﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:31.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الامام ابن الجارود رحمه

2
00:00:31.950 --> 00:01:01.950
الله تعالى حدثنا ابن المقري ومحمود ابن ادم قال حدثنا سفيان عن الزهرية عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالقدح وكنت اغتسل انا وهو مننا. وكنت اغتسل

3
00:01:01.950 --> 00:01:31.950
انا وهو من اناء واحد زاد محمود وهو الفرق. حدثنا محمد ابن قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضأون على

4
00:01:31.950 --> 00:02:01.950
لرسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. اخبرنا ابن يحيى قال خبرنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا حميد عن انس عنه الان سر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة

5
00:02:01.950 --> 00:02:31.950
في قبلة المسجد فحكها بيده فرؤي في وجهه شدة ذلك فقال ان العبد اذا قام يصلي فانما يناجي ربه او ربه والظنه فيما بينه وبين القبلة. فاذا بصق احدكم فليبسط عن يساء

6
00:02:31.950 --> 00:03:01.950
قدمه او يقول هكذا وبزق وبصق في ثوبه ودلك بعض ببعض. حدثنا محمد بن يحيى قال قرأت على عبد الله بن نافع حدثني مطرف وحدثني مطرف بن عبدالله عن مالك عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طالب

7
00:03:01.950 --> 00:03:31.950
عن حميدة بنت عبيد بن رفات عن كبشة بنتكاب بن مالك. وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة رضي الله عنها دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فصائلها الاناء حتى شربت. قالت كبشة

8
00:03:31.950 --> 00:04:01.950
ينظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة قال فقلت قالت فقلت نعم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم او الطوافات. حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد

9
00:04:01.950 --> 00:04:21.950
بيد واحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم عن عن ابن وعلا عن ابني وعلات عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه. وقال ابن المقرئ قال مرة ان النبي

10
00:04:21.950 --> 00:04:51.950
صلى الله عليه وسلم قال اي ما ايهاب دبر فقط طهر وقال ابن شيبان قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو يحيى محمد بن سعيد قال حدثنا اسماعيل ابن علي. قال حدثنا ابو ريحانة عن سفينة

11
00:04:51.950 --> 00:05:21.950
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان رسول صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع. يغتسل بالصاع ويتوضأ المد نعم احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا

12
00:05:21.950 --> 00:05:41.950
محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقبل ان اتكلم على هذه الاحاديث احب ان ينبه على شيء قد نبه عليه الامام من قبل. وهو انه لا شك ان الامام امام المسجد

13
00:05:41.950 --> 00:06:01.950
مسؤول عما يتعلق في المسجد. لانه هو الامام وهو الذي يتولى الصلاة بالجماعة وهو ايضا المسؤول قل عن هذه الدورة والمشرف على هذه الدورة. فاذا علم هذا واذا فهم هذا اذا لا بد

14
00:06:01.950 --> 00:06:31.950
من الرجوع اليه فيما يتعلق بالمسجد. وفيما يتعلق بهذه الدورة. لانه هو امام مسجد كما تقدم ولانه مسؤول عن الدورة وما يتعلق بها. فاذا كان كذلك فاذا لابد من الرجوع اليه في كل ما يتعلق بالدورة. وفي كل ما يتعلق ايضا بهذا المسجد. لانه

15
00:06:31.950 --> 00:06:51.950
ما تقدم الانسان مسؤول مسؤول او عفوا هذا الامام مسؤول عما يتعلق في المسجد. واذا لم يودع اليه فهذا قد يؤدي الى الفوضى. وقد يؤدي الى النزاع والى حصول ما لا ينبغي ان

16
00:06:51.950 --> 00:07:11.950
يقع بين الاخوان لانه كما قال الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا شغاة لهم ولا شغاة لهم اذا اطفالهم سادوا. فالناس لا يصلحون فوضى. لا ائمة لهم. لا يرجعون الى

17
00:07:11.950 --> 00:07:42.750
من يثقون به والى من يتولى شأنهم. ويكون هو المسؤول عنهم اذا لم يحصل مثل ذلك فلا شك ان الفوضى سوف تعم والاختلاف واحيطا والتنازع ايضا سوف يتمكن من الاخوان. فما حصل من بعض الاخوان من توزيع بعض الكتب

18
00:07:42.750 --> 00:08:01.900
بدون استئذان من قبل الامام لا شك ان هذا خطأ. ينبغي الرجوع اليه. وانا الذي اعرفه من خلال الدورات التي تقام ان هناك كتب باذن الله سوف توزع على المشتركين

19
00:08:02.050 --> 00:08:22.050
فيرجع الى الامام ويعطى مثل هذه الكتب اذا كان المراد توزيعها حتى يحصل النظام في توزيع مثل هذه الكتب وقد ياتي انسان يوزع فتوى ولا كتاب او شي يكون هذا الكتاب فيه اشياء

20
00:08:22.050 --> 00:08:42.050
غير صحيحة فيه امور تخالف الكتاب والسنة. ويكون الموزق منتبه لهذا الشيء ينبغي الانتباه يا ايها الاخوان لهذه القضية ولهذه المسألة. والاخ الامام عندما نبه بعض الاخوان الذين كانوا يوزعون

21
00:08:42.050 --> 00:09:02.050
بعد صلاة العشاء يوزعون كتابا لم يلتفتوا الى كلامه ولم يقبلوا ما قاله لهم وهذا من الخطأ. فادى هذا الى بعض النساء. ادى هذا الى بعض النزاع. ونحن في الحقيقة في غنى عن هذا النزاع

22
00:09:02.050 --> 00:09:26.350
واذا منع الامام مثلا توزيع الكتاب هنا لمصلحة الحمد لله هناك مجالات اخرى لكي يوزع هذا الكتاب والحق حق ان يتبع وهذه القضية وهي مسألة الابداع. هذه القضية وقع بعض اهل العلم

23
00:09:26.550 --> 00:09:48.950
في مخالفة او افتى بفتاوى تخالف ما جاء في الكتاب والسنة في هذه المسألة وهذه القضية فبعض اهل العلم ذهب الى ان الكفر لا يكون الا بالاعتقاد. وهذا خطأ هذا خطأ ومخالف

24
00:09:48.950 --> 00:10:18.950
للكتاب والسنة بل الكفر يكون بالاعتقاد ويكون كذلك ايضا بالقول ويكون كذلك ايضا بالعمل ويكون كذلك ايضا بالشك. اما فيما يتعلق بالاعتقاد فهذا متفق عليه. واما ما يتعلق بالكفر والذي يكون بالقول فهذا دلت عليه الادلة من الكتاب والسنة. وربنا عز وجل يقول ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد

25
00:10:18.950 --> 00:10:38.950
اسلامه. اذا قالوا كلمة الكفر. واخبر ربنا عز وجل عن الثلاثة الذين استهزأوا قالوا ثلاث كلمات قالوا ما رأينا مثل قوائنا هؤلاء او هبطون ولا اكذب السن ولا اجبن عند اللقاء

26
00:10:38.950 --> 00:11:04.750
فانزل الله عز وجل قرآن يتلى الى يوم الدين قال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. ان نعفو عن طائفة منكم نعذب

27
00:11:04.750 --> 00:11:23.100
طائفة بانهم كانوا مجرمين. فربنا عز وجل حكم بكفر هؤلاء. الثلاثة وينبغي ان ينتبه الى ان هؤلاء الثلاثة انما قالوا هذا الكلام من باب المزح كما ذكر الله عز وجل

28
00:11:23.100 --> 00:11:53.100
وصدقهم في مقالتهم هذه. قالوا انما كنا نخوض ونلعب. قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزءون فهؤلاء قالوا هذه المقولة من قبيل المزح. وليس هم يعتقدون بما قالوا. ولكن مع ذلك كله قد حكم الله بكفرهم. وهذا امر متفق عليه بين اهل العلم. يعني هناك من خالف لكن

29
00:11:53.100 --> 00:12:13.100
اخطأ في مخالفته وهو ان من استهزأ بالدين فلا شك انه يكون كافرا. كل من استهزأ بدين الله جل على فهذا كافر اذا كان يعلم بان هذا الامر من الدين. يعني انسان نسأل الله العافية والسلامة استهزأ

30
00:12:13.100 --> 00:12:33.100
بتقصير الثياب بهذه السنة العظيمة. وهو لا يعلم ان هذا من السنة. لا. واما اذا كان يعلم ان هذا من الدين ومن الشظع ما حصل لهؤلاء الثلاثة فهذا كفر بالله. وخروج عن ملة الاسلام. بنص القرآن الكريم

31
00:12:33.200 --> 00:12:54.050
ومن قال بان هؤلاء منافقين هذا ان كان انهم الوا الى النفاق بسبب مقالتهم هذه فهذا نعم واما من قال انهم كانوا منافقين قبل مقولتهم هذه فهذا غير صحيح بنص القرآن

