بركاته. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول مؤلف رحمه الله تعالى في باب ستر العورة من شروط الصلاة احسن الله اليكم علم الماء واعطي الماء وخاف من المنة الماء سيمن عليه بالماء هل يلزمه الماء؟ هم قالوا الماء المنة فيه ضعيفة والناس شركاء فيه فليس مثل ستر العورة التي تملك الدراهم الماء الناس شركاء في ثلاثة. فالمنة فيه ضعيفة جدا لا تقاوم ترك شرط من شروط الصلاة فيقبله يختلف عن اذا كان في مكان نعدهم فيكون ما اغلى من الثياب الأمور تقدر بقدرها والمعارضة بين امرين يجب ان يتم النظر في الامرين معا راه كاين الشيخ سؤال الخوف من المستقبل يخاف المنة هذا شلون المستقبل؟ منا حاليا ليش يخاف من المستقبل؟ ويخاف مني ومني انت اذا ما معك قلم تبي تعلق ها على كتابك وتقول لصاحبك عطني قلمك علق ما له منة عليك وحصلت هذه المنة مع وجود الطلب. ما هو مستقبل لكن منا عن منة. منة يسيرة وجودها قريب من عدمها ها فهمت السماعة ما صلحت. مصلحت سمعت وسمع ولا ما سمع. ايه اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فان عدم يعني السترة ما يستر به عورته في الصلاة بكل حال فان عدم بكل حال يعني ما في حيلة ما فيه احتمال ان يجد سترة تيقن انه لا يجد السترة صلى جالسا يومئ ايماء يصلي جالسا. لانه استر له من يراه من خلفه او من امامه وهو قائم يطلع على كل شيء بينما اذا كان جالسا يستتر بعض جسده ببعض ولكن هذا الاستتار الناشئ عن الجلوس في مقابل القيام الذي هو ركن من اركان الصلاة قال بعضهم يصلي الصلاة كاملة وما لا يستطيعه يسقط عنه فان عدم بكل حال صلى جالسا يومئ ايمانا لا يركع ولا يسجد يترك الاركان من اجل خشية انه يطلع عليه ولا شك ان الاحوال تختلف اكان في ظلمة يصلي قائما ويركع ويسجد لانه لا يراه احد ولو وجد او في مكان خالي لا يحضره احد او في مكان فيه زوجته مثلا وان كان يجب عليه الاستتار عندها في الصلاة لكن لا يترك ركن من اجل ان زوجته تراها او زوجها لو ان زوجها يراها ايضا فيأتي بالصلاة كامل لكن الكلام فيما اذا كان رجل امرأة اجنبية ويراها رجل اجنبي او العكس مثل هذه اه يقلل المحظور بقدر الامكان ويكون ذلك بما قاله او المؤلف فان عدم بكل حال صلى جالسا يومئ ايماء. يعني فلا يركع ولا يسجد لان هذا استر له وان صلى قائما جاز وان صلى قائما جاز لان المسألة مترددة بين الصلاة بالعراء ومشاهدة الناس وبين التنازل عن عن اركان مثل هذا يتردد فيه الفقيه هل يرجح هذا او يرجح هذا؟ وما دام التردد موجود فاذا كان على حد سواء فمخير لم تتوقع طول المدة على هذا ما في حل نفس الحاجة بس لابد ان ان يكون هناك تفصيل الذي يراه آآ محرم من من زوج او زوجة او ما اشبه ذلك او في ظلام وان صلى قائما جاز وعنه انه يصلي يعني عن الامام احمد انه يصلي هذا العاري قائما ويسجد بالارظ يسجد بالارض ان يلتصق بها يلتصق بها. لان لا يرى ما بينه وبين الارض. وان رؤي ما اعداه مما هو ظاهر مما ستره عند في كما تقدم اولى من ستر ما يوالي الارظ ويقابل الارض قالوا فان لم يكفهما فالدبر. يعني يستر الدبر اولى من ستر القبل قالوا لان الدبر ينفتح عند السجود والقبل ينضم وقيل القبول وقيل كذا كلها اقوال اجتهادية لا ينظر الى مكان هو لو كان عنده جدار يستتر به يلزم قوله عنه هل هذا عقد تقصير سوى مكة للخليج؟ عن الامام احمد تخصيص الامام احمد رمسيس والبابي كلها مع المذهب وعنه رواية ثانية يعني. لماذا هذا يعني؟ هل هو الرواية الاولى هي المعتمد والثانية جاءت عنه عليه رحمه الله واثرت عنه ونقلت عنه وان كانت بما ليست بقوة الرواية الاولى ولذلك قدمت الاولى وان وجد السترة قريبة منه في اثناء الصلاة ستره وبنى السترة يتناولها. او بخطوة او خطوتين يصل اليها يأخذها ويستتر بها ويبني على ما مضى اذا كانت قريبة واذا كانت بعيدة يلزم من تناولها بطلان الصلاة بان يمشي خطوات فمثل هذا يستتر يلزمه الاستتار ويستأنف الصلاة السترة قريبة منه في اثناء الصلاة ستر وبنى وان كانت بعيدة ستر تدع يعني استغنف استأنف ابتدأ يعني استأنف الصلاة ويصلي العراة جماعة ويصلي العراة جماعة لو قدر ان كل واحد بيصلي في غرفة مستقلة عشرة وفيه عشر غرف. هل يقال يصلون جماعة؟ ولا كل واحد بغرفة يقفل على نفسه ها كل واحد يصلون الجماعة في صف واحد لا لكن هناك عشر غرف وهم عشرة عراة يصلوا جماعة ولا كل واحد يصلي بغرفة؟ ينفرد كل واحد بغرفة لان هذا احوط الصلاة واحوط يعني هو احوط لكرامة الانسان مكان ما تشاء ديروا بالكم واحد السترة لاخيه يصلي العراة جماعة ويصلي العراة جماعة وامامهم في وسطهم فان كانوا رجالا ونساء صلى كل نوع لانفسهم. صل الرجال جماعة لانفسهم. وهذا على الاحتمال الذي ذكرناه انه ما في مكان ام غير هذا امامهم في وسطهم يصلي النساء جماعة وامامهن امامتهن في وسطهن نسأل الله لو كانت ها؟ حتى لو كان صوت الملابسة يستعملها وجد ثوبه ثوب امرأة ما وجد ما يستتر به الا ثوب امرأته. يعني ينظر في التعارض اللبس لبس لباس النساء لا شك انه تشبه وقد ورد النهي عنه والتشديد فيه ولكن اي هذا اعظم ترك ركن من اركان الصلاة ايهما اعظم ها لبس الحاجة ها لصالح الصلاة بلا شك نتجاوز المنهي عنه لغيره وان لا شك ان الترك اعظم من الفعل يعني ترك السترة اعظم من فعل التشبه هذا وامامهم في وسطهم لانه لو تقدم عليهم لو تقدم عليهم لانكشفت عورته واطلعوا عليها ولا شك ان الاصل ان يكون الامام متقدما على المأمومين لكن مثل هذا يتجاوز في مقابل المفسدة الكبيرة وان كانوا رجال ونساء صلى كل نوع لانفسهم. الرجال يصلون لوحدهم والنساء يصلين لوحدهم وان كانوا في في ضيق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال. هذه امور يعني ما مرت علينا في حياتنا ونستعظمها ونستبعد وقوعها وهي في الزمن السابق كثيرة جدا. اما لقلة ذات اليد او لوجود السراق جماعة يمشون في بر فصطا عليه مجموعة من السراق وسلبوا ثيابهم هذا متصور والى وقت قريب يعني الا عهد الملك عبد العزيز والجزيرة العربية محل سلب ونهب ذكرنا قصة الذي اراد ان يحج من اهل الاحساء ذكر ان الحج عن طريق نجد قطاع الطريق متعذر وكانوا يحجون عن طريق البحرين الى البحر الى اخر القصة وذكرنا مرارا جماعة جمهورية العيون كف النظر وغض البصر عن مثل هذا اشد من قضيه عن العورات المسهلة الميسرة يعني هي اخ هزا اشد احتياطا من النظر الى وجه المرأة مثلا وهو مأمور بغض بصره فالمطلوب مثل هذا الاغماض والاغماض فيه خلاف هل يجوز او لا يجوز التشبه باليهود او احفظ للصلاة فيكون افضل الكلام سيأتي ان شاء الله ويكره في الصلاة السدل يكره في الصلاة السدل لحديث ورد النهي فيه عن السدل خرجه الترمذي وحسنه بعضهم وحكم عليه جمع بالظعف ونقل الترمذي عن الامام احمد انه لا يكره دليل على ان الحديث لم يثبت عنده وهو ان يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد احد طرفيه على الكتف الاخرى يعني مقتضى هذا انك اذا لبست الشماغ لازم ترد طرفيه وهذا يعارضه ما جاء في الحديث الصحيح من كف الثوب ولفه والنهي عن كف الثوب في الصحيح واستدل مختلف بسبوته كيف ما يكون اثناء السجود. هذا كف الثوب اثناء السدود السجود ما تجرأ والسدل عندهم على على هذا هو ان يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد احد طرفيه على الكتف الاخرى فيسترسل ويصل الى الارض. وقد يتعثر به اذا اراد القيام على شو؟ الثوب المسدود لوحده الرداء لا ليس تحته شيء ليس له شعار ما يدل على لا لا لا هادشي ديال اشتمال الصماء انواع من الالبسة المنهي عنها السد المذكور لا مقصدون بها الستر الثوب وسدل اليدين آآ فيه احاديث مصلحة بالقبض القفز قبض اليسرى باليمنى وذكر عن مالك وجد في كتب المالكية ان مالكا كان يسدل يديه واجابوا عنه رحمه الله انه لما ضرب على القضاء صار لا يستطيع ان يمسكهم يمسك اليسرى باليمنى وآآ وجد النزاع في مسألة ما بعد الركوع هل ترسل وتسدل اليدان؟ او يقبض التراب اليمنى وهذا مرده الى حديث فاذا قام وجاء حتى يرجع كل فقار الى مكانه. حتى يرجع كل فخار الى مكانه والذين يقولون يسدل يقولون المكان قبل الصلاة والذين يقولون يقبض يقولون ما كانوا قبل الركوع من مكان كل فقار الى مكان قبل الركوع اشهد ان خارج الصلاة وين ولا بعد التكبير بعد القيام من الركوع قبل قبل التكبير لا لا في كل ركن من اركان الصلاة ثم يرفع حتى يطمئن قائما حتى يعود كل فقار الى مكانه ثم يركع ثم يسجد حتى يعود مكررا في اركان الصلاة السدل او القبضة او الركوع اختلفوا فيه الخصومة هذا الحديث المهم هذا اللي اظهر. لان الخلاف تعرفون رأي الالباني ورأي الشيخ ابن باز والمشايخ كلهم ووجدت مصنفات لشيوخ من الهند يؤيدون السدل بعد الركوع صنفوا فيها مصنفات لكن الحديث واضح انه يتحدث عن الصلاة سيعود كل فقارنا مكانه الى اقرب مذكور يعني قبل الركوع وهو المرجح شو وش فيه يقولون ما في دليل ولم اجد دليل الا حتى يعود كل فقار الى مكانه. فان كان في مكان الى اقرب مذكور ومكانه قبل الركوع فهو القبر وعلى كل حال مرد ذلك الى الستر او التشبه ان وجد لكن الكف واللف النهي عنهما في الصحيح وآآ انت خلطت في القراءة ايه؟ بعضها من الشرح الكبير وبعضها من الانصاف وشو؟ شيقول يعني استشهاد الشيخ الالباني بهذا الحديث. وش يقول؟ يقول انه يعني يرجح الستر يرجح السدل ما يدل عليه الدليل. السدل يعني ارسال اليدين. حتى يعود كل فقار الى مكانه ان كان قبل الركوع فمكانه القبض وان كان قبل الصلاة فمكان السدر. معروف ان الواحد اللي مهو بيصلي خارج الصلاة موب قايلن تسذا انت مع الشيخ حمد التوجيهي رحمه الله تعالى. وش به؟ جاي تقول لي شو الحمد لله ها اواصلكم هالحين عنده شي من طرف خيط ولا ها؟ لا يمكن اسألوا ولده وراك وراك مشاو تفضل ما شاء الله عليك الله اكبر الله اكبر الله اكبر اكبر. اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة على الفلاح حي الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اللهم صلي وسلم الشيخ الشرح معاك؟ لا ياك؟ ها ميتين وستة وربعين ايه. ايه اقرأ كلام الشارع مسألة ويكره في الصلاة السبت وهو ان ان يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد احد احد طرفيه على الاخرى وهذا قول ابن مسعود والثوري والشافعي لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السد في الصلاة رواه ابو داوود فان فعل فلا اعادة عليه. وقال ابن ابي موسى يعيد الصلاة في احدى الروايتين للنهي عن فاما ان رد احد طرفيه على الكتف الاخرى او ضم الطرفين بيديه لم يقرأ لزوال السب. وقد روي عن جابر رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما الرخصة الرخصة في السد قال الامام احمد وعنه يحرم فيعيد. وهي من المفردات واطلق الروايتين في الاعادة في وعبد وبه وابن تميم وقال ابو بكر ان لم ان لم تبدوا عورته لم يعذ باتفاق الا يأيده. انه ما عليه سترة غيره. واذا سدل تركها. الثوب يتحرك يمينا وشمالا مرد احدهما على الاخر بحيث يحفظ عورته اذا كان يأثر على العورة هذا مفروغ منه نعم يسألون عنها المحرمين كثيرا يا المحرم عرضة لان تبدو عورته لانه لبس عليه شيء يحفظها الا الازار والازار قد يسترخي قد آآ ينكشف نعم. قوله وهو ان يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد احد طرفيه على الكتف الاخرى. وهذا التفسير هو الصحيح وعليه جمهور الاصحاب وجزم به في الهداية وفي المذهب نعم مذهب المذهب مشدداه عندنا المذهب. المذهب والخلاصة والشرح وغيرهم وقدمه في الترخيص وفي الفروع والرعاية الصغرى والحاويين والمستوعب ذكر ذكره في اول باب ما يكره يعني السدل المذكور هنا مع شرحه وتفسيره يعني آآ انطباقه على الاحرام الازار لا على الشماغ يختلف هذا عن هذا الشماغة اللي اذا اذا اه رد احد طرفيه على الاخر صار كف نعم. ذكره في اول باب ما يكره في الصلاة من اللباس وغيرهم. وقال الشيخ تقي الدين في شرق العمدة هذا الصحيح المنصوص عليه. وقدم في الرعاية الكبرى هو ان يضع على كتفيه ثوبا من كورة ولا ينظر ولا يرد احد طرفيه على احد كاتبيه ونقل صالح هو ان يطرح الثوب على احدى احدها احدهما ولم يرد احد طرفيه على الاخرى وقدمه في الفائق وقال نص عليه وعنه هو ان ان يتجلل بالثوب ويرخي طرفيه ولا يرد احدى واحدة ولا يرد واحدا منهما على الكتف الاخرى ولا يضم طرفيه بيديه. هذا ظاهر ظاهر في زار الازهار الذي يلبس مع الرداء في الاحرام يعني طاهر لان بعض الناس ما يرفع الرداء حتى بهذه السرة وينزل واذا ما اتقنه اتقن الرداء ظهر ما تحت السرة هم نكمل وعنه هو ان يتجلل بالثوب ويعطي طلبيه ولا يرد احدا واحدا منهما على الكتف الاخرى اخرى ولا يضم طرفيه بيديه وهو قول في الرعاية ونقل ابن هانئ هو ان يرقي ثوبه على عاتقه وقيل هو اسبال الثوب على الارض. اختاره الامد وابن العقيل. وقال في موضع اخر هو طرحي على احد كتفيه. وقيل هو وضع وسط الرداء على رأسه. وارساله من ورائه على ظهره وهو لبسة اليهود. وقيل هو وضعه على عاتقه. عنقه. على عنقه ولم يرد يرده على كتفيه اختاره القاضي يعني بعض الناس يلبس الشماغ ويرسله خلفه لكن تختلف حال وجود الالبسة المساعدة في حال عدمها ما في ما عليه الا هالشماغ وقلت رده على كتفك الصفحة ستة واربعين من الشرح الكبير قرأت وسبع واربعين من الانصاف. ها نعم الحمد لله شو نعم يقول آآ قال هذه انت جعلتها للامام احمد وهي في الحقيقة لابن المنذر لا اعلم فيه حديثا يثبت وحكاه الترمذي عن احمد نعم نعم السلام عليكم. لا لا مذهب المتأخرين تنزيه لكن اذا اطلقها الامام احمد في عباراته ينظر في الروايات الاخرى ومن قوة الدليل وكذا للاصحاب طرائق في مثل هذا. معدود من المتقدمين اللي يرون الكراهة في التحريم يقول واشتمال الصمام يعني يكره في الصلاة اشتمال الصماء والتلفف بثوب لا يجعل ليديه مجالا يخرجهما منه فهل مثل هذا لا شك انه مكروه لئلا يتعرض له شيء في صلاته فلا يستطيع دفعه وهو ان يرتبع بثوب ليس عليه غيره السلام عليكم يعني في اشتمال الصماء قال واشتمال الصماء وهو ان يطبع بثوب ليس عليه غيره. يقول الشارع فيما روى وابو هريرة وابو سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين اشتمال الصماء وان يحتبي الرجل بثوب ليس عليه ليس بين فرجه فرجيه وبين السماء شهيد اخرجه البخاري ومعنى الاضطباع ان يجعل وسط الرداء على عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر كلبسة المحرم وهذا هو اشتمال الصماء وكره بعضهم وكره وذكره بعض اصحابنا وجاء مفسرا في حديث ابي سعيد بذلك من رواية اسحاق واذا كان امره ومآله الى اين تنكشف العورة فالكراهة لا شك انها للتحريم وقال بعض اصحاب الشافعي اشتمال الصماء ان يلتحق بالثوب ثم يخرج يديه من قبل صدره فتبدو عورته وفي معنى تفسير اصحابنا وقال ابو عبيد اشتمال الصماء عند العرب ان يشتمل الرجل بثوب يجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده. كانه يذهب به الى انه لعله يصيبه شيء يريد الاحتراز منه فلا يقدر عليه يعني لو تعرض لو عقرب او حية وما اشبه ذلك لا يستطيع ان يدفعها ها ها لا هذي سهل التعامل معها لكن ثوب افترض انكيس كيس مثلا كيس مع اليدين ولا شي وفتحت له. مسحت الراس هيك فتحة. ودخلته بجسدك. ما في شيء تطلع منه ايديك لا شك انه اصعب يعتبر من بس ما هم مثل الصماء الذي لا يستطيع يستطيع ان يتعامل معها قال شيخنا يعني صاحب المغني والفقهاء اعلم بالتأويل يقول عنه يكره وانه عنه انه يكره ان كان عليه غيره. وان كان عليه غيره وهناك يقوله اذ طبع بثوب ليس عليه غيره. كان عليه غيره يستتر بالثاني روي عن احمد رحمه الله كراهة ذلك مطلقا والعموم النهي لعموم النهي. ولان كل ما نهي عنه من اللباس الصلاة لم يفرق بين ان يكون عليه ثوب غيره او لم يكن كالسدل والاسبال والله اعلم. هو بعضهم ينظر الى العلة فيدير معها الحكم فاذا كانت علة النهي بدو العورة فانه اذا كان عليه غيره ترتفع هذه العلة. والحكم يدور مع علته. واذا كان النهي للتعبد فيمنع مطلق سواء كان عليه غيره او لا ها؟ الشغل عدم الاحترازات من الصائد ها؟ وش فيه فليس فيها اخراج يعني لمن ليس كفر لا يكون للشيء لا لا ما هو بهذا من الصوم لا ما تفرق العراة ارجح الصلاة في الجماعة والله اولا تبرقهم يضمن استتارة عن بعضهم عن بعض الامر الثاني يضمن ان تكون الصلاة كاملة ركوعها وسجودها واذا صلوا عراة جماعة قالوا اللي قلت يصلون جالسين واللي يقول يصلون احنا الاحتمالات التي ذكروها ويخلون باركان ما اخلالهم بالشرط الذي هو السترة صور قال ويكره تغطية الوجه واكتب شو الحكمة مخالف للسنة او يكره. اللهم سلخ خلافية دليل ما هو بنصف الموضوع. اللي هو ان يديم الصلاة عقب الركوع ام بعد الركوع هذا يسوء فيه الخير. التقني بن باز الدليل حتى يعود كلهم الى مكانه يعني اذا كان مكان قبل الصلاة قبل الركوع القبض المكان قبل الصلاة