﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.500
راحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المقنع باب ازالة النجاسة. لا تجوز ازالتها بغير الماء وعنه ما يدل على انها تزال بكل مائع طاهر مزيل للعين والاثر كالخل وماء الورد وماء الشجر ونحوه

2
00:00:25.700 --> 00:01:16.750
ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا احداهن بالتراب كل ماء لكل ماءع طاهر مزيل للعين والاثر اللي معك ها  اصلي ونحوي حتى ماء الورد وماء الشجر غير موجودة عندك موجودة عندنا اهي

3
00:01:16.850 --> 00:02:09.300
كالخل وماء الورد وماء الشجر ونحوه نعم  وعبد الرحمن عندك موجودة       الشيخ عندك موجودة  التركي تزال بكل مائع طاهر مزيل  عندك  وش المفقود للعين والاثار وبعد الخل ايضا فيه الشرح

4
00:02:09.500 --> 00:02:41.500
هم موجودة في الشرح ولذلك حاطة ابن تركي بين قوسين يعني في نسخة لا. ايه. في الشرح. في الشرح. ايه    لكن جميع النسخ سماحة الشيخ موجود فيها هذا وش من قال لك؟ كل المشايخ

5
00:02:41.950 --> 00:03:24.750
المتن متن اي في المتن وش اللي معك؟ ممكن   الشيخ وش الطمع اللي معاك      الحاشدة الشيخ سليمان موجودة؟ ايه. ايه خلاص وعنه ما يدل على انها تزال بكل ماء طاهر مزيل للعين والاثر

6
00:03:24.850 --> 00:04:40.350
كالخل وماء الورد وماء الشجر ونحوه        والله عندي مخطوطة طيبة نراجعه ان شاء الله    سماحة الشيخ مصورها هو الاشكال انها ناقصة ورقات ثلاثة واربعة  وجاين مالك النسخة ومكملة من الاقناع

7
00:04:40.700 --> 00:05:05.350
سخن هذه الورقات من الاقناع حطهن معه   وضعفت قيمتها ما ضعفت يبقى الاصلي اصل. نعم وعليه حوائج لو جردت جزء زين ومعروف لمن الحواشي بعضها معروف بعضها من غير معروف

8
00:05:07.300 --> 00:05:38.700
ممكن نجردها سماحة الشيخ اذا اذا اردتم ما شاء الله عليك لحالك  انت عرضت عليهم جزاك الله خير تفهم احسن الله اليك. ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا. احداهن بالتراب. فان علم مكانه اشنانا او نحوه فعلى وجهه

9
00:05:38.700 --> 00:06:39.550
خط مم. وعنهم ما يدل ان اي علم طاهر مزيل كالخل ونحوه. للعين والاثر ما فيه  قال هذه يا شيخ نسخة تذكر انها اجود النسخ          النسخة اللي معنا ما انا بعول عليها

10
00:06:40.400 --> 00:07:28.200
هادي السوادي جربناه ما هي بصير   طبع السلفية موجود كله صغير      شو النسخة اللي معك يا ابو عبد الرحمن سليمان نعم ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا احداهن بالتراب. فان جعل مكانه اشنانا او نحوه على وجهين

11
00:07:28.350 --> 00:08:19.350
بالظن  عندي بالفتح اشنانا ملونة اين الملوثة؟ وين بالفتح  نبيل حمزة تنوين صحيح فتح تنوين صحيح المفعول الهمزة هل هي مفتوحة او مضمومة؟ وش نانا؟ ايه طالعة  امة الله لا نحفظ

12
00:08:23.350 --> 00:08:58.000
ها هذا المظبوط نعم. فان جاء فان جعل مكانه اسنانا او نحوه فعلى وجهين وفي سائر النجاسات ثلاث روايات احداهن يجب غسلها سبعا وهل يشترط التراب وعلى على وجهين والثانية ثلاثة والثالثة تكاثر تكاثر

13
00:08:58.700 --> 00:09:19.100
كاثروا. نعم احسن الله اليك يا مشكلة بالخطأ تكاثر بالماء من غير عدد كالنجاسات كلها اذا كانت على الارض ولا تطهر الارض النجسة بشمس ولا ريح ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة الا الخمرة اذا انقلبت

14
00:09:19.100 --> 00:09:41.700
فان خللت لم تضر وقيل تطهر ولا تطهر الادهان النجسة بالغسل وقال ابو الخطاب يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله واذا خفي موضع النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به ازالتها

