﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:44.100
نبدأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه به اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه الملخص الفقهي واما الاشياء التي تحرم على المحدث حدثا اكبر خاصة فهي يحرم على المحدث حدثا اكبر قراءة القرآن

2
00:00:44.100 --> 00:01:04.100
لحديث علي رضي الله عنه لا يحجبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه الترمذي وغيره ولفظ الترمذي يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب. وبمعناه

3
00:01:04.100 --> 00:01:24.100
الحائض والنفساء. ولكن رخص بعض العلماء كشيخ الاسلام للحائض ان تقرأ القرآن اذا خشيت نسيانه. ولا لا بأس ان يتكلم المحدث بما وافق القرآن ان لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر. مثل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين

4
00:01:24.100 --> 00:01:44.100
رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه. ثانيا طيب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد يا شيخ

5
00:01:44.100 --> 00:02:15.100
هذا اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اه اليوم او درس اليوم اكمال الحقيقة لموضوع الدرس الماظي. وهو يتعلق بما يحرم على المحدث تكلمنا عن عن عما يحرم على المحدث حدثا

6
00:02:15.150 --> 00:02:35.650
اصغر والان يتكلم المؤلف عما يزيد اه صاحب الحدث الاكبر قال لا يقرأ القرآن والمراد انه لا يقرأ القرآن مطلقا يعني لا يقرأه لا نظرا ولا غيبا لا بمس المصحف ولا بدون مس المصحف هذا مما يزيده على

7
00:02:35.650 --> 00:02:59.500
المحدث حدثا اصغر  ويستدلون بحديث علي رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جندي  وفي لفظ كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة. وفي لفظ لا يحجزه

8
00:02:59.700 --> 00:03:22.500
عن قراءة القرآن وهذا الحديث خرجه الامام احمد واهل السنن وفي اسناده كلام وقد حسنه جماعة منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره وضعفه اخرون الحديث في صحته خلاف لكن واشهر ما يستدل به واقوى

9
00:03:23.350 --> 00:03:38.850
واستدل بعضهم بالحديث الذي ذكرناه سابقا وهو حديث ضعيف وهو قول النبي ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقرأ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا

10
00:03:39.000 --> 00:04:02.950
من القرآن وهذا الحديث آآ رواه ابو داوود وغيره من حديث ابن عمر وهو حديث ضعيف وهو حديث ضعيف وجمهور العلماء على ان الجنب لا يقرأ القرآن. جمهور العلماء على ان الجنب لا يقرأ القرآن وذهب الظاهرية

11
00:04:03.000 --> 00:04:20.950
وبعض اهل العلم الى انه لا بأس بقراءة الجنب للقرآن لان الاحاديث في هذا ليست بتلك القوية ليست بتلك الاحاديث القوية لكن حقيقة ينبغي للجنب ان يترك القراءة ينبغي للجنب ان يترك القراءة لان مذهب الجمهور

12
00:04:20.950 --> 00:04:42.550
والحديث فيه من حسنه وله آآ في احاديث عديدة تؤيد هذا المعنى وان كانت ظعيفة. وان كانت ضعيفة فعلى كل حال ينبغي للجنب ان يترك قراءة القرآن  ويغتسل فاذا اغتسل قرأ القرآن

13
00:04:43.250 --> 00:05:02.450
ومما يدل على ان المحدث في الجملة يترك قراءة القرآن قول النبي صلى الله عليه وسلم كرهت ان اذكر الله الا على طهر كرهت ان اذكر الله الا على على طهر وهو حديث صحيح رواه الامام مسلم في كتابه الصحيح

14
00:05:02.600 --> 00:05:21.200
وهذا في الجملة يدل على ان المحدث سواء كان حدثا اصغر او اكبر لا يعني يترك القراءة الذكر او بعبارة يبادر يبادر بالتطهر لكي يذكر الله عز وجل على على طهارة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تيمم

15
00:05:21.200 --> 00:05:49.900
وذكر الله عز وجل وقال ذلك فهذا يدل على المبادرة بترك الحدث اذا كان هذا في الذكر عموما فالقرآن من باب ايش اولى واوكد قالوا وقال المؤلف رحمه عفا الله عنا وعنه لا بأس ان يذكر الاذكار التي توافق القرآن مثل الاستعاذة ولا البسملة ونحو ذلك وقال بعض

16
00:05:49.900 --> 00:06:14.050
ايضا لا بأس ان يقرأ بعض الاية وقال اخرون لا بأس ان يقرأ الاوراد والاذكار وان كانت من القرآن مثل اية الكرسي في المساء وفي الصباح ومثل اذكار النوم المعوذات وقل هو الله احد او المعوذتين وقل هو الله احد. وتطلق المعوذات على الثلاث. آآ

17
00:06:14.050 --> 00:06:25.100
قد يشهد لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرت عنه عائشة رضي الله عنها انه كان يحافظ على قراءة المعوذات كل ليلة مع انه صلى الله عليه وسلم كان احيانا

18
00:06:25.250 --> 00:06:46.850
يبيت جنبا بعد ان يتوضأ كما اخبرت ايضا عائشة رضي الله عنها فهذا يؤيد ان اه الجنب اه في الجملة لا بأس ان يقرأ الاذكار والاوراد وان كانت من القرآن وبخاصة كما تقدم ان الحديث في هذا ليس بذاك القوي

19
00:06:47.900 --> 00:07:04.650
واعترض جماعة منهم ابن حزم وغيره على دلالة الحديث ايضا فقالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن قراءة القرآن وهو جنب هذا لا يدل على التحريم ليس فيه نص صريح على التحريم وليس فيه نهي

20
00:07:04.750 --> 00:07:25.550
غاية فيه انه اولى وافضل انه ايش اولى وافضل واحسن انه ينبغي للجنب الا يقرأ القرآن لكن ليس اه فيه دلالة على المنع وهذا كلام صحيح الحديث ليس في دلالة قوية

21
00:07:25.850 --> 00:07:55.750
على المنع وغاية ما فيه انه الاولى والاحسن على كل حال تقدم الكلام على هذا قبل قليل نعم هذا ما يتعلق بقراءة الجنب للقرآن الكريم نعم واظح احد عنده سؤال في هذه المسألة فحسب لو انسى حديث ان نذكر الله الا على طهر الا على طهر نعم هذا رواه

22
00:07:55.750 --> 00:08:15.800
ومسلم الصحيح. يتدبر القرآن. يعني هل له هو جنب؟ تدبر القرآن لا بأس به وامرار القرآن على القلب ايضا لا بأس به لانه لا يعتبر قراءة سوي تأمل بالايات لا بأس يتأمل بالايات ما في بأس يتأمل. التأمل لا حرج فيه

23
00:08:16.100 --> 00:08:30.850
الكلام كله على القراءة والقراءة لا تكون الا بالنطق بها واقل النطق ان يحرك اللسان والشفتين ان يحرك اللسان وهنا تنبيه ما عاد ذكرناه في درس مضى او لا ننبه عليه الان للمناسبة

24
00:08:32.500 --> 00:08:59.200
انتبه انتبه القراءة المشروعة لا تكون بالقلب مجردة سواء قراءة الصلاة واذكار الصلاة وقراءة القرآن الصلاة وخارج الصلاة لا تكون قراءة بمجرد امرار الكلام على القلب يعني الان لو ان

25
00:08:59.300 --> 00:09:29.250
شخصا منا لو فرضنا ان هذا مصحف  عيني على المقروء واجريه على قلبي بدون ان نحرك لساني وشفتي هكذا لو مريت على ثلاث اربع صفحات هذي لا تعتبر قراءة لا لغة ولا شرعا باتفاق العلماء باتفاق

26
00:09:29.650 --> 00:09:56.100
العلماء ولذلك يعني قد تسمى قراءة تجوزا عند الناس لكن هي حقيقة ليست قراءة ولذلك نقول لا يجوز للمصلي ان يفعل هذا لا يجوز للمصلي ان يفعل هذا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين او ثلاثة. قال بعضهم اقل شيئا يحرك لسانه وشفتيه

27
00:09:56.150 --> 00:10:14.850
وقال اخرون اقل شيئا يسمع نفسه والقول الثالث اقل شيء ان يسمع من بجانبه والصحيح ان اقل شيء ان يحرك اللسان ايش والشفتين وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري

28
00:10:14.950 --> 00:10:34.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعرف قراءته باضطراب ايش؟ لحيته فدل على انه لا يسمعنا له صوت ولكن يرون حركة يشعرون عفوا بحركة فمه حركة اللسان والشفتين باضطراب اللحية لانه اذا تحرك الفم اضطربت

29
00:10:35.350 --> 00:10:52.650
اللحية ولم يذكروا انه كانوا يسمعونه دائما. بل ذكر ابو قتادة انه كان يسمعنا الاية ايش احيانا وهذا في الصحيحين فهذا اقل القراءة على الصحيح. قال شيخ الاسلام احمد ابن تيمية رحمه الله

30
00:10:52.950 --> 00:11:09.200
ومن قال انه يكفي اقل من هذا فانه يستتاب وان تاب والا قتل لان هذا خلاف الشريعة وخلاف اجماع العلماء وقد نقل اجماع العلماء شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

31
00:11:09.300 --> 00:11:33.350
الفتاوي المصرية ونقله ايضا الغزالي محمد الغزالي القديم محمد بن محمد بن محمد الغزالي صاحب الاحياء نقله في فتاويه نقل ذلك اجماع العلماء واتفاق الفقهاء وهو منصوص في جميع كتب المذاهب الاربعة

32
00:11:35.150 --> 00:11:54.600
انتبه انبه الاخرين انه ما يكفي ما يفعله بعض الناس في الصلاة بعضهم من يوم يكبر وهو لا حركة ولا شيء هكذا  هذي تصلح يمر الله اكبر على قلبه. يعني هو يقول بقلبه الله اكبر

33
00:11:55.200 --> 00:12:08.450
يكون دخل في الصلاة ولا ما دخل في الصلاة باجماع العلما ما دخل في الصلاة ما دخل في الصلاة وصلاته غير صحيحة. لم تنعقد اصلا واضح فانتبه اقل شيء ان تقول

34
00:12:10.250 --> 00:12:32.700
حرك لسانك وتحركها بقراءة القرآن والاذكار والتكبيرات وغيرها. هكذا قراءة القرآن لما تقرأ القرآن قراءتك العادية ما يكن لك بكل حرف حسنة وانت ما تحرك ايش لسانك وشفتيك وهذا باجماع العلماء ايضا باتفاق الفقهاء

35
00:12:34.950 --> 00:12:56.300
النساء مثل الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كما في مسند الامام احمد النساء شقائق الرجال حديث صحيح قال انما النساء شقائق الرجال واحكام الشريعة الرجال فيها والنساء سواء الا ما خصه الدليل. لما خصه

36
00:12:56.500 --> 00:13:20.750
الدليل احكام في احكام تخص المرأة وهي كثيرة وفي احكام تخص الرجل وهي كثيرة لكن عموم الاحكام يشترك فيها الرجال والنساء هذه مسألة واضحة يا اخوة احد ما فهم ترى انا لا احب ان ان يخرج شخص وما فهم ولا احب اكثر ان ينقل عني خطأ

37
00:13:21.850 --> 00:13:52.750
اسأل حتى يتبين الامر. كيف يجوز يجوز هذي ليست مسألتنا يجوز ان تقرأ القرآن من كتب التفسير من غير وضوء لكن اذا كنت جنبا فالجمهور يقولون لا حياك الله. على كل حال يقرأ الانسان القرآن الان الان اكثر الناس صاروا يقرأون من الجوال

38
00:13:53.250 --> 00:14:06.650
فلك ان تقرأ القرآن من الجوال على غير وضوء على غير وضوء لكن لا يكون عليك جنابة. واما بالنسبة للحائض فالصحيح من قولي اهل العلم انها تقرأ القرآن انها تقرأ

39
00:14:06.700 --> 00:14:24.400
القرآن سواء احتاجت او لم تحتج انما تقرأ القرآن على الاطلاق. لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هنا الحائض عن قراءة القرآن. واما الحديث المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا منه

40
00:14:24.400 --> 00:14:41.300
القرآن فهو حديث ضعيف فهو حديث ضعيف. تقرأه من غير مس المصحف تقرأه بالجوال تقرأه باي جهاز الكتروني من كتاب التفسير تقرأه من المصحف لكن تلبس دسوس او القفاز نعم

41
00:14:41.600 --> 00:15:16.400
او تمسكه بمنديل او بغير ذلك من الطرق طيب انتهت المسألة تفضل نعم مسألة رفع الصوت بحيث يؤذي من بجانبه هذه لا تجوز قد ثبت في حديث البياظي الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اصحابه يوما المسجد

42
00:15:16.500 --> 00:15:34.300
وهم يقرأون القرآن اوزاعا وهذا يرفع صوته على هذا وهذا يرفع صوته على هذا. فقال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فلا ينبغي اقل احواله ان يكره بعض العلماء يرى التحريم

43
00:15:34.400 --> 00:15:47.850
وهذا بحسب بحسب الايذاء ان كان اذى يسيرا ان كان اذى يسيرا فهو مكروه وان كان اذى كبيرا فهو محرم بحسب نوع الاذى. بعض الناس يرفع صوته بحيث الانسان ما عاد يعرف يصلي

44
00:15:47.900 --> 00:16:08.500
ولا يعرف يقرأ قرآن لانه مؤذي. هذا يصل الى درجة التحريم اما الرفع اليسير الذي يؤذي بحيث يؤذي رفعا يسيرا يؤذي فهذا يكره هذا يكره لان الاذى به اقل فنقول يكره هذا فالمسألة دائرة بين الكراهية

45
00:16:08.700 --> 00:16:28.700
والتحريم ما فيها جواز. الجواز اذا كان ما في مطلق اذى. اذا كان ما في اذى مثل واحد يجلس بجانبك ويقول والله ارفع صوتك عشان اسمعك هذا طيب هذا طيب. نعم. اذا ايش

46
00:16:28.700 --> 00:16:47.700
يقول هل يجوز اني ادفه اسكت؟ لا لا تدفه لكن بامكانك تشير اليه هكذا احسن منك تدفه حركة وذي حركة يعني ما الذي اجاز هذه ومنع هذه هذه الحركة مؤدبة. اما هذه الحركة غير مؤدبة

47
00:16:49.900 --> 00:17:05.950
نعم لا بأس اثناء الصلاة ان تشير اليه يعني هكذا بحيث انه اذا رفع صوته بعض الناس يرفع صوته ويخلف من بجانبه فتشير اليه هكذا يعني حتى يخفظ من صوته. الله اعلم

48
00:17:06.750 --> 00:17:25.300
نعمل حركة في الصلاة انواع ذكر الشيخ ابن عثيمين ان خمسة انواع خمسة انواع فمن اراد فليراجعها في فتاوى الشيخ وانا قد اختصرتها وجمعتها من كتاب كتابات الشيخ في موضعين او ثلاثة مواضع في كتاب الفوائد

49
00:17:25.300 --> 00:17:46.300
ثلاثية اللي عنده الفوائد الثلاثية موجود آآ فيه ما يتعلق الحركة في الصلاة وانها خمسة انواع منها واجب وعلى حسب الاحكام الخمسة شرط تكليفية. طيب ماشي سم تفضل ودنا بس ما تطلع الاسئلة عن عن الموضوع

50
00:17:46.650 --> 00:18:06.000
الاسئلة العامة تؤجل الى محلها. تفضل. هم. اه بالنسبة للقراءة في الجوال. هل هي الاجر عليها مثل المصحف هل يقول هل الافضل القراءة في الجوال او من المصحف وهذا الاجر من في القراءة من الجوال كالاجر

51
00:18:06.050 --> 00:18:29.400
هذا يختلف الاصل الاصل ان القراءة يعظم اجرها بقدر ما يكون حضور قلبك وتدبرك للايات سواء قرأت من المصحف ام قرأت غيبا ام قرأت من الجوال فبحسب خشوعك وتدبرك فهو افضل

52
00:18:29.500 --> 00:18:45.250
فان كانت قراءتك من المصحف افضل بمعنى انها اكثر تدبرا فهي افضل وان كانت قراءتك من الجوال اعظم تدبرا فهي افضل وان كان قراءتك للغيب اعظم فهي افضل ان تساوت

53
00:18:45.350 --> 00:19:01.400
كله واحد يعني تدبري وخشوعي واحد نقول المصحف افضل لان المصحف فيه انك تمسك كتاب الله عز وجل الذي هو المصحف الذي كتب فيه القرآن ويسمى مصحف ويسمى قرآنا ويسمى كتاب الله عز وجل وفيه انك

54
00:19:01.400 --> 00:19:23.900
عظم هذا القرآن وفيه انك تكون متطهر. ففيه عدة اشياء تحف بذلك تجعله ايش؟ افضل. وقال بعض العلماء قال بعضهم ان النظر في المصحف ايش عبادة وهذا ما عليه دليل الحقيقة ليس عبادة في ذاته لكن قد يكون يؤدي الى عبادة وهي التعظيم والتفكر

55
00:19:23.900 --> 00:19:40.850
تدبر وما اشبه ذلك. اما مجرد النظر من دون اي شيء من قال انه عبادة فنطالبه ايش بالدليل ولا نعرف نعرف في هذا دليلا لا صحيح ولا ضعيف. وهكذا من قال ان النظر الى الكعبة عبادة

56
00:19:40.900 --> 00:20:00.600
نقول هو بذاته ليس عبادة. ومن قال انه عبادة فليوافينا ايش؟ بالدليل. ولكن هو عبادة اذا صحبه تعظيم. او حب لله عز وجل وحب لبيته وتعظيم لهذه البنية العظيمة وهذا البيت المعظم. هذا يكون عبادة لكن ليس ذات النظر عبادة

57
00:20:00.700 --> 00:20:17.900
انما العبادة مجموع ذلك او العبادة ما لحق وتبع هذا النظر اما مجرد النظر لا اعلم دليل من الكتاب او من السنة على انه عبادة من العبادات. وهكذا قال بعضهم النظر الى الوالدين عبادة

58
00:20:18.150 --> 00:20:38.650
والكلام في هذا كالكلام في غيره ان كان نظرك نظر رحمة ونظر عطف ونظر تنتظر ماذا يأمرون به تنتظر حركتهم حتى تستجيب لهم فهذه عبادة بلا ريب وان كان مجرد النظر هذا ليس عبادة هذا ليس فيه اي عبادة

59
00:20:38.950 --> 00:21:02.900
والله اعلم ماشي تفضل كمل ثانيا ويحرم على المحدث حدثا اكبر من جنابة او حيض او نفاس اللبس في المسجد بغير وضوء لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا

60
00:21:02.900 --> 00:21:22.900
عابري سبيل حتى تغتسلوا. اي لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائط ارض ولا جنوب. رواه ابو داوود من حديث عائشة وصححه ابن خزيمة. فاذا توضأ من عليه حدث اكبر جاز له اللبث في

61
00:21:22.900 --> 00:21:42.900
مسجد لقول عطاء رأيت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مذنبون. اذا توضأوا الصلاة والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة. وكذلك يجوز للمحدث حدثا اكبر ان يمر بالمسجد لمجرد

62
00:21:42.900 --> 00:22:02.900
من غير جلوس فيه. لقوله تعالى الا عابري سبيل. اي متجاوزين فيه للخروج منه. والاستثناء من النهي اباحة فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا جنب وكذلك مصلى

63
00:22:02.900 --> 00:22:22.900
العيد لا ينبت فيه من عليه حدث اكبر بغير وضوء. ويجوز له المرور منه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وليعتزل وليعتزل الحيض وليعتزل الحيض المصلى. نعم هذا فيه مسائل المسألة الاولى

64
00:22:22.900 --> 00:22:42.950
ان الجنب لا لا يلبث في المسجد. البث في المسجد البقاء في المسجد عندنا لبس وعندنا دخول ومرور اللبس البقاء يعني يجي ويجلس في المسجد او يصلي في المسجد هذا يسمى اللبث في المسجد

65
00:22:44.250 --> 00:22:59.750
هذا على ما هو المشهور عند اهل العلم لا يجوز للجنب ان يلبث في المسجد فلا يبقى في المسجد وهكذا الحائض ايضا لا تلبث في المسجد. لا تبقى في المسجد

66
00:23:00.100 --> 00:23:20.200
واستدلوا بالاية الكريمة وهي قول الله عز وجل ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وفسر كثير من السلف هذه الاية بان المراد بها ان الجنب لا يلبث في المسجد ولكن

67
00:23:20.200 --> 00:23:45.850
له ان يعبر في المسجد وفسرها اخرون ان المراد لا اه اه يصلي الجنب آآ على جنابة حتى يتيمم حتى يتيمم اذا كان مسافرا وهو المراد بعابر السبيل على هذا القول. فعابر السبيل على القول الثاني هو المسافر

68
00:23:45.850 --> 00:24:07.750
ولا جنبا الا عابري سبيل يعني لا تصلوا وانتم جنب الا اذا كنتم على سفر فلكم ان تصلوا بالتيمم فلكم ان تصلوا بالتيمم وهما قولان في تفسير هذه الاية اختار ابن جرير الطبري وهو ايضا ظاهر اختيار ابن كثير جمع من العلماء

69
00:24:07.750 --> 00:24:33.600
ان المراد آآ ان المراد موضع الصلاة وهو المسجد واستدلوا ايضا بالحديث والحديث ذكرناه في الدرس الماضي وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا احل المسجد لحائض ولا جنب هذا حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث ضعيف وهو

70
00:24:33.600 --> 00:24:50.050
ضعيف لا يصح الاستدلال به في هذه المسألة واستدلوا على الحائض بحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت آآ اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك وتكلمنا عن دلالة

71
00:24:50.200 --> 00:25:09.000
هذا الحديث فيما مضى وتكلمنا ايضا عن هذه المسألة فيما مضى وعلى كل حال الاولى للجنب ان يترك اللبس في المسجد وهكذا الحائض وهكذا الحائض ذهب جمع من الصحابة رضي الله عنهم

72
00:25:09.350 --> 00:25:24.400
كما رواه عنهم عطاء رحمه الله انهم كانوا اذا ارادوا اللبس في المسجد توضأوا ويبقون في المسجد فان فعل هذا فلا حرج ان شاء الله. وان احتاج الى اللبس في المسجد فلا حرج

73
00:25:24.500 --> 00:25:45.300
يحتاج الى اللبس في المسجد فلا حرج ولو بغير وضوء لو احتاج الى اللبس في المسجد فلا حرج واستدلوا بان اهل الصفة كانوا في المسجد كانوا في المسجد ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم اه اذا كانوا جنبا ان يمكثوا في المسجد ولم يكن يأمرهم بالوضوء ولم يكن اه يأمرهم

74
00:25:45.300 --> 00:26:08.200
اتصال مع انهم كانوا يبقون الايام الطويلة في اول الهجرة اه حتى يتيسر لاحد منهم بيتا وسكنا وكان كثير من الصفة يبقون من فقراء الصحابة رضي الله عنهم واستدلوا ايضا بالبراءة الاصلية. البراءة الاصلية وان هذه النصوص اما ليست صحيحة كما في الحديث واما ليست صحيح

75
00:26:08.200 --> 00:26:26.000
كما في الاية الكريمة وعلى كل حال كون الانسان يتجنب المكث في المسجد في هذه الاحوال هو الاولى كما تكلمنا عن ذلك بالنسبة للمرأة الحائض واما بالنسبة للمصلى المصلى صلى العيد

76
00:26:26.150 --> 00:26:46.150
صلى الاستسقاء وما اشبه ذلك او مصلى الجنائز فالصحيح انه لا حرج الصحيح انه لا حرج آآ ان يمكث فيه الجنب وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليعتزل الحيض المصلى وهذا الحديث في الصحيح رواه البخاري وغيره لان المرأة الحائض اذا لم تصلي شغلت الناس بالحديث

