السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ابن كثير يقول في الصحيح على شك وهو ينام اذا توضأ وضوءه للصلاة يجلس في المجلس اتحدث مع الناس وش المانع اذا كان هو في المسجد تسجد قبل ان تقف. في المسجد يعني اذا خفف الجنابة كان بعضهم يرخص في هذا ولا في الاصل الا عابر سبيل. جنابة والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه انه ينام ولا يمس ماء لكنه حديث ضعيف الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في اخر الدرس الماضي في بالنسبة لوضع الحائض الفرج قال فان وطئها في الفرج فعليه نصف دينار كفارة والخبر دينار او نصفه الذي جاء في الحديث فلماذا اقتصر على النصف الشرح قال شيعي فعليه دينار او نصفه ها شو عليه الحد الادنى والنص قاطع ازا صح لان الحافظ النووي رحمه الله يقول باتفاق الحفاظ ضعيف مع انه صحح من من اهل العلم بن لا سيما من المتأخرين من المتأخرين من يصححه ويعملون به الالباني والشيخ ابن باز وابن عثيمين ايضا ها شو؟ صاحب ايه المقصود انه على القول بصحته ومثل ما ذكر المؤلف انه فان وطأ في الفرج افعلي نصف دينان كفران ما قال عندي دينار او نصفه ولذلك يختلفون في توجيه الحديث مع هذا التردد دينار او نصفه فقالوا حملوا الدينار على حال وحملوا النصف على حال ووجهوا الحديث ها شيقول نفرج عليه نصف دينار كفارة كذا بمحرم وفي رواية ما روي ان عمر بن الخطاب وقع على جارية له فوجدها حائض فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يذكر الله لك يا ابا حفص تصدق بنصف لكن الكلام على الحديث المصحح الذي صححه بعض اهل العلم على دينار او نصفه كفارة ها حديث ابن عباس ايه ده ها؟ قيل فكيف يخير بينك ايه هذا هذا بعظ العلما ظعفوا الحديث بوجود التخيير وقلنا كما خير المسافر بين مصر لكن انا اقول اشكالي انا اقتصار المؤلف على النصف دون الدينار اه اقل الابدان قد يكون نصف الوجوب هو ما هو ما هو الاقل ما يقال لا اقل ما يؤنس. اقل ما يجزي ما قال اقل ما يجزي للحديث هذا واللي اصح منه عند ابي داوود وغيره ما يلتفت له هم ابن عباس على التأخير لكن هنا امر هذا يثبت رواه محمد الاقتصار على مثل حرب ما له دلالة ومن دواوين الاسلام كلها ما خرجت ها احسن الله اليكم اختيار عند المصنف لعل هذا الذي يذهب اليه دارو الناس في المدينة بناء على باعتبار الدم ان يكون اذا كان كثيفا او غير كتيف ما ذكر التغيير ها يكون المؤلف يرد. اذا قيل اذا قيل على اختلاف الاحوال فالدينار لازمه لازم في حال والنصف لازم في حال ولا ولا حتى المؤلف ما يوحي كلامه بها ما اشار للدينار اصلا هذا قول ثاني وهذا قول الجمهور هذا قول الجمهور قلنا الذي في المختصر الزاد فعليه دينار او نصفه كفارة ومختصر من المقنع الجمهور الى القول الثاني فاعرض عن هذا القول لا عاد هو ذكره وعنه رواية في المذهب لكن هل النصف فقط رواية في المذهب لاهل معروف عن احمد الدينار او نصفه على الحديث على الحديث والكمال دينار تقتصر على المسلم ذكر الطالب في المتابعة وصلى ها ثم قال ويحتمل كلامه هو مسألة الزام المكلف بغير لازم فيه ما فيه كما ان اعفاؤه من لازم فيه ما فيه يعني اذا احتضت للمكلف في مثل هذه الصورة هم فانت تحتاط للنص في الصورة الاخرى لان تحتاط لابراء ذمته من العهدة ولا يبرأ من العهدة بيقين الا اذا اخرج دينار وكل هذا بناء على ثبوت الحديث وعنه ليس عليه الا التوبة وهذا قول الجمهور بناء على عدم ثبوت الحديث ثم قال بعد ذلك واقل سن تحيض له المرأة تسع سنين تسع سنين دليل ذلك اه الوجود الواقع الاضطراب لكن هل تم الاستقراء في مثل هذه المسألة وانه لم يوجد من من حاضت قبل ذلك ها استقراء تامة يوجد ولذلك نوزع في هذا الكلام وان كان هو المذهب وعند الشافعي ايضا ما تسع سنين ويذكر عنه عن الشافعي انه قال رأيت جدة لها احدى وعشرين سنة رأيت جدة لها احدى وعشرين سنة ونقله عنه البيهقي في سننه الكبرى وهي الوعاء لفقه الامام الشافعي. السنن الكبرى بيقين ناقشه ابن التركماني بحواشيه على البيهقي و كتاب التركماني الجوهر النقي فيه فوائد عظيمة فقهية وحديثية لكنه حنفي ينازع البيهقي عند ادنى شيء فطالب العلم اذا كان متأهل يليق به النظر في مثل هذا النزاع وهذا او هذا النزاع يفتح له افاق لانه لو جرى على ما جرى عليه المؤلف ما انتبه الكثير من الامور الان مثل الخلاف بين العين ومن حجر من هذا النوع هذا شافعي وهذا حنفي ويتصدى له في الرد عليه ونقض كلامه عند ادنى شيء يعني هل يستوي لو كان المحشي على البيعق شافعي مثل ما لو كان حنفي اذا كانت المسألة انسيابية ما في ما يعكرها ويختلف معها تجد الخلافات قليلة يعني يندر التنبيه على على شيء يختلفا فيه لكن اذا كانت تصادم تظاد في مسائل كثيرة حينئذ ها يثار صاروا المسائل وتناقش ومرد ذلك والمعول عليه الدليل سواء كان مع هذا او مع ذاك وما وجدت من حاكم بين البيهقي وابن التركماني مثل ما وجد من المحاكمة بين العين وابن حجر مبتكرات اللئالي والدرر في المحاكمة بين العين والحجر وايضا ابن حجر تعقب العين فيما اثاره عليه ورده عليه بشرحه بكتاب اسماه انتقاض الاعتراض ابن التركماني يقول هذا الخبر روي به مسائل كثيرة عن الشافعي ومنها رأيت جدة وفيها وظاع مهوب ضعيف كذاب في الطريق اليها لكن دعنا من كلام الشافعي رحمه الله وانه رأى ويحكي واقع وبامكان اي شخص يحكي واقع لكن هل هناك ارتباط بين مثل هذا الكلام وبلوغ الجارية انه ما يمكن تبلغ قبل تسع سنين مم طيب قول بعضهم انه سئل من جارية عمرها ثمان سنوات تقول انها تستعمل العادة السرية ها ان نقول انها اذا انزلت بلغت او نقول ما فيه الا تسع هم الان ما عندهم دليل على التحديد الا الوجود الواقع وفرق بين ان يكون الوجود وجودي وبين ان يكون عدمي هم ما نقلوا عدم الوقوع وانما نقلوا وجود انه وجد في هذا السن من تحيض لتسع سنين ولا يمكن ان يقطع بانه لا يوجد يعني الاستقراء في مثل هذا يصعب ولذا المختار عند بعض العلماء مثل شيخ الاسلام انه لا حد لاقل سن تحيده لهم مرة اذا وجد الدم باوصافه فهو حيض بلغ تسع او لم تبلغ وقل مثل هذا في اكثره وهو خمسون سنة وهذا فيه نزاع طويل لانه وجد من النساء وبكثرة من تحيض بعد الخمسين ومنهم من يفرق بين نساء العرب ونساء العجم يقول الخمسون لنساء العرب ما فوقها الى الستين في نساء العجم او العكس المقصود كل هذه التحديدات اذا صادمت الواقع بما يحكم عليها نقول سمعنا واطعنا وسلمنا قل لن ننظر الى الواقع وانه ما دامت الاوصاف اوصاف الحيض موجودة والمعتادة هذه عادتها استمرت جاءها الحيض بعد الخمسين واحد وخمسين اثنين وخمسين الى اخره الى ان يقف ان نقول هذا حيظ ولا نقول خلاص الفقهاء قالوا لا بعد خمس. لا حيظ بعد خمسين هو لو كان الدليل نص شرعي قلنا سمعنا واطعنا لكن الدليل عندهم الواقع وانه لم يوجد قلنا وجد كل لم يوجد وجد ومثل ما قلنا في في ذات الثمان سنين نقول في امرأة وان كان ما هو نص في الموضوع تسأل وعمرها ثمانون سنة ثمانون سنة تقول ما زلت ارضع صبيان الحي واللبن لم يثب عن حمل والحنابلة يقيدونه بانه لا بد ان يثوب عن حمل لكن اذا كان اللبن مثل ما قلنا في الدم باوصافه وتركيبه وفوائده نفس اللبن وش اللي يمنع ها في جديد انت لا تلتفت انت ايه هو انت وش تقول يعني ما وقفتم في مصر بطولها وعرضها على امرأة تحيظ بعد الخمسين او يمكنه ما بلغك والحمد لله ها هو كثير يعني اتفاقهم ومقتضى كلامهم انها اذا حاضت بعد الخمسين انه لا يلتفت اليه صغيرة ينصون عليها ها ايه موجود يعني اكثر من الخمسين بكثير حملت اه حليب لا انا اقول ليست آآ نصفي في موضوعنا لكنها لها علاقة التي ترضع ها اذا كان اللبن بخصائصه وفوائده وطعمه ولونه ما الذي يمنع منه ان يكون لبن فيما يمنع ولابد ان يثوب عن حمل ها شو وان اصلح من تاب عنهم وعن تعريفه عندنا عند الحنابلة هذا تعريف ولكن غيرهم مثل ما خالف شيخ الاسلام في هذه المسائل كلها مم امك انت ثم كبير في السن ترظاهم مثل ما قلت لك انا سألتس انا امرأة من السودان تقول انها ترضع ترضع اولاد الحي صبيان الحي وهو عمره ثمانين لكن النادر عند اهل العلم لا حكم له ما يبنى عليه حكم شرعي لكن هذه بالذات التي الصبيان الذين ارظعتهم لكن ما يقرر في مسألة عامة فقهية كما هنا بناء على واقعة واحدة او واقعتين او وقائع يسيرة لكن كونها ارظعتهم والخصائص سياحية شو المعنى تفضل صلى الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد وان محمدا رسول الله اشهد ان محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر لا لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر اللهم صلي وسلم ربما حديث عائشة ان الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا في امره تسعة نعم بنى بها وهي بنت تسع سنين اذا قلنا الوجود لا يدل على التحديد الا اذا اضطرد الا اذا اضطرد وعندهم بنت تسع يوطأ مثلها وابن عشر يطأ ولذا جاء الامر بالتفريق بينهم في المضى اجاب ومع وجود هذه الالات وهذه الصور التي الهبت الغرائز عند الكبار والصغار الامر صار اكثر اشكالا والاحتياط اوجب الاحتياط اوجب مع وجود هذه الالات ونحسن اليكم المرأة اذا حاضت بعد الخمسين مع ذلك راح تحمل ولا بس الله اعلم وجد من حملت بعدها بعد الخمسين سنوات يعني ها ايه وعند الشافعية كذلك لا لا لا شيخ الاسلام رحمه الله اختياراته اربعة اقسام وهذا التقسيم في موجود في اختيارات شيخ الاسلام لابراهيم ابن القيم منها ما يوافق رواية في المذهب ويخالف المشهور ومنها ما يوافق امام من الائمة ويخالف من عاداه ومنها ما يخالف الائمة الاربعة ويوافقوا خيرهم من اهل العلم المشهودين ومنها ما ما نسب فيه الى خرق الاجماع من نساء لقلة المخالف فيها نسب فيها شيخ الاسلام الى انه خالف الاجماع وهذه المسائل موجودة وهذا التقسيم طيب ومثل لهذه لهذه الاقسام ها وكتاب صغير جدا مو بكبير ممكن ايه يمكن تجاوزه الحين بيجيك اكثره خمسة عشر وعنه سبعة عشر وعنه ستون سنة في نساء العرب ولا شك ان البلدان والاجواء تختلف من بلد الى بلد ولا شك ان لتغير الاحوال في مثل هذا الحرارة والبرودة انه اثر في مصر تغيير هذه العادات والطعام هو اكثر ما اثر على النساء في وقتنا الحاضر في زيادة مدة الحيض ونقصها الادوية والاطعمة الادوية والاطعمة اوجت الارتباك كبير عند كثير من النساء والحامل لا تحيض والحامل لا تحيد طيب اذا رأى الدم وهي حامل لونه ورائحته ووقته كل هذا موافق لما كان لما كانت عليه قبل الحمل ها الفساد لكن الا يحتمل ان يكون حيضا وقد قيل به لكن لا توطأ في اوطاس حامل حتى تضع ولا غيرها حتى تحيض فجعل الحيض في مقابل الحمل والله جل وعلا جعل العدة في من لا تحيض من الايسة والصغيرة بالاقرب بالاشهر جعل عدتها بالاشهر ولو كان التحيظ لجعلها مثل غيرها ولكن قد يقول قائل ان هذا قليل ونادر تكون على ما ذكر الله جل وعلا بالاشهر لا بالاقرب