من اجل هذا الهدف فقط لا شك انه عار على من من يفعله يريد ان يكسب السلطة تصير مؤيدة لمذهبه من اجل حطام الدنيا قد يكون الهدف اسمى من هذا كل لي عنده ومن فروعه هذه المسألة في التاسع عشر من مجموع الفتاوى من بيقرا عبد الله ابو عبد المالك اقرا علينا من هذا مهما جاء القارئ ولا نائبه حسين موجود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ مأمور موجود الشيخ محمد موجود قريبا ما اعتذر ها شيطان يعني ما نحتاجه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اخر مسألة في الدرس الماضي قول المؤلف والحامل لا تحيض والحامل لا تحيض لان الحيض جعل الشرع علامة على براءة الرحم ادل على انه لا يجتمع الحيض مع الحمل واذا وجد التم من الحامل فانما يعتبر عندما فساد وليس بحيض ثم قال بعد ذلك واقل الحيض يوم وليلة وعنه يوم فقط يعني بدون الليل بدل من ان يكون اربعا وعشرين ساعة يكون ثنتي عشرة ساعة ولا دليل على هذا ولا ولا على هذا لكن يقولون الواقع يشهد بذلك وانه لم يوجد حيض اقل من هذه المدة مع انه يكثر السؤال من النساء ان من اتاها او من نزل عليها الدم ثم ارتفع ولم يبلغ هذه المدة ومن لا دليل على ان قل الحياة كذا ولكذا لا يوم وليلة ولا يوم ولا اكثر ولا اقل ما في دليل على الاقل وانما هم يقولون الواقع لكن الواقع يشهد انه قد ينزل الدم بانصافه اقل من ذلك ويكثر السؤال عنه ينزل عليها الدم فترة يسيرة ثم ينقطع باوصافه. فهل يقال هذا حيث يبطل به الصيام والا قد يكون الوقت غير وقت صلاة فلا اشكال بالنسبة للصلاة وهل يلزم الاغتسال منه او لا يلزم شيخ الاسلام له كلام في المسألة وهي داخلة في حد ها اكشفها على الفصل ده يا روحي تقرا مكبر يسمعون ولا خمسمؤونك ايه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين قال المؤلف رحمه الله الاسماء التي علق الله بها الاحكام في الكتاب والسنة منها ما يعرف حجه ومسماه بالشرف فقد بينه الله ورسوله كسب الصلاة والزكاة والصيام والحج. والايمان والاسلام والكفر والنفاق. ومنه ما يعرف هده باللغة كالشمس والقمر والسماء والارض والبر والبحر ومنه ما يرجع حجمه الى عادة الناس وقربهم فين ده؟ فيتنوع بحسب عاداتهم كسم البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار ومن هو ونحو ذلك من الاسماء التي لم يحدها الشرع بحج ولا لها حد يشترك فيه جميع اهل اللغة فليقترب قدره وصفته باختلاف عادات الناس كما كان من النوع الاول فقد بينه الله ورسوله. وما كان من الثاني والثالث. فالصحابة والتابعون اولو المخاطبون بالكتاب السنة قد عرفوا المراد به لمعرفتهم بمسماه المحبوب في اللغة او المطلق في عرف الناس وعاداتهم من غير حد شرعي ولا لغوي. وبهذا يحصل التفقه في الكتاب والسنة والاسم اذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حده حد مسماه لم يلزم لم يلزم ان يكون قد نقله عن اللغة او زاد فيه. بل المقصود انه عرف مراده بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الامر فان هذا هو المقصود وهذا كسم الخمر فانه قد بين ان كل مسلم خمر فعرف مما ذكره العلماء في هذا الشأن ان الحقيقة الشرعية تظم الحقيقة اللغوية وزيادة تضم الحقيقة اللغوية وزيادة ولا عكس نعم فانه قد بين ان كل مسلم خمر فعرف المراد بالقرآن وسواء كان العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر او تخف به عصير العنب لا يحتاج الى ذلك اذ المطلوب معرفة ما اراد الله ورسوله بهذا الاسم وهذا قد عرف ببيان صلى الله عليه وسلم في لغة المخاطبين بالقرآن كانت كانت تتناول نبيذ الخمر وغيره ولا ولم يكن عندهم في المدينة غيرها واذا كان الامر كذلك فما اطلقه الله من الاسماء وعلق به الاحكام من الامر والنهي والتحليل عجبا لمن يقصر حقيقة الخمر على عصير او عن او نبيذ العنب مع ان حقيقته في وقت التنزيل وفي مكان التنزيل لا يوجد الا التمر ما في المدينة الا تأمر ويتخذ الناس منه الخمر ثم يقال نبيذ التمر اذا اشتد وغلى ليس بخمر انما الخمر ما كان من العنب هم لا يختلفون في من في ان من شرب مسكرا وصل الى حد السكر وغاب عقله بسببه انه يحد لكن الاختلاف في الحقيقة الشرعية وهذا لا شك ان قولهم مردود مم شو ثمرته اذا كان من العنب مم فانه يحد بكل حال اذا اسكر واذا كان من من التمر فانه ها يدرأ ويتسامح فيه اكثر من خير نعم والله يا ليتك ترفع صوتك ولا تجرب تجي بذا ما قالوا شي هم يعرض ضعف قولهم بالواقع المدينة ما فيها الا تمر والنص تحريم الخمر والنصوص الواردة في ذلك من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام نزلت على قوم لا يعرفون الا نبيذ التمر نعم اذا كان الامر كذلك فما اطلقه الله من الاسماء في المناظرة التي حصلت بين شافعي وحنفي بين يدي الامير محمود ابن سبوكتوكين الشافعي المهوب الامام الفقيه الشافعي الذي اراد ان يحول محمود ابن مكتفين وهو امير مطاع الى مذهبه بدلا مذهب ابي حنيفة شوه مذهب ابي حنيفة صور له المذهب الحنفي انهم يبيحون الخمر من خلال هذا الكلام المؤلم مؤلف دائرة القرن العشرين محمد فريد وجدي دافع عن المذهب الحنفي بكل ما اوتي من قوة وبيان وقال هب ان هذا النبيذ استعمل حتى في الوضوء حتى في الوضوء لانه استعمله المصور بالوضوء استعملنا به فقالوا الكحول التي اشتمل عليها هذا النبيذ مطهر زيادة على الماء فهو افضل من الماء الخالص والذي صور المسألة يريد ان يكسب الامير وكون الامير ينتقل الى مذهب من مذهب الى مذهب ينتفع به ارباب المذهب ينتفعون به لذلك لما كانت الولاية ببعض الاقطار بيد الحنفية مثلا صاروا ما يأخذون من القضاة الا حنفية صار يهتم بالفقه الحنفي تعلما وتعليما تطبيقا لان المسؤولين ما يرشحون لحنفي والعكس في البلدان الاخرى لكن التصوير فيكون هذا على المذهب الحنفي ويريد ان يجره الى المذهب المالكي مثلا او الحنبلي او الشافعي ممن لهم عناية بالدليل بدلا من الرأي هذا هدفه سامي ومقبول لنصر الدليل وان كنا ننازع ان يكون المذهب الحنفي مجرد تجريدا كاملا من الدليل مر علينا في درس النونية ماضي ان كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك اثم ابي حنيفة او زفر هم الى اخره المقصود ان لا شك انه حصل تعصب من اتباع المذاهب واساء بعضهم الى امامه من حيث لا يشعر وبعض مسائل الاخرين وغلا بامامه وجفامه على ائمة الاخرين. لكن كل هذا حينما يغيب الاخلاص الكامل والقصد للاتباع للكتاب والسنة المسألة اذا كان مجرد انتصار للمذهب على حساب المذاهب الاخرى هذا لا شك انه عيب وشين بالنسبة للعالم والذي دافع عن المذهب الحنفي بعد قال وزاد يقول الكحول افضل من من الماء لانها مطهرة تطهر اكثر من الماء المجرد فهي افضل فهو يمدح المذهب الحنفي في الوضوء بالنبيذ من هذه الجهة على كل حال مثل هذه المناظرات يعني لا مانع من اطلاع طالب العلم عليها ومعرفة ما لدى الاخرين مثل ما عرظناه في مسألة طهارة المني ونجاسته بين شافعي وحنبلي واطال ابن القيم في تقرير هذه المسألة والمناظرة بين المطهر والمنجس في صفحات كثيرة في بدائع الفوائد شيقول ها افضل من الما عنده يقول فيه كحول الكحول مطهرة تستعملها انتهى الان هل الذي هذا الذي يستعمل نسبة الكورونا تستعمله الناس هو ماء مجرد ولا مضاف اليه وهل هو مثل الماء او افظل ها؟ ايه هل هو افضل ولا مثله ويقول بيبي الكحول مثل هذا ها ايه اللي اه الواقع عندهم؟ وما كل شيء يكون افضل من وجه لكن من وجوه اخرى هل هو افضل ولا لا ما انزله الله جل وعلا طهورا للناس ومطهرا لهم فمن هذه الحيثية هو افضل من كل من كل ما يستعمل من كل ما يستعمل لانه فيه التوازن لان المطهرات الاخرى على حساب اشياء ثانية نعم قال واذا كان الامر كذلك فما اطلقه الله من الاسماء وعلق به الاحكام من الامر والنهي والتحريم لم يكن لاحد ان يقيده الا بدلالة من الله ورسوله فمن ذلك اسم الماء مطلق في الكتاب والسنة. ولم يقسمه النبي ولم يقسمه. هو اللي يمكن ان ينازع فيه ونازع فيه الائمة الاربعة وغيرهم مسألة السفر من يقول بالاطلاق وهذا الذي يعتمد شيخ الاسلام وان المرء مسلم لا يزال مترخصا في السفر ولو طال هذا معه الاطلاق كل اللي ينصره شيخ الاسلام لكن ما الاثر المترتب على هذا الاطلاق هذا الذي جعل الائمة يقيدون شيخ الاسلام يقول قيدوا بغير دليل يعني قول ابن عباس في مسافة القصر من مكة الى جدة ومن مكة الى الطائف ومن مكة الى عسفان من اين جاء به من فكره ومن من ابتداعه ولا ها لانه عرف يحتمل ان فهمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم المقصود ان مثل هذا كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول بقول شيخ الاسلام بالاطلاق يقول فلما رأيت الناس ضيعوا العبادات الصوم والصلاة ضيعوها ترجح عندي قول الجمهور بالتقييد ها السياسة يزهبون الى الدراسة سنين عدد الا يصومون ولا يصلون مع الناس نعم الجمهور كل مدة والمسافة كلاهما ايه وليس من فراغ ان يتفق الائمة الاربعة واتباعهم على هذا نعم فمن ذلك اسم الماء مطلق بالكتاب والسنة. ولم يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم الى قسمين. طهور وغير طهور. فهذا التقسيم للكتاب والسنة وانما قال الله فلن تجدوا ماءا وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع وبينا ان كل ما وقع عليه اسم الماء طاهر طهور يعني اسم الماء المطلق لا المقيد مم في الماء الوردي مثلا ليس بماء مطلق طويل الكلام لان الموضوع اللي يهمنا الثاني يلا عطني اياهن ربطه القوس من كان مستعملا في طهر واجب او مستحب او غير مستحب. سواء وقعت فيه نجاسة او لم تقع اذا عرف انها قد فيه واستهلكت. واما ان ظهر اثرها فيه فانه يحرم استعماله لانه استعمال للمحرم. يكون مستعملا نجاسة نعم ومن ذلك اسم الحيض علق الله به احكاما متعددة في الكتاب والسنة ولم يقدر لا لا اقله ولا اكثره ولا ولا الطفرة بين الحيضتين مع عموم بلوى الامة بذلك اليس هذا هذا خرج منها ذلك ولا خرج هذا على ما يمكن وهو الظاهر لو كانت تمكث اكثر والسياق يقتضيه لبينة هم هو لما لما يأتي في مجال نقص المرأة واحتياجهم اليه واللغة لا تفرق بين قدر وقدر. فمن قدر على ذلك فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة والعلماء منهم من يحج اكثره واقله ثم يقتربون في التحديد ومنهم من يحب اكثره دون اقله. والقول الثالث اصح انه لا حد لا لاقله ولا لاكثره بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض. وان قدر انه اقل من يوم من يوم استمر بها على ذلك فهو خير وان قدر ان اكثره سبعة عشر استمر بها على ذلك فهو حي واما اذا استمر الدم بها دائما فهذا قد علم انه ليس بحيض لانه قد رمي من الشرع واللغة ان المرأة تارة تكون طاهرا وتارة تكون حائضا. ولطهرها احكام ولحيضها احكام الطيبين يا زاد اكثره عن الخمسة عشر يوما صار سبعة عشر يوما وش يصير لا على كلام الشيخ لكن رأى في الحديث يقول تمكث شطر دهرها يعني نصفه فاذا كان حيظها سبعة عشر يوما اكثر من الشطر نعم والعالق الغالبة انها تحيض ربع الزمان ست او سبع والى ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز والطهر بين الحيضتين لا حد لاكثره باتفاقهم. اذ من النسوة من لا تحيض بحال. وهذا اذا تباعد ما بين فهل يعتد بذنوب الحياة حيض او تكون كالمرتابة تحيض سنة فيه قولان للفقهاء فاذا اذ من النسوة من لا تحيض بحال وهذا اذا تباعد ما بين بين اقرائها فهل يحتد بذور ايظ المرتابة ثلث او بتلك بتلك الحيض او بثلث شلون بثلث؟ غير مؤقتة خلوه يأذن الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله لا اله الا الله. اشهد اشهد ان محمدا رسول الله الله اكبر اشهد ان محمدا ما دام رسول الله حي على لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة حي على حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر له الحمد صلي وسلم على اللهم رب هذه الدعوة التوبة والصلاة شيقول والطهر بين الحيضتين لحد لاكثره باتباع اذ من النسوة من لا تحيض بحالك وهذا اذا تباعد ما بين فهل يعتد بثلثه؟ نعم مع السلامة بدون ذي حيض او تكون كالمرتابة تحيض سنة. هي قولان للفقهاء يمكن بثلاث لو كان ثلاث ورق بثلاث قيض او تترك المرتابة المرأة التي اتبع حيضها ولا تدري بسببها وكذلك اقله على الصحيح لا حد له بل قد تحيض المرأة في الشهر ثلاث حيض وان قدر انها حاضت ثلاث حياض باقل من ذلك امثا لكن اذا ادعت انقضاء عدتها بما يخالف العادة المعروفة فلابد ان يشهد لها بطانة من اهلها كما روي عن علي رضي الله عنه في من ادعى الثلاث فيض في شهر والاصل في كل ما يخرج من الرحم انه حيض حتى يقوم دليل على انه استحاضة لان ذلك هو الدم الاصلي الجبلي. وهو دم ترخيه الرحم ودم الفساد. دم عرق يتفجر. حتى على المذهب واختيار الاقل والاكثر واقل الطهر يتصور ان تحيض ثلاث حيض في الشهر باول الشهر حاضت يوم وليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يوما هذه اربعة عشر ثم تحيض هذا نصف الشهر الثانية ثم تطهر ثلاثة عشر ثم تحيض في الثامن والعشرين هذه ثلاث حيض هذا لما سئل علي رضي الله عنه واحال الى شريح وفصل بهذا التفصيل قال له علي رضي الله عنه قالوا ايش معنى قالون جيد الرومية نعم ودم الفساد دم فرق يتفجر وذلك كالمرض والاصل الصحة لا المرض فمتى رأت المرأة الدمع جار من رحمها فهو تترك لاجله الصلاة. ومن قال انها تغتسل عقيم يوم وليلة فهو قول مخالف للمعلوم من السنة واجماع السلام فانا نعلم ان النساء كن يحضن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يأتي في المبتدأة الدرس القادم ان شاء الله تعالى التمسك ما تراه او تمكث اقل الحيض يوم وليلة او غالب الحيض ست او سبع يأتي ان شاء الله. نعم فهو كل امرأة تكون في اول امرها مبتدأة قد ابتدأها الحيض ومع هذا فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهن بالاغتسال فيه الاغتسال عقب يوم وليلة ولا كان ذلك منقولا لك ولو كان ذلك منقولا لكان ذلك حدا لاقل الحيض. وليس هذا قليل او نادر بل كل النساء لا بد ان تمر بهذه المرحلة لابد ان تكون مبتدأ اول ما يأتيه الحيض ابتدأ نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج اقل الحيض باتفاق اهل الحديث والمروي في ذلك والمروي في ذلك ثلاث وهي احاديث مكذوبة عليه باتفاق اهل العلم في حديثه وهذا قول جماهير العلماء وهو احد قولين في مذهب احمد وكذلك المرأة المنتقلة اذا تغير اذا تغيرت عادتها بزيادة او نقص او انتقال فذلك حيض حتى حتى انه استحاضة في استمرار الدم فانها كالمبتدأة والمستحاضة ترد الى عادتها ثم الى تمييزها ثم الى غالب عادات النساء كما جاء في كل واحدة من هؤلاء كنا من النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وقد اخذ الامام احمد بالسنن الثلاث ومن العلماء من اخذ بحديثين ومنهم من لم يأخذ الا بحديث بحسب ما بلغه وما ادى اليه اجتهاده رضي الله عنهم اجمعين والحامل اذا رأت الدم على الوجه المعروف على الوجه المعروف لها فهو دم حيض بناء بناء على الاصل ايوا معروف شيخ الاسلام واللباس لا حد لاقله ولا لانهم يربطون الاحكام بوجود الدم تربط الاحكام بوجود الدم بالدم وجودا وعدما لكن كأن المسألة ظاهرة في الحيض الحيض لما جعل الحيض علامة على براءة الرحم كما في اوطاس في السبايا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيظ هذي مقابلة فدل على ان الحيض لا يجامع الحامل اما هذا واما هذا ها؟ يقول لو تركت اعمل بداية حملها لم تعلم بانها حامل. ورأت الدم وتركت الصلاة تصوم ثم علمت انها حامل تقضي. صح. ايه والصلاة والصلاة تشوفون على على الخلاف في اقله اذا قلنا يوم وليلة ما ما ينفع صفقة الصوم والصلاة اما اذا قلنا اقله يوم وهذا قول في المذهب ما يلزم ان يكون يوم وليلة فعلى النظر نعم انتهى وهو اللباس لا حد لاقله ولا لاكثره. فلو قدر ان امرأة رأت الدم اكثر من اربعين لا لا خلاص خلاص الشهر اكثر من ثلاث مرات الى انه صار لأ ما في احد لا لا تستحيض اكثر وبحضرة علي رضي الله عنه قال فرايح لما حكم بهذا قال حتى تحضر من نسائها من يرظى دينه وامامته ما تصدق الا ببينة ها والله ما هو بحنا اللي نحاكم شيخ الاسلام او نرد عليه وانت لكن مجال النظر والبحث له مجال ايه انشد نفسك اذا كان سابقا مثل بعظ الناس فهذه مشكلة ولذلك ابيح له ان يستمتع منها بما دون الفرج وهذه مسألة مرت بنا وما يكفي ها ايه اذا كان ما يكفي يكفر كفر دينار او نص مشكلة اذا كان ما عنده ايه لانه وجد من لا تحيض اصلا ولا حد لاكثره يعني اكثر الحيض ما هو لا حد لاكثره لهذا ينازع من جهة انها تمكث شاطرة تهرها الشاطر ما ما تمكث اكثر من الشطر بالحديث ها هو من العمل بالتمييز لكن عندنا المذهب على العادة اذا كانت العادة موجودة فهي مقدمة مشاو اما الشطب تماما ايه بقى شو؟ ايه الغالب يعني هذا الغالب ستة او سبع يعني ربع الوقت اذا اسقطت الحامل لا شك ان الصدق يختلف اذا كان فيه خلق الانسان او لم يكن فيه خلق انسان او نفخت فيه الروح او لم تنفخ فيه فنفخ الروح تتعلق به احكام الجنين والتصوير وخلق الانسان تتعلق به احكام الام ويعتبر نفاس اذا كان فيه خلق الانسان ويصلى عليه اذا نفخت فيه الروح ترجم حيث المستعان الان والحيض المستعارة ايضا مستعارة. من اختها من امها شلون مستعارة فيه حياة مستعار هذا كلام كلام مين ما صمنا. ما سمعنا بهذا حيض مستعار والله اول مرة يا ابو رضوان انت مجدد في هذا الباب لانك كم تزوجت امرأة كم مرة تزوجت ثلاث بس ما استقراؤك غير تام خلنا نشوف موضوعنا اللي راح بدون واكثر خمسة عشر يوما ومستند ذلك بحديث تمكث شطر دهرها وعنه سبعة عشر لكن اذا كان سبعة عشر فتمكث اكثر من الشاطر وغالبه ست او سبع كما وجه النبي وارشد عليه الصلاة والسلام المستحاضة التي اطبق عليها الدم فارشدها عليه الصلاة والسلام تحيظي ستا او سبعا لان هذا الغالب يعني غالب النساء وهذا فيما اذا لم توجد عادة ولا تمييز فان وجدت العادة ردت اليها وان وجد التمييز ردت اليه وان فقد الامران ادت الى غالب النساء وهو هذا ها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثبتوا شرا وانها تمكث الشطر زهرها. لو كانت تمكث اكثر لكان السياق يقتضي ان يبين اقصد حديثا ان مقال ستة او سبعة لغائب انا الغالب انها تمكث وليس بشرطة فيدخلون الشاب وهنا خرج مخرج اعلى حد. هو الحد الاعلى وغالبه ست او سبع يعني ليال والايام تابعة له واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما الا فيه مخالفة ومعارضة لحديث الشاطر اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ها الان اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر واكثر الحيض خمسة عشر لماذا قال تمكث شطر والتجويز هنا لخمسة عشر يوم حيض ثلاثة عشر طهر اعلى اذا اجتمعت اخبار شهرها اقل واضح والله انه تجاهل ويدري انه هو المقصود ايه ايه هذا واضح كلامه كلامنا واضح اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر لماذا لا يكون الطهر اكثر من من اكثر الحيض او مساويا له ليتحقق الشطر تصورنا انها حاضت خمسة عشر اكثر الحيض ثم طهرت ثلاثة عشر ها ثم حاضت بدأ حيضها الثاني في في الشهر نفسه ايهما اكثر الحيض ولا الطهر ها الحيض اكثر ولذلك وعنه سبعة عشر لتكونوا لتكون مكملة للشهر مع ان مع استحضار ان اقل الطهر ثلاثة عشر يوما وقيل خمسة عشر يوما شفت هذان القولان متظاهران مع القولين في اكثر الحيض لانه اذا كان اقل الطول ثلاثة اعشار مناسب للسبعة عشر واذا كان خمسة عشر فهو مناسب للخمسة عشر يوم ولا حد لاكثره لا حد لاكثر الحيض لانه وجد من لا تحيد اصلا لا حد لاكثر الطهر لانه في الواقع وجد من لا تحيض اصلا من هو ايه وشو حديث ايش هذا في بيان نقصان دينها شلون هم نزلوا قالوا نقصان دينها انها تمكث شطر دهرها لا تصلي فهذا نقصان بلا شك من حيث المعنى واضح لكن من حيث الثبوت والسند الله اعلم اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك