﻿1
00:00:01.550 --> 00:02:00.950
تسلم ايدك            استغفر الله استغفر الله. بسم الله. بسم الله انا ادروني رجلي والله تكلفني الله يكرمك الله يكرمك كيف حالك؟ وشلونك؟ عساك بخير        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

2
00:02:00.950 --> 00:02:30.800
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله آله وصحبه قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى باب اجتناب النجاسات

3
00:02:30.800 --> 00:02:50.800
هو الشرط الرابع فمتى لا قاضي ببدنه او ثوبه نجاسة غير معفو عنها او حملها لم صح صلاته. وان طين الارض النجسة وبسط عليها شيئا طاهرا صحت الصلاة عليها مع الكراهة

4
00:02:50.800 --> 00:03:21.600
وقيل لا تصح وان صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس صحت صلاته الا ان يكون متعلقا به بحيث ينجر معه اذا مشى فلا تصح. ومتى وجد اليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة او لا فصلاته صحيحة. وان علم انها كانت في

5
00:03:21.600 --> 00:03:49.950
لكن جهلها ونسيها فعلى روايتين. واذا جبر ساقه بعظم نجس لم يلزمه قلعه اذا خاف الضرر وان لم يخف لزمه قلعه وان سقطت سنه فاعادها بحرارتها فثبتت فهي طاهرة. وعنه انها نجسة

6
00:03:49.950 --> 00:04:19.950
حكمها حكم العظم النجس. اذا جبر به ساقه. ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش واعطاني الابل التي تقيم فيها وتأوي اليها. والموضع المغصوب تصح مع التحريم. وقال بعض اصحابنا حكم المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق

7
00:04:19.950 --> 00:04:44.350
كذلك وتصح الصلاة اليها الا المقبرة والا المقبرة والحش في قول ابن حامد ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها. وتصح النافلة اذا كان بين يديه شيء منها والله اعلم

8
00:04:44.650 --> 00:05:32.550
اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. لا يزال الحديث في شروط الصلاة وهي عند اهل العلم تسعة مضى منها الوقت والطهارة وستر العورة والرابع اجتناب النجاسة والخامس استقبال القبلة والسادس النية. والثلاثة اشترط لكل

9
00:05:32.550 --> 00:06:05.850
لماذا لا تختص بالصلاة ولذلك لا يذكرونه الاسلام والعقل والتمييز هذه لا تذكر وان كانت شروط وسبق التنبيه على ذلك. الشرط الرابع بالنسبة لما ذكره المؤلف اجتناب النجاسة ولا شك ان الطهارة

10
00:06:05.900 --> 00:06:35.500
طهارة  الطهارة من من الحدث الذي تقدم الكلام فيه. وادلته ظاهرة سبقت طهارة من الخبث الذي الحديث في هذا الدرس عنه وما يليه سواء كانت هذه الطهارة للبدن او للثوب او للبقعة

11
00:06:36.700 --> 00:07:06.400
التي يصلي عليها يقول رحمه الله تعالى باب اجتناب النجاسات وهو الشرط الرابع فاذا قيل الشروط تسعة صار والسابع وعلى ما مشى عليه المؤلف هذا الشرط الرابع والثلاثة طويت للعلم بها. لا تخفى على احد

12
00:07:06.700 --> 00:07:44.750
فلا يمكن ان يقال لكافر مع انه مطالب بفروع الشريعة لكن هل تصح منه؟ لا تصح  العقل كذلك المجنون لا يطالب بالصلاة لانه رفع القلم عنه والتمييز الصبي الذي لا يميز لا يطالب بالصلاة

13
00:07:44.900 --> 00:08:17.750
ولا يؤمر بها لأنه لا يعقل صلاته حتى لو صلى لو امر بها ما ما يأتي بها على وجه صحيح خلاف مميز     قال وهو الشرط الرابع اجتناب النجاسات واجتناب النجاسة في البدن فلا تصح صلاة من على بدنه نجاسة وفي الثوب كذلك

14
00:08:17.750 --> 00:08:57.000
والبقع ويأتي التفصيل في هذا الباب عند المؤلف رحمه الله      لكن في الترتيب في ترتيب المعلومات وعنونتها عند اهل العلم هل مناسب ان يقال باب اجتناب النجاسات او فصل لان الكتاب كتاب الصلاة

15
00:08:58.300 --> 00:09:36.550
والفرع شروط الصلاة. وفرعه اجتناب النجاسات  فالفصول بهذه اللياقة الكتاب كتاب الصلاة والباب باب الشروط شروط الصلاة والفصل اجتناب النجاسة  والفصل الذي يليه استقبال القبلة هذه اصطلاحات عند اهل العلم

16
00:09:36.800 --> 00:10:10.800
ولا مشاحة فيها عند امن اللبس لكن مع ذلك هم يراعون مثل هذا الترتيب  البخاري كله ابواب كتب وابواب ما في فصول والباب قد يكون في حديث واحد في ثلاثة اسطر او اربعة ثم يليه الباب الذي يليه. فهي مجرد اصطلاح

17
00:10:10.950 --> 00:10:34.500
لكن هل المؤلف مشى على هذا كتب وابواب فقط؟ ولا فيه فصول عنده؟ عندهم اصول الحسنات عنده فصول  والمسألة كما يسمونها فنية ما هي في صلب او من صميم العلم

18
00:10:35.350 --> 00:11:03.000
يعني من ما يسمونه ملح العلم لا من متينه على كل حال هذا تنبيه  لا نريد ان ان ان احد يعدل في الكتاب ويعتدي عليه ويصحح لا لكن اذا الف فيما بعد

19
00:11:03.600 --> 00:11:38.200
تسنى له ان يؤلف وتأهل لذلك ينظر في هذه الامور فمتى لاقى ببدنه او ثوبه نجاسة غير معفو عنها. نجاسة غير عنها  علاقة ببدنه. يعني وقعت نجاسة على يده وعلى رجله او على اي جزء من اجزاء بدنه

20
00:11:38.200 --> 00:12:10.150
لا تصح الصلاة معه اذا كانت غير معفو عنه وكذلك الثوب  لا تصح الصلاة معه وكذلك البقعة. اذا صلى في مكان نجس صلاته وسيأتي تبصيل هذه المسألة عند المؤلف في الصلاة تفصيلا يأتي الكلام فيه

21
00:12:11.450 --> 00:12:59.700
غير معفو عنه. النجاسات المعفو عنها كيسير الدم لا يسير البول فرق وفي الفتاوى الماردينية لشيخ الاسلام قال  السائل يسأل عن المذي   ومعروف انه يغسل  لكن غسل خفيف نضح لكن يجب غسله. نظحه

22
00:13:00.400 --> 00:13:40.550
قال السائل وهل يعفى عن يسيره كالدم او لا كالبول   الحنفية عندهم يسير البول وما كان بقدر الدرهم يعفى عنه  يعفى عنه  والاشكال ان هذا القول مع ان فيه نزاعا كثيرا بين اهل العلم وانه لا يعفى عن يسير البول لا بقدر الدرهم ولا بدونه

23
00:13:40.600 --> 00:14:13.300
ونازع بعضهم فيما يصل الى البدن او الثوب من الرشاش الذي هو بقدر رؤوس الابر  توسع بعض المعاصرين في في المسائل المالية وقاسوا على راعي الحنفية في العفو عن يصير البول العفو عن يسير الربا

24
00:14:14.200 --> 00:14:42.550
وطردوا هذا وهذا الكلام ليس بصحيح والفرق بين المسألتين انه حتى الحنفية لا يقولون لاحد تعال قل على ثوبي طولا يسيرا ويصلون لكن اذا وقع عليه شيء وهؤلاء يقولون تعامل بالمعاملات المالية التي فيها يسير الربا

25
00:14:42.900 --> 00:15:00.800
وتدخل وانت على بينة فيه يعفى عن يسير لا ما يعفى عن يسيره فرق بين ان يصل المحظور من غير قصد وبين ان يقصد. حتى الحنفي ما يرون يصير البول لاحد

26
00:15:00.800 --> 00:15:32.050
وتعال بل على ثوبي. لكنه الهوى. اشرب الناس حب الدنيا وتوسعوا في امرها  فمتى لاقى ببدنه او ثوبه نجاسة غير معفو عنها  فمن النجاسات ما يعفى عنه عن يسيره يسير الدم

27
00:15:32.600 --> 00:15:57.500
ومنها ما لا يعفى عن يسير  او حملها حمل النجاسة قد يقول قائل تصور ان الانسان يحمل نجاسة وهو في الصلاة اما ما في جوفه فمعفو عنه. لانها نجاسة في مكانها فلا حكم لها

28
00:15:57.700 --> 00:16:29.100
والنبي عليه الصلاة والسلام حمل امامة بنت زينب في الصلاة  ويختلف الوضع الان عن ما كان في السابق. يعني يا اللي تصور الامامة بنت زينب عليها شيء يمنع من خروج النجاسة. وقد خرجت من موضعها ما عندهم شيء

29
00:16:30.000 --> 00:16:57.350
فلو تنجست عرف اما الان قد يتنجس ويجلس الساع والساعتين مع انه ينازع بجواز مثل هذا مع طول الوقت لانهم العلماء يقولون يحرم مكثه على حاجته وهو مضر عند الاطباء

30
00:16:57.850 --> 00:17:39.950
فبعضهم الاهمال موجود عند بعض الامهات مع انه لا يجوز مثل هذا نعم المشقة تجلب التيسير لكن بقدرها لكن تقدر بقدرها. تفضل الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان

31
00:17:39.950 --> 00:18:29.950
ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

32
00:18:29.950 --> 00:19:53.550
الحمد لله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له وهو له الحمد وعلى كل                      قال رحمه الله او حملها لم تصح صلاته

33
00:19:54.050 --> 00:20:26.150
كيف يحمل النجاسة يطلب منه عينة للتحليل وهو ذاهب الى المستشفى وقد تكون في جيبه او في يده في وعاء محكم. ويصلي اسمع الاقامة في مسجد يدخل ويصلي تصح صلاته ولا ما تصح

34
00:20:26.350 --> 00:21:23.350
لا تستحي هناك اشياء تجوز للظرورة   فتح في جانبه مخرج للبول والغائط لتعذر خروجه من موضعه وحطوا له كيس مثل هذا هذه ضرورة تختلف عن مسألة تحليل   احسن الله اليك. لو خافت على صبيها الصغير ها لو خافت المرأة على صبيها الصغير من شيء يضره

35
00:21:23.500 --> 00:21:49.650
ونجاسته خارجة في حفاظتها اجلك الله فحملته وهي تصلي. لا تنظفوه وتصلي هي تصلي وخافت على الصبي كان قريب منه شيء حار او من نار او فحملته الله حملت نجاسة نجاسة. اقتضى كلامهم انها تعيد. ولا يغني حذر منه

36
00:21:49.650 --> 00:22:33.150
قدر امرأة عندهم وليمة عند زوجها والقدور في المطبخ تغلي وشالت البزر وحطته بمغسلة اليدين  تبعدو عن المواعين  شالت خوفا عليه فمد يده الى الكهرباء سكت ومات    نعم الاسباب مطلوبة وفعلها

37
00:22:33.450 --> 00:23:20.450
مأمور به لكن لا يعنين الاسباب تستقل الحفظ والحماية وتترتب عليها اثارها بيقين       لا هو الغسل اشد ما انا دم الحيض ولا يضرك اثره والغسل مما لا يحتاج الى صابون ولا يحتاج الى قدر زائد. معفون ولا يضرك اثره

38
00:23:21.100 --> 00:24:09.300
ها    على حسب النسبة اذا كانت مؤثرة بحيث لو استقلت عسكرة  هذا لها حكم والقليل النادر واليسير ما له حكم اها  على حسب الحكم في طهارتها ونجاستها  ونجاسة الخمر اللي هو صرف مختلف فيها عند اهل العلم

39
00:24:09.950 --> 00:24:41.150
ولكن الجمهور على نجاسته  انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه رجس  لكن ما في احد يقول الانصاب والازلام نجسة على كل حال مسألة اظن تقدمت تقدمت في اضواء البيان اطال عليها الشيخ رحمه الله

40
00:24:42.850 --> 00:25:24.000
لماذا؟ لا الدم الخلاف فيه كبير. الدم الخلاف فيه كبير والبول ما في احد خالف في في نجاسة          او حملها لم تصح صلاته وان طين الارض النجسة. او بسط عليها شيئا طاهرا

41
00:25:24.000 --> 00:25:50.400
الصلاة عليها مع الكراهة. ارض نجسة فرش عليه شيء من الطين او الاسمنت او البلاط او الاسفلت خلاص انتهى حكمه صحت الصلاة مع الكراهة قالوا لانه في حقيقة الامر معتمد عليها وهو يصلي

42
00:25:51.550 --> 00:26:21.650
لكن لو قيل بهذا البيوت كلها مواسير تجري فيها النجاسة والشوارع كذلك فلازم ابطال او كراهة صلاة الا انت قاط لنفسك وتجعل لك مصلى تحتاط له من كل وجه لكن في صعوبة

43
00:26:23.950 --> 00:26:57.100
صحت مع الكراهة والكراهة تحتاج الى دليل علماء الاباشر نجاسة ولا مست بدنه ولا ثوبه وقيل لا تصح لأنه لأن اعتماده عليها على هذه الأرض التي فيها النجاسة طيب الحاجز

44
00:26:59.800 --> 00:27:26.800
الفاصل بينك وبين هذه النجاسة ما له اعتبار؟ والذي يتجه انها تصح  وان صلى على مكان طاهر انبساط طرفه نجس صحت صلاته الا ان يكون متعلقا به بحيث ينجر معه الى

45
00:27:26.800 --> 00:28:02.450
لما شاء فلا تصح صلاته. يعني اذا كان هذا البساط  متعلق بالمصلي بحيث اذا مشى هذا المصلي مشى البساطة نعم   وان صلى على مكان طاهر من بساط  ونحوه يعني لو صلى على كرسي

46
00:28:02.650 --> 00:28:39.450
في احدى رجليه نجاسة   وش الحكم  ها؟ غير مباشر   القول الاول اللي فات   خرج ده ما شاء الله لا هو اذا مشى المصلي بيمشي ويخليه. ما هو مربوط به بيمشي به معه

47
00:28:39.700 --> 00:29:11.650
الشيخ العكاز اي طرف العصا هو بيصلي على العصا وبيده يتكئ عليها قد يحتاج اليها لا وهل المشي في الصلاة نفسها؟ او بعد الفراغ منها   لكن اذا كان يحتاج يتكئ عليها في صلاته. يعتمد عليها لا يقوم يعتمد عليها. هذا موجود عند كبار السن. اي نعم

48
00:29:12.250 --> 00:29:45.550
العصا يحتاجها في مشيه ويتصور على كلام المؤلف لكن الكرسي اللي بيقوم ويخليه وحدا رجليه فيها نجاسة  هل ينطبق عليه كلام المؤلف او يقنع الكراهة اعتمد عليه الكراهة حينئذ لكون البراءة منها اكمل

49
00:29:45.550 --> 00:30:14.250
بلا شك تصلي على كرسي طاهر بجميع اجزائه افضل من ان تصلي على كرسي والكرسي لا سيما وان الكرسي يعني النجاسة قريبة بدنك هذا قريبا من رجلك   وش عندك صور

50
00:30:14.350 --> 00:30:48.750
ها  وين؟ بيننا وبين رجل الكرسي خويا يعني انت ما عندك فيه اشكال  ها اقول لا وفرق بين ها؟ الكراهة هي الاوامر اقل شيء الكراهة لانه فرق بين البساط الذي قد يكون اه خمسة بخمسة مثلا او خمسة باربعة وفي طرفي هنا

51
00:30:48.750 --> 00:31:13.350
نجاسة وبين الكرسي اللي ما بينك وبينه ولا تسان انك سمين بعد صرت اه حوله. او في الكرسي المتحرك ايضا. لانه  الكرسي يا شيخ كانه ملتصق به بجلوسه عليه اشبه به. خلاص

52
00:31:13.450 --> 00:31:44.650
الكراهة في الكرسي متجهة متجهة الى انه قريبة جدا من المصلي لكن لو قيل هذا الكرسي باحدى رجليه نجاسة ولف عليها شيء صار مثل الارض المطينة    ومتى وجد عليه نجاسة

53
00:31:44.800 --> 00:32:07.200
ومتى وجد عليه مجاز صلى يوم انتهى من الصلاة وجد على بدنه او ثوبه او بقعته نجاسة لا يعلم من كانت في الصلاة او لا. يعني لا يأتيه هل كانت قبل ان يشرح للصلاة واستمرت الى

54
00:32:07.200 --> 00:32:29.400
انتهى او انها وقعت بعد فراغه من الصلاة اذا كان لا يدري فالاصل الصح والاصل العدم ومتى وجد عليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة او لا فصلاته صحيحة

55
00:32:29.550 --> 00:33:05.750
لان الاصل عدم النجاسة  وان علم انها كانت في الصلاة علم انها كانت في الصلاة. يعني علمها قبل ان يدخل في الصلاة ثم جهلها. او نسيها وان علم انها كانت في الصلاة لكن جهلها او نسيها فعلى روايتين

56
00:33:06.800 --> 00:33:41.800
الاولى ان الصلاة لا تصح لانه علم النجاسة وفرط في ازالتها ثم نسي او جهل فالصلاة حينئذ لا تصح. ولذلك اعتمد صاحب المختصر فان علمها او جهلها ثم فان علم ثم نسيها او جهلها عاد

57
00:33:42.800 --> 00:34:11.650
والقاعدة في النسيان  انه معفو عنه  وكذلك الجهل  اذا نسي او جاء ربنا لا تؤاخذنا ان نسيناه اخضر فالمتوجه انها تصح. لكن لا ينبغي للمسلم ان يتراخى او يتساهل في مثل هذه الامور

58
00:34:11.650 --> 00:34:45.650
المؤثر على صلاته. ها؟ مش شرط يسقط بميزان  شرط. شرط؟ الشرط. هل يسقط؟ ها؟ مش شرط هل يسقط بالنسيان   الشرط بجملته لا  بجملته لكن في بعض فروعه التي يعارظه اشياء من قواعد شرعية او نصوص

59
00:34:45.850 --> 00:35:07.250
بقات حديثا في سعيد الخلق. ها؟ حديس ابي سعيد الخلقي. شيقول؟ النعلين. حديث النعلين. اخبره جبريل عليه السلام ان في نعليه نجاسة. هذه ما علمها اصلا. ها؟ لم يعد الصلاة التي لم اعاد

60
00:35:07.250 --> 00:35:27.250
الصلاة لانه لم يعلمها. المسألة مفترضة في من علم. انه نزع نزع النعل لما جاء نزعه الزموهن يلزمه النزع لكن اللي فات وهو ما علم بها اصلا كأنه غير موجود. لكن مسألتنا في من علم

61
00:35:27.250 --> 00:35:48.650
ما النجاسة؟ ولو عايز الشرطة. شو ؟ يسقط الشرط بالجهل  وشلون؟ يقول لو لو علم بها ثم نسيها يسقط الشرط بالنسيان. هو عموم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا يشمل مثل هذا

62
00:35:49.650 --> 00:36:17.800
لا لا استعملوا الاية في كثير من المواطن لان النسيان يشمل فاذا نسي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا. وان قلت ان المعتمد عند صاحب مختصر وامتن معتمد معتبر عند اهل العلم يكون فان علمها ثم نسيها

63
00:36:17.800 --> 00:36:46.900
او جهلها اعاد وهنا يقول فعلى روايتين الاولى انه انها لا تصح ويلزمه الاعادة والثانية انها تصح لان النسيان معفو عنه والجاهل في حكمه  عرفتوا الفرق قال ايه هند بس

64
00:36:46.950 --> 00:37:08.350
هو ما يقتنع بسهولة لكن احسن الله اليكم. فعلى روايتين. احسن الله اليك. ما يقال من علمها  قبل صلاته لكنه نسي يفسى ما يقال انه عنده شيء من التفريط لانه

65
00:37:08.500 --> 00:37:30.900
لم يعمل على ازالتها حين يجب عليه ازالتها. ايه لكن متى يجب؟ فورا والا اذا ارادوا وتشترط له الحرص قد ينسى ها؟ مع الحرص. قد ينسى ايه. لان وجوب مثل هذا

66
00:37:32.350 --> 00:37:51.350
انما يكون عند القيام بالصلاة اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. ما قال مجرد ما تحدث اغسل  خاصة عندما ابتلي بسلس البول في ما يقول لكن احسن على كل حال النسيان لكن

67
00:37:51.350 --> 00:38:15.350
الله يهديك لما امرنا باجتناب النجاسات علم بوجود نجاسة سبيله ان يجتنبها مباشرة ولا يستديم بقاءه. امرنا باجتناب النجاسة لكنها ليست بشرط الا للصلاة فلا تلزم مثل الوضوء الا عند القيام الى الصلاة

68
00:38:17.000 --> 00:38:52.816
اللهم صلي وسلم على