العلي العظيم المسئول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله وما قرب منه فان دل عليه قريبا لزمه قصده وعنه لا يجب الطلب التيمم مشروط بعدم الماء ولم تجدوا ماء فتيمموا الحكم بالعدم لا يمكن الا بعد الطلب من لم يطلب الماء قد يكون بجواره ومثل هذا غير عادم للماء لزمه طلبه في رحله لا يلزم الطلب مطلقا بحيث يشق على نفسه في قطع الفيافي والقفار والمسافات الطويلة لا في رحله مكان وجوده واقامته وما قرب منه فان دل عليه قريبا لزمه قصره شرنا سابقا انه اذا كان هذا الشخص الذي لم يجد الماء ببيته وما قرب منه وعنده من الخوف ما يمنعه من الخروج من البيت هل هذا مبرر للتيمم ولو كان قريبا رجل يخاف يقول يفتح الباب بالليل لا سيما الليل ها حكما في كثير من المناسك يشيرون الى هذه المسألة وكثير منهم لا يعذره لانه حقيقة ليس بعادم والخوف الوهمي عند بعض الناس اشد من الخوف الحقيقي ظلام الليل اشد من وجود السباع عند الباب عند بعض الناس ويخشى عليه ان يفقد عقله وذكرنا مسألة الحسن البصري حينما يؤمر الصبي بالخروج لصلاة الفجر وعنده خوف شديد تأمره امه بالخروج فيمتنع لخوفه وش كان الجواب من الحسن في البخاري والحين يلزمه الخروج وهو صبي فالكبير من باب اولى وعلى كل حال المسألة الدين لا يأتي بما يضر الناس وهذا فيه ظرر شديد على قلوبهم فضلا عن ابدانهم فاذا كان من النوع الذي يخاف فانه يتيمم ويصلي ولو الزم بالاعادة عند زوال العذر او وجود الماء لما بعد لان المسألة ليس معولها على شيء قطعي قالوا له صل الان تيمم وصل واذا زال السبب ووجد الشرط تعيد والاعادة عند مالك رحمه الله تعالى لا سيما في الوقت مطردة في كثير من المسائل فان دل عليه قريبا نعم لو فتح لا مكر لاحد اذا عرف من وضعه حال هذا الولد او هذا الرجل انه مبتلى بالخوف الشديد يعامل معاملة غير الناس فان دل عليه قريبا لزمه قصده وعنه دل عليه قيل فيه ماء في هذا المكان المحطة تشوف انواره انت فيها ما جايين من منه لزمه قصده. يذهب اليه ويتوضأ ويحقق الشرط وعنه لا يجب الطلب عن الامام احمد وهو مذهب ابي حنيفة ولزوم طلبه المذهب الشافعي قال الشك وين وانه لا يجب الطلب ما قيد بشيء لا يجب الطلب ما عندك ما صح انك عادم للماء ولو عرفت انه قريب بين يديك ما في الدرس الماظي قلنا ان من اهل العلم وهم ثلة من المتأخرين يقولون السفر بمجرده مبيح للتيمم ولو كان الماء عنده ان كنتم على سفر كنتم مرضى او جاء احدكم من الغائط فجعل السفر قسيم لهذه الاشياء فمجرده مبيح للتيمم ولكن هذا القول مردود ضعيف بصره من المتأخرين الشوكاني وصديق حسن خان ولم يقل به احد ممن يعتد بقوله ها من المتقدمين وان نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزئه بسفر الماء معه ونزله من السيارة واستعجلوا في الركوب ونسيوه وابعدوا عنه بعدا لا يشق عليهم الرجوع والنسيان تفريط دونه تفريط فيلزمه الرجوع ان وان تيمم لم يجزئه لانه فرط ويجوز التيمم بجميع الاحداث الحدث الاكبر والحديث الاصغر وهذا محل اجماع والادلة عليه قطعية من الكتاب والسنة نازع بعظ المتقدمين في التيمم للحدث الاكبر تيمم الحدث الاكبر نازع فيه بعض