﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:24.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فلعلي اتحدث قبل الاجابة على الاسئلة اقول لعلي اتحدث عن

2
00:00:24.700 --> 00:00:49.350
مهمة تتعلق بالصلاة ولاحظت هذه القضية من بعض الاخوان فاحب في مقامي هذا ان انبه على هذه القضية. وهذه القضية هي مسألة الطمأنينة في الصلاة لاحظت على بعض المصلين انهم

3
00:00:50.250 --> 00:01:13.950
لا يطمئنون في صلاتهم ولا شك ان عدم الطمأنينة في الصلاة هذا يؤدي الى فساد الصلاة. والى بطلان هذه الصلاة. كما جاء في الصحيحين من حديث سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان اعرابيا

4
00:01:13.950 --> 00:01:41.850
بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد ان انتهى من صلاته جاء وسلم على الرسول عليه الصلاة سلام فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي فذهب وصلى ركعتين غير السابقتين. ثم جاء مرة اخرى فسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام

5
00:01:41.850 --> 00:02:01.850
فقال وعليك السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي. ثم الثالث ايضا ذهب وصلى وعاد فقال له ايضا عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فانك لم تصلي. فقال عندئذ هذا الرجل والذي بعثك

6
00:02:01.850 --> 00:02:23.650
الحق لا احسن غير هذا فعلمني فقال له عليه الصلاة والسلام اذا قمت الى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اطغى بما تيسر معك من القرآن ثم اوكع حتى تطمئن واقعا

7
00:02:23.800 --> 00:02:54.000
ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع واجلس حتى تطمئن جالسا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم افعل ذلك في كلها فالشاهد من هذا الحديث هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بفساد وبطلان صلاة هذا الرجل لان

8
00:02:54.000 --> 00:03:20.400
انه لم يطمئن في صلاته هذا الذي يظهر ولذلك ولذلك ولذلك قال له عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى فان راكع فقال له حتى تطمئن راكعا والطمأنينة هي طوق الاستعجال. هذه هي الطمأنينة. وهو ان الانسان يعطي لكل ركن من

9
00:03:20.400 --> 00:03:52.900
حقة ومستحقة ففي حالة الركوع لابد عليه من امرين لابد اولا ان يركع الركوع الشرعي ووقوع الشرع يا معاشر الاخوان هو ان تصل يداه الى ركبتيه  يسن له عندما تصل يديه الى ركبتيه يسن له ان يضع اصابع كفيه على ركبتيه كهيئة القابض

10
00:03:52.900 --> 00:04:12.900
على ركبتيه يسن له ان يضع اصابع يديه على ركبتيه كهيئة القابض على ركبتيه كما جاء ذلك في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه في حديث عاصم ابن كليب عن ابيه عن وال بن حجب

11
00:04:12.900 --> 00:04:33.900
ان الرسول عليه الصلاة والسلام وضع يديه على ركبتيه كهيئة القابض نعم ويسن له ان يبعد عضديه عن ابطيه في حالة وقوع وان يتساوى ظهره مع رأسه. هذا كله من السنة ولكن

12
00:04:34.350 --> 00:04:54.800
وصول اليدين الى ركبتين هذا واجب لابد منه في الركوع. لان حد ركوع الشرع هو هذا  والذي لاحظنا بعض الناس قد ينحني انحناءة يسيرة. ويظن انه بكى ولا تصل يديه الى ركبتيه

13
00:04:55.000 --> 00:05:15.700
هذا هو الخطأ لا بد ان تصل اليدين الى الركبتين. ثم يقول وهو في هذه الحالة يقول بطمأنينة وتؤدة يقول سبحان ربي العظيم وكلما زاد كلما احسن كلما كان احسن كلما زاد كلما كان

14
00:05:15.700 --> 00:05:40.900
احسنت نعم ثم يرفع ويعتدل قائما والذي يلاحظ ان بعض الناس قبل ان يعتدل قائم من يهوي للسجود مرة ثانية نعم فلابد من الاعتدال يعتدل قائما هذا الامر الاول وان يقول من حين يبدأ

15
00:05:40.900 --> 00:06:03.500
بوظع يقول سمع الله لمن حمده طبعا هذا للمنفرد واذا استتم قائما يقول ربنا لك او ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد هذه الالفاظ كلها في الصحيح

16
00:06:04.150 --> 00:06:29.900
جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم ثم بعد ذلك يهوي للسجود. وايضا لا بد ان يطمئن في حالة سجوده. فاولا عليه ان يسجد على الاعضاء السبعة وقد جاء في الصحيحين في حديث طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول عليه

17
00:06:29.900 --> 00:06:58.150
الصلاة والسلام امر ان يسجد على سبعة اعظم. وهذه الاعظم السبعة اشار الى جبهة عليه الصلاة والسلام ومنها الانف او اشار نعم الى انفه وذكروا الجبهة. فهذا عظم واحد الجبهة والانف ثم اليدين وركبتين واطراف القدمين

18
00:06:58.150 --> 00:07:25.100
هذي سبعة اعظم لابد ان تكون كلها على الارض. نعم. ويسن له ان يبعد ايضا عن ابطيه هذا اذا لم يكن بجانبه احد بالا يؤذي من كان على جانبه ويكون وظع الكفين في حالة السجود نحو المنكبين. او نحو الاذنين

19
00:07:25.750 --> 00:07:48.750
كلا الصفتين قد جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقاوم ما بين قدميه كما جاء هذا في صحيح مسلم في حديث ابي هريرة عن عائشة رضي الله عنها عندما افتقدت الرسول صلى الله عليه وسلم فما شعرت الا

20
00:07:49.150 --> 00:08:08.450
يدها او كفها على قدمي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ساجد فهذا يدل على انه كان اما ملاصقا ما بين قدميه او ظم او مقاربا ما بين قدميه عليه الصلاة والسلام

21
00:08:08.600 --> 00:08:35.350
نعم وايضا يسن له ان يبعد بطنه عن فخذيه كما جاء ذلك في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا يتمدد تمددا طويلا او كثيرا لما جاء عند ابن خزيمة من حديث ابي اسحاق السبيعي عن البواء ابن عازب رضي الله تعالى عنه

22
00:08:35.350 --> 00:08:55.350
ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا صلى جخا ومما فسر به التدخية هو هو توك التمدد يعني لا يتمدد كثيرا وانما يبعد بطنه عن فخذيه نعم. ويكون في هذه الحالة كهيئة او يكون في هذه

23
00:08:55.350 --> 00:09:19.100
هذا كان ظهره مقوس قليلا نعم فاذا اتى بهذه الصفة يقول بتؤدة وطمأنينة سبحان ربي الاعلى الذي لاحظ لبعض المصلين قبل ان يأتي بهذه الصفة بل قبل ان يضع جبهته وانفه على الارض

24
00:09:19.100 --> 00:09:39.100
بقول سبحان ربي الاعلى قبل ان يسجد. هذا ملاحظ ينبغي لنا ان ننتبه لانفسنا. احيانا اقول للذكر الذي يكون في موضع من الصلاة نقول احيانا قبل ان نصل الى هذا الموضع احيانا نقول هذا الذكر قبل ان

25
00:09:39.100 --> 00:09:54.650
ان نصل الى هذا الموضع يعني مثلا سبحان ربي العظيم في حالة الركوع تجد البعض من حين يحني ظهره اقول سبحان ربي العظيم هو الى الان ما ركع توه حاني ظهره بعدها ما وصل

26
00:09:55.950 --> 00:10:14.850
او مثلا في حالة السجود وهو هاوي للسجود قبل ان يظع هذه الاعظم على الارض يقول سبحان ربي الاعلى ما الذي يحصل؟ يبدأ بقول سبحانه ربي الاعلى ثم من حين يضع

27
00:10:14.850 --> 00:10:40.600
على الارض يكون قد اكمل هذا الذكر او نحو اكماله. فيضع جبهته ثم يرفع رأسه. فيكون قد نقض سجوده نقظا فهذا يؤدي الى بطلان هذا الركن لانه لم يأتي به. ما اتى بالطمأنينة. فينبغي الانتباه الى ذلك

28
00:10:40.600 --> 00:10:58.250
اذا وظع الانسان او وصل الى هذا الركن واتى به من حيث صفته هنا يبدأ بقول سبحان ربي الاعلى مثلا في حالة السجود او سبحان ربي العظيم في حالة الركوع او في الجلسة بين السجدتين

29
00:10:58.350 --> 00:11:26.550
عندما يرفع من سجوده ويفرش رجله اليسار وينصب اليمين فيجلس على اليسار وينصب اليمين فاذا جلس هنا يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي وكلما كووا كلما كان احسن نعم او انه ينصب كلتا قدميه ويجلس على اعقاب القدمين يجلس على اعقاب القدمين يجعل

30
00:11:26.550 --> 00:11:48.600
قدميه منصوبتين ويجلس على اعقاب القدمين كما جاء هذا في حديث ابن عباس الذي خرجه الامام مسلم في صحيحه نعم فاذا الطمأنينة في السجود هذا امر واجب ويعتبر ركن من اركان الصلاة

31
00:11:48.600 --> 00:12:17.800
التي لا تصح الصلاة الا بها. وايضا يلاحظ على بعض المصلين انهم على انسان يصلي. يمرون قريبا منه وهو يصلي وهذا لا يجوز وتعلمون ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابي الجهيم رضي الله عنه ان الرسول عليه

32
00:12:17.800 --> 00:12:37.500
الصلاة والسلام قال لو يعلم الماظ بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان خيرا له ان يقف اربعين او كما قال عليه الصلاة سلام. ماذا عليه؟ يعني من الاثم بيلاحظ ان بعض الاخوان من حين ينتهي من الصلاة

33
00:12:37.750 --> 00:12:57.750
اما انه يبادر الى الخروج يريد ان يأتي بحاجة او يبادر الى الخروج وما شابه ذلك نعم او يريد ينتقل مثلا الى الخلف حتى يستند على الجدار مثلا او على ساوية من سواوي المسجد

34
00:12:57.750 --> 00:13:18.400
ويكون هناك بعض المصلين في الصفوف الاخيرة الى الان ما انتهوا من صلاتهم الى الان لم ينتهوا من صلاتهم. فيمر بين ايديهم وهم يصلون فهذا امر محوم ولا يجوز هذا امر محرم ولا يجوز

35
00:13:18.950 --> 00:13:47.100
بل ينبغي للانسان ان يجلس ينتظر قليلا حتى يكون الذي لم ينتهي من صلاته فيأتي بما بقي عليه اه ينتهي من صلاته هنا من اراد ان يخرج او يأتي بحاجة فليذهب ويأتي بحاجته. نعم. فينبغي للانسان ان يجلس ثلاث دقائق خمسة دقائق حتى يكون

36
00:13:47.100 --> 00:14:06.500
يصلي ولم ينتهي الى الان من صلاته يكون قد انتهى في خلال هذه الدقائق واما كون الانسان يمر بين يدي المصلي فهذا لا شك انه حرام كما تقدم ولا يجوز. هذا امر محرم ولا يجوز. ومرة من

37
00:14:06.500 --> 00:14:28.000
من الموات صلينا في المؤخرة اخر صف في المسجد في مسجدنا هذا فكان هناك بعض الاخوة فيما يبدو اما انهم صلوا في مساجد اخرى او فيما يبدو يصلوا في الحوش وانتهوا ولا زال بعض المصلين في الصفوف الاخيرة

38
00:14:28.000 --> 00:14:50.150
الى الان لم ينتهوا من صلاتهم. فينمرون على الناس وهم يصلون ولا يبالون. وهذا خطأ لا يجوز بل عليك الا تمر بين يدي المصلي عليك الا تمر بين يدي المصلي. نعم ان كان بعيدا فهنا لا بأس ان كان يصلي وهو بعيد عنك

39
00:14:50.150 --> 00:15:21.150
وانت مويت فهذا لا بأس نعم. واما كونك تمر قريبا تمر بين يديه وهو يصلي فهذا امر محرم ولا يجوز. نعم. ولعل نجيب على الاسئلة  بسم الله الرحمن الرحيم اه اسئلة كثيرة حول الصلاة هذا سائل يقول انني لا استطيع الخشوع في الصلاة وربما صليت الصلاة كلها بدون خشوع فهل

40
00:15:21.150 --> 00:15:43.050
تبطل صلاتي ما شتاه هذا السائل من عدم الخشوع هذا الغالب علينا انه يشكو منه. نعم. وهذا في الحقيقة من عند انفسنا هذا من عند انفسنا والا لو ان الواحد منا عندما يأتي الى الصلاة ويكبر

41
00:15:43.050 --> 00:16:03.050
يتفكر ويتدبر ويتأمل فيما يقول. فلا شك ان عندما يكبر عليه ان يستحضر ان انه واكب بين يدي ربه جل وعلا. وهذا موقف لا شك انه موقف عظيم. لو ان الانسان وقف بين يدي

42
00:16:03.050 --> 00:16:29.900
مخلوق مثله لكن له منصب وله جاه ومكانة سوف اه يعني يحاول ان ينتبه الى هذا الشخص ماذا يقول؟ نعم او بماذا يتكلم ويحاول كذلك ايضا الا ينشغل بشيء اخر ويكون في جلوسه في هذا المكان عليه الهيبة

43
00:16:30.000 --> 00:16:47.250
نعم والخشية او الخوف او الحذر؟ نعم. فكيف وانت واقف بين يدي الله جل وعلا؟ فلو استحضرت هذا ثم استحضرنا معنى ما نقول او ما نسمع من الامام فعندما الانسان يكذب

44
00:16:47.900 --> 00:17:07.900
يتفكر بهذا التكبير وان الله عز وجل هو الكبير الذي لا اكبر منه سبحانه وتعالى ثم عندما يستفتح يتأمل في في الالفاظ التي يقولها في دعاء الاستفتاح ثم عندما يقرأ بالفاتحة يتدبر معاني الفاتحة فاذا

45
00:17:07.900 --> 00:17:31.150
اه ذكرت مثلا صفات المؤمنين يتدبر فيها او صفات الكفار ايضا يتدبر فيها بحيث انه يحذر منها يتأملها بحيث انه يحذر منها  نعم او اذا ذكرت الجنة يتذكر نعيم الجنة او اذا ذكرت النار يتذكر عذاب النار وهكذا فلو ان

46
00:17:31.150 --> 00:17:51.150
المصلي تأمل وتفكر فيما يقول او فيما يسمع من الامام لخشع في صلاته. لكن اذا كان الانسان الحين يكبر ينشغل في شيء اخر ويفكر بامر خارج عن الصلاة ولا ينتبه الى ما قال الامام فهذا لا شك انه الله

47
00:17:51.150 --> 00:18:17.850
في صلاته سوف لا يخشع في صلاته في هذه الحالة نعم يقول ما هو الاصح؟ الاتيان بدر استراحة ام تركها؟ الاتيان بماذا؟ بجلسة الاستراحة بالنسبة لجلسة الاستراحة وهي الجلسة التي تكون بعد السجدة الثانية من الركعة الاولى

48
00:18:18.650 --> 00:18:39.250
او التي تكون في السجدة او بعد السجدة الثانية في الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية فهذه الجلسة التي تعقب السجدة الثانية من الركعة الاولى او السجدة الثانية من الركعة الثالثة هذه

49
00:18:39.250 --> 00:19:01.750
الجلسة اختلف فيها اهل العلم على قولين بل على ثلاثة اقوال هناك من رأى انها سنة مطلقة  نعم وهذا ما بوب عليه البخاري في صحيحه. وهناك من رأى انها ليست بسنة

50
00:19:02.400 --> 00:19:21.750
وهناك من فصل فقال ان كان محتاجا اليها فليجلسها. وان لم يكن محتاج فلا يفعلها. قالوا ودليل ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما جلسها الا في نهاية حياته عندما احتاج اليها

51
00:19:22.200 --> 00:19:42.200
كيف عرفوا انه ما جلس ما جلسها الا في نهاية حياته؟ قالوا لان الذي نقلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما لك من الحويرث انما جاء في اخر حياته الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والاقرب من هذه الاقوال انها سنة مطلقة

52
00:19:42.200 --> 00:20:00.900
الاقرب انها سنة مطلقة لما جاء في صحيح البخاري في حديث مالك من الحويرث عن ابيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا كان في وتر من صلاته لا يقوم الا بعد ان يجلس اذا كان في وتر من صلاته يعني في الركعة الاولى

53
00:20:00.950 --> 00:20:25.450
او الثالثة لا يقوم حتى يجلس نعم فهذا الحديث حديث صحيح قد خرجه البخاري في صحيحه نعم. وجاءت هذه آآ الجلسة ايضا في احاديث اخرى جاءت في حديث آآ ابي حميد الساعدي جاءت في حديث ابي حميد الساعدي وجاءت ايضا في

54
00:20:25.450 --> 00:20:45.450
غير ذلك لكن في حديث ابي حميد وغيره فيها نظر او بعض النظر ولكنه في حديث مالك بن الحويج آآ هي صحيحة قد جاءت في صحيح البخاري نعم. واما القول ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما جلسها الا في نهاية حياته. نقول قد

55
00:20:45.450 --> 00:21:05.450
قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي. ونفس الذي نقل هذه الجلسة نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه قال صلوا كما رأيتموني اصلي. فكلاهما قد جاء من حديث ما لك من الحوير من حديث ابي قلابة عن ما لك من الحويض

56
00:21:05.450 --> 00:21:33.250
رضي الله تعالى عنه نعم وحتى الامام لو لم يجلسها ومن خلفه يرى انها سنة فيجلس لانها جلسة يسيرة جلسة جلسة يسيرة نعم هذه سائلة تقول انا امرأة لي بنتان تنامان بعد الفجر ويستيقظن العصر فيصلين الظهر والعصر مع العلم اني

57
00:21:33.250 --> 00:22:02.200
قبل العصر لكن لا يستيقظ هل علي شيء نعم طبعا لا شك ان الصلاة مفروضة على المؤمنين وان هذه الصلاة مؤقتة بوقت ان الصلاة ان الصلاة نعم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهي مؤقتة بوقت

58
00:22:02.200 --> 00:22:30.100
محدد ووقت لا يجوز للانسان ان يتجاوزه الا بعذر فلا شك انه يجب على هذين البنتين ان يقوما لصلاة الظهر. يجب عليهما وجوبا. نعم  هذا سائل عن طريق الشبكة يقول هل يشرع للنساء اذان اقامة

59
00:22:31.750 --> 00:22:50.900
المرأة لا يشرع لها المرأة لا يشرع لها الاذان والاقامة. وانما الاذان والاقامة في حق رجال  نعم احسن الله اليكم ما اخذ ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. هل هذا حديث وما صحته

60
00:22:51.800 --> 00:23:07.700
هذا ليس بحديث هذا ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام هذا ليس بحديث ثم هو ايظا هذا الكلام غير مستقيم. هذا الكلام غير مستقيم. بل هو مخالف لنصوص الكتاب والسنة

61
00:23:09.250 --> 00:23:29.950
لانه كثيرا ما يعطي الانسان مثلا حياء فهل هذا يكون حراما؟ لا شك ان هذا حلال. فبما ان هذا الانسان اعطى هذا الشيء بطواعية من نفسه حتى لو كان بسبب الحياء فهذا

62
00:23:30.250 --> 00:23:50.200
اه يكون حلالا هذا الشيء فكيف يكون حرام؟ فهذا المعنى فاسد. معنى غير مستقيم. وهذا ليس بحديث. نعم. يقول هل الذي يتابع الدروس العلمية عبر الانترنت وهو في البيت يحصل على الفظل الذي ورد في الاحاديث في الجلوس الى حلق العلم والذكر

63
00:23:51.550 --> 00:24:18.300
ولا شك الاتيان الى المساجد والجلوس في هذه المساجد التي تقام فيها هذه الحلق لا شك انه افضل واكمل واحسن. لكن ايضا عندما الانسان يستمع للخيض ايضا هذا لا شك انه خير ولعل الحديث لعل الحديث الذي جاء حديث الاعمش عن ابي صالح عن ابي عن ابي هريرة

64
00:24:18.300 --> 00:24:38.300
رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. وجاء في رواية ما اجتمع قوم دون ان يقيد ذلك ببيت ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتداوشونه فيما بينهم الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة نزلت عليهم السكينة وذكر

65
00:24:38.300 --> 00:24:54.550
الله فيمن عنده نعم فاقول لعل لم ينطبق عليه. نعم يقول ما صحة هذا الحديث؟ لا صغيرة مع الاصراط ولا كبيرة مع الاستغفار. هذا كلام اهل العلم هذا ليس بحديث وانما كلام لاهل

66
00:24:54.550 --> 00:25:11.700
العلم هذا ليس بحديث وانما هو من كلام اهل العلم نعم يقول سهيل بن ابي صالح من رواة الاحاديث لم يروي له البخاري مع انه احد رواتب كتب الستة الاخرى لماذا

67
00:25:11.700 --> 00:25:31.700
البخاري صهيب ابي صالح خرج البخاري ومسلم. لكن البخاري لم يحتج به. البخاري لم يحتج به. وانما الذي يبدو خرج له قرونا والا فان البخاري قد خرج له. وسهيل الغالب على حديث الاستقامة. نعم تقدم لنا ان حديث

68
00:25:31.700 --> 00:25:54.850
ينقسموا الى قسمين ما حدث به قديما فهذا اصح مما حدث به اخيرا لان انه رحمه الله تغير حفظه بعض الشيء عندما توفي احد اخوانه فوجد عليه وحزن عليه فتغير حفظه بعض الشيء

69
00:25:55.050 --> 00:26:12.250
والا فان الغالب عليه هو استقامة الحديث. نعم يقول كيف نوفق بين حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسفى من الكعبين من الازال في النار وبين حديث من جر ثوبه

70
00:26:12.250 --> 00:26:43.800
ففي النار مع ان القاعدة الاصولية تقول العام يطلق او تحمل على الخاص من جرأ ازار خيلاء لا ينظر الله اليه نعم هذا الحديث والحديث الذي قبله عند التأمل فيهما نجد والله اعلم ان هناك امرين الامر الاول هو ان الانسان يوخي ازاره

71
00:26:43.800 --> 00:27:15.150
حتى يغطي كعبيه. فهذا ينطبق عليه الحديث الاول انه يكون في النار واما الحديث الثاني فهذه معصية اخرى ومسألة غير الاولى وهو الخيلاء. فهناك امرين الامر الاول هو ارشال الثوب حتى يغطي الكعبين طبعا لا يجوز ان يغطي الانسان بثوبه

72
00:27:15.150 --> 00:27:39.950
اي من كعبيه بل يكون حده الى الكعب كما قال عليه الصلاة والسلام لا حظ في للكعبين في الازار. نعم او كما قال عليه الصلاة والسلام نعم فعندنا الامر الاول هو ان الانسان يغسل ثوبه والامر الثاني هو انه يفعل ذلك خيلاء

73
00:27:39.950 --> 00:28:17.700
فهذه معصية اخرى هذه معصية اخرى. فلذلك ما يحمل هنا المطلق على المقيد. نعم لان عندنا مسألتين تختلف المسألة الاولى تختلف عن الثانية. فلا يحمل هنا هو انه يفعل ذلك خيلاء. فهذه معصية اخرى هذه معصية اخرى. فلذلك ما يحمل

74
00:28:17.700 --> 00:28:41.700
هنا المطلق على المقيد نعم لان عندنا مسألتين تختلف المسألة الاولى تختلف عن الثانية. فلا يحمل هنا المطلق على المقيد. نعم فلا يجوز اوشال الثوب حتى يتجاوز الكعب ولا يجوز ايضا الخيلاء. والخيلاء لوحده كبيرة من كبار الذنوب. كما ان ايضا

75
00:28:41.700 --> 00:29:08.200
اه امثال الثوب حتى يتجاوز الكعب هذه ايضا كبيرة اخرى. ولكنها اقل من الاولى. الخيلاء هذا اعظم  فالاثم هو اشد في الذنب نعم يقول هل ثبت ان الانبياء والشهداء والمؤذنين الذين لا يأخذون على اذانهم اجرة وحافظ القرآن لا تأكل اجسادهم الارض

76
00:29:09.900 --> 00:29:27.800
هذا ما يعني ما ما اعرف انه جاء فيه حديث في ذلك لكن لا شك ان الانسان اذا فعل هذه الاشياء واحتسابا وطلبا للاجر من الله جل وعلا فلا شك انه يثاب

77
00:29:28.550 --> 00:29:48.550
بالثواب العظيم من الله جل وعلا. نعم. واخذ الاجرة هذا في بعض الاحيان لا ينافي ان يفعل الانسان ذلك احتسابا لا لا ينافي ان يفعل ذلك احتسابا وطلبا للاجر. نعم. وبالنسبة

78
00:29:48.550 --> 00:30:06.300
لاخذ الاجرة هذي على قسمين اما ان تكون رزق من بيت المال فهذا ليس فيه خلاف ذكر انه ليس فيه خلاف في اخذ الاجرة اذا كانت رزق من بيت المال فهذا حق يكون من بيت المال. وانما الممنوع انه يمتنع

79
00:30:06.300 --> 00:30:23.200
من اخذ الاجوة انه يمتنع من الاذان مثلا الا بالاجرة ويكون قصد الناحية الدنيوية فلا شك ان هذا حرام ولا يجوز. وهذا ينطبق عليه قوله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينها

80
00:30:23.200 --> 00:30:47.000
نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كان يعملون. نعم في سورة الزمر ذكرت الاية الثانية والسبعين حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها والاية التي بعدها ذكر حتى اذا

81
00:30:47.000 --> 00:31:06.200
اذا جاؤوها وفتحت ابوابها السائل يقول لماذا ذكر الواو في الاية الثانية دون الاولى في وفتحت ابوابها هذا هذه واو الثمانية هو تكلم عليها ابن القيم رحمه الله بكلام مطول ولعله يرجع اليه تكلم عليه ابن القيم بكلام مطول ولعله يرجع

82
00:31:06.200 --> 00:31:26.200
الى هذا الكلام نعم. يقول كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا صلى الامام جالسا فصلوا جلوسا اجمعين وبين حديث ان ابا بكر صلى قائما وهو يأتم بالرسول صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بابي بكر

83
00:31:26.200 --> 00:31:49.950
وهم صلوا قياما نعم كما تقدم الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالجلوس عندما يصلي الامام جالس وجاء في الصحيح عندما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا والتفت في صلاته ورأى من كان خلفه يصلي

84
00:31:49.950 --> 00:32:12.700
قائما فاشار اليهم ان اجلسوا فجلسوا وقال بعد ان انتهى من الصلاة كدتم ان تفعلوا فعل فارس وقوم يقومون على رؤوس عظمائهم فاذا صلى الامام جالسا فيجب على المأمومين ان يصلوا جلوسا. وقد سبت عن جمع من الصحابة انهم صلوا وهم جلوس

85
00:32:12.700 --> 00:32:41.150
صلوا وهم جلوس من صلى خلفهم فا اسيد بن الحضيض وغيبة صلوا جلوسا ومن كان خلفهم صلوا ايضا جلوسا. نعم فيجب على المأمومين ان يصلوا جلوسا اذا صلى الامام جالسا. وطبعا لا يجوز للامام ان يصلي جالسا الا من عذر

86
00:32:42.000 --> 00:33:13.400
نعم واما في حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه عندما كان يصلي بالصحابة ثم خرج الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يهادى بين رجلين حتى اقيم بجنب ابي بكر وجلس عليه الصلاة والسلام واخذ ابو بكر يأثم بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يهتمون بابي بكر

87
00:33:13.400 --> 00:33:31.950
رضي الله تعالى عن الجميع. فكانوا يصلون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وهم قيام فبعض اهل العلم قال ان هذا ناسخ للاحاديث السابقة. قال ان هذا ناسخ للاحاديث السابقة. وبعظ اهل العلم جمع ما بين

88
00:33:31.950 --> 00:33:53.250
هذا الحديث وما بين الاحاديث السابقة فقال ان هذا الحديث يحمل على ان الامام اذا ابتدع الصلاة وهو قائم ان المأمومين يستنبقون بالقيام حتى ولو حصل عذر للامام فصلى وهو جالس

89
00:33:53.900 --> 00:34:16.050
اذا ابتدأ الامام الصلاة قائم ثم حصل له ما يدعوه الى ان يصلي وهو جالس على المأمومين ان يستمروا في قيامهم واما اذا ابتدأ الامام بالصلاة وهو قائم فهنا واما اذا ابتدأ الامام الصلاة وهو جالس فعلى المأمومين ان يصلوا

90
00:34:16.050 --> 00:34:36.750
على المأمومين ان يصلوا جلوسا نعم وهذا ما اختاره الامام احمد هذا ما اختاره الامام احمد وايضا اختاره ابن خزيمة وغيره ولعل هذا هو الاقرب جمعا بين النصوص. فالنصوص صريحة في النهي عن

91
00:34:36.750 --> 00:35:05.350
على رأس الامام يصلي وهو جالس ومن خلفه قائمون. نعم وهذا الحديث الذي جاء ينبغي ان يجمع بينه وبين النصوص الاخرى. فيجمع بينه والنصوص الاخرى بما تقدم فالنصوص التي تأمر بالجلوس صحيحة صبيحة؟ نعم. وايضا ثبت عن بعض الصحابة صلوا بعد الرسول

92
00:35:05.350 --> 00:35:29.900
عليه الصلاة والسلام باصحابهم او بمن صلى خلفهم وهم جلوس. فهذا يفيد ان هذا الامر لم ينسخ بل هو باقي فاذا يفوق ما بين ان يصلي ان يبتدع الامام الصلاة وهو قائم ثم يحصل له عذر فهنا يستمر المأمومين بالقيام وما بين

93
00:35:29.900 --> 00:35:56.200
ان يبتدأ الامام الصلاة وهو جالس فهنا يجب على المأمومين ان يصلوا جلوسا. نعم هل كتاب الملتقى للمجد ابن تيمية اختصارا لكتاب المنتقى من السنن المسند ابن الجارود لا كتاب الملتقى قال ابن الجابو كتاب المنتقل للمجد ابن تيمية ليس اختصارا للمنتقى لابن الجاؤود

94
00:35:56.750 --> 00:36:16.750
لان كتاب المنتقل ابن تيمية خمسة الاف فيه فيه تقريبا خمسة الاف حديث. وكتاب ابن داوود فيه الف ومئة واربعطعش حديث وكيف يكون اختصارا؟ الاختصار يكون اقل فهو ليس اختصار وانما كتاب المنتقل للمجد ابن تيمية هذا كتاب

95
00:36:16.750 --> 00:36:36.750
الاحكام في احاديث الاحكام انتقى حديث من البخاري ومن مسلم ومن السنن ومن المسند وغيرها من كتب الحديث انتقاه ورتبها وهو من اوسع كتب الاحكام من اوسع الكتب التي الفت في احاديث الاحكام كتاب المنتقى

96
00:36:36.750 --> 00:36:59.700
ابن تيمية فليس اختصارا وانما ذكر ان هناك كتابا قاسم بن اصبغ اسمع ايضا الملتقى وهناك من سماه بغير هذا الاسم استخراج او جعل مستخرجا على كتاب المنتقى ابن الجاؤود

97
00:37:01.150 --> 00:37:25.350
نعم يقول ما حكم خروج السائل المستمر من المرأة هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. هل هذا السائل الذي ليس لبول ولا مليء وانما مجى وسائل هل هو

98
00:37:25.500 --> 00:37:44.850
اه نجس وهل هو ناقض تلف فيه في هاتين المسألتين؟ هذا السؤال الذي يخرج من المرأة هل هو اولا ناقض وثانيا هل هو نجس ام طاهض فبعض اهل العلم ذهب الى انه لا ينقص

99
00:37:46.650 --> 00:38:07.500
قال لانه ليس ببول ولا مني ولا كذا وذهب بعض اهل العلم وعفوا ايضا ذهب هذا الى انه ليس بنجس  نعم ولكن الاقرب والله اعلم انه ناقص الاقرب والله اعلم ان هذا ناقص. لان الخارج من السبيلين هذا ناقض هذا هو الاصل

100
00:38:07.500 --> 00:38:31.350
كل ما خرج من السبيلين الاصل انه ناقض. وهذا قد خرج من احد السبيلين لكن ان كان مستمرا ولكن ان كان مستمرا فهنا يكون حكم هذه المرأة حكم من اصيبت بالاستحاضة او عندما يصاب

101
00:38:31.350 --> 00:39:02.250
بسلس البول فماذا تعمل؟ تتوضأ عند كل صلاة وتصلي ما شاءت من الصلوات تصلي الفريضة وما كانت من النوافل حتى لو خرج منها. اذا كان هذا الخارج كثير ويكون لها حكم من كانت مستحاضة او حكم من كان به سلس البول حكم من كان

102
00:39:02.250 --> 00:39:26.150
واقعا في ذلك انه يتوضأ عند كل صلاة ثم يصلي هالفريضة وما شاء من النوافل واذا جاء وقت الصلاة الاخرى توضأ لها وهكذا نعم ما حكم من يأتيه قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ويأخذ بقول فلان من الناس

103
00:39:27.650 --> 00:39:47.650
والله لا شك هذا لا شك انه حرام ولا يجوز. الله عز وجل يقول وما اتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في

104
00:39:47.650 --> 00:40:06.750
حوجا مما قضيت ويسلم تسليما. والله جل وعلا يقول واطيعوا الله واطيعوا الرسول الى غير ذلك من الاحد الى غير ذلك من النصوص من القرآن والسنة نعم والله عز وجل ذكر عن اليهود انهم قالوا سمعنا وعصينا

105
00:40:07.800 --> 00:40:32.550
يسمعون كلام الله جل وعلا ولا يطبقون هذا الكلام. ولا ينفذون هذه الاوامر فمن كان وقع في ذلك فهذا فيه شبه من اليهود نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على المسلم ان ينقاد الى ما جاء في الكتاب والسنة. نعم

106
00:40:33.800 --> 00:40:48.800
ما حكم النوم على البطن او الظهر وعلى الجنب الايمن مشكورين اما بالنسبة للنوم على البطن فهذا جاء في حديث طخة بن قيس ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك

107
00:40:49.150 --> 00:41:14.550
وقال ان هذا فعل المعذبين في النار او نحو ذلك. وهذا الحديث جاء من طرق ساقها البخاري في كتابه التاريخ الكبير وهذه الطرق باجتماعها بعضها يطول بعض الاخر فالاقرب ان هذا الحديث لا بأس باسناده. وبالتالي لا يجوز النوم على البطن الا لضرورة وعذب. نعم

108
00:41:14.550 --> 00:41:37.200
اما النوم على الجم الايمن فهذا من السنة هذا من السنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يضطجع على جنبه الايمن والاضطجاع على الجنب الايسر وهذا لا بأس به لكن المنهي عنه هو النوم على البطن والاستلقاء على الظهر هذا ايضا لا بأس به لكن

109
00:41:37.200 --> 00:41:52.950
نوقل عن بعض اهل العلم انه نهى او كره للمرأة ان تستلقي على ظهرها في حالة النوم كره للمرأة ان تستلقي على ظهرها في حالة النوم هذا جاء عن الامام احمد رحمه الله. نعم

110
00:41:53.200 --> 00:42:12.850
ما صحة حديث التهليل بعد المغرب والصبح عشر مرات الذي يفعل بعد الصلاة انواع اولا الاستغفار فكما جاء في صحيح مسلم في حديث ابي اسماء الرحبي عن ثوبان ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستغفر ثلاثة استغفر الله

111
00:42:12.850 --> 00:42:35.150
استغفر الله استغفر الله ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام. وفي رواية او في حديث عائشة الذي في مسلم ايضا تباركت يا ذا الجلال والاكرام. وقع في بعض الروايات بالنداء. تباركت يا ذا الجلال والاكرام. وفي حديث

112
00:42:35.150 --> 00:42:48.300
تضركت ذا الجلال والاكرام ثم بعد ذلك يخلل كما جاء ذلك في حديث عبدالله بن الزبير الذي خرجه ايضا مسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك

113
00:42:48.300 --> 00:43:08.750
وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة الا بالله. لا اله الا الله. الى اخر الحديث نعم ثم بعد ذلك يقول اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كما جاء في الصحيحين من حديث

114
00:43:08.750 --> 00:43:25.500
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ثم بعد ذلك يسبح والتسبيح الذي جاء عنه الرسول عليه الصلاة والسلام هو خمسة انواع  النوع الاول هو ان يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا

115
00:43:25.950 --> 00:43:49.800
وهذا جاء في حديث عطاء بن السائب عن ابيه عن عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال خصلتان لا يحصيهما احد الا دخل الجنة ما هما هاتان الخصلتان الاولى التسبيح عشرة والتحميد عشرة والتكبير عشرة في دبر كل صلاة

116
00:43:50.900 --> 00:44:10.900
نعم وقال عليه الصلاة والسلام هذه الف وخمس مئة في الميزان هذي الف وخمس مئة في الميزان طبعا مجموع ما يكون دبر الصلاة عند من يسبح عشرا ويحمد عشرا يكبر عشرا مجموع

117
00:44:10.900 --> 00:44:33.900
ما يكون دبر الصلوات الخمس مئة وخمسين. لكن تضاعف الحسنة بعشر امثالها. فلذلك عليه الصلاة والسلام ذكر ان هذي الف وخمس مئة في الميزان نعم والخصلة الثانية عند النوم ان الانسان يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر اربعا وثلاثين هذي عند النوم

118
00:44:34.750 --> 00:44:57.250
قال عليه الصلاة والسلام ان هذه تكون الفا في الميزان لان هذا مجموعها مئة وكل حسنة بعشر امثالها يقول مجموع الف حسنة هذه الصفة الاولى وهو تسبح عشرة وتحمد عشرة وتكبر عشرة. الصفة الثانية هي ان تسبح خمسا وعشرين وتحمد خمسا وعشرين وتكبر

119
00:44:57.250 --> 00:45:17.250
خمس وعشرين وتهلل خمسا وعشرين. فيكون المجموع كم؟ مئة. يكون المجموع مئة. هذي الصفة الثانية هذه جاءت في حديث عبدالله بن عمر وزيد ابن ثابت اخرجها النسائي هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة هو ان

120
00:45:17.250 --> 00:45:36.000
انك تسبح ثلاثا وثلاثين وتحمد ثلاثا وثلاثين وتكبر ثلاثا وثلاثين فيكون المجموع تسعة وتسعين وهذه جاءت في حديث ابي هريرة جاءت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

121
00:45:36.550 --> 00:45:55.250
نعم والصفة الرابعة هو ان تقول ذلك وتكمل المئة بلا اله الا الله. وهذه ايضا جاءت من حديث ابي فبعض اهل العلم جعلها صفة واحدة وبعضهم فوض ما بين هذه الصفة والتي تليها

122
00:45:55.300 --> 00:46:22.200
لان هذه جاءت من طبيق وليس فيها ذكر المئة والثانية جاءت من طريق اخر وفيها ذكر المئة. فالذي يبدو والله اعلم ان الصفة آآ الاخوة غير الصفة التي قبلها نعم الصفة الخامسة هو انك تسبح ثلاثا وثلاثين تحمد ثلاثا وثلاثين وتكبر اربعا وثلاثين. قال عليه الصلاة والسلام

123
00:46:22.200 --> 00:46:42.200
الان في الحديث الصحيح الذي جاء من طريق عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة وذكروا ما تقدم قال معقبات لا يخيب قائلهن ثم عفوا ذكروا التسبيح ثلاثا وثلاثين والتحميد ثلاثا وثلاثين والتكبير اربعا وثلاثين ومعنى معقبات ان يتعاقبن. تقول ذلك

124
00:46:42.200 --> 00:47:08.500
كان مثلا بعد صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح تتعاقب نعم فهذه خمسة صفات بعظ اهل العلم والله اعلم زاد صفة سادسة وهي انك تسبح احد عشر او احدى عشر وتحمد ايضا وتكبر ايضا فيكون المجموع ثلاثا وثلاثين. سبح احد عشر وتحمد

125
00:47:08.500 --> 00:47:29.700
تكبر فيكون المجموع ثلاثة وثلاثين لكن هذا خطأ من الواو خطأ من الراوي فسروا آآ الحديث بهذا التفسير وهذا خطأ من نعم فالصفات كما تقدم خمس الصفات كما تقدم خمس. نعم. واما التهليل عشرا عشرا دبر

126
00:47:29.700 --> 00:47:53.950
الصبح ودبر صلاة المغرب فاقول التهليلات العشر هذي جاءت على ثلاثة انحاء. النحو الاول هو ان ان تهلل عشرا بدون ان يقيد ذلك بوقت من الاوقات وهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الرحمن ابن ابي ليلة عن ابي ايوب الانصاري

127
00:47:54.900 --> 00:48:19.000
انك تهلل عشرا بدون ان يقيد ذلك بوقتها النحو الثاني انك تهلل عشرا في في صلاة عفوا تهلل عشرا في اذكار الصباح وتهلل عشرا في اذكار المساء. وهذا جاء من حديث صهيب بن ابي صالح عن ابيه عن ابي عياش الزرقي

128
00:48:19.600 --> 00:48:40.650
وجاء في السنن وهذا لا بأس باسناده. وهو انك تهلل عشرا ويكون ذلك من اذكار الصباح. وتهلل ايضا عشرا يكون ذلك من اذكار المساء والنحو الثالث هو تقييد ذلك بصلاة الصبح وصلاة المغرب

129
00:48:41.650 --> 00:49:02.950
وهذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف ظعف الامام احمد وغيره. وطرقه كلها ظعيفة نعم يقول تم عقد البيع مع كافر. فبنى بعد ما تم العقد ان العوض كان من الربا. ايباح له تناوله ام يلزمه

130
00:49:02.950 --> 00:49:31.500
منه فان ابى فماذا يفعل به بالنسبة للمال المال يكون حلالا لفلان وحراما على فلان فالذي اكتسب بحق يكون في حقه حلال والذي اكتسبه بباطل يكون في حقه حرام. نفس هذا المال. انسان يتعامل بالربا كما جاء في سؤال هذا السائل

131
00:49:31.500 --> 00:49:59.300
نعم انت بعت عليه حاجة من الحاجات. واعطاك هذا المال الذي اكتسب بالحرام انت يكون لك هذا المال حلال. انت اكتسبت بحق او عملت عند انسان مال حرام بنيت له بيت

132
00:49:59.400 --> 00:50:25.700
نعم فعلت له حاجة استأجرك فاعطاك هذه الاجرة. وهو يتعامل بالحرام. فهذه الاجرة ان تكتسب بحق ولكنها في حق هذا الشخص حرام. لانه اكتسبها بالحرام فتكون في حقه حرام ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود والله عز وجل وصفهم بانهم اكانوا للسحر

133
00:50:25.950 --> 00:50:56.350
وجاء في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام توفي ودرعة مرهونة عند يهودي. استدان منه وهم يتعاملون بالحوام فيكون حرام على من اكتسب بالحرام. واما انت اكتسبته بالحلال نعم يقول ما هو الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في نقد متون الاحاديث

134
00:50:58.300 --> 00:51:18.300
بالنسبة لمنهج المتقدمين في علم الحديث ومنهج المتأخرين اولا هذا في باقي العلوم الشرعية هذا في باقي العلوم شرعية يعني مثلا علم اصول الفقه عندما الف الامام الشافعي او رسالة وهو من وهو اول من الف في هذا العلم

135
00:51:18.300 --> 00:51:38.300
ثم بعد ذلك توالت المؤلفات يلاحظ ان هناك فرق ما بين كتاب الرسالة للشافعي ومثلا كتاب المحصول للوازي في اصول الفقه بعد ذلك اخذوا يدخلون في مباحث اصول الفقه يدخلون فيها مباحث كلامية

136
00:51:38.300 --> 00:52:08.300
يقولون فيها ايضا اشياء نظرية نعم وتقعيدات خيالية ما تنطبق الواقع ولا يكتبون من ذكر الامثلة والاكثار منها وايضا تجد فيما يذكرونه ما يجعل الشخص يتردد بالعمل بالنص. حتى قال بعض المتأخرين لا يعمل بنص من النصوص حتى تنتفي

137
00:52:08.300 --> 00:52:25.550
العشر ما هي الاعتمادات العشر؟ انه قد يكون هذا النص مجمل وهناك ما يفسره وقد يكون مطلق وهناك ما ان يقيده وقد يكون هذا النص منسوخ وهناك ما ينسخه. الى اخره

138
00:52:26.450 --> 00:52:58.000
وجد في بعظ اصول بعظ كتب الاصول فيها قواعد تجعل الانسان يتوقف من العمل بالنص ويثيرون عليه الشبهات او يذكرون له الشبهات حتى يتوقف من العمل بالنص نعم فاقول المنهج تغير المنهج تغير كذلك ايضا مثلا في التفقه كان طريقة السلف يتفقهون على الكتاب وعلى السنة

139
00:52:58.000 --> 00:53:21.300
وعلى ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم بعد ذلك الفت المختصرات. والتي تكون على مذهب معين ومجودة عن الدليل ويتفقه فيها الانسان ويحذرون من مخالفة فيها فيتعصب لها

140
00:53:21.400 --> 00:53:44.350
وبالتالي نشأ التعصب وعدم العمل بالنصوص. نعم. وايضا هذا في باقي العلوم. وعلى رأس ذلك علم التوحيد والعقيدة فطريقة السلف ليست مثل طريقة الخلف فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة. الخلف ادخلوا علم الفلسفة والكلام

141
00:53:44.350 --> 00:54:07.550
وايضا اكثر من تأويل نصوص الكتاب والسنة وعدم القول والايمان باسماء الله جل وعلا وصفاته الى غير ذلك فايظا في علم الحديث ايظا في علم الحديث فالمتأخرون خالفوا قواعد المتقدمين في علم

142
00:54:07.550 --> 00:54:30.750
الحديثية وفي الحكم على النصوص تصحيحا وتضعيفا وقبولا وردا فتجد انهم يصححون حديث هي غير صحيحة. يعني مثلا حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث  وغير صحيح بل هو ضعيف جميع طرقه ضعيفة

143
00:54:31.750 --> 00:54:46.900
فقالوا ان هذا باجتماع طوقه يكون قويا. بينما الاحاديث الكثيرة التي فيها الاحاديث الصحيحة الكثيرة التي فيها صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيها انه قال بسم الله عليه الصلاة والسلام

144
00:54:47.300 --> 00:55:01.550
او امر بذلك فعبدالله بن زايد نقل صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعبدالله بن رضي الله عنه وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة

145
00:55:02.450 --> 00:55:25.850
وانما هذا جاء في الاحاديث الضعيفة. ولذلك جمع من الحفاظ ضعفوا هذه الاحاديث او تخليل اللحية. كل الاحاديث التي جاءت ايضا لا يصح منها شيء نعم او غير ذلك من الاحاديث يعني مثل مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. ايضا كلها ضعيفة. بينما الاحاديث الصحيحة التي فيها ان

146
00:55:25.850 --> 00:55:50.500
عليه الصلاة والسلام رفع يديه وهي نحو ثلاثين حديث او نحو ذلك ليس فيها انه مسح يديه بعد ان انتهى من الدعاء فهذه الاحاديث لا تتقوى بل هي ظعيفة فاقول خالفوا منهج المتقدمين ايضا تجد ان هناك حديث معلولة وغير صحيحة تجد ان المتأخرين يقوونها لظاهر

147
00:55:50.500 --> 00:56:10.500
يقولون هذا اسناد رجالة ثقات اذا هو حديث صحيح بينما يكون هذا الاسناد معلول يكون الصواب ان هذا الحديث مرسل وليس متصل او هو موقوف وليس بموفوع يكون الراوي اخطأ فرفع الحديث والصواب فيه انه موقوف وليس

148
00:56:10.500 --> 00:56:30.000
نعم او تكون هذه الزيادة وتكون زيادة شاذة غير محفوظة نعم اذا غير ذلك او يكون هذا المتن اسناده ضعيف وقد خالف النصوص وقد خالف النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة

149
00:56:30.250 --> 00:56:48.650
نعم يعني مثلا هناك من طوع حديث اطفال المشركين خدم اهل الجنة. هذا الحديث غير صحيح. بل يقول ابن تيمية ان ليس لهذا القول اصل. يقول هذا القول ما له اصل. فضلا ان يكون حديثا صحيحا

150
00:56:48.750 --> 00:57:08.700
والرسول صلى الله عليه وسلم ثم جاء في الصحيحين عندما سئل عن اطفال المشركين قال الله اعلم بما كانوا عاملين ما قال هم خدم لاهل الجنة فهذا الحديث بالاظافة الى الله في سنده غير مستقيم من حيث المتن مخالف للنصوص. مخالف للنصوص الله عز وجل عندما ذكر خدم اهل

151
00:57:08.700 --> 00:57:28.700
جنة ذكر انهم بلدان ماذا؟ مخلدون. بلدان مخلدون. لم يقل اه اطفال المشركين وانما هو ولدان مخلدون انما هم بلدان مخلدون لم يقل انهم اطفال المشركين. وكما تقدم في حديث ابن عباس وحديث ابي هريرة كلها في الصحيح عندما سئل

152
00:57:28.700 --> 00:57:49.300
عليه الصلاة والسلام عن اطفال المشركين قال الله اعلم بما كانوا عاملين يعني الحجة ما قامت عليهم في الدنيا. فلذلك ذكروا الاشعري  في كتابه الابانة ان اهل الحديث والسنة ذهبوا في اطفال المشركين انهم يختبرون في يوم القيامة. يختبرون في يوم

153
00:57:49.300 --> 00:58:11.250
يوم القيامة لان الحجة ما اقامت عليهم في الدنيا. فالخلاصة ان هذا الحديث غير صحيح بل ان هذا القول اصلا غير مستقيم نعم او مثلا هناك من قوى حديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث من يأتي له بماء من مطهر المسلمين يرجو

154
00:58:11.250 --> 00:58:36.150
ايديهم يعني ان الرسول عليه الصلاة والسلام يتبوق بالماء الذي توضأ منه المسلمون وهذا غير صحيح الاسناد ضعيف بل هو اسناد منكر والمتن ايظا غير صحيح بل كان بعظ الصحابة هم الذين يتبوكون الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس هو الذي يتبوق فيه

155
00:58:36.150 --> 00:58:57.350
لكن بعض اهل العلم ممن قواه رجع عن تقويته لهذا الحديث. فهو حديث منكر سندا ومثنى وغير مستقيم لفظا ومعنى نعم في الحقيقة ان منهج المتقدمين في الصناعة الحديثية ينبغي السير عليه

156
00:58:57.550 --> 00:59:19.650
ينبغي السير على هذا المنهج. يعني مثلا الاحاديث التي جاءت في شد الرحال الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم  ان فيها من زارني وجبت له شفاعتي مع ان هذا ليس فيه ايضا شد بحال فاقول هذه الاحاديث وما كان

157
00:59:19.650 --> 00:59:38.750
في معنى هذه الاحاديث لا يصح منها شيء بل كلها احاديث من كرة وضعيفة وغير صحيحة نعم  من كان على منهج او نعم من كان على منهج المتأخرين او بعضهم قوى هذه الاحاديث

158
00:59:38.850 --> 01:00:08.850
كتقي الدين السبكي قوى هذه الاحاديث وكذلك ايضا آآ الاخناء وهو من القضاة ايضا قوى هذه الاحاديث نعم. وغيرهم ممن قوى هذه الاحاديث. بينما آآ ابن عدي والبيهقي وابن عبد الهادي وابن تيمية بينوا بطلان هذه الاحاديث وانها غير صحيحة. او يعني هناك من ضعف

159
01:00:08.850 --> 01:00:28.850
بعضها وهناك من تقصاها كلها نعم وكذلك ايضا العقيلي ظعفها او ظعف بعظ اسانيدها نعم فهذه هي الاحاديث غير صحيحة بينما بعض المتأخرين قووا هذا الحديث وذهبوا الى صحتها. هذا من اسباب اختلاف المنهج. فانما سلكوا منهج

160
01:00:28.850 --> 01:00:48.850
وهو تصحيح تقوية الحديث بغض النظر عن مسألة الشذوذ والعلة نعم ونكاوة المتن مخالفة للنصوص فلم يلتفتوا الى ذلك وغفلوا عن ذلك. ولذلك عندما آآ عوف ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح الحديث الصحيح

161
01:00:48.850 --> 01:01:09.700
قال ان الحديث الصحيح ما رواه الثقة عن مثله من اول السند الى منتهاه قال وزاد المحدثون من غير اذن ولا علة وهذا او هذه الزيادة ما زادها الفقهاء والاصوليون

162
01:01:10.100 --> 01:01:37.650
المحدثون يشترطون ان لا يكون في الخبر حتى يصحح لا شذوذ ولا علة. بينما بعض الفقهاء والاصوليين لا يشترطون هذا الشرط لا يشترطون هذا الشرط فلذلك يصححون ويقوون احاديث معلولة تابعهم جمع من المتأخرين تابعهم جمع من المتأخرين فاقول لابد من سلوك منهج

163
01:01:37.650 --> 01:02:01.350
مقدمين في الصناعة الحديثية وقبل ذلك في علم العقائد وفي الفقه وفي الاصول وباقي العلوم. نعم ولعلك تقف عند هنا   طيب هذي اسئلة كثير من من اخوان يقولون نريد منك تتكلم عن سيرتك في بطاقتك الشخصية لاننا الذين ترتفع همتهم عند سماع

164
01:02:01.350 --> 01:02:21.250
ذلك هذا لا فائدة منه لما ما الفائدة؟ ما في فائدة؟ وانما عليه ان يرجع الى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وسير الانبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام ثم الصحابة وعلماء هذه الامة رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم. نعم هذا وبالله التوفيق