﻿1
00:00:01.300 --> 00:02:24.600
العلي العظيم المسئول                                        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته    الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:02:27.800 --> 00:03:01.000
ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله وما قرب منه فان دل عليه قريبا لزمه قصده وعنه لا يجب الطلب  التيمم مشروط بعدم الماء ولم تجدوا ماء فتيمموا  الحكم بالعدم

3
00:03:02.150 --> 00:03:30.800
لا يمكن الا بعد الطلب من لم يطلب الماء قد يكون بجواره ومثل هذا غير عادم للماء  لزمه طلبه في رحله لا يلزم الطلب مطلقا بحيث يشق على نفسه في قطع

4
00:03:31.300 --> 00:04:06.200
الفيافي والقفار والمسافات الطويلة لا في رحله مكان وجوده واقامته وما قرب منه فان دل عليه قريبا لزمه قصره شرنا سابقا انه اذا كان هذا الشخص الذي لم يجد الماء

5
00:04:07.350 --> 00:04:39.150
ببيته وما قرب منه وعنده من الخوف ما يمنعه من الخروج من البيت هل هذا مبرر للتيمم ولو كان قريبا رجل يخاف يقول يفتح الباب بالليل لا سيما الليل ها

6
00:04:40.500 --> 00:05:17.350
حكما في كثير من المناسك يشيرون الى هذه المسألة وكثير منهم لا يعذره لانه حقيقة ليس بعادم والخوف الوهمي عند بعض الناس اشد من الخوف الحقيقي ظلام الليل اشد من وجود السباع عند الباب عند بعض الناس

7
00:05:19.400 --> 00:05:59.150
ويخشى عليه ان يفقد عقله وذكرنا مسألة الحسن البصري حينما يؤمر الصبي بالخروج لصلاة الفجر وعنده خوف شديد تأمره امه بالخروج فيمتنع لخوفه وش كان الجواب من الحسن في البخاري

8
00:06:02.650 --> 00:06:32.150
والحين يلزمه الخروج وهو صبي فالكبير من باب اولى وعلى كل حال المسألة الدين لا يأتي بما يضر الناس وهذا فيه ظرر شديد على قلوبهم فضلا عن ابدانهم فاذا كان من النوع الذي يخاف

9
00:06:35.400 --> 00:07:05.600
فانه يتيمم ويصلي ولو الزم بالاعادة عند زوال العذر او وجود الماء لما بعد لان المسألة ليس معولها على شيء قطعي قالوا له صل الان تيمم وصل واذا زال السبب

10
00:07:06.450 --> 00:07:45.650
ووجد الشرط تعيد والاعادة عند مالك رحمه الله تعالى لا سيما في الوقت مطردة في كثير من المسائل  فان دل عليه قريبا نعم لو فتح لا مكر لاحد اذا عرف من وضعه

11
00:07:45.700 --> 00:08:14.750
حال هذا الولد او هذا الرجل انه مبتلى بالخوف الشديد يعامل معاملة غير الناس  فان دل عليه قريبا لزمه قصده وعنه دل عليه قيل فيه ماء في هذا المكان المحطة

12
00:08:15.600 --> 00:08:41.300
تشوف انواره انت فيها ما جايين من منه لزمه قصده. يذهب اليه ويتوضأ ويحقق الشرط وعنه لا يجب الطلب عن الامام احمد وهو مذهب ابي حنيفة ولزوم طلبه المذهب الشافعي

13
00:08:42.350 --> 00:09:09.200
قال الشك وين وانه لا يجب الطلب ما قيد بشيء لا يجب الطلب ما عندك ما صح انك عادم للماء ولو عرفت انه قريب بين يديك ما في الدرس الماظي

14
00:09:10.000 --> 00:09:48.100
قلنا ان من اهل العلم وهم ثلة من المتأخرين يقولون السفر بمجرده مبيح للتيمم ولو كان الماء عنده ان كنتم على سفر  كنتم مرضى او جاء احدكم من الغائط فجعل السفر قسيم لهذه الاشياء

15
00:09:48.800 --> 00:10:29.700
فمجرده مبيح للتيمم ولكن هذا القول مردود ضعيف بصره من المتأخرين الشوكاني وصديق حسن خان  ولم يقل به احد ممن يعتد بقوله ها من المتقدمين وان نسي الماء بموضع يمكنه استعماله

16
00:10:31.700 --> 00:11:13.650
وتيمم لم يجزئه  بسفر  الماء معه ونزله من السيارة واستعجلوا في الركوب ونسيوه وابعدوا عنه بعدا لا يشق عليهم الرجوع والنسيان تفريط دونه تفريط فيلزمه الرجوع ان وان تيمم لم يجزئه

17
00:11:15.600 --> 00:12:08.650
لانه فرط ويجوز التيمم بجميع الاحداث الحدث الاكبر والحديث الاصغر وهذا محل اجماع والادلة عليه قطعية من الكتاب والسنة نازع بعظ المتقدمين في التيمم للحدث الاكبر تيمم الحدث الاكبر نازع فيه بعض المتقدمين بخلاف الاصغار

18
00:12:12.500 --> 00:12:55.450
لانه اذا نزع في الحدث الاصغر ماذا يبقى للنصوص ويجوز التيمم لجميع الاحداث  وللنجاسة على جرح تظره ازالتها تيمم للاحداث ومورد النصوص ولكن التيمم للنجاسات سواء كانت على البدن او في الثوب

19
00:12:55.800 --> 00:13:33.800
او في البقعة محل النزاع بين اهل العلم انهم لا يثبتوا شيئا من ذلك على البدن قرره المؤلف وللنجاسة على جرح تضره ازالتها هذا هو المذهب والمعروف عند الاصحاب وقرر بعضهم ان

20
00:13:34.050 --> 00:14:05.700
التيمم لا يدخل في النجاسات خاص بالاحداث وان تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى فلا اعادة عليه الا عند ابي الخطاب فانه يعيد لان ما استدل به من قال التيمم للنجاسة

21
00:14:07.250 --> 00:14:34.450
لا ينهض نهوض تبرأ به الذمة ولذا يلزمونه بالإعادة وان تيمم النجاسة لعدم الماء وصلى فلا اعادة عليه الا عند ابي الخطاب اذرعي ابن الخطاب والذي جرى عليه المؤلف ان ان النجاسة مثل الحدث

22
00:14:37.700 --> 00:15:02.450
ان النجاسة مثل الحدث وان تيمم في الحظر خوفا من البرد وصلى ففي وجوب الاعادة روايتان تيمم في الحظر وهو واجد للماء لكن المسألة جو بارد والماء بارد ويتضرر باستعماله

23
00:15:02.900 --> 00:15:27.850
لا سيما ب الطهارة الكبرى الحدث الاكبر قد يموت قد يموت اذا اذا اغتسل بماء بارد مع برودة الجو وبرودة الماء بمثل هذا وان تيمم في الحظر خوفا من البرد

24
00:15:28.100 --> 00:15:53.050
وصلى ففي وجوب الاعادة عليه روايتان الرواية الاولى انه لا يعيد لأنه اتقى الله ما استطاع اتقى الله ما استطاع والماء وان كان موجودا حقيقة كالمعتوم حكما لا يستطيع استعماله

25
00:15:56.650 --> 00:16:36.750
كالمريض يخشى من زيادة مرضه او تأخر برؤه فانه حينئذ يتيمم والذي يقول يعيد على الرواية الثانية يقول هذا ما تحقق الشرط الم تجدوا ماء هذا واجد للماء  ولو عدم الماء والتراب

26
00:16:37.300 --> 00:17:13.350
صلى على حسب حاله علم الماء والتراب ماذا يصنع لا ماء ولا تراب بشيء ثالث لا ثالث لهم فانه يصلي على حسب حاله شخص على سرير المرض والسرير موجه لغير القبلة

27
00:17:14.750 --> 00:17:56.050
ولا يستطيع ان يستقبل القبلة ماذا يصنع  يصلي على حسب حاله فاتقوا الله ما استطعتم شتو  البدن اقرب الى الحدث والثوب ابعد الذين يقولون تيم النجاسة على البدن منهم ان يقولوا بها على الثوب

28
00:17:56.500 --> 00:18:28.100
ومنهم من لا يقول به وكذلك البقعة وهي ابعد من الثوب على كل حال الادلة لا تنهض على وجوب التيمم للنجاسة وانما الوارد فيه بالنسبة للاحداث الذين يقولون هذا مانع يمنع من الصلاة

29
00:18:28.800 --> 00:18:56.000
والطهارة تمنع من الصلاة ابيح لها التيمم فليباح هنا وهذا الذي جرى عليه الاصحاب من الحنابلة  عنده جدار ما عنده جدار او عند جدار النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الحائط وتيمم ورد السلام

30
00:18:58.750 --> 00:19:35.850
هم واجد يصير تقدم الكلام في مسألة تراب والطين نعم ها شو بوجوب ايه  اكو فيها اشكال من جهة ايهما الفرق منكم شو وفيه اشكال من جهة النية ايهما الفرق

31
00:19:35.900 --> 00:20:04.550
الاولى والثانية ويقوم يصلي ويعرف انه بيعيد اها ما الفائدة هو يؤديها على انها ليست في يد من باب الاحتياط محافظة على الوقت محافظة على الوقت وموازنة بين القولين لاهل العلم

32
00:20:04.850 --> 00:20:35.700
في الاهم من الطهارة او الوقت ايهما هم ها لها نظيرة هل وقعت قال لي اسباب اخرى  الوقت يلزم بالصلاة ويلزم باعادتها  مقصود هل وقعت في عهده عليه الصلاة والسلام ولم يأمر

33
00:20:38.050 --> 00:21:16.900
ها يبحثون عن القلادة ونزلت اية التيمم بسببهم اللي ما قبل ما قبل النص نص لا يلزم العمل به الا بعد نزوله ولك اجران وش فيه الذي اعاد الذي لم يعد اصاب السنة

34
00:21:17.600 --> 00:21:45.800
والذي اعاد له اجران مم شو الذي تيمم ولم يرد اصاب السنة والذي اعاد تيمم واعاد له اجران من باب اجر المشقة والاجتهاد على كل حال الفروع لو مسكت كتب المذاهب

35
00:21:46.750 --> 00:22:20.700
كتب من من يعتني بالحديث والسنة ويسلك مسلك الاجتهاد وجدت مسائل كثيرة جدا بعضها مبني على نص وبعضها مبني على نظر وعلى كل حال اجتهاد ابوي مفتوح ما يسوي شي

36
00:22:21.850 --> 00:22:55.000
صلي على حساب حالي انما السلام  هل يمسح يعني او يتبين كل ما كل ما يتوضأ يتنمى عليه يعني هل تاء طهارته كاملة كاملة ليس فيها خلل بحيث تغنيه عن خلع الجورب

37
00:22:55.200 --> 00:23:20.950
تيمم او المسعى عليه ثانية  اه  شو المرجح انه رافع رفعا مطلقا او مؤقتا. مؤقتا الى مؤقت رافع مؤقت فنام ما وجد الماء يستمر على حاله كمن ليس به علة

38
00:23:23.250 --> 00:23:49.700
ما يخلع الا اذا تمت المدة اذا تمت المدة لكن لو شعر انه برئ الجرح قد مسح على الجورب ها فليخلع ويغسل ثم بعد ذلك يستأنف المدة لانه زال العذر

39
00:24:12.550 --> 00:25:10.600
في رأيي ابن الخطاب فلا اعادة عليه الا عند ابي الخطاب طالما الشرح      رقم واحد الحاشية لانه صلى مع النجاسة اشبه ما لو ها ما لو تيمم كذب الحاشية وش اقرا اللي عندك بالشرح

40
00:25:12.700 --> 00:25:53.700
والانصاف  ما وصلنا فلا الا عند ابن الخطاب نعم زيادة  الا عند ابن الخطاب من مم  والتعليق التعليل تعليل لانه صلى  واعلم ان الصحيح  انه لا يلزم النجاسة على  بعدم الماء

41
00:25:53.950 --> 00:26:22.100
وان كانت على جرح او غيل وش لانه البديل للتيمم القول الثاني فهمت الا عند ابي الخطاب لانها لا البديل في القول الثاني انه لا لا تيمم للنجاسة هذا فيه زيادة فعل

42
00:26:23.550 --> 00:26:44.800
وحينئذ لا اعادة عليه وش قال عندك؟ كمل كمل كلامه قال ونص عليه قال بالخبوع اختاره الاكثر هذا الشارع قاله اصحابه وكذا قال بالهداية قال ابن عبيدان وهو الصحيح والمنصوص عند احمد

43
00:26:45.200 --> 00:27:01.000
قال في مجمع البحرين هذا اصح الروايتين. قال في النوم هذا اشهر روايتين قال في تجريد العناية لا يعيد على الاظهر قال ابن تميم لا اعادة نص عليه. اختاره ابن عبوس في تذكرته والشيخ تبين الدين

44
00:27:01.100 --> 00:27:40.000
والتزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمستوعب طيب يقال واختاره الشيخ تقي الدين على هذا الشيخ تقي الدين يرى التيمم عن النجاسة ها مبهرة  ها اشي خلصنا على ما هم

45
00:27:41.150 --> 00:28:08.550
في وقتها. في وقتها  مذهب مالك ويعرفونه الاخوان المالكية ها ان العادة ما دام في الوقت بس انه يعيد ما دام في الوقت وخرج الوقت خلاص لان الوقت عنده اهم من جميع الشروط

46
00:28:09.800 --> 00:29:10.050
ولذلك بدأ في الموطأ بباب وقوت الصلاة  والجماهير يبدأون بالطهارة    شتيه قوله  الله التعليل هو اللي فيه نظر تحليل في الحاشية مو محل النظر قوله الا عند ابي الخطاب لانه صلى مع النجاسة

47
00:29:11.000 --> 00:30:12.150
اشبه ما لو تيمم  وتيمم فكيف اشبه ما لو تيمم اشبه اذا لم هذه لو لم   هذا كلام البشر ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلاف كثير   ولو عدم الماء والتراب؟ نعم

48
00:30:15.050 --> 00:30:40.550
منزلة الجنب الذي يتيمم انه يصلي على حسب حاله كما يصلي الجنب الذي يتيمم وهذا قول الاكثرين من الفقهاء ان الشرع انما ورد بالتيمم للحدث وغسل النجاسة ليس في معناها

49
00:30:40.700 --> 00:31:03.200
لانه انما يؤتى به في محل النجاسة لا في غيره ولان مقصود الغسل ازالة النجاسة ولا يحصل ذلك بالتيمم. ازالة النجاسة الحدث معنوي يفيد فيه ظرب التراب لكن النجاسة حسية

50
00:31:03.800 --> 00:31:39.400
هل ينفعها ضرب التراب نعم ما ينفع وقد يكون استعمال التيمم لازالة النجاسة في غير موضع النجاسة ولا يجوز التيمم الا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد ولا يجوز التيمم الا بتراب

51
00:31:42.000 --> 00:32:12.350
لرواية مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا والاصل في حديد الخصائص شعلت لي الارض مسجدا وطهورا الارض يشمل ما ما جميع ما عليها والتراب تعرفون انه خاص في التراب لكن هنا دقيقة

52
00:32:12.500 --> 00:32:49.150
علاقة التراب بما على وجه الارض هل هي علاقة خصوص او تقييد   اذا كان ما بينهما  في الافراد فهو عموم الخصوص وان كان في الاوصاف وهو اطلاق تقييد العموم والخصوص في مثل هذا

53
00:32:54.950 --> 00:33:24.950
تطبق عليه قاعدة اذا اتى الخاص بحكم موافق لحكم العام فلا تخصيص وهنا الحكم موافق فلا تخصيص واذا قلنا تقييد والتراب وصف من اوصاف الارض لا فرد من افرادها كلها يقيد مطلق يحمل على المقيد

54
00:33:26.600 --> 00:34:05.000
ولذلك الائمة الشافعي واحمد احتجوا بنا العراقي لانه من باب  اه الاطلاق والتقييد لان التراب وصف من اوصاف الارظ  والائمة الاخرون وهو المتجه لم يروا تقييد هنا وانما التراب فرد من افراد ما على وجه الارض

55
00:34:05.500 --> 00:34:34.250
لان ما على وجه الارض تراب رمل وطين واشياء كثيرة صخر وصخور فذكر التراب للاهتمام به والعناية بشأنه وحينئذ يجوز التيمم على جميع ما على وجه الارض التيمم صعيدا متصاعد على وجه الارض

56
00:34:34.900 --> 00:35:02.200
سواء كان له غبار سواء كان رمل والا اي شيء ها ها؟ الثلج  على كل حال ما على وجه الارض لو مررت بمفازة كلها ثلج وش تسوي بعض الجهات في الشمال ثلوج

57
00:35:03.350 --> 00:35:34.400
واكثروا منها في المحيطات المتجمدة ها؟ وجود الماء هذا هل يعد  هل تستطيع ان تتوضأ به بمعنى الوضوء  شو اذا لمس البشر  ما هو بكيت ما هو بكيت الله بعظه يلزق باليد

58
00:35:35.050 --> 00:36:03.500
من شدة جمودته   لا التراب او لا لانه منصوص عليه بنص خاص ما ينتقل الا اذا لا تقول شرط وانما قولهم التنصيص على بعض افراد العام للاهتمام به والعناية بشأنه

59
00:36:03.600 --> 00:36:27.700
ولا يمنع من استعمال غيره من الافراد الاخرى  لكن من باب الخروج منه الخلاف وانه نص عليه بنص زائد على نص العام يعتنى به قدم لغيره   مم ما يضاف اليه

60
00:36:28.100 --> 00:36:57.050
الارض مما له اجزاء والثاء الاية الثانية فيها منه ها جيد وشيخ الاسلام يتوسع في مثل هذه الامور ومن المؤسف ان بعظ طلبة العلم يتلقى اقوال شيخ الاسلام على انها نصوص

61
00:36:57.700 --> 00:37:19.900
من باب اذا قالت حذامي فصدقوها فان القول ما قالت حذامي وليس هو بالمعصوم  فان خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به المخالط. لا يجوز التيمم به كالجص على المذهب

62
00:37:20.500 --> 00:37:44.900
ونحوه فهو كالماء اذا خالطته الطاهرات تراب خالطه جص تراب خالطه رمل لا غبار فيه الرمل لا يجوز التيمم به يعني لكنه طاهر خالط التراب فهو كالماء اذا خالطته الطاهرات

63
00:37:46.250 --> 00:38:41.700
بمعنى ها  الغالب الغالب اذا كان المخالط هو الغالب القاهر والغالب والا الحكم حينئذ للغالب التوبة      لا لا تكون مستشفيات ولا غيره غبار خالص النوافذ وجنوط السيارات مليانة الغبار تبي تنحر الغبار الخالص

64
00:38:43.700 --> 00:39:48.900
باعتبار انه ما يتصاعد على الارض والحمد لله الامر فيه سعة المذهب الثاني القول الثاني    والتوبة  إبراهيم اللي طلع اه راجل الان في المستشفيات يحضرون صناديق فيها تراب ويجعل يعطونها المريض يتيمموا بها

65
00:39:50.150 --> 00:40:20.500
بيتهم اه جاء فرض ثاني تيمم فهل تيمم طب على المذهب ان المستعمل ينتقل من من الطهورية الى الطهارة قرر بعضهم ان التراب ليس فيه قسم ثالث من مطاهر حكمه الطهورية

66
00:40:20.600 --> 00:41:10.050
والا نجس مثل هذا يعني  يخفف والا لازمه شديد بالنسبة للمذهب تراب مستعمل مم ها؟ هل يسقط اسقل قليل نادر  كما لو سقط من المتوضئ ما يتقاطر من يديه على ماء كثير

67
00:41:10.250 --> 00:41:48.250
يعلم ان كثير طاهر مؤثر عندهم رحمهم الله   شو لا مهوب الراجح ما قلنا هو الراجح الرمل الاصل في الرمل النظيف ما في غبار فلا يجوز التيمم بماء كذا وكذا والرمل عندهم ما يجوز التيمم فيه

68
00:41:48.300 --> 00:42:33.250
لانه ما في غبار لكن لا يشترط ان يكون له غبار  الله اكبر تلطعش كم باقي بنكمل شهرين ايه تراكم غشيتونا يا اخوان في اول الامر في البداية قلت ما بقي الا اسبوع على اختبارات خابرين الاختبارات

69
00:42:33.700 --> 00:43:13.550
اسبوع او اسبوعين ثم بعد ما يصف شهر ما يصرف شهر في تقديرنا باقي ثلاثة ايام واربعة ايه اخر درس ستطعش الله يتوب علينا حنا والمين وعلى الاجازات متى بدأت الدراسة حقيقة في الجامعات

70
00:43:15.350 --> 00:44:15.950
الاسبوع الماضي لكن  ايه الحمد لله حتى الابتدائي نظام الاسبوع الماضي ما صار بينهم فرق  تبول لكم مثل الطيبي تبون مثله ها لا لا ما حنا بنمه   اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد

71
00:44:18.900 --> 00:44:51.700
السلام  على الخصوص ولا اطلاق تقييد انظر الى اللفظين هل هما من باب الاوصاف او من باب الافراد فان كانت افراد فهي خصوص وان كانت اوصاف فهي اطلاق تقييد كيف نرجح بين

72
00:44:52.100 --> 00:45:11.650
يتناولها هذا مثل تمرين منديل ما هو بفرد من افراد التمر المدينة؟ ويصح اطلاقه ايه انه وصف ايضا لا ما يصح واصل فرد من افراده ما يصلح ان كل تمر مدني مثلا

73
00:45:12.600 --> 00:45:37.550
انت جبت المسألة وصف اللغة الوصف النسبة النسبة النسبة خير   اي ولا يقتضي التخصيص اذا كان الحكم موافق اما اذا كان غير موافق يقول لك اه اه اعطي طلاب العلم مثلا

74
00:45:37.950 --> 00:45:57.650
ثمن قال اعطي بني تميم موافق ولا يخصص ولا يخص قال لو لا تعطي بني تميم خصص  بارك الله فيكم. شيخ حسين الله اليك. هذا رجل قايم على والده وتعبان الولد

75
00:45:58.500 --> 00:46:19.000
مم. ووالده يطلب منه الامامة  يصلي به يصلي به يصلي مع الجماعة ويجي يصلي به قالت انا بالشيخ مرحبا. بعض الاحيان تفوته الصلاة يا شيخ من انه يقوم بوالده بوضوء وكذا

76
00:46:19.700 --> 00:46:51.450
حادثة فاتت الشكوى لله لكن على الدوام يا شيخ ترى لا ما يصلح وهو يسمع النداء لا مع السلامة  اه صح يعني الايام المالية او لا لا يقصد لا يقصده بيصير فيه غبار اللي في البوية. كيف؟ يبي يصير فيه غبار لا تقول لي توه مغسول. يقول لك الارض ان السماء نزلت

77
00:46:51.450 --> 00:47:22.850
عليها ما فيها غبار ولا شيء الظروف والاحوال تراعى    ثم مسح على الجسم   ممثل اصلي  ايه مثله حكم واحد ايه الاصل   واذا شعر ببرئه يلزمه الله نلبس شيخ كانه غسل غسل عصري ويلبس

78
00:47:23.100 --> 00:47:57.450
يوم وليلة    وعيد ما  المسافة ان شاء الله اسبوعين وين تروح له شو  حظر لكم امس قال ما وريتني اسلم عليه وش هالتدقيق والتفاصيل؟ وش عندنا شك حنا في وقت العصر؟ ها؟ قالوا وانا عندي شك في وقت العصر

79
00:47:58.700 --> 00:48:18.650
ايه. خلاص هو جاء في البخاري خلاص عقيدة. البخاري ما في صحيح والله لا شلون الشيخ سليمان؟ الله يحفظك السلام عليكم الله يبارك فيك ويحفظك