32
00:12:54.850 --> 00:13:18.900
لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فحكم الله عز وجل عليهم بالكفر بعد ايمانه. فاثبت لهم الايمان اثبت لهم الايمان فاذا استهزأ الانسان بالدين فانه يكفر والعياذ بالله حتى اذا كان هذا على سبيل المزح

33
00:13:18.900 --> 00:13:39.550
عدم التصديق بما قال كذلك ايضا في هذه الاية الكريمة ان رجلا من هؤلاء الثلاثة او في هذه القصة بلحظة لم يتكلم. وانما سكت وكره ما قالوا ولكنه لم ينكر عليهم

34
00:13:39.600 --> 00:14:03.800
ولم يترك مجلسه معهم لم يتكلم فيما خاضوا فيه وانما كان معهم وكره ما قالوا ولكنه لم ينكر عليهم. ولم يغير مجلسه الله عز وجل عليه بالكفر. نسأل الله العافية والسلامة. لا تعتدوا قد كفرتم بعد ايمانكم. ثم ماذا قال جل وعلا ان نعفو عن طائفة

35
00:14:03.800 --> 00:14:25.650
منكم اشارة الى هذا الشخص فهذا الشخص كفر بهذا الفعل لانه ما انكر ذلك نص سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب على ان من جلس مع ناس يستهزئون ولم ينكر عليهم فانه قد كفر بهذا. وقبل

36
00:14:25.650 --> 00:14:45.650
كلام سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب قول ربنا جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثله

37
00:14:45.650 --> 00:15:05.650
قم انكم اذا مثلهم. فمن جلس مع اناس يستهزئون وان كان تابه لي عمل هذا يستهزئون بالدين وان كان تارها لمجلسهم هذا. ولكن لم يمكروا عليهم ولم يقم من مجلسه

38
00:15:05.650 --> 00:15:35.200
فهذا حكمه كحكمهم والعياذ بالله بنص القرآن الكريم بنص القرآن الكريم نعم فالكفر يكون بالقول ويكون ايضا بالعمل. من سجد لغير الله هذا بالاجماع انه كافر. نقل النووي وايضا الباقلان قبله نقل اجماع اهل العلم على كفر من سجد لغير الله

39
00:15:35.800 --> 00:15:56.200
وانه كافر نسأل الله العافية والسلامة كافر بالاجماع. من ترك الصلاة اجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة نعم فالكفر كما انه يكون بالجحود والتكذيب يكون كذلك ايضا بالقول ويكون كذلك ايضا بالعمل ويكون كذلك ايضا

40
00:15:56.200 --> 00:16:14.250
قم بالشك المنافق شك بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والشك ضد الايمان اذا هو لم يصدق نسأل الله العافية والسلامة فالكفر يكون بهذه الامور الاربعة

41
00:16:14.600 --> 00:16:44.600
نعم ولا يخفى ان اللجنة الدائمة وفقهم الله تعالى قد اصدروا عدة فتاوى عدة فتاوى تبين هذه القضية وهذه المسألة ونبهوا بعض الاخوان الذين وقعوا في الارجاء عندما قالوا ان الكفر لا يؤمنون بالجهد والتكذيب او بعضهم بعض اهل العلم قال ان من قال بان تارك الصلاة كافر هذا

42
00:16:44.600 --> 00:17:04.300
من مذهب الخوارج هذا غير صحيح الصحابة مجمعون على كفره تارك الصلاة. وربنا عز وجل قبل ذلك يقول فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن. فحكم بكفرهم جل وعلا

43
00:17:04.900 --> 00:17:26.950
نعم والرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر بين الرجل وبين الكفر والشوك صلاة فالذي يمنع الرجل من الوقوع في الكفر والشرك هو الصلاة فاذا تركها وقع في الكفر والشرك. وهذا ما جاء في حديث ابن بريدة عن ابيه وهو حديث صحيح

44
00:17:26.950 --> 00:17:53.300
عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر نعم طبعا هناك جمع من اهل العلم يقولون بعدم كفر تارك الصلاة. وهذا طبعا القول خطأ لكن هؤلاء من اهل العلم ومن افاضل اهل العلم نعم ولكن هذا القول خطأ غير صحيح لما تقدم لكن الذي انا انكر

45
00:17:53.300 --> 00:18:13.300
وهو خطأ بين هو ان يقول شخص ان الذين يقولون بكفر تارك الصلاة ان هؤلاء من ان هذا قول الخوارج وليس قولا لاهل السنة. لا هذا خطأ هذا خطأ بين. هذا خطأ بين. نعم

46
00:18:13.300 --> 00:18:33.300
العمل لا بد منه في الايمان وهو ركن وكين في الايمان ولا يصح الايمان بدون عمل وقد نقل الامام الشافعي رحمه الله تعالى اتفاق الصحابة والتابعين الى زمنه رحمه الله

47
00:18:33.300 --> 00:18:53.350
ان العمل ركن في الايمان وان العمل لا يصل. طبعا عبارة الشافعي ان العمل لا يصح بدون الايمان هذا معنى عبارة الشافعي رحمه الله. فنقل الاجماع على ذلك هو في القرآن الكريم اكثر من سبعين وثلاث مئة اية

48
00:18:53.350 --> 00:19:10.850
عن العمل فالعمل لابد منه في الايمان ولا يستقيم العمل بدون ايمان فمن خالف ذلك وقع في شيء من اقوال الموجية بل وقع في قول المرجية لان هذا ليس قولا

49
00:19:10.850 --> 00:19:29.300
اهل السنة والحديث وانما هذه الاقوال من اقوال المرجئة. اعني التي هي من اقوال مبدئة اعني بها من قال بان العمل ليس ركن في الايمان. وان الايمان يصح بدون العمل وهذا غير صحيح

50
00:19:29.350 --> 00:19:45.800
واعني ايظا من قال بان الكفر لا يكون الا بالاعتقاد فاذا جحد وكذب كفر واما اذا لم يجحد فلا يكفر هذا كله غير صحيح. هذا هذه من اقوال مرجئة وليست من اقوال اهل

51
00:19:45.800 --> 00:20:07.400
السنة والحديث. نعم وكما ذكرت قد افتت اللجنة عدة فتاوى ونبهت اصحاب بعض الكتب الذين وقعوا في مخالفة قول اهل السنة والجماعة في هذه المسائل وتعلمون هذه الفتاوى التي صدرت

52
00:20:07.500 --> 00:20:27.050
من اللجنة الدائمة وصدرت ايضا كتب من بعض اهل العلم في رد مثل هذه الاقوال. فالواجب هو التعصب للحق الى الحق وعدم التمادي في الباطل ومع الاسف ان بعظ الاخوان

53
00:20:27.500 --> 00:20:47.500
اه وقع في اشياء خطيرة هي في الحقيقة. فهناك من قال بان من تمسح بالصلبان وسجد للمخلوقين اذا لم يكن معتقدا لذلك وانما فعل هذا من باب الدنيا فقط يقول ان هذا لا يكفو لا

54
00:20:47.500 --> 00:21:07.900
هذا خطأ هذا خطأ ومخالف لاجماع اهل السنة والجماعة. هذا مخالف لاجماع اهل السنة والجماعة نعم فينبغي الانتباه الى مثل هذا وكما تقدم ينبغي مشاورة الامام فيما يتعلق بالدورة فيما

55
00:21:07.900 --> 00:21:31.300
يتعلق بهذا المسجد حتى لا تحصل بعض الاشياء التي لا تحمد عقباها كما حصل قبل قليل. نحن في في غنى عن ما جرى وما حصل يعني كتاب يثير مثل هذا الشيء هذا خطأ من هؤلاء الذين وزعوه استأذنوا للامام استأذنوا للامام نعم فينبغي

56
00:21:31.300 --> 00:21:59.650
انتباهي لمثل ذلك نعم قال المصنف رحمه الله تعالى نعم. حدثنا ابن المقوئ وابن المقرئ مر علينا عدة مرات نعم نعم احسنت محمد بن عبدالله بن يزيد بن المقرئ وهو واسطة نعم توفي عن ستة وخمسين ومئتين

57
00:21:59.750 --> 00:22:15.150
قال ومحمود ابن ادم ومحمود ابن ادم ايضا مر علينا نعم نعم احسنت والمروزي وهو ايضا اه ثقة القول الراجح حديث مستقيم ذكره ابن حبان في الثقات وهو عنه جمع

58
00:22:15.900 --> 00:22:41.800
نعم هو ذكر ان البخاري وهو عنه نعم توفي عام ثمانية وخمسين ومئتين قال حدثنا سفيان من هذا سفيان الذي هنا نعم من لا هذا ابن عيينة سفيان هذا كما تقدم بن عيينة. هذا سفيان ابن عيينة لانه ليس بينه وبين المصنف

59
00:22:41.800 --> 00:22:57.350
ابن الجاؤود الا رجل واحد ابن الجاؤود وهو هذا الحديث عن شيخين له. عن ابن المطوئ وهو معروف بالرواية عن سفيان بن عيينة ولم يروي عن وعن محمود ابن ادم وهو لا يروي ايضا عن الثوب. نعم

60
00:22:58.150 --> 00:23:24.400
وسفيان بن عيينة في عام ثمانية وتسعين ومئة وهو من كبار الائمة من كبار الحفاظ والاثبات. نعم قال عن الزهري والزهري ايضا مر علينا فيما سبق نعم نعم محمد ابن شهاب محمد بن مسلم من عبيد الله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهري ابو بكر وهو من كبار الائمة ايضا

61
00:23:24.400 --> 00:23:43.350
وتوفي في عام اربعة وعشرين ومئة وقيل خمسة وعشرين ومئة وقيل ثلاث وعشرين ومئة. وقد خرج له الجماعة قد خرج روج له الجماعة والزهد مما يتميز به انه اذا روى عن راو وسمى هذا الراوي

62
00:23:43.950 --> 00:24:05.950
فالاصل في هذا واوي انه ثقة الاصل في هذا واوي انه ثقة هذا هو الاصل والحفاظ احيانا يوثقون واو برواية الزهر عنا بشرط ان يسميه. واما اذا ما سماه فهذا الغالب انه ضعيف. وانه لا يحتج به. واما اذا سماه

63
00:24:05.950 --> 00:24:24.750
فالغالب انه ثقة وكما ذكرت اه احيانا يوفقون الراوي بسبب رواية الزهد عنه يجعلون ذلك من الاسباب كما وثقوا ابن اكيمة بسبب او من اسباب توثيقهم له رواية الزهري عنه

64
00:24:25.600 --> 00:24:53.400
نعم وايضا فيما يتعلق بمراسيل الزهب مواسير الزهري شديدة الضعف مواسير الزهري شديدة الظعف وان يقل عن الشافعي انه قال شوه المواسير مواسير الزهبي شو المواسيل مغسيل الزهبي لانه رحمه الله اذا وصل الخبر غالبا انه عنده ليس بصحيح. ولذلك لا يسمي من

65
00:24:53.400 --> 00:25:19.050
من حدثه او يوصل هذا الخبر فلذلك قال الشافعي ان شر المواسيل مغسيل الزهري نعم والجهوي كما مضى علينا انه مكسب وان غالب الاسانيد الصحيحة تدور عليه فينبغي الاعتناء باصحابه ينبغي الاعتناء باصحابه ولذلك كما تقدم ان محمد بن يحيى الذهني جمع حديث الزهمي وتكلم

66
00:25:19.050 --> 00:25:37.100
عليه وتوسع في الكلام وجمع احاديث الزهد نعم قال عن عروة وعظوة ايظا مر علينا من قبل نعم نعم عوة ابن الزبير وابن العوام القوي في الاسدي وهو ثقة ثابت فقيه

67
00:25:37.600 --> 00:25:59.700
عالم توفي عام اربعة وتسعين. وقد خرج له الجماعة. ومضى علينا ان الزهري عن عن عائشة هذه في سلسلة نعم ان لم يكن مؤمن قبل فهذه سلسلة جاءت نعم فيها احاديث عديدة الزهري عن عروظ عن عائشة

68
00:25:59.900 --> 00:26:19.900
وايضا هشام بن عوة عن ابيه عن عائشة. وسلسلة الزهري عن عضو عن عائشة اصح من سلسلة هشام امت عن عضوة عن عائشة لان الزهبي اتقن واجل في باب الرواية والحفظ من هشام بن عوة وفي

69
00:26:19.900 --> 00:26:40.050
باب العلم عموما نعم لكن هشام روى اكثر بكثير عن ابيه اكثرهم بكثير روى من الزهم. هشام روى اكثر كثير عن ابيه فيما رواه الزهري. لكن الزهري عن عضو اصح

70
00:26:41.200 --> 00:26:58.750
نعم قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالقدح وكنت اغتسل انا وهو من اناء واحد استاذ محمود اي ابن ادم وهو الفضق

71
00:26:59.000 --> 00:27:24.250
نعم هذا الحديث بماذا يحكم عليه؟ نعم نعم هذا الحديث اسناده صحيح ورجاله كلهم سقات اثبات وجعل كلهم سقات اثبات نعم وقد خوج هذا الحديث الشيخان خرج هذا الحديث البخاري وكذلك ايضا الامام مسلم. وجاء من طهر هذا الحديث جاء من طرق عن

72
00:27:24.250 --> 00:27:46.450
الزهري عن عروة عن عائشة نعم واما ما يتعلق بفقه هذا بفقه هذا الحديث فاولا هذا الحديث فيه مشروعية اغتسال الرجل مع زوجته فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع زوجاته

73
00:27:46.600 --> 00:28:10.750
فثبت انه مع عائشة نعم كما في هذا الحديث وثبت ايضا انه اغتسل مع ميمونة رضي الله تعالى عنها وثبت انه اغتسل مع ام سلمة رضي الله تعالى عنها فهو الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغتسل مع زوجاته عليه الصلاة والسلام ففيه

74
00:28:10.750 --> 00:28:27.950
نوعية هذا الشيء وان هذا امر مشروع اغتسال الانسان مع زوجته نعم ولا شك ان في هذا ايضا زيادة في المحبة والالفة وقرب الانسان من زوجته وقرب المرأة من زوجها

75
00:28:27.950 --> 00:28:55.950
ولا شك ان هذا امر مطلوب شرعا. نعم. كذلك ايضا في هذا الحديث فيه مقدار الماء الذي يغتسل فيه فالرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل بهذا الاناء وهو القدح وكان مقدار هذا القدح

76
00:28:56.300 --> 00:29:26.300
ثلاثة اشهر لانه قال هو الفرق والفرط قدح مقدار ما يتسع له من الماء هو ثلاثة اصف ثلاثة اصواع كما نقل ابو عبيد الاجماع على ذلك ابو عبيدة قاسم بن سلام نقل الاجماع على ذلك انها يتسع الفوق الى من الماء الى ثلاثة اعصر. نعم وبعض

77
00:29:26.300 --> 00:29:53.200
اهل العلم قال يتسع الى صاعين فقط لكن الصواب ثلاثة نعم فيكون نصيبه عليه الصلاة والسلام من هذا الماء تقريبا صاع ونصف ونصيب عائشة صاع ونصف نعم وطبعا الصاع اربعة امداد الصاع اربعة امداد والمد هو اجتماع القبضتين من

78
00:29:53.200 --> 00:30:15.700
انسان متوسط نعم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تكظيبا اغتسل بصاع ونصف وسبت ايضا انه كان يغتسل بصاع وربع كما جاء في حديث انس ابن مالك الذي رواه مسلم انه رسول

79
00:30:15.700 --> 00:30:34.350
عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد الى خمسة امداد فاحيانا يغتسل بصاع وربع اي صاع ومد. وايضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه اغتسل بالصاع

80
00:30:34.350 --> 00:30:54.350
وهذا اقل ما جاء عنا اقل ما جاء عنا عليه الصلاة والسلام انه اغتسل بصاع واحد اي اربعة امداد وهذا ثبت ايضا في حديث عائشة في الصحيحين من حديث ابي سلمة من حديث ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها

81
00:30:54.350 --> 00:31:16.200
وجاء ايضا في صحيح البخاري من حديث ابي اسحاق السبيعي نعم عن محمد بن علي عن عن جابر رضي الله تعالى عنهما انه عندما سئل عن الغسل فقال للسائل يكفيك صاع قال لا يكفيني

82
00:31:16.200 --> 00:31:37.650
هل كفى من هو خير منك واكثر شعرا ويقصد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فاقل ما جاء عنا انه اغتسل عليه الصلاة والسلام بصاع وكان يغتسل احيانا باكثر بصاع ومد واحيانا باكثر بصاع ونصف. نعم

83
00:31:38.800 --> 00:31:58.800
وجاء في صحيح مسلم عن عائشة انها انها اغتسلت مع الرسول عليه الصلاة والسلام باناء يتسع لثلاثة امداد يتسع لثلاث امداد نعم. وهذا الذي يبدو والله اعلم ان هذا الاناء يتسع لثلاثة امداد وانه بعد ما

84
00:31:58.800 --> 00:32:17.700
يزيدونه بعد ما ينتهي يجدون او يصبون في هذا الماء عفوا يصبون الماء في هذا الاناء. وليس معنى ذلك انه اغتسل مع زوجة عائشة رضي الله عنها بهذا الاناء الذي يتسع فقط لثلاثة امداد

85
00:32:18.100 --> 00:32:36.050
يعني ليس معنى ذلك انه اكتفى بثلاثة امداد هو مع زوجته عليه الصلاة والسلام. لا وانما يبدو انه عندما ينتهي ما في هذا الاناء من الماء يزيدون او يصبون بالاحرى اه الماء في هذا الاناء. نعم

86
00:32:36.150 --> 00:32:50.100
ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى ان الافضل الاغتسال يعني اقل ما يغتسل به اقل ما يغتسل به هو صام ان هذا اقل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام

87
00:32:50.600 --> 00:33:16.400
وايضا ليس هناك طبعا حد محدد بمقدار الماء الذي يستعمل في الوضوء او الماء الذي يستعمل في الغسل فكلما كفى في الغسل وكل ما كفى في الوضوء فهذا آآ الوضوء وهذا الاغتسال صحيح

88
00:33:16.650 --> 00:33:36.650
يعني ليس هناك كما نقل النووي رحمه الله نقل اجماع اجماع اهل العلم على انه ليس هناك قدر معين لابد من استعماله بالوضوء او لابد من استعماله في الاغتسال. بل كل ما آآ كفى في في الوضوء وفي الغسل

89
00:33:36.650 --> 00:34:08.600
بحيث جرى الماء على الاعضاء فهذا يعتبر وضوء او غسل صحيح. نعم ايضا في هذا الحديث التحذير من الاسراف في الماء وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدمت ان يغتسل بالصاع الى صاع ربع واغتسل مع زوجته بثلاثة اصع ولا شك ان هذا المقدار عندما نقيسه

90
00:34:08.600 --> 00:34:29.900
بما نفعله اليوم نجد ان هناك بولا شاسعا وفوقا كبيرا بين الماء الذي نستعمله في او في الاغتسال وما بين ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الكمية التي كان يستعملها في اغتساله او

91
00:34:29.900 --> 00:34:56.400
في وضوءه ففي هذا الحديث التحذير من الاسراف. ولا شك ان الاسراف مذموم. الاسراف مذموم وممنوع ولا يجوز نعم ففي هذا الحديث التحذير من ذلك. فاذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع اذا صاع ربع الى صاع ونص

92
00:34:56.400 --> 00:35:18.400
تطبيبا وذلك عندما اغتسل مع زوجته عائشة رضي الله عنها بهذا المقدار اي بثلاثة اصع فلا شك ان هذه او هذا المقدار من الماء عندما نقيسه بما نستعمله اليوم من الكمية من المياه او كمية المياه التي

93
00:35:18.400 --> 00:35:36.450
تعمل بالاغتسال في الوضوء نجد ان هناك فوق كبير والسبب في هذا ان الانسان يفتح حنفية الماء فلا شك ان الماء وحي يجري. ولو جمع هذا الماء سوف يجد ان هذا الماء كثير جدا

94
00:35:36.950 --> 00:35:56.950
فاذا اراد الواحد منا ان يقلل كمية الماء فلا شك ان الاولى هو انه يصب على جسمه الماء صبا واما اذا كان بيفتح الدش ولا يفتح الحنفية حنفية الماء فلا شك ان الماء راح يكون كسير جدا. ونحن

95
00:35:56.950 --> 00:36:16.400
يعني اعتدنا مع الاسف اعتدنا على ذلك. فيصعب علينا اذا كان الانسان اعتاد على شيء يصعب عليه انه يقلل او يخالف طريقته لكن لا شك ينبغي للمسلم ان ينتبه من كثرة الماء او يعني عموما الاسراف في الماء او في

96
00:36:16.400 --> 00:36:39.550
ايوة لا شك ان هذا مذموم نعم نعم وفيما يتعلق بالفرق اختلف في ضبط هذه الكلمة هل هي بسكون او بفتحها او كلا الوجهين جائز الفتح والتسكين؟ نعم بكل هذا

97
00:36:39.550 --> 00:36:59.550
قال اهل العلم ولعل الاقرب كما قال النووي رحمه الله ان كلا الوجهين جائز. ولكن الفتح افصح الفتح عباة افصح واشهر نعم من تسكين الراء. الفتح افصح من تسكين الراء فيكون

98
00:36:59.550 --> 00:37:18.900
الفرق نعم وحتى بالتسكين الفوق ايظا هذا كما تقدم وجه في ظبط هذه الكلمة نعم وهذا الحديث استدل به على جواز الوضوء بفضل المرأة نعم وسوف يأتي الكلام باذن الله على

99
00:37:18.900 --> 00:37:37.050
هذه المسألة فيما بعد بمشيئة الله. نعم قال المصنف حدثنا محمد بن يحيى وتقدم هو الزهني الحافظ. نعم ثم قال حدثنا محمد بن عبيد وهو ابن ابي امية محمد ابن عبيد وابن ابي امية التنافسي

100
00:37:37.500 --> 00:37:59.900
وهو ثقة ثقة مشهور توفي عام اربعة ومئتين او خمسة ومئتين وهو من الطبقة التاسعة نعم قال حدثنا عبيد الله وعباد الله هذا ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب نعم

101
00:37:59.900 --> 00:38:28.100
وهو ثقة ثبت توفي بعد الاربعين ومئة وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة وقد خرج له الجماعة ومر علينا فيما سبق اكثر من مرة وعبيد الله له اخ نعم مشهور ايضا نعم نعم هو عبد الله نعم احسنت هو عبد الله وعبد الله بن عمر فيه ضعف

102
00:38:28.100 --> 00:38:44.100
بخلاف عبيد الله عبد الله بن عمر بن حفصة بن عاصم فيه ضعف بخلاف عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عبيد لاصقة ثبت واما عبد الله ففيه ظعف. نعم

103
00:38:44.900 --> 00:39:06.100
ولذلك احيانا بعض الرواة قد ينقلب عليهم حديث اه عبيد الله حديث عبدالله بحديث عبيد الله. يعني مثل الدواء وردي روى عن عبيد الله احاديث استنكرت. فقال الامام احمد ان انقلبت عليه انقلبت عليه حديث عبد الله ظنها حديث عبيد الله

104
00:39:06.300 --> 00:39:22.150
نعم وضعف بعض الرواة ايضا في روايتهم عن عبيد الله كما تكلم في ابي معاوية في روايته عن عبيد الله كما مر علينا من قبل نعم فعبيد الله ثقة ثابت نعم

105
00:39:22.300 --> 00:39:42.300
قال عن نافع ونافع مولى بن عمر ابو عبد الله العدوي مولاهم وهو ثقة ثبت من الرواية رفع عن سبعة عشر ومئة. توفي عن سبعة عشر ومئة. نعم. وتقدم لنا ان نافع

106
00:39:42.300 --> 00:39:59.050
من اكثر من روى عن عبد الله بن عمر روى عنه اكثر من الف حديث ومن اشهر السلاسل مالك عن نافع عن ابن عمر وعبيد الله ايضا عن نافع عن ابن عمر وهناك ايضا قوات اكثر من الرواية

107
00:39:59.050 --> 00:40:19.250
عن عبد الله ابن عمر غير نافع مثل من ممن روى واكثر نعم نعم ابنه سالم سالم ايضا ثقة امام جليل روى واكثر من الرواية عن ابيه وبعد ايضا مضى علينا بعد غير ذلك

108
00:40:19.450 --> 00:40:34.400
نعم ايظا عبد الله بن دينار سالم نافع عبد الله ابن دينار هؤلاء اكثروا جدا من الرواية عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. واغلب حديث ابن عمر

109
00:40:34.400 --> 00:40:51.100
او عند هؤلاء اغلب حديث ابن عمر عند هؤلاء الرواة الثلاثة نعم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضأون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من

110
00:40:51.100 --> 00:41:20.100
اناء واحد نعم هذا الحديث حديث صحيح ورجالة كلهم ثقات وقد اخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه وابو داوود والنسائي ومالك الموطأ وغيرهم ممن خرج هذا الحديث ومعنى هذا الحديث ان كل انسان ومحارمه يتوضأ سوا ان كل انسان ومحارمه من زوجته من امة

111
00:41:20.100 --> 00:41:40.100
من اخته؟ نعم. يتوضأون سوا في الوضوء. لان هؤلاء محارم لهذا الرجل. نعم او يكون هذا قبل الحجاب او يكون هذا قبل الحجاب قبل نزول الحجاب. والاول اقرب الاول اقرب والله اعلم

112
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
ان الرجال والنساء يكون الانسان مع اهل بيته يتوضأ يتوضأون سوا يعني الاناء واحد يتوضأ الرجل من عنده وتتوضأ ايضا المرأة من عنده يعني الاناء واحد يتوظأ رجل منه ويتوظأ وتتوظأ ايظا منه المرأة

113
00:42:00.100 --> 00:42:21.750
نعم واستدل نعم بهذا الحديث على اه جواز الوضوء بفضل المرأة استدل بهذا الحديث على جواز الوضوء بفضل المرأة وبالعكس. نعم ان المرأة ايضا تتوضأ بفضل الرجل والرجل يتوضأ بفضل المرأة

114
00:42:21.950 --> 00:42:44.150
نعم وان الحديث الذي رواه ابو داوود وغيره من حديث حميد بن عبد الرحمن قال حدثني رجل صحب الرسول عليه الصلاة والسلام كما صحبه ابو هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ان يتوظأ رجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. وزاد راوي قال وليغتر

115
00:42:44.150 --> 00:43:12.500
جميعا فهذا الحديث محمول على كراهية التنزيه. طبعا جاءت احاديث واقواها واصحها هذا الحديث. بنهي الرجل ان يتوضأ بفضل او المرأة بفضله او رجل نعم فهذا الحديث وما كان في معناه محمول على كراهية التنزيه. بدليل ما جاء في حديث ابن عمر وما مر علينا

116
00:43:12.500 --> 00:43:32.500
من قبل في حديث آآ عكرمة حديث عن عكرمة عن ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام توظأ بفضل ميمونة او بفضل احدى زوجاته وهي ميمونة رضي الله تعالى عنها. وتقدم لنا في صحيح

117
00:43:32.500 --> 00:43:52.500
امام مسلم من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار قال اكبر علمي والذي يخطر على بالي ان حدثني ان ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما اراد ان يتوضأ من دفنه فقالت له ميمونة اني اغتسلت منها

118
00:43:52.950 --> 00:44:12.950
فقال ان الماء لا يذنب طبعا هذا لفظ حديث ابن عباس السابق هذا لفظ حديث ابن عباس السابق واما الذي في مسلم هذا الذي في السنن هذا حديث سماك عن عثمان ابن عن ابن عباس واما الذي في مسلم فهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام توظأ بفضل احدى زوجاته

119
00:44:12.950 --> 00:44:34.100
نعم وهي ميمونة رضي الله تعالى عنها نعم فاذا الماء كما تقدم لنا على القسمين طاهر ونجس وان الطاهر على قسمين. طاهر ليس في ليس هناك كراهة في استعماله. في الاغتسال او في الوضوء

120
00:44:34.350 --> 00:45:04.050
والقسم الثاني هو الطاهر الذي اه فيه كراهة في استعماله في الطهارة او في الغسل. وهو الماء الذي توضأت به المرأة جمعا ما بين النصوص جمعا بين النصوص. نعم ثم قال المصنف رحمه الله اخبرنا محمد ابن يحيى وهو الذهني ايضا. قال اخبرنا يزيد بن هارون وهو السلمي

121
00:45:04.050 --> 00:45:20.300
وهو ثقة ثوب تقدم لنا من قبل ان الطبقة التاسعة في عام ستة ومئتين قال اخبرنا حميد وحميد بن ابي حميد حميد هذا هو ابن ابي حميد الطويل ابو عبيدة البصري

122
00:45:20.300 --> 00:45:45.700
وهو ثقة مقصد ثقة مكسب وبالذات عن انس هو ثقة المكثر وجل حديثه واغلب حديثه عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم وحميد من الطبقة الخامسة في عام ثلاثة واربعين ومئتين او اثنين واربعين ومئتين. نعم توفي عام اثنين واربعين ومئة. او ثلاث واربعين

123
00:45:45.700 --> 00:46:07.500
ومئة نعم ليس مئتين انما مئة وهو من صغار التابعين وقد خرج له الجماعة نعم وذكرت فيما سبق ان الذين اكثروا عن انس هم ثابت البناني والزهري وقتادة وحميد الطويل. هؤلاء الاربعة اغلب حديث انس جاء

124
00:46:07.500 --> 00:46:39.250
عن طريقهم اغلب حديث انس جاء من طريق هؤلاء. نعم حميد احيانا يدلس حميد الطويل احيانا يدلس. ولكن هذا التدليس فيما يبدو خاص بحديث انس حديث انس احيانا يسمع من ثابت واحيانا يسمع من انس مباشرة. فاحيانا في الاحيان التي يسمع الحديث فيها عن ثابت عن انس

125
00:46:39.250 --> 00:47:02.050
احيانا يدلس ثابت فيسقطه فيقول عن انس مباشرة احيانا يسقط ثابت واذا علم ان الذي اسقط حميد هو ثابت البناني وهو ثقة هل مثل هذا يؤثر ولا ما يؤثر  لا يؤثر لان علمنا بان الساق الثقة

126
00:47:02.100 --> 00:47:25.250
فنص بعض الحفاظ على ان حميد انما يدلس سابت عن انس يسقطه في بعض الاحيان وبعض الاحيان يقول ثبتني فيه ثابت نعم فاذا علمنا الواسطة وكانت هذه الواسطة ثقة فهنا ما يؤثر هنا لا يؤثر في مثل هذه الحالة. فيخطئ بعض الروائب

127
00:47:25.250 --> 00:47:50.900
يخطئ بعض الاخوان عندما يكون الحديث موي عن حميد عن انس وليس فيه تصويح بالتحديث يقول حميد مدلس وهذا الاسناد غير صحيح لا هذا خطأ. حميد مقدم في انس واذا كان يدنس في بعض الاحيان وهو يفعل ذلك فالواسطة بينهما معلومة وهي ثابت كما نص على ذلك بعض الحفاظ. اذا

128
00:47:50.900 --> 00:48:08.650
الاسناد صحيح اذا الاسناد صحيح ولا يعل بما تقدم نعم عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد. فحكها بيده

129
00:48:08.650 --> 00:48:33.200
في وجهه شدة نعم فقال ان العبد اذا قام يصلي فانما يناجي ربه او ربه فيما بينه وبين القبلة. فاذا بزق فاذا بزق احدكم فليبزق عن يساره او تحت قدمه

130
00:48:33.200 --> 00:49:01.600
او يقول هكذا وبزق في ثوبه وذلك نعم. وبزق في ثوبه ودلك بعضه ببعض. نعم هذا الحديث صحيح ورجالة كلهم ثقات اثبات نعم وحميد كما تقدم ثقة مشهور وقد خوج هذا الحديث البخاري خرج في صحيحه وخرج الامام مسلم هذا الحديث من طبيب قتادة عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه

131
00:49:01.600 --> 00:49:23.200
فحميد قد تابعه قتادة في روايته لهذا الحديث عن انس ابن مالك تابعه في اصل الحديث فهذا الحديث حديث صحيح. هذا الحديث حديث صحيح نعم وفي هذا الحديث انه لا يجوز البصاق في المسجد

132
00:49:23.900 --> 00:49:46.850
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها فاذا اولا البصاق في المسجد هذا لا يجوز وكفارة ذلك هو دفن هذه او دفن هذا البصاخ الامر الثاني

133
00:49:47.150 --> 00:50:17.850
ان الانسان اذا كان يصلي فلا يجوز له ابدا ان يبصق في قبلته وهذا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام رؤيا الغضب هو تغير وجهه بهذا الفعل وبهذا العمل وانكره عليه الصلاة والسلام. ورؤيا ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام

134
00:50:18.800 --> 00:50:37.500
نعم بل انه امر بعزل امام بصق في القبلة قال لا يصلي بكم قال لا يصلي بكم لانه بصق في القبلة البصاق والله اعلم في القبلة هذا يعتبر كبير من كبائر الذنوب

135
00:50:38.150 --> 00:50:59.500
العلة في ذلك ان الله عز وجل اذا الوجه المصلي كما جاء في الاحاديث الصحيحة ان الله عز وجل قبل وجه المصلي فكيف الانسان يبصق في قبل وجهه؟ ورب العالمين جل وعلا في قبل وجه عبده

136
00:51:02.500 --> 00:51:22.500
وربنا عز وجل مستو على عرشه عال على خلقه سبحانه وتعالى وهو قبل وجه المصلي في الصلاة هو مستو على عرشه سبحانه وتعالى ويفعل ما يشاء وما يريد جل وعلا. فاخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان

137
00:51:22.500 --> 00:51:43.400
الله عز وجل ينصب وجهه لعبده عندما يقوم العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى فكيف يبسط في القبلة؟ والله عز وجل قبل وجهه سبحانه وتعالى. فالبساط في القبلة في اثناء الصلاة هذا لا يجوز

138
00:51:43.750 --> 00:52:05.450
بل ذهب بعض اهل العلم نعم او قد يستفاد هذا من بعض النصوص ان البصاق في القبلة لا يجوز مطلقا لا يجوز مطلقا ان البساط في القبلة سواء كان الانسان يصلي او لا يصلي لا يجوز مطلقا. ولذلك نقل عن بعض الصحابة انهم ما كانوا يبصقون

139
00:52:05.450 --> 00:52:19.650
عن يمينهم سواء كانوا في الصلاة او في خارج الصلاة روى عبد الرزاق عن ابن مسعود انه كره البساط عن اليمين في غير الصلاة يعني اما الصلاة فهذا لا يجوز

140
00:52:20.300 --> 00:52:44.600
وقال معاذ بن جبل نقل عنه انه قال ما بسطت عن يميني منذ اسلمت نعم فايضا البصاق على اليمين لا يجوز. البساط عن اليمين ايضا لا يجوز هذا في الصلاة لا شك ان البصاق عن اليمين في الصلاة لا يجوز. وذهب بعض اهل العلم ان البصاق لا يجوز مطلقا عن اليمين. لا يجوز مطلقا عن يمين

141
00:52:44.600 --> 00:53:07.500
الانسان اذا اين يبسط؟ اما ان يبسط عن يساره واما ان يبصق تحت قدمه اليسرى واما ان يبصق في ثوبه هذه ثلاثة اشياء ممن يبصق عن يساره كما جاء في الحديث او يبسط

142
00:53:08.650 --> 00:53:35.200
تحت قدمه اليسرى كما جاء في الحديث ايضا او يبصق في ثوبه قد ايظا ما يتمكن من البساط عن يساره لان هناك من يوجد عن يساره فيبصق في ثوبه نعم كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام قال وبزق في ثوبه ودلك بعضه ببعض

143
00:53:36.250 --> 00:53:56.250
نعم اذا البساط في القبلة هذا لا يجوز وفي المسجد ايضا هذا لا يجوز وعن اليمين ذلك ايضا في الصلاة هذا لا يجوز ذهب بعض اهل العلم الى المنع من ذلك مطلقا كما رجح ذلك النووي رحمه الله تعالى نعم وان

144
00:53:56.250 --> 00:54:18.950
ما الذي يجوز فهو عن اليسار او تحت القدم اليسرى او يبسط في ثوبه هذا الذي جاء توقيص فيه نعم ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد ابن يحيى وهو الزهري كما تقدم قال قرأت على عبد الله بن

145
00:54:18.950 --> 00:54:40.600
نافع هو عبد الله بن نافع هو ابن ابي نافع المخزوم مولاهم الصائغ المدني وعبدالله بن نافع وقع فيه بعض الاختلاف فننقل عن الامام احمد انه ضاعفه قال لم يكن صاحب حديث وظعفه

146
00:54:40.850 --> 00:55:05.450
وتكلم فيه ايضا غيره ونقل عن بعض اهل العلم انهم وثقوه كما جاء في رواية عن يحيى بن معين وايضا العجلي نعم وهناك من فصل في حاله كما جاء عن البخاري وابن حبان وغيرهم نعم ووجه الجمع بين هذه الاقوال هو التفصيل في حاله

147
00:55:05.650 --> 00:55:32.900
فحديثه على ثلاثة اقسام القسم الاول من حديثه اذا حدث من كتابه اذا حدث من كتابه والثاني اذا حدث من حفظه وكان شيخه الامام مالك والقسم الثالث اذا حدث من حفظه ولم يكن شيخه مالك

148
00:55:33.000 --> 00:55:51.650
فاما القسم الاول اذا حدث من كتابه فقد اثنى بعض الحفاظ على كتابه قال ابن حبان ان كتابه صحيح واما اذا من حفظه فربما اخطأ وقال ابو حاتم موازي ان حفظه لين

149
00:55:52.700 --> 00:56:16.050
وان كتابه اصح ان كتابه اصح. فالقسم الاول اذا حدث من كتابه القسم الثاني اذا كان شيخه الامام مالك وقداسنا جمع من الحفاظ على رواية عن مالك. سئل يحيى بن معين عن السبت في ما لك. فذكر جمعا منهم وقال

150
00:56:16.050 --> 00:56:34.950
وعبدالله بن نافح هو سبت عن مالك. وقال الامام احمد واحمد بن صالح المصوي بانه كان عالما بحديث ما لك لوعيه او كان من اعلم الناس بحديث مالك ورأيه. وقال ابن سعد انه لازم الامام مالك ملازمة شديدة

151
00:56:35.250 --> 00:56:57.400
فملازمة شديد الامام مالك هذا جعله يتقن حديثه ويحفظ حديث مالك ويضبط حديث مالك فاذا حدث عن ما لك فهذا ايضا مقبول نعم والقسم الثالث اذا حدث من حفظه وكان شيخه غير مالك. نعم

152
00:56:57.500 --> 00:57:16.800
فالقسم الاول مستقيم ومقبول والقسم الثاني ايضا مستقيم ومقبول. واما القسم الثالث فهو دون الاول والثاني. والاصل الله اعلم هو قبول حديثة فالقسم الثالث الاصل هو قبول حديثه لكن هو دون القسم الاول والثاني

153
00:57:18.500 --> 00:57:35.000
نعم اذا لم يتبين انه اخطأ فالاصل قبول حديثة هذا هو الاصل وتقدم ان هناك من الحفاظ ممن يثنى عليهم مطلقا يحيى بن معين في رواية والعجلي نعم موثقة نعم

154
00:57:37.450 --> 00:57:57.350
وطبعا هنا روى عن الامام مالك شيخه الامام مالك قال وحدثني مطوف بن عبدالله مطوف بن عبدالله تابع عبد الله بن نافع في رواية هذا الحديث عن مالك فمحمد بن يحيى الذهلي روى هذا الحديث عن شيخين عن عبدالله بن نافع ومطور ومطور

155
00:57:57.350 --> 00:58:22.450
عبد الله هو ابن مطوف اليساوي ابو مصعب المدني اليساوي نسبة الى احد اجداده وهو سليمان ابن يسار نعم ابو مصعب المدني ومقوم بن عبد الله توفي توفي بعد المئتين توفي عام ستة ومئتين تقريبا او بعد المئتين نعم توفي عام عشرين توفي عام

156
00:58:22.450 --> 00:58:41.900
عشرين ومائتين في عام عشرين ومائتين. واما عبد الله بن نافع فتوفي في عام ستة ومئتين وقيل غير ذلك. نعم ومقاوم بن عبدالله ووثقه الدعوة قطني وذكره ابن حبان في السقات

157
00:58:42.200 --> 00:59:03.750
وقال ابو حاتم ابو غازي انه يضطرب وهو صدوق. وتكلم فيه ابن عدي فقال روى حديث منكره وقد رواها ابن عدي روى هذه الاحاديث عن اه عن مطرب بن عبد الله وواهم من طريق رجل ضعيف عن طريق رجل ضعيف

158
00:59:03.750 --> 00:59:28.900
وهو احمد ابن داوود ابن ابي صالح وهذا رجل ضعيف جدا وهناك من كذبه كالدار قطني. اذا الحمل فيها في ضعف ونكاضة هذه الاحاديث. على طوف ابن عبد الله ام على احمد بن داوود ابن ابي صالح؟ نعم الاحمد ابن داوود ابن ابي صالح لانه ضعيف جدا

159
00:59:28.900 --> 00:59:55.950
وقد كذبه الدواء قطمي. فابن علي اخطأ في الحمل في هذه الاحاديث على مطوف بن عبدالله. وانما الحمل فيها على اه هذا الرجل الظعيف. نعم قال عن مالك وهو ابن انس ابن ابي عامر والاصبحي الامام المشهور تقدم. نعم. قال عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة وهو الانصاري

160
00:59:55.950 --> 01:00:10.650
وهو من الطبقة الرابعة في عام اثنين وثلاثين ومئة وهو ثقة حجة قود له الجماعة واسحاق ايضا اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة ايضا له غواية عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه

161
01:00:10.650 --> 01:00:34.200
قال الحميدة بنت عبيد بن رفاعة الانصارية. وحميدة هذه زوجة اسحاق بن عبدالله. حميدة لزوجة اسحاق بن عبد الله ها وحميدة ذكرها ابن حبان في الثقات وهي لا بأس بها لا بأس بها. هي مقلة من الرواية وبعضهم وصفها بالجهالة

162
01:00:34.200 --> 01:00:53.450
ولكن لقبنا لا بأس بها وقد صححها حديثها هذا جمع من الحفاظ كما سوف يأتي بمشيئة الله نعم عن كبشة بنت كعب ابن مالك الانصارية. وكبشة ذكره ابن حبان وغيره انها من الصحابة. ولكن لم يثبت انها من الصحابة

163
01:00:53.450 --> 01:01:12.750
فلعلها من اه التابعين او من كبار التابعين. نعم ابن حبان ذكر انه من الصحابة لكن لا اعلم ان هناك دليلا بينا يفيد انها من الصحابة. وهي زوجة لعبدالله بن ابي قتادة وهي زوجة لعبدالله بن ابي قتادة

164
01:01:13.650 --> 01:01:33.650
وكبشة ايضا لا بأس بها وقد صحح هذا الحديث لها جمع من الحفاظ كما ذكرت. قال وكانت تحت ابن ابي قتادة اي عبد الله ان ابا قتادة رضي الله عنه رضي الله عنه دخل عليها فسكبت له وضوءا. فجاءت هوة تشرب منه فاصغى لها الاناء

165
01:01:33.650 --> 01:01:51.150
حتى شربت قالت كم شفراني انظر اليه؟ فقال اتعجبين يا ابنة اخي؟ قالت فقلت نعم. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم او الطوافات

166
01:01:51.400 --> 01:02:21.100
نعم هذا الحديث حديث لا بأس به وهو حديث ثابت وقد صحح هذا الحديث ابو عيسى الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وكذلك ايضا صححه ابو جعفر العقيري و ادى القطن قواه وصححه ابن تيمية فصحح هذا الحديث جمع من الحفاظ. ولهذا الحديث شواهد هذا الحديث له شواهد

167
01:02:21.100 --> 01:02:50.900
متعددة نعم وقد خرج هذا الحديث الامام ما لك الموطأ واصحاب السنن وابن حبان وابن خزيمة والحاكم وغيرهم ممن خرج هذا الحديث نعم وفي هذا الحديث مسائل نعم المسألة الاولى ان الحيوانات من حيث النجاسة بل من حيث الطهارة وعدم ذلك تنقسم

168
01:02:50.900 --> 01:03:13.600
الى اقسام او بلحظة ان هذه الاقسام قسمين فهناك حيوانات طاهرة وهي الحيوانات مأكولة اللحم والتي توكب ايضا واضح انها طاهرة كالبغال والحمير. والمقصود بكونها طاهرة اي فيما يتعلق سؤبها وفيما

169
01:03:13.600 --> 01:03:37.400
يتعلق بعرقها؟ نعم فهذا طاهر فهذه الحيوانات طاهرة. وهناك حيوانات نجسة كالكلب والخنزير فهذه حيوانات نجسة والكلب كما تقدم لنا اشد نجاسة او بالاحوج جاء الامر بغسل ما ولغ فيه سبع مواد

170
01:03:37.400 --> 01:03:59.800
كما تقدم لنا بالامس نعم ومن الحيوانات الطاهرة هي الهوة كما جاء في هذا الحديث انها من الطوافين عليكم والطوافات انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم او الطوافات والمقصود

171
01:03:59.800 --> 01:04:18.300
وفي نعليكم اي شبهها بالخادم الذي يطوف على اهل البيت يتردد عليهم ويكثر من الدخول عليهم والمجيء اليهم فكذلك الهوة الهوة البيت يعني تكثر من الدخول على اهل البيت وتقترب من اهل البيت

172
01:04:18.400 --> 01:04:37.450
نعم فشبهها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخادم الذي يطوف على اهل البيت. نعم فهي طاهرة ويلحق بالهوة ما كان مثلها الحق اهل العلم بل هو ما كان مثلها نعم كالفاظة وما شابه ذلك

173
01:04:39.950 --> 01:04:58.150
نعم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى طبعا الهوة فيما يتعلق ببيعها جاء في صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلب والسنوم

174
01:04:58.200 --> 01:05:22.650
والسنور هي الهوة. فالكلب والهوة لا يجوز. بيعهما لمجيء النهي عن ذلك كما في صحيح مسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنهما نعم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد وهذا هو المقبل وهو ثقة كما تقدمت في عام ستة وخمسين ومئتين

175
01:05:22.700 --> 01:05:43.800
قال واحمد ابن شيبان الرملي وهو ابو عبد المؤمن وتوفي في عام سبعين ومئتين واحمد بن شيبان تكلم فيه العقيلي فقال لم يكن يفهم الحديث وروى احاديث منكرة قال وروى احاديث منكرة

176
01:05:44.700 --> 01:06:08.750
نعم وذكر ابن حبان في السيقات وقال يخطئ وقال يخطئ نعم وقواه ابن ابي حاتم فقال صدوق وقال صالح الطرابلسي قال هو ثقة مأمون وهو حديثا منكرا. هو ثقة مأمون وهو حديث منكرا

177
01:06:09.300 --> 01:06:25.850
وواضح من هذه الاقوال والله اعلم انه صدوق كما قال ابن ابي حاتم  الذي جعلني الا اقول عنه ثقة لانه روى حديث منكرا كما تقدم وقال العقيلي روى حديث منكرة

178
01:06:26.500 --> 01:06:52.800
فواضح انه صدوق. واما عدم ذهابي الى قول العقيلي لان الظاهر كلام العقيلي تضعيف فاحمد بن شيبان فعدم ذهابه لقول العقيلي هو من اجل اولا ان العقيلي عنده تشدد نعم العقيلي ابو جعفر رحمه الله عنده شيء من التشدد في الحكم على الغوات

179
01:06:53.150 --> 01:07:18.550
والامر الثاني انه قد خالف غيره من الحفاظ والامر الثالث بين صالح طرابلسي انه انه روى حديثا منكرا يعني قد يكون لاحديثين او ثلاث والباقي مستقيم فلذلك ابن حبان قال يخطئ فله بعظ الاخطاء والباقي على حديث الاستقامة. فمثله يكون صدوقا ليس هو بالمتقن

180
01:07:18.550 --> 01:07:42.800
ان له اخطاء وليس هو بالظعيف لان له حديث مستقيم قواه جمع من الحفاظ فهو وسط صدوق نعم قال حدثنا سفيان ومن سفيان هذا نعم نعم احسنت هو سفيان ابن عيينة ابن ابي عمران الهلالي ابو محمد وهو من كبار الائمة

181
01:07:43.400 --> 01:08:09.900
عن زيد ابن اسلم وهو القرشي العدوي مولاهم وهو ثقة الفت فقيه. توفي عام ستة وثلاثين ومئة  كان من علماء التابعين له اقوال بالذات في التفسير نعم واولاده ثلاثة له اولاد ثلاثة اسامة وعبدالله وعبدالرحمن

182
01:08:10.400 --> 01:08:29.400
وكلهم فيه ظعف ظعفهم كلهم. وبالذات عبد الرحمن شديد الظعف. واما عبد الله فقد قواه بعظ الحفاظ. عبد الله ابن زيد قوام بعض الحفاظ ولزيد ابن اسلم له اخ اسمه عبد الله بن اسلم له ابن وله اخ

183
01:08:30.350 --> 01:08:48.800
نعم اخوه نعم الائمة خالد او عبد الله الشك من عندي اما خالد او عبد الله وهو لا بأس به اما خالد او عبد الله وهو لا بأس به هذا اخوه واما ابنه فهو عبد الله كما تقدم. واما ابوه اسلم فابوه ثقة من كبار

184
01:08:48.800 --> 01:09:04.100
بعض التابعين ابوه اسلم ثقة من كبار التابعين وزيد ابن اسلم عن ابيه عن عمر هذي سلسلة فيها عدة احاديث زيد ابن اسلم عن ابيه عن عمر هذي سلسلة صحيحة وفيها عدة احاديث

185
01:09:04.100 --> 01:09:20.000
نعم عن ابن وعلة وابن وعلة هو عبد الرحمن ابن وعلة السبائي المصبي وهو ثقة. ثقة كما ذهب الى ذلك الجمهور. خرج له مسلم وغيره. عن ابن عباس رضي الله

186
01:09:20.000 --> 01:09:39.650
عنهما يرفعه وقال ابن المقرئ مرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما ايهاب دبر قد طهوا قال ابن شيبان اي احمد بن شيبان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

187
01:09:40.450 --> 01:09:59.500
نعم هذا الاسناد طبعا اسناد صحيح. واحمد بن شيبان متابع بمحمد بن عبد الله بن يزيد ابن المقبع فهذا الاسناد اسناد صحيح القول الراجح. بعض الحفاظ تكلم في هذا الحديث. لكن الصحيح انه حديث صحيح وقد خرجه الامام مسلم في صحيحه

188
01:09:59.500 --> 01:10:23.000
وله شواهد متعددة. هذا الحديث جاء معناه في احاديث كثيرة نعم واما ما يتعلق بهذا الحديث فيما يتعلق بالفقه فهذا الحديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ان الايهاب اذا دبر فانه يطلب

189
01:10:23.000 --> 01:10:49.100
باب هو اسم للجلد قبل دماغته قبل ان يدبغ الجلد يسمى ايهاب نعم فاذا دبر هذا الايهاب فانه يطهر هذا اذا لم تزكى البهيمة يعني عندما تذكى الشاة او مأكول اللحم فلا شك انها كلها طاهرة. كلها طاهرة سواء كان فيما يتعلق

190
01:10:49.100 --> 01:11:10.550
او فيما يتعلق باللحم اذا ذكي. لكن اذا ماتت فجلدها يكون نجس الا اذا دبر فاذا دبر فانه يطفو وسبب هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام مر مر بشاة ميمونة قد ماتت

191
01:11:10.600 --> 01:11:39.850
فقال هلا انتفعتم بايهابها؟ فقالوا يا رسول الله انها ميتة. قال انما حرم اكلها نعم فاذا دبر علي في حال وفاة الشاة او مأخوذ اللحم اذا دبر فانه يطهر في هذه الحالة اذا دبر فانه يكن في هذه الحالة. وقد اختلف اهل العلم هل

192
01:11:40.200 --> 01:12:03.300
هذه الطهارة تحصل لباقي الجلود لباقي جلود الحيوانات حتى غير المأكول هذا فيه خلاف بين اهل العلم ذهب بعض اهل العلم ان اي ايهاب سواء كان لمأكول اللحم او غير مأكول اللحم حتى لو كان لكلب او خنزير انه اذا دبغ فانه يطفك

193
01:12:03.950 --> 01:12:30.050
وهذا نقل القول عن ابي يوسف القاضي وعن داوود ابن علي الظاهري والقول الاخر ان كل الجلود تطغو بالدماغ ما عدا جلود الحمير. كما نقل عن ابي  والقول الثالث انه يستثنى من الجلود جلود الكلاب والخنازير. واما الباغي واما الباقي اذا دبر

194
01:12:30.050 --> 01:12:49.750
فانها تطهر وهذا ينسب القول او نسب للامام الشافعي والقول الرابع ان الذي يطلب فقط هو مأكول اللحم يعني اذا كما تقدم طبعا اذا هذا لا شك انه طاهر لكن لو ماتت هذه الدابة

195
01:12:49.950 --> 01:13:07.300
فالذي يطلب هو ما كان مأكولا اللحم دون غيره وهذا الذي رجحه ابن تيمية هذا الذي رجحه ابن تيمية واستدل على هذا من ضمن ادلته ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن جلود النمو

196
01:13:07.300 --> 01:13:35.200
وجلود السباع والكلب الخنزير لا شك انها نجسة نعم فقال الذي يدخل انما هو مأكول اللحم فقط. واما الذي ليس بما اقول فانه لا يطلب نعم وفائدة ذلك فائدة ذلك ان هناك من النعال او من الاحذية تكون قد تكون مصنوعة

197
01:13:35.200 --> 01:13:56.400
من جلود حيوانات ليست بمأكولة اللحم. فهذا يعني فائدة ذلك فيما يتعلق بالخلاف في هذه المسألة نعم ثم قال المصنف حدثنا ابو يحيى محمد ابن سعيد العطاوي هذا مضى علينا فيما سبق انه وقع تسمية بمحمد بن سعيد القطان

198
01:13:57.000 --> 01:14:19.850
وقلت لكم بانه خطأ ووقع في بعض المصادر تسميته بالقطان ايضا لكن في اكثر المصادر بالعطار محمد بن سعيد بن غالب البغدادي المعروف بابي يحيى  ندم محمد بن سعيد ابو يحيى ومحمد بن سعيد هذا حصل فيما سبق مر علينا في غير الدرب السابع

199
01:14:20.600 --> 01:14:44.750
نعم وهو ثقة قال حدثنا اسماعيل بن عدية واسماعيل هو ابن ابراهيم بن مقسم الاسدي ابو بشر المعروف بن عدية وهو ثقة سبت من كبار الحفاظ نعم توفي في عام ثلاثة وتسعين ومئة. خرج له جماعة. قال حدثنا بو ريحانة وابو ريحانة وعبد الله بن مطو وقيل اسمه زياد

200
01:14:44.750 --> 01:14:54.750
هو انه عبد الله وابو ريحان هذا لا بأس به لا بأس به كما ذهب الى هذا يحيى بن معين وعلي بن مدين واحمد بن حنبل وغيرهم. هناك من تكلم فيه

201
01:14:54.750 --> 01:15:12.250
لكن الاقوى باكثر كلام الحفاظ انه لا بأس به. وحديث القديم اقوى. حديث القديم اقوى نعم قال في صحيح مسلم عن علي بن حجر عن اسماعيل بن علي قال حدثني ابو ريحانة وكان قد كذب

202
01:15:12.250 --> 01:15:27.250
ما كنت اثق بحديثه ما كنت اثق بحديثه فحديث القديم اقوى حديث القديم الذي يظهر انه وقع من حديث متأخر. والاصل انه لا بأس به. كما ذهب الى هذا جل الحفاظ او كثير من الحفاظ

203
01:15:27.250 --> 01:15:46.400
نعم عن سفينة مولى ورسول عليه الصلاة والسلام قال كنت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوظأ بالمد. نعم هذا الاسناد اسناد جيد لا بأس به وقد خرج الامام مسلم

204
01:15:46.950 --> 01:16:04.750
وجاء معنى هذا الحديث في احاديث اخرى كما تقدم لنا فيما سبق نعم في الكلام على الحديث الاول نعم فهذا الحديث تقدم الكلام عليه فيما يتعلق بالفقه ولعل نقف عند هنا

205
01:16:05.950 --> 01:16:30.500
يسأل يقول ما صحة زيادة واذا قرأ فانصتوا في حديث ابي هريرة في الصحيحين اولا حديث ابو هريرة ليس في الصحيحين حديث ابي هريرة رضي الله عنه نعم هو نعم عفوا اذا قال فانصتوا نعم هذه صحيحة هذه صحيحة الزيادة قيل انه مدرجة وهي صحيحة. وانما الذي اه هو ليس

206
01:16:30.500 --> 01:16:50.850
في الصحيحين وانما في مسلم هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام  نعم هذي هذي حديث ابو هريرة ليس في الصحيحين حديث ابي هريرة ليس في الصحيحين. نعم. لكن الذي في مسلم في حديث ابي موسى الاشعري قال

207
01:16:50.850 --> 01:17:10.850
واذا قضى فانصتوا. وحديث ايضا جاء في حديث ابي هريرة هذه الزيادة. لكن الذي خرج الامام مسلم هو حديث ابي موسى الاشعري هو اللي في مسلم خرج نعم هو الذي خرجه مسلم واما حديث ابي هريرة فهو ليس في مسلم. ولكن سئل عنه مسلم في صحيحه فقال

208
01:17:10.850 --> 01:17:36.250
ان هذه الزيادة صحيحة وايضا هي في حديث ابي هريرة صحيحة نعم وهذي الزيادة جل الحفاظ على انها شاذة اكثر الحفاظ على انها شاذة وانتقدها الدار القطني نعم على بعض الاخوان قدر السترة للمصلي لو بينت من الجوف في ذلك. كما جاء قد اوزع السترة قد اوجب ضاع. نعم

209
01:17:36.250 --> 01:17:52.450
يسأل عن حديث ما عند ابي داوود من تفل اتجاه القبلة بين عينيه. هذا حديث حذيفة صححه ابن خزيمة وابن حبان يقول ما صحة زيادة بيميني في حديث كان يعقد التسبيح

210
01:17:52.650 --> 01:18:06.950
هذي الزيادة لقب انها شاذة. لان الحديث جاء من طرق متعددة عن عطاء بن السائب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ كان يعقد التسبيح بيده. كان يعقد التسبيح بيده

211
01:18:08.250 --> 01:18:24.350
نعم يسع الزيادة هذه شادة نعم ولكن بيده بيده هذا قول ان المقصود بيده اي يد واحدة بعضهم بعض اهل العلم قال بيده اي جنس اليد فيشرع التسبيح عنده باليدين

212
01:18:24.600 --> 01:18:42.850
كلتاهما لكن لا اقول ان بيده اي يد واحدة هذا ظاهر اللفظ فيكون هذا باليمين لان اليمين تستعمل للاعمال الشريفة ومن ذلك التسبيح. نعم في حديث صلاة الليل مثنى مثنى يسأل عن زيادة والنهار

213
01:18:43.050 --> 01:19:00.900
هذه غير صحيحة الزيادة هذه جاءت من حديث علي الباغقي عن ابن عمر فهذا الحديث معلول بثلاثة علل. اولا اكثر من رواه عن انا اكثر من رواه عن ابن عمر بدون بدون زيادة النهار. رواه نافع

214
01:19:00.900 --> 01:19:20.900
وطاووس وابو سلمة بن عبد الرحمن وسالم وغيرهم بدون هذه الزيادة. والامر الثاني ان علي تفرد بها وهو ليس بالمتقن هو صدوق. والامر الثالث ان الحديث ما يستقيم. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

215
01:19:20.900 --> 01:19:40.900
فاذا خشي احدكم الصبح فليصلي واحدة اوتوا له ما سبق ما يستقيم الحديث. صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح هذا اللفظ المستقيم. اما صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فاذا خشى احدكم الصبح لا ما يستقيم. ولعلك تقف عند هذا السؤال

216
01:19:40.900 --> 01:19:56.600
نجيب سؤال طيب ايه السؤال الاخير؟ نعم هذا السؤال تكرر اكثر من مرة يقول ما الطريقة المثلى لحفظ الاحاديث بالاسانيد؟ وما هي كتب المصطلح التي ينبغي لطالب علم الحديث ان يبدأ بها؟ وهل

217
01:19:56.600 --> 01:20:14.200
طالب العلم بالبدء بقراءة كتاب تأديب التهذيب في الرجال مباشرة ام ماذا اما كتب المصلح تقدم ان كتب المصلح كسيرة والاطلاع عليها كلها هذا فيه صعوبة فهنا كتب يعني تكفيك

218
01:20:14.600 --> 01:20:31.750
قلت ان ان الكفاية للخطيب وكتاب الحاكم معرفة علوم الحديث وشرح العلل برجب والنكت لابن الصلاح النكت لابن حجر على ابن الصلاح والموقظة للذهب يعني تكفيك عن كثير من الكتب واذا امكن انك تطلع

219
01:20:31.750 --> 01:20:55.250
اكثر فهذا احسن واكبر هذا احسن واكبر نعم واما فيما يتعلق بحفظ الاسانيد فلا شك ان الاسناد وسيلة لا غاية الغاية حفظ المتن هذا هو الغاية. فانت اذا يعني اذا كان عندك مقدمات طويلة وحفظت الاسناد فيما بعد فهذا طيب ولا بأس نعم من اراد ان يتخصص في الحديث فلابد ايضا ان

220
01:20:55.250 --> 01:21:09.900
بعض الفوجال والاسانيد والصحيح من الضعيف والمعلول من من المحفوظ وهكذا نعم بالقراءة باكثار وادمان النظر نعم هذا وبالله التوفيق