﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبي. اذ وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
اصل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا فشهادة احدهم اربع بالله انه لمن والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين

3
00:00:50.150 --> 00:01:20.150
ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ولا يكون الا بين زوجين ويسقط عنهما الحد ويسقط عنهما الحد به. ويبدأ به الزوج ويفرق بينهما الى الابد. والولد للفراش وللعاهر الحجر والعمل بالقافة معتبر ان احتيج اليها ويكفي فيها الواحد العارف بها ويذكرهما

4
00:01:20.150 --> 00:01:36.700
في اثنائه بالله ويخوفهما من مغبة الكذب فيه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

5
00:01:37.000 --> 00:02:01.750
الكلام على هذه القطعة التي قرأها اخونا الشيخ فهد في جمل من المسائل المسألة الاولى ان قلت ما تعريف اللعان فاقول اللعان لغة مأخوذ من اللعن واما في الاصطلاح فهي شهادات مؤكدة

6
00:02:02.200 --> 00:02:46.150
بالايمان مقرونة باللعن شهادات مؤكدات بالايمان ومقرونة باللعن والغضب تتضمن اثبات زنا الزوجة او انتفاء الولد. تتضمن اثبات الزنا الزوجة وانتفاء الولد بمعنى انها مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة

7
00:02:46.900 --> 00:03:10.400
وهي تقوم مقام حد القذف سيأتي سيأتي. وهي تقوم مقام حد القذف بالنسبة للزوج وتقوم مقام حد الرجم بالنسبة للمرأة. المسألة الثانية ان قلت لماذا سمي باللعان  لماذا سمي باللعان

8
00:03:10.850 --> 00:03:37.700
الجواب لاقتران اللعنة بالشهادات والايمان في قول الله عز وجل بالنسبة للزوج والخامسة ان لعنة الله عليه. ان كان من الكاذبين المسألة الثالثة ان قلت وما الاصل فيه؟ ان قلت وما الاصل فيه

9
00:03:37.900 --> 00:03:57.900
فيقول الاصل فيه قول الله عز وجل في سورة النور والذين يرمون ازواجهم ولم يكن هم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين الاية بتمامها وهي التي

10
00:03:57.900 --> 00:04:23.150
اخ الشيخ فهد في بداية الكلام على اللعان وكما ذكرت لكم سابقا ان طريقتي في هذا المختصر انني احرص على عبارات النص ما استطعت الى ذلك سبيلا ليكون حكما في نفسي في نفس الوقت. وفي الصحيحين من حديث عويم العجلاني رضي الله عنه انه ابتلي بهذا الشأن

11
00:04:23.150 --> 00:04:44.600
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاتهم زوجته بالوقوع في الفاحشة. ولكنه كان مترددا ماذا يصنع في هذه البلية التي نزلت والمصيبة العظيمة التي نزلت عليه فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

12
00:04:45.100 --> 00:05:09.700
الرجل يرى الرجل يرى رجلا على زوجته فان تكلم تكلم بامر عظيم. يوجب الحد. وان سكت سكت عن امر لا لا يطيق الرجال عادة السكوت عنهم فغلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم الامر ونهاه عن ان يتكلم في مثل هذه المسائل لان الوحي لم ينزل بعد على النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:05:09.700 --> 00:05:27.450
فنزل فنزلت هذه الايات على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعاه ثم اقام اللعان بينه وبين زوجته على ما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى فهذا هو الاصل في

14
00:05:27.700 --> 00:05:47.350
مسألة اللعان وهي هذه القصة وهذه الايات وان كانت نزلت على سبب خاص الا ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيدخل فيها من نزلت فيه اصالة وهو عومر العجلاني رضي الله عنه وكل من كان بمنزلته

15
00:05:47.550 --> 00:06:09.650
اي تصدق على كل من اتهم زوجته بشيء من الفاحشة. المسألة الرابعة ان قلت وما المراد بالعذاب في قولك لله عز وجل ويدرأ عنها العذاب. الجواب المقصود بذلك حد الرجم

16
00:06:09.900 --> 00:06:41.700
لانها بعد ملاعنة زوجها ان سكتت واقرت فان الواجب فان الواجب رجمها حتى تموت لان سكوتها دليل على اقرارها واعترافها بما ادعاه عليه زوجها فالمقصود بالعذاب هو ذلك الرجم والعذاب بالنسبة للزوج هو سقوط حد القذف عنه. لانه اذا اتهم زوجته بالزنا ولم يلاعن وابى ان يلاعن فان

17
00:06:41.700 --> 00:07:04.850
الحاكم يقيم عليه حدا القذف. فالمقصود بالعذاب في حق الزوج هو حد القذف والمقصود بالعذاب في حق المرأة هو حد الرجم المسألة الخامسة ان قلت ما معنى الاحصان؟ في قول الله عز وجل والذين يرمون

18
00:07:05.150 --> 00:07:29.400
المحصنات فاقول اعلم ان معاني الاحصان في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن اربعة عن اربعة معان المعنى الاول الاحصان المراد به الحرية. فيأتي الاحصان في كتاب الله ويراد به الحرية

19
00:07:30.000 --> 00:07:51.150
كقول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات اي الحرائر المعنى الثاني يأتي الاحصان في الادلة ويراد به التزويج الزواج. كقول الله عز وجل في سياق المحرمات من النساء والمحصنات

20
00:07:51.150 --> 00:08:15.500
من النساء اي المتزوجات من النساء الثالث يأتي الاحصان ويراد به العفة كقول الله عز وجل ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. فالمقصود بالمحصنات هنا اي العفيفات واخر معنى من معانيه

21
00:08:16.250 --> 00:08:42.150
انه يأتي ويراد به الاسلام فلا احصان الا باسلام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشرك فليس بمحصن حديث صحيح  فاذا يأتي ويراد به الحرية ويأتي ويراد به الزواج ويأتي ويراد به العفة. ويأتي ويراد به الاسلام

22
00:08:42.150 --> 00:09:13.700
وبه تعلم ان الاحصان في في باب اللعان المقصود به الزواج. المقصود به الزواج  المسألة السادسة ان قلت وما اسباب اللعن ان قلت وما اسباب اللعان فقل اللعان له سببا. لا ثالث لهما. السبب الاول رمي الزوج زوجته بالزنا

23
00:09:14.500 --> 00:09:39.200
وليس معه شهود يشهدون له. فاذا رمى الانسان زوجته بالزنا ولا شاهد معه فان تلك الايمان المغلظة تقوم مقام الشهادة السبب الثاني ارادة نفي الحمل من هذه الزوجة بمعنى ان يشهد بالله ان هذا الولد الذي في بطنها ليس ولدا له

24
00:09:39.950 --> 00:10:09.600
فهذه اسبابه التي اثبتتها النصوص. المسألة السابعة ان قلت وما شروطه وما شروط اللعان وما شروطه الجواب لقد نص الفقهاء على جمل من الشروط لابد من توفرها ليكون اللعان لعانا صحيحا

25
00:10:09.800 --> 00:10:31.100
يترتب عليه اثره. وهي كما يلي اولا ان يكون بين زوجين. فلا لعان بين اجنبيين وبناء على اشتراط هذا الشرط فاذا قذف الانسان امرأة اجنبية عنه ليست بزوجة له فلا حق له ان يلاعن. وانما

26
00:10:31.100 --> 00:10:55.200
عليه ان يأتي بالشهادة او حد في ظهره فاللي عانوا لا يكون الا بين الزوجين. لقول الله عز وجل والذين يرمون ازواجهم. بعد ان الله عز وجل شأن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء

27
00:10:56.350 --> 00:11:25.600
الشرط الثاني ان يكون القذف بالزنا خاصة وبناء على ذلك فلو قذف الزوج زوجته بغير الزنا فلا لعان بينهما. فلو انه قذفها بالكفر مثلا فلا لعان بينهما. او انه قذفها بشيء من مقدمات الجماع. فلان

28
00:11:25.600 --> 00:11:46.350
فلان ضمك او انك تتعرضين للرجال ولا تردين يد لامس. ولكن لم يصل في رميه لها الى حد الزنا والفاحشة فانه الاعانة بينهما فمن شرطه ان يكون الرمي بالزنا خاصة دون غيره

29
00:11:47.150 --> 00:12:14.950
الشرط الثالث ان تكذبه الزوجة وبناء على اشتراط هذا الشرط. فلو ان الزوجة لم تكذبه واقرت فانه لا لعان بينهما وانما عليها حد الرجم حينئذ  الشرط الاخير ان يكون بمحضر القاضي. فلا لعان في البيت بل لا بد ان يكون بحضور الحاكم كما اجرى المتلاعنان

