﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فلا نزال في شرح كتاب النكاح من هذا الكتاب المبارك الذي اسأل الله عز وجل ان يجعله خالصا لوجهه الكريم. ووقفنا عند

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
وان تكون بكرا تلاعبها وتلاعبك. وادخلنا هذا الفرع تحت قاعدة كل صفة في الزوجين تكون ادعى لبقاء واستمراره فمطلوبة شرعا. ولذلك فينبغي للانسان قبل ان ينكح ان ينظر الى الصفات التي تعجبه في المرأة فكلما

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
كانت المرأة تحمل تلك الصفات كلما كان ادعى لبقاء الفة النكاح ومودته. سواء اكانت الصفة في المرأة قد نصت الادلة على الترغيب فيها او لم او لم تمت ما دامت داخلة في دائرة المباح والممكن. نواصل باذن الله نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا للحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى ولا تجوز خطبة الرجل على خطبة اخيه

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
حتى يترك الاول او يأذن. الحمد لله رب العالمين. الفرع واضح ولله الحمد والمنة وانا حاولت في هذا الكتاب عند تأليفه ان يكون الفرع موافقا للفظ الحديث نفسه. ولذلك اسميته المختصر في فقه الاثر. ولذلك تجد انه فرع تجد احياء

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
انه فرع ودليل في نفس الوقت. وقد دل على هذا الذي ذكره المؤلف الدليل الاثري والدليل النظري فلا يجوز للانسان ابدا ان يتهجم على امرأة خطبها اخوه واستقر امرها عنده ثم يخطب على خطبته. الا اذا اذن له

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
اخوه واجاز له ذلك. فاذا ترك الخاطب الاول او اذن فحين اذ يجوز للثاني ان يحل محله. اما اذا لم يأذن ولم يترك فلاحق لاحد ابدا ان يتجاوز اخاه في هذا الامر. والدليل على ذلك اثري ونظري

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
ما الدليل الاثري؟ ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان يأذن له الا ان يأذن له. وقوله

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
لا يخطب هذا نهي. والمتقرر في القواعد ان الاصل في باب النهي التحريم الا لصارف. ولا اعلم صارفا يصرف هذا النهي عن بابه الاصل ان هذا الامر محرم. فيحرم على الانسان اي على الخاطب الثاني اي يتجرأ ليحل محل الخاطب الاول الا اذا اذن الخاطب

10
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
الاول له او تركه. فان قلت ومتى يكون هذا؟ اقول اذا استقر امر خطبته. واما اذا كان اهل المرأة لا يزالون ها يترددون بين هذا وهذا ولم يستقر امر الخاطب الاول فللخاطب الثاني ان ان يتقدم. ولكن متى ما استقر

11
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
وامر الخاطب الاول ورضي به ورضيت به المرأة او اهلها فحينئذ لا يجوز لاحد ان يتجرأ عليه. والدليل الاثري واضح اما الدليل النظري واذا قلت الدليل النظري اي التعليل الفقهي المصحح لذلك او التأصيل الشرعي المصحح لذلك. فلان

12
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
متقررة في القواعد ان من سبق الى مباح فهو احق به. وقد قررنا سابقا لكم ان الاصل في المنكوحات الحل لقول الله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم. فالاصل في المنكوحات الحل الا ما خصه النص بالتحريم

13
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
في قول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى اخر الاية. واما ما عدا المحرمات المذكورة في هذه الاية فانه على اصل الحل. فبما ان الخاطب الاول سبق الى هذا المباح فلا يحل للخاطب الثاني ان يحل محله. لان من سبق الى مباح

14
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
فهو احق به. وهناك وجه نظري ثاني وهو ان المتقرر في القواعد ان كل ما من شأنه ان يبعث البغضاء والخصومة والنزاع بين المسلمين فالواجب فالواجب سده. ولذلك حرم الشارع على المسلم ان يبيع على بيع اخيه

15
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
او ان يشتري على شراء اخيه او ان يسوم على صوم اخيه او ان يخطب على خطبة اخيه او ان تنكح المرأة على عمتها او على خالتها العلة في هذا النهي واحدة وهي انه مفظي للنزاع والخصومة فيما بين المسلمين. فهو مورد فهو مورد من موارد

16
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
الشقاق وكل مورد من موارد الشقاق والخصومة او نشر البغضاء بين المسلمين فالواجب سده. فبما ان الخاطب الاول قد استقر وامره فجرأة الخاطب الثاني على ان يحل محله هذا يبعث ماذا؟ البغضاء والحقد والعداوة والمصارمة

17
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
خصومة والنزاع بين المسلمين فالواجب سد هذا فالواجب سد هذا الباب. فلا يجوز مزاحمة الخاطب الاول الا بامرين اما ان يترك او يأذن او يأذن لك والله اعلم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى

18
00:05:40.000 --> 00:06:10.000
والبكر تستأذن واذنها صمتها. نعم. والبكر تستأذن واذنها صمتها. وذلك للدليل النظري والنظري. اما الدليل الاثري ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا الايم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. فقيل يا رسول الله وما اذنها؟ قال ان تسكت. او قال صوماتها

19
00:06:10.000 --> 00:06:40.000
فالبكر لا يجوز عفوا فالبكر والايم لا يجوز ان آآ ينكحا الا باذنهما بهذا النص واما الدليل النظري فلان في القواعد ان الاصل بناء المعاملات على الرضا. فاي معاملة عقدت على غير الرضا فهي باطلة شرعا. ومن جملة هذه المعاملات النكاح فان النكاح لا يعدو ان يكون معاملة ومعاقبة

20
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
والاصل ابتناؤه على الرضا. فلا يجوز ان يكره الرجل على امرأة لا يريدها ولو كان من اكرهه ابواه فان الابوين لا يجوز لهما ان يكره ولدهما على نكاح من لا يريد

21
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
كما انهما لا يكرهانه على اكل ما لا يريد. قاله ابو العباس ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات. وكذلك ايضا لا يجوز لوليها او لقريبها ان يكرهها على نكاح من لا تريد. لان هذا عقد من طبيعته

22
00:07:20.000 --> 00:07:50.000
ايش؟ الدوام والبقاء. فلو ان احدهما كان غير راض لكان عدم رضاه سببا لانفصام النكاح فاذا كل عقد فمبناه على الرضا على الرضا فالبيوع مبناها على الرضا والفسوق مبناها على الرضا والنكاح مبناه على الرضا وهذه قاعدة للعقود العامة في الاسلام. فالعقود مبناها على الرضا

23
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
وقد ايد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الاي حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. فان قلت وما الفرقان بين الاستئمار والاستئذان. ما الفرقان بين الاستئمار والاستئذان؟ فنقول الفرقان بينهما هو طريقة العرض

24
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
فان الايم لما كانت ذات تجربة سابقة فلا فلا تحتاج في التجربة اللاحقة الى تمهيد او تقديم او تعريض فاذا كان الامر يعرض مباشرة فاستئمار. واما اذا كان الموضوع يعرض على مراحل

25
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
ومراتب فاستئذان. انت معي ولا لا؟ فاستئذان. فلان البكر عفوا لان الثيب لها تجربة سابقة فلم نحتج في عرظ التجربة اللاحقة عليها شيئا من التقديم. واما البكر فلانها ليست ذات تجربة

26
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
سابقة فاحتاجت الى شيء من التمهيد. ولذلك فان صمت الثيب غير معتبر في بل لا بد ان تصرح بالرضا اذ ليس ثمة حياء عظيم او خجل عظيم يمنعها من التصريح. لقوة بأسها

27
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
سبق تجربتها في هذا الامر. واما البكر فان الشارع راعى خجلها وراعى حياءها بعدم وجود تجربة في سابقة لها فجعل صمتها اذنا في النكاح. انتم معي في هذا ولا لا؟ والله اعلم نعم

28
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وان نكحت بغير اذنها فلهلت. وان نكحت. وان نكحت بغير اذنها فلها الفسخ ان شاءت. نعم لما قدمته لكم وذلك للدليل الاثري والنظري. اما الدليل الاثري

29
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
ففي سنن ابي داود باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته جارية بكر وذكرت ان اباها وهي كارهة. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة فخيرها نستفيد منها عدة

30
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
فوائد الفائدة الاولى ان النكاح مع الاجبار صحيح موقوف على الرضا. فقولنا صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في هذا النكاح خيارا. والخيار دليل الصحة. اذ لو كان اصل العقد

31
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
باطلا لما كان خيارها بالرضا من البقاء له وجه. فلما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على ان العقد السابق صحيح وبناء على ذلك فلو ان ابا اجبر بنته البكر او الثيب على نكاح من لا تريده فان العقد

32
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
صحيح ولكن موقوف على الرضا من عدمه. فان رضيت بما اختاره ابوها ابوها لها فالعقد يستمر والا فلها حق الفسخ. ولذلك لما خير النبي صلى الله عليه وسلم هذه البكرى التي زوجها ابوها

33
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
وهي كارهة قالت لا ارد امرا امضاه ابي ولكن لاخبر الاولياء انهم ليسوا اهل حق في هذا. هذا هو ولان العقود عفوا وهذا دليل على مسألة اخرى وهي ان الرضا في سائر العقود انتبه ان الرضا في سائر

34
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
العقود ها انما هو شرط اتمام لا شرط صحة يعني بمعنى ان الانسان لو باع بيعا عن غير رضا ثم رضي بعد ذلك فالعقد صحيح. ولو انه اشترى شراء مكرها ثم رضي بالشراء بعد

35
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
ذلك فالعقد صحيح وعندنا قاعدة يجري عليها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهي ان كل شرط فالاصل انتبه الا يؤثر في اصل صحة العقد بالابطال الا بدليل. هذه عند ابي العباس رحمه الله. حتى اشتراط

36
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
البيع ممن يملك السلعة او ان يكون مأذونا له فيها هو شرط اتمام عند ابي العباس بمعنى لو باع الانسان شيئا لا يملكه فان العقد عند ابي العباس صحيح موقوف على اذن مالكه. فان اذن مالكه

37
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
بتلك البيعة التي لم يعلم بها مضى العقد. وهي ما يسميه العلماء ببيوع الفضول. فالرضا بناء على هذا الحديث ليس شرط صحة وانما هو شرط بقاء واتمام. فان رضيت من اكرهت بما عقده وليها فالنكاح صحيح والا فلا

38
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
حق الفسخ. الفائدة الثانية ان عدم موافقة المرأة لاختيار ابيها لها ان لم ترض به لا يعتبر عقوقا لان من الناس من يقول كيف تتجرأين على فسخ عقد رضيت به؟ اوليس هذا

39
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
من العقوق الجواب ليس ذلك من العقوق في صدر ولا ورد. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليحث ابنة على ان تعق ابيها فلما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء من بين البقاء من من الفسق دل ذلك على انها لو اختارت

40
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
هذا او اختارت هذا فلا مدخل لهذا في شيء من العقوق. فان قلت وهل لابد في الفسخ في الفسخ من حاكم؟ وهل لا بد في الفسخ من حكم حاكم؟ الجواب لا يجب الا عند النزاع والخصومة

41
00:13:50.000 --> 00:14:20.000
لا يجب الا عند النزاع والخصومة. فاصل العقود لا تفتقر لا تفتقر الى حكم حاكم انتبه وكل عقد لا يفتقر الى الحاكم في ابتدائه من يكمل؟ فلا يفتقر الى حكم حاكم في فسخه. كل عقد لا يفتقر الى حكم الحاكم ابتداء فلا يفتقر الى حكم

42
00:14:20.000 --> 00:14:40.000
كيمي فسخا. فعقود النكاح انما تبرم في بيوت الناس بين الولي والزوج والشهود. ولا ترفع الى الحكام الا لاستيثاقها فقط. لا لابتداء حكمها. فاذا كان عقد النكاح لا يفتقر الى حكم حاكم ابتداء فلا

43
00:14:40.000 --> 00:15:00.000
يفتقر في حال الفسخ الى الى حكم حاكم انتهاء انتم معي الا اذا حصلت خصومة او نزاع بين الزوج والولي او بين الزوج والزوجة في بعض الامور المتعلقة بالعقد فحينئذ لابد في فصل النزاع من الرجوع الى القضاء والله اعلم

44
00:15:00.000 --> 00:15:23.650
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى بل بل وهذا يدل على احترام الاسلام للمرأة وانه قد اعطاها حقوقها كاملة وانه ولم يظلمها ولم يسلبها حق الاختيار. لكن ليس لها حق الاختيار المطلق في ان تكون اخدانا لمن شاءت. لا

45
00:15:23.650 --> 00:15:43.650
وانما لها الحق الاختيار في من سيعاشرها على الوجه الشرعي. فالتي تطالب بان تكون لها الحرية المطلقة في معاشرة من شاءت ولو على غير وجه الشرع فهذه في الحقيقة لا تطالب بحقوق المرأة وانما تطالب بحقوق البغايا والعياذ

46
00:15:43.650 --> 00:16:03.650
بالله. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى والثيب تستأمر وهي احق سهام وليها. واضح. كلمة وهي احق بنفسها من وليها اي ان صمتها لا يكفي بل لا بد ان تصرح

47
00:16:03.650 --> 00:16:34.850
بالزواج لهذا الزوج. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى  ويصلي الاستخارة ان عينها. عندنا قاعدة في قضية الاستخارة فيما كان عبادة او مأمورا به شرعا وهي ان الاستخارة في الامر المأمور به شرعا امر وجوب او امر ندب انما تكون في وسائله

48
00:16:34.850 --> 00:17:07.350
في ذاته فالاستخارة عندنا قاعدة تقول الاستخارة في الامور المأمور بها شرعا امر او امر ندب انما تكون في وسائلها او ما يحيط بها لا في ذاتها. فلا ينبغي القادر على الزواج ان يستخير ااتزوج ام لا؟ لان هذا مأمور به شرعا. تزوجوا الودود

49
00:17:07.350 --> 00:17:27.350
الولود فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وكيف تستخير الله في القيام بامر انت مأمور بالقيام به شرعا امر وجوب او امر ندب. فاياك في امور التعبدات ان تجعل قصد استخارتك

50
00:17:27.350 --> 00:17:47.350
او ذاتها وانما ما يحيط بها. فاستخارة الرجل تكون في عين الزوجة لا في اصل الزواج كونوا في عائلة الزوجة او في طريقة الزواج او في مهر الزواج. وكذلك المرأة تستخير في عين هذا الزوج او اذا تقدم

51
00:17:47.350 --> 00:18:07.350
لها خاطباه فتستخير الله عز وجل اهذا ام ذاك؟ واما ذات الزواج فلا استخارة فيه. وكالاستخارة في فانك لا تستخر ان كنت قادرا هذا العام على ان تحج او لا تحج وانما ااحج بالسيارة ام الطائرة

52
00:18:07.350 --> 00:18:27.350
ااحج في هذه الرفقة او في الرفقة الاخرى؟ ااحج وحيدا ام مع غيري؟ فالاستخارة في الامور التعبدية لا تكون في اعيانها وانما تكون فيما يحيط بها من الوسائل والذرائع فقط. فالاستخارة ينبغي

53
00:18:27.350 --> 00:18:47.350
ان تكون في ذهن من اراد الاقبال على النكاح لماذا؟ لان قضية النكاح من عدمه امر حياتي مصيري فينبغي للانسان في هذه الخطوة ان يكثر الاستخارة. وان يلح على الله عز وجل في في دعائه فيها. واما هل الدعاء يكون قبل او بعد؟ وهل

54
00:18:47.350 --> 00:19:08.550
تكرر او لا هذه اظننا تكلمنا عنها في باب الاستخارة في محاضرة كاملة ذكرنا فيها اكثر من اربعين او خمسين مسألة فيها والله اعلم  احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويحرم التصريح بخطبة المعتدة وانما التعريض فقط. نعم

55
00:19:08.550 --> 00:19:38.550
اعلموا رحمكم الله تعالى. ان الانسان اذا طلق زوجته او فارقها بالوفاء وصارت معتدة. فان العلماء مجمعون على تحريم التصريح بارادة نكاح المعتدة ايا كان نوع عدتها فمن طلقت طلاقا رجعيا فيحرم التصريح بعدة بارادة نكاحها

56
00:19:38.550 --> 00:20:08.550
ومن كانت معتدة عدة وفاة او طلقة ثالثة او فسخ فيحرم التصريح مطلقا بارادتنا النكاح المعتدة فمسألة التصريح بارادة نكاحها هذا محرم باجماع العلماء في اي نوع من انواع العدة من غير تفريق. والدليل على ذلك قول الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى

57
00:20:08.550 --> 00:20:28.550
يبلغ الكتاب اجله. اي لا يجوز للانسان ان يعزم عقدة النكاح على امرأة معتدة الا اذا بلغت عدتها اجلها. وقال الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم

58
00:20:28.550 --> 00:20:48.550
الاية بتمامها فاجازته عز وجل التعريض في هذه الحالة دليل على ان التصريح لا يجوز دليل على ان التصريح لا يجوز. فلما نفى الله الجناح عن التعريض عرفنا ان غير التعريض فيه جناح وهو التصريح

59
00:20:48.550 --> 00:21:08.550
وبناء على ذلك فالتصريح بنكاح المعتدة يحرم في اي نوع من انواع العدة في الامر الثاني وهو التعريض. فان قلت وما الفرقان بين التصريح والتعريض؟ فنقول التصريح هو ان يتكلم مع

60
00:21:08.550 --> 00:21:38.550
المعتدة بكلام لا يحتمل الا ارادة النكاح. كقوله اذا فرغت زوجك هل يحتمل معنى اخر؟ الجواب لا. والتعريض هو ان يقول الانسان لها في عدتها كلاما انتمل النكاح ويحتمل عدمه. كقوله اني فيك لراغب. ما اسعد من ستكونين زوجة

61
00:21:38.550 --> 00:22:05.100
له ونحو هذه الالفاظ التي تحتمل ارادة النكاح من عدمه. وان اردتم ان تعرفوا التصريع تعريظ فهو يجرى مجرى الكنايات لان الالفاظ اما ان تكون صريحة او تكون كناية. طيب هذا التعريف يجوز في اي عدة

62
00:22:05.100 --> 00:22:35.100
اعلموا رحمكم الله تعالى ان العدة تنقسم عندنا الى قسمين. الى عدة يملك المطلق رجعة مطلقته فيها والى عدة لا يملك المطلق لا المفارق رجعتان مطلقته فيها فالتعريض لا يجوز في العدة الرجعية اجماعا. قالوا لماذا؟ قالوا لان المتقرب

63
00:22:35.100 --> 00:22:55.100
في القواعد ان الرجعية زوجة. وكيف تعرض بنكاح امرأة لا يزال زوجها لا تزال في عصمة لا تزال في عصمة زوج. وبناء على ذلك فعدة المرأة من طلاق زوجها الاول لا

64
00:22:55.100 --> 00:23:25.100
يجوز التعريض فيها لانها عدة رجعية. وعدتها من طلاقه الثاني لا يجوز التعريض فيها لانها رجعية. وعدتها من الطلقة الثالثة يجوز له التعريض فقط بارادة نكاحها لانها رجعة لانها عدة لا رجعة فيها. وكل عدة

65
00:23:25.100 --> 00:23:55.100
لا رجعة فيها فيجوز فيها التعريض للتصريح. وكل عدة لا رجعة فيها فيجوز فيها ايش؟ التعريض للتصريح لاننا عرفنا سابقا ان التصريح يحرم في كل انواع العدد فهمتم هذه الكلية؟ اعيدها مرة اخرى كل عدة ها لا رجعة فيها

66
00:23:55.100 --> 00:24:28.100
فيجوز فيها التعريض للتصريح. وعلى ذلك فروع. الفرع الاول المفسوخة بخلع او بعيب حيضة. فهل يجوز للرجل ان يعرض بخطبتها في الجواب نعم. لان القاعدة عندنا لا رجعة في فسخ

67
00:24:28.450 --> 00:24:58.450
احفظوها لا رجعة في فسخ. فكل من فسخ نكاحها فلا يملك زوجها ارتجاعها وبما ان عدة الفسخ لا رجعة فيها فيجوز للاخر ان يعرض بارادة نكاحها فيها الفرع الثاني عدة المرأة من طلاقها الثالث. اي الطلقة التي لا تحل لزوجها الاول الا بعد ان

68
00:24:58.450 --> 00:25:28.450
تنكح زوجا غيره. هل يجوز فيها التعريض؟ الجواب نعم. لانها عدة لا رجعة لا رجعته فيها. الفرع الثالث عدة المرأة من وفاة زوجها. عدة المرأة من وفاة زوجنا هل يجوز هل يجوز التعريض فيها؟ الجواب نعم لانها عدة لا يملك زوجها

69
00:25:28.450 --> 00:25:48.450
ارتجاعها فكل عدة لا رجعة فيها فيجوز فيها التعريض لا للتصريح. هذا هو معناه كلام المصنف هنا والله اعلم واضح الكلام؟ تفضل. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ولا بأس بذكر عيوب

70
00:25:48.450 --> 00:26:08.450
طب ان استشارك الولي او المخطوبة. وهذا لا اعلم فيه نزاعا ولا خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى وهذا يخرج على الدليل الاثري والنظري. اما الدليل الاثري فلان فاطمة بنت قيس

71
00:26:08.450 --> 00:26:28.450
رضي الله عنها جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في صحابيين تقدما لها ابو جهل ومعاوية رضي الله عنه تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ايهما تنكح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما معاوية

72
00:26:28.450 --> 00:26:48.450
فصعلوك اي لا مال له. والصعلوك عند العرب من لا يملك من لا يملك مالا. قال فصعلوك لا مال له واما ابو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه. يعني كناية عن انه يضرب النساء. فبين النبي صلى الله عليه

73
00:26:48.450 --> 00:27:08.450
وسلم عيوب الخاطب لان الدين النصيحة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بل كل دليل يدل على وجوب النصح للمسلم فهو دليل على صحة ما قرره المصنف هنا. كقوله صلى الله عليه

74
00:27:08.450 --> 00:27:28.450
وسلم حق المسلم على المسلم ست هذي رواية مسلم ست قال واذا استنصحك انصح له وكذلك في حديث جرير رضي الله عنه قال اخذ علي النبي صلى الله عليه وسلم العهد على

75
00:27:28.450 --> 00:27:58.450
اقام الصلاة وايتاء الزكاة. قال والنصح لكل مسلم. الا ان هذا الامر لا بد وان مقصورا على مقدار الظرورة او الحاجة او المصلحة الراجحة. واما الدليل النظري فلان المتقرر ان الاصل في الغيبة التحريم الا ما دعا له. دع الضرورة او

76
00:27:58.450 --> 00:28:18.450
الملحة او المصلحة الراجحة. لان المتقرر في القواعد ان الاصل في الغيبة التحريم الا ما دعا له الضرورة او الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة. ولان المتقرر في القواعد ان المشورة مبناها

77
00:28:18.450 --> 00:28:38.450
وعلى الامانة يقولون المسورات مبناها على الامانات لقول النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن حديث حسن لا بأس به. لكن لا ينبغي ان تجعل تجويز الشارع لهذا الشيء سبيلا الى

78
00:28:38.450 --> 00:28:58.450
ان تتوغل في عرضي اخيك فان الاصل في الاعراض التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا وان دمائكم اقوالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب وانما ذلك جاز للضرورة

79
00:28:58.450 --> 00:29:28.450
الحاجة والمتقرر في القواعد ها ان الضرورات تبيح المحظورات وان الضرورات تقدر بقدر وان الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة. انتم معي في هذا؟ طيب تفضل احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واذا خطبها فلينظر منها ما يدعوه الى نكاحها ولو بلا علم

80
00:29:28.450 --> 00:29:48.450
الى ما يظهر غالبا. نعم. وهذا مجمع عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد دل على ذلك الدليل الاثري والنظر اما الدليل الاثري فلان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الانصاري يخبره

81
00:29:48.450 --> 00:30:08.450
لانه خطب امرأة فقال انظرت اليها؟ فقال لا يا رسول الله. قال اذهب فانظر اليها فان ففي اعين الانصار شيئا. وفي رواية اخرى اذا خطب احدكم امرأة فان استطاع ان ينظر

82
00:30:08.450 --> 00:30:34.350
منها ما يدعوه الى نكاحها فليفعل قال ولو بلا علمها. وهذا لحديث جابر رضي الله عنه قال في الحديث فكنت اتخبأ حتى نظرت منها ما دعاني الى نكاحها. وقد قلت لكم انه يدل عليها الدليل الاثري وهذا ذكرته

83
00:30:34.350 --> 00:30:54.350
اما الدليل النظري فلان كل امر يتوقف عليه بقاء الفة النكاح والمودة والمحبة بين الزوجين فانه مأمور به شرعا. وهذه النظرة سوف سوف تقضي على كثير من المفاسد في الحياة الزوجية بينهما

84
00:30:54.350 --> 00:31:15.750
ولا ينبغي للعامة ان يشددوا فيها او ان يمنعوها على حسب اعرافهم وتقاليدهم او سلومهم وعاداتهم. فان كل كأس المن او عادة او عرف جرى على على خلاف امر الشارع فانه يعتبر باطلا

85
00:31:16.700 --> 00:31:50.300
فان قلت عندنا في هذه النظرة مسائل المسألة الاولى ينظر منها الى اي  الجواب اجمع العلماء على انه ينظر الى وجهها. واختلفوا فيما زاد على ذلك فاما نظر الخاطب الى وجه مخطوبته فهذا باجماع العلماء. واما ما زاد على ذلك

86
00:31:50.300 --> 00:32:22.100
ان فيه خلافا اضعف هذه الاقوال هو تجويز النظر اليها فيما دون السوأتين. هذا قول لا ينبغي الوقوف عنده ابدا. ولا النظر له بعين الاعتبار مطلقا وانما العبرة في ذلك وانما العبرة في ذلك ستعرفونها اذا فهمتم قاعدة

87
00:32:22.100 --> 00:32:52.100
خفيفة وهي ان مطلقات الشرع انتبه وهي ان مطلقات الشرع التي لا حد لها في الشرع ولا في اللغة فانها تحد بالعرف. فلما قال النبي صلى الله عليه سلم فان استطاع ان ينظر منها ما يدعوه قد اطلق هذا النظر ولم يقيده ولا نعرف له

88
00:32:52.100 --> 00:33:12.100
حدا في الشرع معينا لا يزاد ولا ينقص منه. فحيث ورد النظر مطلقا. ولم يرد له تقييد في الشرع ولا تقييد في اللغة فاننا نقيده بالعرف. فيجوز بناء على ذلك للخاطب ان ينظر من

89
00:33:12.100 --> 00:33:36.900
مخطوبته لما يظهر منها غالبا وعرفا وعادة والمرأة عرفا وعادة تخرج في اي شيء. ها في ثياب ساترة الا لشعرها امام محارمها كولدها او ابيها او اخيها او عمها او خالها او يديها او عنقها او قدميها فهذه الاشياء

90
00:33:36.900 --> 00:34:00.450
التي تظهر من المرأة غالبا هي التي يجوز للخاطب ان ينظر اليها. ولذلك قررت في كتابي فقه الدليل نظر الخاطبة في كنظر الولي نظر الخاطب كنظر الولي. واضحة يا شيخ علي؟ يعني بمعنى ان ما يجوز لولي المرأة اي

91
00:34:00.450 --> 00:34:20.450
ينظر اليه منها يجوز للخاطب ان ينظر اليه هاء او ينظر او ينظر آآ اليه يعني ينظر اليه منها فيجوز له ان ينظر الى وجهها اجماعا والى شعرها في الاصح. والى عنقها في الاصل

92
00:34:20.450 --> 00:34:50.450
صح والى كفيها في الاصح والى قدميها في الاصح. هذا هو الذي يجوز له ان ينظر اليه. المسألة ثاء نية. متى يجوز له النظر اليها اذا استقر امر خطبته. ورضوا به. فاذا علم او غلب على ظنه استقرار امر خطبته

93
00:34:50.450 --> 00:35:10.450
من رضاهم به ودعوتهم اليه ليراها حينئذ يجوز له ان يراها. واما اذا كان الامر لا يزال في دائرة الشك او الريب او من الرفض فلا حق له ان يتهجم على شيء من اعراض المسلمين اذ ان الاصل في اعراض الناس وعوراتهم التحريم الا

94
00:35:10.450 --> 00:35:36.650
ما اجازه الشرع مسألة ثالثة لقد تقرر عندنا قاعدة جميلة وهي ان الجواز الشرعي ينافي الضمان وهي ان الجواز الشرعي ظمان ولا اعلم الى ساعتي هذه ان احدا شكى من من حرقة العشق

95
00:35:36.650 --> 00:35:59.500
النظرة الشرعية لا اعلم ان احدا نظر الى امرأة النظرة الشرعية المأمورة به شرعا ثم خرج وقلبه قد تأذى بهذا العشق فصار على ليله ونهاره يتمدح في جمالها او انه اصابه عشقها بسهم بسهم الحب في قلبه ابدا لانها نظرة

96
00:35:59.500 --> 00:36:19.500
اجازها الشارع فاماط جميع ما يحيط بها من الاضرار الكونية القدرية. فمتى ما اجاز الشرع شيئا فانه يرفع ضرره قدرا وكونا. ولذلك تجدون ان الانسان لو اكل من الميتة غير مضطر لاكلها لتضرر. لكن ان

97
00:36:19.500 --> 00:36:49.000
اضطر الى اكلها فانه يأكل وتبقى حياته واوده. فتلك النظرة لا يحيط بها شيء من مفاسد التي تحيط بالنظرة المحر المحرمة. هذا واحببت التنبيه عليه فالجواز الشرعي نافي الظمان. وكل شيء جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا

98
00:36:49.450 --> 00:37:19.450
ومن المسائل ان قلت وما مقدار الرؤية؟ الجواب المتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والاصل في هذه النظرة ان يطلع الانسان على ما يدعوه الى نكاحها. فان كان الرجل في هذه النظرة

99
00:37:19.450 --> 00:37:39.450
ربما يكون خجلا وقد طأطأ رأسه في اول المجلس ثم صار يرفعه قليلا قليلا حتى نظر منها فلا بأس نظر اليها في دقيقة واستوعب نظرتها فلا بأس. فليس لهذه النظرة مقدار وانما لها علة متى ما وجدت

100
00:37:39.450 --> 00:37:59.450
وجد حكمها. فينظر منها في الزمن القصير او الطويل على حسب ما على حسب ما يدعوه الى نكاحها ولذلك في المسألة التي بعدها هل يكرر النظرة في ايام مختلفة؟ الجواب المتقرر في

101
00:37:59.450 --> 00:38:19.450
قواعد ان الحكم انا ما ودي اطول معليش معذرة. المتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فان كان في النظرة الاولى لم يتحقق المقصود الشرعي فحين اذ له الحق ان ينظر مرة اخرى فان لم

102
00:38:19.450 --> 00:38:39.450
فان لم ها يتحقق المقصود الشرعي فله ان ينظر النظرة الثالثة ولكن عليه ان يراقب الله ويتقيه فان هذا امر فيما بينه وبين الله فلا يجوز له ان يكرر النظر تشهيا وانما يكرره للحاجة والضرورة. وانما يكرره

103
00:38:39.450 --> 00:38:59.450
بالضرورة اخر مسألة وانا والله ما حظرت هالمسائل بس عاد كل وحدة تقول اختي واختي على ما قال فان قلت وما حكم الخلوة بها في هذه النظرة. الجواب المتقرر عندنا وسيأتينا ان الاجنبية لا يجوز الخلوة

104
00:38:59.450 --> 00:39:19.400
بها وستأتينا بعد الفرع هذا ان شاء الله. فهذه المرأة ليس بينك وبينها شيء من العقود او القرابة هاه التي توجب ان تكون محرما لك. فليس بينكما عقد قرابة ولا محرمية رظاع ولا عقد نكاح. فاذا

105
00:39:19.400 --> 00:39:39.400
هي تبقى في احكام الاجنبية ها حتى حتى تعقد عليها. وبما انها لا تزال داخلة تحت تحت احكام الاجنبية فنقول لا يجوز لك ان تنظر اليها حال خلوتها بل يكون معها ابوها او يكون معها امها او اختها بمعنى انه متى ما ان ثبت

106
00:39:39.400 --> 00:39:59.400
الخلوة بشهود رجل او امرأة فانه حينئذ لا بأس عليك لا بأس عليك في ذلك. فان قلت وهل يجوز مخاطبتها في هذه النظرة؟ الجواب نعم لا بأس بذلك. ولا حرج لا سيما اذا استراب في امر نطقها او لذغة لسانها او اكتمال

107
00:39:59.400 --> 00:40:19.400
اسنانها او نحو ذلك فتكلم ليعرف مدى فصاحتها او بلاغتها او عدم وجود عيوب مثلا في الفاظها او فمها او نحو ذلك فلا بأس ولا حرج عليه ان شاء الله عز وجل. يلا اتفضل نعم. نعم ثم قال. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى

108
00:40:19.400 --> 00:40:39.400
وتحرم الخلوة بالاجنبية. وهذا باجماع العلماء. لا نعلم فيه نزاعا. وذلك للدليل الاثري والنظر. اما الدليل الاثري ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا

109
00:40:39.400 --> 00:40:59.400
لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم. وفي الحديث الاخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا لا يبيتن رجل عند امرأة الا ان يكون محرما او نكحا. او كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد نهى النبي

110
00:40:59.400 --> 00:41:19.400
صلى الله عليه وسلم عن الدخول على المغيبات اي التي طال غيبة زوجها عنها لانها تكون ادعى لقبولها لبعض الامور التي لا تحمد عقباها. وقال صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء. قال رجل يا

111
00:41:19.400 --> 00:41:39.400
رسول الله والحمو قال الحمو الموت او كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد حكى هذا الاجماع. الامام ابن حجر النووي قبله رحم الله الجميع رحمة واسعة. واما الدليل النظري فلان المتقرر ان الشارع اذا نهى عن شيء فان

112
00:41:39.400 --> 00:41:59.400
يسد كل الابواب التي تفضي الى الشيء هذا الى هذا الشيء. ولذلك كل تحريم فانه يؤخذ منه تحريمه اصالة كل الطرق التي تفظي اليه. والمتقرر ان وسائل الحرام حرام. والمتقرر ان كل ما لا يتم ترك

113
00:41:59.400 --> 00:42:19.400
حرامي الا به فهو واجب. فلا يجوز للانسان ابدا ان يتجاوز او يسلك ذريعة يعلم يقينا او عن غلبة ظن افضى اهالي الى الى امر حرام. ولذلك لم يقل الله عز وجل ولا تزنوا وانما قال ولا تقربوا الزنا اي لا تسلكوا الذرائع التي تفظي بكم

114
00:42:19.400 --> 00:42:39.400
الى الوقوع في هذه الفاحشة. وهذا من كمال الشريعة. فان الامر بالشيء امر به وامر ما لا يتم الا به ولان النهي عن الشيء نهي عنه ونهي عن كل ما لا يتم الا الا به الا به

115
00:42:39.400 --> 00:43:08.150
هنا مسألة عرضت لي وهي في الرؤية الشرعية حال التفريغ لعلكم تنبهون عليها وهي هل يجوز الاكتفاء عن النظرة الشرعية بارسال المرأة صورتها او مقطع فيديو لها؟ الجواب ان من شأن النظرة الشرعية انقطاع اواصرها بعد الفراغ منها. واما الصورة والمقطع

116
00:43:08.150 --> 00:43:28.150
فان من طبيعتها البقاء فسدا لزريعة انتهاك الاعراض فيما لو لم يكتب الله عز وجل النكاح بينهم. وسدا لذريعة ولوج النفوس المريضة في اعراض المسلمين فلا يحل للمرأة مطلقا ان ترضى بان تبعث لمن يخطبها صورة

117
00:43:28.150 --> 00:43:48.150
او ان ينظر اليها عن طريق مقطع فيديو كما انتشر في هذا الزمان فان هذا من اعظم الطرق التي قد تستباح به الاعراض وقد تبتز به النساء ولا يخفى عليكم شيء من القصص في هذا والله اعلم. اخر مسألة عندنا اظن والله اعلم. هم

118
00:43:48.150 --> 00:44:08.150
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ولا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة لعورة المرأة ولا يفطر الرجل الى الرجل ولا المرأة الى المرأة في الثوب الواحد. وهذا الفرع بعينه نص في صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رظي الله

119
00:44:08.150 --> 00:44:28.150
الله تعالى عنه ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم النظر الى العورات سواء اتفق الناظر الى جنس المنظور او اختلف. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم نظرة الرجل الى الى عورة الرجل

120
00:44:28.150 --> 00:44:48.150
نظرته الى عورة المرأة من باب اولى. ولما حرم ان يفضي الرجل الى الرجل في الثوب الواحد فافضاؤه في بالواحد الى المرأة من باب من باب اولى. فلا جرم ان اختلاف الاجناس ادخل في التحريم من باب القياس الاولوي والمتقرر في القواعد

121
00:44:48.150 --> 00:45:08.150
ان القياس الاولوية حجة فان قلت وعلى اي اصل شرعي يتفرع هذا الفرع فاقول على مقصود عظيم من مقاصد الشريعة وهي ان الاصل حفظ الاعراض. فكل ما من شأنه امتلاك الاعراض فانه

122
00:45:08.150 --> 00:45:28.150
محرم شرعا وان افظاء الرجل الى الرجل في الثوب او النظر الى العورات هذا من اعظم الامور التي تفظي الى انتهاك العورات وهلاكها. ولذلك فان تعري بني ادم من الاعمال المحبوبة للشيطان. كما قال الله عز وجل

123
00:45:28.150 --> 00:45:48.150
ليريهما سوءاتهما. فهذا دليل على ان الشيطان يحب ان يرى سوءات بني ادم بعضه ان يرى بعض بني ادم سوءات سوءات بعض. فالتعري ليس من الاسلام في صدر في صدر ولا ورد. لا يجوز

124
00:45:48.150 --> 00:46:08.150
ان يتعرى في الاسلام ابدا فان هذا محرم في كل الشرائع ولا يجوز ولا ولا تجيز شريعة شيئا من هذا التعري ابدا حتى في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. فانه يحرم التعري فكشف العورات محرم في كل في كل شريعة

125
00:46:08.150 --> 00:46:28.150
ليس هناك شريعة تجيزه مطلقة. ولذلك في حديث ابي هريرة في الصحيحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مكانة بنو اسرائيل يغتسلون عراة وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده هذه شريعته قال

126
00:46:28.150 --> 00:46:48.150
فوضع ثوبه وكان الناس يقولون يتهمونه انما موسى يغتسل فردا لانه ادر والادم هو كبير الخصيتين يعيرون نبي الله بذلك. فاراد الله عز وجل ان يبرئه مما اذوه به. فجاء يغتسل يوما

127
00:46:48.150 --> 00:47:08.150
وحيدا فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. فصار موسى يتبع الحجر ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو اسرائيل لموسى واستدل العلماء بهذا على جواز كشف العورة للضرورة او الحاجة العلاجية او غيرها

128
00:47:08.150 --> 00:47:29.850
فنظر بنو اسرائيل الى عورة موسى فقالوا انه ليس بادم. وهو سبب نزول قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وفي الصحيح ايضا من حديث

129
00:47:29.850 --> 00:47:49.850
ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما داوود بينما ايوب يغتسل عريانا اي بعد شفائه ان خر عليه جراد من ذهب فجعل ايوب يحثو في ثوبه فناداه الله يا ايوب اولم اكن اغنيتك عما ترى

130
00:47:49.850 --> 00:48:09.850
قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح من على ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل يغتسل

131
00:48:09.850 --> 00:48:29.850
عريانا بالبراز اي في مكان منفتح. فخطب فحمد الله واثنى عليه ثم قال. اما بعد فان الله ستير يحب التستر والحياء. فاذا اغتسل احدكم فليتوارى بشيء. وفي رواية للنسائي ايضا قال

132
00:48:29.850 --> 00:48:49.850
فليستتر فليستتر بشيء فليستتر بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عليكم ثيابكم ولا تمشوا ولا تمشوا عراة فهذا من اعظم ما يخيب مقاصد الشيطان فينا. فالشيطان عنده ثلاثة امور محبوبة له جدا. وقوع الناس في الشرك

133
00:48:49.850 --> 00:49:09.850
ايا كان مصدره ونوعه وتعري الناس والعياذ بالله وفرقة البيت الاسلامي في الطلاق. فهذه امور محبوبة للشيطان ويثير عليها اتباعه ويحب صدورها من بني ادم. لانها تؤذيهم دينا ودنيا. فان

134
00:49:09.850 --> 00:49:39.850
قلت في قوله عورة الرجل الى عورة الرجل. وعورة المرأة الى المرأة ما حدود العورة؟ بالنسبة للرجل والمرأة؟ فاقول اجمع العلماء على ان السوأتين عورة. اجمع العلماء على ان السوأتين

135
00:49:39.850 --> 00:50:09.750
عورة انتهينا من هذا؟ طيب واجمع العلماء على ان المرأة بالنسبة للرجل الاجنبي عورة واختلفوا ائتلافا يسيرا في وجهها وكفيها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة. فاذا خرجت استشرفها الشيطان

136
00:50:10.100 --> 00:50:30.100
واختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما زاد على ذلك. والقول الصحيح عندي والله اعلم على حسب النظر في الادلة هو ان عفوا عفوا بقي في الاجماعات واجمع العلماء ايضا قبل ان نبدأ في مسائل الخلاف واجمع العلماء على ان

137
00:50:30.100 --> 00:51:00.100
ما فوق السرة بالنسبة للرجل ليس بعورة. واجمع العلماء على ان ما دون الركن ركبة الى القدم بالنسبة للرجل ليس بعورة. واختلفوا في الركبة والسرة وما اين هما؟ والقول الصحيح عندي ان عورة الرجل فيما بين السرة والركبة. فالسرة ليست عورة

138
00:51:00.100 --> 00:51:20.100
ولكن ينبغي سترها من باب سد الذرائع. والركبة ليست عورة اصالة. وانما اينبغي سترها من باب سد ذرائع انكشاف ما فوقها. فالسرة يطلب سدها من باب سد ذريعة انكشاف ما تحتها

139
00:51:20.100 --> 00:51:50.100
والركبة يطلب سترها من باب سد ذريعة انكشاف ما فوقها. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي كثر رواته وتعددت مخارجه وهو حديث صحيح لغيره غط فخذك فان الفخذ عورة. او قال صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. واما انكشاف فخذه

140
00:51:50.100 --> 00:52:10.100
صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن فانما هو انكشاف اضطرار لانكشاف لانكشاف اختيار وقد يكون ذلك من جملة خصائصه صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لعورة الرجل الى الرجل. فلا يجوز ان يرى من الرجل انتبه انتبه

141
00:52:10.100 --> 00:52:30.100
ما دون السرة وما فوق الركبة. واما بالنسبة لعورة المرأة لاختها المرأة. فقد اختلف فيه العلماء قول الصحيح عندي والذي لا ينبغي في هذا الزمان ان يعمل الا به. لقلة وازع الدين في كثير من الناس هو ان

142
00:52:30.100 --> 00:52:50.100
المرأة بالنسبة للمرأة كعورة وليها. فما يجوز لولي المرأة ان يراه من موليته يجوز اخواتنا من النساء ان يرينه. فلا يجوز للمرأة ان تكشف نحرها امام النساء. ولا ان تبرز ثدييها امام النساء ولا

143
00:52:50.100 --> 00:53:10.100
ان تبرز منتصف بطنها او ظهرها امام النساء. واما قول الجمهور بان عورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة بالنسبة للرجل فهو وان كان قولا صحيحا عندهم الا انه لا ينبغي العمل به في هذا الزمان لعموم قول النبي صلى الله عليه

144
00:53:10.100 --> 00:53:30.100
وسلم المرأة عورة. فحكم عليها كلها بانها عورة واخرجنا ما يخرج منها عادة وعرفا من هذا النص وقيدنا عورة غابه فيبقى ما زاد على ذلك يحتاج انكشافه الى دليل خاص. وقوله المرأة عورة لم

145
00:53:30.100 --> 00:53:50.100
خصص بالنسبة للرجل او اخواتها من النساء. فهي عورة بالنسبة للنساء الا فيما يظهر منها غالبا. وعورة بالنسبة لمحارمها الا فيما يظهر منها غالبا. وهذا القول ادعى لبقاء الستر. وادعى لبقاء الحياء

146
00:53:50.100 --> 00:54:20.100
ابعد عن نزع جلباب الحياء والعياذ بالله. هذا الذي ادين الله عز عز وجل به وهنا مسألة وهي ان ما كان تحريمه ها تحريم ذرائع فانه يباح للمصلحة الراجحة او للحاجة الملحة. فاننا وان امرنا الرجل والمرأة ان يسترا عورتيهما الا انه متى ما احتاجا

147
00:54:20.100 --> 00:54:37.400
الانسان رجلا كان او امرأة الى انكشاف شيء من عورته لضرورة علاج او غير ذلك فان هذا مما لا بأس به ولا حرج واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

148
00:54:37.800 --> 00:55:11.100
مناقشات حول الدرس اه بالنسبة يا شيخ الطلاق الطلقة الثالثة المقصود يعني مقصد تكرار اللفظ يعني ثلاث طلقات تكرار للفظ او او يعني تكرار الموقف يعني الحمد لله رب العالمين وبعد. خذوها مني قاعدة واحفظوها. الطلاق لا يتعاقب حكمه الا بفصل رجعة او نكاح

149
00:55:11.100 --> 00:55:31.100
الطلاق لا يتعاقب حكمه الا بفصل رجعة او نكاح. فاذا طلق الانسان امرأته فانها تبدأ عدتها فلو انه الحقها طلقة ثانية قبل انتهاء العدة او عفوا قبل مراجعتها في اثناء العدة او قبل انتهاء عدتها ثم

150
00:55:31.100 --> 00:55:51.100
نكاحها من جديد فان الطلقة الثانية لا تعتبر في هذه الحالة مطلقا. فلو ان الانسان قال وهو في مجلس واحد انت طالق ثم قال وهو في نفس المجلس انت طالق. ثم قال في نفس المجلس انت طالق او قال انت طالق

151
00:55:51.100 --> 00:56:11.100
طالق طالق او قال انت طالق بالثلاث. فكل هذا في مجلس واحد لم يتخلله نكاح بعد انتهاء عدة او رجعة قبل انتهائها فالطلاق لا يتعاقب حكمه مطلقا الا برجعة او نكاح جديد. ولكن لو قال

152
00:56:11.100 --> 00:56:31.100
انت طالق ثم جاء غدا فراجعها. ثم بدا له ان يطلقها فالطلقة الثانية وقعت. لماذا؟ لان طلقتين بينهما تخلل رجعة. فالطلاق لا يتعاقب حكمه بلا فصل رجعة او نكاح جديد. افهمت هذا؟ وبناء على

153
00:56:31.100 --> 00:56:51.100
ذلك فالطلاق الثلاث المجموع بلا رجعة ولا نكاح جديد هو عبارة عن طلقة واحدة في الاصح. فان قلت وما دليل ذلك اقول دليله ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على كان الطلاق على عهد النبي كان

154
00:56:51.100 --> 00:57:11.100
الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فكل من طلق ثلاثا مجموعة منفصلات فهي عبارة عن واحدة ما لم يتخللهن رجعة او نكاح جديد والله اعلم

155
00:57:11.100 --> 00:57:41.100
شيخنا احسن الله اليكم. في احيانا في بعض الناس في في مزاحها يزوج ابنته الصغيرة. يقول ابنته الصغيرة. فهل يقع مثل هذا الزواج على هذه البنت الصغيرة في اثناء المزاح. الحمد لله رب العالمين وبعد. خذوها مني قاعدة جميلة. وهي ان الاصل ان الالفاظ

156
00:57:41.100 --> 00:58:10.450
ولا تترتب عليها اثارها الا بالقصد. الا فيما خصهن الصوم اعيد القاعدة مرة اخرى. الالفاظ لا تترتب عليها اثارها الا بالقصد. الا فيما خصه النص  فمن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن ثلاث جدهن جد وهزلهن جد

157
00:58:10.450 --> 00:58:40.450
الطلاق والنكاح والرجعة. فهذه الاشياء الثلاثة خصها الشارع بانها متى ما وجدت الفاظها وكانت وقعت اثارها سواء اقصدها الانسان او لم يقصدها. فحيث دل الدليل على هذه الامور الثلاثة من القاعدة او الاصل الاول الذي ذكرته دل ذلك على ان الانسان متى ما زوج ابنته انتبه

158
00:58:40.450 --> 00:58:59.150
فان عقده واقع سواء اكان جادا او هازلا. فهذه الالفاظ لا ينبغي الهزل فيها مطلقا والله اعلم. شيخنا بارك الله فيكم. هل هناك علة في عدم خطبة المخرج من ذلك؟ ان يوصي ابنته الا ترضى

159
00:59:00.050 --> 00:59:26.150
نعم جميل شيخ ناصر لكم هل هناك علة هل هناك علة في عدم خطبة المعتدة؟ احفظوا مني هذه القاعدة. المشغول لا يشغل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة لشغلا. فاخذ العلماء

160
00:59:26.150 --> 00:59:46.150
منها ان المشغول لا يشغل. ومن المعلوم ان العدة حق للزوج. فاذا كانت المرأة مطلقة او مفارقة او مفسوخا عقدها لا تزال في هذه العدة فانها لا تزال منشغلة بشيء من حقوق الزوج السابق. فاذا كانت مشغولة

161
00:59:46.150 --> 01:00:06.150
بحقوق الزوج السابق فلا ينبغي اشغالها بحقوق الزوج اللاحق. لان المشغول لا يشغل والله اعلم اثناء العدة مثلا المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشر. وحرم الشارع في هذه الحالة ان تسرح. فهل هناك الا في نفس

162
01:00:06.150 --> 01:00:36.150
العلة هي هذه ولكن هناك علة التمسها اهل العلم وهي ان المرأة ناقصة عقل ودين فلربما مع شوقها الشديد للنكاح اذا سمعت من يريدها ويصرح بخطبتها فلعلها تستعجل وتتجاوز عن حقوق زوجك السابق في العدة ثم يحملها التصريح بالنكاح الى اخفاء بقية ما بقي من العدة لقول الله عز وجل ولا

163
01:00:36.150 --> 01:00:56.150
يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. فلربما اذا طلقت ثلاثا ثم سمعت رجلا لا يفوت لدينه او لماله فتقول قل انني حفظت في الشهر الواحد ثلاث حيض والمرأة قد تحيض ثلاث حيض في الشهر الواحد. فلربما التصريح بنكاحها يحميها

164
01:00:56.150 --> 01:01:26.150
على كتم امر العدة تستعجل. فسدا لذريعة الوقوع في ذلك حرم الشارع ذلك بندر اتفضل احسن الله اليكم يا شيخنا هل يشترط في ذلك وجود محرم مع المخطوبة ام اكتفى انتفاء الخلوة فقط. الحمد لله. المقصود في ذلك انتفاء الخلوة فقط. فاذا نظر

165
01:01:26.150 --> 01:01:46.150
والى مخطوبته النظرة الشرعية ومعها اختها. او ومعها عاملة المنزل. او ومعها امها او خالتها او معها اخوها او نهى ان كانت ذات ذات زوج سابق او ذات ولد سابق فاي انسان تنقطع به الخلوة وتزول به الخلوة فان ذلك يجيز النظر

166
01:01:46.150 --> 01:02:06.150
اليها ويمنع كونها قد خلا بها والله اعلم شيخنا احسن الله اليكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا استنصحك فانصح له. واذا جاء فسألني عن هذا الرجل هل

167
01:02:06.150 --> 01:02:26.150
زوجا لابنتي هل يجب علي من باب هل الامر يقض الوجوب في هذه الحالة ام يقض الوجوب؟ الحمد لله المتقرب في القواعد ان الامر يقتضي الوجوب. لكن هذا الوجوب لا ينبغي ان ينظر اليه بمعزل عن تحصيل المصالح تكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها

168
01:02:26.150 --> 01:02:46.150
ايه وانا اعرف لماذا تسأل عن ذلك. وهي ان من الناس من اذا سئل عن قريب له ويعلم ان فيه عيوبا فهو يقول الله اعلم اسألوا غيري. ليس من باب الخيانة ولا من باب كتم الامر الواجب اظهاره. وانما الاستدفاع مفسدة اعظم

169
01:02:46.150 --> 01:03:06.150
من هذه المصلحة التي وردوا التصريح بها. فالوجوب لا بد وان يقيد بوجود المصالح تأصيلا وتكميلا وبتعطيل المفاسد تأصيلا وباندفاع المفاسد تعقيلا وتقليلا. والا فالاصل ان قوله فانصح لك فانصح له

170
01:03:06.150 --> 01:03:26.150
هذا من باب الوجوب والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا في قول الله تبارك وتعالى ولا تكتموا الشهادة هل لو كتم مثلا امام المسجد او غيره ممن جاءه احد احد الاولياء وسأله عن فلان الخاطب

171
01:03:26.150 --> 01:03:46.150
فلو كتم مع امكان غيره يعني امكان سؤاله سؤالهم لغيره يعني ان يجيبهم عن حال آآ الخاطب فلو كتم ادخل في قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين. بما انكم سألتموني سؤالين مأخذهما واحد. فلابد

172
01:03:46.150 --> 01:04:06.150
ان ابين لكم القاعدة اذا. لانني لو بينت القاعدة في سؤال هيثم لتبين جوابك يا شيخ فهد. وهي ان الاخبار او الكتم التصريح او الاحجام هذه كلها وساءل. فينطبق عليها قاعدة ان الوسائل لها

173
01:04:06.150 --> 01:04:26.150
احكام المقاصد فلا يجوز لنا ان نعطي الوسيلة حكما بالنظر اليها مجردة عن مآلاتها ومقاصدها ومصالحها ومفاسدها وبناء على ذلك ففي قضية هل نخبر او لا؟ انتبه ان كان الاخبار عن حقيقة هذا الخاطب او شيء من عيوبه

174
01:04:26.150 --> 01:04:46.150
كانت او غير صلاة ان كان يتضمن تحقيق مصلحة خالصة او راجحة غير مقابلة بمفسدة ارجح منها فهذا يجب عليك ان تخبر واما اذا كان اخبارك انما يتضمن مفسدة خالصة او راجحة ولو ولو عليك فلا ينبغي للانسان

175
01:04:46.150 --> 01:05:06.150
ان يجلب على نفسه المفاسد لدفع لجلب المصالح لغيره. فلا ينبغي للانسان ابدا ان ان يعرض نفسه لخطر عظيم داهم فيما لو شهد او فيما لو اخبر بشهادة او خبر سوف يكون فيه ترتب المفاسد الخالصة او الراجحة عليه

176
01:05:06.150 --> 01:05:26.150
فجواب هيثم هو عين جوابك تأصيلا. فاحفظوها مني. الاخبار او السكوت. النشر او السرية كلها وسائل لا نعطيها احكاما بالنظر اليها الا بعد ان ننظر ما يترتب عليها من المصالح او المفاهيم

177
01:05:26.150 --> 01:05:46.150
فالاحجام ان كان يتضمن مفسدة واندفاعا عفوا يتضمن مصلحة واندفاع مفسدة فالمشروع الاحجام. والاقدام او ان كان يتضمن جلب مصلحة خالصة او راجحة فاخبر. هذا ميزانها الذي لا ينخرم وتقدير الموقف يرجع الى صاحبه والله اعلم

178
01:05:46.150 --> 01:06:09.700
اعلم بالنسبة للنظرة الشرعية ذكرتها يا شيخنا الله يحفظك انه لازم يعني اهم شي يكون معها اختها او يعني عشان تنتفي الخلوة تنتفي الخلوة لكن بالنسبة للمكان هل يكون في بيتها او في مكان عام او شيء

179
01:06:09.900 --> 01:06:29.900
الحمد لله ليس من ضرورة النظرة الشرعية ان يكون في بيت المرأة. بل اذا ذهبت هي في شقة مفروشة مثلا او ذهبت هي وامها الى مكان مأمون لا خطر عليهن فيه ثم حصلت النظرة الشرعية في

180
01:06:29.900 --> 01:06:49.900
في هذا المكان المأمون على اعراضهن فيه فهذا لا بأس فيه ولا حرج. ولذلك قال النبي قال جابر رضي الله عنه وكنت اتخبأ لها حتى نظرت اليها ما يدعوني الى نكاحها. شيخنا احسن الله اليك

181
01:06:49.900 --> 01:07:14.750
لو كان وليها صورها فيديو وراها الخاطب في جواله هل عليه اشكال؟ الحمد لله في هذه المسألة انا لا احبذها لكن ان شاء الله انه لا بأس بها ما دامت ما دامت في جوال الولي. المأمون على عرظ هذه المرأة معه ان شاء الله. لكن نقول برضه هذي قد

182
01:07:14.750 --> 01:07:34.750
تنتقل بعبث بعظ الاولاد من جواله الى جوال اخر. ولعلكم رأيتم تلك النازلة على بعظ اخواننا واحبابنا في الله ممن صور هو وامرأته مقطعا من المقاطع التي فيها بعض الشيء. ثم عبث بعض اولاده بجهازه فانتقلت الصورة الى

183
01:07:34.750 --> 01:07:54.750
مجموعات الواتس اب ثم تطايرت كالشرر. فلا ينبغي ان يجعل في هذه الجوالات شيئا من الاعراض مطلقا لانها لا تزال خطرا حتى وان اخذ الانسان كافة الاحتياطات فلربما يأتي ثغرة يزول بها ذلك. فانا اقول قد يكون لا بأس لكن

184
01:07:54.750 --> 01:08:24.200
تركه احسن الله اليك يا شيخنا بالنسبة عقد الزواج يا شيخ وكذلك النظرة الشرعية في من خلال الاجهزة الاتصالات المرئية البرنامج المرئي الحمد لله قبل ان اجيب عن سؤال الشيخ عبدالرحمن. اريد ان نتفق انا واياكم على

185
01:08:24.200 --> 01:08:51.050
وهي انه يجوز اضطرارا ما لا يجوز اختياره فان كان فان كانت النظرة الشرعية مقدورا عليها نظر مباشرة. من غير تدخل شيء من وسائل التواصل. او وسائل الاتصال مرئية كانت او مسجلة او غير ذلك. فحينئذ لا ينبغي ان نفزع الى هذه الوسائل مطلقا سدا لذريعة انتهاك

186
01:08:51.050 --> 01:09:11.050
شيء من الاعراض عن طريقها. لكن اذا تعذرت النظرة المباشرة المباشرة واضطررنا اضطرارا ان تكون الرؤية الشرعية قبل ان تتكلف المرأة السفر او يتكلف الرجل المهر او انهاء الاوراق من الجهات المختصة. حينئذ يجوز

187
01:09:11.050 --> 01:09:31.050
ذلك الامر ومع اخذي كافة الاحتياطات وسد كافة الذرائع التي تفضي الى بقاء صورة هذه المرأة في جوالها هذا الرجل فهذا التسجيل المرئي قد يكون جائزا اضطرارا ولحاجته ملحة ولكن لا نجيزه اختيارا لانه يجوز اضطرارا ما لا

188
01:09:31.050 --> 01:09:41.050
لا يجوز اختيارا والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا ذكرتم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة اخيه ثم ان قيدتموها اذا استقر الامر عليه. صحيح

189
01:09:41.350 --> 01:10:06.800
فهل تبينون يا شيخ متى يجوز ان يخطب على خطبة اخيه ومتى لا يجوز الحمد لله رب العالمين وبعد. انتم تعرفون ان الانسان متى ما تقدم على اللي يتزوج من احد بنياتهم. فان الامر لا يستقر له في اول في اول الشيء. وانما لا يزالون في دائرة الاستخارة

190
01:10:06.800 --> 01:10:26.800
وفي دائرة الاستشارة وفي دائرة السؤال والبحث والتقصي. فلم يستقر امر خطبته على موليتهم. فاذا كان الامر لا يزال في حيز التردد او الشكوك او الاخذ والرد او القبول والرفض. فحينئذ نقول يجوز للخاطب الثاني ان يتقدم ويخطب. لا بأس

191
01:10:26.800 --> 01:10:46.800
ولا حرج. واما اذا استقر امر الخطبة كما تعرفونه. وهي انه بعد ايام من الخطبة ربما يستقر الامر وتحصل الموافقة ويحصل استقرار الامور فلا يكون فيها تردد ولا يكون فيها شيء من الشكوك ولا شيء من الرفض. فجميع

192
01:10:46.800 --> 01:11:09.950
الطرفين قد استقر امرهما فحينئذ في هذه الحالة لا يجوز للانسان ان يتهجم على اخيه. واضرب لكم مثلا في قضية البيع والشراء لو انك جئت الى سوق من يزيد ولا تزال السلعة في زيادة ولم يستقر امرها او سومتها على رجل معين يقطع صوم اخوانه

193
01:11:10.650 --> 01:11:30.650
فحين اذ لا يجوز فحين اذ يجوز للانسان ان يزايد مع من زايد. لان امر السلعة لم يستقر على واحد من هؤلاء الباعة. وانما لا يزال فيه زيادة، لكن ان استقر امر الصوم على رجل واحد، وذهبا الزبائن الى حال سبيلهم، واستقر امر

194
01:11:30.650 --> 01:11:50.650
شراء فحينئذ لا يجوز للانسان ان يتدخل بينهما ويصوم صوما زائدا لاستقرار الامر. فيجوز قبل الامر ماذا يجوز بعده؟ فاذا كان لا يزالون يسألون عنه ولم يعطوه فصلا في الامر بالموافقة من عدمها فنقول لا بأس

195
01:11:50.650 --> 01:12:02.081
ان يخطبها رجل اخر. واما اذا اعطوه الموافقة ولم يبقى الا العقد وقد استقرت امور خطبته عندهم. فحينئذ لا يجوز ان يتجاوزه احد والله اعلم