المتقدمين بخلاف الاصغار لانه اذا نزع في الحدث الاصغر ماذا يبقى للنصوص ويجوز التيمم لجميع الاحداث وللنجاسة على جرح تظره ازالتها تيمم للاحداث ومورد النصوص ولكن التيمم للنجاسات سواء كانت على البدن او في الثوب او في البقعة محل النزاع بين اهل العلم انهم لا يثبتوا شيئا من ذلك على البدن قرره المؤلف وللنجاسة على جرح تضره ازالتها هذا هو المذهب والمعروف عند الاصحاب وقرر بعضهم ان التيمم لا يدخل في النجاسات خاص بالاحداث وان تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى فلا اعادة عليه الا عند ابي الخطاب فانه يعيد لان ما استدل به من قال التيمم للنجاسة لا ينهض نهوض تبرأ به الذمة ولذا يلزمونه بالإعادة وان تيمم النجاسة لعدم الماء وصلى فلا اعادة عليه الا عند ابي الخطاب اذرعي ابن الخطاب والذي جرى عليه المؤلف ان ان النجاسة مثل الحدث ان النجاسة مثل الحدث وان تيمم في الحظر خوفا من البرد وصلى ففي وجوب الاعادة روايتان تيمم في الحظر وهو واجد للماء لكن المسألة جو بارد والماء بارد ويتضرر باستعماله لا سيما ب الطهارة الكبرى الحدث الاكبر قد يموت قد يموت اذا اذا اغتسل بماء بارد مع برودة الجو وبرودة الماء بمثل هذا وان تيمم في الحظر خوفا من البرد وصلى ففي وجوب الاعادة عليه روايتان الرواية الاولى انه لا يعيد لأنه اتقى الله ما استطاع اتقى الله ما استطاع والماء وان كان موجودا حقيقة كالمعتوم حكما لا يستطيع استعماله كالمريض يخشى من زيادة مرضه او تأخر برؤه فانه حينئذ يتيمم والذي يقول يعيد على الرواية الثانية يقول هذا ما تحقق الشرط الم تجدوا ماء هذا واجد للماء ولو عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله علم الماء والتراب ماذا يصنع لا ماء ولا تراب بشيء ثالث لا ثالث لهم فانه يصلي على حسب حاله شخص على سرير المرض والسرير موجه لغير القبلة ولا يستطيع ان يستقبل القبلة ماذا يصنع يصلي على حسب حاله فاتقوا الله ما استطعتم شتو البدن اقرب الى الحدث والثوب ابعد الذين يقولون تيم النجاسة على البدن منهم ان يقولوا بها على الثوب ومنهم من لا يقول به وكذلك البقعة وهي ابعد من الثوب على كل حال الادلة لا تنهض على وجوب التيمم للنجاسة وانما الوارد فيه بالنسبة للاحداث الذين يقولون هذا مانع يمنع من الصلاة والطهارة تمنع من الصلاة ابيح لها التيمم فليباح هنا وهذا الذي جرى عليه الاصحاب من الحنابلة عنده جدار ما عنده جدار او عند جدار النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الحائط وتيمم ورد السلام هم واجد يصير تقدم الكلام في مسألة تراب والطين نعم ها شو بوجوب ايه اكو فيها اشكال من جهة ايهما الفرق منكم شو وفيه اشكال من جهة النية ايهما الفرق الاولى والثانية ويقوم يصلي ويعرف انه بيعيد اها ما الفائدة هو يؤديها على انها ليست في يد من باب الاحتياط محافظة على الوقت محافظة على الوقت وموازنة بين القولين لاهل العلم في الاهم من الطهارة او الوقت ايهما هم ها لها نظيرة هل وقعت قال لي اسباب اخرى الوقت يلزم بالصلاة ويلزم باعادتها مقصود هل وقعت في عهده عليه الصلاة والسلام ولم يأمر ها يبحثون عن القلادة ونزلت اية التيمم بسببهم اللي ما قبل ما قبل النص نص لا يلزم العمل به الا بعد نزوله ولك اجران وش فيه الذي اعاد الذي لم يعد اصاب السنة والذي اعاد له اجران مم شو الذي تيمم ولم يرد اصاب السنة والذي اعاد تيمم واعاد له اجران من باب اجر المشقة والاجتهاد على كل حال الفروع لو مسكت كتب المذاهب كتب من من يعتني بالحديث والسنة ويسلك مسلك الاجتهاد وجدت مسائل كثيرة جدا بعضها مبني على نص وبعضها مبني على نظر وعلى كل حال اجتهاد ابوي مفتوح ما يسوي شي صلي على حساب حالي انما السلام هل يمسح يعني او يتبين كل ما كل ما يتوضأ يتنمى عليه يعني هل تاء طهارته كاملة كاملة ليس فيها خلل بحيث تغنيه عن خلع الجورب تيمم او المسعى عليه ثانية اه شو المرجح انه رافع رفعا مطلقا او مؤقتا. مؤقتا الى مؤقت رافع مؤقت فنام ما وجد الماء يستمر على حاله كمن ليس به علة ما يخلع الا اذا تمت المدة اذا تمت المدة لكن لو شعر انه برئ الجرح قد مسح على الجورب ها فليخلع ويغسل ثم بعد ذلك يستأنف المدة لانه زال العذر في رأيي ابن الخطاب فلا اعادة عليه الا عند ابي الخطاب طالما الشرح رقم واحد الحاشية لانه صلى مع النجاسة اشبه ما لو ها ما لو تيمم كذب الحاشية وش اقرا اللي عندك بالشرح والانصاف ما وصلنا فلا الا عند ابن الخطاب نعم زيادة الا عند ابن الخطاب من مم والتعليق التعليل تعليل لانه صلى واعلم ان الصحيح انه لا يلزم النجاسة على بعدم الماء وان كانت على جرح او غيل وش لانه البديل للتيمم القول الثاني فهمت الا عند ابي الخطاب لانها لا البديل في القول الثاني انه لا لا تيمم للنجاسة هذا فيه زيادة فعل وحينئذ لا اعادة عليه وش قال عندك؟ كمل كمل كلامه قال ونص عليه قال بالخبوع اختاره الاكثر هذا الشارع قاله اصحابه وكذا قال بالهداية قال ابن عبيدان وهو الصحيح والمنصوص عند احمد قال في مجمع البحرين هذا اصح الروايتين. قال في النوم هذا اشهر روايتين قال في تجريد العناية لا يعيد على الاظهر قال ابن تميم لا اعادة نص عليه. اختاره ابن عبوس في تذكرته والشيخ تبين الدين والتزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمستوعب طيب يقال واختاره الشيخ تقي الدين على هذا الشيخ تقي الدين يرى التيمم عن النجاسة ها مبهرة ها اشي خلصنا على ما هم في وقتها. في وقتها مذهب مالك ويعرفونه الاخوان المالكية ها ان العادة ما دام في الوقت بس انه يعيد ما دام في الوقت وخرج الوقت خلاص لان الوقت عنده اهم من جميع الشروط ولذلك بدأ في الموطأ بباب وقوت الصلاة والجماهير يبدأون بالطهارة شتيه قوله الله التعليل هو اللي فيه نظر تحليل في الحاشية مو محل النظر قوله الا عند ابي الخطاب لانه صلى مع النجاسة اشبه ما لو تيمم وتيمم فكيف اشبه ما لو تيمم اشبه اذا لم هذه لو لم هذا كلام البشر ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلاف كثير ولو عدم الماء والتراب؟ نعم منزلة الجنب الذي يتيمم انه يصلي على حسب حاله كما يصلي الجنب الذي يتيمم وهذا قول الاكثرين من الفقهاء ان الشرع انما ورد بالتيمم للحدث وغسل النجاسة ليس في معناها لانه انما يؤتى به في محل النجاسة لا في غيره ولان مقصود الغسل ازالة النجاسة ولا يحصل ذلك بالتيمم. ازالة النجاسة الحدث معنوي يفيد فيه ظرب التراب لكن النجاسة حسية هل ينفعها ضرب التراب نعم ما ينفع وقد يكون استعمال التيمم لازالة النجاسة في غير موضع النجاسة ولا يجوز التيمم الا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد ولا يجوز التيمم الا بتراب لرواية مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا والاصل في حديد الخصائص شعلت لي الارض مسجدا وطهورا الارض يشمل ما ما جميع ما عليها والتراب تعرفون انه خاص في التراب لكن هنا دقيقة علاقة التراب بما على وجه الارض هل هي علاقة خصوص او تقييد اذا كان ما بينهما في الافراد فهو عموم الخصوص وان كان في الاوصاف وهو اطلاق تقييد العموم والخصوص في مثل هذا تطبق عليه قاعدة اذا اتى الخاص بحكم موافق لحكم العام فلا تخصيص وهنا الحكم موافق فلا تخصيص واذا قلنا تقييد والتراب وصف من اوصاف الارض لا فرد من افرادها كلها يقيد مطلق يحمل على المقيد ولذلك الائمة الشافعي واحمد احتجوا بنا العراقي لانه من باب اه الاطلاق والتقييد لان التراب وصف من اوصاف الارظ والائمة الاخرون وهو المتجه لم يروا تقييد هنا وانما التراب فرد من افراد ما على وجه الارض لان ما على وجه الارض تراب رمل وطين واشياء كثيرة صخر وصخور فذكر التراب للاهتمام به والعناية بشأنه وحينئذ يجوز التيمم على جميع ما على وجه الارض التيمم صعيدا متصاعد على وجه الارض سواء كان له غبار سواء كان رمل والا اي شيء ها ها؟ الثلج على كل حال ما على وجه الارض لو مررت بمفازة كلها ثلج وش تسوي بعض الجهات في الشمال ثلوج واكثروا منها في المحيطات المتجمدة ها؟ وجود الماء هذا هل يعد هل تستطيع ان تتوضأ به بمعنى الوضوء شو اذا لمس البشر ما هو بكيت ما هو بكيت الله بعظه يلزق باليد من شدة جمودته لا التراب او لا لانه منصوص عليه بنص خاص ما ينتقل الا اذا لا تقول شرط وانما قولهم التنصيص على بعض افراد العام للاهتمام به والعناية بشأنه ولا يمنع من استعمال غيره من الافراد الاخرى لكن من باب الخروج منه الخلاف وانه نص عليه بنص زائد على نص العام يعتنى به قدم لغيره مم ما يضاف اليه الارض مما له اجزاء والثاء الاية الثانية فيها منه ها جيد وشيخ الاسلام يتوسع في مثل هذه الامور ومن المؤسف ان بعظ طلبة العلم يتلقى اقوال شيخ الاسلام على انها نصوص من باب اذا قالت حذامي فصدقوها فان القول ما قالت حذامي وليس هو بالمعصوم فان خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به المخالط. لا يجوز التيمم به كالجص على المذهب ونحوه فهو كالماء اذا خالطته الطاهرات تراب خالطه جص تراب خالطه رمل لا غبار فيه الرمل لا يجوز التيمم به يعني لكنه طاهر خالط التراب فهو كالماء اذا خالطته الطاهرات بمعنى ها الغالب الغالب اذا كان المخالط هو الغالب القاهر والغالب والا الحكم حينئذ للغالب التوبة لا لا تكون مستشفيات ولا غيره غبار خالص النوافذ وجنوط السيارات مليانة الغبار تبي تنحر الغبار الخالص باعتبار انه ما يتصاعد على الارض والحمد لله الامر فيه سعة المذهب الثاني القول الثاني والتوبة إبراهيم اللي طلع اه راجل الان في المستشفيات يحضرون صناديق فيها تراب ويجعل يعطونها المريض يتيمموا بها بيتهم اه جاء فرض ثاني تيمم فهل تيمم طب على المذهب ان المستعمل ينتقل من من الطهورية الى الطهارة قرر بعضهم ان التراب ليس فيه قسم ثالث من مطاهر حكمه الطهورية والا نجس مثل هذا يعني يخفف والا لازمه شديد بالنسبة للمذهب تراب مستعمل مم ها؟ هل يسقط اسقل قليل نادر كما لو سقط من المتوضئ ما يتقاطر من يديه على ماء كثير يعلم ان كثير طاهر مؤثر عندهم رحمهم الله شو لا مهوب الراجح ما قلنا هو الراجح الرمل الاصل في الرمل النظيف ما في غبار فلا يجوز التيمم بماء كذا وكذا والرمل عندهم ما يجوز التيمم فيه لانه ما في غبار لكن لا يشترط ان يكون له غبار الله اكبر تلطعش كم باقي بنكمل شهرين ايه تراكم غشيتونا يا اخوان في اول الامر في البداية قلت ما بقي الا اسبوع على اختبارات خابرين الاختبارات اسبوع او اسبوعين ثم بعد ما يصف شهر ما يصرف شهر في تقديرنا باقي ثلاثة ايام واربعة ايه اخر درس ستطعش الله يتوب علينا حنا والمين وعلى الاجازات متى بدأت الدراسة حقيقة في الجامعات الاسبوع الماضي لكن ايه الحمد لله حتى الابتدائي نظام الاسبوع الماضي ما صار بينهم فرق تبول لكم مثل الطيبي تبون مثله ها لا لا ما حنا بنمه اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد السلام على الخصوص ولا اطلاق تقييد انظر الى اللفظين هل هما من باب الاوصاف او من باب الافراد فان كانت افراد فهي خصوص وان كانت اوصاف فهي اطلاق تقييد كيف نرجح بين يتناولها هذا مثل تمرين منديل ما هو بفرد من افراد التمر المدينة؟ ويصح اطلاقه ايه انه وصف ايضا لا ما يصح واصل فرد من افراده ما يصلح ان كل تمر مدني مثلا انت جبت المسألة وصف اللغة الوصف النسبة النسبة النسبة خير اي ولا يقتضي التخصيص اذا كان الحكم موافق اما اذا كان غير موافق يقول لك اه اه اعطي طلاب العلم مثلا ثمن قال اعطي بني تميم موافق ولا يخصص ولا يخص قال لو لا تعطي بني تميم خصص بارك الله فيكم. شيخ حسين الله اليك. هذا رجل قايم على والده وتعبان الولد مم. ووالده يطلب منه الامامة يصلي به يصلي به يصلي مع الجماعة ويجي يصلي به قالت انا بالشيخ مرحبا. بعض الاحيان تفوته الصلاة يا شيخ من انه يقوم بوالده بوضوء وكذا حادثة فاتت الشكوى لله لكن على الدوام يا شيخ ترى لا ما يصلح وهو يسمع النداء لا مع السلامة اه صح يعني الايام المالية او لا لا يقصد لا يقصده بيصير فيه غبار اللي في البوية. كيف؟ يبي يصير فيه غبار لا تقول لي توه مغسول. يقول لك الارض ان السماء نزلت عليها ما فيها غبار ولا شيء الظروف والاحوال تراعى ثم مسح على الجسم ممثل اصلي ايه مثله حكم واحد ايه الاصل واذا شعر ببرئه يلزمه الله نلبس شيخ كانه غسل غسل عصري ويلبس يوم وليلة وعيد ما المسافة ان شاء الله اسبوعين وين تروح له شو حظر لكم امس قال ما وريتني اسلم عليه وش هالتدقيق والتفاصيل؟ وش عندنا شك حنا في وقت العصر؟ ها؟ قالوا وانا عندي شك في وقت العصر ايه. خلاص هو جاء في البخاري خلاص عقيدة. البخاري ما في صحيح والله لا شلون الشيخ سليمان؟ الله يحفظك السلام عليكم الله يبارك فيك ويحفظك