقق المسمى اجزاء واذا لم يتحقق لم يكسب بعض الناس يكثر من الماء ولا يتحقق المسمى فمثل هذا في هذه الحالة مثل هذا في هذه الحالة يجزئ ولا ما يجزئ لا يجزي وشو قالوا بعدم لا لا لو حنغسل لو عساه يكفي تجربت على من ايه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة لكن ثلاثا ثلاثا هل يكفيه مد في الوضوء ها شنو ما يكفي اذا لا بد ان يزيد على المد ويزيد على الصاع في الغسل هل هذا مراد ولا ما حكم الزيادة على المد والصاع؟ بغض النظر عن الاعداد هذا بيغتسل واحظر مد وزاد عليه وهذا يبي يتوضأ يتوضأ واحضر وزاد عليه وذاك بيغتسل ويحضر صاعا وزاد عليه ان نقول ان هذا اسراف والاسر ان هذا حد فعل النبي عليه الصلاة والسلام فينبني على مسألة الفعل له الا ليس له دلالته لا عموم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا بالمد ولا بالصلاة انما فعله ما امر به. لكن في وظعنا الحالي مع وجود هذه التيسيرات للحصول على الماء وسهولة استعمال الماء انا الأمر فيه حرج اذا قلت لا يجوز الزيادة. حرج كبير بينما لما كان في السابق الناس يخرجون باوانيهم الى البراري والخفار يحظرون الماء يعرفون قدره يعرفون قدر ما فيحافظون عليه لكن الان الله المستعان وعلى كل حال على المسلم ان يكون مقتديا متوازنا متوازنا لان الاستعمال المواسير هذه يصعب ضبطه فيحرص الانسان الا يزيد على ما يحتاج اليه كلف الناس قياس بالمدة الصايرة وقعوا في الحرج الا ما نقدر شيخ مع وجود بالطرق الحديثة استعمال الحرج والقياس بالبندق اذا لم يتوضأ الانسان في اناء فلن ينضبط امره لأنك في الشتاء تبي تنتظر الين يجي الحار من الماء ثلج الشتا اوله صر بارز جدا فتنتظر الى ان يدفأ الماء فاما ان تحظر اناء وتترك البارد نعم ينخلط مع الحار فيحصل لك من المجموع من الحار والبارد ماء متوسط واما في بالنسبة للمواصير ده صعب احسن الله اليك رسالة والوضوء هذه الطرق حتى لو احضر الاناء واراد ان يستعمل يشق عليه ذلك لن يحسن الاستعمال هو الاشكال في الشيء اذا كثر رخص اذا كثر الرخص مكانة النساء سابقا تخرج ومعها اناء في منتصف الليل لتحظر الماء من من خارج البلد وهذا موجود يعني الاصل ان اللي يحضر الماء الرجل لكن المسئوليات موزعة بينهم والمرأة تخرج لتحظر الماء ويخرج مجموعة من النساء اه اه دفعة واحدة يحضرون الماء لا يقول قائل ان الحاجة اليهن ها ايش تقول يا شيخ محمد المشتركة حاجة مشتركة لكن هو يتعب بامور اخرى من سبع ايه لكن مهو مهو بسبع من سنة ما يجيك كثير لانه ما حدد اه على كل حال انهم مفهومون اه ولو كنت على مثل يعني مثلا مم. هل تنسحب على جميع الولائم اذا ادلة عدم التكلف العرس مثلا نسحبها على جميع يولم به كيف مسألة؟ مسألة اقتصاد واسراف فالاسراف منهي عنه في جميع الحالات والاقتصاد مطلوب وكل انسان بحسبه كل انسان بحاسبه ما يكلف زيد الذي عاش في بلد كذا او عاش في ظرف كذا على عمرو الذي عاش في ظرف يختلف عنه والعادات محكمة توظأ بثلثي الموت. نعم واغتسل بصاع الى خمسة امداد في الزيادة فالشيء اليسير ما يلتفت اليه الشيء اليسير ما يلتفت اليه وهذه المسألة مسألة الاصل فيها معالجة الاسراف يدخل الماء في عينه حتى عمي ايه معروف عن ابن عمر وهذا من احتياطاته التي لم يوافق عليها رضي الله عنه وارضاه واذا اغتسل ينوي الطهارتين اجزأ عنهما الكبرى والصغرى وحينئذ تدخل الصغرى في الكبرى وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ عنهما وعنه يعني عن الامام احمد لا يجزئه الغسل عن الوضوء لان موجب الوضوء غير موجب الغسل فعلى هذا يتوضأ وهذا وصف غسله عليه الصلاة والسلام. انه يتوضأ قبل ان يغتسل