15
00:09:41.850 --> 00:10:03.950
ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل لم يأكل الطعام النضح واذا واذا تنجس اسفل الخف او الحذاء وجب غسله وعنه يجزئ دلكه بالارض وعنه يغسل من البول والغائط ويدلك من غيرهما

16
00:10:04.450 --> 00:10:27.450
ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات الا الدم وما تولد منه من القيح والصديد واثر الاستنجاء وعنه في المجيء والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ والمني انه كالدم

17
00:10:27.650 --> 00:10:51.750
وعنه في المذي انه يجزئ فيه النضح ولا ينجس الادمي بالموت ولا وما لا نفس له سائلة كالذباب ونحوه وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر وعنه انه نجس ومني الادمي طاهر

18
00:10:51.850 --> 00:11:27.450
عنه انه نجس ويجزئ فرك يابسه وفي رطوبة فرج فرج المرأة روايتان وسباع البهائم والطير والبغل والحمار الاهين نجسة انها طاهرة وسؤر وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر  الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده

19
00:11:27.650 --> 00:12:11.150
نبينا محمد وعلى اله واصحابه واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة النجس بالطاهر وازالته اذهاب عينه بما سيذكر بهذا الفصل والخلاف بتعين الماء لازالة النجاسات كلها

20
00:12:12.500 --> 00:12:51.600
او الاكتفاء بغيره من استحالة  شمس وغيرها وستأتي او الريح ما اشبه ذلك كما سيأتي شرحه ان شاء الله تعالى يقول الحصر عند المؤلف بالماء وانها لا تزال بغيره لا تجوز ازالتها بغير الماء

21
00:12:52.550 --> 00:13:21.350
لان النبي عليه الصلاة والسلام لما بال الاعرابي المسجد دعا بذنوب من ماء وامر بصبه عليه ولو كانت الاستحالة طهر مكان مع ان النجاسة على الارض اخف منها على غيرها

22
00:13:23.650 --> 00:13:52.800
الحكم من باب قياس الاولى وبعضهم يقول التنصيص على الكلب لامر يعلمه الله جل وعلا في الكلب من نجاسة مغلظة دون ما دون ما سواه ولا يقاس عليه غيره وجوده ايضا وجوده

23
00:13:53.650 --> 00:14:33.400
توضح الخنزير ما هو موجود في بلاد المسلمين التنزيل لكنه مذكور في الكتاب والسنة ويعرفه المسلمون نصياب الولوء نعم كل من يقول ان بقية والكلب نجس والمذهب له متنفس في هذا يعني اي نعم الحكم واحد

24
00:14:33.800 --> 00:15:04.800
والامام مالك رحمه الله يقول غسل الاناء تعبد والا فالاصل ان الكلب طاهر    فمن حيث النجاسة  بعض اهل العلم يقول ان العلة في في في الامر بالغسل بالتراب والنجاسة. نعم. ويبقى التعبد من هذا العدد

25
00:15:07.700 --> 00:15:36.400
على كل حال رأي مالك وفي التخفيف من امر الكلب  رأي يستدلون له الصيد النبي عليه الصلاة والسلام اباح من اكل المصيد الذي صاده الكلب بفمه ولم يؤثر انه امر بغسله سبعا

26
00:15:36.550 --> 00:16:11.000
كالولوغ هذا رأيه وغيره يقولون جاءت التنصيص على الغسل سبعا ولم يذكر شيء في مسألة الصيد ويبقى الحكم فيما النص كافي في غسله حتى الصيد حكم واحد المستثمر  ها ولم يذكر غسل

27
00:16:11.650 --> 00:16:38.700
ولا يلزم التنصيص على حكم المسألة او على دليلها في كل مناسبة مثل ما قيل المكي بالمشاعر اذا قيل ان الترخص من اجل النسك قالوا المكي ما بلغ مسافة القصر

28
00:16:39.400 --> 00:17:05.850
فهل يجمع ويقصر مع مع الافاقيين قالوا ما ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اتموا الخصم يسمونه خصم مخالف قالوا انه بين الحكم في مناسبات ولا يلزم التنصيص على هذا الحكم في كل مناسبة

29
00:17:06.650 --> 00:17:32.100
يحال على ما فهموه من البيان السابق فهل يقال مثل هذا في الصيد على مذهب الامام مالك او يكون مستثني الصيد بل العكس هو الامام مالك قاسي واذا عرفنا العلة

30
00:17:32.250 --> 00:18:05.800
وان الامر بغسله سبعا لنجاسته فلا فرق الذي يقول تعبد يخرج المال مثل هذه الصورة كالامام مالك  ايه بس هل يوجد فرق بين الولوغ وامساك الصعيد لا لا فرق من حيث المعقول

31
00:18:06.500 --> 00:18:45.300
لا فرق  الحمد لله  وهل قال بذلك اه احد سماحة الشيخ بأن الصيد يغسل اثر يعني الكلب  الحكومة لكن التراب يفسد اللحم ما يفسد يغسله ما يفسد يجي الماء عقب بعد ذلك ايه صحيح ويزيله

32
00:19:02.650 --> 00:19:37.750
وحكم الخنزير في سؤره وسائر اجزائه حكم الكلب على ما فصلنا لانه شر منه  وقد نص الشارع على تحريمه واجمع المسلمون عليه ولا يباح اقتناؤه بحال فثبت الحكم فيه بطريق الاولى

33
00:19:43.950 --> 00:20:20.300
هنا يقول المستحب ان يجعل التراب في الغسلة الاولى لموافقة لفظ الخبر ان في اولاهن تراب وفيه احداهن وهي مجملة يمكن حملها على وفي الاخرة بالتراب اعفروا الثامنة بالتراب لكن اصحها

34
00:20:20.600 --> 00:21:27.700
اولاهن وهي الموافقة من حيث المعنى المغسلة الاولى ليزول التراب او اثره من اثار الغسلة الثانية والثالثة انه مسألة نقول اذا غسل محل الولوغ فاصاب بعض ماء بعض الغسلات يعني قبل ان تتم السابعة. نعم

35
00:21:27.950 --> 00:21:54.400
ماء بعض الغسلات اخر يعني محلا اخر قبل تمام السبع ففيه وجهان احدهما يجب غسله سبعا ان هذا الماء المنفصل قبل زوال النجاسة نجس. نعم فهل تبقى نجاسته كاملة يحتاج الى غسل سبع سبع

36
00:21:54.500 --> 00:22:17.100
ولا نقول هذه الغسلة تحسم من السبع فيبقى ست ولو كان في الغسلة الثانية يبقى خمس وفي الثالثة يبقى اربع وهكذا واذا غسل محل الولوغ فاصاب ماء بعض الغسلات محلا اخر قبل تمام السبع

37
00:22:17.400 --> 00:22:46.400
ففيه وجهان احدهما يجب غسله سبعا لانه قبل طهارة المحل يبقى نجس. نعم وهو ظاهر كلام الخراقي واختيار ابن حامد لانها نجاسة فلا يراعى فيها حكم المحل الذي انفصلت عنه

38
00:22:46.650 --> 00:23:22.050
كنجاسة الارض ومحل الاستنجاء والثاني يجب غسله من الاولى ستا احسن من الغسلة الاولى من السبع ومن الثانية خمسا كذلك الى اخره لانها نجاسة تطهر في محلها بدون السبع بمحلها الذي غسل مرة

39
00:23:22.800 --> 00:23:53.700
ها تطهر هذه النجاسة بالست فكذلك المنفصل. منفصل منها واصاب محلا اخر وطهرت به في مثله قياسا عليه وكالنجاسة على الارض وتفارق المنفصل عن الارض ومحل الاستنجاء لان العلة في خفتها

40
00:23:55.950 --> 00:24:20.250
المحل قد زالت عنه ما زال التخفيف والعلة في تخفيفها ها هنا قصور حكمها بما مر عليها من من الغسل وهذا لازم لها حيثما كانت ثم كانت ثم ان كان القدم فصلت

41
00:24:20.550 --> 00:24:44.100
عن محل محل غسل بالتراب وصل محلها بغير تراب يعني اذا كانت الغسلة والغسلة الاولى ومعها التراب ثم اصاب والغسلة الثانية نجاسة خلاص انتهى موضوع التراب لانه غسل في المحل الاصلي بالتراب

42
00:24:44.600 --> 00:25:14.350
بل محل الفرعي لا يحتاج الى تراب وان كانت الاولى بغير تراب غسلت هذه بالتراب وهذا اختيار القاضي وهو اصح ان شاء الله تعالى اللهم صلي وسلم على  سماحة الشيخ بالنسبة للخنزير الحاقه بالكلب

43
00:25:14.900 --> 00:25:44.550
هل هو والله هو شر منه بلا شك قياس استيراد السبع والتراب خصوصية بالكلب بالنسبة للتراب  عبر الخصوصية بالكلب. نعم. التي اثبتها الاطباء  اه ما يعني ما يلزم منه الالحاق

44
00:25:44.900 --> 00:26:03.353
لكن السبع مرات ممكن يلحق بالقياس والا وكسائر النجاسات والراجح والاحتياط شيء والتظييق على الناس شيء اخر جزاك الله خير