شيخ الاسلام يرى انها تحيض وبعض المذاهب المالكية من عنده قال لي اذا كنا الحامل تحيض يعني لو كان التحيض ما صار الحيض دليل على براءة الرحم اذا لم تحظ دل على براءة رحمه اه اذا حاضت فلو كان التحيض كما يقول بعضهم لما كان الحيض دليل على براءة الرحم صح ولا لا ها فالمتوجه في هذه المسألة ان الحائض ان الحامل لا تحيض واقل الحيض يوم وليلة ها يخرج منها دم لكن هل تسميه حيض ولا لا ولو كان بنفسه لانه قسيم لان الحيض قسيم للحمل اما ان تحيض الا ان تكون حاملا ولذلك جعل حيظ دليل على براءة الرحم مفهومه ان التي رحمها مشغول لا تحيض ولا لم صار دليل على البراءة وقع هذا ترى كثير كثير من الناس من طلاب العلم ويقلدهم بعض الاطباء من باب اذا قالت حذامي فصدقوها وشيخ الاسلام عندهم مثل حزائم ما يخالفونه وتجد مع الاسف ان بعض طلاب العلم يحجب ببعض اهل العلم فيقلدوه في كل شيء ونحن نسمع في اوائل فصل الشتاء مع الحاجة الى بعض الرخص تجدهم على المنابر يقلدون شيخ الاسلام ويرمون بالمذهب وما كان عليه اهل البلد وعندهم كبار سن اعتادوا العمل بالمذهب بقولكم او ببعض بقولكم هو مجرد كلام للشيخ الاسلام وكلام شيخ الاسلام لا يعنيه انه اولى من اتباع احمد يعني اذا كان النظر لاشخاص اما الادلة الدليل قاطع على كل احد والاجتهادات التي ذكرت عن شيخ الاسلام في المسح وفي القصر وفي كذا اعتمدها بعض الشباب وصاروا ما يبالون بشيء ويخطبون بها على المنابر مع الاسف ان فيه طلاب منح جاؤوا من المشرق والمغرب ليدرسوا في هذه البلاد وتلقاهم من يدرسهم ممن اقتدى ببعض هؤلاء العلماء الذين لهم نصيبهم من الاجتهاد ولهم حظهم من النظر في الادلة لكن يخالفون ما عليه في بلدانهم راحوا هناك نتهاوشون مع اهلهم ارفقوا بالناس يعني علموهم مذاهبهم واستدلوا واستدلوا لهم على هذه المسائل بالدليل بعد العرظة الثانية ما وافقه الدليل يبي يقتنع به هو وبيقنع اهله بدليل ما هو بقول ولذلك حصل مشاكل كبيرة لما راحوا الى بلدانهم فمن السياسة الا تصادم الناس طيب انا جاي من من المغرب تفقهت على مذهب مالك وتبي تلقنه كلام مجتهدين او ائمة يخالفونهم في المذهب نعم اعرض عليه هذا واعرظ عليه هذا واذكر دليل هذا واذكر دليل هذا ولو لم يكن في اول الامر لان كونك تمشي مع الناس وتباريهم ادعى للقبول من ان تصادمه فاذا قبلوا فاذا قبلوا وسلكوا الجادة التي هي عند اهل العلم مرسومة عليهم ما شئت في الدليل الدليل هو الحاسم لكن في اول الامر ما صادم الناس متعودا على مختصر خليل او مختصر القدوري او مختصر كذا وتعطيه الاختيارات اللي بعض الحنابلة يعمل بها او بشيء منها نصيحتي للقائمين على هؤلاء ان يرفقوا بهم ويسايس وينظر في امورهم اذا اذا كان وجد شيوخه شيوخ بلدهم على شيء وهم قدوات من منذ ان نشأوا من صغرهم وهم قدوات عندهم ما هو بيوم وليلة او ايام تبي تمسح كل ما تلقوه او ما يختلفون فيه معك وتملي عليهم غيره مثل ما ذكرت تمشي معه وتباريه وحتى تألف وتؤلف ثم اذا اقتنع بك عمل عليه ما شئت الحين طريقة بعظ اه طلاب العلم في الدعوة من نفس النوع تجي يقول لك رح انت لك شيوخ ما يروننا شيء طيب الطف به وارفق به حتى تدخل الى قلبه ثم تملي عليه ما شئت هذا بيقول لك اجمد على كلامه الاول لا فالمسألة تحتاج الى عناية وسياسة حتى يتم الامر انا شفت بعض المناهج المقررة على طلاب المنح في البرامج المساعدة ما هو في الجامعة وعرضت علي تعلمونهم حتى ما علمتهم ولا مذهبكم اختيارات بعض المجتهدين ويصير امامه هذا المجتهد ولو ابي اسميه وقبل الحيض يوم وليلة اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك