﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:30.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله على اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الامام ابن الجارود رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى

2
00:00:30.450 --> 00:00:50.450
باب الوضوء من الريح. حدثنا محمد ابن يحيى وابراهيم ابن مرزوق. قال حدثنا وهو ابن جرير قال حدثنا شعبة عن سهيل بن ابي صالح عن نبي عن ابي هريرة رضي

3
00:00:50.450 --> 00:01:10.450
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء الا من صوت او ريح علي بن حشر من قال اخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب

4
00:01:10.450 --> 00:01:30.450
عن اباد ابن تميم عن عمه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احد في الصلاة شيئا فلا ينصرف. فلا ينصرف حتى يجد ريحا او يسمع صوتا

5
00:01:30.450 --> 00:02:01.150
دار الوضوء من الغائط والبول والنوم. حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد قال سفيان عن عاصم عن زر قال اتيت صفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه النفق قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا يأمرنا اذا كنا

6
00:02:01.150 --> 00:02:31.150
كفر النوم سافرين او مسافرين الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام وليالي ولا ننزع من غاية ولا بول ولا نوم. باب الوضوء من المذي. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا ما لك بن انس عن سائل

7
00:02:31.150 --> 00:02:51.150
هل من اب النظر عن سليمان ابن يسار عن المقداد ابن الاسود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل عن الرجل يدنو من اهله فيمضي فقال

8
00:02:51.150 --> 00:03:16.400
اذا وجد احدكم شيئا من ذلك فلينضح فرجه. قال يعني يغسل ويتوضأ حدثنا محمد بن هشام المروزي ببغداد. قال حدثنا ابو بكر عن ابن عياش عن ابي حصين عن ابي حصين

9
00:03:16.500 --> 00:03:41.500
صواب ابو حصين الله اكبر. حدثنا محمد بن هشام المروزي ببغداد. قال حدثنا ابو بكر ابن عياش عن ابي حصين عن ابن ابي عبدالرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا

10
00:03:41.500 --> 00:04:11.500
اما الذاء فاستحييت ان اسأل رسول الله. فاستحيت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لان ابنته كانت عندي. فامرت رجلا فسأله. فقال منه الوضوء. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن العلا ابن

11
00:04:11.500 --> 00:04:31.500
عن حرام ابن حكيم عن حرام ابن حكيم عن عمه عبد الله ابن سعد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واما الماء بعد الماء هو المذي

12
00:04:31.500 --> 00:05:01.500
كل فحل يمضي فتغسل من ذلك فرجك وانثيك وتوضأ وضوءك للصلاة باب ما جاء في الوضوء من القيء. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث عن ابيه عن حسين المعلم يعني يحيى ابن ابي كثير عن الاوزاعي. عن يعي

13
00:05:01.500 --> 00:05:21.500
عن ابيه عماد عن ابن طلحة عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اما طاء فافطر. قال فلقيت ثوبا رضي الله عنه في مسجد دمشق. فذكرت

14
00:05:21.500 --> 00:05:42.900
له فقال صدق انا صببت له الوضوء. باب احسنت بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين عليه اتوكل واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

15
00:05:43.250 --> 00:06:07.150
اما بعد فتوقفنا بالامس عند الحديث الثالث والحديث الثالث خوجه الشيخان من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد ابن تميم عن عمه الذي هو عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه

16
00:06:08.600 --> 00:06:40.400
فهذا الحديث حديث صحيح متفق على صحته وقد خرجه ايضا اصحاب السنن وغيرهم واما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى وهي هي التي ساق المصنف من اجلها هذا الحديث وبوب عليه هو فيما يتعلق الخاوي

17
00:06:40.400 --> 00:07:10.350
من الفرج من الريح وما شابه ذلك عندما يخرج من فوج الانسان او من دبر الانسان عفوا ريح فلا شك ان هذا ناقض للوضوء. وهذا باتفاق اهل العلم نعم المسألة الثانية هي في قوله عليه الصلاة والسلام اذا وجد احدكم في الصلاة شيئا

18
00:07:10.800 --> 00:07:39.200
والمقصود بذلك اذا وجد احدكم في الصلاة شيئا اي من الحركة التي تكون في البطن فاذا وجد الانسان ذلك فهنا لا يجب عليه ان يتوضأ ولا ينصرف من الصلاة لكي يتوضأ حتى يتأكد انه قد احدث

19
00:07:40.450 --> 00:08:00.450
فقول عليه الصلاة والسلام اذا وجد احدكم في الصلاة شيئا المقصود بذلك هو الحركة التي تكون في البطن نعم وهذه الحركة اما ان يخرج من الانسان شيئا فيكون هنا محدثا. واما ان لا يأخذ منه شيئا

20
00:08:00.450 --> 00:08:33.700
فلا يكون هنا محدثا نعم  المسألة الثالثة وهي فيما يتعلق بالشك هل خرج من الانسان شيء ام لا؟ عندما يشك الانسان هل خرج منه شيئا ام لا فما حكم هذه المسألة حكم هذه المسألة كما بين عليه الصلاة والسلام فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او

21
00:08:33.700 --> 00:09:04.750
او يجد ريحا فاذا الشك لا يعتد به ولا يعتبر به وانما العمل على ما تيقنه الانسان او ما استيقنه الانسان. فاذا كان الاصل الطهارة كما هو في هذا الحديث ان الانسان يخيل اليه انه يجد شيئا فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى

22
00:09:04.750 --> 00:09:31.600
يسمع صوتا او يجد ريحا الشك الذي يقرأ على الانسان بعد تيقنه من الوضوء والطهارة لا يعتد به ولا يؤثر على وضوء الانسان كما دل عليه هذا الحديث وهذه المسألة مسألة عظيمة

23
00:09:31.750 --> 00:09:55.700
وقد استنبط اهل العلم من هذا الحديث ومن النصوص الاخرى التي هي في معنى هذا الحديث استنبطوا منها قاعدة عظيمة من قواعد الشبيعة وهي ان اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك

24
00:09:55.800 --> 00:10:22.700
وايضا الاصل بقاء ما كان على ما كان. الاصل بقاء ما كان على ما كان ودليل ذلك هذه القاعدة وكذلك ايضا في قوله تعالى وما يتبعون الا الظن. ان الظن لا يغني من الحق شيئا. فربنا جل وعلا بين ان الكفار لا

25
00:10:22.700 --> 00:10:51.600
الا الظن وان الظن لا يغني لصاحبه شيئا فذم الظن والغاه جل وعلا فاذا لا يعتد بالظن وايظا ما جاء في الصحيحين من حديث ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام

26
00:10:51.600 --> 00:11:13.650
قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث في الصحيحين من هذا الطريق او في مسلم والحديث ايضا في البخاري فالشاهد من هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث

27
00:11:14.000 --> 00:11:36.850
فالغى الظن ايظا عليه الصلاة والسلام حذر منه فقال اياكم والظن. ولم يعتد به عليه الصلاة والسلام وجاء ايضا في صحيح الامام مسلم من حديث زيد بن اسلم عن عطاء عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه

28
00:11:36.850 --> 00:12:04.350
الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا ام اربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن فامر عليه الصلاة والسلام بطرح الشك وبعدم الاعتداد به. وان على الانسان ان يبني على ما استيقن

29
00:12:05.800 --> 00:12:27.050
فهذه النصوص كلها تدل على القاعدة التي تقدم ذكرها وهي ان اليقين لا يزول او لا يرتفع بالشك فاذا تيقن الانسان من الطهارة وشك في الحدث فلا يعتد بهذا الشك

30
00:12:28.100 --> 00:12:52.550
ويبني على طهارته يبني على ما استيقن والذي تيقن هو الطهارة كذلك ايضا عندما يشك الانسان في صلاته صلى ثلاثا ام اربعة فهنا عليه ان يبني ايضا على ما استيقن. كما في حديث ابي سعيد السابق

31
00:12:52.800 --> 00:13:16.800
والذي تيقنه هو الاقل ثلاث لا يدري صلى ثلاثا ام اربعة. فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وليسجد قبل السلام فعندما يشك الانسان في صلاته صلى ثلاث ركعات او اربع او صلى سنتين او ثلاث ولم يتوجع

32
00:13:16.800 --> 00:13:34.850
لديه شيء لانه اذا توجه لديه شيء يبني على ما توجه كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيح واما اذا لم يترجح له شيء يطرح الشك

33
00:13:35.550 --> 00:14:01.950
ان يطرح الزائد ويأخذ بالناقص الذي هو متيقن منه ويبني عليه وبالتالي عليه ان يجعل اذا شك في ثلاث او اربع يجعلها ثلاث ويأتي بركعة رابعة حتى يتيقن ويسجد قبل ان يسلم. كما في حديث ابي سعيد السابق

34
00:14:02.850 --> 00:14:27.250
وكذلك ايضا اذا شك الانسان هل طلق زوجته او لا لان الاصل النكاح بقاء ما كان على ما كان. فالنكاح متيقن منه شك في الطلاق فهنا لا يعتبر هذا الشك. والاصل بقاء ما كان على ما كان. واليقين لا يزول او

35
00:14:27.250 --> 00:14:59.600
يرتفع بالشك او مثلا شك هل اعتق عبده ام لا فالاصل بقاء وق حتى يتيقن انه قد اعتق عبده وهكذا فهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشفيعة وهي ان اليقين لا يرتفع ولا يزول بالشك والاصل بقاء ما كان على ما كان

36
00:15:00.550 --> 00:15:20.550
نعم وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يجد ريحها او يسمع صوتا هو ما تقدم. المقصود بذلك ان اتيقن من الحدث حتى يوجد مريح او يسمع الصوت الذي هو دليل على خروج اويح فالمقصود

37
00:15:20.550 --> 00:15:43.600
وحتى يتيقن هذا هو المقصود بذلك. وهذه المسألة وهي عندما الانسان يشك في صلاته هل خرج منه شيء او لا وقع فيها بعض الخلاف بين اهل العلم فزهب جماهير اهل العلم الى انه كما تقدم

38
00:15:43.900 --> 00:16:03.800
لا ينصرف وان هذا الشكل لا يؤثر على طهارته. وبالتالي لا يؤثر على صلاته وذهب بعض اهل العلم الى انه عليه ان ينصرف ولا شك ان الحديث يدل على القول الاول

39
00:16:04.850 --> 00:16:24.850
ولا يدل على هذا القول بل هو بخلافه. وذهب بعض اهل العلم الى التفصيل في ذلك. فقال اذا كان هذا الشك الصلاة فلا ينصرف واما اذا كان في غير الصلاة يعني قبل الصلاة فهنا عليه ان يتوضأ حتى يدخل الى صلاة

40
00:16:24.850 --> 00:16:52.550
بطهارة متيقنة ولكن الاقرب هو القول الاول كما دل عليه هذا الحديث والرسول عليه الصلاة والسلام لم يفصل بل اطلق وعمم سواء كان الانسان في الصلاة او قبل الصلاة فاذا هذا القول هو الارجح

41
00:16:53.250 --> 00:17:16.350
نعم وقد ذهب بعض السلف الى انه حتى يسمع صوتا او يجد ويحا يعني قال بحيث يستطيع ان يحلف على انه قد احدث وهذا قد نقله الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله

42
00:17:17.050 --> 00:17:40.000
ولكن كما تقدم المقصود هو ان يتيقن الانسان من الحدث واما اذا كان هناك شك فلا يلتفت لهذا الشك في هذه الحالة نعم وذهب بعض اهل العلم الى انه يستحب له ان يتوضأ واما كونه يجب فلا يجب عليه

43
00:17:40.200 --> 00:18:03.950
نعم ثم قال بعد ذلك المصنف قال باب الوضوء من الغائط والبول والنوم. قال حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد ومحمد بن عبدالله بن يزيد هو ابن المقرئ المكي وهو ثقة توفي عام ستة وخمسين ومئتين

44
00:18:04.800 --> 00:18:26.350
وقد روى عنه كثيرا ابن الجاؤود في كتابه المنتقى وهو من شيوخ النسائي ايضا قال اخبرنا سفيان وسفيان هذا هو ابن عيينة كما مر علينا بالامس او مضى علينا بالامس سفيان ابن عيينة ابن ابي عمران

45
00:18:26.350 --> 00:18:46.100
قال لي ابو محمد الكوفي ثم المكي وهو ثقة الامام توفي عام ثمانية وتسعين ومئة وكانت ولادته عام سبع ومئة. وتقدم لنا بالامس ان حديثه على قسمين. الحديث القديم اصح من حديثه المتأخر. لانه رحمه الله عند

46
00:18:46.100 --> 00:19:03.600
ما عمر تغير حفظه ولكن هو حجة مطلقة كما تقدم وذكر بعض اهل العلم وهو يحيى بن سعيد القطان انه اختلط ولكن هذا الاختلاط عبارة عن تغير الحافظة لان الاختلاط

47
00:19:03.600 --> 00:19:25.750
ايضا على قسمين اختلاط مؤثر بحيث ان الانسان ينسى بالكلية يختلط عقله وينسى كلية واما ان يكون هذا الاختلاط اختلاط يسير يتغيب الحفظ قليلا فهذا هو الذي حصل لسفيان ابن عيينة

48
00:19:26.550 --> 00:19:47.350
نعم قال عن عاصم وعاصم هذا هو ابن ابي النجود. وابو النجود هو بهدلة فهو عاصم بن بهدلة الاسدي وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة وتوفي في عام ثمان وعشرين ومئة

49
00:19:48.600 --> 00:20:20.000
وعاصم قد خوج له الجماعة ولكن لم يحتج به الشيخان وانما خرج له مقرونا بغيره لانه رحمه الله ليس بالظابط بل عنده بعظ الاخطاء والاوهام يهم ويخطئ عاصم حجة في القراءة قراءة عاصم مشهورة. ولكن فيما يتعلق بالحديث

50
00:20:20.300 --> 00:20:44.750
عنده بعض الاوهام والاخطاء وقد تكلم بعض اهل العلم في اخطائه كابن سعد وايضا جاء في رواية عن يحيى بن معين انه تكلم فيه وغيرهم من اهل العلم وقواه ايضا جمع من اهل العلم كما جاء في روايات اخرى عن يحيى بن معين والاقرب انه لا بأس به الاقرب انه

51
00:20:44.750 --> 00:21:02.150
لا بأس به وان حديث في الاصل من القسم الحسن كما ذهب الى هذا يحيى ابن معين في رواية وكذلك النسائي ولعل هذا هو ظاهر كلام الامام احمد وغيرهم من الحفاظ

52
00:21:02.850 --> 00:21:25.450
وفي الحقيقة ان حديثه فيه تفصيل ينقسم حديثه الى ثلاثة اقسام من حيث صحة او قوة هذا الحديث وحديث على اقسام ثلاثة. القسم الاول اذا كان شيخه زو بن حبيش وابو وائل شقيق بن سلمة الاسد

53
00:21:25.450 --> 00:21:47.700
هذا قسم والقسم الثاني اذا لم يكن شيخه لا زغب ولا عاصم ولا ايضا ابو صالح  مثل حميد الطويل ومثل خيثم بن عبد الرحمن وغيرهم ممن روى عنهم عاصم. هذا قسم والقسم الثالث

54
00:21:47.700 --> 00:22:13.350
اذا كان شيخه ابو صالح الاخوان السمان فاما الاول فهو اقوى اقسام حديثة اقوى اقسام حديث عاصم اذا روى عن زو او عن ابي وائل والدليل على هذا هو ان عاصم اكثر وايته عن هذين الرجلين

55
00:22:15.000 --> 00:22:32.400
وهذا يدل على ملازمته لهما. بل اخذ القراءة عاصم ايضا عن زوج. عن ابي بن كعب  واخذ ايضا قراءة طبعا عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه

56
00:22:33.050 --> 00:22:55.850
تاء عاصم لازم ابن حبيش وقضى عليه القرآن واخذ عنه قراءة ابي بن كعب ولذلك خوج له البخاري ومسلم خوج لعاصم عن زو بن حبيش. وان كان لم يحتج به كما تقدم

57
00:22:56.350 --> 00:23:16.350
وحديث عاصم عن ابي وائل في الكتب الستة. حديث عاصم عفوا عن زمر بن حبيش في الكتب الستة. نعم واما فيما يتعلق برواية عن ابي وائل فعلق له البخاري علق حديثا مغواية عاصم عن ابي وائل

58
00:23:16.350 --> 00:23:37.300
علق حديث من رواية عاصم عن ابي وائل الذي هو شقيق ابن سلمة الاسد نعم فاقوى احاديث عاصم ما كان عن هذين الشيخين. وان كان العجلي قال يختلف على عاصم

59
00:23:37.300 --> 00:23:54.250
في روايته عن زر وعن ابي وائل. يقول يختلف عليه في روايته عن زر وعن ابي وائل. يختلف عليه انه كما تقدم ليس بمتقن تماما ولان اكثر حديث عن هذين شيخين

60
00:23:55.850 --> 00:24:21.600
نعم. وهذا القسم الاصل انه حسن. وهو اقوى اقسام حديثة. القسم الثاني ما رواه عن غيرها عن غيره هذين الشيخين وعن غير ابي صالح هذا القسم دون الاول وهو ايضا الاصل انه حسن. القسم الثالث ما رواه عن ابي صالح دكوان السمان

61
00:24:22.250 --> 00:24:50.750
هذا القسم فيه ضعف ولا يعتد بعاصم في روايته عن ابي صالح والسبب في ذلك ان لعاصم عدة احاديث عن ابي وائل خولف فيها عاصم قول ففيها عاصم. فغوايته عن ابي صالح فيها ضعف. رويت عن ابي صالح تكون السمان فيها ضعف والعلة طبعا من

62
00:24:50.750 --> 00:25:09.200
عاصم وليست من ابي صالح لان ابو صالح من كبار الحفاظ والثقات الاسبى. فالعلة في عاصم. فغويت عن ابي صالح فيها ان وجد من يتابعه فبها. والا يبقى الحديث فيه ضعف

63
00:25:09.900 --> 00:25:38.750
نعم قال عن وزر هو ابن حبيش الاسدي الكوفي وهو ثقة جليل مخضرم والمقصود بالمخظرم بما نعم عند اهل الحديث عندما يحكمون على راوي بانه مخضرم يقصدون بذلك انه ادرك الجاهلية والاسلام

64
00:25:38.750 --> 00:26:07.100
ولكنه لم ير الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. مثل اه الصنادحي ابو عبد الرحمن الصنابحي عفوا مثل اه ابو عبد الله عبد الرحمن السنابيحي امة العلقمة ابن قيس النخعي ومسروق ابن الاجدع الهمداني

65
00:26:07.100 --> 00:26:29.450
وغيرهم ممن يدرك الجاهلية ولكن لم يروا الرسول عليه الصلاة والسلام فاسلموا ورأوا الصحابة وفاتهم رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم فاصبحوا من التابعين. نعم فهم مخضرمين لانهم وضعوا الجاهلية والاسلام

66
00:26:29.850 --> 00:26:48.250
نعم والزوج قد خرج له الجماعة وهو ثقة جليل كما تقدم قال اتيت صفوان ابن عسال المغادي رضي الله عنه جاء اليه يسأله عن هذه المسألة وهي المسح على الخف

67
00:26:48.600 --> 00:27:08.600
فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرين ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم

68
00:27:09.900 --> 00:27:38.200
نعم هذا الحديث اسناده حسن ولا بأس به وذلك من اجل عاصم فهو صدوق حسن الحديث وقد توبع عاصم على هذا الحديث تابعوا ثلاثة منهم حبيب ابن ابي ثابت ومنهم زبيد ابن الحارث اليامي وغيرهم

69
00:27:38.300 --> 00:28:04.900
وكذلك ايضا زو توبع على هذا الحديث في روايته عن صفوان فهذا الحديث حديث صحيح قد خوج هذا الحديث اصحاب السنن واصحاب المسانيد واطال الطبراني في معجمه الكبير اطال في سوق اسانيد هذا الخبر

70
00:28:04.950 --> 00:28:31.100
فساق له اسانيد كثيرة. والمتابعات التي تقدم ذكرها ذكرها الطبراني في معجمه الكبير فهذا الحديث حديث صحيح وفي هذا الحديث مشروعية المسح على الخفين وسوف يأتينا هذا فيما بعد بمشيئة الله. وكذلك ايضا في هذا الحديث

71
00:28:31.350 --> 00:28:52.700
ان المسح على الخفين في الشفو مدته ثلاثة ايام بلياليهن كما جاء ايضا في هذا الحديث بخلاف فانه يوم وليلة. نعم. وفي هذا الحديث ايضا ما بوب عليه المصنف وهو ان

72
00:28:52.700 --> 00:29:13.350
الجنابة والغائط والبول والنوم كلها تنقز الطهارة. نعم  وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام الا من جنابة ولا ننزع من غاية ولا بول ولا نوم. يعني يكفينا في البول والغائط والنوم ان نمسح

73
00:29:13.350 --> 00:29:34.850
على القف بخلاف الجنابة فانه لابد من نزع الخف لانه لابد من الاغتسال كما هو معلوم  واما عندما يكون الحدث من الغائط او البول او النوم فهذا لا يوجب نزع الخف وانما

74
00:29:34.850 --> 00:30:02.600
يتوضأ ويمسح على الخف. واما اذا كان جنابة فلابد من الاغتسال نعم واما ما يتعلق بالنوم النوم هو لا شك انه حدث كما دلت عليه النصوص الشرعية ومن ذلك هذا الحديث. ولكن اختلف

75
00:30:02.600 --> 00:30:31.250
اهل العلم في ظابط النوم الذي ينقض. اختلفوا في ظابط النوم الذي ينقظ الطهاوة قالوا اقوالا كثيرة في هذه المسألة فبعضهم فوق بين المضطجع وبين الجالس وبعضهم ايضا فوق ما بين الجالس

76
00:30:31.350 --> 00:30:56.400
بحيث انه يكون جلوسه متمكن بين من لم يكن كذلك. وبعضهم فرق بين قليل النوم وكثيرة الى غير من الاقوال التي قيلت في هذه المسألة والاقرب والله اعلم ان النوم

77
00:30:57.100 --> 00:31:30.300
اذا كان يسيرا فهذا لا ينقض الطهارة. والدليل على هذا ما ثبت في حديث انس المخوج في الصحيح ان الصحابة كانوا امون ويوقظون لصلاة العشاء. فيقومون ويتوظؤون ولا فيقومون ويصلون ولا يتوضأون فيقومون ويصلون ولا يتوضأون. وجاء في بعض الروايات انهم كانوا يضعون جنوبهم

78
00:31:30.300 --> 00:31:53.000
وجاء في بعض الروايات انه كان يسمع لهم غطيط فهذا النوم نوم يسير في انتظار الصلاة فاذا كان كذلك فهذا لا يوجب الوضوء الا اذا شعر الانسان انه قد خرج منه شيء فهذا لا شك فيه. لا شك انه عليه ان يتوضأ

79
00:31:53.100 --> 00:32:22.300
واما اذا كان هذا النوم يسير هذا لا ينقض الوضوء. كما دل على ذلك حديث انس السابق فقول هنا عليه الصلاة والسلام ولا نوم او قول غاوي ولا نوم فهذا فيه تفصيل يؤخذ من باقي النصوص التي جاءت في ذلك

80
00:32:24.850 --> 00:32:45.000
ولذلك ثبت في الحديث الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام امروا الذي يصلي جاء له النوم امره بان ينام وان يدع الصلاة قال لان لا يريد ان يستغفر فيسب نفسه

81
00:32:45.950 --> 00:33:05.950
فلو كان مطلق النوم ينقض كان قال عليه ان يتوضأ. فسدت صلاته لان وضوءه قد انتقض. ولكن امر عليه الصلاة والسلام من يدع الصلاة في هذه الحالة لئلا لئلا يبيد الاستغفار فيسب نفسه. يسب نفسه لانه في

82
00:33:05.950 --> 00:33:36.100
النوم غير متيقظ تماما فقد يقول كلمة ويريد اخرى فيقول غيرها. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله  بابنا الوضوء من المدي. قال حدثنا محمد بن يحيى وتقدم لنا محمد ابن يحيى

83
00:33:37.450 --> 00:33:52.900
من محمد بن يحيى ما هو علينا بالامس؟ نعم. نعم احسنت. محمد بن يحيى هو الذهني. محمد بن يحيى هو ابن عبد بن خالد بن فارس الذهني وهو من كبار الحفاظ

84
00:33:53.800 --> 00:34:32.700
نعم قال حدثنا عثمان ابن عمر وهو العبدي. البصري. وهو ايضا ثقة ثقة خرج له توفي عام سبعة ومئتين او تسعة ومئتين نعم قال اخبرنا ما لك بن انس والامام مالك معروف هو مالك بن انس بن ابي عامر الاصبحي ابو عبد الله

85
00:34:32.700 --> 00:34:54.250
الامام المشهور وتوفي في عام تسعة وسبعين ومئة. وقد خرج له ايضا الجماعة وكان من منهج مالك رحمه الله في باب الرواية انه غالبا لا يروي الا عن ثقة انه في الغالب لا يروي الا عن ثقة

86
00:34:54.250 --> 00:35:24.450
ولكن في بعض الاحيان قد يروي عن بعض الضعفاء. وهذا بالنسبة لمالك قليل. فممن روى عنهم وفيهم ضعف عبد الكريم ابن ابي المقابر فروى عنه الامام مالك وفيه ظعف وظنها الامام مالك انه متقن لحديثه. ولكن لم يكن كذلك

87
00:35:24.550 --> 00:35:41.500
نعم ولكن في الغالب ان مالك رحمه الله لا يروي الا عن ثقة واذا اسند الامام مالك الخبر فلا يكون الا صحيحا اذا اسند الامام مالك الخبر ما ارسله ولا قال بلغني

88
00:35:41.500 --> 00:36:04.500
وانما اسنده في الغالب انه يكون صحيحا. نعم. قال عن سالم ابي النظر وهو سالم ابن ابي امية المية. مولى عمر بن عبيد الله التيمي وسالم ثقة ثبت من صغار التابعين من الطبقة الخامسة خرج له الجماعة

89
00:36:04.650 --> 00:36:31.550
عن سليمان ابن يسار وهو الهلالي مولى ميمونة رضي الله عنها وقيل مولى ام سلمة المدني وهو ثقة سبت فقيه من كبار الطبقة الثالثة وقد خرج له جماعة واختلف في سنة وفاته قيل اربعة وتسعين وقيل بعد ذلك

90
00:36:31.550 --> 00:36:56.400
وهو الاصوب توفي بعد المئة وذهب جمع من اهل العلم الى انه توفي في عام مئة ذهب بعض اهل العلم توفي انه توفي في عام اربع ومئة وقيل سبعة ومئة نعم. فالصواب ان توفي بعد المئة. اكثر اهل العلم على انه توفي بعد المئة

91
00:36:57.250 --> 00:37:17.800
واختلف في ولادته فقيل عام اربعة وعشرين وقيل عام سبعة وعشرين. نعم عن المقداد ابن الاسود رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من اهله فيمضي

92
00:37:17.800 --> 00:37:42.600
قال اذا وجد احدكم شيئا من ذلك فلينضح فرجه يعني يغسله ويتوضأ. نعم. اما ما يتعلق باسناد هذا الحديث فوجد سقات لكن اختلف اهل العلم في صحته فهناك من ذهب الى انه صحيح

93
00:37:43.250 --> 00:38:04.800
من خزيمة وبن حبان ذهبوا الى صحة هذا الخبر وذهب بعض اهل العلم الى انه غير صحيح وان سليمان لم يسمع من المقداد. ابن يسار وهذا هو الصواب والصواب انه لم يسمع من المقداد

94
00:38:04.950 --> 00:38:23.000
ابن الاسود وذلك لان المقداد رضي الله عنه توفي في عام ثلاث وثلاثين وسليمان اما ان يكون ولد في عام اربعة وعشرين او سبعة وعشرين. او بعد ذلك. على خلاف في هذا

95
00:38:25.350 --> 00:38:51.600
لم يدرك من اه حياة المقداد الا سنوات قليلة ومما يؤيد انه لم يسمع هو ان النسائي وهو هذا الحديث من طريق اخر فرواه من طريق عبد الله ابن المبارك

96
00:38:51.600 --> 00:39:17.700
عن الليث ابن سعد عن بكيو بن عبدالله الاشد عن سليمان ابن يسار ان علي رضي الله تعالى عنه ارسل المقداد حتى يسأل له الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة وهي مسألة المذي

97
00:39:17.850 --> 00:39:37.550
فذكره مرسلا في رواية الليث بن سعد عن بكير بن عبدالله الاشد عن سليمان ابن يشعر ان علي رضي الله عنه اوصى بالمقداد يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة

98
00:39:38.050 --> 00:40:05.650
فذكره مرسلا  اه وواية الليث عن بكيب صحيحة وتقدم على رواية مظلمة بن بكير. مخرمة روى هذا الحديث ايضا عن ابيه الذي هو بكي بن  عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس

99
00:40:06.350 --> 00:40:30.400
عن سليمان ابن يسار وعن ابن عباس. فزكوا ابن عباس بين سليمان ابن يسار وبين المقداد. ذكر ابن عباس ولكن هواية محرمة هنا فيها نظر وذلك لانه خالف الليث ابن سعد والليث يقدم

100
00:40:30.400 --> 00:40:56.300
ليه؟ وكذلك ايضا خالف رواية سالم ابو النظم عن سليمان ابن يسار نعم هذا بالاظافة الى ان زهب جمع من الحفاظ الى ان مخرمه لم يسمع من ابيه. وانما روى كتب ابيه. ولم يسمح

101
00:40:56.300 --> 00:41:16.250
من ذهب الى هذا الجمع من الحفاظ وذهب بعض الحفاظ الى انه سمع مخرمة من ابيه ولعل العقب انه سمع بعض الاحاديث لانه جاء عنا بانه سمع وجاء عنا بانه ايضا لم

102
00:41:16.250 --> 00:41:42.900
يسمع فالجمع بينها فالجمع بين هاتين الروايتين لو سمع شيئا يسيرا. والغالب انه لم يسمع وانما وجد ابيه فرواها والجادة في الاصل تكون صحيحة بالشروط التي اشترطها اهل العلم او اذا توفرت الشروط فيها تكون صحيحة

103
00:41:42.900 --> 00:42:08.750
وذلك ان يكون اولا الذي كتب هذا الكتاب او الذي له هذه الاحاديث ثقة معروف باتقانه ثم راوي عنا وبالذات اذا كان من اهل بيته مثل مظلمة ولذلك الامام مسلم ادخل عدة احاديث في كتاب الصحيح من طريق مخرم ابن بكي وعن ابيه

104
00:42:10.100 --> 00:42:39.550
ومثل هذا سلسلة عمو بن شعيب عن ابيه عن جده شعيب الذي يظهر انه سمع بعض الاحاديث من جده نعم ولم يسمح كلها رواها وجادة ولذلك في مسند الامام احمد في زوائد عبدالله او في بعض ليس في

105
00:42:39.550 --> 00:43:03.550
عبد الله يقول احيانا عبد الله بن الامام احمد في المسند يقول وجدت بخط ابي فهذه وجادة صحيحة هذي وجادة صحيحة ولكن هنا في هذا الحديث تقدم رواية مالك عن سالم ورواية الليث عن بكير لان مخالف هذين الاثنين

106
00:43:03.550 --> 00:43:23.550
تقدم رواية مالك عن سالم وتقدم ايضا رواية بكير بل لرواية الليث عن بكيم على رواية ما قم عن بكيم على غواية اما ابن بكيب عن ابيه. لانهما اوثق واتقن

107
00:43:23.550 --> 00:43:46.200
فلذلك يقدمان هنا نعم ولكن هذا الحديث قد جاء من طوق اخرى هذا الحديث جاء عن علي رضي الله عنه من طرق اخرى ومن ذلك يأتينا من رواية ابي حصين

108
00:43:46.550 --> 00:44:06.550
عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه وهي في الصحيح وكذلك ايضا طريق منذر بن يعلى الصوي عن محمد ابن علي المعروف بابن الحنفية عن علي رضي الله تعالى عنه. وايضا هو يتشام من عروة عن ابيه. عن علي وجا من

109
00:44:06.550 --> 00:44:23.200
حديث ابن عباس من غير طريق محرمة جاء من حديث ابن جويدة عن عطاء عن ابن عباس ومن حديث سعيد ابن جبير وعن ابن عباس فهذا الخبر له اسيد لكن هذا الاسناد لهذا الخبر لا يصح لما تقدم

110
00:44:24.250 --> 00:45:02.300
نعم واما ما يتعلق بفقه هذا الحديث لعلي ابدي اهل الحديث الذي بعده لانهما حديث واحد من حيث المتن قال حدثنا محمد ابن المروزي ببغداد وهو طلقان. وهو ثقة وهل حدثنا ابو بكر يعني بن عياش وابو بكر بن عياش هو ابن سالم الاسدي

111
00:45:02.750 --> 00:45:22.250
وتوفي في عام اربعة وتسعين ومية وقيل غير ذلك وهو من الطبقة السابعة. وقد خرج له البخاري عدة احاديث واصحاب السنن وخرج له مسلم في مقدمة كتابه. مقدمة كتابه الصحيح ولم يخوج له في نفس الصحيح

112
00:45:22.800 --> 00:45:51.650
وابو بكر بن عياش ايضا قد وقع فيه اختلاف فيما يتعلق بظبطه فبعض اهل العلم تكلم في حفظه وظبطه وبعضهم قواه والذي يبدو ان في حديثه تفصيل ان القديم اصح من حديثه المتأخر. والاصل انه صدوق حسن الحديث. ولكن حديث القديم اقوى من حديثه المتأخر

113
00:45:51.650 --> 00:46:14.250
وذلك لانه تقدمت به السن وطال عمره فتغير حفظه. فحديث القديم اقوى من حديثه المتأخر  نعم وابو بكر طبعا اختلف في اسمه وقيل ان اسمه كنيته الى ان اسمه ابو بكر. وقيل ان

114
00:46:14.250 --> 00:46:41.850
اسم شعبة وقيل محمد وقيل عبد الله وقيل وقيل غير ذلك. وهو المشهور عند القظاء بشعبة مشهور عند القضاة بشعبة وهو احد من قضى على عاصم نعم ومشهور عند اهل الحديث بابي بكر ما يذكر الا بهذه الكنية

115
00:46:41.950 --> 00:47:01.950
نعم عن ابي حصين وهو عثمان بن عاصم ابو حصين هو عثمان بن عاصم ابو حصين وهو ثقة ثقة ثابت من الطبقة الرابعة وتوفي عام سبع وعشرين ومئة وقد خرج له

116
00:47:01.950 --> 00:47:26.050
عن عن ابي عبد الرحمن السلمي وهو عبد الله بن حبيب الكوفي ابو عبدالرحمن السلمي وهو من كبار التابعين. ومن العلماء المشهورين. وتوفي بعد السبعين وقد خرج له الجماعة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزائا

117
00:47:27.300 --> 00:47:55.000
اي كثير المذي فهذه صيغة مبالغة. قال فاستحييت نعم ويصح ان يقال فاستحيت ولكن قال اهل العلم فاستحييت افصح من فاستحيت. فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لان ابنته كانت عندي فامرت رجلا فسأله هذا الرجل هو المقداد كما جاء في

118
00:47:55.000 --> 00:48:14.500
الرواية السابقة وكما جاء في روايات اخرى فسأله فقال منه؟ فقال عليه الصلاة والسلام منه الوضوء. نعم. اما ما يتعلق باسناد هذا الحديث فهذا الاسناد اسناد حسن لا بأس به من اجل ابو بكر وبن عياش

119
00:48:15.450 --> 00:48:38.700
ولكن هذا الحديث كما تقدم جاء من طوق عديدة فهو حديث صحيح فهو حديث صحيح وقد خرجه اخاوي وخوج كذلك ايضا مسلم وغيرهم ممن خرج هذا الحديث وفي هذا الحديث بيان لحكم المذي

120
00:48:39.500 --> 00:49:12.450
الذي يقال المذي بسكون الذال ويقال بكسرها مع تشديد الياء او تخفيف فيها هذي ثلاث لغات في في المذي وذكر انها افصح هذه اللغات او اشهرها وبسكون الذال نعم والمذي هو الذي يخرج من الانسان عند انتشار الشهوة او يكون في

121
00:49:12.450 --> 00:49:37.000
مقدمات الشهوة ويخرج بدون ان يشعر به الانسان في بعض الاحيان ولا يخرج دفقا مثل المن لا وانما يخرج شيئا فشيئا. ولذلك في الحديث الذي بعده سوف يأتينا قال واما الماء بعد

122
00:49:37.000 --> 00:50:01.200
مما فسر هذا بانه هو الذي يخرج شيئا فشيئا. يخرج شيئا فشيئا المذي هو الذي يكون في مقدمة الشهوة وقد يخرج ولا يشعر به الانسان ويكون خروجه شيء بان بعد شيء

123
00:50:02.050 --> 00:50:27.600
ولا يعقبه فتوب بخلاف المنيف فهو الذي يخرج في شدة الشهوة ويكون دفقا يعقبه بعد ذلك فتور يحصل للانسان عندما يخرج منه نعم والذي يخرج من ذكر الانسان هو اربعة اشياء البول وحكم معروف

124
00:50:27.600 --> 00:50:48.800
وهو سائل غليظ يكون بعد البول يخرج وهذا حكمه كحكم البول. يكون حكمه كحكم البول والثالث هو المذي وهو الذي جاء السؤال عنا هنا في هذا الحديث والواقع هو المني الذي يوجب الاغتسال

125
00:50:48.800 --> 00:51:21.900
وهو على القول الراجح طاهر ولكن يوجب الاغتسال. نعم. واما ما يتعلق بالمشي فالمذي نجس وقد اختلف اهل العلم في نجاسته هل هو نجس نجاسة عادية؟ او نجاسة مخففة طبعا النجاسة على قسمين نجاسة حسية هو ونجاسة معنوية. وكما تقدم لنا بالامس

126
00:51:22.050 --> 00:51:49.650
بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كما في قول انما المشركون نجس فهذه هي النجاسة المعنوية نعم واما النجاسة الحسية فهذه على ثلاثة اقسام اما ان تكون نجاسة مغلظة مثل نجاسة الكلب كما سوف

127
00:51:49.650 --> 00:52:10.800
قيل في قوله عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب هذا في حديث ابي هريرة وفي حديث عبد الله بن الذي في مسلم يغسله نعم يغسله ثمان مرات او الثامنة عفروه بالتراب

128
00:52:11.200 --> 00:52:41.800
الكلب عندما يضع في الاناء فنجاسته نجاسة مغلظة والحق بعض اهل العلم الحق بنجاسة الكلب الخنزير وبعض اهل العلم لم يلحق الخنزير وهذا هو الاقرب لان النص انما جاء في الكلب ولم يأتي في الخنزير انما جاء في الكلب ولم يأتي في الخنزير

129
00:52:41.800 --> 00:52:59.550
نعم واما ان تكون النجاسة نجاسة عادية مثل نجاسة البول والغائط وما شابه ذلك فيكفي في هذا هو ان تزول عين النجاسة. ولذلك جاء في حديث انس وابي هريرة كل

130
00:52:59.550 --> 00:53:16.550
في الصحيح ان الاعرابي عندما بال في المسجد امره الرسول عليه الصلاة والسلام بان يصب على هذا البول ذنوب من ماء فاذا ذهبت عين النجاسة فهنا يكون قد طهر هذا المحل

131
00:53:16.950 --> 00:53:40.700
والقسم الثالث هي النجاسة المخففة مثل نجاسة بول الطفل الرضيع الذكر. فالشارع فوق ما بين الذكر والانثى انت في البول وذلك طبعا قبل الفطام فالانثى يغسل من بوله من بولها مطلقا بخلاف

132
00:53:40.800 --> 00:54:05.750
الذكر وظيع فانه ايظا نجس ولكن نجاسة مخففة. فيكتب فيه بالنظح يكتفى فيه بالنظح  والفوق ما بين الغسل والنضح هو ان الغسل يجري الماء على العضو او الشيء المغسول. ويتقاطر منه بخلاف

133
00:54:05.750 --> 00:54:41.050
النظر فانه يكتفى بتبليل هذا الشيء وبغشه دون غسله فالمذي اختلف اهل العلم هل هو نجس؟ نجاسة عادية ولا مخففة على قولين فمن ذهب الى انه نجس نجاسة عادية احتج بحديث علي رضي الله تعالى عنه لانه جاء في روايات اخرى ان

134
00:54:41.050 --> 00:55:07.600
الرسول عليه الصلاة والسلام امر بغسله قال اغسل ذكرك وتوضأ فامروا بغسله عليه الصلاة والسلام واما من ذهب الى انه نجس ولكن نجاسة مخففة استدلوا بما رواه محمد بن اسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن ابيه عن سهل بن حنيف

135
00:55:07.600 --> 00:55:34.550
رسالة ورسول عليه الصلاة والسلام عن المذي. فامره ان يتوضأ قالوا وما اصاب ثوبي منه؟ قال منه النظح او كما قال عليه الصلاة والسلام وحديث سهل ابن حنيف رواه ابن خزيمة رواه الدامي ورواه كذلك ابو داوود وغيرهم

136
00:55:34.550 --> 00:56:03.200
وهو لا بأس باسناده ولذلك صححه ابو عيسى الترمذي نعم فالاقرب والله اعلم انه نجس نجاسة مخففة انه نجس نجاسة مخففة ومما يؤيد هذا هو كثرة ابتلاء الانسان به والشارع من عادته انه يخفف

137
00:56:04.950 --> 00:56:36.800
على آآ الناس فيما تعم البلوى به. مثل ما تقدم فيما يتعلق ببول الطفل ووظيع الذكر نعم فهذا يكثر او تكثر البلوة به فناسب التخفيف ناسب فيه التخفيف فيكتفى بنضحه اي بوشه. نعم. وفي هذا الحديث انه لا شك

138
00:56:36.800 --> 00:57:08.400
ان المدينة ناقض وهذا اه بين في هذا الحديث الذي معنا ولا خلاف ما عرف ان هناك خلاف بين اهل العلم في ذلك نعم وفي هذا الحديث حسن الادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهنا علي رضي الله عنه ما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه

139
00:57:08.400 --> 00:57:46.600
المسألة مباشرة فقال اني استحييت وذلك لانه المتزوج بفاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام فلذلك استحى علي وكلف غيره ان يسأل فهذا من حسن الادب وان الانسان ينبغي عند اصحابه الا يقول فيما يتعلق بزوجته او كذا فيما يتعلق بهذه الامور والاشياء

140
00:57:46.600 --> 00:58:15.350
كما فعل علي رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث مشروعية الانابة في الفتوى الانابة في الاستفتاء فعلي كلف المقداد ان يستفتي له الرسول عليه الصلاة والسلام ودل هذا على انه لا بأس به كذلك ايضا استدل بهذا الحديث على الاحتجاج بخبر واحد لان علي كلف المقداد وهو

141
00:58:15.350 --> 00:58:42.000
واحد واجابه وعفوا نقل له الجواب وما كلف الا لانه مقتنع بنقله. ولكن ذكروا ان علي كان حاضرا عندما سأل المقداد رضي الله تعالى ان فاذا كان حاضر ينتفي مثل ذلك لكن طبعا هناك نصوص اخرى تدل على ذلك اي فيما يتعلق بالاحتجاج

142
00:58:42.000 --> 00:59:07.200
خبر واحد لكن كلام فيما يتعلق بهذا الحديث. نعم ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا بحر بالنصر وهو ابن سابق الخولاني ابو عبد الله المصري ووثيقة قال حدثنا بالوهب وابن وهب

143
00:59:07.850 --> 00:59:38.550
يكثر مروجة في كتب الحديث. لانه مكثر جدا من الرواية رحمه الله تعالى وقوات على قسمين قوات مكسورين وقواة مقلين فالمكثرون ينبغي معرفتهم لان يكثروا مرورهم في الاسانيد وقد صنفت فيهم رسالة

144
00:59:39.050 --> 01:00:10.300
فهم اكثر من مئتين راوي ينبغي معرفتهم والاطلاع عليهم. نعم. وهناك هواة مقلون يعني يوجد له حديث حديثين ثلاثة ونحو ذلك فعبوات المكثبون ينبغي الاعتناء بهم. يعني مثل الزهري مئات الاحاديث الصحيحة تقوى من طريقة لابد ان يعرف مثلا قتادة مثلا عروة ابن الزبير

145
01:00:10.300 --> 01:00:32.600
مسلا عطاء بن ابي رباح محمد بن سيرين الحسن البصري او بعد هؤلاء من صغار  كهشام بن عروة او ايوب ابن ابي تميمة السخطياني او بعد هؤلاء كسفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج

146
01:00:32.600 --> 01:00:52.250
ابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وغير هؤلاء من المكسبين من الرواية ينبغي معرفتهم لانه وبكذا فابن وهب من هؤلاء المكسبين ما اسم ابن وهب؟ بن وهب؟ نعم

147
01:00:52.400 --> 01:01:09.800
نعم احسنت عبد الله بن وهب ابن مسلم القوة في مولاهم المصري وتوفي في عام سبع وتسعين ومئة. وقد خرج له الجماعة وهو ثقة حافظ مكثر من الرواية وله مصنفات

148
01:01:10.300 --> 01:01:35.400
وابن وهب رحمه الله تكلم في طريقة اخذه عن شيوخه انه كان يرى الاجازة والمناولة ويتوسع في ذلك فلذلك تكلم بعض الحفاظ فيه من هذه الناحية. فيحيى بن معين. وقال ابن سعد انه كان يدلس

149
01:01:35.950 --> 01:02:01.200
ولكن ابن وهب ثقة حافظ فالمناولة او الاجازة اذا كانت بشروطها حجة ويعمل بها نعم فرواية ابن وهب من هذا القبيل قال حدثني معاوية بن صالح ومعاوية بن صالح هو الحظرمي

150
01:02:01.450 --> 01:02:25.850
الشامي ثم الاندلسي لانه نزل الاندلس وتولى القظى هناك ومعاوية ابن صالح وثقه الجمهور فهو ثقة. ثقة فقيه وقد تولى القضاء كما تقدم. واختتم في وفاتك الى عام ثمانية وخمسين ومئة وقيل بعد السبعين وقد خرج لهم مسلم وبقية اصحاب السنن

151
01:02:27.600 --> 01:02:53.150
نعم عن عن العلاء ابن الحارث وهو الشامي وهو ثقة وبالذات فيما رواه عن مكحول فهو مقدم فيه نعم عن حرام ابن حكيم وهو الانصاري وقيل العنسي وقيل العبشمي. نعم

152
01:02:53.150 --> 01:03:17.800
الشامي وحرام بن حكيم مقل وهذا ادى الى ان بعض الحفاظ يذهبون الى جهالته ابن القطان الفاسي ولكن لو انه لا بأس به فقد وثقه جمع من اهل العلم وثقه دحيم والعجلي وزكره ابن حبان في السيقات وآآ

153
01:03:17.800 --> 01:03:38.300
نقل كما قال الحافظ بن حجر نقل بعض الحفاظ عن الدار القطني انه وثقه نعم فهو لا بأس به ولكنه مقل من الرواية. عن عمه عبد الله بن سعد وهو ايضا اختلف في نسبته

154
01:03:38.750 --> 01:03:58.000
الاختلاف في نسبة ابن اخيه حرام بن حكيم نعم فقيل الانصاري وقيل غير ذلك هو عبد الله بن سعد رضي الله عنه مقل من الرواية. وتقدم لنا بالامس ان هناك من الصحابة من هو مكسب جدا

155
01:03:58.000 --> 01:04:18.650
من الرواية وهناك من هو متوسط في باب الرواية وهناك من هو مقل وزكوت فيما سبق ان لابي محمد بن حزم رحمه الله له رسالة في عدد مغويات كل صحابي

156
01:04:21.050 --> 01:04:41.050
فذكر اصحاب الالوف ثم اصحاب المئين ثم اصحاب العشرات الى ان ذكروا من روى حديثا واحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم واخذ هذا من مسند بقي بن مخلد. اخذ هذا من مسند بقي ابن مخلد. وهذه الرسالة مطبوعة وهي مفيدة في بابها

157
01:04:41.050 --> 01:04:57.050
ابن حزم في ذلك مفيدة في بابها. فعبدالله بن سعد ذكر انه لم يروي الا حديثا واحدا. وهو هذا الحديث الذي معنا نعم وهذا الحديث الذي معنا جزء من الحديث الذي رواه

158
01:04:57.150 --> 01:05:15.150
نعم في هذا الحديث الذي رواه ان انه سأله الرسول عليه الصلاة والسلام عن عدة مسائل ومنها عن اه اه دنو او رجل من زوجته عندما تكون حائضا. وهذا لم يذكر في هذه الرواية

159
01:05:15.550 --> 01:05:41.250
نعم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طبعا سأل عن المذي وكذا فقال عليه الصلاة والسلام واما الماء بعد الماء فهو المذي. وكل فحل يمضي فتغسل من ذلك فرجك وانثيك. وتوضأوا

160
01:05:41.250 --> 01:06:10.300
وضوءك للصلاة نعم هذا الاسناد لا بأس به. هذا الاسناد لا بأس به وقد خوج هذا الحديث خرجه ابو داوود وخرجه ايضا الامام احمد وخرج ايضا من ابي عاصم في كتاب الاحاد والمثاني وابن قانع وغيرهم ممن خرج هذا الحديث

161
01:06:10.400 --> 01:06:45.350
وقد توبع عبدالله بن وهب على هذا الحديث ولكنه تفوض بزيادة ولكنه تفوض بزيادة فيما ظهر لي وهي قوله وانثيين زاد غسل الانثيين عند المذي وهذا الحديث قد رواه الامام احمد وغيره عن عبد الله بن مهدي عن معاوية بن صالح به بدون ذكر الانثيين

162
01:06:45.350 --> 01:07:03.050
ما ذكروا الانثيين وابن مهدي لا شك انه اوثق من عبد الله بن وهب كلاهما حافظ لكن بن مهدي اوثق واتقن. وتابع ابن مهدي عبد الله ابن صالح عند الطبراني

163
01:07:03.600 --> 01:07:23.600
في معجمه الكبير وقد ساق الخطيب البغدادي في كتاب الموظح ساق هذا الحديث او رواية عبد الله بن صالح من طريق الطبراني لان مسند العبادلة كثير من عنده غير موجود في معجم الطباني الكبير وجد بعضه ولم يوجد

164
01:07:23.600 --> 01:07:48.700
البعض الاخر فساق الخطيب البغدادي هذا الحديث من طريق الطبراني فاذا هو خوجة الطبراني في معجم الكبير. المهم رواية عبدالله بن صالح ليس فيها ايضا الانثيين وفي رواية عن ابن وهب عند ابن قانع ايضا ليس فيها ذكر الانثيين. فالاقرب والله اعلم ان زيادة الانثيين شاذة

165
01:07:48.700 --> 01:08:10.900
وان الواجب على الانسان ان يصل ذكره وما اصابه من المذي فيما يتعلق بثيابه ينضحه. كما الدم وقوله اما الماء بعد الماء فهذا كما تقدم فسر بانه الذي يخرج شيئا فشيئا فهذا الماء بعد

166
01:08:10.900 --> 01:08:30.950
اما قال وكل فحل نعم طبعا قال عليه الصلاة والسلام فهو المذي. نعم ولان المذي يخرج شيئا فشيئا. قال وكل فحل يمضي فتغسل من ذلك فرجك اي ذكرك كما جاء في رواية علي رضي الله عنه

167
01:08:31.100 --> 01:08:49.350
وانثيين هذه كما تقدم انها الاقرب والله اعلم انها شاذة. نعم جاء في بعض الروايات في حديث علي غسل الانثيين ولكن لا تصح في حديث علي قالوا وتوضأ وضوءك للصلاة فلا شك ان المذي ينقض الوضوء

168
01:08:49.950 --> 01:09:13.850
نعم ثم قال باب ما جاء في الوضوء من القيء قال حدثنا محمد بن يحيى وتقدم محمد بن يحيى هو الزهري ثقة حافظ نعم قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوابث وهو ثقة مقدم في شعبة وتفي عام سبعة

169
01:09:13.850 --> 01:09:46.050
عن ابيه وهو عبد الوارث عبد الواوث بن سعيد العنبروي مولاهم التنوي وهو ثقة ثبت توفي عام ثمانين ومئة وهو ايضا مكث من الرواية وكذلك ابنه عبد الصمد عن حسين المعلم وهو بن زكوان. حسين بن زكوان المعلم وهو ايضا مكسب من الرواية له احاديث كثيرة

170
01:09:46.500 --> 01:10:14.500
وان كانت ليست بالكثيرة جدا نعم وهو من الطبقة السادسة وتوفي بعد الاربعين ومئة وقد خرج له الجماعة وهو ثقة ولكن له بعظ الاوهام. له بعظ الاوهام عن يحيى ابن ابي كثير وهو اليمامي البصري وهو مكثف ايضا من الطبقة الخامسة في عام ستة

171
01:10:14.500 --> 01:10:42.850
وثلاثين ومئة وهو ثقة ثبت عن الاوزاعي الاوزاعي امام مشهور ما اسمه اسم الاوزاعي؟ نعم نعم احسنت ابو عمرو وعبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي وهو امام مشهور من كبار الائمة في زمانه. وتوفي في عام سبعة وخمسين ومئة. وقد خرج له الجماعة

172
01:10:45.150 --> 01:11:22.450
قال ان يعيش عن ابيه ويعيش هو بن هشام الاموي الشامي وهو ثقة ثقة مقل ليس بالمكثر نعم عن ابيه وهو ثقة ايضا قد خرج له مسلم عن معدان ابن طلحة

173
01:11:23.200 --> 01:11:44.950
ويقال مع دان ابن ابي طلحة وهو اصح. وقال معدن ابن ابي طلحة وهو اصح اليعموي الشامي وهو ثقة ايضا قل من الطبقة الثانية من كبار التابعين عن ابي الدرداء رضي الله عنه وهو عميم وهو عوينوي ابو الدرداء رضي

174
01:11:44.950 --> 01:12:09.100
الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فافطروا. قال فلقيت ثوبان اي معدن ابي طلحة لقي صوبان في مسجد دمشق فزكوت ذلك له ذكر له ما حدث به ابو الدرداء. فقال صدق انا صببت له الوضوء

175
01:12:10.100 --> 01:12:39.100
نعم هذا الحديث قد خرج جمع من اهل العلم خرجه الامام احمد وخرج كذلك ايضا ابو داوود وخرج كذلك ايضا يعقوب من شيب السدوسي وخرج ايضا من خزيمة طبعا يعقوب بن شيب السدوسي في مسند عمر عندما تكلم عن الاوزاعي او ترجم

176
01:12:39.100 --> 01:12:57.850
الاوزاعي وخرج ايضا كما ذكرت ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم ممن خرج هذا الحديث نعم وهذا الحديث قد رواه اقسمت على ثلاثة ممن رواه عن يحيى ابن ابي كثير

177
01:12:58.250 --> 01:13:17.150
حسين المعلم كما هو عندنا هنا وكذلك ايضا هشام ادى استوائي ايضا ممن رواه عن يحيى ابن ابي كثير. وايضا هناك شخص ثالث ايضا رواه وهو حرب بن شداد ادب

178
01:13:19.800 --> 01:13:39.250
وقد وقع اختلاء رواه كذلك ايضا معمر. ايضا رابع هذا ايضا رابع رواه معمر ابن راشد ورواية معمر عند عبد الرزاق احمد عند عبد الرزاق واحمد. نعم وقد وقع اختلاف بين هذه الروايات

179
01:13:39.900 --> 01:14:00.600
فوقع اختلاف على الاوزاعي هل هو عن يحيى؟ هل هو عن يعيش عن ابيه؟ او عن يعيش عن معدان بدون ذكر ابيه كما وقع في رواية حرب وفي رواية كذلك ايضا هشام الدستوائي

180
01:14:02.300 --> 01:14:21.750
نعم ورواية ايضا معمر ابو راشد ما ذكروا اه عن ابيه ومن الاختلاف ايضا ما حصل في رواية معمر ما قال معدان ابن طلحة قال خالد قال خالد ما سمى معدان

181
01:14:21.750 --> 01:14:44.350
قال خالد نعم وكذلك ايضا وقع في رواية معمر واخطاء اخرى ولعل العقب والله اعلم هو ان يعيش عن معدان بدون ذكر ابيه. كما في رواية حرب بن شداد وهشام الدستوائي وهذا الذي رجحه ابن خزيمة والحاكم

182
01:14:44.900 --> 01:15:05.500
وايضا ابن حبان لانه خوج هذه الرواية بدون ذكر ابيه. وقد وقع في بعض الروايات تصريح يعيش بالسماع من معدان مباشرة ان نعم وهذا الحديث اسناده صحيح هذا الحديث اسناده صحيح

183
01:15:06.900 --> 01:15:28.550
نعم وفي هذا الحديث الوضوء من القيء. الوضوء من القيء. وقد اختلف اهل العلم في حكم هذا الوضوء هل هو واجب؟ او مستحب من قال واجب استدل بهذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال فافطر فتوضأ

184
01:15:28.900 --> 01:15:50.400
ومن قال بانه ليس بواجب بل هو مستحب استدل ايضا بهذا الحديث. قال لانه ليس فيه الامر بالوضوء وانما مجرد فعل وافعال الرسول عليه الصلاة والسلام التي تتعلق بالعبادات الاصل انهم مستحبة حتى يأتي الامر

185
01:15:51.200 --> 01:16:19.050
فيكون واجب او يكون تفسير فعله عليه الصلاة والسلام تفسير لامر نعم فهنا لم يأتي من ذلك شيء فمجود الفعل منه عليه الصلاة والسلام يفيد الاستحباب فلو كان واجبا لبين ذلك عليه الصلاة والسلام. فعندما لم يأمر بذلك دل هذا على انه مستحب وليس بواجب

186
01:16:19.050 --> 01:16:36.400
وتقدم لنا ان الوضوء ممن يكون واجب واما ان يكون مستحب فما جاء به الدليل من الامر بالوضوء هذا يكون واجب وما لم يأتي به الامر هذا يكون مستحب اذا كان

187
01:16:36.400 --> 01:17:05.850
فعل منه عليه الصلاة والسلام نعم قال بعد ذلك باب الوضوء من النوم. قال حدثنا ابن المقرئ وقد مضى علينا هذا من قبل من هو ابن المقرئ نعم نعم احسنت محمد ابن عبد الله ابن يزيد ابن المقبع. وهو ثقة كما تقدم وتوفي عام ستة وخمسين ومئتين

188
01:17:05.900 --> 01:17:25.450
قال وعبدالله بن هاشم ايضا مر علينا في اول حديث ما اسم عبد الله بن هاشم مر علينا في الحديث الاول نعم نعم عبد الله بن هاشم الطوسي وهو ايضا ثقة توفي بعد بظع وخمسين ومئتين

189
01:17:26.150 --> 01:17:52.650
قال ومحمود ابن ادم ومحمود ابن ادم هو المغوزي وهو صدوق لا بأس به. توفي عام ثمانية وخمسين ومئتين نعم نعم عفوا ابن ابن الجاؤود مكثر عن هؤلاء الثلاثة وسوف يمرون علينا في احاديث كثيرة باذن الله. قالوا حدثنا سفيان من هذا سفيان

190
01:17:54.150 --> 01:18:09.900
هذا سفيان هو ابن عيينة نعم ليس الثوري ما يروي عن ما يروي عنه ما يروي ابن المنكر عن الثوب الا بواسطة رجلين نعم قال انعمو عمرو هو ابن دينار

191
01:18:10.900 --> 01:18:32.950
الجمحي مولاهم الاسهم  نعم احسنتم انا ذهبت الى الحديث الذي بعده نعم قال عن الزهري نعم قال عن الزهري وهو ايضا مضى علينا سفيان يقول عن الزهري والزهق ايضا مضى علينا فيما سبق. نعم

192
01:18:35.650 --> 01:18:59.750
نعم احسنت محمد ابن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهري المدني نزيل الشام وتوفي في عام اربعة وعشرين ومئة وقيل غير ذلك. وقد خرج له الجماعة عن ابي سلمة وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف القوشي الزهري وهو ثقة عالم من كبار اهل العلم

193
01:18:59.750 --> 01:19:19.750
في زمانه حتى انه تناظروا مع ابن عباس في بعض المسائل وغلب ابن عباس نعم وابو سلمة لم يسمع من ابيه من عبد الرحمن بن عوف لانه توفي عبد الرحمن وابو سلمة صغير عن ابي هريرة رضي الله

194
01:19:19.750 --> 01:19:39.750
الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوءه حتى لها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. قال ابن المقرئ مرة. قال ابن المقرئ مرة حيث باتت يده

195
01:19:39.750 --> 01:19:59.750
والحديث ابن المقظع نعم هذا الاسناد بماذا يحكم عليه هذا الحديث بهذا الاسناد؟ نعم نعم اسناد صحيح واجادة كلهم وقد خرجه الشيخان واصحاب السنن وغيرهم. وجاء هذا الحديث من طرق متعددة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

196
01:20:00.450 --> 01:20:22.700
نعم كيف اياه محمود بن ادم تقصد لكنه متابع متابع بابن الملقى وعبدالله بن هاشم نعم فهذا الحديث حديث صحيح وكما تقدم جاء من طرق عن ابي هريرة اخرجه الشيخان وغيره وغيرهما

197
01:20:22.850 --> 01:20:51.200
نعم وفي هذا الحديث ان القائم من النوم عليه قبل ان يدخل يده في اناءه او ان يتمضمض ويستنشق عليه ان يغسل كفيه ثلاثة وقد اختلف اهل العلم في حكم ذلك فذهب بعض اهل العلم الى ان هذا مستحب وبعضهم ذهب الى ان هذا واجب وهذا هو الصحيح

198
01:20:51.400 --> 01:21:16.250
لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ان يدخل الانسان يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فالاوجح ان هذا واجب نعم وفي الحقيقة ان الوضوء على ثلاثة اقسام اما ان يكون هذا الوضوء في حق من قام

199
01:21:16.250 --> 01:21:35.800
من نوم الليل في حق من قام من نوم الليل. فهذا عليه ان يغسل يديه ثلاثة وايضا جاء الامر بان يستنشق ثلاثا كما جاء ايضا في حديث ابي هريرة قال فان الشيطان يبيت على خيش

200
01:21:35.800 --> 01:21:53.300
تومة نعم والقسم الثاني من اقسام الوضوء هو ان يكون من حدث ما يكون من نوم قائم من نوم الليل وانما من حدث من الاحداث فهذا لا يجب عليه ان يغسل

201
01:21:53.850 --> 01:22:14.750
كفيه ثلاثا لان غسل كفيه في بداية الوضوء هذا سنة. الا اذا كان في حق من قام من نوم الليل فعليه ان يغسل يديه ثلاثا نعم واما ان يكون المتوضأ يتوضأ

202
01:22:14.850 --> 01:22:35.250
من غير حدث يريد ان يجدد وضوءه من غير حدث فجاء في حديث علي رضي الله عنه انه مسح موته موه ثم قال هذا وضوء من لم يحدث. قال هذا وضوء من لم يحدث. والمقصود بمسح هنا

203
01:22:35.250 --> 01:22:55.600
والله اعلم اي غسل اي غسل. لان المسح ياتي بمعنى الغسل نعم فالذي يريد ان يجدد الوضوء يعني وضوءه باقي ويريد ان يتوضأ ولا ينقض وضوءه السابق فهنا يشرع له ان يغسل اعضاءه

204
01:22:55.600 --> 01:23:16.550
واما الوضوء العادي فيستحب له ان يغسل اعضاءه ثلاثا ثلاثة كما جاء في حديث عبد الله بن زيد وعثمان رضي الله عنهما  واما القائم من نوم الليل فعليه ان يغسل كفيه ثلاثا مع بقية غسل باقي اعضاء الوضوء. وجاء

205
01:23:16.550 --> 01:23:34.600
ايضا الامر في حق من قام من نوم الليل ان يستنشق ايضا ثلاثة نعم وقد اختلف اهل العلم في الحكمة في غسلها ثلاثا هل هي خشية النجاسة انها موت يده على سيفه

206
01:23:34.600 --> 01:23:56.350
نجاسة وهو لا يدري او ان الامر تعبدي محض او بسبب بيات الارواح الخبيثة وهذا القول الثالث هو الاقوى. وقال به او رجحه الامام ابن تيمية واستدل على ذلك بحديث ابي هريرة

207
01:23:56.350 --> 01:24:18.350
تآخوا انه الرسول عليه الصلاة والسلام امر القائم من النوم ان يستنشق الماء بمنخريه ثلاثا ثم بين عليه الصلاة والسلام قال فان شيطان يبيت على خيشومه فرجح استدلالا بهذا الحديث ان هذا لعل بسبب بيات الارواح الخبيثة

208
01:24:19.300 --> 01:24:36.500
نعم وهذا اختلف في هذا النوم هل كل نوم ولا بس نوم الليل ولا نوم الليل فقط؟ لانه جاء في روايات اخرى تقيد هذا النوم بنوم الليل. جاء عند الترمذي وابن ماجة

209
01:24:36.600 --> 01:24:56.600
نعم وبعض مستدل بقوله عليه الصلاة والسلام فلا يدري اين باتت يده قال البيتوتة لا تطلق الا على نوم الليل. لكن هذا قيل او نوقش صاحب هذا القول وانها تطلق البيتوتة على النوم ايضا مطلقا. لكن يكفي ما جاء في روايات اخرى من تقييد هذا بنوم

210
01:24:56.600 --> 01:25:20.400
الليل نعم ثم قال حدثنا محمود ابن ادم وتقدم قال حدث سفيان وتقدم وعمو ابن دينار هو الجمحي ابو بكر الاسرم وهو ثقة جليل توفي عن سبعة وعشرين ومئة او ستة وعشرين ومئة وقد خرج له الجماعة

211
01:25:21.200 --> 01:25:37.700
قال او انه سمع قريبا وقريب هو ابن ابي مسلم الهاشم المولى ابن عباس وهو ايضا ثقة توفي عام ثمانية وتسعين خرج له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة

212
01:25:38.200 --> 01:25:58.200
ميمونة بنت الحارث الهلالية خالد بن عباس قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل الى سقاء فاخذ منه ماء فتوضأ او ضوءا خفيفا يقلله ويخففه. قال فصنعت مثل الذي صنع. فقمت عن شمالي فحولني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ان

213
01:25:58.200 --> 01:26:18.200
ثم نام حتى نفخ ثم اتاه المنادي فقام الى الصلاة ولم يتوضأ. نعم هذا الحديث نادى صحيح وقد خرجه الشيخان اصحاب السنن وغيرهم وقد جاء من طرق كثيرة عن ابن عباس قصة بياتة عند خالته ميمونة وما جرى في هذه الليلة

214
01:26:18.200 --> 01:26:34.550
بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام هذا جاء من طرق كثيرة عن ابن عباس والشاهد من هذا هو فيما يتعلق بالنوم. وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مثل غيره. كما سوف

215
01:26:34.550 --> 01:26:55.800
ويأتي في حديث ابي هريرة فهو عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه فهو ليس مثل غيره ومن المعلوم ان هناك احكام يختص بها الرسول عليه الصلاة والسلام عن باقي الامة. ومن هذه الاحكام هو هذا

216
01:26:55.800 --> 01:27:21.900
الحكم فعليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه نعم طبعا في هذا الحديث مشروعية التخفيف في الوضوء فالرسول عليه الصلاة والسلام ثبت انه توضأ ثلاثا ومرتين ومروة وفي بعض الاعضاء ثلاثا ومرتين عليه الصلاة والسلام

217
01:27:21.900 --> 01:27:37.900
فاقول ثبت انه توضأ ثلاثا كما في حديث عثمان وعبدالله بن زيد وتوضأ ايضا في نفس حديث عبد الله بن زيد توظأ في بعظ الاعظاء ثلاث وبعظهم مرتين في حديث ابن عباس توضأ مرة؟ نعم

218
01:27:38.900 --> 01:28:05.650
فكل هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. والغالب عليه انه كان يتوضأ ثلاثا فهنا خفف الضوء عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث ان من صفى عن شمال الامام انه يحول الى اليمين. وقد اختلف هل هذا واجب بحيث يحرم الصف عن اليسار

219
01:28:05.650 --> 01:28:30.200
اذا لم يكن مع الامام احد او هو سنة ولعل لقب انه واجب لان الرسول عليه الصلاة والسلام داره ابن عباس وتحوك حركة كثيرة ولولا هذا في امر لازم والا كان ما فعله او يستأنس بهذا على ان هذا الامر لازم

220
01:28:30.950 --> 01:28:54.500
نعم وفي هذا الحديث ايضا ما تقدم ذكره وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه فهنا حتى نفخ ثم عندما اتاه المنادي اي بلال يناديه للصلاة قام الى الصلاة ولم يتوضأ. فدل على ما تقدم. ثم قال

221
01:28:54.500 --> 01:29:15.850
ابن الجاؤود حدثهم محمد بن يحيى وهو الذهلي قال واحمد بن يوسف وهو السلمي وهو ثقة في عام اربعة وستين ومئتين قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني وتوفي عام احدى عشر ومائتين وعبد الرزاق ثقة حافظ ولكن في حديث

222
01:29:15.850 --> 01:29:35.750
الصين ليس هذا الان موضع ذكر هذا التفصيل لعله في وقت اخر بمشيئة الله وقد ذكرت هذا التوصيل مرارا فيما سبق قال حدثنا سفيان من هذا سفيان اللي هنا؟ نعم نعم هذا سفيان ابن سعيد الثوري توفي عن والده ستين ومئة وهو من كبار

223
01:29:35.750 --> 01:29:57.200
ائمة فوجد له الجماعة عن سلمة بن كهيل وهو الحظرمي ثقة جديدة من الطبقة الرابعة عن كويب تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي بنت الحارث فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم جاءه بلال فاذنه بالصلاة

224
01:29:57.200 --> 01:30:14.600
فقام وصلى ولم يتوضأ نعم هذا طريق اخر للحديث السابق وهذا الطريق اسناده صحيح وبداله كل انتقال. قال حدثني يعقوب ابن إبراهيم الدوغطي ويعقوب ابن إبراهيم ثقة ثابت توفي عام اثنين وخمسين ومئتين

225
01:30:14.600 --> 01:30:42.300
وهو من الطبقة العاشرة خرج له الجماعة وهناك رجل اخر اسمه يعقوب ابن ابراهيم غير الدوقي من هو الثاني اللي اسمه يعقوب ابراهيم وغير الدواق وايضا خرج له الجماعة يعقوب بن ابراهيم الزهبي يعقوب بن ابراهيم بن سعد الزهبي وهو ايضا ثقة. ثقة جليل لكن يعقوب ابن ابراهيم بن سعد

226
01:30:42.300 --> 01:30:59.000
من الطبقة التاسعة في عام ثماني ومئتين هذا بعد متأخر نعم عندما يقول اصحاب الكتب الستة حدثني يعقوب ابن ابراهيم مباشرة فهذا هو الدورقي وعندما يقول احمد الامام احمد حدثنا يعقوب ابن

227
01:30:59.000 --> 01:31:19.700
فهذا هو الزهري نعم وكلاهما ثقة قال حدثني احمد بن سعيد من هذا يحيى بن سعيد؟ نعم نعم للقطان يحيى بن سعيد بن القطان تقدم لنا البصري وهو امام توفي عام ثمانية وتسعين ومئة. عن ابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني

228
01:31:20.600 --> 01:31:52.050
وهو عالم وثقة جليل من علماء التابعين ومن صغارهم ولكن له اوهام واخطاء رحمه الله ولذلك بعض اهل العلم تكلم في اوهامه ولكن الاصل انه حجة وجيد الحديث نعم حتى فيما رواه عن المقبري ان هناك من الحفاظ ممن تكلم فيه عن المقبرة حتى في على القول الراجح. قال

229
01:31:52.050 --> 01:32:13.450
سمعت ابي يحدث عن ابي هريرة وابوه وعجلان المدني وهو ثقة ثقة مقل يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عيني ولا ينام قلبي. نعم وهذا الحديث نادوا جيد

230
01:32:13.450 --> 01:32:37.050
وقوله عليه الصلاة والسلام تنام عيني ولا ينام قلبي قد جاء من حديث عائشة عند البخاري ومسلم واما ما يتعلق بالفقه فتقدم الكلام عليه ولعله يقف عنده هنا يسأل عن حديث ان نبي الله سليمان عليه السلام دعا الى من صلى في المسجد الاقصى انه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته امه

231
01:32:37.050 --> 01:32:58.350
هذا جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص واسناده جيد لا بأس به. نعم. يقول جاء في عمدة الفقه انه يعفى عن المذي البسيط فهل هذا صحيح ام لا؟ هذا يعفى فيما يتعلق بغسله اذا كثر يعني من باب عموم البلوى به

232
01:32:58.350 --> 01:33:18.350
لكن لا شك انه ناقض يسأل عن مراسيل مالك الامام مالك ابن انس هذه صحيحة ام لا؟ وهل يصح عن ابن عبد البر انه وصل ما عدا اربعة بالنسبة للسؤال السابق طبعا على حسب التفصيل السابق بالنسبة للمذي على الانسان ان يغسل ان ينضح ما اصابه منه

233
01:33:19.400 --> 01:33:39.450
واما بالنسبة لمواسم الامام مالك ففيها الصحيح وفيها الذي ليس بصحيح وليس آآ الاحاديث المراسيل او البلاغات اللي ما وصلها مالك ليست فقط هي اربعة بلاغات بل هناك ايضا احاديث اخرى

234
01:33:39.450 --> 01:33:54.700
لم توصل او لم يوجد لها اسناد متصل. نعم يقول هل الاحاديث الواردة في صيام يوم الخميس ضعيفة ام لا كل اثنين ثبت هذا في صحيح مسلم واما بالنسبة للخميس

235
01:33:54.800 --> 01:34:11.450
هذا جاء باسناد ظاهر الصحة ولكن اختلف الحفاظ في لانه زيادة وخميس هذي زيادة فبعضهم رأى انها شاذة او اختلف اهل العلم يسأل عن حديث من تواضع لله رفعه فهذا صحيح والحديث صحيح

236
01:34:12.600 --> 01:34:30.500
يقول ما معنى قول علماء الجرح والتعديل؟ فلان ابن فلان مولاهم الكوفية والبصري ونحوها بالنسبة نعم بالنسبة للكوفي او الباصي هذا نسبة الى البلد هذا نسبة الى البلد وهذه مهمة في باب الرواية هذه مهمة لها علاقة احيانا في

237
01:34:30.500 --> 01:34:51.600
الحديث وما شابه ذلك نعم واما ما يتعلق بمولاهم الولاء على ثلاثة اقسام اما ولا رق يعني هذا يملكه فاعتقه فينسب اليه نعم واما ان يكون هذا الولاء ولاء حلف مثل الامام مالك مولى التيميين

238
01:34:52.100 --> 01:35:20.700
لان جده حالف تيم من قريش. وهو اصبحي من حيث النسب هو اصبحي حميبي. لكن من حيث جدة ولا او حالف آآ التيميين فنسب اليهم في بعض الاحيان والقسم الثالث ولا اسلام مثل البخاري مولى الجعفيين لان جده اسلم على يد فلان الجعفي نعم

239
01:35:20.800 --> 01:35:40.800
هل يثبت ما روي عن مجاهد رحمه الله بتفسير المقام المحمود بانه جلوس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش؟ لا لا هذا غير صحيح هذا غير صحيح وثبت في الصحيح ان المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى. نعم كما ثبت في الصحيح

240
01:35:40.800 --> 01:36:00.700
يسأل عن مدى صحة قول الامام ابي داود رحمه الله انه لا يوجد في جمع التقديم حديث قائم طبعا ثبت حديث وهو حديث جابر في حجة الوداع في يوم عرفة ان الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر

241
01:36:00.700 --> 01:36:20.500
جمع تقديم واما غير هالحديث في جمع التقديم ما ثبت شيء. لكن هذا الحديث حجة يكفي. هذا الحديث حجة. فالغالب انه الرسول عليه الصلاة والسلام جاء جمع التأخير لكن جمع التقديم ثبت في عرفة. فالانسان يفعل

242
01:36:20.550 --> 01:36:41.950
الايسر له نعم يسأل عن زيادة ولا راد لما قضيت في قوله اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لمنعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا هذه غير صحيحة ولا راد لما قضيت من حيث الصناعة غير صحيحة. يسأل عن حديث من قرأ اية الكرسي وسورة الاخلاص دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة

243
01:36:41.950 --> 01:37:01.950
الا ان يموت بالنسبة لاية الكرسي هذا جاء عند النسائي من حديث محمد ابن حنبل عن محمد ابن زياد عن ابي امامة. وهذا الاسناد لا بأس به وقد قواه جمع من اهل العلم من هم بن حبان فصحح هذا الحديث ومنهم بعض شيوخ المنذري كما نقل هو فهذا الاسناد لا بأس

244
01:37:01.950 --> 01:37:19.000
لو اما قراءة قل هو الله احد دبر كل صلاة فالحديث الوارد فيها لا يصح اما الاحاديث الواردة فيها ائمة صريحة قراءتها ولكنها غير صحيحة. واما غير صبيحة ولكنها صحيحة

245
01:37:19.100 --> 01:37:39.100
واعني بذلك حديث عقبة بن عامر رواية المعوذات جاء في روايات كثيرة هي قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس اما قراءة الاخلاص فهذا غير صحيح. نعم. هل موافقات الحافظ الذهبي لتصحيحات الامام الحاكم في مستدرك صحيحه. وايهما انفع واصح مصنف ابن ابي شيبة

246
01:37:39.100 --> 01:38:09.750
ان عبد الرزاق الصنعاني رحم الله الجميع. امين اما بالنسبة قول الساعة الموافقات الذهبي للحاكم فاقول هذه القضية فهمت فهما خاطئا في الغالب. الذهبي ملخص فقط لكلام الحاكم ولذلك اسم كتاب تلخيص المستدرك. وان كان في المقدمة مقدمة الذهب قد يفهم خلاف ذلك لا

247
01:38:09.750 --> 01:38:28.500
عمله في كتاب المستدرك يفيد انه تلخيص هذا هو الاصل نعم احيان في احيان كثيرة يتعطر. فاذا قال قلت فهنا نعم يقال ان الذهبي قال كيت وكيت. مثلا قلت هذا

248
01:38:28.500 --> 01:38:54.600
صحيح فقط او ضعيف او باطل او كذا ينقل كلام الذهبي. واما اذا لم يقل قلت فلا يقال وافقه الذهبي. وانما يقال سكت الذهبي كما قال تلميذ الذهبي وهو الزيلعي. قال سكت عنه شيخنا

249
01:38:54.650 --> 01:39:11.150
او لم يتعقبه الذهبي يقال الذهبي ما تعقب الحاكم في هذا الحديث. كما فعل هذا ابن حجر او بالعكس الحجر هو الذي قال لم يتعقب والزيلعي قال سكت عنه شيخنا

250
01:39:12.050 --> 01:39:27.050
واما ان يقال وافق الذهبي ثم ينتقد الذهبي لا هذا غير صحيح لان الذهب يلخص كلام الحاكم. ولذلك تجد الحاكم يقول هذا حديث على شرط البخاري ومسلم هو يقول خاء ميم

251
01:39:27.050 --> 01:39:50.000
على يعني على شرطهما فتجده يلخص كلام الحاكم ثم الذهبي لا يخفى عليه في الغالب لا يخفى عليه كثير من اخطاء الحاكم لا اخفى عليه كثير من اخطاء الحاكم. فتجد هواة ضعفاء يقول الحاكم على شرطهما هذا الحديث

252
01:39:50.200 --> 01:40:12.400
وتجد اسانيد غير صحيحة ويصححها وهكذا. فبعض المعاصرين من اهل العلم ينتقد الذهبي ويقول اخطأ ابي وان الذهبي هو نفسه. ضعف هذا واو. كيف يصحح هنا ان الذهب في الميزان ضعف هذا واو كيف يصحح هنا؟ غفل نسي لا هذا غير صحيح

253
01:40:12.450 --> 01:40:32.450
انما الذهبي ملخص لكلام الحاكم نعم اذا قال قلت نقول الذهبي قال كيت وكيت بعد ان يقول قلت والا نقول اما سكت الذهبي عن تصحيح الحاكم او لم يتعقبه كما تقدم في عبارة الزيلع وابن حجر. واول من قال وافقه الذهبي

254
01:40:32.450 --> 01:40:56.900
فيما اظن هو السيوطي ثم المناوي اكثر من هذا ثم المناوي اكثر من هذا ثم المعاصرين. بعض اهل العلم المعاصرين اكثروا من هذا جدا فالصواب نقول سكت الذهبي ولا لم يتعقب الذهبي للحاكم. ولا ننسب. ولذلك ايضا من القواعد

255
01:40:56.900 --> 01:41:16.900
او الضوابط لا ينسب لساكت قول. لا ينسب لساكت قول. فالذهبي ملخص. اذا قال قلت نعم. نقول ماذا قال؟ قال ضعيف صحيح كذا ننقل كلامنا نعم. عن المصنف بن ابي سعيد وعبد الرزاق. المصنف بن ابي شيب وعبد الرزاق من اهم

256
01:41:16.900 --> 01:41:45.450
كتب الحديث وهي من الجوامع فيها احاديث مرفوعة واسار موقوفة وكلام للتابعين واتباع التابعين فهي من من الكتب المهمة جدا. ومصنف ابن ابي شيبة اوسع بكثير المصنف عبد الرزاق. يعني تقريبا مصنف عبد الرزاق واحد وعشرين الف ما بين حديث واثر

257
01:41:45.750 --> 01:42:02.950
هذا اذا اضفنا جامع معمر الذي الحق بمصنف عبد الرزاق في نهايته لكن وصلنا بشيبة اوسع بكثير. فهو كتاب عظيم جدا. ويعرف من اراد ان يعرض فقه السلف يرجع الى مصنف ابن ابي شيبة وعبد الرزاق

258
01:42:02.950 --> 01:42:22.400
نعم. يسأل عن كتاب المنتقل ابن الجاروت هل في احاديث زوائد على الكتب الستة والله لا ننم بالنسبة لي ما عندكم ولعل هذا يأتينا فيما بعد. يسأل عن حديث من نظر في كتاب صاحبه بغير اذنه فانما ينظر للنار فليقل او يستكثر

259
01:42:22.400 --> 01:42:37.800
هذا باطل الحديث باطل غير صحيح. يقول ما مقدار النوم اليسير؟ او ما ضابطه؟ والله تقدم هذا اذا كان الانسان ينتظر الصلاة صلى بعض النوم فهذا لا بأس به. لعلك تسأل السؤال الاخير وتقف

260
01:42:37.900 --> 01:42:51.550
اه يقول ارجو البيان والفرق بين المتابعة الصغرى والكبرى. نعم لا نعم لعلنا نقف عند هنا  عليكم السلام ورحمة الله وبركاته