77
00:26:46.150 --> 00:27:10.150
الناس بالحديث كما نبه على هذا الحافظ ابن رجب فيفتح الباري والمصلى مصلى العيد ليس مسجدا بل انه قد يكون اصلا ساحة من الساحات لا يصلى فيها الا العيد ثم بعد ذلك تكون موضعا للناس. آآ يعني آآ يذهبون فيها ويجيئون وقد تكون طريقا. فلذلك

78
00:27:10.150 --> 00:27:23.600
صلى العيد حتى لم يكن اه مثل مصليات العيد في هذا العصر اه في الغالب انها تحاط باسوار في السابق ما كانت هكذا مثل المقابر ما كانت تحاط لا باسوار ولا غيرها لكنها

79
00:27:23.700 --> 00:27:46.550
اه براح من الارض وصحراء اه قريبة من العمران كانوا يصلون فيها ولا يبنون فيها عادة مساكن يجعلونها لصلاة اه العيد وما اشبه ذلك الصحيح انه لا ينهى لا الحائض ولا الجنب عن المصليات. ولكن الحائض تنهى عن مخالطة النساء اللواتي

80
00:27:46.550 --> 00:28:02.750
يصلين حتى لا تشغلهن حتى لا تشغلهن وايضا حتى لا تقطع الصفوف حتى لا تقطعوا الصفوف لان المرأة اذا كانت جالسة لا تصلي ستكون هنا واحدة وهنا واحدة وهنا واحدة وهذا يقطع صفوف المصلين

81
00:28:02.800 --> 00:28:20.100
ولا ينبغي ان تقطع صفوف المصلين باشخاص لا يصلون فهاتان علتان او سببان لنهي المرأة الحائض ان تقرب المصلى. العلة الاولى حتى لا تشغل المصليات العلة الثانية حتى لا تقطع ايش

82
00:28:20.650 --> 00:28:44.400
الصفوف واما ان تكون متعلقة بالمصلى بذات المصلى فلا  ويؤيد السياق الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه نهيا عاما عن قربان المرأة الحائض المصلى هل جعل ذلك في سياق صلاة العيد نفسه عليه الصلاة والسلام

83
00:28:44.500 --> 00:29:13.300
اه وحتى انه امر النساء ان يخرجن للمصلى قال فان لم تجد فلتعرها اختها من جلباب فان لم تجد جلبابا فلتعرها اختها من جلبابها ثم قال وليعتزلوا قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين ثم قال وليعتزل الحيض المصلى فهو في سياق واحد لا يفصل ايش

84
00:29:13.300 --> 00:29:38.300
عن سياق هذا الحديث ليس هو نصا عاما انما جاء في سياق صلاة النساء للعيد والله اعلم طيب احد له سؤال في هذه المسألة بالذات تفضل لا تدخل المرأة الحائض المسجد

85
00:29:38.500 --> 00:29:55.050
في قول جمهور العلماء في قول الجمهور لكن اذا احتاجت اليه لسبب مثل اختبار ولا بعد فلا حرج ان شاء الله لكن ما تدخل باستمرار   تكلمنا طبعا دخول المرأة الحائض

86
00:29:55.250 --> 00:30:15.300
للمسجد في الدرس الماظي وذكرنا ان الادلة ليست قوية على هذا ليست قوية على هذا لكن الاولى ان تلتزم بهذا. فاذا احتاجت فلا حرج ان شاء الله. نعم. العلة عندهم يا شيخ ان عدم دخول الجنب مصلى العيد او الجنائز

87
00:30:15.300 --> 00:30:30.450
هل انه يطلق عشاء عليه اسم مصلى؟ يعني لو اطلق عليه اسم مسجد كان له حكم المسجد لا هو موب على كيفنا نطلق على هذا مصلى او مسجد. المسجد له نظام ترتيب. وله تعريف وان اختلف الفقهاء في تعريف

88
00:30:30.550 --> 00:30:51.900
في المسجد ولكن المصلى هو الموضع الذي لم يبنى للصلاة بناء بحسب ما اعتاده الناس انما هو ارض فضاء. يصلى فيه احيانا بعض الصلوات  وقد يصلى في صلوات عديدة او كثيرة بل قد يصلى فيها احيانا كل الصلوات ويبقى مصلى لكنه لم يتخذ وقفا ولم يبنى بناء المساجد

89
00:30:51.900 --> 00:31:15.000
هذا اقرب ما يقال في الفرق بين المسجد والمصلى. المسجد هو الموضع الذي بني مسجدا لله عز وجل سواء بني بالبلك ولا ولا بالجريد ولا غيره بني بما اعتاده الناس. ووضع للصلوات كلها وان لم تصل فيه الصلوات الخمس. يعني بعض الفقهاء يشترط ان تصلى

90
00:31:15.000 --> 00:31:31.900
الصلوات الخمس لا هو اهم شرط انه يبنى مسجدا او انه يوقف مسجدا ولذلك لو انسان وظع في بيته في حوش البيت مثل ما يسوونه الان بعظ الناس اللي في بعظ الاحياء الجديدة التي ليس فيها مسجد يظع

91
00:31:31.900 --> 00:31:49.200
اول القراش حقه او البايكة اه اه يصك يصكها بلا كاش او بشنكو او بجدار مستعار ثم يفتح الجيران يصلون وقد يضع مكبر ويصلون في السنة وسنتين حتى يبنوا المسجد. هذا لا يكون مسجد

92
00:31:49.550 --> 00:32:06.300
وليس له احكام المساجد لكنه يجوز ان يصلوا فيه الجماعة ويكفيهم ان شاء الله لكن اذا بني المسجد خلاص ما عادش صلى في هذا المكان ولا يكون وقفا يعود بعد ذلك جراج لسياراته وله ان يبيعه وله ان يتصرف فيه

93
00:32:06.400 --> 00:32:22.500
لكن اذا وهكذا اذا وضع مثلا كوخ لكن الارض ليست ارض مسجد ولا وقفت مسجد واحد قال والله انا بحط لكم مصلى في بيتي في عرضي ما بعد بناها؟ في ارضي. او في استراحتي مثلا مصلى لين تبنون مسجد

94
00:32:22.700 --> 00:32:42.300
هذه الارض لا تكون او هذا البناء وان بنوه بالحديد والشنكو ولا باي نوع ما دام ما هو بوقف ولم يجعل مسجدا وصرح بهذا فانه يكون مصلى يكون مصلى ولا يأخذ احكام المساجد هذا اقرب ما قيل

95
00:32:42.600 --> 00:33:09.150
والمسألة كما اشرت فيها خلاف وقد توسع فيها بعض من كتبوا في احكام المساجد والله اعلم. نعم تفضل  هل يجوز للجنب اذا خشي خروج الوقت او كان في بر ان يتوضأ ويصلي الجواب لا

96
00:33:09.550 --> 00:33:29.850
الجنب لا يجوز له ان يتوظأ ويصلي بل لا بد ان يغتسل ويصلي يغتسل ويصلي ولو خشي خروج الوقت يغتسل ويصلي. نعم اذا كان برد هذي مسألة اخرى هذا اذا كان عاجزا عن الوضوء عفوا عاجزا عن الاغتسال

97
00:33:29.900 --> 00:33:46.650
او يشق عليه الاغتسال مشقة شديدة. او يضره الاغتسال مثل انسان في صحراء وبرد ففي هذه الحال يجوز له ان يتيمم بل يجب عليه ان يتيمم تكون التيمم بالنسبة له رخصة آآ وقد يكون عزيمة قد يكون

98
00:33:46.650 --> 00:34:09.800
فنقول له يتيمم ويغتسل ويصلي ولكن اذا اه ظهرت الشمس او اه دفا الجو فانه يجب عليه ايش ان يغتسل فمثلا اذا اه كان هذا في وقت صلاة الفجر ويخشى على نفسه يتيمم ويصلي بالتيمم لكن اذا جاءت صلاة الظهر يجب عليه ان يغتسل لان

99
00:34:09.800 --> 00:34:27.350
يكون غالبا آآ قد ظهرت الشمس وارتفعت وآآ صار فيه دفء لكن لو فرض انه لا يزال برد وشديد ويخشى على نفسه بس ما يكون هوال يعني الخشية الطبيعية يكون الانسان طبيعي ويخشى على نفسه لكن بعض الناس ذروك

100
00:34:27.450 --> 00:34:45.900
يعني عنده هلع وعنده خوف شديد ولا عنده مشكلة ويخاف لو يجيه نسمة هوا هذا لا ما يعذر لكن اذا كان برد شديد فعلا او كان الرجل يعرف من نفسه انه مريظ وهذا سيزيده. او يعرف لنفسه ظعف البنية. يعني هو دائما ظعيف

101
00:34:46.150 --> 00:35:01.150
عنده امراضه وكذا وان لم يكن مريظا فهو اذا تعرض لشيء من البراد يعرف انه سيمرض فهذا ايضا لا بأس هذا لا بأس ان يتيمم اذا استطاع بعد ذلك ان يغتسل يغتسل

102
00:35:01.250 --> 00:35:30.150
والله اعلم نعم. نعم. نعم. شفيك ذكرت قبل قليل ذكرت ان ذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم كما نقله عطاء عنهم وهم صحابة لا يعرفون باسمائهم انما يقول بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن ادركهم عطاء وعطاء في الغالب اطلق هو ابن ابي رباح

103
00:35:30.250 --> 00:35:45.900
رحمه الله وهو من اه التابعين المشهورين ذكر ان جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اذا كانوا جنبا آآ توظأوا ومكثوا في المسجد فاخذ بعض العلماء من هذا الحديث

104
00:35:46.050 --> 00:36:01.150
من هذا الاثر عفوا وهو حديث موقوف انه آآ لا بأس ان الجنب اذا اراد ان يمكث في المسجد ان يتوضأ ويمكث في المسجد. ذهب اليه الحنابلة في المذهب المشهور عندهم

105
00:36:01.750 --> 00:36:18.350
وهذا من باب الاحتجاج بقول الصحابي والحقيقة انه مجموعة من الصحابة ليس بقول صاحب واحد هو احتجاج بقول مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم وهذا يعني يدل على ان له اصل له اصل

106
00:36:18.350 --> 00:36:38.850
ويدل على القوة لو كان واحدا لكان فيه اشكال. على كل حال يعني استدل به بعض العلماء. وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله لا يرى هذا ويقول لا يصح الاستدلال بهذا الاثر لانه يخالف النص يخالف النص وهو اجتهاد من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فلا يرى

107
00:36:38.850 --> 00:36:59.400
مثل هذا ويرى انه لا يصلح للجنب ان يخفف الحدث بالوضوء ثم يدخل المسجد. لكن اذا قلنا مثل ما تقدم ان اصلا دلالة النصوص على المنع ليست بتلك القوية ليست بتلك القوية اما من جهة السند او من جهة المعنى

108
00:37:00.000 --> 00:37:17.700
فهذا يعني يجعل الامر اسهل يجعل الامر اسهل مع البراءة الاصلية مع البراءة الاصلية وهي انه اذا لم يوجد نص فلا دليل واضح على تحريم دخول الجنوب الى المسجد اصلا

109
00:37:17.800 --> 00:37:42.900
كما تقدم الاشارة الى هذا قبل قليل. نعم. والله اعلم طيب تفضل هل يجوز اخراج الصلاة عن وقتها البحث عن الاغتسال للجنب يا شيخ؟ هل يجوز ايش كانك كنت لا يجوز انك تصلي بدون غسل. طيب واحد في البر واحتلم ولا عنده ماء هل يجوز انه يروح يروح

110
00:37:42.900 --> 00:38:03.250
يعني ما تطلع الشمس قصدك هل يجب يعني لا بالنسبة للانسان اذا كان في البر وما كان عنده ماء واحتلم فانه يتيمم عندما يأتيها الا اذا عرف ان الماء قريب. يعني ما ما يخرج الصلاة عن وقتها بالبحث عنه. لا لا ما يروح يبحث حتى تخرج الصلاة عن وقتها. لكن اذا

111
00:38:03.250 --> 00:38:16.250
علم ان الماء قريب مثل كيلو كيلوين ثلاثة هذا يجب عليه يروح يجيب الماء ويجي اذا كان معه سيارة ويسهل عليه هذا اما اذا كان ما معه السيارة او كان المكان ما يعرف مكان قريب

112
00:38:16.700 --> 00:38:36.700
ولا يعرف يعني او ما يعرف اصلا وجود مكان يعني بالقرب او يعرف مكان بعيد. يعني عشرة كيلو وعشرين كيلو لا يلزم هذا يتيمم ويصلي في مكانه. الله اعلم. تفضل

113
00:38:36.700 --> 00:38:52.200
هذا تكلمنا عنه قبل قليل. تكلمنا عنه اللي يخاف من الموية الباردة شوف بعض الناس يقول لك انا اخاف من الموية مطلقا لكن بعضهم يقول اخاف من البارد اقدر لو سخنته اني اتسبح

114
00:38:52.250 --> 00:39:13.100
اغتسل نقول سخن الماء اذا كان متيسر واغتسل لكن اذا كان قال لا انا ما اقدر اصلا انا يظرني نقول تيمم تيمم حتى يأتي وقت الضحى تغتسل واما الفجر فصليها بالتيمم. نعم هذا عمرو عمرو بن العاص رضي الله عنه كما ذكر

115
00:39:13.100 --> 00:39:36.200
بخاري في كتابه الصحيح معلقا مجزوما به. نعم طيب في احد عنده سؤال في هذه المسألة طيب نكتفي بهذا القدر نكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب بس ملحظ لطيف على العبارة يعني ذكرنا تنبيه الاسبوع الماضي يعني يعني نقول

116
00:39:36.600 --> 00:39:59.750
الافضل ان نقول العبادات التي لا تجوز ادق من كلمة الاشياء التي ايش لا تجوز لانها كلها عبادات  هذا اللفظ اخص وكل ما كان لي الفاظ الكتاب او فاضل الفقيه اخص واوظح كان اولى. والله اعلم. نعم

117
00:40:01.600 --> 00:40:21.600
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وللمستمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه الاداب الادب العاشر من اداب تلاوة القرآن

118
00:40:21.600 --> 00:40:41.600
الادب العاشر من اداب تلاوة القرآن. استحباب تنظيف الفم بالسواك قبل التلاوة. وقد يستأنس في ذلك بحديث حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك

119
00:40:41.600 --> 00:40:55.900
على كل حال آآ ذكرنا آآ في درس الفقه اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد

120
00:40:56.550 --> 00:41:17.150
من المواضع التي يتأكد فيها السواك الاستياك عند قراءة القرآن الاستياك عند قراءة القرآن قد جاء هذا في اه حديث صريح عن علي رضي الله عنه في حديث صريح عن علي رضي الله عنه رواه في المختارة مرفوعا

121
00:41:17.300 --> 00:41:43.000
ورواه مختصرا ابن ماجة لكن موقوفا جاء مرفوعا وجاء موقوفا عن علي رضي الله تعالى عنه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتسوك عند قراءة القرآن وقال ان الملك يضع آآ فيه على فيك اذا قرأت القرآن وفي لفظ ابن ماجة

122
00:41:43.000 --> 00:42:09.800
موقوف عند ابن ماجة قال طهروا افواهكم بالسواك فانها مجاري القرآن والحديث في في اسناده ضعف لكن له اه بعظ الطرق ولذلك قواه بعظ اهل العلم وحسنه بعظ العلماء آآ مرفوعا حسنه بعض العلماء مرفوعا والا فالحديث فيه كلام وفي اسانيده ضعف ممن قواه صاحب المختارة الضياء المقدسي في كتابه

123
00:42:09.800 --> 00:42:28.150
المختارة التي هي اصح من صحيح الحاكم او المستدرك الحاكم كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وعلى كل حال العمومات تؤيد هذا ايضا. العمومات ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالسواك في احاديث كثيرة. وقال السواك

124
00:42:28.150 --> 00:42:47.450
مطهرة للفم مرضاة للرب ومن احسن ما ينبغي للانسان ان يطهر فمه لاجله اه قراءة كتاب الله عز وجل على كل حال التشوك عند قراءة القرآن امر حسن. امر حسن. سواء ثبت الخبر الذي ذكرناه او لم يثبت

125
00:42:47.450 --> 00:43:10.050
فهو امر حسن وقد نبه العلماء على هذا رحمنا الله واياهم نعم الادب الحادي عشر من السنة الاستعاذة والبسملة عند التلاوة. نعم اه لا يمكن تفكونا من هالمكيف وتولعون الوسطي هذا

126
00:43:10.350 --> 00:43:33.550
يكون او واحد يكفي ما عاد متحمله الصراحة  توي اخذ بالي يوم بردت رجلي الحقيقة الادب الحادي عشر من السنة الاستعاذة والبسملة. نعم. عند التلاوة. الاستعاذة ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الصفة

127
00:43:33.550 --> 00:43:51.550
في الاستعاذة هي افضل الصفات واصحها وهي التي اجمع عليها القراء من جميع الطرق وهنا تنبه عليها علماء القرآن وعلماء علوم القرآن كابن الجزري وغيره وهي مجمع عليها كما نقله الجمال

128
00:43:51.650 --> 00:44:10.700
اه السخاوي رحمه الله في كتابه اه كما نقله العلم السخاوي في كتابه جمال القراء افضل الصفات في الصلاة وغير الصفات ان تقول في الصلاة وخارج الصلاة ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذه مجمع عليها للقراء جميع

129
00:44:10.700 --> 00:44:30.900
جاءت من جميع طرق القراء ولك ان تقول احيانا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولك ان تقول احيانا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهذه الثلاث هي اشهر

130
00:44:30.900 --> 00:44:46.550
الاستعاذة وكلها حسنة لا بأس بها وقد توسع فيها الامام ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر في ذكر صفات ذات الاستعاذة لمن اراد ان يتوسع في هذا والله اعلم. نعم

131
00:44:47.100 --> 00:45:03.300
واما البسملة فصفتها معروفة. بسم الله الرحمن الرحيم وهي اية مستقلة في آآ تستفتح بها السور ليست لا من الفاتحة ولا من غيرها. تستفتح بها جميع السور الا سورة التوبة

132
00:45:03.400 --> 00:45:24.900
المسماة ايضا بسورة براءة فيسن لك قبل قراءة القرآن ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما امر الله عز وجل بهذا في كتابه الكريم ويسن لك ان تقول بسم الله الرحمن الرحيم كما هو مكتوب في جميع المصاحف. وكما جاء هذا ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

133
00:45:27.850 --> 00:46:00.650
فائدة فائدة او فوائد الفائدة الاولى الاستعاذة مشروعة عند ابتداء القراءة سواء قرأت من اول السورة او من اوسطها الفائدة الثانية البسملة مشروعة عند الابتداء بالسورة والصحيح انها لا تشرع عند القراءة من وسط

134
00:46:01.050 --> 00:46:17.000
لانها تستفتح بها السور تستفتح بها السور ولذلك اذا قرأت من وسط السورة تستعيذ فقط ولا وهذا هو الصحيح من قول اهل العلم وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو اصح

135
00:46:17.350 --> 00:46:38.050
اما القول الثاني انه يسن البسملة هذا يحتاج الى دليل يحتاج الى دليل ولا اعرف في هذا دليل لا اعرف في هذا دليل لا من الكتاب ولا من السنة واما الاستدلال بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال فلا يصح الاستدلال به في هذه المسألة على ان الحديث تعرفون ان فيه كلام في اصله

136
00:46:38.050 --> 00:46:56.300
وفي لفظه هل هو بسم الله او الحمد لله او بذكر الله فالمقصود انه الاقرب من قول اهل العلم بل اصح من قول اهل العلم ان من قرأ من وسط السورة انه يستعيذ ولا يبسمل الا في نعم لا ولا يبسمل سواء

137
00:46:56.300 --> 00:47:21.200
في سورة براءة او في غيرها الفائدة الثانية  هل تشرع الاستعاذة عند الاستدلال يعني نحن الان نقول آآ يجب كذا يحرم كذا والدليل قول الله تعالى كذا هل يسن ان تقول والدليل قول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

138
00:47:22.800 --> 00:47:45.700
عند الاستشهاد والاستدلال هل يشرع او يسن هذا؟ الجواب لا. الجواب لا ولماذا لا؟ لماذا خصصنا الاية؟ خصصناها بالترك الثابت في الاحاديث الكثيرة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم انهم لم يكونوا يستعيذوا عند

139
00:47:45.700 --> 00:47:58.900
والاحاديث في هذا كثيرة جدا وتبلغ مبلغ التباتر المعنوي ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رظي الله عنهم كانوا اذا استدلوا يقولون قال الله تعالى ويقرؤون الاية بدون ايش

140
00:47:59.750 --> 00:48:24.200
استعاذة او يقول اقرأوا ان شئتم ويقرأ الاية بدون استعاذة وهذا هو الصحيح وقد كتب في هذه المسألة الشيخ السيوطي رحمه الله كتابا لطيفا  طبع   ومن كتاب الحاوي في الفتاوي

141
00:48:24.650 --> 00:48:44.850
السيوطي المطبوع قديما في مجلدين  طبعا رسالة او كتب رسالة مختصرة جدا من فوق اثنين وعشرين سنة وانا اتمنى ان يفتح الله علي واحققها واخرجها وسبحان الله ما الله عطاني فيها

142
00:48:45.950 --> 00:49:03.800
والله ودي لانها مسألة لطيفة ومفيدة يكاد يجهلها كثير من طلبة العلم بل كثير من المشائخ يعني مسألة قل ان تذكر. وهذه هي كتيب لطيف يعني. وان كان هو اصلا كتاب

143
00:49:04.000 --> 00:49:23.900
الكتاب اظنه صفحة وحدة من يعني عفوا ورقة واحدة من وجهين يعني صفحتين وقد يكون اكثر نسيت الان انا عهدي بها قديم جدا لكن الكتاب آآ بامكانكم ان تكتبوا اسمه ويمكن تبحثون عنه في النت ويمكن احد حققه وانا ما ادري

144
00:49:24.100 --> 00:49:52.800
اسمه القذاذة اكتبوا اكتب يا مشعل الله يهديك اكتب اسم القدادة في تحرير محل الاستعاذة ذكرناه يمكن في مجلس اخر ها ايه هذا اعم القدادة بضم القاف هكذا في تحرير محل الاستعاذة

145
00:49:53.050 --> 00:50:12.300
السيوطي رحمه الله والسيوط من المكثرين في التأليف كتب لطيفة وبعضها محرر وبعضها غير محرر وبعضها جمع مجرد لكن بعضها فيه تحرير وفيه فائدة والجمع في حد ذاته مفيد لكن في عصرنا الان اصبح الجمع

146
00:50:12.500 --> 00:50:26.100
ليست فائدته بالكثيرة لكن هو فائدة الجمع القديم انه يعطيك احاديث ونصوص وكلام ما تجده الان لان اخذوه من كتب قديمة قد لا تكون مطبوعة الان بل قد لا تكون موجودة اصلا

147
00:50:28.200 --> 00:50:48.750
ابحثوا في الانترنت اللي عنده بحث هل هو مطبوع ولا لا احسن الله اليك البعض ينهي قراءة مثلا قراءة القرآن بصدق الله العظيم الموجودة هذي ما هي موجودة عند المؤلف؟ لا ذكرها على مسألة ضمن طويلة. طيب نقرأها بس خلني اخلص هذي

148
00:50:48.850 --> 00:51:07.300
اه اه بعض الناس اه اه اذا اراد ان يستدل يفعل خطأ وبعضهم يفعل خطأ اخر ماذا يفعلون يقول بعضهم قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا خطأ فاحش

149
00:51:07.500 --> 00:51:27.350
ليش خطأ فاحش لانه نسب الاستعاذة لله عز وجل. نسب ان الله هو الذي استعان هذا خطأ عظيم كيف الله عز وجل يستعيذ بالله؟ اعوذ بالله الله عز وجل هو الذي يعيذ وليس انه يستعيذ. فهو المعاذ به جل في علاه. هذا خطأ فاحش. هذا خطأ عظيم الحقيقة

150
00:51:27.450 --> 00:51:44.350
ولو قصده لك انت مصيبة عظمى ما نحتاج نتفوه بكلام اكثر من هذا. فلذلك نقول من الخطأ العظيم ان تقول قال الله اعوذ بالله. هذا خطأ فاحش ويفعله كثير من الناس حتى بعض طلبة العلم وبعض الدعاة وبعض المشائخ وهذا غلط فاحش

151
00:51:44.400 --> 00:52:02.250
الخطأ الثاني يقول بعضهم يعكس يقول اعوذ بالله بيهرب طبعا من هذه الصفة فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى يقول ما له داعي الاستعانة في هذه الاحوال وان ولابد تستعيذ بالله وتقول الاية

152
00:52:02.550 --> 00:52:18.800
يعني اذا كان ولابد تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا مثلا آآ الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ويكفي. لكن السنة السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه في احاديث كثيرة

153
00:52:18.900 --> 00:52:46.650
ذكرها السيوطي ولربما فاته منها اشياء انه يستدلون بدون ايش ؟ استعاذة ايه طبعت  ايوه ما في شي يا شيخ ما في شي وجدوه الاخوان منزلة بس انها في تحقيق

154
00:52:46.850 --> 00:53:09.950
احسنت لربما انا اخطأت احد لقى الاسم تحقيق ولا تحرير تحقيق تحرير انا والله في ذهني تحرير يمكن انها تحقيق على كل حال قد يكون لها اكثر من اسم الاخ يقول وجدت ابو عبد الله باسم تحقيق وانت تقول تحرير انا في ذهني تحرير

155
00:53:10.050 --> 00:53:25.500
في تحقيق. تحقيق موجود بملتقى اهل الحديث تحقيق. ممكن يمكن كذا يمكن كذا والامر سهل على كل حال  لكنها مخطوطة يذكرون ما هي ما بعد. طبعا هي ليست مخطوطة الحقيقة هي مطبوعة

156
00:53:25.650 --> 00:53:41.300
آآ يعني آآ خرجت عن حيز ان تكون مخطوطة لكنها طبعت ضمن كتاب الحاوي هذا يقينا وعندي الكتاب موجود وانا قرأتها من من هذا الكتاب من فتح الله علي وارجو ترى ما تاخذ يمكن ولا يومين

157
00:53:41.750 --> 00:54:13.100
لكن احيانا الوحي انتكاسة مخطوط اه مخطوطة لعلك ترسل لي المخطوطة ودي اشوفها يمكن الله يعيني واروح احققها من المخطوط والمطبوع. طيب اللي معه المخطوط يرسل لي المخطوط على على اللي تبونه على على الخاص او على المجموعة احدى المجموعات اللي احنا فيها. طيب

158
00:54:13.100 --> 00:54:35.850
كل هذا غلط كل هذا غلط كل هذا غلط. كل هذا خلاف السنة طيب ماشي نعم الاخ يسأل سؤال تفضل تفضل بعضهم ينهي قراءته مثلا بصدق الله العظيم وبعضهم قال يعني يستحب عند الانتهاء من التلاوة يقول كفارة المجلس سبحانك الله نعم بالنسبة

159
00:54:35.850 --> 00:54:49.350
ختم القراءة بصدق الله العظيم هذه ليس لها اصل في السنة ولا في عمل الصحابة ولا التابعين ولا تعرف عند عند بعض المتأخرين يمكن في القرن السادس او السابع الهجري من القراء

160
00:54:50.350 --> 00:55:00.350
حتى لو كانت في القرن الرابع او الثالث المهم ليست في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه. ولذلك لا يسن لك ان تختم القراءة ولا ان تأمر القارئ ان يقول

161
00:55:00.350 --> 00:55:15.650
صدق الله العظيم بل نص جمع من العلماء على انها بدعة وهذا صحيح وهذا اختيار اه كبار علمائنا كشيخنا الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة للافتاء والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من محققي اهل العلم

162
00:55:17.650 --> 00:55:35.250
وقد رأيت اه من سنوات احد طلبة العلم كتب فيها كتابا حاول ان يستدل على مشروعيتها لكن لم يحسن الاستدلال ولم ينقلها عن احد من الصحابة ولا التابعين فضلا ان تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم

163
00:55:35.250 --> 00:55:46.500
انما نقلها عن بعض القراء رحم الله الجميع وهذا لا يصح في الاستدلال ان تقول قال فلان وقال فلان في الادلة ما فيها الا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم

164
00:55:48.150 --> 00:56:06.000
نعم ولكن بعض الاخوة يعني يلتبس عليه اه هذا الكلام بقولنا صدق الله العظيم ويستدل بان الله عز وجل قال في كتابه قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم وما اشبه ذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله

165
00:56:06.100 --> 00:56:25.000
اه لما رأى احد اه ولديه يرفل في في ثوبه يقول فرق بين هذا وهذا لا نقول ان قول صدق الله حرام صدق الله من يشك ان الله صدق وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وقالها الصحابة وقالها هذا لا نتكلم فيه

166
00:56:25.200 --> 00:56:41.850
ونقول صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ونقول صدق الله العظيم في كل حين وال واذا رأينا شيئا يصدقه القرآن السنة قلنا صدق الله وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الكلام على انها مشروعة مع القراءة

167
00:56:42.050 --> 00:56:56.500
هذا ما له اصل كل ما ختم الانسان قراءته قال صدق الله العظيم هذي تسمى عند العلماء بدعة اضافية يعني اصل الكلام مشروع ان تقول صدق الله العظيم. اذا رأيت شيئا طيبا اذا رأيت شيئا يوافق الكتاب والسنة

168
00:56:56.500 --> 00:57:11.850
هذا لا بأس به لكن ان تجعلها سنة عند القراءة هذا لا اصل له يحتاج الى دليل والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن مسعود اه حسبك ما قال قل صدق الله لو كانت مشروعة لعلمه ذلك

169
00:57:12.200 --> 00:57:27.900
وهكذا الصحابة لما كانوا يقرأون على النبي صلى الله عليه وسلم وما اكثرهم ابن مسعود اه ابو موسى الاشعري كثير من الصحابة ما كان الرسول يعلمهم ذلك دل على انها غير مشروعة غير مشروعة

170
00:57:27.950 --> 00:57:51.850
لا يلتبس عليك هذا بهذا الله اعلم لحظة السلاخ هنا قبلك تفضل  لا اذا كان الانسان وهو يقرأ القرآن لم يقطع القراءة لا يشرع الاستعاذة. لكن اذا ختم السورة يبسمل ويقرأ الثانية. ولكن لا

171
00:57:51.850 --> 00:58:12.800
يصل البسملة باخر السورة اما آآ ان يصل البسملة يعني لا يصلها باخر السورة ويسكت لا له ثلاث اختيارات اما ان يصلها باخر السورة ثم يستفتح بالسورة التي بعدها لانها ليست مرتبطة هي باخر السورة

172
00:58:12.800 --> 00:58:41.650
او يقطع ويستفتح اول السورة الثانية بالبسملة ويصلها باول السورة او يقرأ البسملة ويقطع ثم يستفتح هاي ثلاث حسنة وواحدة غير حسنة هذي اربع صفات الصفة الاولى ان يصلها باخر السورة يقول مثلا آآ

173
00:58:42.300 --> 00:59:04.350
ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم ويسكت ثم يقول قل اعوذ برب الفلق هذا خطأ خطأ لكن ان يقول ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله وقل اعوذ برب الفلق

174
00:59:04.350 --> 00:59:28.900
عسى الله يعينهم ذا اللي ما شاء الله طبعا وهذا ايضا خلاف السنة طبعا ننبه ننبه ننبه وهذي اللي يبغى يسجلها بلحالها يسجلها وينشرها للائمة الله يجزاهم خير نقول ونستفتحها عشان اللي بيسجلها لحالها ينشرها للائمة جزاهم الله خير

175
00:59:28.950 --> 00:59:42.850
اقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد نلاحظ على بعض الاخوة الفضلاء من ائمة المساجد او من غيرهم ما يصلون بالناس

176
00:59:42.950 --> 01:00:08.000
انهم يحرصون كثيرا على ان يصلوا الايات بعضها ببعض وبخاصة ايات الفاتحة فيقولون مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك الى اخر السورة وبعضهم قد يصل سورة الفاتحة كلها. بعضهم يصل ايتين وثلاث. ايتين وثلاث. سواء في الفاتحة

177
01:00:08.100 --> 01:00:27.400
او في غير الفاتحة سواء في قراءة الصلاة او خارج الصلاة. نقول السنة عدم وصل الايات بعضها ببعض السنة كما نص على ذلك ائمة العلم من الفقهاء والقراء ممن نص على هذا الامام ابن قدامة في كتابه المغني والشيخ منصور

178
01:00:27.400 --> 01:00:51.500
من يونس البهوتي في كتابه كشاف القناع واصله كتاب الاقناع للشيخ الحجاوي رحمهم الله جميعا. وهكذا كثير من ائمتنا من الفقهاء رحم الله الجميع. ونص على هذا جمع كثير من القراء منهم ابو عمرو الداني رحمه الله وهو من كبار ائمة القراءات وهكذا الامام ابن الجزري رحمه الله وهو

179
01:00:51.500 --> 01:01:11.500
من اكابر ائمة العلم في القراءات وجمع كثير من علماء القرآن نصوا على ان السنة تقطيع القراءة وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة رضي الله عنها عند احمد وابي داود وغيرهما باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

180
01:01:11.500 --> 01:01:30.100
قطعوا قراءته يقرأ اية اية. وثم بينت ذلك كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف الحمد لله رب العالمين ثم يقف وهكذا. فالسنة يا اخوة السنة يا معشر الائمة يا معشر طلبة العلم ان تقطعوا

181
01:01:30.100 --> 01:01:53.050
لا تقرأ القراءة وصلا لا تصل الايات بعضها ببعض. لا نقول انه حرام ولا انه يبطل الصلاة ولا انه منكر عظيم لكن الذي لا نشك فيه انه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي للانسان ان يحافظ ان يفعل خلاف السنة

182
01:01:53.050 --> 01:02:11.500
وهو قادر على ان يفعلها فظلا ان يحافظ على مخالفة السنة لان بعظهم بعظ الائمة يحافظ على هذا ولا ينبغي لك ان ان تشكر احدا وتثني عليه بخلاف السنة بعض الناس يقول ما شاء الله فلان ويفعل كذا وهذا جيد منه لا لا

183
01:02:11.500 --> 01:02:31.500
تثني عليه بخلاف السنة. لا تثني عليه بخلاف السنة. يعني هذا تنبيه احبابنا ان ننبه عليه اخواننا الائمة وطلبة العلم الذين يصلون بالناس وحتى الذين يقرأون اه اه في قراءتهم لوحدهم يقرأون القرآن عموما سواء

184
01:02:31.500 --> 01:02:51.300
حفظا او يقرؤونه نظرا السنة ان تقف على رأس كل اية قال الفقهاء وممن نص على هذا الشيخ الاسلام ابن تيمية ايضا وقال ولو كان اخرها متعلق بالتي تليها  مثل

185
01:02:51.400 --> 01:03:10.550
اه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراؤون ويمنعون تقف عند رأس كل اية هكذا السنة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

186
01:03:11.650 --> 01:03:33.000
نرجع الى موضوعنا كنا نقول الوصل والبسملة. خلاص انتهينا من هذا نعيدها ثلاث حالات ذكرتها ولما ذكرته؟ ما ذكرته لحاله. حالتين حالتين الحالة الاولى وش ذكرها طيب الحالة الاولى ان يصل الاخير

187
01:03:33.850 --> 01:03:48.650
بالبسملة بالاول كده ثم يقف هذه لا تنبغي هذه الحالة. الحالة الاولى التي لا تنبغي ان يصل اخر السورة باول عفوا بالبسملة. هذي لا ينبغي كما نص على ذلك علماء التجويد

188
01:03:49.050 --> 01:04:03.650
الحالة الثانية ان يصل اخر السورة بالبسملة باول الصورة لتتالية وهذه لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك كما ذكرناها قبل قليل. الحالة الثالثة ان يصل البسملة باول السورة

189
01:04:03.650 --> 01:04:13.650
وهذه لا حرج فيها مثل ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد هذا لا حرج فيها ولا بأس. الحالة لكن الاولى طبعا ان يفصل كما قلنا قبل قليل

190
01:04:13.650 --> 01:04:30.250
ان السنة الفصل الحالة الثالثة ان الرابعة عفوا ان يفصل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد وهذي افضل الحالات وهذي افضل وهي السنة وهي السنة والله اعلم. نعم

191
01:04:31.000 --> 01:04:50.800
تفضل نعم متعلق بعض القراء يقول يعني من باب اولى عند قراءة مثلا سورة او عفوا اية الكرسي ان تبسمل لان بداية الاية ذكر الله طيب وش وش وجه الدلالة من هذا

192
01:04:51.950 --> 01:05:10.400
وحتى الحديث اشهر رواياته كل امر لا يستفتح بذكر الله فهو اجدم. واحنا ذكرنا الله ولذلك يا اخوان المشروع الاستفتاح في الاعمال بذكر الله لا بالبسملة انما البسملة فيما تشرع له البسملة

193
01:05:10.550 --> 01:05:23.700
يعني مثلا الصلاة الصلاة تستفضح بالبسملة ولا بذكر الله بذكر الله ما هو ذكر الله فيه الصلاة الله اكبر لو جاء واحد قال بسم الله والله اكبر شو نقول له

194
01:05:23.950 --> 01:05:44.700
بدعة اذا افتتاح بذكر الله لا بالبسملة طيب مثال ذلك قراءة القرآن قراءة القرآن انت تستفتح بايش بالاستعاذة تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك على الصحيح ايضا من قول اهل العلم الطواف الطواف السنة ان تكتفي بقولك ايش

195
01:05:45.200 --> 01:05:55.200
الله اكبر ولا تقل بسم الله هذا هو الصحيح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا التكبير كما في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما اما البسملة

196
01:05:55.200 --> 01:06:09.500
تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انما جاءت عن عبد الله ابن عمر كما عند عبد الرزاق المصنف باسناد صحيح انه كان اذا اذا اذا اراد ان يطوف قال بسم الله والله اكبر

197
01:06:09.550 --> 01:06:24.450
هذا ابن عمر اما الذي نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد وهم كما نقل ابن القيم في زاد المعاد ونبه على ذاك المحققون محققو الكتاب هذا وهم ابن القيم رحمه الله لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انما ورد

198
01:06:24.450 --> 01:06:48.950
في البخاري التكبير فقط التكبير اذا يستفتح ان تقول الله اكبر تشير بيدك اليمنى الى الحجر تقول الله اكبر في الاستفتاح الاول وكلما طفت كلما بالحجر سبع مرات وفي الختام في الاخير قولان للفقهاء هل تكبر او لا اقربهما والله اعلم انك لا تكبر لان الطواف انتهى لان الطواف

199
01:06:48.950 --> 01:07:05.700
انتهى وانما تشرع في الاستفتاح في ابتداء الطواف هذا اقرب القولين والمسألة محل اجتهاد وهذي من شاء اجتزأ اجتزأها ايضا جزاه الله خير وضعها في يعني مثل ما قلنا في التي قبله هذي مفيدة لحالها

200
01:07:07.400 --> 01:07:33.450
بعد مرة ثانية  خلاص خذوا ذيك وقصوها فيه قص على كل حال مثل ما قلنا آآ السنة احيانا تأتي بذكر الله لا تأتي بالبسملة وهكذا بالنسبة اه القراءة في هذه الحالة ثم انت استفتحت اصلا بالاستعاذة. والله اعلم. نعم تفضل

201
01:07:33.950 --> 01:08:01.100
نعم نعم مثل قرايتك. اذا انت تقرأ جهري تقرأ جهري واذا انت تقرأ سري تقرأ سري قراءتك لا لا تختلف البسملة تجهر بها او تسر بها حسب قراءتك. لكن تجاهر بقراءة تقرأ. والجهر والاخفاء بحسب حالك انت وحسب

202
01:08:01.100 --> 01:08:23.150
من حولك لا تؤذي من حولك انتهينا  ايه  الافضل انك لا تجهر بالبسملة في قراءة الصلاة مطلقا لا في رمضان ولا في غيرها الافضل ان لا تجهر فان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بقراءة

203
01:08:23.150 --> 01:08:46.750
بالبسملة لا في صلاة سرية ولا في جهرية لم ينقل عنه احد باسناد صحيح انه جهر بالبسملة لم ينقل عنه احد باسناد صحيح انه في احاديث مختلف فيها واقواها حديث رواه الدار قطني وغيره عن ابي هريرة انه جهر بالبسملة وقال اني اشبهكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مختلف فيه

204
01:08:46.750 --> 01:09:09.950
مختلف في لفظه ايضا  لا اصل لها اذا اقيمت الصلاة تسكت لا تقول سمعنا اطعنا ولا تقول اقامها الله وادامها ولا يعني تسمع وقال بعض الفقهاء تردد مع المقيم كما تردد مع

205
01:09:10.000 --> 01:09:26.850
المؤذن اما ان تقول اذكار خاصة وكذا ما الا الخلاف في هل يقال عند الاقامة مثل ما يقال عند الاذان قولان للفقهاء قولان للفقهاء نص الشافعية ونص الحنابلة على انه يقال هذا

206
01:09:26.950 --> 01:09:52.150
صاحب المغني رحمه الله من اصحابنا وهي مسألة محل نظر ومحل اجتهاد حتى مشايخنا المعاصرون يختلفون في التصحيح والله اعلم. نعم بعد ايش حقا لا اله الا الله بعد الاذان لا اصل له انما تقول كما يقول المؤذن تقول لا اله الا الله هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

207
01:09:52.150 --> 01:10:09.500
ان تقول مثل ما يقول المؤذن ثم تقول الادعية المشروعة والذي يشرع بعد الاذان خمسة امور او ستة امور ذكرناها في بعض الدروس. والله اعلم. طيب الان نفتح المجال للاسئلة كالمعتاد والله اعلم. نعم

208
01:10:11.250 --> 01:10:29.100
واظح واظح يسأل عن عن الصلاة في الاستراحات مع وجود اه مساجد اذا كان الموضع مسجد مو مصلى مسجد وينادى فيه وتسمعون النداء من قريب. بحيث لو لم يكن ميكروفون سمعتم النداء يجب عليكم اجابة المؤذن

209
01:10:29.700 --> 01:10:43.800
لكن اذا كان بعيدا اذا كان بعيدا بحيث انك لو كان ما في ميكروفونات ما سمعت النداء فصل في الاستراحة لا حرج او اذا خشيت على الطلبة اذا كان الطلبة صغار وكثار

210
01:10:43.900 --> 01:10:58.450
تطلعهم تصير مسؤول عنهم واحد يسرق واحد يخطف واحد يضيع فلا لا تصلي بهم في المسجد لكن اللي ينبغي انه يبقى عندهم واحد اثنين ثلاثة من المشرفين والبقية يخرجون الى الصلاة في المسجد يبقى عندهم

211
01:10:58.450 --> 01:11:12.100
من يحتاج الى البقاء والبقية يصلون في المسجد هذا خلاصة الكلام في هذه اما اذا كان مصلى يعني واحد ناس فارشين يصلون او صندقة مصلى ما هي بمسجد فلا يجب اجابة النداء في هذه الحالة

212
01:11:12.100 --> 01:11:24.500
لان هذا مصلى وهذا مصلى ليس مسجد. لكن عموما اجتماع الناس مع بعض احسن هذا افضل. لكن لا نقول انه يجب الا اذا كان مسجدا لان الصلاة في المسجد واجبة والله اعلم

213
01:11:26.100 --> 01:11:47.750
اذا كنت ستقرأ القراءة يعني اه ستقرأ ايات من القرآن فتستعين سواء اية الكرسي او غيرها اية الكرسي او غيره تستحي. يكتفي الانسان بالاستعاذة. اما كنت ستستدل فلا حاجة لذلك لا حاجة لكن لو اردت ان تقرأ اذكار المساء مثلا

214
01:11:48.150 --> 01:12:07.850
وهل تستعيذ او لا فيه احتمالان ليس عندي ترجيح والله اعلم يحتمل هذا ويحتمل هذا ليس عندي فيه شيء بين. والله اعلم يعني اذا قال الامام في قراءته اياك نعبد واياك نستعين في قراءة الفاتحة. بعض الناس يقول استعنا بالله. هذا لا اصل له

215
01:12:08.350 --> 01:12:28.050
واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ما قال تكلموا السنة ان الانسان ينصت ولذلك في صلاة الفريضة حتى السؤال لا تسأل الله عز وجل اذا مرت اية سؤال او اية استعاذة السنة انك لا تسأل ولا تستعيد ولا تطلب ولا تسبح

216
01:12:28.400 --> 01:12:47.500
بخلاف النافلة النافلة يشرع فيها هذا سواء كانت منفردا او كنت في جماعة لان كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام كما في صلاة الليل كما نقله اه آآ حذيفة بن اليمان وعوف بن مالك الاشجعي وعائشة رضي الله عنهم وجمع من الصحابة رضي الله عنهم. نقلوا انه كان يفعل هذا في صلاة الليل

217
01:12:47.800 --> 01:13:04.300
الصحيح من قول العلماء ابن قدامة في المغني انه تسن في النوافل دون الفرائظ اللي هو سؤال الله والاستعاذة وما اشبه ذلك. تسن في الفرائض دون لان لم تنقل في الفرائض لم تنقل في الفرائض مع كثرة الفرائض

218
01:13:04.900 --> 01:13:21.450
وكثرة الناقلين صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في لم ينقلوا عنه انه كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام فالسنة فالترك سنة والفعل سنة. نعم وها اما قل استعنا بالله هادي ما لها اصل اصلا. لا تقال لا في الفرض ولا في النفل

219
01:13:21.600 --> 01:13:33.050
هذا مما مما لا يشرع الحقيقة كون الانسان اذا قال المقيم لا اله الا الله قالها ورفع صوته بها هذا ما له اصل ولو كان خيرا لفعله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

220
01:13:33.300 --> 01:13:49.050
هل بلغكم حديث واحد عن الصحابة انهم كانوا يقولون هذا؟ ابدا هناك ما يقال هذا لا يقال هذا الا لواحد كان يتابع مع المؤذن اول الاقامة الى اخرها فسيقول لا اله الا الله

221
01:13:49.050 --> 01:14:07.800
كما يقول ايش المؤذن على القول بالمشروعية على القول بالمشروعية الذي اشرنا اليه قبل قليل وان كانت النفط تميل الى عدم المشروعية النفس تميل الى عدم المشروعية لماذا؟ لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه

222
01:14:08.350 --> 01:14:25.600
لو كان هذا مشروعا والصحابة كانوا متوافرون. يعني مو متفرقون تقول لك واحد في بيته يسمع الاذان. كانوا جميعا متوافرون عندما كان بلال رضي الله عنه يقيم الصلاة او ابن مكتوم يقيم الصلاة ابن ام مكتوم يقيم الصلاة ولم ينقل عنهم انهم كانوا يقولون هذا

223
01:14:25.850 --> 01:14:51.550
فهذا هذه قرينة تشعر انه ما كانوا يفعلون هذا ولذلك يعني انا كنت افعل قديما ثم تركته لان نفسي تميل الى عدم استحبابه عدم الاستحباب والله اعلم الاستفتاح بالبسملة سواء في الجنازة او في الصلاة المعتادة فرضا او نفلا ليست واجبة في قول عامة العلماء وان كانت

224
01:14:51.550 --> 01:15:08.100
لكنها مستحبة سنة واضح الا الشافعي رحمه الله فانه يجيبها لانه يرى انها من الفاتحة. واما الجمهور فانه لا يوجبنا هذا وهو الصحيح. نعم هل يجوز للامام ان يقرأ من المصحف

225
01:15:08.150 --> 01:15:26.700
لا بأس سواء في الفرض او في النفل جائز لكن من فرض لا يحتاج اليه لا يحتاج اليه في النافل قد يحتاج اليه في رمضان على كل حال لا بأس. سواء قرأ في الفرض او قرأ في النفل لكن القراءة في الفرض لم تكن معهودة عند من سلف من العلماء

226
01:15:26.850 --> 01:15:41.150
لكن في النفل كان بعضهم يقرأ يقرأ من المصحف في قيام رمظان في قيام رمظان هذا لا بأس به لكن بعظ الائمة يقول طيب في رمظان ودي اختم فاقرأ ايظا في الفرائظ في المغرب

227
01:15:41.150 --> 01:15:59.650
نقول لا بأس على ان الانسان ختم او ما ختم الامر واسع الامر واسع ولا نستطيع الجزم بسنية الختمة في رمظان انما ختم القرآن الجملة مشروع من تيسر له ان يختم ختم ومن تيسر له او من لم يتيسر له فلا يختم

228
01:15:59.750 --> 01:16:17.250
الامر واسع في هذا بحسب جماعته. بعضهم يختم ختمة بعضهم يختم ختمتين بعضهم يختم ثلاث بعضهم ما يختم ولا ختمة الامر واسع ولا نقول يعني انه سنة ثابتة لانها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال ولا عن الصحابة رضي الله عنهم انما رآها بعض السلف

229
01:16:17.250 --> 01:16:43.850
رحمنا الله واياهم وفي كلامهم خير لكن لا يستطيع احد يعني ان يجزم بانها سنة الا بدليل الا بدليل لا اعلم انا دليل على هذا البتة نعم تفضل اها الامر واسع الامر واسع لك ان تكمل يعني يسأل الاخ يقول انا في الصلاة السرية قرأت بعد الفاتحة ثم ركع الامام

230
01:16:43.850 --> 01:17:06.850
فانقطعت قراءتي اه امة في نهاية الاية او في وسط الاية فهل اه واصل قرائتي في السورة التي في الاية في الركعة التالية او لا نقول الامر واسع واذا اه اه شرعت من اول السوء من اول الاية فهذا اولى. هذا اولى من ان تكمل من نصف الاية لكن لو اكملت من نصف الاية وكان

231
01:17:06.850 --> 01:17:22.150
متكاملا لا حرج خاصة مثل بعض الايات الطويلة لا حرج فيه لكن الاولى ان تبدأ من بداية الاية تبدأ من بداية الاية ولك ان تذهب الى سورة اخرى او ايات اخرى الامر واسع في هذا لعموم فاقرأوا

232
01:17:22.150 --> 01:17:42.100
ما تيسر منه وهذا مما تيسر. نعم عندك شي تفضل اذا اذا لم تسمع الا مثلا نصف الاذان بعض العلماء يرى انك تقضي اوله حتى تكون يعني وان لم تسمعه وبعضهم يقول لا تبدأ من من من ما سمعت

233
01:17:42.250 --> 01:17:55.650
لان الاحاديث اذا سمعتم المؤذن فقولوا الامر محتمل الامر محتمل وان قضيته فلا حرج ان شاء الله ان قضيتها ارجو انه لا حرج ان شاء الله. وبخاصة اذا كان منعك مانع من السماع مو انك ما كنت موجود

234
01:17:55.650 --> 01:18:15.000
اصلا لكن منعك مانع اه امة من صوت مثل مكيف او غيره ثم انتقلت او عمل كنت تعمله وما انتبهت الامر في هذا الشهر ان شاء الله نعم  ايش وقت النهي قبل صلاة الظهر

235
01:18:15.650 --> 01:18:38.500
وقت النهي قبيل صلاة الظهر اللي هو اذا توسطت الشمس في كبد السماء حتى تزول وهذا المعاصرون اختلفوا المعاصرون اختلفوا في تقديره بالدقائق. اختلفوا في تقديره بالدقائق واحسن ما يقال احسن ما يقال فيما وقفت عليه انه خمس دقائق تقريبا. يعني قبل الاذان بخمس دقائق

236
01:18:38.650 --> 01:19:05.300
على ان ينبغي ان تنبه حقيقة الى ان آآ التقويم في الغالب يكون مقدم شوي يكون مقدم شوي وهذا مبني على خلاف الشرعيين مع الفلكيين في معنى زوال الشمس فالفلكيون يرون ان الزوال هو زوال وسط الشمس. والشرعيون يرون ان الزوال هو زوال الشمس كلها

237
01:19:05.800 --> 01:19:24.000
هذا يتنبه الى ان ايضا اذان الظهر مقدم تقريبا في التقويم من اربع الى خمس دقائق على كل حال هو قبل الاذان في وقته الحقيقي بخمس دقائق. لانها هي في الحقيقة لا تقف لكنها في نظر الناظر كانها

238
01:19:24.250 --> 01:19:43.450
وقفت والا هي فقط تنتقل من جهة الشرق الى جهة الغرب فكأنها وقفت والا فهي لم تقف واحسن ما قيل في تقديرها ان ذلك في عشر دقائق خمس دقائق وقال بعض مشايخنا عشر دقايق وبعضهم قال اثنعشر دقيقة وبعضهم قال ربع ساعة

239
01:19:43.900 --> 01:20:05.300
واللي زاد على الربع ثلث ولا نص هذا بعيد. بعيد جدا جدا بعيد اللي قالوا ان نصف ساعة وفيه واحد يقول ساعتين هذا قول من ابعد الاقوال الوقت هذا لا يتعدى خمس دقائق لا يتعدى خمس دقائق وعشر دقائق قوله محتمل ربع ساعة مقبول لكن احسن ما قيل خمس دقائق

240
01:20:05.300 --> 01:20:30.450
قد حققه بعض المعاصرين تحقيقا جيدا والله اعلم نعم اللي بعده ها تفضل مشروعية اه قول الله اكبر ولله الحمد في بداية الطواف لا اصل لذلك ما لها اصل؟ السنة ان تقول الله اكبر فقط

241
01:20:30.600 --> 01:20:49.800
لا تقول بسم الله والله اكبر ولا تقول الله اكبر ولله الحمد. تقول الله اكبر فقط في بداية الطواف وكلما حاذيت الحجر الاسود. والسنة الا تقل هذا الركن اليماني والركن اليماني لا يشرع عنده الا شيء واحد فقط

242
01:20:49.850 --> 01:21:00.700
وهو استلامه بيدك اليمنى لا يشرع ان تقول شيء استلمته ولا ما استلمته. ولا يشرع ان تقبله استلمته ولا ما استلمته ولا ترسل القبلة من بعيد ولا تقف ولا شيء

243
01:21:00.800 --> 01:21:16.600
فقط تستلمه بيدك اليمنى ان تيسر وان لم يتيسر تمر ولا تقول شيء لكن تقول بين الركنين ما جاء في حديث سعد بن يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آآ ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة

244
01:21:16.600 --> 01:21:42.550
عذاب النار والله اعلم. نعم ها  شو وصلنا له تفضل  كيف نعم الاخ يسأل عن الدلك في الوضوء هل يجب دلك الرجل ودلك اليدين في الوضوء؟ نقول الجواب لا يجب الدلك

245
01:21:42.950 --> 01:22:03.350
الا في حالة واحدة اذا كان الماء لا يصل الى العضو الا بالدلك فيجب الدلك لا لذاته ولكن لانه وسيلة الى الواجب مثال ذلك اذا كان على الانسان دهن ثقيل مثل فازلين او غيره او كان على يديك مثلا طين

246
01:22:03.400 --> 01:22:20.800
او عجين او ما اشبه ذلك واذا غسلت الموية بدون دلك لم يصل الماء الى العضو نقول يجب الدلك لايصال الماء الى العضو لايصال الماء الى العضو في جميع الاعضاء في جميع الاعضاء وهذا في الغسل

247
01:22:20.850 --> 01:22:40.900
وفي في الوضوء ولكن في في الوضوء يستحب الدلك احيانا وفي الغسل يسن دلك الرأس. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض الماء على رأسه ثلاثا ويخلله حتى يبلغ اصول الشعر

248
01:22:41.450 --> 01:23:04.000
زين وهناك  مرة اولى ينبغي ان ايضا ان تفهم في الاغتسال وذكرناها في درس الفقه السابق ان ان السنة افاضة الماء افاضة واحدة اولا حتى يصل الى رؤوس الشعر وتخليله ثم يغسل بعد ذلك ثلاثا هكذا ثبت في الاحاديث

249
01:23:04.550 --> 01:23:19.750
هذا فيها نوع تدليك فيها نوع تدليك لكنه ليس تدليكا مطلق ايصال للماء الى فروة الرأس  يسن ايضا الدلك اذا اردت ان تخلل والتخييل سنة احيانا. فاذا اردت ان تخلل

250
01:23:20.250 --> 01:23:36.800
هذا نوع من الدلك مطلقا ويسن احيانا ان تدلك كل الاعضاء لانه ثبت في مسند الامام احمد وعند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ دلك اعضاء وضوئه

251
01:23:36.900 --> 01:24:00.250
وهذا ورد في حديث واحد في حديث واحد هذا يدل على انه فعله مرة عليه الصلاة والسلام او فعله احيانا. فلذلك الصحيح ان نقول يسن الدلك احيانا اما قول كثير من الفقهاء يسن الدلك خروجا من خلاف المالكية. الذين اوجبوا الدلك فهذا غير جيد. فلا من جهة الحكم

252
01:24:00.800 --> 01:24:14.650
ولا من جهة الاستدلال من جهة الحكم لا نقول يسن الدلك دائما لانه ما في دليل على هذا ولا من حيث الاستدلال وهو الخروج من الخلاف الاستدلال بالخروج من الخلاف او الاستدلال بالخلاف ضعيف

253
01:24:14.800 --> 01:24:29.200
ليس قويا وبخاصة اذا ظهرت السنة وكانت واظحة في هذا الامر والله اعلم ومن الدلك اه الدلك الوارد في تخليل اللحية على ان عامة الاحاديث في صفة الدلك هذا لا تصح

254
01:24:29.900 --> 01:24:46.850
لكن لو قيل بصحتها يعني يعني قد يقال بانه نوع من الدلك لكن عموما اخ حديث التخليل عامتها ضعيفة كما ضعفها جماعة لكن حسن البخاري بعضها مجملا اما اللي جاء فيها

255
01:24:46.850 --> 01:25:08.800
صفة التخليل بالتفصيل كما عند ابن ماجة وغيره فهي لا تصح لا تصح والله اعلم. نعم اللي بعده تفضل المسحة للجوارب الشفافة اختلف فيه العلماء واصح القولين وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية والعلامة ابن عثيمين رحمه الله رحمهم الله

256
01:25:08.800 --> 01:25:26.650
انه لا بأس بالمسح على الجورب الشفاف ولا بأس بالمسح على او اي جورب ملبوس. اي جورب يلبسه الناس فليمسح عليه الشريعة لم تفرق بين جورب صفيق وجورب خفيف اذا وليس من مقاصد الشارع التفريق

257
01:25:26.750 --> 01:25:46.050
بين جورب صفيق وجورب خفيف وانما جاء جاءت الرخصة في المسح على الخفين الاحاديث الكثيرة وجاءت الرخصة بالمسح على الجوربي في حديث واحد وفي احاديث فيها عموم مثل حديث ثوبان في التساخين وفي اثار الصحابة

258
01:25:46.050 --> 01:26:01.050
الكثيرة اه التي بلغت ثلاثطعشر اه او خمسطعشر اه اه اثر بل بعظهم اوصلها لستة عشر اثر عن الصحابة رظي الله عنهم وهذا يشبه ان يكون عن الصحابة رضي الله عنه في المسح على الجوارب

259
01:26:01.100 --> 01:26:17.000
ولن يفرقوا بين ثخين وغيره وليس من مقاصد الشارع. المقصود التيسير على الناس لانهم يلبسون هذا الشيء فاذا مسحت على الجورب الذي تلبسه بشروط المسح المعروفة فلا حرج ان شاء الله اللي بعده. تفضل

260
01:26:17.900 --> 01:26:44.500
تفضل الحركة التي تبطل الصلاة هي الحركة الكثيرة المتوالية هي التي الكثيرة عرفا المتوالية هذا ليست حركة كثيرة هذي بالنسبة اغلاق الجوال بعد التكبير يقول ينبغي هذا وبخاصة الشخص الذي

261
01:26:44.550 --> 01:27:02.300
يعرف انه يكسر يكثر الاتصال عليه يعني واحد كبر عادة طبعا ينبغي للانسان قبل ان يكبر للصلاة بل قبل ان يدخل المسجد يغلق الجوال يضعه على الصامت لكن نسي وخشي ان يتصل عليه نقول طلعه ولوك في الصلاة

262
01:27:02.800 --> 01:27:23.350
وصمته وهذي الاخراج هذا يكون مستحبا هذه الحركة تكون ايش مستحبة ولا نستطيع الجزم بوجوبها الا اذا رن الجوال ترى ان الجوال نقول يلزمه ان ان يحرك يديه يده وان يغلق الجوال لان فيه اذى للمصلين

263
01:27:24.900 --> 01:27:49.250
على كل حال موضوع الحركة في الصلاة موضوع طويل لعله في الدرس القادم في اول الاسئلة تسألني عنه نعطيكم بعض التفصيل عنه ان شاء الله  خلاف السنة الوصل خلاف السنة ولا نستطيع ان نجزم بكراهية الوصل لكن نقول انه خلاف الاولى

264
01:27:49.700 --> 01:28:06.650
لا لا لا غلط القول بانها بدعة مو بصحيح الوصل خلاف السنة ولا نقول مكروه ولا نقول انه بدعة لكن نقول خلاف السنة. خلاف الاولى. نعم. تفضل اللي بعده  تفضل انت

265
01:28:19.000 --> 01:28:32.650
هنا الامام يتعوذ من النار اذا جاءت اية مناسبة فيها ذكر النار او يسأل الله الجنة. نقول اذا كانت فريضة فالاولى الا يفعل اذا كانت الفريضة لا يفعل هذا هذا هو الاولى لا ينبغي

266
01:28:32.900 --> 01:28:49.550
لان خلاف السنة اما اذا كانت نافلة من فصلاة التراويح يسن له ذلك يسن للامام وللمعموم اذا جاءت مرت اية سؤال يسأل او استعاذة يستعيذوا ما اشبه ذلك وتقدم الكلام عليه هذا اصح اقوال اهل العلم

267
01:28:49.600 --> 01:29:26.100
هذا الاخ يسأل يقول اذا مررت باية فيها سجدة. وهي في اخر السورة وسجدت ثم قمت اقرأ سورة اه اه الاخلاص هل لقراءة سورة الاخلاص اصلا نقول لا ما لها اصل لكن بعض الائمة يفعل هذا من باب

268
01:29:26.150 --> 01:29:41.250
انه آآ يخشى انه لو قام ثم ركع ان الناس آآ آآ لا يفهمون ماذا فعل ولربما آآ ركعوا مباشرة من السجود وهذا لا يجوز لابد ان يقوموا ثم يركعوا بتكبير وركوع

269
01:29:41.500 --> 01:29:57.700
اما ان يقوم من السجود ويكون راكعا هذا لا يجوز. لانه ترك ركنية من اركان الصلاة لا يجوز هذا الفعل لكن لا لا لا ينبغي المحافظة على قراءة سورة  اخلاص

270
01:29:57.750 --> 01:30:15.150
اقرأ اي اية اي سورة اي مقطع من من اية من سورة من السور يقرأ ما تيسر حتى بس يستتم الناس قياما ثم يركع لكن يختار بعضهم قراءة هذه السن لقصرها لكن نقول لا تحافظ عليها حتى لا يظن الناس انه سنة مرة يقرأها مرة يقرأ الفلق

271
01:30:15.150 --> 01:30:29.950
مرة يقرأ الناس مرة يقرأ اه اذا جاء نصر الله واي اي شيء وان كان اللي معك ناس فاهمين وناس طلبة علم وناس لا يعني آآ يلتبس عليهم الامر فكونك تقوم

272
01:30:30.350 --> 01:30:52.100
ثم اذا اذا تميت قايم تقف وقفة خفيفة ثم تكبر وتركع هذا لا حرج ابدا لكن اذا كنت مع العوام لا تفعل هذا لانك سوف تفتنهم في صلاتهم تبطل عليهم صلاتهم وهذا غلط. بعض الائمة يفتنون الناس. نعم. نعم. تفضل

273
01:30:53.300 --> 01:31:26.150
واليك احسن   اقرأوا ما تيسر منه لكن ان كانه يسأل الاخ يعني يقول بعض الائمة في رمضان يقرأ اليوم مثلا ليلة الاولى يقرأ آآ اربعة اثمان يعني آآ نص جزء مثلا

274
01:31:26.400 --> 01:31:38.150
ثم يعني من بكرة ما يكمل يبدأ من الجزء الثاني. وكل يوم يبدأ بداية جزء. هل هذا سائق؟ ما في بأس يقرأ ما تيسر. لكن ان كان يلبس على الناس

275
01:31:38.150 --> 01:31:54.250
ختمت بهذه الطريقة هذا لا ينبغي لا ينبغي لكن بعض الائمة يفعل طريقة يقرأ اه يقول اه الباقي يقراه نظر اقرأه نظر وهذا ايضا تركه احسن. اما ان يختم بالناس في الصلاة والا لا يختم

276
01:31:54.650 --> 01:32:09.750
لكن لو فعله بس قرأه بنفسه على نفس الترتيب انا ارى ان الاولى الا يفعل. لكن لو فعله لا يشدد عليه لانه قد ختم القرآن حقيقة لكن ذكرنا قبل قليل ان ختم القرآن ليس وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم

277
01:32:09.850 --> 01:32:25.150
الصلاة ولا في غيرها بالصورة التي يفعلها الناس  اما ذات الختم او ختم مشروع وقد روى احمد وابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يختمون كل سبع

278
01:32:25.500 --> 01:32:38.800
ومعروف ان الصحابة كانوا يحزبون القرآن سبعة احزاب لكن المقصود انهم يقرؤونه بهذه الطريقة في الصلوات ويختمونه ويدعون دعاء الختم هذا الذي لا اعرف له اصلا في السنة لكن اذا ختمه

279
01:32:38.800 --> 01:32:49.550
الختم في ذاته حسن وهو مشروع تختم القرآن ثم تعود فتقرأ ثم تختم فتقرأ وهكذا آآ ختم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مع جبريل وكان يختمه مع جبريل في كل رمضان

280
01:32:49.600 --> 01:33:02.650
عصر الختم مشروع وانما نتكلم عن الختم الذي يفعله الناس في رمضان بالطريقة المعروفة وانه يدعو بدعاء الختم هذا الذي لم يرد له اصل في السنة ولكن هي مسألة اجتهادية

281
01:33:02.950 --> 01:33:29.350
اجتهد فيها العلماء وتركه احسن. تركه احسن ومن فعله فارجو الا يشدد عليه لكن تركه اولى واحسن والله اعلم نعم تفضل صاحب السلس يتوضأ لوقت كل صلاة اول ما يدخل وقت الفجر يتوضأ ويصلي فيه الفجر به الفجر والنوافل ويقرأ به القرآن الى ان

282
01:33:29.350 --> 01:33:46.600
وقت الفجر اذا اراد ان يصلي الضحى يتوضأ وضوء جديد وهكذا يصلي به الظهر يتوضأ الظهر ويصلي آآ يتوضأ عفوا الظهر وضوءا جديدا ويصلي به الظهر الى العصر وهكذا العصر وهكذا المغرب وهكذا العشاء حتى يخرج وقت الصلاة

283
01:33:47.050 --> 01:34:01.350
لكن اذا احدث حدثا غير الشيء الذي هو به سلس يعني هو سلس سلس بول لكنه احدث حدث ريح هنا يتوضأ وضوء ولو اثناء الصلاة او بعد الصلاة تتوضأ من جديد

284
01:34:01.450 --> 01:34:16.300
لكن الحدث الذي هو دائم عليه مثل بول او غائط او ريح او مذي او ما اشبه ذلك اوله على القول بان الدم ينقض له دم لا يرقى جرح لا يرقى

285
01:34:16.350 --> 01:34:36.300
وفي كل هذه الاحوال يتوضأ لوقت كل صلاة في قول الجمهور وبعض العلماء يقول وجود هذا الحدث كعدمه وجوده كعدمه لانه ليس في طاقة الانسان ويرون انه يتوضأ ولا يلتفت الى هذا الحدث مطلقا

286
01:34:36.600 --> 01:34:52.200
ولكن يلتفت الى الاحداث الاخرى وهذا مذهب مالك واختاره الشوكاني والشيخ ابن عثيمين وهو قول قوي وقول وجيه مبني على الخلاف في صحة الحديث الوارد في هذا الباب وهل هو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم او لا وسيأتي الكلام عليه

287
01:34:52.250 --> 01:35:30.500
ان شاء الله تعالى في الكلام على اه باب الحيض. احد عنده سؤال؟ تفضل بارك الله فيك القول بتحريم قراءة القرآن في الفرائض من المصحف غلط لمن حرمه نقول له عطنا دليل من الكتاب والسنة

288
01:35:31.250 --> 01:35:45.600
حتى عدم الجواز لا دليل عليه لا فرق بين الفرض والنفل ما هي الفرق بين ان تقرأ من المصحف في الفرظ او تقرأ لا في فرق البتة واما استدلال بحديث ام القوم هذا عام في الفرائض والنوافل

289
01:35:46.200 --> 01:36:02.650
وهو ليس معناه انك لا تقرأ معناه تفضيل الحافظ تفضيل ليس لكن ليس معناه انه لا يقرأ. طيب ماذا تصنع في امام راتب؟ وليس بحافظ  لا يجوز. يحرم ان يتقدم عليه غيره

290
01:36:03.500 --> 01:36:21.300
نقول لا بأس ان تقرأ ولو قرأت في الفرائض لكن ذكرت قبل قليل انه ما له حاجة القراءة في الفرائض لا حاجة له لكن لو فعل فلا حرج الى ان تقرأ ما تيسر. لكن يحتاج اليه الناس خاصة في قيام رمظان. اما واحد يبي يختم

291
01:36:21.500 --> 01:36:38.050
في قراءة الفرائض طول العام نقول هذا اصلا هذا الفعل ما له حاجة ولا له اصل في السنة ما له اصل وهو يسمونه تأليف القرآن. تركه احسن. تركه احسن. ولو فعل فلا نقول انه فيه حرج. لا نقول ان فيه حرج لكن لو تركه فهو اولى

292
01:36:38.050 --> 01:36:51.150
لعدم وروده وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يقول لا اصل لذلك القراءة على التأليف يسمونها الفقهاء فتركه اولى من فعله لكن لو فعل فلا حرج ولان فعله على التأليف

293
01:36:51.200 --> 01:37:05.500
يؤدي الى مخالفة السنة في القراءة في الصلوات لانه وردت السنة بالقراءة في الصلوات من اوساط المفصل من طوال المفصل من كذا من اه قصار فاذا قرأ على التأليف لابد انه سيخالف

294
01:37:05.550 --> 01:37:18.500
هذه القراءة الواردة في السنة. فلذلك نقول ترك ذلك اولى واحسن يقرأ بحسب ما ورد احسن ولا يقرأ ما تيسر من غير تأليف لكن لو ابو فعل الامر واسع باقي احد

295
01:37:19.350 --> 01:37:26.050
نكتفي بهذا القدر ونعتذر عن الاخوة يعني واللي له سؤال خاص لا بأس انا موجود