ولا حفظ عنه مرة انه اغتسل بدون وضوء ولكن الاية وان كنتم جنبا اتطهروا ان كنتم جنبا فاطهروا والغسل لا شك انه مطهر ولم يأتي بذلك اكثر من هذا وعنه يعني عن الامام احمد لا يجزئه حتى يتوضأ عنهما ها عنهما هي توضأ عن السنين الحدث الاكبر لا ينقض الوضوء الرواية على هذه الرواية نعم وشو حتى يتوضأ حتى يتوضأ فقط من اللي عرف موقع القواعد لابن رجب هم تعرفوه لونها ازرق مثل هذا موقعه في وسط الدواليب لا هو بالاول ولا بالثاني يمكن بالثالث في الدرج قبل الاخير وش قال الشارع عن الروايات عنهما اقرأ المتن المطبوع عندك ثم اقرأ كلام الشيخ نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى واذا اغتسل فينوي الطهارتين يجزى عنهما وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ عنهما سمعت قال الشارح رحمه الله ظاهر المذهب انه يجزئه الغسل عن الطهارتين اذا نواهما نص عليه احمد وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ قبل الغسل او بعده. وهو احد قولي الشافعي لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولان الجنابة والحدث وجدا منه فوجب لهما الطهارتان كما لو كانا منفردين ووجه الاولى قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى الى قوله ولا جنبا الا عابري سبيلا حتى تغتسلوا جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة. وقد حصل نعم فاذا اغتسل يجب الا يمنع منها. ولانهما عبادتان من جنس فدخلت الصغرى في الكبرى في في الافعال دون النية كالحج والعمرة. قال ابن عبدالبر المغتسل من الجنابة اذا لم يتوضأ جميع بدنه فقد ادى ما عليه. لان الله تعالى انما افترض على الجنب الغسل انما افترض على بالغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله. وان كنتم جنبا فاطهروا. وهو اجماع لا خلاف فيهم بين العلماء الا انهم اجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة رواه الامام احمد والترمذي. لا يتوضأ بعد الغسل. كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام قبل ان اوصل. قبل ان اوصل نعم هنا القاعدة الثامنة عشرة اذا اجتمع عبادتان قال ابن رجب رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة عشرة اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى في الوقت تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ضربين احدهما شو مسألتنا تم مسألتنا في الفروع ومن امثلة ذلك من عليه حدثان الشتا بس وشتا يعني؟ ايه ما في بالتعليم اللي هو مصيفي بنوعم شتوي هذا النظام يا شيخ متعودة تعود ان شاء الله قريب ان شاء الله خلاص ايه انما لكل امرئ مانع ان نوى رفع الحدث اصغر واكبر فالمذهب انه يكفيه افعال الطهارة الكبرى اذا نوى الطهارتين بها وعنه لا يجزئه عن الاصغر حتى يأتي بالوضوء. واختار ابو بكر انه يجزئه عنهما اذا اتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة والا فلا. وجزم به صاحب المبهج ولو كان عادما للماء انتهت خلاص ما المتجه في المسألة يجزئ ولا ما يجزئ يظهر اللي يزعج اذا عم بدنه وتمضمض واستنشق ولم يحصل منه ناقض في مسلم النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه انه اغتسل بدون وضوء ولو جاز ذلك لفعله ولو مرة احسن الله اليك لما سئل عن الغسل فاجاب السائل لم يأمرك بالوضوء قبله انما امره ان يحثي على رأسه ثلاثا ثم يفيض الماء على سائر جسده يعني اذا انغمس في ماء وخرج واصاب الماء جميع بدنه على جهة الغسل لا على جهة الغسل ولم يرتب وخرج رأسه قبل يديه بخلاف ترتيب الوضوء اذا جاء بخصائص الوضوء انتهى الاشكال يقول وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ عندك حتى توضأ عنهما عندي حتى يتوضأ عنه وهو الموجود في المتن مع الشرح لكن نص المتن في الشرح ليست موجودة عنه يبدو انها مقحمة يا شيخ فيه طبعات ثانية عندك نسخة الشعر سليمان ابن عبد الله؟ ايه انا انا معي معي لا انا قصدي اللي بيخط الشيخ بخط الشيخ موجود اللي نشرتها الدار. موجودة وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ عنهما الطبعة ذي يقول هنا اجزاء عن ما قال الشيخ تقيم الدين رحمه الله تنشوف الشيخ شوف تنفك ها؟ حاط الكتاب لتحت عندك خص يقول رحمه الله تعالى قوله واذا اغتسل ينوي الطهارتين اجزأ عنهما وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى والارجى او الاكبر على المنصوص ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة لان الله تعالى امر الجنب الارجى كذا والارجى او الاكبر على المنصوص هكذا ما فيها الازجي لأ ومن الاصحاب بلى جميع اصحاب الان ما عطفوا على شيخ الاسلام طيب او الاكبر وين؟ قال والارجى او الاكبر اسلام قلقة العبارة قلقة جدا الا اذا كانت هو الازدي والاكثر ايه نعم بس لان هذا مقول شيخ الاسلام وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ولا يمنع ان يكون قوله الاكثر على المنصوص. ما يبعد ان ينص على شيخ الاسلام ويعطف عليه غيره لا لا ما هي بالقضية العطف يا شيخ احسن الله اليك القضية ان ما جا كلام شيخ الاسلام ها؟ هنا قال وقال الشيخ تقي الدين يرتفع الاصغر ايضا معه. وقاله الازجي ايضا نفس شرح والحاشية مأخوذة وحكاه ابو حفص ذكره عندي في القواعد من صحة العبارة يا شيخ؟ القاعدة الثامنة من اللي يقول ولعل صحة العبارة وقال الشيخ تقييم الدين رحمه الله والازجي والاكثر على المنصوص يعني انه يجزئه على المنصوص عن الامام احمد ولم يلزمه ترتيبي ولا على الخيرات السابقة ولم يزله ترتيب ولا موالاة الا ان الغسل ما ما يلزم الترتيب. مقولة الشيخ قال وقال الشيخ يرتفع الاصغر ايضا معه وضع نقطة ثم قال وقال لكن الحكومة حكمهم واحد كان ما ازديه يختلف عن كلام شيخنا اسلام خلاص ليس من كلام كلام من كلام قد يكون اقتصر على جملة قليلة وذا تجاوزها قال يا شيخ الان وجود اللفظة هذي ايظا هي رواية في المدح تكون ولا يجزئه حتى يتوضأ عنهما هذه رواية في المذهب لكن عبارة عنهما انه حتى على القول بان بالحرف الاكبر ما يسبق حدث اصغر هذا انه سئل عن الغسل وهذه صفة الغسل لكن هل من مسمى الغسل الوضوء هنا لكن هل هذا الفعل بيان للغسل اوبيان بيان للواجب لانه اذا كان بيان للغسل فيكون واجبا لان بيان الواجب واجب لان هذا وقت البيان ولا يجوز تأخيره على كل حال اللي يريد الاجزاء فطريقه واضح وبين والذي يريد الاقتداء فلم الحديث حديث عائشة وحديث ميمونة كلها مفصلة في الباب والرسول عليه الصلاة والسلام بين بفعله ما امر به في القرآن نعم والعلما يقولون بيان الواجب واجب ولو ثبت انه فعله لو مرة واحدة لبيان الجواز نتجه وعلى كل حال اقل شيء يكون من باب الاحتياط ويستحب ان يلجن به اذا اراد النوم او الاكل او الوطء ثانيا ان يغسل فرجه ويتوضأ ويستحب للجنب اذا اراد النوم اينام احدنا وهو جنب قال نعم اذا توضأ اذا توظأ وجاء عنه عليه الصلاة والسلام انه كان ينام ولا يمس ماء وفيه كلام حديث جاء هذا وقيل بان المراد بالوضوء الوضوء اللغوي ويغسل فرجه يديه وينام وضوءه للصلاة يعني هذه تعين انه كان يتوضأ وضوءا كاملا لكن حديث لا يمس ماء وهل هذا الوضوء على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب لان الوضوء ليس من لوازم النوم لا شك ان هذا الوضوء مستحب مستحب ها هل فيه كلام في كلام لاهل العلم احسن الله اليك لو صح الا يحمل على المراد ما هو اعم من الوضوء ماء يرفع حدثه المال الاحتمالات اقول واردة في كل شيء ولكن الجادة واضحة الذي يريد السنة يتوضأ والذي يكسل وهذا ديدن عامة الناس الله المستعان ينام وبعدين ان شاء الله يصيبنا يصيب لهذا اللي جنابته لا مر مم اذا نوى غسلا مسنونا اذا نوى غسلا مسنونا يجزئ عن الواجب ولا ما يجزئ هم الشيخ سم اذا هو منصوص عليه عنده فاذا نوى غسلا مسنونا وعليه ها؟ وعليه موجب ايه عليك غسل واجبنا وغسلا مسنونا ما دام نوى مسلم مسنون فقد نوى عبادة والحدث اذا ارتفع يرتفع جملة ولا تجزئة جملة ولذلك يقولون ان وغسلا مسنونا اجزأ عن واجب ها؟ استباحة استباحة بعده خلاص والعبادة لا تستباح الا بالغسل الشرعي ويستحب للجنب اذا اراد النوم او الاكل اذا اراد الاكل وتألق في حاشي على الكتاب سم الكتاب للمعنى انا اقول الاكل يعني ايه قال كذا في شين والكلمة لم تتم في ميم وهو سهو لا انا اقصد التعليق اللي في الكتاب اذا اراد النوم او الاكل يقول كذا في شين كلمة لم تتمم في ميم وهو سهو وهي تتمم مكتوب عندك؟ ايه كده اقرأها زين. سم اقرأها بظبطها هذا ظبطهم هم ظبطهم هم وش كتب تم ها وش اللي معك الطمع الطبعة اللي وزعت هنا يا شيخ التاء الثانية وش عليها شدة صرت تمام ومم واحدة ها؟ كيف تنطق انت انت جازم كلامه صحيح لم تتم نال عليهم اوهام كثيرة في هذه الطبعة وترانا تكلمنا عن اه عن ابي بكر وانت ما حظرت لعل خطأ لغوي خطأ انطباعي يا شيخ قال له خطأ في ميم وهو سهو معك المخطوط شيقول اظنك ما حضرت الشيخ يوم تكلم عن ابي بكر اللي ترجم له اظهر؟ ايه وانت اللي اسرته لكن حاضر يا شيخ خلص خلص زين او الوطن والتعليل فانه انشط للعودة. للعود هل المراد بالعود الرجوع مرة ثانية او العود بمعناه العرفي ها شتوه كبير السن العود الرجعة الثانية. نعم ثانيا وثالثا وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه بغسل واحد اللهم صلي وسلم. اللهم صلي على محمد وقد اوتي قوة ثلاثين اللهم صل على محمد الفصل افضل الوضوء على الغسل بالخبر الوارد فان اقتصر على الغسل ونواه ما اجزاء عنه من قوله قول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروه ولم يأمر بالوضوء معك ولانهما عبادتان من جنس صغرى وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى الافعال دون النية كالحج والعمرة وعنه لا يجزئه عن الحدث الاصغر حتى يتوضأ لانهما نوعان في الالتزام بسببين احداهما في الاخر كالحدود وانما احداهما دون الاخرى فليس له غيرها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانما لكل امرئ ما نوى او الوطء ثانيا ان يغسل فرجه ويتوضأ يغسل لديه وملوثة فرجه ويتوضأ وضوءا شرعيا وقال بعضهم يتوضأ وضوء لغوي. ويقتص ويقتصر على غسل اليدين في كلام تعلق بهذا ها؟ سم في كلام يتعلق بهذا في الشرح هم استحباب بالنسبة للاخيرة الوطء لان ما تحتاج الا انشاء تقي المرأة تحتاج الى نشاط وينال الحريم لا شك ان الرجل يحتاج الى معاناة ويحتاج الى قوة والى نشاط اما المرأة ما تحتاج الى نشاط ولذلك مرض السكري لا يؤثر عليها يؤثر على المرأة ها لماذا لا لا تحتاج الى انتشار ولا تحتاج الى شيء لست كالرجل ولهذا فرقوا بين الرجل والمرأة في هذا الاخير لارادة الوطن بخلاف النوم والاكل فالحكم واحد يؤيد التعليل بانها انشط تحتاج الى نشاط يؤيد التخصيص. ايه مع ان يعني هذا اذا لم ترد النوم او الاكل اللهم صلي وسلم اللهم لك الحمد كما والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاك الله خير يا شيخ الله يبارك فيك ها؟ ايه. في الشتا الشتا