30
00:12:14.950 --> 00:12:30.850
اعانهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حضرته ولانها ايمان وشهادات سيبني عليها سيبنى عليها حكم شرعي واقامة حد. وهذه لا تقبل الا في حضور الحاكمين لانها مفتقرة

31
00:12:30.850 --> 00:12:55.550
الى اجتهاده فاذا توفرت هذه الشروط اقمنا حينئذ اللعان بين الزوجين المسألة الثامنة. ان قلت وما صفته ان قلت وما صفته؟ الجواب صفته هي ما نص عليها المصنف عندكم. وهي ان يبدأ

32
00:12:55.550 --> 00:13:17.550
زوج باللعان فيشهد اربع شهادات متفرقات انما رمى زوجته به صدق وحق ويشهد الخامسة بان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. فاذا انتهى بدأت الزوجة في لعانها. ولكن بدل ان تلعن

33
00:13:17.550 --> 00:13:40.200
نفسها تقول في الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ويستحب للحاكمين قبل الشهادة الخامسة بين ان يمسك افواههما ويذكرهما بتقوى الله عز وجل وان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة

34
00:13:40.200 --> 00:14:02.150
انها الموجبة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قضية عويمن العجلاني وزوجته رضي الله عنهما المسألة التي بعدها ان قلت وما اثره بعد وقوعه ان قلت وما اثره

35
00:14:03.900 --> 00:14:30.850
الجواب لقد بين المصنف اثره بيانا كاملا فمن اثاره الحكم بالفرقة الفورية بقول لقول النبي لقول ابن عمر قال ففرق بينهما اي فرق بين المتلاعنين؟ الاثر الثاني انها من الفرقة الابدية

36
00:14:30.900 --> 00:14:49.650
الى ان يموتا فلا حق له بعد ذلك ما دام حيا ان يتزوج بها او تتزوج به فالفرقة بين المتلاعنين هي فرقة ابدية. وهو الذي يقصده المصنف بقوله ويفرق بين

37
00:14:49.650 --> 00:15:23.300
الى الابد او ويفرق بينهما الى الابد الاثر الثالث سقوط حد القذف عن الزوج. فمتى ما تم اللعان سقط. حد القذف عنه الاثر الرابع سقوط حد الرجم عن الزوجة وهو الذي يقصده المصنف بقوله ويسقط عنهما الحد به اي باللعان

38
00:15:25.500 --> 00:15:59.200
الاثر الخامس انتفاء الولد عنه فلا ينسب الا لامه فيقال فلان ابن فلانة فمن اثار اللعان الا ينتسب هذا الولد لابيه ومن اثاره انتساب الولد لامه ومن اثاره الا نفقة لها ولا سكنى

39
00:16:00.750 --> 00:16:27.950
فتعامل معاملة المبتوتة في مسألة النفقة وفي مسألة السكنى. ولذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعن كما قال الله عز وجل ثم نفى

40
00:16:27.950 --> 00:17:01.550
الولد وقضى به للمرأة وفرق بين المتلاعنين ومن المسائل ايضا ان قلت هل فرقة اللعان فرقة طلاق ام فرقة فسخ هل فرقة اللعان؟ فرقة طلاق ام فرقة فسخ؟ الجواب المتقرر في القواعد احفظوها مني. ان كل فرقة اضطرارية ففرقة فسخ

41
00:17:02.950 --> 00:17:30.400
انتبه انتبهوا كل فرقة اضطرارية قهرية. ففرقة فسخ ومن المعلوم ان الفرقة في بباب اللعان فرقة اضطرارية وقهرية. فتعتبر من فرقة الفسخ لا من فرقة الطلاق وبناء على ذلك يأتي جواب المسألة التي بعدها. وهي المسألة كم

42
00:17:31.900 --> 00:17:53.200
كم تعتد بعد اللعن؟ ان قلت كم تعتد بعد اللعن فنقول المتقرر في القواعد ان فرقة الفسخ حيضة فتعتد حيضة ثم تحل بعد ذلك للخطاب الاخرين. واما هو فلا حظ له فيها الى ان يموت

43
00:17:56.400 --> 00:18:28.700
المسألة التي بعدها ما الحكم لو نكل احدهما عن شهادته واقصد بقولي نكلة اي تراجع عن عن شهادته ولم يشهد. فنقول اذا تعذر البدن فانه يصار الى الاصل. فانما جعل اللعان بدلا عن اقامة الحد عليهما

44
00:18:28.750 --> 00:18:54.950
فاذا نكل الزوج عن الايمان بعد الاتهام فعليه حد القذف واذا نكلت الزوجة عن الايمان بعد ايمان الزوج فعليها حد الرجم فانه اذا تعذرت ايمانهما وجب على كل واحد منهما ما يجب عليه من الحد

45
00:18:57.250 --> 00:19:23.700
انتم معي في هذا؟ طيب ومن المسائل ايضا ان قلت باي لغة يتلاعنان؟ ماشي يا فهد ان قلت باي لغة يتلاعنان فاقول قبل الجواب اريد ان اعطيكم قاعدة خفيفة. وهي ان الالفاظ الشرعية تنقسم الى قسمين. الفاظ تراد حقائقها

46
00:19:24.200 --> 00:19:43.800
وظواهرها فهذه لا يجوز ان يستبدلها الانسان بغير الفاظ الوحي كالقرآن الكريم. فالله عز وجل لا يرضى من احد ان يقرأ كتابه الا باللغة التي نزل بها وهي لغة العرب. ولذلك

47
00:19:43.800 --> 00:20:11.200
فالمتقرر في القواعد عند اهل السنة والجماعة ان القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا  فلا يوصف الشيء بالقرآنية الا اذا اشتمل على اللفظ والمعنى. فلو سقط احدهما سقطت القرآنية فالقرآن هو مجموع اللفظ والمعاني. فليس القرآن هو اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ

48
00:20:12.350 --> 00:20:44.250
وكالفاظ الاذان فان الشارع لما شرع الاذان راعى الفاظه ومعانيه. فلا يجوز لاحد من ان يؤذن بغير العربية وكذلك تكبيرات الصلاة مثلا لا حق لاحد ابدا ان يكبر بلغته والامثلة على ذلك كثيرة. فهذا القسم الاول. والقسم الثاني الفاظ انما روعي معناها ولم ينظر

49
00:20:44.250 --> 00:21:11.150
في ظاهرها فالشارع لا يريد ظواهرها وانما يقصد في المقام الاول معانيها كالفاظ البيوع والفاظ المعاملات فمتى ما عبر عنها تعبيرا يتضمن مقصودها فان عليكم السلام ورحمة الله فانه يترتب عليها الاثر الشرعي

50
00:21:11.150 --> 00:21:33.950
ولذلك فالمعاملات تنعقد بما يدل على مقى صودها من قول او عرف. ومنها الفاظ الايمان. فلو ان الانسان حلف بلغته قاصدا اليمين فنقول لا بأس عليه. ومنها الفاظ النذور فلو ان انسانا

51
00:21:34.150 --> 00:22:00.250
عقد نذرا بلغته فان النذر ينعقد لان المقصود من الايمان والنذور ليس عين الالفاظ وانما المقصود اصالة هو المعنى والحقيقة ومنها ايضا الفاظ اللعان وبناء على ذلك فاللعان يكون بلغة الزوجين

52
00:22:00.800 --> 00:22:29.250
فالاجنبية فالاجنبيان يتلاعنان بلغتهما. ايا كانا نوع هذه اللغة. فاليابانيون يتلاعنون باللغة اليابانية والفلبينيون يتلاعنون باللغة الفلبينية والانجليزيون يتلاعنون باللغة الانجليزية وهكذا لان المقصود ليس عين الالفاظ في اللعان. وانما المقصود حقائقها

53
00:22:30.200 --> 00:22:50.850
وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة جريا على هذه القاعدة فكل لفظ روعي لفظه فكل فكل كلمة في الشرع روعي لفظها ومعناها فلا يجوز استبدالها بغير  وكل لفظ روعي مقصوده دون

54
00:22:51.300 --> 00:23:17.100
رعي معناه دون لفظه فيعبر عنه كل احد بلغته ومما يفرع على ذلك ايضا الخطبة في يوم الجمعة هل لا بد ان تكون بالعربية؟ الجواب انما المقصود من خطبة الجمعة معناها وحقيقتها وهو التذكير والوعظ والتعليم

55
00:23:17.600 --> 00:23:52.000
والتوجيه والترغيب والترهيب. فيخطب كل اهل محلة بلغتهم التي يفقهونها. التي يفقهونها ومن المسائل ايضا ما الحكم لو كان المتهم بالزنا هو الزوجة لزوجها فهل يقام بينهما اللعاب فهمتم السؤال؟ الجواب لا لعان بينهما في هذه الحالة. وانما عليها ان تقيم البينة

56
00:23:52.000 --> 00:24:13.000
التي تصدق دعواها او تجلد حد القذف فاللعان انما يكون فيما لو رمى الرجل زوجته بالزنا وكذبته. واما اذا بدأت هي ورمته بالزنا فما لها الا احد امرين. اما ان تأتي بالبينة والا فحد في ظهرها

57
00:24:13.000 --> 00:24:50.700
ومن المسائل ايضا ما حكم لعان الكافر ما حكم لعان الكافر فلو ان كافرا رمى زوجته الكافرة وكذبته وكانوا في بلاد الاسلام. وتحت حكمه. فهل يقيم بينهما القاضي اللعانة ام ان اللعان يختص باهل الاسلام؟ الجواب المتقرر في القواعد ان كل من صحت يمينه صح لعانه

58
00:24:50.700 --> 00:25:12.950
المتقرر في القواعد. ان كل من صحت يمينه صح لعانه ويمين الكافر منعقدة او ليست بمنعقدة الجواب منعقد فيمين الكافر منعقدة ولو كان كافرا ونذر الكافر منعقد ولو كان كافرا

59
00:25:13.100 --> 00:25:31.050
لما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله اني كنت في الجاهلية نذرت ان اعتكف ليلة او قال يوما وليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك. والنذر نوع يمين

60
00:25:32.150 --> 00:25:56.600
وبناء على ذلك فيقام بينهما في بلاد الاسلام اللعن ولو كانا كافرين. فنبدأ بالزوج الكافر فيلاعن ثم نبدأ بالزوجة الكافرة فتلاعن واثر اللعان بين الزوجين الكافرين هو بعينه كاثر اللعان بين الزوجين المسلمين سواء بسواء

61
00:25:56.600 --> 00:26:24.500
ومن المسائل ايضا ما الحكم لو اخرج الشهادات الاربع مخرج كلمة واحدة ما الحكم لو اخرج المتلاعنان الشهادات الاربع مخرجا كلمة الواحدة؟ كأن يقول الزوج اشهد بالله اربع شهادات النيل من الصادقين. فهل يقبل منه هذا؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم

62
00:26:24.500 --> 00:26:51.600
وقول الصواب انه لا يقبل. وذلك لان المقصود بايمان اللعان تغليظها ولا يمكن ان تغلظ الا اذا تكرر نطقها وسمعتها الاذن فان تكرار الشيء مما يجعله عظيما في القلب فقول الله عز وجل فشهادة احدهم اربع شهادات لا يقصد بها ان تخرج الاربع الشهادات في كلمة واحدة وانما كل

63
00:26:51.600 --> 00:27:12.850
تستقل عن الشهادة التي بعدها. فيقول اشهد بالله اني لمن الصادقين. ثم يقول اشهد بالله اني لمن الصادقين وهكذا الثالثة وهكذا الرابعة ثم في لعان المرأة ايضا تفصل هذه الشهادات في اربع كلمات

64
00:27:14.200 --> 00:27:49.600
لان المقصود التغليظ لان المقصود التغليظ ومن المسائل ايضا ان قلت لماذا نبدأ في اللعان بالزوج لماذا نبدأ في اللعان بالزوج الجواب لانه المدعي فالزوجة لم تدعي شيئا وانما الزوج هو الذي يدعي عليها انها وقعت في هذه الفاحشة. فاذا لا بد في كل دعوة ان نسمع اول

65
00:27:49.600 --> 00:28:12.900
ما نسمع فيها قول المدعي ثم نسمع ما يتعلق بقوله من الايمان والشهادات والبينات. ثم ننتقل بعد ذلك الى المدعى عليه ونسمع ما يقول. فاذا قيل لك لم بدأنا في باب اللعان بايمان الزوج فقل لانه هو المدعي وهو الذي ابتدأ

66
00:28:13.550 --> 00:28:43.650
ومن المسائل ايضا ان قلت هل يطالب بالمهر بعد تمام اللعان؟ هل يطالب هل يحق له المطالبة بالمهر بعد تمام العدل؟ الجواب لا مهر له لانه بعد تمام اللعان احد رجلين اما ان يكون كاذبا عليها فهذا مما يجعله غير مستحق له اصالته

67
00:28:43.650 --> 00:29:02.400
واما ان يكون صادقا فيكون المهر بسبب ما استحل من فرجها ولذلك قام الملاعن يقول بعد لعانه يا رسول الله مالي مالي قال لا مال لك. فانك ان كنت صادقا فبما

68
00:29:02.400 --> 00:29:34.650
استحللته من فرجها وان كنت كاذبا فذلك ابعد لك ثم تكلم ثم تكلم المصنف بعد ذلك على مسائل مهمة يجمعها قاعدة واحدة وهي قوله والولد للفراش وللعاهر الحجر والعمل بالقافة معتبر ان احتيج اليها. ويكفي فيها الواحد العارف بها. هذه المسائل يسميها الفقهاء

69
00:29:34.650 --> 00:30:03.250
طرق اثبات النسب طرق اثبات النسب. وعندنا فيها قاعدة تقول كل طريق يصلح اثباتا للنسب فمعتبر شرعا. ما لم يخالفهما هو اقوى منه كل طريق يصلح في اثبات لاثبات النسب فمعتبر شرعا ما لم

70
00:30:03.250 --> 00:30:35.850
يخالفه ما هو اقوى منه واول الطرق واقواها في اثبات النسب هو قول المصنف والولد للفراش. فان قلت وما المقصود بالفراش فيقول المقصود به الزوجية الصحيحة فكل امرأة لها زوج في زوجية صحيحة فهي فراش له. فلا فراش الا في زوجية

71
00:30:35.850 --> 00:30:54.550
صحيحة. فجميع ما تأتي فجميع من تأتي به الزوجة اي الفراش من الاولاد فان الاصل نسبتهم الى صاحب الفراش اي صاحب الزوجية الصحيحة. ولا حق له ان ينفي احدا منهم ما دام

72
00:30:54.550 --> 00:31:23.700
انتسابهم اليه الا بلعان. فاذا لعن انتفوا. والا فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل وقوله والولد للفراش وللعاشر الحجر هو حديث في الصحيحين في قصة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين عتبة ابن ربيعة

73
00:31:23.850 --> 00:31:52.600
وعبد بن زمعة فقد اختصم سعد بن ابي وقاص مع عتبة بن مع مع عبد بن زمعة اخو اخو سودة بنت زمعة رضي الله عنها في طفل من الاطفال؟ تجاذبه سببان. سبب ينسبه لعتبة ابن ابي وقاص اخو سعد. وهو شدة الشبه به

74
00:31:52.600 --> 00:32:17.600
وسبب يلحقه بعبد ابن زمعة وهو انه ولد على فراش ابيه. وذلك انهم كانوا ربما يطأ الامة اكثر من رجل في زمن واحد. فاذا جاءت بالولد قالت هو ولدك يا فلان. فلما جاء الاسلام ابطل هذه العادة في

75
00:32:17.600 --> 00:32:45.150
جاهلية فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الطفل فوجد فيه شبها ظاهرا واضحا بسعد بعتبة ابن ابي وقاص  ولكن عارض هذا الشبه علامة اقوى وطريق اعظم في اثبات النسب وهو الفراش. فحينئذ قاله واخوك يا عبد بن

76
00:32:45.150 --> 00:33:07.600
لانه ولد على فراش ابيه. ولكن لشدة الشبه عتبة قال واحتجبي منه يا سودة مع انه اخوها قال فما رآها حتى مات. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر سودة ان تحتجب منه مع انه

77
00:33:07.650 --> 00:33:32.950
شرعا اخوها لأنه ولد على فراش ابيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاشر الحجر. فهنا تعارض طريقان في اثبات النسب. طريق الشبه طريق الفراش فغلب النبي صلى الله عليه وسلم اقوى الطريقين وهو وهو الفراش. ولذلك صدقت قاعدتنا ان كل طريق يصلح في

78
00:33:32.950 --> 00:33:55.300
اثبات النسب فمعتبر ما لم يعارضه ما هو اقوى منه ومن الطرق ايضا ما قاله الناظم بقوله والعمل بالقافة معتبر ان احتيج اليه. والقافة هم قوم اعطاهم الله عز وجل خصيصة في معرفة الشبه

79
00:33:55.300 --> 00:34:25.150
والاثر فاذا رأوا الاقدام او الايدي او الوجوه عرفوا النسب بمجرد الشبه ومنهم صحابي يقال له مجزز المدرجين. رضي الله عنه. فقد دخل يوما من الايام على اسامة بن بن زيد ووالده زيد. وقد التحفوا بلحاف غطوا به وجوههم وبانت منه اقدامهم. فقال مجزز ان هذه

80
00:34:25.150 --> 00:34:45.150
الاقدام لبعضها من بعض يعني احدهم اب والاخر ابن له. فاستبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة رضي الله عنها تبرق اسارير وجهه فقال الم تسمعي ما قال مجزز فذكر لها القصة. وذلك ان قريشا كانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حبه وابن حبه

81
00:34:45.150 --> 00:35:04.000
فيقولون ان اسامة ليس ولدا لزيد. لان زيدا كان ابيظ البشرة واسامة كان اسمر البشرة فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام من مجزز استبشر واثبت به النسب. فاستبشاره

82
00:35:04.000 --> 00:35:32.300
واستبراك اسارير وجهه دليل على انه اعتمد القافة كطريق في اثبات في اثبات النسب لكن قول المصنف ان احتيج اليها هذا يفيدنا اننا لا نفزع الى الشبه في اول الامر وانما ننظر الى ما هو اقوى منها ان وجد. فاذا وجد ما هو اقوى منها اكتفينا به. والا

83
00:35:32.300 --> 00:36:03.250
فاننا نرجع الى اثباتها. وهذان الطريقان اكتفى بهما المصنف. ولكن هناك طرق اخرى فمثلا عندكم طريق الشهادة. وهي ان يشهد رجلان او رجل وامرأتان في الاصح. ان فلانا ولد لفلان. فالنسب فالشهادة تعتبر طريقا صالحا في اثبات في اثبات النسب

84
00:36:04.900 --> 00:36:32.600
فاذا اقام من يدعي النسب الرجلين شهدا بان فلانا ابن لفلان فاننا نقضي بهذه الشهادة. ومن الطرق ايضا الاقرار اذا لم يعارضه ما هو اقوى منه. كاي يأتي رجل ويقول ان الطفل المنبوذ الذي وجدتموه عند المسجد هذا ولدي. ولم يعارض اقراره

85
00:36:32.600 --> 00:36:52.600
معارض اقوى منه فان الاقرار طريق صالح لاثبات لاثبات النسب. وذلك لان المتقرر في الشريعة ان ان ان الشارع يتشوف اثبات النسب باي طريق. ولذلك خفف في الطرق وكثرها تشوفا

86
00:36:52.600 --> 00:37:21.250
اثبات النسب من اجل ذلك اختلف العلماء في القرعة. اهي طريق صالح لاثبات النسب فاكثر العلماء رفضوها وقالوا اما القرعة فلا مدخل لها في اثبات النسب ابدا ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو انها تعتبر طريقا صالحا اعتبار اضطرار الاختيار

87
00:37:21.250 --> 00:37:54.950
بمعنى انه اذا لم نجد شهادة تثبت النسب ولا اقرارا يثبته ولا فراشا يثبته ولا قافة  ولا حكم قاض يثبته والاستفاضة تثبته. وانقطعت الطرق ويدعيه رجلان فنحن بين مفسدتين اما ان نرفض هذه الدعوة ممن يدعيه. فيبقى ذلك الولد منبوذا لا نسب له

88
00:37:54.950 --> 00:38:15.300
وفي ذلك من المفاسد ما الله به عليم. على هذا الولد. واما ان نلحقه باحدهما ولكن نلحقه بمن شهدت له القرعة انه لا بينة لاحدهما نقدمها. لا من شبه ولا من قافة ولا من شهادة

89
00:38:15.500 --> 00:38:35.500
ولا من غير ذلك. فحينئذ نعتبر القرعة طريقا اضطراريا في اثبات النسب. واختار ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الامام العلامة ابن القيم. فاذا قيل لك هل تصلح القرعة طريقا في اثبات النسب؟ فقلت اصلح اضطرارا عند انقطاع

90
00:38:35.500 --> 00:39:04.450
كل الطرق ولان القرعة تصلح طريقا لتمييز الحق والمستحق فالعمل بها عند وجود المدعيين ولا بينة لهما اولى من من ترك الولد منبوذا لا نسب لا نسب له. فنعمل في ذلك بقاعدة دفع اعلى الفسادين بارتكاب

91
00:39:04.450 --> 00:39:26.750
بارتكاب اخفهما. بارتكاب اخفهم ولان القرعة تصلح لمعرفة من طلقت اذا اشكل الامر فاذا كانت تصلح في امري في تحديد المطلقة فاذا لغى مدخل في الزوجية. والزوجية لها مدخل في اثبات في اثبات النسب

92
00:39:26.750 --> 00:39:52.400
فحينئذ لا بأس ان نفزع اليها فزع اضطرار لا فزع اختيار ومن الطرق القوية في هذا الزمان التحاليل المخبرية. او البصمة الوراثية فهذه نفزع لها فيما يوجب اتصالا لمن قطع

93
00:39:52.450 --> 00:40:19.000
ولكن لا نفزع لها في قطع في قطع ما اتصل. يعني بمعنى انه لا يجوز لمن ثبت نسبه واستقر امره ان يذهب الى هذه التحاليل ليتأكد من صحة نسبه او لا؟ فهذا محرم لا يجوز. ولكننا نفزع الى مثل هذه التحاليل في حالة ما اذا كان الطفل منبوذا

94
00:40:19.000 --> 00:40:40.750
ويدعيه مدع فحينئذ نجري هذه التحاليل لتكون بينة على صدق الدعوة من كذبها فهي تحاليل مخبرية نفزع اليها في وصل من قطع. لا في قطع ما اتصل  ومنها ايضا الاستفاضة

95
00:40:40.800 --> 00:41:06.050
فان الاستفاضة طريق صالح لاثبات النسب ولذلك لم اتحقق من بطاقاتكم ولم اطلب منكم شهادات على اثبات نسبكم لانه استفاض انك فلان ابن فلان فمجرد الاستفاضة وظهور الامر وانتشاره بين الناس ان فلانا ابن لفلان وان فلانة تزوجها فلان وحملت منه

96
00:41:06.050 --> 00:41:27.600
فمجرد الاستفاضة بين الناس طريق صالح لاثبات النسب بل ويجوز لك ان تشهد بناء على هذه الاستفاضة فتقول قد انتشر في بلادنا واستفاض ان فلانا ابن لفلان فهذه يسمونها شهادة السماع بالاستفاضة

97
00:41:27.900 --> 00:41:50.350
مع انك لم تره يوم يجامع زوجته ولم ترها يوم حملت ولم ترها يوم وضعت. فانت بنيت شهادتك على مجرد سماع الامر المستفيض فهذه يسمونها يسميها العلماء الشهادة بالسماع او الاستفاضة. وهي طريق صالح وقد اجمع العلماء على اثبات

98
00:41:50.350 --> 00:42:19.500
وصحتها اذا بنيت على الاستفاضة. لا اعلم نزاعا بين اهل العلم في اثبات ذلك ثم قال بعد ذلك ويكفي فيها اي في القافة. الواحد العارف بها فاذا جاء القائف الذي اشتهر بين الناس بحسن قيافته وحذقه في هذه الصنعة واثبت نسبا فاننا نحكم به

99
00:42:19.500 --> 00:42:42.000
لا نطلب بعد ذلك شاهدا يثبت صحة ما قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من مجززي شهادة على صحة قوله هذا. وانما استبرقت اسارير وجهه وانشرح صدره بمجرد قوله وقضى به وجعله حجة في اثبات النسب

100
00:42:42.950 --> 00:43:09.050
ثم قال عفا الله عنه ويذكرهما الحاكم في اثنائه بالله ويخوفهما من مغبة الكذب فيه. اي كما ذكرت لكم سابقا وهذا يكون في الشهادة فقبل ان يشهد الزوج على نفسه باللعنة وهي الشهادة الخامسة يستحب لمن حضر مجلس

101
00:43:09.050 --> 00:43:33.700
ان يمسك فمه ويقول اتق الله اتق الله لا تنطق بها. اتق الله. ان كنت كاذبا فاتق الله فانها الموجبة التي قد اوجب عليك سخط الله وتحرمك من جنته فاسكت عنها ان كنت كاذبا فلا ان تعذب في الدنيا باقامة الحد اهون من ان تحرم من رحمة الله وتستوجب غضب الله يوم القيامة

102
00:43:33.700 --> 00:43:58.850
من باب التذكير وكذلك ايضا تقوم واحدة من النساء فتمسك فما الزوجة؟ قبل شهادة الغضب على نفسها. فتقول لها اتق الله فانها الموجبة وان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بهذا الباب ولعلنا نكون

103
00:43:58.850 --> 00:44:06.471
وقد استوفيناه ان شاء الله والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين