﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:35.050
بركاته. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول مؤلف رحمه الله تعالى    في باب ستر العورة من شروط الصلاة

2
00:00:35.150 --> 00:01:12.650
احسن الله اليكم  علم الماء واعطي الماء وخاف من المنة الماء سيمن عليه بالماء هل يلزمه الماء؟ هم قالوا الماء المنة فيه ضعيفة والناس شركاء فيه  فليس مثل ستر العورة التي تملك الدراهم

3
00:01:13.750 --> 00:01:39.650
الماء الناس شركاء في ثلاثة. فالمنة فيه ضعيفة جدا لا تقاوم ترك شرط من شروط الصلاة فيقبله يختلف عن اذا كان في مكان نعدهم فيكون ما اغلى من الثياب   الأمور تقدر بقدرها

4
00:01:39.700 --> 00:02:03.550
والمعارضة بين امرين يجب ان يتم النظر في الامرين معا   راه كاين الشيخ سؤال الخوف من المستقبل يخاف المنة هذا شلون المستقبل؟ منا حاليا ليش يخاف من المستقبل؟ ويخاف مني ومني

5
00:02:03.650 --> 00:02:31.100
انت اذا ما معك قلم تبي تعلق ها على كتابك وتقول لصاحبك عطني قلمك علق ما له منة عليك وحصلت هذه المنة مع وجود الطلب. ما هو مستقبل لكن منا عن منة. منة يسيرة

6
00:02:31.100 --> 00:03:12.550
وجودها قريب من عدمها  ها فهمت السماعة ما صلحت. مصلحت سمعت وسمع ولا ما سمع. ايه اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فان عدم يعني السترة ما يستر به عورته في الصلاة بكل حال

7
00:03:12.800 --> 00:03:41.050
فان عدم بكل حال يعني ما في حيلة ما فيه احتمال ان يجد سترة تيقن انه لا يجد السترة  صلى جالسا يومئ ايماء يصلي جالسا. لانه استر له  من يراه من خلفه او من امامه وهو قائم

8
00:03:42.000 --> 00:04:12.700
يطلع على كل شيء بينما اذا كان جالسا  يستتر بعض جسده ببعض ولكن هذا الاستتار الناشئ عن الجلوس في مقابل القيام الذي هو ركن من اركان الصلاة قال بعضهم يصلي الصلاة كاملة وما لا يستطيعه يسقط عنه

9
00:04:13.600 --> 00:04:51.400
فان عدم بكل حال صلى جالسا يومئ ايمانا لا يركع ولا يسجد    يترك الاركان من اجل خشية انه يطلع عليه ولا شك ان الاحوال تختلف  اكان في ظلمة يصلي قائما ويركع ويسجد لانه لا يراه احد ولو وجد او في مكان خالي لا يحضره احد

10
00:04:51.400 --> 00:05:11.050
او في مكان فيه زوجته مثلا وان كان يجب عليه الاستتار عندها في الصلاة لكن لا يترك ركن من اجل ان زوجته تراها او زوجها لو ان زوجها يراها ايضا

11
00:05:11.400 --> 00:05:43.700
فيأتي بالصلاة كامل لكن الكلام فيما اذا كان رجل امرأة اجنبية ويراها رجل اجنبي او العكس مثل هذه اه يقلل المحظور بقدر الامكان ويكون ذلك بما قاله او المؤلف فان عدم بكل حال صلى جالسا يومئ ايماء. يعني فلا يركع ولا يسجد لان هذا استر له

12
00:05:43.700 --> 00:06:18.950
وان صلى قائما جاز وان صلى قائما جاز لان المسألة مترددة  بين الصلاة بالعراء ومشاهدة الناس وبين التنازل عن عن اركان مثل هذا يتردد فيه الفقيه هل يرجح هذا او يرجح هذا؟ وما دام التردد موجود فاذا كان على حد سواء فمخير

13
00:06:18.950 --> 00:06:46.000
لم تتوقع طول المدة على هذا ما في حل نفس الحاجة  بس لابد ان ان يكون هناك تفصيل الذي يراه آآ محرم من من زوج او زوجة او ما اشبه ذلك او

14
00:06:46.000 --> 00:07:20.450
في ظلام وان صلى قائما جاز وعنه  انه يصلي يعني عن الامام احمد انه يصلي هذا العاري قائما ويسجد بالارظ يسجد بالارض ان يلتصق بها يلتصق بها. لان لا يرى ما بينه وبين الارض. وان رؤي ما اعداه

15
00:07:20.450 --> 00:07:46.850
مما هو ظاهر مما ستره عند في كما تقدم اولى من ستر ما يوالي الارظ ويقابل الارض قالوا فان لم يكفهما فالدبر. يعني يستر الدبر اولى من ستر القبل قالوا لان الدبر ينفتح عند السجود والقبل ينضم

16
00:07:47.050 --> 00:08:21.000
وقيل القبول وقيل كذا كلها اقوال اجتهادية لا ينظر الى مكان    هو لو كان عنده جدار يستتر به يلزم قوله عنه هل هذا عقد تقصير سوى مكة للخليج؟ عن الامام احمد تخصيص الامام احمد رمسيس والبابي

17
00:08:21.000 --> 00:08:43.150
كلها مع المذهب وعنه رواية ثانية يعني. لماذا هذا يعني؟ هل هو الرواية الاولى هي المعتمد والثانية جاءت عنه عليه رحمه الله واثرت عنه ونقلت عنه وان كانت بما ليست بقوة

18
00:08:43.150 --> 00:09:14.150
الرواية الاولى ولذلك قدمت الاولى وان وجد السترة قريبة منه في اثناء الصلاة ستره وبنى السترة يتناولها. او بخطوة او خطوتين يصل اليها يأخذها ويستتر بها ويبني على ما مضى اذا كانت قريبة واذا كانت بعيدة يلزم من

19
00:09:14.150 --> 00:09:46.050
تناولها بطلان الصلاة بان يمشي خطوات فمثل هذا يستتر يلزمه الاستتار ويستأنف الصلاة   السترة قريبة منه في اثناء الصلاة ستر وبنى وان كانت بعيدة ستر تدع يعني استغنف استأنف ابتدأ يعني استأنف الصلاة ويصلي العراة جماعة

20
00:09:47.400 --> 00:10:19.300
ويصلي العراة جماعة  لو قدر ان كل واحد بيصلي في غرفة مستقلة عشرة وفيه عشر غرف. هل يقال يصلون جماعة؟ ولا كل واحد بغرفة يقفل على نفسه  ها  كل واحد

21
00:10:19.900 --> 00:10:45.450
يصلون الجماعة في صف واحد لا لكن هناك عشر غرف   وهم عشرة عراة يصلوا جماعة ولا كل واحد يصلي بغرفة؟ ينفرد كل واحد بغرفة لان هذا احوط الصلاة واحوط يعني هو احوط لكرامة الانسان

22
00:10:45.900 --> 00:11:25.750
مكان ما تشاء ديروا بالكم واحد السترة لاخيه يصلي العراة جماعة  ويصلي العراة جماعة وامامهم في وسطهم فان كانوا رجالا ونساء صلى كل نوع لانفسهم. صل الرجال جماعة لانفسهم. وهذا على الاحتمال الذي ذكرناه انه ما في مكان

23
00:11:25.750 --> 00:11:55.150
ام غير هذا  امامهم في وسطهم يصلي النساء جماعة وامامهن امامتهن في وسطهن نسأل الله لو كانت ها؟ حتى لو كان صوت الملابسة يستعملها وجد ثوبه ثوب امرأة  ما وجد ما يستتر به الا ثوب امرأته. يعني ينظر في التعارض

24
00:11:55.200 --> 00:12:24.200
اللبس لبس لباس النساء لا شك انه تشبه وقد ورد النهي عنه والتشديد فيه ولكن اي هذا اعظم ترك ركن من اركان الصلاة ايهما اعظم ها لبس الحاجة ها لصالح الصلاة

25
00:12:24.300 --> 00:13:03.900
بلا شك نتجاوز المنهي عنه لغيره وان لا شك ان الترك اعظم من الفعل يعني ترك السترة اعظم من فعل التشبه هذا   وامامهم في وسطهم لانه لو تقدم عليهم  لو تقدم عليهم لانكشفت عورته واطلعوا عليها

26
00:13:04.500 --> 00:13:29.300
ولا شك ان الاصل ان يكون الامام متقدما على المأمومين لكن مثل هذا يتجاوز في مقابل المفسدة الكبيرة  وان كانوا رجال ونساء صلى كل نوع لانفسهم. الرجال يصلون لوحدهم والنساء يصلين لوحدهم

27
00:13:29.300 --> 00:13:58.400
وان كانوا في في ضيق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال. هذه امور يعني ما مرت علينا في حياتنا ونستعظمها ونستبعد وقوعها وهي في الزمن السابق كثيرة جدا. اما لقلة ذات اليد

28
00:13:58.400 --> 00:14:25.550
او لوجود السراق جماعة يمشون في بر فصطا عليه مجموعة من السراق وسلبوا ثيابهم هذا متصور  والى وقت قريب يعني الا عهد الملك عبد العزيز والجزيرة العربية محل سلب ونهب

29
00:14:25.850 --> 00:14:48.650
ذكرنا قصة الذي اراد ان يحج من اهل الاحساء ذكر ان الحج عن طريق نجد قطاع الطريق متعذر وكانوا يحجون عن طريق البحرين الى البحر الى اخر القصة وذكرنا مرارا

30
00:14:49.100 --> 00:15:25.950
جماعة   جمهورية العيون كف النظر وغض البصر عن مثل هذا اشد من قضيه عن العورات المسهلة الميسرة يعني هي اخ هزا اشد احتياطا من النظر الى وجه المرأة مثلا وهو مأمور بغض بصره فالمطلوب مثل هذا الاغماض والاغماض فيه خلاف هل يجوز او لا يجوز التشبه باليهود او احفظ

31
00:15:25.950 --> 00:15:57.100
للصلاة فيكون افضل الكلام سيأتي ان شاء الله    ويكره في الصلاة السدل يكره في الصلاة السدل  لحديث ورد النهي فيه عن السدل خرجه الترمذي وحسنه بعضهم وحكم عليه جمع بالظعف

32
00:15:57.850 --> 00:16:25.100
ونقل الترمذي عن الامام احمد انه لا يكره دليل على ان الحديث لم يثبت عنده  وهو ان يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد احد طرفيه على الكتف الاخرى  يعني مقتضى هذا انك اذا لبست الشماغ لازم ترد طرفيه

33
00:16:26.500 --> 00:16:54.000
وهذا يعارضه ما جاء في الحديث الصحيح من كف الثوب ولفه   والنهي عن كف الثوب في الصحيح واستدل مختلف بسبوته كيف ما يكون اثناء السجود. هذا كف الثوب اثناء السدود السجود ما تجرأ

34
00:16:54.150 --> 00:17:19.550
والسدل عندهم على على هذا هو ان يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد احد طرفيه على الكتف الاخرى فيسترسل ويصل الى الارض. وقد يتعثر به اذا اراد القيام  على شو؟ الثوب المسدود لوحده الرداء

35
00:17:19.750 --> 00:17:52.000
لا ليس تحته شيء ليس له شعار ما يدل على  لا لا لا هادشي ديال اشتمال الصماء انواع من الالبسة المنهي عنها   السد المذكور لا مقصدون بها الستر الثوب وسدل اليدين آآ فيه احاديث مصلحة

36
00:17:52.200 --> 00:18:19.300
بالقبض القفز قبض اليسرى باليمنى وذكر عن مالك وجد في كتب المالكية ان مالكا كان يسدل يديه واجابوا عنه رحمه الله انه لما ضرب على القضاء صار لا يستطيع ان يمسكهم

37
00:18:20.000 --> 00:18:54.100
يمسك اليسرى باليمنى وآآ وجد النزاع في مسألة ما بعد الركوع هل ترسل وتسدل اليدان؟ او يقبض التراب اليمنى وهذا مرده الى حديث فاذا قام وجاء حتى يرجع كل فقار الى مكانه. حتى يرجع كل فخار الى مكانه

38
00:18:57.600 --> 00:19:23.700
والذين يقولون يسدل يقولون المكان قبل الصلاة والذين يقولون يقبض يقولون ما كانوا قبل الركوع  من مكان كل فقار الى مكان قبل الركوع اشهد ان خارج الصلاة وين ولا بعد التكبير

39
00:19:23.850 --> 00:19:46.200
بعد القيام من الركوع قبل قبل التكبير لا لا في كل ركن من اركان الصلاة ثم يرفع حتى يطمئن قائما حتى يعود كل فقار الى مكانه ثم يركع ثم يسجد حتى يعود مكررا

40
00:19:46.200 --> 00:20:20.150
في اركان الصلاة   السدل او القبضة او الركوع اختلفوا فيه الخصومة هذا الحديث المهم هذا اللي اظهر. لان الخلاف  تعرفون رأي الالباني ورأي الشيخ ابن باز والمشايخ كلهم ووجدت مصنفات لشيوخ من الهند يؤيدون السدل بعد الركوع

41
00:20:21.150 --> 00:21:12.550
صنفوا فيها مصنفات لكن الحديث واضح انه يتحدث عن الصلاة سيعود كل فقارنا مكانه الى اقرب مذكور يعني قبل الركوع وهو المرجح   شو وش فيه يقولون ما في دليل ولم اجد دليل الا حتى يعود كل فقار الى مكانه. فان كان في مكان الى اقرب مذكور ومكانه قبل الركوع فهو القبر

42
00:21:12.550 --> 00:21:42.600
وشو؟ شيقول يعني  استشهاد الشيخ الالباني بهذا الحديث. وش يقول؟ يقول انه يعني يرجح الستر يرجح السدل ما يدل عليه الدليل. السدل يعني ارسال اليدين. حتى يعود كل فقار الى

43
00:21:42.600 --> 00:22:01.400
مكانه ان كان قبل الركوع فمكانه القبض وان كان قبل الصلاة فمكان السدر. معروف ان الواحد اللي مهو بيصلي خارج الصلاة موب قايلن تسذا  انت مع الشيخ حمد التوجيهي رحمه الله تعالى. وش به؟ جاي تقول لي

44
00:22:01.650 --> 00:23:03.000
شو   الحمد لله ها اواصلكم هالحين عنده شي من طرف خيط ولا ها؟ لا يمكن     اسألوا ولده وراك  وراك مشاو تفضل ما شاء الله عليك الله اكبر الله اكبر الله اكبر

45
00:23:03.000 --> 00:24:03.000
اكبر. اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله  لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة

46
00:24:03.000 --> 00:25:46.600
حي على الصلاة لا حول ولا قوة على الفلاح حي  الله اكبر الله اكبر  لا اله الا الله  اللهم صلي وسلم       الشيخ الشرح معاك؟ لا   ياك؟ ها ميتين وستة وربعين

47
00:25:47.000 --> 00:26:19.100
ايه. ايه اقرأ كلام الشارع مسألة ويكره في الصلاة السبت وهو ان ان يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد احد احد طرفيه على الاخرى وهذا قول ابن مسعود والثوري والشافعي لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

48
00:26:19.100 --> 00:26:39.100
عن السد في الصلاة رواه ابو داوود فان فعل فلا اعادة عليه. وقال ابن ابي موسى يعيد الصلاة في احدى الروايتين للنهي عن فاما ان رد احد طرفيه على الكتف الاخرى او ضم الطرفين بيديه

49
00:26:39.100 --> 00:26:59.100
لم يقرأ لزوال السب. وقد روي عن جابر رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما الرخصة الرخصة في السد قال الامام احمد وعنه يحرم فيعيد. وهي من المفردات واطلق الروايتين في الاعادة في

50
00:26:59.100 --> 00:27:26.250
وعبد وبه وابن تميم وقال ابو بكر ان لم ان لم تبدوا عورته لم يعذ باتفاق الا يأيده. انه ما عليه سترة غيره. واذا سدل تركها. الثوب يتحرك يمينا وشمالا مرد احدهما على الاخر

51
00:27:26.550 --> 00:27:56.950
بحيث يحفظ عورته اذا كان يأثر على العورة هذا مفروغ منه نعم يسألون عنها المحرمين كثيرا   يا المحرم عرضة لان تبدو عورته لانه لبس عليه شيء يحفظها الا الازار والازار قد يسترخي قد آآ ينكشف

52
00:27:57.450 --> 00:28:19.950
نعم. قوله وهو ان يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد احد طرفيه على الكتف الاخرى. وهذا التفسير هو الصحيح وعليه جمهور الاصحاب وجزم به في الهداية وفي المذهب نعم مذهب المذهب

53
00:28:20.000 --> 00:28:50.000
مشدداه عندنا المذهب. المذهب والخلاصة والشرح وغيرهم وقدمه في الترخيص وفي الفروع والرعاية الصغرى والحاويين والمستوعب ذكر ذكره في اول باب ما يكره يعني السدل المذكور هنا مع شرحه وتفسيره يعني آآ

54
00:28:50.000 --> 00:29:21.900
انطباقه على الاحرام الازار لا على الشماغ  يختلف هذا عن هذا  الشماغة اللي اذا اذا اه رد احد طرفيه على الاخر صار كف نعم. ذكره في اول باب ما يكره في الصلاة من اللباس وغيرهم. وقال الشيخ تقي الدين

55
00:29:21.900 --> 00:29:47.400
في شرق العمدة هذا الصحيح المنصوص عليه. وقدم في الرعاية الكبرى هو ان يضع على كتفيه ثوبا من كورة ولا ينظر ولا يرد احد طرفيه على احد كاتبيه ونقل صالح هو ان يطرح الثوب على احدى احدها احدهما ولم يرد

56
00:29:47.400 --> 00:30:21.900
احد طرفيه على الاخرى وقدمه في الفائق   وقال نص عليه وعنه هو ان ان يتجلل بالثوب ويرخي طرفيه ولا يرد احدى واحدة ولا يرد واحدا منهما على الكتف الاخرى ولا يضم طرفيه بيديه. هذا ظاهر ظاهر في

57
00:30:21.900 --> 00:31:02.000
زار  الازهار الذي يلبس مع الرداء في الاحرام يعني طاهر لان بعض الناس ما يرفع الرداء حتى بهذه السرة وينزل واذا ما اتقنه اتقن الرداء ظهر ما تحت السرة       هم

58
00:31:02.450 --> 00:31:22.450
نكمل وعنه هو ان يتجلل بالثوب ويعطي طلبيه ولا يرد احدا واحدا منهما على الكتف الاخرى اخرى ولا يضم طرفيه بيديه وهو قول في الرعاية ونقل ابن هانئ هو ان يرقي ثوبه على عاتقه

59
00:31:22.450 --> 00:31:52.450
وقيل هو اسبال الثوب على الارض. اختاره الامد وابن العقيل. وقال في موضع اخر هو طرحي على احد كتفيه. وقيل هو وضع وسط الرداء على رأسه. وارساله من ورائه على ظهره وهو لبسة اليهود. وقيل هو وضعه على عاتقه. عنقه. على عنقه ولم يرد

60
00:31:52.450 --> 00:32:19.000
يرده على كتفيه اختاره القاضي يعني بعض الناس يلبس الشماغ  ويرسله خلفه  لكن تختلف حال وجود الالبسة المساعدة في حال عدمها ما في ما عليه الا هالشماغ وقلت رده على كتفك

61
00:32:19.800 --> 00:33:07.600
وعلى كل حال مرد ذلك الى الستر او التشبه ان وجد لكن الكف واللف النهي عنهما في الصحيح وآآ           انت خلطت في القراءة ايه؟ بعضها من الشرح الكبير وبعضها من الانصاف

62
00:33:07.900 --> 00:33:40.350
الصفحة ستة واربعين من الشرح الكبير قرأت وسبع واربعين من الانصاف. ها نعم  الحمد لله شو    نعم يقول آآ قال هذه انت جعلتها للامام احمد وهي في الحقيقة لابن المنذر

63
00:33:40.350 --> 00:34:20.400
لا اعلم فيه حديثا يثبت وحكاه الترمذي عن احمد نعم نعم  السلام عليكم. لا لا مذهب المتأخرين تنزيه لكن اذا اطلقها الامام احمد في عباراته ينظر في الروايات الاخرى ومن قوة الدليل وكذا للاصحاب

64
00:34:20.400 --> 00:35:30.050
طرائق في مثل هذا. معدود من المتقدمين اللي يرون الكراهة في التحريم                يقول واشتمال الصمام يعني يكره في الصلاة اشتمال الصماء والتلفف بثوب لا يجعل ليديه مجالا يخرجهما منه فهل مثل هذا لا شك انه مكروه لئلا يتعرض له شيء في صلاته فلا يستطيع دفعه

65
00:35:32.550 --> 00:36:25.500
وهو ان يرتبع بثوب ليس عليه غيره        السلام عليكم يعني في اشتمال الصماء قال واشتمال الصماء وهو ان يطبع بثوب ليس عليه غيره. يقول الشارع فيما روى وابو هريرة وابو سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين اشتمال الصماء وان يحتبي الرجل بثوب ليس عليه ليس

66
00:36:25.500 --> 00:36:51.450
بين فرجه فرجيه وبين السماء شهيد اخرجه البخاري ومعنى الاضطباع ان يجعل وسط الرداء على عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر كلبسة المحرم وهذا هو اشتمال الصماء وكره بعضهم وكره وذكره بعض اصحابنا وجاء مفسرا في حديث ابي

67
00:36:51.450 --> 00:37:32.650
سعيد بذلك من رواية اسحاق       واذا كان امره ومآله الى اين تنكشف العورة فالكراهة لا شك انها للتحريم    وقال بعض اصحاب الشافعي اشتمال الصماء ان يلتحق بالثوب ثم يخرج يديه من قبل صدره

68
00:37:33.550 --> 00:37:57.400
فتبدو عورته وفي معنى تفسير اصحابنا وقال ابو عبيد اشتمال الصماء عند العرب ان يشتمل الرجل بثوب يجلل به جسده كله  ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده. كانه يذهب به الى انه لعله يصيبه شيء يريد الاحتراز

69
00:37:57.400 --> 00:38:33.700
منه فلا يقدر عليه يعني لو تعرض لو عقرب او حية وما اشبه ذلك لا يستطيع ان يدفعها ها   ها لا هذي سهل التعامل معها لكن ثوب افترض انكيس كيس مثلا

70
00:38:34.200 --> 00:39:04.300
كيس مع اليدين ولا شي وفتحت له. مسحت الراس هيك فتحة. ودخلته بجسدك. ما في شيء تطلع منه ايديك لا شك انه اصعب    يعتبر من بس ما هم مثل الصماء الذي لا يستطيع يستطيع ان يتعامل معها

71
00:39:04.600 --> 00:40:01.350
قال شيخنا يعني صاحب المغني والفقهاء اعلم بالتأويل           يقول عنه يكره  وانه عنه انه يكره ان كان عليه غيره. وان كان عليه غيره وهناك يقوله اذ طبع بثوب ليس عليه غيره. كان عليه غيره يستتر بالثاني

72
00:40:01.350 --> 00:40:22.650
روي عن احمد رحمه الله كراهة ذلك مطلقا والعموم النهي لعموم النهي. ولان كل ما نهي عنه من اللباس الصلاة لم يفرق بين ان يكون عليه ثوب غيره او لم يكن كالسدل والاسبال والله اعلم. هو

73
00:40:22.650 --> 00:40:45.250
بعضهم ينظر الى العلة فيدير معها الحكم فاذا كانت علة النهي بدو العورة فانه اذا كان عليه غيره ترتفع هذه العلة. والحكم يدور مع علته. واذا كان النهي للتعبد فيمنع مطلق

74
00:40:45.250 --> 00:41:15.750
سواء كان عليه غيره او لا ها؟ الشغل عدم الاحترازات من الصائد    ها؟ وش فيه فليس فيها اخراج يعني لمن ليس كفر لا يكون للشيء لا لا ما هو بهذا من الصوم لا ما

75
00:41:15.900 --> 00:41:58.700
تفرق العراة ارجح الصلاة في الجماعة والله   اولا تبرقهم يضمن استتارة عن بعضهم عن بعض الامر الثاني يضمن ان تكون الصلاة كاملة ركوعها وسجودها واذا صلوا عراة جماعة قالوا اللي قلت يصلون جالسين واللي يقول يصلون احنا الاحتمالات التي ذكروها

76
00:41:59.150 --> 00:43:22.700
ويخلون باركان ما اخلالهم بالشرط الذي هو السترة صور       قال ويكره تغطية الوجه واكتب            شو الحكمة مخالف للسنة او يكره. اللهم سلخ خلافية دليل ما هو بنصف الموضوع. اللي هو

77
00:43:22.700 --> 00:43:42.700
ان يديم الصلاة عقب الركوع ام بعد الركوع هذا يسوء فيه الخير. التقني بن باز الدليل حتى يعود كلهم الى مكانه يعني اذا كان مكان قبل الصلاة قبل الركوع القبض

78
00:43:42.700 --> 00:43:52.330
المكان قبل الصلاة