﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:39.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عرضه ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين     منه الباب كله محروق

2
00:00:40.350 --> 00:01:13.250
القراءة اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى  ثم العشاء ثم وقت صلاة العشاء ووقتها من مغيب الشفق الاحمر يعني من نهاية وقت صلاة المغرب لان صلاة المغرب وقتها من مغيب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر

3
00:01:17.600 --> 00:01:44.850
من مغيب الشفق الاحمر الى ثلث الليل الاول الى ثلث الليل الى نهاية ثلث الليل الاول وهذا يدل عليه حديث امامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقد صلى به

4
00:01:46.400 --> 00:02:10.900
في اليوم الاول صلاة العشاء في اول وقتها بعد ان غاب الشفق وفي اليوم الثاني بعد ان مضى ثلث الليل وعنه يعني عن الامام احمد رحمه الله نصفه ابتلاء عنه نصفه يعني الى نصفه

5
00:02:11.350 --> 00:02:47.600
ودليله حديث عبدالله بن عمرو في بيان الاوقات ثم العشاء من مغيب الشفق الى نصف الليل الاوسط. الى نصف الليل الاوسط   متى يقال اوسط اذا كان فيه طرفان ووسط اذا كان للشيء

6
00:02:47.700 --> 00:03:24.900
طرفان ووسط قيل الثاني هو الاوسط لكن هنا نصفان اول واخر ولا فيه نصف اوسط والمراد بالاوسط هنا وسط الليل وسط الليل يعني منتصف الليل الى نصفي اعانه نصفه ثم يذهب وقت الاختيار

7
00:03:24.950 --> 00:04:02.150
ويبقى وقت الظرورة الى طلوع الفجر الثاني الى طلوع الفجر الثاني  ودليل امتداد الوقت الى طلوع الفجر ووقت الظرورة حديس ليس في النوم تفريط انما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى

8
00:04:02.950 --> 00:04:33.500
حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى هذا فيه جميع الصلوات لكنه مخصوص بالفجر اتفاقا وانه لا يمتد وقتها الى مجيء وقت صلاة الظهر  وحديث عبد الله ابن عمرو تحديد الغاية الى نصف الليل

9
00:04:36.900 --> 00:05:02.750
محكم ظاهر في التحديد فلتكن صلاة العشاء مثل او مثل صلاة الفجر. ما تمتد الى ان تجيء الصلاة اخرى فينتهي الوقت بمنتصف الليل وما بعد منتصف الليل يكون قضاء ليس وقتا لصلاة العشاء

10
00:05:03.350 --> 00:05:33.700
لا اختيار ولا اضطرار    ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الظرورة. الى طلوع الفجر. الثاني طلوع الفجر الصادق الثاني الذي يعترظ في الافق يمتد يمينا وشمالا وليس الفجر الاول الكاذب

11
00:05:33.950 --> 00:06:08.450
الذي يستطيل في السماء   وهو البياض المعترض في في المشرق هذا طلوع الفجر  والبياظ المعترظ في المشرق يمينا وشمالا ولا ظلمة بعده ولا ظلمة بعده خلاف الفجر الاول الكاذب فانه

12
00:06:09.750 --> 00:06:40.700
تأتي بعده ظلمة الى ان يخرج او يطلع الفجر الثاني  وتأخيرها افضل ما لم يشق فقد اخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة صلاة العشاء في ليلة من الليالي ودخل على اصحابه في المسجد

13
00:06:40.800 --> 00:07:17.250
وهم ينتظرون وجاء انهم ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم  وليس بما هو  فاراد ان يطمئنهم ويطيب قلوبهم فقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي فيكون حينئذ تقديرها افضل دون مشقة اما اذا وجدت المشقة

14
00:07:17.600 --> 00:08:13.250
فلا شك ان المشقة لا ترد في الشرع وهي تجلب التيسير      وهنا  معترض    في الشفق ولا في الفجر الثاني هل طبيعته او لونه احمر ولا لا شفتوا هون احمر  انا اعرف انه الا انه

15
00:08:13.900 --> 00:08:50.350
طحاح نور قال ليس فيه حمرة    ها   والله حاجة الشيخ سقها ما نقول الا خير لكن وصفه بالحمرة ما ما اطلعنا عليه ومن حفظ حجة على من لم يحفظ  ثم الفجر

16
00:08:50.950 --> 00:09:17.200
وهي الصلاة الخامسة وان كانت في عرف الناس وتقديرهم هي اول الصلوات لكن ما دام جاء وصف الظهر بانها الاولى وانها اول صلاة صلاها جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام فيبدأ الترتيب منها

17
00:09:18.450 --> 00:09:47.700
ظهرت ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر  ولا بداية اليوم من الفجر ولكن النصوص قاطعة ثم الفجر ووقتها من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس   الى طلوع الشمس

18
00:09:48.350 --> 00:10:27.950
يكثر الكلام في التقويم واعتماده في الصلوات وهل هو دقيق ومتقن والا خاض بعضهم بدقته لا سيما في صلاة الفجر  وقالوا انه متقدم على الوقت ومن هؤلاء الذين اثاروه شيوخ وطلاب علم

19
00:10:28.500 --> 00:10:58.400
لا يظن بهم الا الخير ولكن التقويم ايضا معتمد من كبار المشايخ واخرجوا وشكلوا لجان ترقب طلوع الفجر فوجودوه مطابقا لما في التقويم وعلى ذلك الشيخ ابن باز شكل اكثر من لجنة طلعت

20
00:10:58.950 --> 00:11:24.600
واللجنة الدائمة معتمدة على هذا وعلى كل حال اللي ما يرى بنفسه ليس له الا العمل به. لا سيما واعتمده اللجنة المكلفة من قبل ولي الامر وليس فيها حظ لنفس ولا لاحد

21
00:11:26.500 --> 00:11:50.450
ومن اراد ان يحتاط لنفسه ولا يقيم صلاة الصلاة الفريظة الا بعد ذهاب الوقت الذي يذكر في هذا الصدد فالاحتياط مطلوب لا شك لكن التشويش على الناس ووجد في الحرمين

22
00:11:50.750 --> 00:12:19.450
من يقيموا صلاة الفجر بعد ان يسلم الامام  مثل هذا التشويش مشكلة انت تتدين لنفسك ما تلزم الناس اذا كان هذا هو المرجح عندك فلا تشوش عن الناس توجد الارباك والخلل في نفوسهم

23
00:12:25.700 --> 00:13:06.850
تشتبك النجوم اذا اظلمت لسه     لا لا لا اللي اللي قصره قوي يشوفهن بالنهار تشوف وين الضحى على كل حال ما ما هو من فوظى ولا من فراغ هي اللي جانت فيها اناس ثقات نعرفهم

24
00:13:07.100 --> 00:13:32.250
اللي كلفهم الشيخ ابن باز طلعوه مرتين وراقبوا الفجر ووجدوا تقويم في مناطق متعددة منضبط على كل حال الانسان يتدين لله بما يعتقده فاذا كانت هذا عقده وهذا رأيه الذي لا يشك فيه

25
00:13:32.400 --> 00:13:57.850
يتعبد به لكن ما يجوز من ناسبه ولا يشوش به على الناس   لو ياكلون بياكلوا على كل حال ما نشك في الذين اثاروا هذه القضية وينسبونه الى الشيخ ابن عثيمين

26
00:13:58.350 --> 00:14:18.900
وغيره من المشايخ لا يشك بهم ولا يساورنا ادنى شك فيهم وفي نيتهم وفي اخلاصهم ويرون ان هذا هو الحق لكن اذا عورظ بما هو اقوى من يعني لجنة اللجنة الدائمة مكلفة من ولي الامر

27
00:14:18.950 --> 00:14:52.450
وهم فيما نحسبهم والله حسيبهم ثقات وحرصهم على عبادات الناس وبراءة الذمة منها معروفة فاذا انت توجه لك هذا القول امل به بخويصة نفسك  هو بعضهم من يهم قالوا من من خمس دقائق الى ثلث ساعة. بعضهم قال ثلث ساعة

28
00:14:58.050 --> 00:15:35.150
وبعضهم يذكر اشكالات اخرى في التقويم ويريد ان يظعف مصداقيته يقول اذا عملنا بالتقويم فلنعمل بالحساب لدخول الاشهر وخروجها  وهذا غير صحيح كل اشهر ثبت انها تزيد وتنقص تسعة وعشرين وثلاثين

29
00:15:35.850 --> 00:16:02.300
لكن التقويم الماشي على وقت معين لكل صلاة وزيادته خلال العام دقائق في كل يوم او دقيقة ونقصه بعد ذلك هذا مضطرد ما هو مثل دخول الشهر الذي لا لا يحصل الصوم الا برؤية الهلال ولا يدخل الشهر الا برؤيته

30
00:16:02.450 --> 00:16:58.500
صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته      هذه الاوقات المعروفة بعلامات شرعية دلنا عليها الشارع علامات آآ توارثها الناس فعادوها منذ امد بعيد ولا احد يقول انها مثل فيش اللمبة تبي تولع وتطفى ما احد يقول هذا

31
00:17:01.950 --> 00:17:35.100
لازم يقول هذا. شو بيقول؟ ثم نقول التقويم الخاص بالدقيقة او دقيقتين موب قايل انسى ذا على كل حال الخير مع الجماعة والصواب في الغالب معهم ها    مصلحته ظاهرة ولا يشك فيها احد

32
00:17:35.500 --> 00:17:57.200
لانه لو ترك الناس كل ينظر في الاسباب والوسائل التي يدخل بها الوقت ويخرج صاعوا كثير من الناس ما يعرف وله ان يقلد لكن حتى المقلد راح تنظر ان المشايخ انهم كل يوم بيرقبون الاوقات

33
00:17:58.750 --> 00:18:39.250
ما يتيسر   ساعة ونص الى صلاة العشاء هي التي اه التقويم يتأخر فيها صلاة العشاء وان ما بين المغرب غروب الشمس والتقويم ساعة ونصف لا في الليالي القصيرة ساعة وثلث

34
00:18:40.250 --> 00:19:02.550
ما يصل الى ساعة ونص وقل مثل هذا ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس في الصيف يطول وفي الشتاء يقصر وهكذا ولذا يقول شيخ الاسلام ان ما بين آآ غروب الشمس الى مغيب الشفق او الى آآ

35
00:19:02.650 --> 00:19:24.100
الى مغيب الشفا ويقدر بسبع الليل ومن طلوع الفجر الى طلوع الشمس متعاكسان اذا طال هذا زاد هذا نقص هذا لكن تأخير صلاة العشاء هذه المدة لا لا يتضرر به احد لا يرتب عليه صحة ولا بطلان

36
00:19:25.600 --> 00:19:45.050
يترتب عليه شيء ولا صيام ولا افطار ولا ولذلك تدرك على هذا التحديد وزيد في رمضان بدل ساعة ونص صار ساعتين ولا في اشكال مما في تعرض العبادة ببطلانا او صحة

37
00:19:50.550 --> 00:20:20.400
ها سمكة لا التقويم يتأخر مو بيتقدم تأخر ساعة ونصف احيانا في الليالي القصيرة ساعة وثلث اذا تقحمت عشر دقايق ما يظرهاش لعل قصده انهن يؤخرن المغرب يعني يعني يؤخرنها الى قبيل اذان العشاء احرصن بالرجال

38
00:20:20.450 --> 00:20:45.950
لا ما يأخرونه الا هذا الوقت على كل حال اذا امكن العمل بدقة فهو الاصل وهو المطلوب لكني استحال احلت الناس على معرفتهم واجتهاداتهم طاعة العبادات مثل ما يقال في

39
00:20:47.800 --> 00:21:10.950
السفر قل ما فيه النصوص كلها مطلقة ما جاء شيء يقيد فلا يجوز لنا ان نقيد ما اطلقه الشارع لكن اذا ضاعت الصلاة وضاع الصيام كما هو في حال السفر للدراسة يجلسون سنين طويلة

40
00:21:11.050 --> 00:21:34.100
لا يصومون ولا يصلون مع الناس ويجمعون الاوقات والشيخ ابن باز اشار الى انه كان يختار ما يراه شيخ الاسلام من الاطلاق ثم لما بلغه عن الطلاب الذين بدوا ما يصلون على الصلاة. ولا يصومون ثمان سنين ما يصلي الا ما يصوم الا اذا رجع

41
00:21:37.450 --> 00:22:09.600
فلا شك ان مثل هذا مراعى في الشرع تضييع الاركان ما يجي ما يأتي به شرع  قبل الفجر فيه اذا قيل به لاحد من اهل العلم يفعله لا سيما في مثل هذا ودليله

42
00:22:10.700 --> 00:22:48.300
معروف لكن ذاك ارجح منه لكنه لكنه افظل مع اتقان الصلاة والاتيان بها كاملة بشروطها واركانها وجباته او لا صلي قبل الفجر ايه ترى السمع لك عليه  للنساء للامساك يقول هل يجوز تحديد وقت للامساك

43
00:22:48.750 --> 00:23:20.450
في الصيام ووقت للصلاة   يمسكي وجوده وتطبع في اوراق وعندنا وعند غيرنا في الخارج كذلك مساكية شهر رمظان معروفة على كل حال الاصل الواحد الصلاة اذا حلت الصلاة وجب الامساك. واذا وجب الامساك حلت الصلاة

44
00:23:28.750 --> 00:23:56.750
ثم الفجر ووقتها من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس   يقول وتعجيلها افظل كان عليه الصلاة والسلام يصليها بغلس يعني هؤلاء الذين يقولون ان التقويم متقدم بثلث ساعة

45
00:23:59.250 --> 00:24:21.950
اذا اطال الامام القراءة على صلى على التقويم واطال القراءة اسفر وكانوا في عهده عليه الصلاة والسلام ينصرفون من الصلاة والنساء لا لا يعرفن من الغلس لانه ظلام فلو اظفنا الى ذلك ست ساعة

46
00:24:22.750 --> 00:25:09.300
جاء الاسفار قبل الاقامة  وتعجيلها افظل عند الجمهور وان كان الحنفية يرون الاسفار اسفروا لصلاة الصبح تؤجروا لكن ما لم يخشى فوات الوقت فالاسفار اذا كما قال المؤلف ان ان اسفر المأمومون

47
00:25:09.750 --> 00:25:32.850
فالافضل الاسفار لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يلاحظ احوال المأمومين يكون موجود في المسجد فاذا رآهم اجتمعوا صلى واذا رآهم تأخروا تأخر هذا من شفقته عليه الصلاة والسلام الان ما في ملاحظة لاحد

48
00:25:34.150 --> 00:25:51.850
ثلث ساعة بعد انا لان الناس ما يمكن ظبطهم الحين ما تعلقه بواحد او اثنين او ثلاثة عشرة تأخروا تأخر على شأنهم. عندك اناس كأنهم على الرظف كانهم على جمر

49
00:25:52.100 --> 00:26:22.500
ولا يصبرون ولا شك ان الملاحظة للعموم  بعض للتعارف بموجود هذا هذا على عملي او يقال خالف لا لا لا وجود مثله اه يصلح لكثير من الناس اللي تفوتهم الصلاة

50
00:26:23.100 --> 00:26:50.500
يلقى جماعة وانا في بلد من البلدان تأخرت وخرجت والمسجد اللي بجوارنا يقرأ وفهمت انه في الثانية قال اللي معي ترى في المسجد الفلاني وبعيد يتأخر كثيرا ونروح للمسجد المذكور

51
00:26:52.900 --> 00:27:18.650
فوجد شخص يصلي فقلت اصفه بجنبه ولا تطلع الشمس يوم صفيته بجنبه يشير لي ان ابتعد الحصو يصلي الفريضة فاذا به يتنفل والامام ما بعد جاء  الله ومن صلى النافلة ومن يجي الامام

52
00:27:19.150 --> 00:27:57.450
يعني بعد اكثر من نصف ساعة عن غيره  ومن ادرك تكبيرة الاحرام من صلاة في وقتها فقد ادركها من ادرك تكبيرة الاحرام وهذا القول منسوب للجمهور ان ادراك اي جزء

53
00:27:57.550 --> 00:28:19.000
من الصلاة في وقتها يكون مدركا لها في وقتها وتكون كلها اداء والحديث الثابت في البخاري وغيره من ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح

54
00:28:20.050 --> 00:28:41.150
ومن ادرك ركعة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر وعند البيهقي وغيره واظاف اليها اخرى بصلاة الصبح يعني ما يكتفي نقدم في واحد يفهم من الحديث انك ادركت وحدة خلاص تكفي

55
00:28:43.400 --> 00:29:11.250
فجاء البيان واضاف اليها اخرى لانه لابد ان يأتي بركعة مكملة لان الصلاة لا تصح بدون ذلك الحنفية عندهم بالنسبة لصلاة الصبح اذا طلعت الشمس او فيها يلزمه قطعها  لانه دخل وقت نهائي

56
00:29:11.650 --> 00:29:37.300
بخلاف العصر ما يلزم قطعها لانه خرج وقت نايم والحديث في الصحيح الذي اوردناه رد عليهم قوله ليس بصحيح واحاديث النهي عن الصلاة في الاوقات في اوقات النهي لا يتناول الفرائض

57
00:29:38.150 --> 00:29:59.100
وانما هو في النوافل الحديث قاطع وقاضي على كل قول يخالفه من ادرك من صلاة الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح وقل مثلها في العصر وهذا في البخاري ليس لاحد كلام

58
00:30:05.950 --> 00:30:35.800
يقولون ما ادرك الصلاة وفاته شيء منها ويستوي بذلك القليل والكثير تا ادرك اي جزء من الصلاة تدركه   ومثله ادراك الجماعة ادراك الجماعة تدرك باي جزء بالتكبير قبل سلام الامام

59
00:30:36.450 --> 00:31:00.650
بقول الاكثر ومنهم من يرى انه لا يدركها الا بادراك ركعة لان اقل من ركعة لا يسمى صلاة ومن كبر الحنابلة قبل سلام امامه التسليمة الاولى ادرك الجماعة ولو لم يجلس

60
00:31:02.800 --> 00:31:30.350
نعم    على القولين اللي يقول ما هو ما ادرك الجماعة ينتظر ولكن حديث اذا جاء احدكم والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام رجح انك تدخل معه مأمور بهذا افعل

61
00:31:34.650 --> 00:32:09.550
ومن ادرك تكبيرة الاحرام من صلاته بوقتها فقد ادركه يعني ادرك وقته  ومن شك في دخول الوقت  ومن شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله من شك في دخول الوقت لم يصلي حتى غلب على ظنه دخوله

62
00:32:11.500 --> 00:32:35.650
لكن لا تصير غلبة الظن تمتد حتى يخشى فوات الوقت لان الوقت طويل بامكانك ان تتأكد من دخول الوقت باقل من ذلك تقول والله ما ادري انا ما بعد طلعت الشمس ولا

63
00:32:36.300 --> 00:32:54.750
باقي على الشمس وقت طويل فما ادري عن الفجر وطلع ولا ما طلع وبعض الناس يطفي الانوار ويغلق النوافذ يقول انا ما سمعت مؤذن ولا سمعت شيء ولا يظحك على من

64
00:32:56.200 --> 00:34:09.000
قال نفسه  تفضل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد وان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول جنود الله. اشهد ان محمدا رسول الله

65
00:34:09.000 --> 00:35:18.900
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله

66
00:35:20.850 --> 00:36:48.650
اللهم رب   رب   سلم    اعوذ بالله ربا   يشير بعض الفقهاء الى انه قد يعتمد على شيء يفيد غلبة الظن في دخول الوقت يعني اذا كان له صناعة يصنع اشياء يكررها

67
00:36:49.550 --> 00:37:20.800
في حياته ووقت صناعتها منضبط يمكن ان يعتمد على مثل هذا في دخول الوقت او كانت له قراءة منضبطة ومطردة يمكن ان يعتمد عليها في دخول الوقت ذكروا هذا الشيخ

68
00:37:21.050 --> 00:37:47.800
بلح. ايه تزكروها يعني يصنع صناعات كراسي مثلا او اشياء ثانية الكرسي هذا يأخذ عليه ساعة مثلا صنع من طلوع الشمس كالمعتاد خمسة كراسي او ستة على حسب ما اعتاد

69
00:37:47.900 --> 00:38:23.900
وحينئذ يكون قد دخل الوقت واذا كان يقرأ وقراءته منضبطة يقرأ في الساعة ثلاثة اجزاء من القرآن او اربعة او خمسة على حسب ما اعتاد  فاذا تمت قراءته المعتادة والتي

70
00:38:24.200 --> 00:38:49.600
جربها مدة طويلة يعتمد عليها في دخول الوقت احيانا قد يطرأ له خمول ولا كسل او يعرض له عارظ فيعوقه عن بعظ الشيء يحسب حسابه لكن في الظروف العادية التي اعتادها

71
00:38:50.700 --> 00:39:24.850
انا اعرف واحد من الشيوخ  توفي رحمة الله عليه قبل عشر سنوات من دقته في قراءته ان اولاده يضبطون ساعاتهم على خروجه. من غرفته ام مكانه الذي يقرأ فيه  كان لما

72
00:39:25.450 --> 00:39:48.750
في نشاطه وله دكان يقرأ عشرين باليوم الله اكبر لما تعب واغلق الدكان صار يختم كل يوم  رحمه الله شيخ كبير احسن الله اليك معروف لما بلغ او تجاوز المئة كان على ظهره

73
00:39:49.200 --> 00:40:05.300
ولا يسمع اصم واذا دخل الوقت قال لاولاده قوموا الى الصلاة يعرف بالتسبيح اذا سبح كذا وكذا دخل وقت الصلاة اذا كان اشياء منضبطة. واذا سبح كذا وكذا دخل وقته

74
00:40:05.350 --> 00:40:30.100
ولا يخرم الوقت ابدا  الامور مع التعود تنضبط مع التعود تنضبط تسأل طالب علم اه كم متخاتم بشار؟ قال والله ما ادري شهر نختم مرة وشهر نختم مرتين شهر نختم ثلاث مثل هذا ما هو بصحب قرآن الله

75
00:40:30.100 --> 00:40:58.900
صاحب قرآن لكن الذين تعودوا صار لهم ورد مرتب معين معروف البدء والنهاية يعرف شلون كم يخاتم اي بعض الناس مجرد ما يقول سبحان الله والحمد لله ينعم يهجم عليه الشيطان

76
00:40:59.750 --> 00:41:31.100
ولو ما يقرأ ولا يسبح قلق اصيب بالارق والله المستعان  استعملنا واياكم في طاعته. امين فان اخبره بذلك مخبر عن يقين ولابد ان يكون هذا المخبر ثقة لابد ان يكون ثقة

77
00:41:31.150 --> 00:41:55.100
وعن يقين الله عن ظن   ان يقيم قبل قوله وان كان عن ظن لم يقبله قد يكون هذا الشخص ليس من اهل اليقين ولا من اهل الظن ولا يغلب على ظنه شيء

78
00:41:56.900 --> 00:42:19.950
الا يمكن ان يقلد صاحب الظن ما له الا هذا ليس له الا فان اخبره بذلك مخبر عن يقين قبل قوله. وان كان عن ظن لم يقبله طيب هذا هذا المقلد ليست اهلية ليست لديه اهلية لا لليقين ولا للظن

79
00:42:26.100 --> 00:43:00.400
فيقبل قول من هو اعرف منه سواء كان عن يقين او ظن قال فان اخبره بذلك مخبر. والمفترض ان يكون ثقة لأنه لا يؤمن بغير الثقة ان يغره اخبره مخبر عن يقين قبل قوله

80
00:43:03.150 --> 00:43:26.000
لانه ليس باهل للنظر فيصل بذلك او الى ذلك باجتهاده وليس من اهل الاجتهاد في هذا فيقبل قول من يخبره عن يقين وان كان عن ظن لم يقبله قالوا لان ظن غيره ليس باولى من ظنه

81
00:43:28.150 --> 00:43:51.800
هذا اذا كان عنده شيء يعمل به في غلبة الظن اما اذا كان ليس عنده شيء البتة فيعمل بغلبة ظن غيره. وهو اولى من اجتهاده الذي ليست له اي اذى شيء من الادوات

82
00:43:53.300 --> 00:44:34.900
ومتى اجتهد والمسألة مفترضة فيمن هم اهل للاجتهاد ومتى اجتهد وصلى فبان انه وافق الوقت او ما بعده اجزاءه  لانها وقعت في وقتها فتكون صحيحة مجزئة او بعد الوقت قد خرج الوقت من غير تفريط

83
00:44:35.150 --> 00:45:12.050
وانما هو من اجل التحري  وقلنا ان التحري لا ينبغي ان يصل بالانسان الى ان يخرج الوقت والله اذا بانت دقتها واختبرت وجزء مضبوط ايضا وش المعنى  وان وافق قبله لم يجزئه

84
00:45:13.350 --> 00:45:40.900
اجتهد وغلب على ظنه انه دخل الوقت ثم صلى بعد ان انتهى من صلاته عرف انه كبر تكبيرة الاحرام قبل دخول الوقت فان هذه الصلاة لا تجزئه ويجب عليه اعادتها

85
00:45:41.300 --> 00:46:42.300
لان دخول الوقت شرط لصحة الصلاة ولم يتحقق هذا الشرط    اللهم صلي وسلم على      اعلن عن طبعة جديدة للمقنعة بس انه يقولون ما بعد  وجدت ها شفتها؟ نعم احد سمع عنها شيء

86
00:46:43.750 --> 00:47:28.550
ها