فجاء اسماعيل وسأل هل جاءكم احد فقالوا جاءنا شيخ صفته كذا وكذا. قال هل قال لك شيئا قالت نعم امرني ان اقرئك السلام وان تغير عتبة بابك. فقال الحقي باهلك وذلك لان الله عز وجل لما شرع لنا الطلاق عند وجود سببه جعل له وقتا وعددا فلا يوصف بانه طلاق جائز شرعا الا اذا اوقعه الزوج على الصفة الشرعية زمانا وعددا واما اذا خالف الزوج فاوقعه على غير الصفة الشرعية فيكون قد وقع في حرام لانه طلق على غير امر الشارع وكل من طلق على غير امر الشارع فطلاقه باطل. اي فاسد لا يقع وكل ذلك من باب طلاق البدعة باعتبار وقته تفضل احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى والطلاق في الحيض لا يقع على الصحيح. وهذه مسألة فيها خلاف طويل بين اهل العلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف وفقه الله تعالى فصل في الطلاق والخلع وهما جائزان اذا تحقق سببهما على الصفة المقررة شرعا. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذا باب فقهي عظيم وهو باب الطلاق وما يتبعه من انواع الفرقة كالخلع والفسخ والطلاق عرفه الفقهاء بانه حل عقدة النكاح بلفظ مخصوص حل عقدة النكاح بلفظ مخصوص فكما ان الانسان عقد نكاحه على الزوجة بلفظ مخصوص فكذلك ايضا يطلقها بلفظ مخصوص فالطلاق هو حل عقدة النكاح وهذا الباب فيه جمل من القواعد اذا فهمها الطالب فانه سيكون ذا دراية بمسائله وتفاصيله ان شاء الله وهي ثلاث قواعد انصح نفسي واخواني بفهمها وسوف اطيل عند كل قاعدة منها لان كل قاعدة يندرج تحتها من مسائل الطلاق الشيء الكثير فباب الطلاق مبني على ثلاث قواعد القاعدة الاولى الاصل في الطلاق المنع الا ما دعا له داعي الضرورة او الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة الاصل في الطلاق المنع الا ما دعا له داعي الضرورة او الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة بمعنى انه لا يجوز للانسان ان يطلق زوجته من غير سبب فان كل من طلق زوجته من غير ما بأس فانه مرتكب لاثم عظيم يجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل منه فالطلاق بلا سبب محرم. واختار هذا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فاذا كانت الفرقة لها سبب معلوم وعذر شرعي فانها جائزة واما اذا كان ليس لها سبب شرعي فان الاصل فيها التحريم فان قلت وما دليلك على التحريم فاقول عدة امور الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه تحريم طلب الطلاق على الزوجة من غير ما بأس كما في حديث ثوبان باسناد جيد. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وقوله فحرام عليها رائحة الجنة دليل على ان هذا من جملة الكبائر والموبقات لان المتقرر في القواعد ان كل ذنب توعد عليه بعقوبة في الاخرة فهو فهو كبيرة فلا يجوز للمرأة ان تسأل طلاق زوجها في غير ما في غير ما سبب لكن اذا كان هناك سبب وعذر شرعي وطلبت المرأة ان يطلقها زوجها بسبب هذا العذر الشرعي فلا بأس كأن يكون ممن يضربها كثيرا او لا ينفق عليها وعلى اولادها او ان يكون سكيرا او ان يكون مخلا بالفرائض فلا يصلي مطلقا او يتهاون في بعض الصلوات او يتكاسل عنها او لا يقوم بحقوقه الزوجية ونحو ذلك من الاعذار التي تسوغ للمرأة ان تطلب الطلاق واما اذا لم يكن ثمة بأس فان المرأة تعاقب بهذه العقوبة العظيمة وهي انها تحرم من رائحة الجنة. وان ريحها لا يوجد من مسيرة سبعين عاما فهذا دليل على انه محرم وعلى انه من جملة الكبائر ويدل على هذه القاعدة ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في انائها ولتنكح فان رزقها على الله فهنا حرم النبي صلى الله عليه وسلم على الضرة ان تسأل زوجها ان يطلق ضرتها وهذا دليل على ان الاصل في الفرقة التحريم والمنع وهذا نهي والمتقرر في القواعد ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم ويدل على ذلك ايضا عظيم حب الشيطان للطلاق فان فان الطلاق من احب الاشياء الى ابليس نعوذ بالله منه فيفرح ابليس بطلاق الزوجين فرحا عظيما ويكافئ الشيطان الذي تسبب في طلاقهما كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس. حسب النساء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس فادناهم منه منزلة اعظمهم للناس فتنة يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى شرب الخمر. فيقول ما فعلت شيئا حتى يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيدنيه منه ويقول نعم انت نعم انت قال الاعمش اراه قال فيلتزمه اي فيحتضنه فرحا بانهدام البيت الاسلامي فهذا دليل على ان الاصل في الطلاق المنع. فلا يجوز للانسان ان يطلق زوجته الا اذا كان هناك ضرورة لهذا الطلاق. او حاجة ملحة او طلب مصلحة راجحة. واما ان يطلق زوجته هكذا كيفما اتفق بلا سبب معلوم ولا عذر تبرأ به ساحته بين يدي الله عز وجل يوم القيامة فهذا اثم فهذا اثم ومرتكب لحرام يجب عليه التوبة منه فهذه القاعدة الاولى ودليلها فان قلت وكيف نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال عند الله الطلاق فنقول اولا هذا حديث ضعيف فلا يصح ذلك عن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي معارضة الادلة الصحيحة الصريحة بمثل هذا الحديث فان قلت كيف تقول ان الاصل فيه التحريم وقد قال الله عز وجل الطلاق مرتان فلماذا يجيزه الله عز وجل مع ان الاصل فيه التحريم فنقول انما اجازه الله عز وجل اذا كان هناك ظرورة او حاجة ملحة او مصلحة راجحة. فلا ينبغي ان يفهم من ايات الطلاق المبينة لاحكامه انه يجوز ابتداء بلا سبب بل لا بد ان تفهم الادلة في سياق واحد ويضم بعضها الى بعض القاعدة الثانية كل طلاق على غير امر الشرع فباطل فباطل بمعنى فاسد كل طلاق على غير امر الشارع فباطل فان قلت فصل لنا اكثر فاقول دع التفصيل سيأتي في كلام المصنف بيان الطلاق السني والطلاق البدعي وما يتعلق بذلك. وانما المهم عندي ان تفهم روح القاعدة. وهي ان الانسان اذا زوجته على صفة غريبة عن الصفة الشرعية فقد ارتكب في طلاقه حراما وارتكب نهيا والنهي يقتضي فساد طلاقه فيعتبر طلاقه لغوا لا اثر له القاعدة الثالثة لا طلاق في اغلاق لا طلاق في اغلاق وذلك لان الفاظ الطلاق الفاظ شرعية تترتب عليها الاثار فهذه الاثار لا تترتب على الفاظ الطلاق الا اذا كانت مقرونة بقصد القلب واما اذا كانت الفاظا لسانية غير معقود معها قصد القلب فلا تعتبر فلا تعتبر مطلقا ولا يرتب عليها اثارها فلو ان النائم طلق بلسانه زوجته نام وهو غضبان على زوجته فرآها في المنام فطلقها فقد جرى بلسانه لفظ الطلاق ولكن غير قاصد بقلبه. فحين اذ طلاق النائم لغو. ولو ان المجنون طلق زوجته لكان طلاقه لغوا. ولو ان المغمى عليه طلق زوجته لكان طلاقه لغوا. ولو ان من اصيب في عقله كالزهايمر او نحوها. طلق زوجته فطلاقه لغظ. واما طلاق السكران والغضبان فسيأتينا في كلام المصنف ان شاء الله تعالى فلا طلاق في حال كون المطلق مغلق العقل واصل هذه القاعدة حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن. يقول صلى الله عليه وسلم فيه لا طلاق ولا اعتاق في اغلاق. فكل ما من شأنه ان يغلق على العقل استقامة تفكيره فلا يقع الطلاق في هذه الحالة لان المقصود ان يخرج الزوج لفظ الطلاق في حال كونه كامل التفكير ليس في فيه شيء من مغلقات التي تغلق عقله وهذا من نعمة الله عز وجل علينا فهذه القواعد الثلاث هي التي يدور عليها باب الطلاق لان الطلاق في اصل ايقاعه محرم وان وجدت ظرورة او حاجة فاوقعه على غير الصفة الشرعية ففاسد وان اوقعه الزوج في حال وجود ما يغلق عقله او تفكيره فايضا فايضا فاسد هذه القواعد هي التي سننطلق منها في دراسة هذه المسائل ان شاء الله تعالى. قوله وهما اي الطلاق والفسخ اما الكلام عن الفسخ فسيأتينا فيما بعد قوله جائزان وهذا لا يتعارض مع القاعدة الاولى لانني ذكرت جوازا مقيدا لا مطلقا فكأن احدا سأل المؤلف ومتى يكونان جائزان قال اذا تحقق سببهما والمقصود بالسبب اما ان يكون ظرورة او حاجة ملحة او مصلحة راجحة فان قلت وكيف يوقعها عند وجود سببها؟ فنقول اجابك المصنف بقوله على الصفة المقررة شرعا وهي قاعدتنا الثانية وهي ان كل من اوقع الطلاق على غير الصفة المقررة شرعا فان طلاقه لغو غير واقع والله اعلم. نعم احسن الله اليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى ويحرم على المرأة ان تسأله من غير ما بأس وقد تقدم دليل ذلك وهي ان المرأة يحرم عليها حرمة قطعية ان تسأل زوجها ان يطلقها في غير ما بأس واننا لنشكو الى الله عز وجل احوال كثير من النساء في هذا الزمان فانه من ادنى ما يكون ما بينها وبين زوجها الا وتبادر بطلب الطلاق وبحكم انني استمع كثيرا من مسائل النساء في هذه الجزئية فانني ارى في نساء الزمان المتأخرات عجبا فمنهن من تطلب الطلاق لانه لم يشتري لها سيارة تقودها ومنهن من يطلب الطلاق لانه لا يسمح لها بالخروج الى الاسواق او المنتديات العامة ومنهم من طلبت الطلاق لانه لا يسمح لها ان تذهب مع صويحباتها لبعض المقاهي وكل ذلك من سفه العقل وقلة الدين وذهاب وازعه فالحياة الزوجية حياة مقدسة والعقد الزوجي له اثره ومنزلته عند الله عز وجل. فلا ينبغي ان يتهجم الزوجان على فصم او على خرقها العقد وعلى ابطاله الا اذا كان هناك ظرورة عظيمة او حاجة ملحة او مصلحة راجحة اعظم من اعظم من مفسدة وقوعه اما الان فاننا نشكو الى الله احوال كثير من النساء في هذا الزمان نعم احسن الله اليكم قال المصنف وفقه الله تعالى ويطاع فيه الوالد ان كان المسوغ شرعي الصواب ان كان المسوغ شرعيا بانه خبر كان اعلموا رحمكم الله تعالى ان الشريعة قد امرت ببر الوالدين والاحسان اليهما وحرمت عقوقهما لكن الشريعة اشترطت في ذلك ان يأمرك والدك او والدتك بالشيء المعروف اي بالمعروف شرعا لان المتقرر في القواعد ان كل من امرك الشارع بطاعته فله مطلق الطاعة في المعروف لا الطاعة المطلقة فليس كل شيء يأمرك به والداك لابد ان تنفذه الا انتبه انت ما لم عفوا فليس كل شيء يأمرك به والداك يجب عليك ان تنفذه الا اذا كان معروفا واذا امرك والدك او والدتك بما هو معصية وما ليس بمعروف او بمخالفة شيء من الشرع فلا سمع ولا طاعة لقول الله عز وجل وان جاهداك اي والداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. اي حتى وان لم تطعهما في هذا الامر فلا يحل لك فلا يسوغ لك ذلك ان تسيء صحبتهما او ان تعقهما. بل عليك ان تواصل برك بهما واحسانك اليهما حتى وان امراك بمعصية لكن لا تطعهما فيما يخالف شريعة الله ومن هنا تنبثق لنا هذه المسألة التي ذكرها المصنف عفا الله عنا وعنه وهي فيما لو جاء والدك او والدتك وامراك ان تطلق زوجتك فهل يجب عليك طاعتهما الجواب هذا فيه تفصيل في الاصح هذا فيه تفصيل في الاصح وذلك يختلف باختلاف السبب الذي من اجله امرك والداك بطلاقها فان كان سببا شرعيا معتبرا في الدين فيجب على الولد طاعة والديه في طلاق زوجته ويستدل على هذا بحديثين الحديث الاول ما في الصحيح في قصة ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما جاء لبيت ولده اسماعيل في مكة فطرق الباب فاجابت زوجته وسألها عن اسماعيل فقالت خرج ليطلب لنا الماء او نحو ذلك قال فكيف حالكم؟ فسكت له وهي لا تعرفه شدة الحال والمؤونة والفقر فقال اذا جاء اسماعيل فاقرئيه مني السلام وقولي له يغير عتبة بابه فاستجاب لابيه وذلك لان المسوغ شرعي اذ الزوجة لا ينبغي لها ان تفضح امور بيتها للاجانب. ولا ينبغي لها ان تتضجر من حال زوجها لان فقره ليس فقرا اختياريا وانما فقر اضطراري فكان الواجب عليها تجاه الله وتجاه زوجها ان تصبر على شظف العيش وان تحتسب الاجر في فقر زوجها وان لا تغامر بمثل هذه الكلمات التي تنم عن تضجرها وتسخطها على قضاء الله عز وجل وقدره فلما رأى ابراهيم انها قد تجاوزت الحد واخطأت هذا الخطأ العظيم لم يرها صالحة لابنه اسماعيل لانها زوجة نبي ولا يصلح ان تكون تحت نبي وهي بهذه الصفة فابراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأى منها ذلك الخلل الشرعي امر اسماعيل بطلاقها. اذا سبب الامر شرعي ولذلك قال المصنف ان كان المسوغ شرعيا ومثله كذلك حديث ابن عمر ان اباه عمر رضي الله عنه امره ان يطلق زوجته فابى ابن عمر ان يطلق وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر فقال اطع اباك فطلقت قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال العلماء انه ليس في هذا الحديث بيان للسبب فنقول بلى قد ذكر في الحديث بيان السبب وهي ان الذي امره بالطلاق من عمر الفاروق التقي النقي الذي لا يمكن ابدا ان يأمر ابنه ان يطلق حبه وزوجته لامر دنيوي وغرضي شهواني على شيء من فتات هذه الدنيا وحطامها فلما كان الامر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه علمنا انه ثمة سبب يوجب على ابن عمر ان يطيع اباه في هذه المسألة فاذا كان الوالد يأمرك بطلاق زوجتك لسبب شرعي فقل سمعا وطاعة واما اذا كان يأمرك بطلاق زوجتك لا لسبب شرعي وانما لانها ليست من فخذك ليست من مواخيذنا لانها طويلة لانها ما تقوم تطبخ لانها ولانها كلها اسباب دنيوية تنم عن عداوات شخ صية دنيوية لا اثر لها في مسألة الدين والمرأة لا يعرف عنها مخالفة في شيء من دينها لا في صلاتها ولا في صيامها ولا في حجابها ولا في قيامها بواجب زوجها واولادها. فحالتها الدينية وامورها الشرعية مستقرة ومستقيمة فيكون طلب الوالد لولده الطلاق في هذه الحالة طلب تعنت وتسلط وعدوان وظلم على هذه الزوجة. فليس هذا من المعروف الذي يأمرك ربك ان تطيع والدك فيه بل هذا من الاثم لان الاصل في الطلاق المنع الا لضرورة او حاجة ملحة او مصلحة راجحة. وبناء على ذلك فقوله ويطاع فيه الوالد ومثله خالدة ان كان المسوغ شرعيا يفهم منه انه اذا كان المسوغ غير شرعي فانهما لا طاعان. ومع قولنا لا يطاعان فصاحبهما في الدنيا معروفا والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى وطلاق السنة ان يطلقها في طهر لم طبها فيه او حاملا قد استبان حملها طلقة واحدة نعم لقد ذكرت لكم في القاعدة الثانية ان كل من طلق على غير الصفة الشرعية فطلاقه باطل فاسد. اليس كذلك اعلموا ان الطلاق قسمه العلماء الى قسمين واطلقوا على كل نوع اطلاقا فاطلقوا على النوع الاول الطلاق السني واطلقوا على النوع الثاني الطلاق البدعي فما صفة طلاق السنة قالوا ان طلاق السنة يشترط فيه الزمان والعدد اما الزمان فهو ان يطلق في حالتين الحالة الاولى ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه والمقصود انها ان طهرت من حيضها فله ان يطلقها قبل ان يجامعها في هذا الطهر فاذا جامعها في هذا الطهر فجميع الطهر الى الحيض الثاني يعتبر زمنا لا يجوز ايقاع الطلاق فيه فاذا اراد ان يطلق بعد الحيضة الثانية فله ذلك قبل ان يجامعها فهمتم هذا الوقت الثاني او الزمان الثاني ان يطلقها حاملا قد استبان انتبهوا لي. حاملا قد استبان حملها فاذا طلق الرجل زوجته حاملا قد استبان حملها فانه قد طلق طلاقا سنيا. هذا الطلاق السني باعتبار زمانه ففي زمانه ها امران ان يطلقها في طهر لم يمسها فيه الثاني ان يطلقها حاملا. قد استبان حملها وما عدا ذلك فليس من طلاق السنة واما عدده فهي ان يطلقها طلقة واحدة لا يزيد عليها. فكل ما كل شيء زاد على الواحدة فهو من طلاق البدعة غير واقع. فلا يجوز له ان يقول انت طالق انت طالق انت في مجلس واحد هاتان الطلقتان الزائدتان انت اثم فيهما انت اثم فيهما او يقول انت قد طلقت انت طالق بالثلاث فنقول يكفينا منك واحدة واثنتان رد عليك او يقول انت طالق ثم طالق ثم طالق فنقول يكفينا منك طلقة واما الطلقتان فرد عليك فطلاق السنة باعتبار عدده طلقة واحدة ثم ينتظر بها حتى تخرج من عدتها معي في هذا ولا لا؟ فلا يحل لاحد ان يطلق فيما زاد على الواحدة ولذلك في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان طلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة لكن اجازه امير المؤمنين عمر لعلة سيذكرها المصنف بعد قليل ان شاء الله. فهذا دليل طلاق السنة باعتبار وهو حديث ابن عباس ولذلك قال الله عز وجل الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فلا يحل للانسان ان يطلق الطلقتين في مجلس واحد وانما يفرق طلقاته ها بعد الطهر فاذا اراد ان يطلق طلقة ثانية فلا يجوز له تعاقب الطلاق الا بعد فصل رجعة اذا راجعتها ثم اردت ان تطلقها ثانية فلك ذلك. اما ان تلحق الطلقة الاولى بالطلقة الثانية قبل ان تراجع فهذا محرم ويوصف بانه طلاق بدعة واما دليل طلاق السنة باعتبار زمانه الذي فصلته لكم فقول الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وما عدتهن فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في قصة وقعت على ابن عمر رضي الله عنهما فعن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عظيما وقال مره فليراجعها. تبعوا معي ثم ليمسكها حتى تطهر من الحيضة الاولى التي وقع الطلاق فيها انتبه ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فان شاء بعد ذلك طلق قبل ان يمس والحديث في الصحيحين بمعنى ان الطهر الذي اعقب الطلقة في حيضه غير معتبر لابد ان تحيض حيضة جديدة ليكون الطهر جديدا وايضا في بعض الروايات يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليطلقها طاهرا انتبه وهي الصفة الاولى او حاملا وهي الزمان الثاني واما ما عدا ذلك فانه يعتبر من طلاق من طلاق البدعة معي ولا لا يا جماعة طيب لما بين لك المصنف طلاقا السنة بين لك بعد ذلك طلاق البدعة نعم احسن الله اليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى وطلاق البدعة ان يطلقها في حيض او نفاس من طلقة في حيض فقد طلق للبدعة لا للسنة وكل من طلق امرأته في نفاسها فقد طلق للبدعة لا للسنة وكل من طلق امرأة لم يتبين حملها فقد طلق للبدعة لا للسنة. اعني بعد ان يجامع نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى او نفاس او في طهر مسها فيه ولم يتبين حملها. نعم رحمهم الله تعالى والعمدة في الاستدلال لكل فريق في هذه الجزئية هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والقول الصحيح الذي اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. وتلميذه الامام العلامة ابن القيم وغيرهم من اهل العلم وهو الذي يفتي به سماحة الوالد الشيخ ابن باز وابن عثيمين هو ان الطلاق في الحيض طلاق لغو لا يقع فلو طلقها وهي في الحيض الف تطليقة لما وقع شيء من ذلك لانني قلت لكم في القاعدة الثانية ان كل من اوقع الطلاق على غير مراد الشارع او صفة الشارع او على غير امر الشارع فطلاقه باطل لاغي لان الطلاق في الحيض منهي عنه والمتقرر في القواعد ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد يفيد التحريم والفساد ويؤيد ذلك رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما انه لما اخبر بقصته التي جرت عليه مع زوجته في طلاقها حائضا قيل له احسبت عليك قال لم يرها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وهذا الحديث اسناده صحيح. انتبهوا وان جميع من من ينسب ابن عمر الى وقوع الطلاق فانها بعد استقراء اسانيدها وجدناها تحمل على امرين الامر الاول ان ابن عمر كان يجتهد من نفسه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوقعها عليه ولذلك لا نعلم نصا عنه يرفعه هو نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم بانه احتسب عليه هذه الطلقة وانما سئل مرة وقال فمه يعني اكيد اني احسبها لكنها اجتهاد منه غير مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات انه سئل احسبت عليك؟ قال ارأيت ان عجز واستحمق فنقول ان عجز الانسان واستحمق وطلق في غير زمانه الشرعي فمرد وقوع طلاقه من عدمه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو ان ابن عمر يجزم بان النبي صلى الله عليه وسلم اوقعه لقال نعم من غير ان يصف نفسه بالعجز او الاستحماق في وقوع هذا الطلاق فكأن الحكم بوقوع طلاقه اجتهاد منه لكن عندنا رواية هو نفسه يرفعها بسند صحيح بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها لم يرها شيئا واما حديث وحسبت حسبت عليه تطليقه فهذا اجتهاد من الراوي ممن هو دون ابن عمر رضي الله عنه انهم اجتهدوا على انها حسبت لكن قوله حسبت غير مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فان قلت اولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لابن عمر مره فليراجعها والمراجعة انما تكون بعد طلاق فقوله فليراجع دليل على ان طلقته الاولى قد وقعت فنقول فليراجع محمولة على المراجعة اللغوية ليست على المراجعة الشرعية لان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يقصد الرجعة الشرعية وانه احتسب الطلقة الاولى. فلما يقول بعدها؟ ثم ليطلقها ان شاء او امسك افيأمره بطلقة ثانية افيأمره بطلقة ثانية؟ الجواب لا فهذا دليل على ان كلمة فليراجعها لا تحمل على معنى الرجعة الشرعي الدال على وقوع الطلقة السابقة. وانما فليراجعها اي فليرجع لزوجته فان طلقته لاغية بدليل انه وجهه الوجهة الصحيحة فيما لو اراد بعد ذلك ان يطلق على الوجه الشرعي فالقول الصحيح في هذه المسألة والرأي الراجح المليح هو ان من طلق امرأته وهي حائض فان طلاقه غير واقع. فان طلقها وهو يعلم وحيضها فانه اثم لانه مرتكب للحرام الذي اغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه نعمة من الله فان قلت وما الحكم لو طلقها انتبه لو طلقها وقد انقطع الدم ولكن لا تزال هناك صفرة وكدرة فنقول المتقرر في القواعد ان الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض فما دامت ايام عاداتها لا تزال باقية لم تنتهي. فتلك الصفرة والكدرة لا تعتبر طهرا وانما تعتبر تابعة للدم السابق وهو الحيض فان قلت وما الحكم لو طلقها بعد الطهرها تماما. ولكن قبل اغتسالها من الحيض هي طهرت ولكن لم تغتسل الجواب الطلاق وقوعا او عدم وقوع معلق بمسمى الحيض. فاذا خرجت من مسماه فان الطلاق عليها يقع سواء اغتسلت او لم تغتسل او لم تغتسل ومن حكمة الشرع انه حرم حرم الطلاق في الطهر الذي مسخ فيه هو استغناء نفسه عنها لوجود الجماع في هذا الطهر فان الانسان اذا جامع زوجته ملت نفسه منها وثقلت عليه. فلو اخطأت بعد استفراغ ما في ظهره من الماء لطلقها مباشرة لضعف الرغبة فيها. لكن لو انه انتظرها ايام الحيض ستة ايام او سبعة ايام ينتظر طهرها. ثم اراد ان يطلقها بعد الطهر وتمكنه من الجماع فهذا دليل على ان في الطلاق شديد اما ان يجامع في هذا الطهر ثم يطلق بعده بيوم او يومين او اسبوع او اسبوعين فنقول لا قد استفرغت حاجتك منها فهذا من باب مراعاة النفوس في امر الطلاق وكمال الرغبة من عدمه والخلاصة من ذلك ان الطلاق في الحيض اكرمكم الله لا يقع هذا الذي ادين الله عز وجل به وهو الذي افتي به من اول ما طلبت العلم الى هذا اليوم ولله الحمد والمنة احسن الله اليكم قال المصنف وفقه الله تعالى والطلاق في الطهر الذي مسها فيه لا يقع على الصحيح. لما قلت لما قلته لكم سابقا القاعدة الثانية التي تنص على ان كل طلاق على غير امر الشرع فباطل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومن طلق امرأته في طهر قد جامعها فيه فقط فقد عمل عملا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم ولان الله عز وجل قال فطلقوهن لعدتهن وهذا امر والامر بالشيء نهي عن ظده. فكأنه قال لا تطلقوهن بغير عدتهن فاذا اوقع الانسان الطلاق على المرأة في حال الطهر الذي جامعها فيه فلم يطلقها لعدتها التي امر الله عز وجل ان تطلق لها النساء وكل من اوقع الطلاق على غير الصفة الشرعية فقد ها فقد ارتكب الحرام الذي يوجب فساد طلاقه هذا فاذا من طلق امرأته في حيض فطلاقه لاغ في الاصح ومن طلق امرأته في طهر قد مسغ فيه فطلاقه لاغ في الاصح وهادي نعمة من الله الحمد لله نحن نريد ان نضيق دائرة الطلاق تضييقا ما استطعنا على حسب ما يظهر لنا من الادلة احسن الله اليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى وطلاق السكران الطافح لا يقع على الصحيح لقد ذكرت لكم قبل قليل بان متى بانه متى ما اصدر الزوج الفاظ الطلاق في حال وجود مغلق على على العقل فان طلاقه لا يقع. ومن ذلك السكران اذا اوقع طلاق زوجته حال سكره فان كان في بدايات السكر ولا يزال يعلم ما يقول ويتصور معنى الطلاق فلا جرم انطلاق السكران في بدايات السكر والنشاط واقع لانه يعلم ما يقول ولذلك يقولون من صحت صلاته صح طلاقه والله عز وجل يقول في السكران يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. حتى تعلموا ما تقولون والسكران يعلم ما يقول اذا كان في بدايات السكر او لكثرة شربها واعتياد عقله وقلبه عليها لم تعد الخمر تؤثر فيه وان طفح منها ما طفح من يعني من المقدار الكثير فمتى ما كان السكران يعلم ما يقول فان طلاقه واقع. ولذلك قال لكم المصنف وطلاق السكران ولم يطلقه بل قيده بقوله الطافح يعني اللي مروح خالص حتى لو سألته عن اسمه لم يكد يعرفه بل بل ولربما بعضهم ضيع داره وبعضهم لم لا ادخال المفتاح في القفل. وبعضهم يضرب زوجته واولاده ويسب ويلعن ويزبد ويرعد ويتقيأ ثم اذا اصبح قال من فعل ذلك بكم فاذا فهذا هو معنى السكران الطافح فاذا قيل لك هل يقع طلاق السكران او لا؟ فقل هذا يختلف باختلاف استحكام المغلق من عدمه. فاذا احكم عقله السكر وطفح عقله فلا يقع طلاقه. واما اذا كان لا يزال في بدايات السكر والنشاط ويعلم ما يقول فان طلاقه واقع في الاصح واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الامام العلامة ابن القيم وهذا مفرع على قاعدة نذكرها لكم سابقا ان كل لفظ شرعي له اثاره فلا تترتب الا بالقصد ان كل لفظ شرعي له اثار فلا تترتب الا بقصد القلب. والسكران يطلق طلاقا لسانيا ولا يقصده بقلبه لان عقله غير حاضر. اعوذ بالله من ذلك. نعم كم بقي على الدرس تفضل يا ابني احسن الله اليكم قال المصنف وفقه الله تعالى وطلاق الغضبان جدا لا يقع على الصحيح. وذلك لان الغضب نوع من من انواع المغلقات على العقل وقلت لكم سابقا في قاعدة الطلاق لا طلاق في اغلاق والغضب مما يغلق العقل. وقد قسم العلماء الغضب الى ثلاثة اقسام اما الاول فبداياته والثاني نهاياته والثالث اواسطه اما بدايات الغضب قبل ان يستحكم بالعقل والنفس فان طلاق الغظبان في بدايات غظبه واقع اجماعا حكى ذلك الاجماع ابن ابن القيم رحمه الله تعالى انتهينا من القسم الاول؟ طيب واما من بلغ به الغضب حده ومنتهاه ولم يبقي عليه شيئا من عقله فاغلق عقله اغلاقا تاما فان طلاقه في هذه الحالة غير واقع اجماعا حكى ذلك الاجماع ابن القيم رحمه الله تعالى بقينا في الحالة المتوسطة التي لا تنسب الى الابتداء ولا الى الانتهاء فهنا محط خلاف العلماء على قولين فمنهم من اوقعه الحاقا له بابتداء الغضب ومنهم من لم يوقعه الحاقا له بنهايات الغضب والقول الصحيح عدم وقوع طلاق الغظبان في هذه الحالة فمن كان غضبه متوسطا بمعنى انه يعلم ما يقول ولكن لا يستطيع ان يتحكم بما يقول. ثمة شيء يدفعه ان يطلق هو يستطيع يستطيع ان يمسك ويعلم معنى الطلاق لكن ثمة قوة غضبية منطلقة كالبركان الثائر في قلبه لابد ان يطلق انتقاما فهو غضب ولكن لم يفقده معنى الطلاق كالغضب الثالث فهذا الغضب اشتد فيه خلاف اهل العلم لان فيه شائبتين. فلانه يعلم ما يقول. يجعلنا نلحقه في البدايات ولانه لا يستطيع ان يتحكم فيما يقول يجعلنا نلحقه بالنهايات. افهمتم هذا ولا؟ انتم معي ولا ما ولا نايمين طيب يجعلنا نلحقه بالنهايات والقول الصحيح في هذه الحالة ان الحاقه بالنهايات او لا وابرأ للذمة واقطع لطريق الشيطان. فاذا وصف لك المطلق غضبه قال طلقت وانا غضبان قل له قبل ان تفتيه صف لي غضبك فاذا وصف لك سببا يثير الرجال عادة ويغضبون منه عادة وقليل من الرجال اعصابه في هذه فقل طلاقك غير واقع في الاصح لكن جاءنا رجل وقال انا كلمتها فاغلقت السماعة في وجهي فارسلت لها في الواتس الطلاق لا وقع حبيبي وقع يا ابوي لان لانك طلقت في حال ايش بدايات الغضب لم يستحكم بك الغضب في اول بدايات المشكلة. في اول بدايات المشكلة طلقت. اذا واقع انك لا تزال في بدايات الغضب لكن بعض الناس يقول قلت لها كذا ردت علي فاغظبتني ثم قلت يا بنت الحلال فاغظبتني ثم بعد مراجعات كثيرة حتى بلغ به الغضب اواسطه او منتهاه فقال طلقت فنقول لا طلاق عليك لانه لا طلاق ولا اعتاق في اغلاق. افهمتم هذا طيب ثم قال احسن الله اليكم قال المصنف وفقه الله تعالى وطلاق المكره لا يقع. وهذا هو القول الصحيح وذلك لان من اكره على طلاق زوجته بالتهديد او الضرب او الحبس او التعذيب او التهديد بالقتل فطلقت فان الفاظ الطلاق لسانية لا قصدية فلا يترتب على طلاق المكره اثره لانه انما تلفظ بالفاظ الطلاق ليخرج من ماذا من اكراه المكره ولذلك الله عز وجل عذر عذر من تلفظ بكلمة الكفر بسبب الاكراه مع اطمئنان قلبه بالايمان فاذا كانت اعظم الكلمات تحريما رفع حكمها الاكراه. فكيف بما دونها ولذلك قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره عبد الرحمن جاك النوم الا من وقلبه مطمئن بالايمان فاذا نقول ايضا من طلق فمكرها فلا يقع طلاقه ان كان قلبه مطمئنا بالزواج معي ولا لا؟ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولان المتقرر في القواعد ان الاكراه رافع للتكليف فاذا اجبر الانسان واكره بالتهديد والضرب على ان يطلق زوجته فطلق فان طلاقه لاغ. لكن لابد ان يدخل في حيز الاكراه لان من الناس من يريد طلاق زوجته اصالة فمن حين ما يمسك قبضة ها طلق زوجتك ابشر والله طالق توه ما بعد دخلته في حيز الاكراه. لا تزال في البدايات لكن هو يبي يبي الفكة فالشاهد من هذا هو ان كل من دخل في وصف المكره فانه لا يقع طلاق زوجته. ثم ذكر لك المصنف صورة من صور الاكراه التي تكثر عندنا في هذا زمان والعياذ بالله ونسأل الله ان يعصمنا واياكم والمسلمين منها. وهي احسن الله اليكم قال المصنف وفقه الله تعالى والمسح ليطلق نوع اكراه. واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فاذا سلط عليك الساحر شياطينه حتى تطلق زوجتك ثم طلقتها بسبب ضغط السحر والشيطان الملابس فان طلاقك شرعا لا يقع وهذا من نعمة الله عز وجل لانك مكره في هذا الطلاق وغير مريد له وانما الذي حملك عليه هو الضغط الابليسي عليك فهو يوسوس لك ويؤذيك ويضرك ويصرعك ينتظر منك ان تتكلم بلفظة الطلاق وقد حصل لي في وقت الرقية قصص كثيرة من هذا والعياذ بالله بل ان من اعظم مقاصد الساحر ان يفرق بين المرء وزوجه. كما قال الله عز وجل حاصرا مقاصد السحرة الكثيرة في واحد منها وهو اعظمها قال وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه مع ان مقاصد السحر غير هذا ايضا لكن الله ذكر ذلك لانه من اعظم ما تعقد له العقد وينفث فيه الساحر بريقه النتن الملعون الخبيث. ويسلط شياطينه على المسلمين رجالا ونساء فتأتي الشريعة وتقول لا بأس عليك ايها المسحور انك انما طلقت بسبب ذلك الضغط النفسي العظيم والاكراه الابليسي اللئيم فان فانت مطلق في حال اكراه فهناك ما يغلق على عقلك ولا طلاق في اغلاق افهمتم هذا يا جماعة ولا لا وهذا من نعمة الله عز وجل طيب لعلنا نقف عند هذا الحد والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد