﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:31.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين رحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى استحباب الوتر في

2
00:00:31.250 --> 00:01:01.250
الاستنجاء حدثنا محمد ابن يحيى وابو جعفر الدارمي. قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج ان ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في ينفي

3
00:01:01.250 --> 00:01:35.500
من ثم لينتظر. ومن استجمر فليوتر. الاستنجاء بالماء. اخبرنا الوليد البيروتي ان ابن شعيب نخبره قال اخبرني عتبة ابن ابي حكيم الهمداني الهمداني الهمدان عن طلحة ابن نافع انه حدث قال حدثني ابو ايوب وجابر ابن عبد الله وانس

4
00:01:35.500 --> 00:02:05.500
ابن مالك الانصاريون رضي الله عنهم ان هذه لا يتلمى نزلت فيه رجال يحبون ان يتطهروا. والله يحب المطهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الانصار ان الله قد اثنى عليكم خيرا في الطهر فما

5
00:02:05.500 --> 00:02:35.500
ظهوركم هذا قالوا يا رسول الله نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل مع ذلك غيره؟ قالوا لا وان احدنا اذا خرج من الغائط احب ان يستنجي بالماء. قال فهو ذلك

6
00:02:35.500 --> 00:02:58.500
فعليكم حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا وهب وهب ابن جرير. قال حدثنا شعبة عن عطاء ابن ابي ميمونة عنانس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه

7
00:02:58.500 --> 00:03:28.500
عندما يذهب لحاجته فاتبعه انا وغلام منا بالاداوة. فاذا قضى ناولته الاداوة فيستنجي. القول عند الخروج من الخلاء. حدثنا اسحاق ابن منصور قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا اسرائيل عن يوسف ابن ادم

8
00:03:28.500 --> 00:03:56.000
ببردة عن ابيه. قال حدثتني عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغاية قال غفرانك في طهارة الماء والقدر الذي ينجس ينجس ولا الذي ينجس ولا ينجس

9
00:03:56.050 --> 00:04:17.900
تفضل يا شيخ. نعم حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا بشر ابن عمر قال حدثنا مالك عن صفوان ابن عن سيد بن سلمة ان المغيرة ان المغيرة بن ابي بردة اخبره انه سمع

10
00:04:17.900 --> 00:04:47.900
ابا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال يا رسول الله انا نركب البحر فنحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله

11
00:04:47.900 --> 00:05:17.900
صلى الله عليه وسلم هو الطهور معه الحلال ميتته. حدثنا محمد عثمان الوراقي وحجاج بن حمزة الوازي وابو يحيى محمد بن سعيد القطاني قالوا حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن عباد ابن جعفر عن عبدالله

12
00:05:17.900 --> 00:05:47.900
ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب. فقال صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدث

13
00:05:47.900 --> 00:06:17.900
ابو اسامة حاء وحدثنا محمد بن سليمان القيراطي قال حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد بن جعفر عن عبدالله بن عبدالله بن عمر عن ابيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال عيسى ابن يونس عن الوليد عن محمد ابن

14
00:06:17.900 --> 00:06:37.900
ابن الزبير عن عبد عن عبيد الله ابن عبدالله ابن عمران ابيه وقال محمد ابن اسحاق محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن ابيه ايضا. حدثنا

15
00:06:37.900 --> 00:07:07.900
محمد ابن يحيى قال حدثنا عفان ابن مسلم قال حدثنا حماد ابن سلمة قال اخبرني عاصم ابن المنذر قال كنا في بستان لنا او لعبيد الله بن عبدالله بن امرت فحضرت الصلاة فقام عبيد الله الى مقر البستان وفيه جلد بعير

16
00:07:07.900 --> 00:07:34.300
فاخذ يتوضأ منه فقلنا اتتوضأ من هذا وفيه هذا الجلد؟ فقال حدثني ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء قلتين فانه لا ينجس. احسنت بسم الله الرحمن الرحيم

17
00:07:34.550 --> 00:08:04.250
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن يحيى وقد مر علينا مرارا محمد ابن يحيى وقلنا هو الذهني محمد بن يحيى بن عبدالله بن خالد بن فاوش

18
00:08:04.250 --> 00:08:20.200
الذهني وهو من كبار الحفاظ وتوفي في عام ثمانية وخمسين ومئتين قال وابو جعفر الدارمي مر علينا من قبل ولا لم يمر نعم الموضوع لو لم يمر اي نعم وما اسمه

19
00:08:21.150 --> 00:08:41.400
نعم احسنت احمد ابن سعيد ابن صخب الدامي ابو جعفر وهو ثقة حافظ فقيه. للطبقة الحادية عشرة توفي في عام ثلاثة وخمسين ومئتين وايضا المصنف مكسب عن ابي جعفر الدامي

20
00:08:42.100 --> 00:09:09.900
وقد مضى علينا عدة مرات من قبل قال حدثنا روح ابن روح ابن عبادة وروح ابن عبادة هو ابن العلا ابن حسان القيسي ابو محمد البصري وهو من الطبقة التاسعة وتوفي في عام خمسة ومئتين او سبعة ومئتين. وقد خرج له الجماعة. وهو ثقة

21
00:09:09.900 --> 00:09:41.450
سبت مكثر من الحديث. ثقة ثبت وهو مكثر من الحديث نعم قال حدثنا مالك من مالك هذا نعم من هو مالك؟ نعم نعم نعم احسنت ما لك بن ابن انس مالك بن انس بن ابي عامر الاصبحي ابو عبد الله

22
00:09:41.550 --> 00:10:05.500
المدني الامام المعروف وهو من كبار علماء المسلمين رحمه الله وتوفي في عام تسعة وسبعين ومئة. وقد خرج له الجماعة ومضى علينا ان الامام مالك رحمه الله في الغالب لا يروي الا عن ثقة عنده. في الغالب لا يروي الا عن ثقة عنده

23
00:10:05.500 --> 00:10:28.600
نعم وانه اذا اسند حديثا في الغالب انه يكون صحيحا. في الغالب ان هذا الخبر يكون صحيح. نعم لكن احيانا يرسل الخبر او يكون هو في الاصل مغسل ويرويه ولا يقول بلغني

24
00:10:28.700 --> 00:10:48.700
فهذا او هذه الصيغة او هذه الاحاديث فيها ما هو صحيح وفيها من ليس كذلك فيها ما هو صحيح توفير ما هو ضعيف واما اذا روى خبرا مسندا يكون هذا الخبر صحيح. يكون هذا الخبر صحيح

25
00:10:48.700 --> 00:11:19.150
نعم وهو احيانا يتعمد ان يغسل الخظر يكون الخبر عنده صحيح متصل فيتعمد رحمه الله فيرسل الخبر وهذا في كتابه الموطأ نعم لكن غالبا يأتي من طريق اخر عنه رحمه الله فيسند الخبر فيرويه مسندا

26
00:11:19.150 --> 00:11:45.800
نعم واحيانا يغسله. نعم قال عن ابي الزناد وابو الزناد هو عبد الله بن زكوان القرشي مولاهم ابو عبدالرحمن دليل وهم من صغار التابعين من الطبقة الخامسة وتوفي في عام ثلاثين ومئة وقيل بعد ذلك وقد خرج له الجماعة

27
00:11:45.800 --> 00:12:14.650
وابو الزناد ثقة سبت فقيه. وهو مقصد من الرواية وهذه السلسلة ابو الجناد عن الاعوج عن ابي هريرة فيها عشرات الاحاديث هذه السلسلة فيها عشرات الاحاديث وهي من اصح السلاسل حتى قال ابو هريرة رضي الله حتى قال البخاري حتى قال البخاري رحمه الله

28
00:12:15.050 --> 00:12:29.250
ان هذه السلسلة هي اصح السلاسل عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه هذه السلسلة يقول انها هي اصح السلاسل عن ابي هريرة وهي ابو الزناد عن الاعوج عن ابي هريرة

29
00:12:29.450 --> 00:12:52.050
نعم وابو الزناد كان يكره رحمه الله ان يكنى بهذه الكنية كان لا يرضى ويكره ان يكنى بهذه الكنية وكنية رحمه الله ابو عبدالرحمن ولكنه اشتهر بهذه الفنية اي ابو الزناد ولا يذكر في كتب الحديث الا بها ما يذكر في كتب

30
00:12:52.050 --> 00:13:18.200
الا بها نعم قال عن الاعوج وهو عبدالرحمن بن هرمز المدني ابو داوود المعروف بالاعوج نعم وهو ايظا ثقة ثبت بوكس من الرواية عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. يروي عن ابي هريرة وعن غيره لكن اكثر حديثه عن ابي هريرة رضي

31
00:13:18.200 --> 00:13:43.800
الله تعالى عنه نعم وتوفي في عام سبعة عشر ومئة وقد خرج له الجماعة نعم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وابو هريرة مكسوا جدا من الرواية ومر علينا فيما سبق كم روى من الاحاديث؟ نعم

32
00:13:46.100 --> 00:14:05.450
نعم احسنت خمسة الاف وثلاث مئة واربعة وسبعين حديثا. نعم فهو مكثف جدا. رضي الله تعالى عنه نعم وتقدم لنا انه ثبت عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال ما كان احد من الصحابة اكثر مني حديثا الا ما كان من عبد

33
00:14:05.450 --> 00:14:31.200
بن عمرو بن العاص فانه كان يكتب ولا اكتب  عبدالله بن عمرو كما مر علينا كان يكتب ما يسمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك ان الكتابة هذه توثق المحفوظ وتجعل الانسان يتذكر هذا الشيء الذي حفظه عندما ينساه ويرجع اليه يجد هذا

34
00:14:31.200 --> 00:14:45.850
الشيء الذي كتبه بخلاف الحفظ فالحفظ احيانا قد ينسى الانسان او كثيرا ما ينسى ما حفظ نعم فكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان يكتب بخلاف ابو هريرة

35
00:14:45.850 --> 00:15:08.700
انا يحفظ رضي الله عنه وابو هريرة من اكثر الناس او من اكثر الصحابة او ابو هريرة من اكثر من روى عنه من الصحابة والتابعين حتى قال البخاري وهو عنه ثمانمئة رجل من الصحابة

36
00:15:08.700 --> 00:15:27.750
والتابعين وهو عنده ثمانمائة رجل من الصحابة والتابعين. نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتفض. قال ومن ان استثمر فاليوتيوب

37
00:15:28.250 --> 00:15:53.400
نعم لماذا يحكم على هذا الاسناد؟ نعم نعم احسنت هذا الاسناد يحكم عليه بانه صحيح. ووجالة كله هم ثقات اثبات نعم وقد خوج هذا الحديث الشيخان وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. وجاء ايضا هذا الحديث من طوق

38
00:15:53.400 --> 00:16:08.250
كن اخرى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن غيظه. فخرج الشيخان من حديث الزهري عن ابي ادريس الخولاني عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بمعنى هذا المتن

39
00:16:09.200 --> 00:16:36.350
نعم وكذلك ايظا جاء عن بعظ الصحابة ايظا نحو هذا المتن نعم كما جاء عن سلمة بن قيس رضي الله تعالى عنه نعم فهذا الحديث حديث صحيح. نعم. واما ما يتعلق بفقه هذا الحديث في هذا الحديث

40
00:16:36.350 --> 00:17:04.050
حدثه الرسول عليه الصلاة والسلام عن مسألتين وعن قضيتين القضية الاولى هي الاستنفاض فالوضوء والمسألة الثانية هي الاستجمار عند قضاء الحاجة نعم اما ما يتعلق بالمسألة الاولى فالرسول صلى الله عليه وسلم امر المتوضأ

41
00:17:04.150 --> 00:17:34.850
بان يستنشق الماء لانه قال فليجعل في انفه ماء ومعنى ذلك انه عليه ان يستنشق الماء نعم ثم امره بان يستنشق وهو ان يخرج هذا الماء وسمي اخراج الماء بالاستنثار اخذا من النثرة التي هي في طرف الانف

42
00:17:34.850 --> 00:18:02.300
نعم فعندما الانسان يخرج الماء الذي استنشقه يكون قد استنسوا. فهذا الحديث فيه الامر بالاستنكار وفيه كذلك ايضا الامر بالاستنصاف نعم والانسان قد يستنشق الماء ولكن ما يستنشقه. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم امر بهذين بهذا

43
00:18:02.300 --> 00:18:32.350
بين الشيئين امر بالاستنشاق ثم امر بالاستنثار وهو اخراج الماء وقد اختلف اهل العلم في ذلك هل هذا واجب او مستحب او فيه تفصيل على ثلاثة اكوال هناك من ذهب الى الوجوب فقال الاستنشاق والاستنشاق هذا واجب في الطهارة الصغرى وفي الكبرى

44
00:18:32.350 --> 00:18:54.800
فالحدث الاصغر وفي الاكبر يعني عند الوضوء وعند الاغتسال. لان الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم امر بذلك ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام في وضوءه انه ترك الاستجاب والاستنثار

45
00:18:54.950 --> 00:19:20.050
نعم اذا هذا واجب من الواجبات في الطهارة الصغرى وفي الكبرى. نعم. وذهب بعض اهل العلم الى ان هذا مستحب وليس بواجب. قالوا حب الانسان ان يستنشق في الحدث الاصغر وفي الاكبر. عندما يتوضأ وعندما يغتسل

46
00:19:20.150 --> 00:19:40.150
نعم واجابوا عن هذا الامر الذي جاء في هذا الحديث وفي غيره بما جاء في السنن ان سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الوضوء فقال توضأ كما امرك الله. توضأ كما امرك الله. قالوا

47
00:19:40.150 --> 00:19:59.100
هذا هو على ما جاء في القرآن في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المغاسل الاية قالوا في هذه الاية الكريمة ربنا عز وجل انما امر بغسل الوجه

48
00:19:59.900 --> 00:20:28.600
ولم يأمر بالمضمضة والاستنشاق. نعم ولكن هذا الاستدلال غير صحيح وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر ما جاء في القرآن الكريم فبين عليه الصلاة والسلام بفعله وكذلك ايضا بقوله عندما امر بالمضمضة والاستنشاق. ولا شك ان هذا مما امر ربنا عز وجل به

49
00:20:28.600 --> 00:20:48.600
لان الرسول عليه الصلاة والسلام انما يبلغ عن الله جل وعلا. فما جاء عن الله فهو عواء. مجاعة من عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو عن الله هو الله هو جل وعلا الذي امره به. ولذلك قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهى

50
00:20:48.600 --> 00:21:21.050
عنه فانتهوا. وقال عز وجل ومن يطيع الرسول فقد اطاع الله نعم واما القول الثالث الذي فيه تفصيل فهناك من فوق ما بين الجنابة وما بين الوضوء فبعضهم قال يجب في الجنابة دون الوضوء بعضهم قال يجب في الوضوء دون الجنابة؟ نعم. والصحيح ان هذا الامر

51
00:21:21.050 --> 00:21:51.750
واجب او ان هذا الشيء واجب في الحدث الاصغر وفي الاكبر عند الوضوء وعند الاغتسال. نعم قال ومن استجمظ فليوتر. فامر عليه الصلاة والسلام بالايتار عند الاستجمار. والاستجمار هو استعمال الحجارة بعد الغائط او البول من اجل ازالة الخارج وتنقية المحل

52
00:21:51.750 --> 00:22:17.350
فامر عليه الصلاة والسلام بالايتار عند استعمال الحجارة. وقد تقدم لنا في حديث سلمان الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى امته ان يستجمعوا باقل من ثلاثة احجار. فامرهم ان يستجلوا بثلاثة احجار

53
00:22:17.950 --> 00:22:37.950
ونهاهم ان يستجنبوا باقل طبعا بثلاثة احجار فاكثروا. لان الغالب ان ما دون الاحجار الثلاثة لا تنقي المحل غالبا ان الحجر الواحد او الحجرين غالبا لا تنقي المحل. فثلاثة احجار في الغالب

54
00:22:37.950 --> 00:23:11.300
المحل نعم لكن اذا ما انقطع الخالد فهنا لابد من استعمال احجارا زائدة على ما تقدم فاذا اكتفى باربعة احجام فهنا عليه ان يستجلو بخامس حتى يقطع ذلك على وتب. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من استجمر فليوتر فامر بالايتار

55
00:23:11.300 --> 00:23:30.400
ان مضى بالايتار نعم ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى ان الايتار واجب لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بذلك وذهب بعض اهل العلم الى ان الايتار غير واجب وانما تجب الثلاث

56
00:23:30.650 --> 00:23:55.750
نعم واستدلوا بما رواه ابو داوود من حديث عن الحصين الحبراني عن ابي سعيد الحبراني عن ابي هريرة او عن سعيد الحبراني عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ولكن هذا الحديث لا يصح لان الحسين الحبراني وشيخه كلاهما مجهول

57
00:23:56.100 --> 00:24:11.850
نعم والثابت من حديث ابي هريرة هو الامر بالايتار واما ما جاء في حديث ابي هريرة من طريق الحسين عن سعيد او عن ابي سعيد الحبراني عن ابي هريرة من استدمر فليوتر

58
00:24:11.850 --> 00:24:41.800
ومن لم يفعل فلا حرج ومن لم يفعل فلا حرج. فهذا كما ذكرت فهي بصحيح. هذا الحديث غير صحيح وذلك لنفيه الحصين وشيخه كلاهما مجهول. نعم. فالحديث السابق  او حديث الباب الذي معنا لا شك انه اصح الحديث الذي من طريق حصين هذا مخالف لما هو اصح

59
00:24:41.800 --> 00:25:11.800
فهو يعتبر منكر نعم. فاذا الصواب الامر بالايتار الاصل في الاوامر انها على الوجوب. نعم. وتقدم ايضا لنا فيما سبق ان بعض اهل العلم لم يوجب حتى اه استعمال الاحجار الثلاثة. قال اذا اه اذا انقطع الخالد ونقى

60
00:25:11.800 --> 00:25:31.800
المحل حتى لو كان بحجر او حجرين فهذا يعتبر كافي. ولكن يستحب ثلاثة احجار. لكن الصحيح كما تقدم النواسون عليه عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار وايضا في هذا الحديث امر بالايتار. نعم ثم قال المصنف

61
00:25:31.800 --> 00:25:58.050
رحمه الله الاستنجاء بالماء عباس ابن الوليد البيغوتي عباس ابن الوليد هو ابن مزيد العذري البيغوتي وعباس هذا ثقة من الطبقة الحادية عشرة وتوفي اما سنة تسعة وستين ومائتين او سبعين

62
00:25:58.050 --> 00:26:16.500
ومئتين وواحد وسبعين ومئتين ولعل الله قوم انه توفي في عام سبعين ومائتين نعم ان نعم ان ابن شعيب اخبره قال اخبرني عتبة ابن ابي حكيم ابن شعيب هذا هو محمد ابن شعيب

63
00:26:16.500 --> 00:26:43.650
ابن شابور محمد ابن شعيب ابن شابوغ الاموي. نعم الشامي ومحمد بن شعيب هذا من الطبقة التاسعة او من كبار الطبقة التاسعة. وتوفي سنة مئتين نعم وهو ثقة وخاصة في الاوزاعي هو مقدم في الاوزاعي. نعم

64
00:26:45.000 --> 00:27:16.000
قال اخبرني عتبة ابن ابي حكيم الهمداني نعم عتبة من ابي حكيم اختلف فيه. فبعض اهل العلم تكلم فيه وبعض اهل العلم قواه نعم وممن تكلم فيه النسائي نعم. وهناك من قواه كدحيم الشامي وتكلم في

65
00:27:16.000 --> 00:27:42.050
بن عوف الحمصي والجوزجاني نعم. وجاع يحيض المعين. جاء عنه توثيق عتبة ابن ابي حكيم في روايات اخرى تظعيف عتبة ابن ابي حكيم. نعم. فهو مختلف فيه خلافا كبيرا نعم وبعض الحفاظ لينة قليلا كما جاء عن الامام احمد رحمه الله

66
00:27:43.300 --> 00:28:06.500
نعم عندنا قاعدة من قواعد الجرف والتعديل النووي اذا وقع فيه اختلاف ولا مرجح اذا وقع فيها اختلاف ولا مغدية قد يحسن حديثه. اذا وقع في رواية اختلاف ولا مرجح قد يحسن حديثه

67
00:28:07.050 --> 00:28:28.550
وقد زكر هذه القاعدة ابن القطان الفاسي وقال بها ابن سيد الناس قال بهذه القاعدة وقال بها ايضا ابن حجر نعم ووجه هذه القاعدة او وجه ذلك هو ان هذا واو ما تبين ظعفه

68
00:28:29.050 --> 00:28:53.850
وان الحفاظ في بعض الاحيان من احتياطهم قد يميلون الى جانب التشديد. في الكلام وهذا من قبيل الاحتياط فلذلك يرحمك الله فلذلك هذا واو يحسن حديثه او مثل هذا واو عندما يكون هناك اختلاف ولا مضجع

69
00:28:55.250 --> 00:29:26.200
نعم وبعض الحفاظ كالجوزجاني تكلم فيه بشيء يتعلق بهذا الحديث تكلم في عتبة بشيء يتعلق بهذا الحديث وقال يروي عن طلحة بن نافع عن  اه عن رواة او يجمع ما بين اه بعض الصحابة في حديث طلحة بن نافع

70
00:29:26.200 --> 00:29:44.200
وان هؤلاء الذين جمعهم لا نجدهم في رواية الاعمش عن طلحة بن نافع الاعمش معروف برواية عن طلحة بن نافع. فيقول جوزجاني ان في رواية عتبة ابن ابي حكيم عن طلحة بن نافع انه يجمع

71
00:29:44.700 --> 00:30:15.950
ما بين عدد من الصحابة هؤلاء او لا نجد هذا الجمع موجودا في رواية الاعمش فكأنه يستنتب هذا الشيء نعم خاصة او مما يضعف عتبة عنده هو انه يجمع جمع من الصحابة في حديث طلحة بن نافع ويقول ان ما وجدنا هذا عند تلاميذ طلحة. نعم

72
00:30:17.350 --> 00:30:37.350
فالخلاصة ان عتب بن ابي حكيم فيه بعض الضعف فيه بعض الضعف وهذا الحديث كما سوف يأتي بمشيئة الله قد جاء من طرق عدد فهذا المتن في الاصل انه ثابت. نعم. قال عن طلحة بن نافع وطلحة بن نافع

73
00:30:37.350 --> 00:31:09.400
هو الواسطي نزيل مكة القرشي وهو من الطبقة الرابعة نعم وقد روى له الشيطان وغيرهم ممن روى عن طلحة بن نافع وطلحة مشبوه وله احاديث كسيرة حتى ان المسلم خرج له عن جابر ستة وثلاثين حديثا نعم وخرج للبخاري اربعة احاديث

74
00:31:09.700 --> 00:31:33.000
نعم كما سوف يأتي بمشيئة الله وقد وقع في طلحة بعظ الاختلاف ولكن واضح انه صدوق لا بأس به. قال احمد والنسائي لا بأس  نعم وقال ابن عدي ليس به بأس نعم فهو صدوق لا بأس به

75
00:31:34.250 --> 00:31:56.950
نعم انه حدثه قال حدثني ابو ايوب وجابه ابن عبد الله وانس بن مالك الانصاريون رضي الله عنهم ان هذه الاية لما نزلت الى اخره نعم هنا في هذا الحديث

76
00:31:57.100 --> 00:32:20.400
او طلحة في هذا الحديث روى عن ابي ايوب وجابر وانس وهذا الذي تقدم في كلام الجوزجاني انه يجمع في حديث طلحة بن نافع عدة من الصحابة او من الرواة وان هذا لا نجد في حديث الاعمش عن طلحة. نعم

77
00:32:20.550 --> 00:32:38.400
وفي رواية طلحة بن نافع عن ابي ايوب رواية طلحة عن ابي ايوب هذي فيها نظر. وقد قال ابو حاتم الروازي انه لم يسمع. قال ان طلحة لم يسمع من ابي ايوب

78
00:32:38.700 --> 00:32:58.700
نعم مع ان في هذا الحديث فيه تصريح طلحة بسماعه من ابي ايوب لكن قد يكون هذا من عتبة عتبة ليس المتقن كما تقدم لنا فقد يكون اخطأ قد يكون اخطأ في هذا التصويح الذي يفيد ان

79
00:32:58.700 --> 00:33:18.700
طلحة قد سمع من ابي ايوب فابو حاتم الغازي يقول لم يسمع ولو كان الاسناد ثابتا الى طلحة كان قلنا هذا دليل على سماعه لان طلحة بن نافع صدوق. لكن الاسناد كما تقدم فيه عتبة وعتبة ليس بالمتقن قد يكون اخطأ

80
00:33:18.700 --> 00:33:37.650
في تصويح بالسماع نعم واما جابر بن عبدالله فكما زكوت آآ طلحة بن نافع قد سمع من جابر بن عبدالله بل قد ثبت انه قال جاوبت جابر بن عبدالله ستة اشهر

81
00:33:37.800 --> 00:33:57.050
وقد روى ذلك البخاري في كتابه التاريخ الكبير باسناد صحيح عن طلع بن نافع انه قال جاوبت جابر ستة اشهر وبعض الحفاظ قال ان طلحة لم يسمع من جابر الا اربعة احاديث

82
00:33:57.750 --> 00:34:17.750
قال ذلك شعبة ابن الحجاج وقال ذلك ايضا علي ابن المدين قال ابن حجر اظن ان الاحاديث الاربعة التي خرجها البخاري في صحيحه عن عن جابر من طريق طلحة عن جابر اظنها هي المقصودة

83
00:34:17.750 --> 00:34:34.650
بقول علي بن المديني انه سمع اربعة احاديث من جابر فالبخاري خودوه بعض احاديث من رواية طلحة عن جابر يقول ابن حجر المقصود في كلام علي ابن المديني او شعبة ان الاربعة هي هذي التي

84
00:34:34.650 --> 00:34:59.000
بها البخاري في صحيحه نعم لكن الاقرب والاوجه انه سمع اكثر ولذلك كما ذكرت الامام مسلم خرج له ستة وثلاثين حديثا عن جابر بن عبدالله نعم نعم واما هواية عن انس ابن مالك فروايته عن انس ابن مالك ليست

85
00:34:59.250 --> 00:35:27.850
مثل غوايته عن جابر له اربعة احاديث وحديث في الترمذي ثلاثة احاديث رواها ابن ماجة له حديث اي في السنن حديث رواه الترمذي. ثلاثة احاديث رواها ابن ماجة. نعم اما ما يتعلق بالحكم على هذا الحديث فهذا الحديث كما تقدم فيه عتبة وفيه ضعف

86
00:35:27.950 --> 00:35:47.650
نعم وهواية طلحة عن ابي ايوب فيها نظر كما تقدم ولكنه قد سمع من جابر نعم فتبقى العلة في عتبة ابن ابي حكيم ولكن كما ذكرت هذا المتن قد جاء من طرق اخرى

87
00:35:48.650 --> 00:36:20.800
لهذه القصة لها اساليب متعددة واصل هذه القصة في القرآن الكريم في قوله تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا. نعم. فربنا عز وجل اثنى على اهل قباء نعم لا اصل القصلة شكلنا هذا ثابت لانه في كتاب الله جل وعلا ولكن تفسير ذلك

88
00:36:20.800 --> 00:36:40.800
هذا الذي جاء في السنة كما جاء في هذا الحديث وفي غيره. فتفسير ذلك جاء من طرق متعددة بمجموعها يكون هذا الشيء صحيح وثابت لان هذه الطرق تباينت وتعددت فباجتماعها تكون قوية

89
00:36:40.800 --> 00:37:17.700
نعم فاذا اه هذا الاستثناء هذا عفوا الثناء انما هو في استعمال هؤلاء الماء التبول او الغائط. نعم وكان العوض في جاهليتهم يستعملون في الغالب الحجارة وعندما جاء الاسلام خفي على بعض الصحابة استعمال الماء فاستموا باستعماله للحجارة

90
00:37:17.750 --> 00:37:43.050
حتى انه ذكر عن حذيفة ابن اليمان انه سئل عن استعمال الماء فقال استعمال الماء في في آآ الاستنجاء قال اذا لا يزال في يدي نتن لنواه يباشر إزالة النجاسة بيده فقال إذا لا يزال في يدي حتى عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يستعمل الماء

91
00:37:43.050 --> 00:38:03.050
في هذه القصة فيها الثناء على من استعمل الماء في الاستنجاء وفي ازالة الخارج من السبيلين. نعم سوف يأتينا في حديث انس ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الماء في آآ الاستنجاء وثبت في

92
00:38:03.050 --> 00:38:30.200
عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت لنساء الانصار بروا ازواجكم. ان يستعملوا الماء في فان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعمله نعم وقد ذكر بعض اهل العلم او جمع من اهل العلم ان الجمع ما بين الحجارة والماء ان هذا افضل

93
00:38:30.200 --> 00:38:50.200
جمع ما بين الحجارة والماء ان هذا افضل. وبعد ذلك الاقتصار على الماء. وبعد ذلك الاقتصار على الحجارة فجعل هذه القضية ثلاثة مراتب اول شيء استعمال الماء والحجارة ثم بعد ذلك استعمال الماء ثم بعد ذلك الاقتصار

94
00:38:50.200 --> 00:39:10.200
على الحجارة والجمع ما بين الحجارة والماء هذا لم يثبت. الجمع بين الحجارة والماء هذا لم يثبت. وجاء في بعض الروايات في تفسير هذه الاية الكريمة انهم كانوا يستعملون الحجارة والماء ولكن الجمع بينهما هذا لم يثبت والاحاديث التي جاءت في ذلك

95
00:39:10.200 --> 00:39:38.800
وغير صحيحة وانما صحيح هو استعمال الماء لكن لو استعمل الانسان الحجارة اولا حتى يزيل الخافج ثم ايضا اعقب بالماء فهذا زيادة هذا زيادة في الانقاء نعم واما كون هناك حديث صحيح ورد بالجمع بينهما فهذا غير ثابت

96
00:39:39.300 --> 00:40:00.300
نعم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد ابن يحيى وهو الزهني كما تقدم وهو ثقة  قال حدثنا واهب ابن جبيض ووهب ابن جبيض هو ابن حازم الازدي. وهو ثقة من الطبقة من الطبق التاسع

97
00:40:00.300 --> 00:40:29.800
عق وتوفي في عام سبعة ومئتين نعم وقد خرج له الجماعة نعم قال حدثنا شعبة من فعل هذا؟ نعم نعم احسنت شعبة هذا هو ابن الحجاج العتق الواسطي ثم البصري. وهو من كبار الحفاظ. وتوفي في عام ستين ومئة. وقد خرج له الجماعة

98
00:40:29.800 --> 00:41:04.100
نعم وكان يلقب بامير المؤمنين في الحديث. كان سفيان الثوري يلقب بهذا اللقب. وذلك لعلمه بالحديث واهتمامه بالرواية عن السنة وكان يبين الضعفاء والكزابين كان يحذر منهم ويبين حالهم للناس حتى انه ذكر عنه رحمه الله انه كان يقول لبعض اصحابه تعالوا نغتاب

99
00:41:04.100 --> 00:41:25.950
في الله ويقصد نغتاب في الله اي في بيان ضعف هؤلاء الضعفاء والتحذير منهم. نعم وتقدم ان شعبة في الغالب لا يغوي الا عن ثقة وانه لا يحمل عن شيوخه في الغالب ايضا الا ما صوحوا فيه بتحديث

100
00:41:26.450 --> 00:41:50.550
ولذلك قال كفيتكم تدليس ثلاثة قتادة والاعمق وابو اسحاق السبيعي وقصدك فايتكم تدليس هؤلاء انه كان اذا حمل عنهم حديث يسألهم هل انتم سمعتم هذا الحديث ممن حدثتم عنه نعم فاذا كانوا سمعوك حدث بهذا الحديث عنه نعم

101
00:41:51.900 --> 00:42:11.900
ومما ذكر انه ايضا كان يفعل ذلك تلميذه يحيى بن سعيد القطان. ذكر ان يحيى بن سعيد القطان انه ايضا ما يروي عن شيوخه الا ما صلحوا فيه بالتحديث. وكذلك ايضا الغالب ان يحيى ابن سعيد لا يولى عن ثقة عنده. بن سعيد القطان

102
00:42:12.400 --> 00:42:35.150
نعم قال عن عطاء بن ابي ميمونة وعطاء ابن ابي ميمونة هو البصري وهو من الطبقة الرابعة رفع من واحد وثلاثين ومئة نعم وقد خرج له الشيخان وغيرهم وعطاء قد وثقه الجمهور. وثقه يحيى ابن معين والنسائي

103
00:42:35.250 --> 00:43:00.350
وابو سرعة ابو غازي ويعقوب بن سفيان الفساوي وذكر ابن حبان في كتابه الثقات وقال البزار بصري مشهور نعم واما بن عدي فكأنه تكلم فيه وذكره في كتابه الكامل في الضعفاء

104
00:43:01.600 --> 00:43:21.150
نعم وايظا ابو حاتم الموازي قال صالح ولا يحتج به. قال صالح ولا يحتج به ولكن الراجح من هذه الاقوال انه ثقة هذا هو الراجع. وذلك لامور. اولا ان الجمهور على توثيقه وفيهم

105
00:43:21.150 --> 00:43:42.400
من هو يعتبر من كبار الحفاظ كيحيى بن معين بالاضافة الى بزرعة والنسائي والامر الثاني ان عطاء قد خرج له الشيطان وهذا دليل على توثيقه وظبطه نعم واما ما يتعلق بكلام

106
00:43:42.600 --> 00:44:03.850
ابن عدي وابو حاتم ابو غازي فابو حاتم تقدم لنا انه معتدل او متساهل ولا متشدد نعم متشدد رحمه الله حتى قال عن الامام الشافعي قال عنه صدوق قال عن مسلم للحجاج ايضا صدوق وقال عن العبد

107
00:44:03.850 --> 00:44:30.400
رزاق الصنعاني قال يكتب حديثه ولا يحتج به نعم فكلامه في عطاء ابن ابي ميمونة هذا على حسب منهجه وانه متشدد رحمه الله فهذا لشدته لكن مع شدته رحمه الله ليس له عبارات جارحة او شديدة الجرح. يعني ما

108
00:44:30.400 --> 00:44:50.050
استعمل كذاب ولا دجال او ما شابه ذلك. وانما اشد عبارة عنده في الغالب يقول منكر الحديث يعني بخلاف يحيى ابن معين يستعمل عبارات جارحة ولكن ابو حاتم لا ما يستعمل عبارات جارحة فينبغي الانتباه له ايضا من هذه

109
00:44:50.050 --> 00:45:12.000
الناهية نعم لا نقول في واو ظعيف قال عنه مثلا ابو حاتم لا يحتج به لا نقول انه حاتم متشدد و مع شدته قد لين هذا الواو تلين ليس بالشديد فاذا هو لا بأس به لا فابو حاتم لا يستخدم عبارات شديدة

110
00:45:12.000 --> 00:45:30.850
ولكن ايضا في باب التزكية مقتصد نعم لا يقول ثقة ثقة او ثقة حافظ الا يعني نادرا نعم فهنا تشدد في هذا واو فمن كان اقوى من الاعتيال كلام مقدم

111
00:45:31.000 --> 00:45:56.850
واما بالنسبة لابن عدي فابن عدي ذكر لعطاء ابن ابي ابن ابي ميمونة ذكر له خمسة احاديث نعم ذكروا له خمسة احاديث الحديث الاول هو الحديث الذي معنا والحديث الذي معنا سوف يأتي باذن الله ان البخاري ومسلم قد خوجه هذا الحديث. هو حديث صحيح

112
00:45:57.700 --> 00:46:15.350
وذكر له حديثا اخر وهذا الحديث الاخر ساقه من طريق روح ابن عطاء ابن ابي ميمونة عن ابيه وروح بن عطاء ظعفه يحيى بن معين وقال عنه الامام احمد منكر الحديث

113
00:46:15.650 --> 00:46:37.750
هذا روح ابن عطاء الراوي عن ابيه عطاء بن ابي ميمونة فاذا العلة تكون في عراء او في ابنة روح نعم تكون في ابنه واو لانه هو الضعيف ذكر له حديثان اخران ذكر له حديثين

114
00:46:37.950 --> 00:46:57.600
في اسناد هذين الحديثين زهير بن العلا وزهير بن العلا قال عنه بوحات بوازي احاديثه موضوعة احاديث موضوعة فاذا العلة في عطاء او في زهير راوي عنه في زهير يراوي عنا

115
00:46:58.000 --> 00:47:22.350
اذا لا يلحق عطاء بن ابي بن ابي ميمونة في هذه الاحاديث لا يلحق شيء وانما العلة ليست منه نعم فاذا عطاء ابن ابي ميمونة ثقة هذا هو الراجح في حاله وهو ليس بالمكسب ليس بالمكسب. نعم. عن انس بن مالك

116
00:47:22.350 --> 00:47:47.700
رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب لحاجته فاتبعه انا وغلام منا بالإداوة. فإذا قضى حاجته ناولته الاداوة فيستنجي. نعم هذا الحديث بماذا يحكم على اسناده؟ نعم

117
00:47:48.200 --> 00:48:07.050
نعم بالصحة لان الرجال كلهم ثقال. يحكم عليه بالصحة لان الرجالة كلهم التقاط وهو متصل ولا شاذ ولا معلل. بل هو فهذا الحديث حديث صحيح وقد خرجه الشيخان كما تقدم اصحاب السنن وغيرهم ممن خرج هذا الحديث

118
00:48:07.500 --> 00:48:29.300
نعم وقوله انا وغلام منا اختلف في هذا الغلام الذي لم يسمه انس. فبعض اهل العلم قال ان المقصود به عبد الله بن مسعود بعضهم قال المقصود به ابو هريرة. نعم. وبعضهم قال المقصود به جابر. نعم. لان كل هؤلاء ثلاثة

119
00:48:29.300 --> 00:48:47.850
الله تعالى عنهم كانوا يخدمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويساعدون في وضوئه عليه الصلاة والسلام  نعم لكن قوله وغلام منا قالوا ان عبد الله ابن مسعود كبير رضي الله عنه

120
00:48:48.250 --> 00:49:10.500
وايضا قول غلام منا او عبد الله بن مسعود هذلي وانس انصاري فعبدالله بن مسعود من المهاجرين وليس من الانصار نعم وبالنسبة لابي هريرة ليس من الانصار رضي الله تعالى عنه نعم فلعله جابر لعله

121
00:49:10.500 --> 00:49:28.150
رضي الله عنه هو من الانصار ثم سنه اقرب الى سن انس ابن ما لك سنها قوم الى سن انس بن مالك نعم فلعل جابر او غيره المهم الشاهد من هذا هو استعمال الرسول عليه الصلاة والسلام

122
00:49:28.150 --> 00:49:50.700
الماء في الاستنجاء. نعم. وتقدم ان هذا يدل على ان استعمال الماء هو الاولى. اولى من الاقتصار على الحجامة نعم ثم قال المصنف القول عند الخروج من الخلاء. قال حدثنا اسحاق ابن منصور

123
00:49:50.700 --> 00:50:14.400
علينا الحاكم المنصور لم يمر نعم يا سفيان وده غير منتبه نعم ما هو علينا ولا ما هو عفوا سلمان نعم نعم احسنت اسحاق ابن منصور ابن بهرام الكوسد وهو ثقة سبت توفي عام واحد وخمسين ومئتين

124
00:50:15.950 --> 00:50:40.100
نعم قال اخبرنا هاشم ابن القاسم هو هاشم ابن القاسم هو ابن مسلم الليثي نعم وهو ثقة سبت ويلقب بقيصر نعم وهو ثقة ثابت من الطبقة التاسعة طفل عام سبع ومئتين وقد خرج له الجماعة

125
00:50:40.850 --> 00:51:05.750
قال حدثنا اسرائيل واسرائيل مر علينا من قبل ولا لم يمر؟ نعم لم يمض هو اسرائيل ابن يونس ابي اسحاق السبيعي الهمداني الكوفي وهو من الطبقة السابعة تكعام ستين ومئة وقد خرج له الجماعة واسرائيل حديثة على قسمين ما رواه عن جده

126
00:51:05.750 --> 00:51:38.150
فهذا اصح مما رواه عن غير جده لانه كان من اثبت الناس في جده. وحتى ان عبدالرحمن بن مهدي قدمه. على شعبة والثوب في روايته ان جده ابو اسحاق وكان هو القائد لجده. فلذلك لازم كثيرا حتى ظبط واتقن حديثه. حتى ان يونس والد اسرائيل

127
00:51:38.150 --> 00:51:59.450
كان يسأل عن حديث ابيه ابو اسحاق فكان يرشد الى ابنه لأن كان بطق لحديث جدة. نعم وليس في الكتب الستة من يسمى اسرائيل سوى اسرائيل ابن يونس واسرائيل ابن موسى

128
00:52:00.200 --> 00:52:23.600
وما في غير هذين الراويين من يسمى باسرائيل في في الكتب الستة. واسرائيل ابن موسى ايضا ثقة. سهيل ابن موسى ايضا ثقة اسرائيل ابن يونس اشهب واكسب رواية نعم قال عن يوسف بن ابي بردة وهو ابن ابي موسى الاشعري

129
00:52:24.250 --> 00:52:46.950
نعم ويوسف من الطبقة السادسة وهو مقل يوسف مقل من الرواية نعم ويوسف قد وثقه العجلي وكذلك ايضا الحاكم فقال عن يوسف انه من صفات ابي موسى الاشعري يقول هو من ثقات ال ابي موسى الاشعري

130
00:52:47.250 --> 00:53:04.900
نعم وصحح حديثه هذا جمع من الائمة كما سوف يأتي بمشيئة الله نعم في يوسف لا بأس به وهو مقر من الحديث عن ابيه وهو ابو بردة ابو بردة ابن ابي موسى الاشعري

131
00:53:04.900 --> 00:53:34.750
وهو ثقة من الطبقة الثالثة توفي عام اربعة ومئة. وقد خرج له الجماعة قيل ان اسمه عامر وقيل الحارس ولكنه مشهور بهذه الكنية ابو بردة نعم قال حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك

132
00:53:34.750 --> 00:54:00.750
نعم هذا الحديث بماذا يحكم عليه نعم نعم هذا الحديث نادى حسن من اجل من اجل يوسف ابن ابي بغدة نعم وهذا الحديث قد صححه ابن خزيمة وابن حبان وذلك لانهما قد خوجا هذا الحديث في كتابيهما

133
00:54:00.950 --> 00:54:25.600
وقواه الحاكم ايضا وقال ابو حاتم راجعا هذا الحديث هو اصح شيء في الباب هو اصح شيء في الباب. نعم. ولا يثبت حديث سواه ما هناك حديث ثابت مما يقال عند الخروج من الغائط الا هذا الحديث

134
00:54:26.600 --> 00:54:50.100
واما حديث الحمد لله الذي اذهب الاذى عني وعافاني فهذا الحديث غير صحيح. وانما الثابت هو هذا الحديث نعم فاذا من السنة ان يقول الانسان عنده معنى ان يسأل الله عز وجل مغفرته. يطلب من الله سبحانه وتعالى ان يغفر له. وقد اختلف

135
00:54:50.100 --> 00:55:13.300
اهل العلم في الحكمة من قول هذا الدعاء عند الخروج من الغائط. اختلف اهل العلم في الحكمة من قول هذا الدعاء عند الخروج من الغاية فقال بعض اهل العلم ان الحكمة في قول هذا الدعاء هو ان الانسان عندما يكون في محل قضاء

136
00:55:13.300 --> 00:55:33.300
حاجة يكون منهي عن ذكر الله. فاذا ناسب عندما يخرج من هذا المكان ناسب ان يستغفر الله عز وجل عما حصل منه من توكة للذكر من عندما يترك الذكر قد يقع في الغفلة فقالوا

137
00:55:33.300 --> 00:55:51.900
من قالوا ان الحكمة في ذلك هو هذا. نعم. وقال بعض اهل العلم ان الحكمة في ذلك هو عندما الانسان يخرج هذه الفرلات من جسمه وان الله عز وجل يسر له ذلك

138
00:55:52.400 --> 00:56:11.550
فهذه نعمة عظيمة ولا يستطيع الانسان ان يشكو ربه عز وجل على هذه الحكمة ومهما شكوا فهو مقصر فاذا نناشد ان يسأل الله عز وجل ان يغفر له التقصير. الذي يحصل منه

139
00:56:12.450 --> 00:56:30.500
في عدم قيامه بواجب الشكر لله جل وعلا على نعمه ومن ذلك هذه النعمة في خروج الفضلات من جسمه  نعم وقال بعض اهل العلم ان الحكمة في ذلك هو عندما

140
00:56:31.200 --> 00:56:51.200
اه يخرج او تخرج هذه الفضلات ان الانسان يشعر بالراحة يشعر بخفة وانه كان ثقيلا قبل ذلك فعندما اخرج هذه الفضلات خف وشعر براحة وبالخف وانه ازال هذا الثقل عنه. فقالوا

141
00:56:51.200 --> 00:57:14.800
انه ناسب ان يسأل الله عز وجل ان يخفف عنا ذنوبه. وان يغفر له سيئاته. وان يخفف هذه الذنوب عنه نعم فقيل ايظا هذا من الحكمة وبعظ اهل العلم رجح هذا بعظ اهل العلم رجح هذا هذه الحكمة

142
00:57:14.800 --> 00:57:38.100
على غيرها نعم ثم قال المصنف بعد ذلك حدثه محمد بن يحيى وهو الزهني كما تقدم وتلاحظون اكثار المصنف من الرواية عن محمد بن يحيى كما تقدم التنبيه على ذلك. قال حدثنا بشر ابن عمر وهو ابن الحكم الزهراني. الازدي. وهو ثقة

143
00:57:38.100 --> 00:57:55.300
من الطبقة التاسعة طفي عام سبعة ومئة. قال حدثنا مالك وهو ابن انس الامام تقدم عن صفوان ابن سليم وهو المدني وهو ثقة من الطبقة الرابعة في عام اثنين وثلاثين ومئة

144
00:57:56.550 --> 00:58:28.600
خرج له الجماعة عن سعيد بن سلمة وهو المخزومي والشعير ابن سلمة هذا ليس بالمشهوب نعم هو قد وثقه النسائي ان المغيرة ابن ابي بردة والمغيظة ايظا مقل من الرواية وتوفي بعد المئة وقد وثق ايظا النسائي

145
00:58:28.600 --> 00:58:48.600
اشهر من سعيد ابن سلمة لان له اخبار فيما يتعلق بالفتوحات وقيادات او قيادة الجيوش وانه في بلاد المغرب يغازي الكفار فاخبار اشهر من سعيد ابن سلمة. نعم. انه سمع اباه

146
00:58:48.600 --> 00:59:08.600
هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نوكب البحر نحمل معنا القليل من الماء. فان توظأنا به عطشنا. افنتوضأ بماء البحر؟ فقال

147
00:59:08.600 --> 00:59:36.400
الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل او الحلال. ميتته نعم هذا الحديث حديث مشهور جدا  اقصد اهل العلم من الكلام فيما يتعلق بهذا الحديث سواء كان فيما يتعلق باسناده والكلام على صحته او كان ذلك فيما يتعلق

148
00:59:36.400 --> 01:00:01.150
بفقه هذا الحديث. نعم. وهذا الحديث قد خرج اصحاب السنن والمسانيد وغيرهم. وقد وقع في هذا الحديث اختلاف ولكن اصح اوجه هذه الاختلاف هو طريق صفوان ابن سليم عن سعيد ابن سلمة عن المغيرة ابن ابي بردة. نعم

149
01:00:03.050 --> 01:00:22.350
وجاء هذا الحديث مرفوعا من غير طريق ابي هريرة وجاء ايضا موقوفا جاء من حديث ابو القاسم ابن ابي الزناد عن اسحاق ابن حازم عن عبيد الله ابن مقسم عن جادب

150
01:00:22.750 --> 01:00:39.650
رواه الامام احمد وصحى ابن خزيمة وابن حبان. وجاء كذلك ايضا من طريق اخر عن جابر فجاء من حديث المعافى بن عمران عن ابن زويد عن ابن الزبير عن جابر نعم

151
01:00:39.750 --> 01:01:01.750
وجاء ايضا عن صحابة اخرين. وجاء باسناد صحيح موقوف على ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم  وحديث جابر اسناد لا بأس به. حديث جابر اسناد لا بأس به. واما الاحاديث المنفوعة من غير طريق ابي هريرة ومن غير

152
01:01:01.750 --> 01:01:19.400
قضية فيما في هذا المتن لا يصح منها شيء لا يصح منها شيء واما حديث ابي هريرة هذا فصححه البخاري وصححه ايضا ابو عيسى التغمدي وصححه كذلك ايضا ابن خزيمة وابن حبان

153
01:01:19.400 --> 01:01:48.300
وابن منده والخطابي وغيرهم ممن صحح هذا الحديث نعم وتصحيحهم لهذا الحديث من ذلك ايضا لشواهده التي تقدم ذكرها شواهد المرفوعة والموقوفة. نعم بالاضافة الى ايضا عموم والنصوص تشهد لمعنى ما جاء في هذا الحديث

154
01:01:49.350 --> 01:02:09.350
نعم ونقل عن الامام الشافعي انه ضعف هذا الحديث وقال في اسناده من لا يعرف ولعله يشير الى سعيد ابن سلمة او الى لكن تقدم ان هذا الحديث جاء من طرق اخرى فهو حديث صحيح وكذلك ابن عبدالبو ظعف من جهة الاسلام

155
01:02:09.350 --> 01:02:30.550
ولكن قبله من جهة المتن وقال ان الامة تلقته بالقبول. الخلاصة ان هذا الحديث حديث صحيح. نعم في هذا الحديث الكلام ايضا عن مسألتين الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء بماء البحر فاجاب عليه الصلاة والسلام

156
01:02:30.550 --> 01:02:50.550
بما يتعلق بسؤال هذه المسألة وبشيء ايضا اخر يتعلق بماء البحر. وهو فيما يتعلق حل ما يعيش في هذا البحر وان وانه حلال يشرى او يجوز اكله لانه حلال. نعم

157
01:02:50.550 --> 01:03:11.550
اه ماء البحر وقع فيه بعض الاختلاف بين اهل العلم هناك من كان لا يرى الوضوء او لا يرى استعمال ماء البحر في الوضوء او في الاغتسال كما نقل عن بعض الصحابة

158
01:03:11.950 --> 01:03:35.400
ولكن هذا القول مخالف للنصوص ويبدو ان من قال منهم بذلك خفيت عليه النصوص التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالصحيح ان مال البحر طهوب وانه يستعمل في ازالة او في رفع الحدث سواء كان اكبر واصغر وفي

159
01:03:35.400 --> 01:03:58.050
ازالة النجاسة نعم اما ما يتعلق حل ميتته فهذا الحديث نص في ان كل ما يعيش في البحر فهو حلال ولا يستثنى من ذلك الا ما كان ضاوا ليه اه ادلة اخرى

160
01:03:58.150 --> 01:04:18.350
نعم فحتى الحيوانات المفترسة التي تكون في البحر فهذه حلال طبعا جاء في حديث آآ حديث ابي ثعلب الخشني في حديث ابن عباس انه الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير

161
01:04:18.400 --> 01:04:38.400
فهذا في حيوانات البول واما حيوانات البحر فهي مستثناة من ذلك. ولذلك الحوت من الحيوانات المفترسة ومع ذلك ثبت ان الصحابة اكلوه وانهم عندما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك فاقرهم على هذا. اطوهم على هذا الشيء

162
01:04:38.400 --> 01:05:00.900
نعم فكل ما يعيش في البحر فهو حلال. ولذلك قال عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاع قال لكم وللسيارة فايظا ما جاء في هذه الاية الكريمة يوافق ما جاء في هذا الحديث

163
01:05:02.300 --> 01:05:20.100
فما استثناه بعض اهل العلم بعض اهل العلم استثنى من حيوانات البحر قالوا خنزير الماء مثلا وما شابه ذلك او كلب البحر فالصواب انه لا يستثنى شيء لان الله عز وجل ما استثنى شيء ولو رسول عليه الصلاة

164
01:05:20.100 --> 01:05:44.050
والسلام لكن لابد ان يكون هذا الحيوان مما يعيش في البحر وضابط ذلك انه اذا اخرج الى البول انه يموت فمثلا التمساح اذا اخرج الى البر ما يموت فهو غير داخل في هذا الحديث

165
01:05:44.150 --> 01:06:07.550
ويسمى ما يخفى ان ما كان مثل التمساح يسمى برمائي. فالحديث انما في حيوانات البحر فقط. التي اذا وجدت ماتت نعم فهذه الحيوانات لا يستثنى منها شيء لان الله عز وجل لم يستثني شيء ولا الرسول عليه الصلاة والسلام. فتبقى

166
01:06:07.550 --> 01:06:33.000
على عمومها نعم ولعل نقف عند هنا نعم. تقول ما قول الصحيح في وضع اليدين اثناء القيام في الصلاة هذي المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم هل اذا رفع الانسان من الركوع هل يسن له ان يرع

167
01:06:33.000 --> 01:06:51.200
على صدره او يغسل يديه فيه خلاف بين اهل العلم والاقرب انه يظع اليمين على اليسار وذلك لما جاء في حديث وائل بن حجر ان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا كان قائما وضع اليمنى على اليسرى

168
01:06:51.450 --> 01:07:11.450
وهذا شامل هذا القيام شامل للقيام الاول والثاني. نعم يقول يسأل عن صحة هذا السند. وروى الترمذي عن مسلم ابن عمر الهذا قال حدثنا عبد الله ابن نافع عن كثير ابن عبد الله عن ابيه عن جده ان النبي

169
01:07:11.450 --> 01:07:31.450
الله عليه وسلم كبر في العيدين في الاولى سبعا قبل القراءة وفي الاخرة خمسا قبل القراءة. افيدونا حفظكم الله هذا الاسناد لا يصح لان فيه كثير من عبد الله بن عمرو بن عوف المزني. وهو يكاد يترك ضعيف جدا

170
01:07:31.450 --> 01:07:45.150
لكن هذا الحديث جاء من حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده وقواه البخاري قوى حديث عمرو بن شعيب النبي عن جده وثبت على ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

171
01:07:46.600 --> 01:08:14.100
نعم يقول هل صح عن الامام احمد رحمه الله انه قال اذا روينا في الحلال والحرام تشددنا وروينا في الفضائل وما هو الصحيح في الاحاديث الضعيفة حفظك الله نعم هذا مشهوم هذا مشهور عن الامام احمد رحمه الله. فاهل الحديث في باب الفضائل يتساهلون بعض الشيء

172
01:08:14.100 --> 01:08:32.100
بخلاف باب الاحكام فالامر فيه اشد والاحتياط يكون فيه اكبر نعم وليس معنى هذا انهم ايضا يعملون بالاحاديث الضعيفة الاحاديث ضعيفة لا يعمل بها اذا ثبت ان هذا الخبر ضعيف

173
01:08:32.100 --> 01:08:52.100
فلا يعمل به وانما يعمل بما صح وثبت. نعم. يسأل عن هذا السؤال الاخ السائل في طرحه. يقول ما هي القصة الحقيقية لقول بعض العلماء لا يفتح مالك في المدينة. وهل قصة الزانية عندما اخبرت خبر امالك صحيحة؟ ارجو الاجابة على ذلك

174
01:08:52.100 --> 01:09:15.350
وهالخبر ماذا؟ اه قصة الزانية عندما اخبرت خبرها مالك يعني يمكن السبب المقولة قصة المرأة الزانية او اللي اتهمت المرأة بالزنا عندما لصقت يدها والله ما ادري عن هذه القصة ما ادري وهذي وهذا القول لا يفتى ومالك في المدينة هذا قول مشهور هذا قول

175
01:09:15.350 --> 01:09:42.650
وليس هذا القول عن معصوم نعم فيواجه تواجه تلبية الامام مالك يسأل عن ما مدى صحة ان خالد ابن لدرة رضي الله عنه احتسى سما وقال توكلت على الله نعم هذا ثابت عن خالد هذا ثابت عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه هذا صحيح عنه نعم وفعل هذا توكلا على الله جل وعلا

176
01:09:42.650 --> 01:09:58.600
نعم يسأل عن حديث لا دين الا بجماعة ولا جماعة الا بامام ولا امامة الا بسمع وطاعة اخرجه الدارمي هذا مو بحديث هذا مو بحديث هذا مو بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم

177
01:10:00.200 --> 01:10:22.750
هل يقاس بزيادة الحجارة في الاستجمار لعدم النظافة من في الزيادة؟ في الاستنشاق والاستنثار لما يحتاج الى ذلك  هل يقاس ماذا؟ هل يقاس في ازدياد بزيادة الحجارة في الاستجمام هو كما تقدم بالنسبة للاستجمام

178
01:10:23.250 --> 01:10:43.250
لا يجوز استعمال اقل من ثلاثة احجار. فاذا استعمل الاحجار الثلاثة وانقت المحل فبها. واذا لم تنقي فيستعمل زيادة على ذلك. فاذا استعمل اربعة احجار فهنا عليه ان يستعمل خامس

179
01:10:43.250 --> 01:11:08.750
الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالايتار كما تقدم نعم اما ما يتعلق بالخبر اللي يقول رواه الدارمي فهذا كما ذكرت ليس بحديث صحيح وانما هذا كلام اهل العلم. نعم يقول بعض المعاصرين من اهل العلم آآ عندما يذكرون تصحيح الحاكم يقولون صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي

180
01:11:08.750 --> 01:11:28.750
بعض من انتقد الامن الذهبي رحمه الله بعد كلامهم هذا حتى وصل الامر لبعضه من القول هذا دابهما يعني الحاكم الذهبي رحمهما الله تعالى وما فضيلتكم على هذا؟ هو هذا خطأ خطأ عندما يقال ان الذهبي وافقه. الذهبي انما يلخص كلام

181
01:11:28.750 --> 01:11:54.100
حاكم هو كتابه اسمه تلخيص للمستدرك فاذا فاذا الذهب يلخص كلام الحاكم ولم يتكلم بشيء فمن الخطأ ان نقول وافقه الذهبي و بعض المعاصرين يشتد على الذهب والحاكم. ويقول كيف تصححون هذا الحديث على شرطهما وفلان وفلان ما

182
01:11:54.100 --> 01:12:14.100
البخاري ولا مسلم. فاولا هذا خطأ وانما نقول سكت الذهبي. نقول سكت الذهبي. كما استعمل ذلك عبارة كما استعمل هذه العبارة وكما تقدم الزيلعي. قال سكت شيخنا. وقال ابن حجر لم يتعقبه الذهب

183
01:12:14.100 --> 01:12:32.300
او ان الزيدعي قال لم يتعقب شيخنا او قال ابن حجر سكت الذهبي وتلاميذ الذهبي ما كانوا يقولون وافقه شيخنا. هذا ابن كثير من تلاميذ الذهبي ما كان يستعمل العبارة. وهذا الزيل ايظا من

184
01:12:32.300 --> 01:12:52.300
الذهبي ما كان يستعمل ذلك وكما ذكرت لعل اول من استعملها السيوطي شهرها المناوي في فيصل قديم كثير مما يقول وافق الذهبي وافق الذهبي او يستعمل ذلك وافقه الذهبي وافقه الذهبي. والصواب

185
01:12:52.300 --> 01:13:08.400
اننا نقول كما تقدم اما شكك واما لم يتعقب الا اذا قال قلت فننظر ماذا قال اذا قال قلتم مثلا اسناده صحيح قلت اسناده صحيح قلت الناس نادى فيه كذا نعم نقول الذهبي قال كيت وكيت

186
01:13:08.700 --> 01:13:28.700
فبعض بعض المعاصرين يشتد على الذهب ويقول تناقض الذهبي. هو ذكر هذا واوي في كتاب الميزان. ويجعل الذهبي كانه ما يفهم حديث وهذا من الخطأ بما كان. وكذلك ايضا الحاكم. الحاكم من كبار الحفاظ. من كبار الحفاظ رحمه الله

187
01:13:29.000 --> 01:13:43.200
لكن لا شك تساهل هذا لا شك فيه تساهل واختلف اهل العلم ما السبب في تساهله؟ ولعل احسن ما قيل في سبب تساهله كما نقل بن عبد الهادي وابن حجر

188
01:13:43.200 --> 01:14:03.200
انه رحمه الله حصلت له غفلة الف الكتاب في نهاية حياته. حتى في المستدرك املى بعض الاحاديث في عام اربع مئة وثلاثة هو توفي فيه اربع مئة وخمسة. فما تيسر له ينطح الكتاب وكان ذلك في نهاية حياته. وقد حصل له يقال

189
01:14:03.200 --> 01:14:19.750
بعض الشيء فلذلك وقع فيما وقع فيه رحمه الله نعم فاقول بعض المعاصرين يشتد على الحاكم ويقول تهوك الحاكم كما وجدت البعض المعاصرين يعني كلام عبارات لا تنبغي نعم نقول

190
01:14:19.750 --> 01:14:39.750
تساهلوا واخطأوا الصواب خلاف ذلك نعم. نعم. يسأل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام وجنبوا السواد هذا رواه ابو داوود هذا عفوا رواه مسلم في صحيحه هذا رواه مسلم في صحيحه من حديث ابو الزبير عن جابر

191
01:14:39.750 --> 01:14:59.750
قد اختلف في اسناد هذا الخبر ولكن الصواب انه متصل ومرفوع هذا الصواب. نعم ما معنى قول المحدثين الليل الحديث لين يعني فيه ضعف فيه لين فيه باب رواية فيه بعض الضعف نعم. يسأل عن قول سبحانك اللهم وبحمدك

192
01:14:59.750 --> 01:15:22.900
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك عند النسائي بعد ان بعد الوضوء. هذا لا بأس باسناده لا بأس باسناده. يقال بعد الوضوء  يصل يسأل عن حديث لا وظوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهل صح في التسمية شيء؟ لم يصح بالتسمية شيء يعني الحديث لا وضوء لمن لم

193
01:15:22.900 --> 01:15:42.900
اسم الله عليه هذا الحديث لا يصح وظعف الامام احمد وظعف كذلك ابن المنذر وايظا ابن الجوزي وكذلك يفهم هذا من عبارة البخاري والترمذي. ولا يصح شيء في الباب. نعم جاء في حديث انس وغيره

194
01:15:42.900 --> 01:16:02.900
ان عندما آآ قل الماء فاوتي للرسول عليه الصلاة والسلام باناء صغير بالكاد ادخل اصابعه في عليه الصلاة والسلام. فقال بسم الله فاخذ الماء ينبع من بين اصابعه. فبعض اهل العلم كالنسائي يستدل بهذا الحديث هذا التسمية عند الوضوء

195
01:16:02.900 --> 01:16:21.450
الذي يظهر ان هذه التسمية من اجل البركة. عندما وضع اصبعه في الماء قال بسم الله اخذ الماء ينبع من بين اصابعه نعم فهذا من اجل البركة. نعم يسأل عن قول العلماء في حفظ عبد الرحمن ابن ابي ليلة رحمه الله

196
01:16:21.500 --> 01:16:41.500
يسأل عن قول بعض العلماء في ماذا؟ في حفظ عبد الرحمن ابن ابي ليلى. اما عبد الرحمن ابن ابي ليلى فهو ثقة جليل من كبار التابعين ومن اهل العلم في زمانه لكن ابنه محمد بن عبد الرحمن ايضا هو من العلماء ولكن سيء الحفظ ليس

197
01:16:41.500 --> 01:17:01.500
اتقن. نعم. ما القول الراجح في مسألة قصر الصلاة وجمعها للمسافر اذا قام في بلد اكثر من اربعة ايام هذه المسألة فيها خلاف مطول بين اهل العلم الجمهور يرون ان ما زاد على اربعة ايام يجب فيه الاتمام

198
01:17:02.000 --> 01:17:22.300
وبعض اهل العلم يحد هذا بعشرين صلاة. قال اذا جلس اكثر من عشرين صلاة يعني واحد وعشرين فاكثر ان عليه ان يتم  نعم وبعض اهل العلم يقول بما انه مسافر اذا يحق له الجمع والقصر

199
01:17:23.100 --> 01:17:50.100
وهذا الذي رجحه ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم وهذا الاقرب هذا الاقرب فبما انه مسافر اذا يتلخص برخص السفر نعم حتى لو جلس اكثر من اربعة ايام لكن من كان نازلا بين المسلمين عليه ان يصلي معهم عليه ان يصلي

200
01:17:50.100 --> 01:18:10.100
فاذا صلى خلف المقيم عليه ان يتم. لكن لو فاتت الصلاة او هو في مكان ليس فيه آآ مقيمة في خلا في مكان ليس فيه مسلمين يقيمون الصلاة فيترخص برخص السفر. نعم

201
01:18:10.100 --> 01:18:30.100
يسأل عن آآ مدى الزيادة صحة زيادة رب الملائكة والروح في في الوتر؟ لا يعني هل زيادة والله اعلم لعلها وانما الثابت في حديث ابي بن كعب سبوح قدوس رب الملائكة وروح. نعم سبوح قدوس سبوح قدوس. يقول ثلاثا سبوح قدوس

202
01:18:30.100 --> 01:18:52.200
نعم يسأل عن حديث نهى النبي عفوا يقول سبحان الملك القدوس يقول سبحان الملك القدوس يقول ثلاثا سبحان الملك القدوس نعم يسأل عن حديث نهى النبي عليه السلام ان ينتعل قائما هذا لا بأس باسناده هذا لا بأس باسناده

203
01:18:52.200 --> 01:19:12.200
يسأل عن ولعل هذا والله اعلم محمول على النعال التي تحتاج الى فك وربط. فهذا يحتاج الى ان يجلس حتى يصلح نعالة ثم يقوم ويمشي. نعم اما النعال التي لا تحتاج الى ذلك فلعل الحديث لا ينطبق عليه

204
01:19:12.200 --> 01:19:36.050
نعم يسأل عن حديث السوق حديث السوق تقريبا يكاد يتفق الحفاظ على ضعفه. ظعفه علي ابن المديني. وظعف كذلك ايظا الترمذي وابن علي وغيرهم من ضعف هذا الحديث فهو حديث منكر ولا يصح. نعم قواه الحاكم الحاكم لعله هو اول المتقدمين الذين

205
01:19:36.050 --> 01:19:53.700
هذا الحديث ثم جاء من بعده من قوام لكنه واجه انه حديث منكر ولا يصح وقد ضعف علي ابن المدين كما نعم السؤال الاخير يسأل عن الطريقة المثلى في آآ طلب علم الحديث

206
01:19:54.500 --> 01:20:14.500
طريق المثلى ان عليه ان يقوى علم الحديث على اهله ويحظر الدروس التي تقام في في الحديث وايضا عليه بالمراجعة في كتب الجرح والتعديل كتب التخبيج كتب العلل وهكذا شيء فشيء. نعم وقبل

207
01:20:14.500 --> 01:20:37.850
ان انتهي بالنسبة لاحمد بن يوسف السلمي مر علينا من قبل فيقال له الازدي ويقال له السنن احمد بن يوسف شيخ ابن الجاوود يقال له الازدي يقال له السلمي نعم نسبه هو اجدي وامة سلامية فكان يقال له احيانا السلم فلذلك امس قلنا السلنم

208
01:20:37.850 --> 01:20:49.300
فهو يقال للاجدي وهذا نسبه. ويقال للسلمي في بعض الاحيان لان امة سلمية نعم ولعل نقف عند هنا نعم