﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.700
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين يا رب العالمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى

2
00:00:18.750 --> 00:00:38.650
وان اعتقت المرأة تحت عبد فلها الخيار لقصة بريرة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. لا نزال في سياق

3
00:00:38.900 --> 00:00:59.300
المسائل المتعلقة بكتاب النكاح والمسألة التي قرأها الشيخ وفقه الله تنص على ان الانسان اذا كان عبدا وتزوج امة ثم يسر الله عز وجل لهذه الامة ان تعتق باي نوع من انواع الاعتاق

4
00:01:00.800 --> 00:01:35.150
فانها حينئذ تخير بين البقاء تحت زوجها الرقيق او مفارقته اما ان تفارقه واما ان تبقى تحته فالخيار لها واستدل العلماء على هذا الحكم بقصة بريرة  وقد كان زوجها عبدا يقال له مغيث. وكان يحبها محبة شديدة. فلما يسر الله عز وجل

5
00:01:35.150 --> 00:01:57.050
انها عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم على زوجها  ففي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي انه قال كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث

6
00:01:57.300 --> 00:02:26.500
كأني انظر اليه يطوف خلفها في سكك المدينة ودموعه على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس الا تعجب من حبي مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه يعني رحمة بحاله

7
00:02:26.500 --> 00:02:46.500
فقالت اتأمرني يا رسول الله؟ قال لا وانما انا شافع. فقالت لا حاجة لا حاجة لي به وفي الصحيح ايضا ان بريرة لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان زوجها حرا

8
00:02:46.500 --> 00:03:06.500
لم يخيرها فان قلت ولم هذا التخيير؟ اقول لفوات الكفاءة فان العبد ليس كفئا للحرة انما كان كفئا لامة رقيقة. فلما انتقل الحكم من كونها رقيقة الى كونها حرة تغير الحكم. فصار الامر

9
00:03:06.500 --> 00:03:25.800
خاضعا لاختيارها فان شاءت ان تسقط حقها هذا فلها ذلك وتبقى تحته وان شاءت ان تفارقه فلها ذلك بك وتعتد بعده بحيضة ثم تحل ثم تحل بعد ذلك للخطاب. هذا الحكم ودليله. نعم

10
00:03:27.150 --> 00:03:52.550
الله اليكم قال وفقه الله تعالى وكل عيب يمنع كمال السكن والاستمتاع فللآخر الخيار في الفسخ. وهذه قاعدة عظيمة في العيوب التي يفسخ بها النكاح وقد نص على هذه القاعدة الامام ابن القيم رحمه الله تعالى. فمتى ما كان في احد الزوجين عيب يمنع من كمال المحبة والمودة

11
00:03:52.550 --> 00:04:12.550
وكمال وكمال اللذة والاستمتاع فللطرف الاخر ان يطالب بفسخ هذا النكاح. وهذه القاعدة تدخل تحت اصل عظيم من اصول الشرع رفع الضرر. فلا ضرر ولا ضرار والضرر يرفع بقدر الامكان. ولان المقصود الاعظم من النكاح

12
00:04:12.550 --> 00:04:32.550
المودة ها والرحمة وكمال المحبة والاستمتاع وغض البصر. وحفظ الفرج. فاذا كان الزوجة او في الزوج بعض العيوب الذي الذي يمنع من تحقق هذه المقاصد فوجود النكاح كعدمه. فحينئذ يكون

13
00:04:32.550 --> 00:04:52.550
وجوده ضررا لابد من رفعه. الا ان هذا الامر يخضع للطرف الاخر. فان رضي بهذا العيب واحتسب الاجر وقال الحمد لله على ما قضى وقدر فله ذلك لان الحق حقه. ولصاحب الحق ان يتنازل عن حقه كلا او بعضا. واما

14
00:04:52.550 --> 00:05:12.550
لطالب بحقه وقال انا لا استطيع ان اكمل حياتي الزوجية مع هذا الرجل بهذا العيب. فحين اذ يحق له شرعا وهذا يدخل تحته عيوب كثيرة لكن يجمعها هذا هذه القاعدة التي نص عليها المؤلف من ان كل عيب يمنع من كمال المودة

15
00:05:12.550 --> 00:05:42.550
المحبة وكمال الاستمتاع واللذة والسكن فانه يجيز الفسخ. وقد ضرب العلماء عليه امثلة كثيرة فقالوا كالجنون والجذام والبرص فان هذه من العيوب التي تمنع منك الطرف الاخر من الاستمتاع وكذلك مرض الجدري وكذلك بعض اثار العمليات التي تنفر

16
00:05:42.550 --> 00:06:02.550
الزوجة من امرأته فان هناك من العمليات ما يكون اثره واضحا في الجسد يمنع منك مال اللذة والسكن وكذلك ما يسميه العلماء بالعقم. فاذا كان الزوج عقيما او المرأة عاقرا فلطرف الاخر ان يطالب ان

17
00:06:02.550 --> 00:06:22.550
مطالبة بالفسخ وكذلك ايضا ما يسميه العلماء بادواء الفروج ولا اريد التفصيل فيها. كالعنة في ذكر الرجل اه او الخرق والفتق في فرج المرأة او نحو ذلك. لانها عيوب تمنع من كمال الاستمتاع وتمنع من كمال اللذة

18
00:06:22.550 --> 00:06:53.650
والمودة والسكن واي عيب يمنع من ذلك فانه يوجب فانه يوجب الفسخ او يجيز الفسخ فان قلت وما الحكم لو لم يحدث هذا العيب الا بعد العقد الجواب المتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا كان وجود هذا العيب قبل عقد النكاح

19
00:06:53.650 --> 00:07:13.650
يجيز الفسخ لفوات كثير من مقاصد النكاح بسببه. فكذلك ايضا اذا وجد بعد العقد فانه يجيز الفسخ في الاصح لفوات كثير من مقاصد النكاح بسببه. والمتقرر في القواعد انه متى ما اتفقت

20
00:07:13.650 --> 00:07:39.950
العلل اتفقت الاحكام واذا اختلفت العلل اختلفت الاحكام فلو ان الانسان تزوج امرأة وكان لا يشرب الخمر. ثم بعد ذلك قدر الله عليه ان شرب الخمر فهذا عيب عظيم فحينئذ للمرأة المطالبة بالفسخ مجانا ويكون الفسخ مجانا لا تدفع المرأة بسببه اي اي شيء

21
00:07:39.950 --> 00:08:01.350
فاي عيب مؤثر في مقاصد النكاح فانه يجيز الفسخ سواء اكان قبل العقد ولم يكتشف الا بعده او لم او لم او لم يحصل اصلا الا بعد العقد. وهذا يدلنا على حرمة اخفاء شيء من هذه العيوب

22
00:08:01.350 --> 00:08:21.350
وقت الخطبة فلا يجوز للمرأة ان تحاول ما استطاعت ان تتملص او تتخلص من اخفاء هذا العيب عن الزوج حتى لا يفاجأ به بعد ذلك ثم يحصل ما لا تحمد عقباه. فلان ينفسخ الامر قبل عقد النكاح

23
00:08:21.350 --> 00:08:41.350
اهون في الضرر المجتمعي من انفساخه بعد بعد الدخول او بعد او بعد او بعد جريان العقد. فاي عيب في زوجتي ينفر منك مال استمتاع زوجها بها فيجب عليها بيانه وان تتقي الله فيه وان توضح له

24
00:08:41.350 --> 00:09:01.350
وان تجعله امام الامر الواقع. فان رضي به فالحمد لله والا فله الخيار. بين الامضاء او التراجع. واي عيب في زوجي يمنع من هذه المقاصد فيجب عليه بيانه للزوجة ولا يجوز لاحد منهما ان يكتم هذا الامر حتى يكون نكاحهما

25
00:09:01.350 --> 00:09:21.350
مباركا كما في الحديث فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وهذه البركة بالصدق والبيان ليست في البيع فقط بل كل شيء حله الصدق والبيان فانه فانه سيكون مباركا. فان قلت وما الحكم لو رظي الطرف الاخر بالعيب؟ فنقول

26
00:09:21.350 --> 00:09:41.350
يسقط خياره لان الضرر انما هو عليه فان رضي بهذا الظرر وتنازل واحتسب الاجر فالحمد لله والا فالحق والا فالحق حقه. فان قلت واذا فسخت المرأة بسبب هذا العيب. فكم عدتها؟ فاقول

27
00:09:41.350 --> 00:10:11.000
تقرروا في القواعد ان المفسوخة تعتد بحيضة. ايا كان نوع الفسخ. سواء اكان فسخ عيب او فسخ قل عن فاي فسخ فان عدته حيضة واحدة والله اعلم ماشي ماشي يا اخوان شرحي واضح؟ ماشي تفضل. احسن الله اليكم. قال وفقه الله تعالى ويقر الكافر على نكاحه ولو

28
00:10:11.000 --> 00:10:35.750
فاسدا في الاصل كان المفسد غير قائم. غيره نعم الحمد لله رب العالمين وبعد. في هذه الجزئية عندنا قاعدتان مفيدتان يدخل تحتهما ادلة وفروع القاعدة الاولى هي التي ذكرها المصنف هنا. وهي ان الاصل حمل انكحة الكفار بعد اسلامهم على الصحة ما لم يكن المفسد قائما

29
00:10:35.750 --> 00:10:57.850
فاذا اسلم الزوجان الكافران فانه لا حق لاحد من اهل الاسلام ان يسألهم عن طريقة عقدهما لنكاحهما فيما مضى بل الاصل حمل العقود السابقة في حال الكفر على الصحة. الا اذا كان

30
00:10:57.850 --> 00:11:17.850
تفسد قائما بمعنى انه اذا كان في شريعتهم ان الاخ يتزوج اخته فتزوج اخته واسلما. فهنا لابد من التفريق بينهما لان المفسد لا يزال قائما. ولو ان في بعض ملل الكفر ان الانسان

31
00:11:17.850 --> 00:11:42.150
كان يجوز له ان يتزوج بامرأة ابيه ثم اسلما بعد زواجه بها فان الواجب علينا ان نفرق بينهما لان المفسد لا يزال قائما. ولكن لو ان هناك بلا ولي ثم اسلم فالاصل بقاء نكاحهما. ولو انه نكحها بلا شهود ثم اسلما فالاصل بقاء

32
00:11:42.150 --> 00:12:02.150
ونكاحهما ولو انه نكحها بلا مهر ثم اسلما فالاصل بقاء نكاحهما. فاذا قيل لك ما حكم انكحة الكفار؟ فقل لا تخلو من حالتين. اما ان يكون المفسد فيها لا يزال قائما واما ان يكون

33
00:12:02.150 --> 00:12:22.150
قد زال وانتهى امره. فان كان الاول فلا بد من التفريق والفسخ. ثم نعقده على شريعة الاسلام. وان كان ثاني فان الاصل امضاءه. فان قلت وما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ان الاصل في انكحة

34
00:12:22.150 --> 00:12:42.050
الكفار حملها على الصحة. فاقول لقد اسلم الجم الغفير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان لهم ازواج. ولا نعلم في حادثة واحدة ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن طريقة ابرام العقد او امر بتجديد عقد

35
00:12:42.250 --> 00:13:13.100
وهذه القصص حصلت بالتواتر المقطوع به. فالواجب قبول مدلوله ومقتضاه وفي سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان غيلان ابن سلمة الثقفي اسلم وله عشر نسوة. انتبهوا الان هذا الحديث يدل على جزئيتين في القاعدة. اسلم وله عشر نسوة

36
00:13:13.100 --> 00:13:41.150
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا وفارق سائرهن. فقوله امسك اربعا من باب الاقرار على كاحك السابق وقوله فارق سائرهن من باب ازالة المفسد القائم وفي سنن ابي داود ايضا باسناد لا بأس به من حديث فيروز من حديث الضحاك بن فيروز الديلمي

37
00:13:41.150 --> 00:14:08.600
عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان قال اختر احداهما وفارقي الاخرى. وهو دليل على الامرين جميعا. على صحة ابرام عقدهما سابقا وعلى وجوب ازالة المفسد الذي لا يزال قائما. افهمتم هذا؟ طيب. القاعدة الثانية

38
00:14:08.600 --> 00:14:38.400
القاعدة الثانية الاصل صحة انتساب ذراري الكفار لابائهم عند اسلامهم الاصل صحة انتساب الذراري الكفار لابائهم بعد اسلامهم. فلا حق لاحد ولا يجوز لاحد مطلقا ان يسأل والدا كيف ها كيف انجبت هذا الولد؟ ابعقد صحيح ام بعقد

39
00:14:38.400 --> 00:14:58.400
باطل ابي نكاح صحيح ام سفاح محرم؟ وذلك لان الوفود الكثيرة كانت تأتي هذا ران معها او قد خلفتها وراءها. وتسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم

40
00:14:58.400 --> 00:15:18.400
في قضية او حادثة واحدة انه سأل احدا عن كيفية انتساب ذريته له. وهذا يدلك على جزئيتين الجزئية الاولى على تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم للعقود السابقة والتي انبنى عليها

41
00:15:18.400 --> 00:15:47.850
هذه الذرية والامر الثاني انه دليل على تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لانتساب هؤلاء الذرية لابائهم  ولان المتقرر في الشريعة ان الشارع يتطلع لثبوت النسب فتجد ان الشارع دائما لا يغلظ في قضية اتصال النسب. ولكن يغلظ في قضية انقطاع

42
00:15:47.850 --> 00:16:17.850
فالشارع يخفف في قضية الاتصال. فاجاز اتصال النسب بمجرد الشبه لكن يسدد في قضية انفصال النسب. فقال صلى الله عليه وسلم ايما رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر. اي الكفر الاصغر فهذا دليل على ان الشارع يرخص في

43
00:16:17.850 --> 00:16:37.850
الطريق الاول ويتجاوز فيه عن اشياء كبيرة ويغض الطرف عن ما يمكن ان يغض الطرف عنه ولا ولا يحفر وراء الناس ولكن يشدد في الطريق الثاني وهو طريق انفصال النسب التشديد العظيم حتى

44
00:16:37.850 --> 00:17:07.850
قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. من باب اتصال النسب وللعاهر الحجر. ولما جاء مجزز رضي الله عنه فرأى اقدام اسامة ابن زيد ووالده زيد قد تلحف بلحاف غطيا به وجوههما وبقيت اقدامهما. وقد كان المشركون يعيرون رسول الله صلى الله عليه

45
00:17:07.850 --> 00:17:27.850
وسلم باسامة وزيد، لان زيدا كان ابيض. واسامة كان فيه شيء من السمرة. فكانوا يقولون ليس دله فكان ذلك يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه قدح في حبه زيد وابن حبه اسامة

46
00:17:27.850 --> 00:17:49.500
فلما جاء مجزز وهو معروف بهذه الصفة يعني معرفة الاثر قال ان هذه بعضها من بعض. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فرحا عظيما. تقول عائشة فدخل علي ووجهه

47
00:17:49.500 --> 00:18:09.500
ابرك يعني من الفرح. فقال الم تسمعي ما قال مجزز؟ قال كذا وكذا. فالشارع دائما يحرص على اتصال النسب وان كان الطريق فيه ما فيه. ويشدد في قضية انفصال النسب الا باليقين والقطع. وبناء

48
00:18:09.500 --> 00:18:29.500
على ذلك فانني من هذا المنبر لا اجيز مطلقا ان يبحث الناس عن اتصال انسابهم بهذه المخترعات الجديدة التي تعرفونها وهي التحاليل المسماة بالدي ان اي. هذا يحرم الحرمة القطعية

49
00:18:29.500 --> 00:18:49.500
عندنا ان يخضع ان يخضع الانسان نفسه وذريته الاقربين او الابعدين. في مثل هذه التحاليل لان سوف تكشف ما امر الله عز وجل بستره وستتقطع اواصر كثير من الانساب. ولذلك يجب علينا ان ننتبه

50
00:18:49.500 --> 00:19:09.500
هاتين القاعدتين ان الاصل في انكحة الكفار السابقة حملها على الصحة ما لم يكن المفسد قائما. ما اجمل الشرع فهمتموه؟ الاصل الثاني الاصل صحة انتساب الذراري لابائهم ولا يجوز ان ننقب فيما

51
00:19:09.500 --> 00:19:37.250
ها فيما يقطع النسب بينهم والله اعلم نعم احسن الله اليكم. قال وفقه الله تعالى وان اسلمت قبل زوجها اعتدت منه ثم ان شاءت تزوجت وان شاءت تربصت. فان اسلم فلها العود لها بالنكاح الاول. نعم. اعلموا وفقنا الله واياكم

52
00:19:37.250 --> 00:20:11.600
لكل خير ان هذه المسألة التي قرأها اخونا الشيخ فهد لها ثلاثة اقسام الاول ان يسلم الزوجان معا في لحظة واحدة الثانية ان يسلم الزوج قبل ان تسلم زوجته الثالثة العكس. وهي ان تسلم الزوجة قبل اسلام زوجها

53
00:20:11.650 --> 00:20:36.200
فما حكم الحالة الاولى فيما لو اسلما معا؟ الجواب اجمع العلماء على اقرار بقائهما معا في هذه الحالة لا يجوز لاحد ان يفرق بينهما ولا ان يأمرهما بتجديد عقد. فاذا نطق الزوج والزوجة شهادة الاسلام في

54
00:20:36.200 --> 00:21:03.150
لحظة واحدة فقد اجمع العلماء على اقرارهما على نكاحهما السابق فان قلت ومن الذي حكى هذا الاجماع؟ فاقول حكاه الامام ابن عبدالبر، رحمه الله تعالى، وغيره. فانه اجمع العلماء على ان الزوجين اذا اسلما معا في حال واحدة ان لهما

55
00:21:03.150 --> 00:21:23.150
قاموا على نكاح على نكاحهما. الا ان يكون بينهما نسب او رضاع ها فحين نقول بان المفسد لا يزال قائما فلابد من التفريق. لا لبطلان العقد وانما لوجود المفسد القائم. فهذه الحالة الاولى

56
00:21:23.150 --> 00:21:48.400
لا وحكمها واضحة؟ الحالة الثانية ان يسلم الزوج قبل اسلام زوجته. سواء تأخر اسلام زوجته او كان بعده بقليل. فهنا ينقسم الحكم الى جزئيتين. اما ان يكون كفر زوجته كفر اهل

57
00:21:48.400 --> 00:22:20.100
كتاب بان تكون يهودية او نصرانية. ففي هذه الحالة نقرهما على نكاحهما لان الاصل حرمة نكاح المسلم بالكافرة الا اذا كانت كتابية. فاذا اسلم الزوج  اليهودي سابقا. وامرأته لا تزال على يهوديتها فله البقاء معها. او اسلم الزوج النصراني

58
00:22:20.100 --> 00:22:43.900
سابقا وزوجته لا تزال على نصرانيتها ها فيجوز لها فيجوز له البقاء معها. لقول الله عز وجل في سياق من تحل من النساء قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم

59
00:22:43.950 --> 00:23:07.900
والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. هذه الحالة الاولى وحكمها. واما الجزئية الثانية فاذا كانت او مشركة ليست من اهل الكتاب يرحمك الله ففي هذه الحالة لا يجوز له ان يبقى معها

60
00:23:08.650 --> 00:23:26.300
لان الله عز وجل حرم على المسلم ان يبقى مع امرأة كافرة لقول الله عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولقول الله عز وجل ولا تنكحوا

61
00:23:26.300 --> 00:23:55.650
المشركات حتى يؤمنن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم فان اسلمت فيما بعد انتبه. فيجوز له ان ارادت فيجوز له ان ارادت ان يراجعها على عقدهما الاول. وليس في الاسلام

62
00:23:55.650 --> 00:24:19.850
تجديد عقد بسبب الاسلام ليس في الاسلام تجديد عقد بسبب الاسلام كما سيأتينا بيانه. هذه الحالة الثانية وجزء جزئياتها وحكم كل جزئية. بقينا في الحالة الثالثة. الحالة الثانية واضحة؟ ها؟ طيب الحالة

63
00:24:19.850 --> 00:24:43.700
الثالثة ما هي؟ ان تسلم الزوجة قبل زوجها ففي هذه الحالة لا يجوز لها مطلقا ان تبقى معه. ولا ان تمكنه من نفسها. لقول الله عز وجل لتنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

64
00:24:44.300 --> 00:25:04.300
ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. ولقول الله عز وجل في الاية السابقة لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلا يجوز للمرأة ان اسلمت وزوجها لا يزال كافرا ان تبقى معه ولا لحظة واحدة

65
00:25:04.300 --> 00:25:32.400
فان قلت وما الحكم لو اسلم فيما بعد سواء بعد زمن اسلامه عن اسلامنا او كان قريبا منه. فاقول اذا اسلم الزوج فان المرأة لا تخلو في هذه الحالة من حالتين. اما ان تكون قد اعتدت

66
00:25:32.750 --> 00:25:54.950
ثم نكحت زوجا غيره. ففي هذه الحالة يسقط سلطانه عليها السقوط المطلق ابو سيف معي طيب اعيدها مرة اخرى اما ان تكون قد اعتدت بعدما اسلمت شهرا واحدا اي حيضة واحدة لانها عدة فسخ

67
00:25:56.000 --> 00:26:21.750
ثم نكحت مسلما من المسلمين فاذا اسلم زوجها بعد ذلك فلا حق له عليها ولا طريق ولا سلطان له عليها مطلقا الحالة الثانية ان تكون قد اعتدت منه حيضة. ثم رأت ان تبقى منتظرة

68
00:26:21.750 --> 00:26:47.850
لعله ان يسلم في يوم من الايام ثم يسر الله عز وجل لها واستجاب دعاءها واسلم زوجها. سواء اكان زمن اسلامه قريبا ام او بعيدا ففي هذه الحالة اتجيزون له ايها الفقهاء ان يراجعها؟ الجواب نعم يجوز له ان يرى

69
00:26:47.850 --> 00:27:20.350
زعفاء فان قلت اويراجعها بالعقد الاول ام بانشاء عقد جديد فنقول هنا محط رحال خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى  على قولين فمنهم من قال لابد من تجديد العقد ومنهم من قال بل ترجع له بالعقد الاول وهذا القول الثاني هو الاصح والصواب عندي. وذلك لانه لا

70
00:27:20.350 --> 00:27:40.350
تجديد عقد بسبب الاسلام. فلا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يأمرون من اسلم واراد الرجوع الى زوجته التي اسلمت قبله

71
00:27:40.350 --> 00:28:00.350
اي يجدد عقد النكاح بل وقع هذا فعلا لابنة من من بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقال لغى زي النبأ والحديث صحيح من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته

72
00:28:00.350 --> 00:28:21.350
زينب لابي العاص بن الربيع لابي العاص بن الربيع بعد ست سنين. ولم يحدث نكاحا جديدا  ولم يحدث عليكم السلام. ولم يحدث نكاحا جديدا. ولذلك نبه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى على ذلك

73
00:28:21.350 --> 00:28:51.350
فقال العلماء بانه لا يعرف في السنة الامر بتجديد عقد بسبب الاسلام. فلا نعلم احدا جدد للاسلام نكاحا البتة. بل كان الواقع وعلى حسب الاستقراء التام في من اسلم قبل امرأته او اسلمت قبل زوجها الواقع بالاستقراء احد امرين

74
00:28:51.350 --> 00:29:11.350
امرين اما ان تعتد وتتزوج من شاءت من المسلمين وهذا واقع كثيرا. هذا واقع كثيرا كما قال الله عز وجل وان فاتكم شيء من ازواجكم من الكفار فعاقبتم اي نعم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما

75
00:29:11.350 --> 00:29:31.350
انفقوا. هذا من باب عدل الاسلام. فلا يحل لها ان ترجع لهذا الكافر ويجوز للمسلم بعد ان ينكحها. هذا معروف الحالة الثانية ان ترجع الى زوجها بالعقد الاول فلا يعرف حالة واحدة انها رجعت الى زوجها بتجديد. انما

76
00:29:31.350 --> 00:29:51.350
كل من اسلم في عهده اما ان تسلم اما ان تسلم وتعتد وتنكح زوجا اخر واما ان تبقى متربصة منتظرة فكنا نضع حالة ثالثة وهي انها تعتد ثم ترجع لزوجها بعد اسلامه بعقد

77
00:29:51.350 --> 00:30:14.050
جديد هذا لا يعرف في تطبيقات الاسلام ابدا لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد ولا في في عهد اصحابه فلا يعرف ذلك لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة فلا نعلم انه جدد عقد لكافر قد

78
00:30:14.050 --> 00:30:34.050
اسلمت زوجته قبله ولا لكافرة اسلم زوجها قبلها ابدا. فاما ان تنكح بعد عدتها واما ان تنتظره حتى يرجع او حتى يسلم ثم يتمان العقد. اظن المسألة واضحة بجزئياتها وتفاصيلها. والله اعلم. نعم

79
00:30:34.050 --> 00:31:00.550
احسن الله اليكم قال وفقكم الله تعالى وامرأة المفقود تتربص اربع سنين ثم تعتد. فان تزوجت وجاء الاول خير بين مهره او امرأته. نعم ايوة دار المرأة نزعت من الثاني واعتدت وعادت للاول ويعود على الثاني بمهره. الحمد لله رب العالمين

80
00:31:00.550 --> 00:31:23.550
هذه المسألة بحذافيرها تدخل تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار وان الضرر يجب ازالته بقدر الامكان وصورتها ان امرأة فقد زوجها اما في سفرة او في حادث طائرة او ذهب الى جهاد وانقطع خبره

81
00:31:23.550 --> 00:31:50.550
فلا يدرى احي هو ام ميت فلا شك انه سيقع عليها وعلى اولادها لا سيما ان كانوا صغارا او في بلاد غير مأمونة شيء من الظرر عظيم هذا الفرع يبحث في ازالة في كيفية ازالة هذا الضرر. ومن عدل الاسلام انه لم ينظر الى رفع الضرر عن

82
00:31:50.550 --> 00:32:10.550
فقط بل حاول ان يأتي بحالة متوسطة ترفع الضرر عن المرأة وترفع الضرر ايضا عن عن الزوجة فيما لو كان حيا فاننا لا نريد ان يفقد امرأته. فجاء فجاءت الشريعة بطريقة متوسطة وذلك

83
00:32:10.550 --> 00:32:34.800
في جمل من الحالات اسمعوها مني آآ ولا يمنع ان تكتبوا. الحالة الاولى اذا رضيت المرأة بفقده وانتظرته وتحملت واحتسبت الاجر فيما يصيبها من الضرر. فلا حق لاحد ان يلزمها بان ترفع قضية او تفارق زوجا

84
00:32:34.800 --> 00:32:54.800
لان الحق في هذه المسألة حقها. فان شاءت ان تطالب به فلها ذلك. وان شاءت ان تصبر ان ترضى بما قضاه الله عز وجل عليها وقدره وصارت تتربصه بين يوم واخر وسنة واخرى ولم

85
00:32:54.800 --> 00:33:20.250
اريد ان ترفع عليه قضية ولا ان تخالعه ولا ان تفسخ نكاحه. فلغى ذلك فان الحق حقها الحالة الاولى واضحة. الحالة الثانية اذا تضررت وطالبت بالفسخ وقالت انقذوني ايها المشائخ والعلماء والقضاة. فانا قد وقع علي

86
00:33:20.250 --> 00:33:40.250
كضرر عظيم في زوج مفقود لا ادري عن حاله وانا متضررة بهذا بهذا الفقد. فحين اذ يجب على الامة الاسلامية بكل حذافيرها. وجهاتها ان تنتدب لرفع الضرر عنها. وذلك بتمكين

87
00:33:40.250 --> 00:34:00.250
هذه المرأة ان ترفع قضية فسخ بسبب هذا الضرر. ولا ننظر حينئذ الى الضرر الذي سيقع على الزوج قالوا لماذا؟ قالوا لان الضرر على الزوج ضرر غير متحقق. يعني لانه قد

88
00:34:00.250 --> 00:34:20.250
ميتا فعلا فلا يكون عليه ضرر. وقد يكون حيا فعلا ويكون عليه ضرر. فالضرر الذي سيقع على الزوج بخلع امرأة ضرر متوهم. لكن هذه المسكينة التي امام اعيننا فضربوها متحقق. فحينئذ

89
00:34:20.250 --> 00:34:40.250
عارض في هذه المسألة ضراران ضرر متحقق وضرر متوغم والمتقرر في القواعد ان الضرر المتحقق مقدم على الضرر المتوهم. وبناء على تقديم ضررها المتحقق عندنا فاننا نجيز لها. فاننا نجيز

90
00:34:40.250 --> 00:35:10.250
لها ان ترفع قضية عند الحاكم تتظلم فيه وتطالب برفع الضرر عنها. ويجب على الحاكم ان يستجيب لطلبها. لكن هل هل يحكم مباشرة مباشرة بالفسخ ام ان هناك اعتبارات اخرى؟ الجواب هناك اعتبارات اخرى. لا بد ان ينظر الحاكم فيها قبل ان يصدر

91
00:35:10.250 --> 00:35:30.250
حكمه بالفسخ وهي ان يسأل عن نوع الفقد الذي حصل لهذا الزوج. فان سفرته او جهة فقده اما ان تكون جهة غالبها السلامة واما ان تكون جهة غالبها العطب والهلاك. فحين

92
00:35:30.250 --> 00:35:50.250
حينئذ يفرض القاضي مدة تتربص فيها المرأة تطول او تقصر على حسب على حسب اجتهاده في النظر في هذه في ظاهر الغيبة فاذا قالت انه ركب في الطائرة الفلانية وسقطت في البحر ومات كل من فيها فلا ندري اهو ممن

93
00:35:50.250 --> 00:36:10.250
مات معهم او من جملة الناجين. فحينئذ ظاهر هذا الحادث في الاعم الاغلب؟ الهلاك. اليس كذلك؟ فيقول انتظري يا بنتي تسعة اشهر او سنة ثم راجعي المحكمة لتأخذي صك الفسخ. لكن لو انها ابدت مثلا آآ انه

94
00:36:10.250 --> 00:36:30.250
سافر بالقطار ثم اختفى ذلك القطار فلم فوجد القطار منكفئا او منقلبا مثلا وثبت انه قد نجا ثلاثة ارباع من في القطار ولكن لا ندري الزوج من جملة من نجا او لا فحينئذ هذه ظاهرها السلامة فيقول تربصي

95
00:36:30.250 --> 00:36:54.600
سنين او اربع سنين ثم راجعيني فلا ينبغي للقاضي ان يبادر بالحكم بالفسخ الا بعد النظر في ظاهر الغيبة. فاحيانا يضع مدة التربص طويلة واحيانا يضعها قصيرة على حسب اجتهاده ونظره في ظاهر هذه الغيبة. وان اطول مدة نقلت

96
00:36:54.600 --> 00:37:14.600
فلانة في امرأة المفقود في الاسلام ما قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه من انه قال لامرأة تتربص اربع سنين تتربص بمعنى تنتظر زوجها ليس معناها تعتد لا وانما تنتظر زوجها على ان

97
00:37:14.600 --> 00:37:42.800
زوجة له على انها زوجة له. فان قلت اولا نتخذ من قضاء عمر باربع سنين قضاء عاما في كل مفقود الى ان تقوم الساعة فنقول لا لان عمر رضي الله عنه انما اجتهد في هذه المرأة بعينها بعد معرفته بظاهر غيبة زوجها

98
00:37:43.900 --> 00:38:12.750
فاعطاها المدة التي تناسب الحالة. حتى لا يتضرر زوجها باستعجال المدة او قصرها. ولا تتضرر هي بطولها  فان قلت ومن الذي ينفق عليها في مدة التربص اقول ينفق عليها من مال زوجها ان كان. فان كان لزوجها مال قد خلفه فانها تستنفق على

99
00:38:12.750 --> 00:38:42.750
وذريتها من هذا المال. لانها لا تزال زوجة. لانها لا تزال زوجة ان قلت وما الحكم لو جاء نبأ وفاته يقينا وهي لا تزال في مدة التربص فنقول ان حينئذ تيرثه انها حينئذ ترثه وتعتد عدة الوفاة يقينا. لان

100
00:38:42.750 --> 00:39:06.400
انها لا تزال في مدة التربص زوجة. ولذلك خذوها مني قاعدة. امرأة المفقود في مدة التربص زوجة امرأة المفقود في مدة التربص زوجة. لغى احكام الزوجات وعليها ما على الزوجات

101
00:39:06.500 --> 00:39:36.900
لعلي لعل هذا واضح ولا لا؟ طيب  فان قلت ومتى تبدأ مدة التربص امن اليوم الذي فقد فيه؟ ام من اول قضاء للحاكم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الاقرب عندي انه من اول يوم قضى فيه الحاكم بالتربص

102
00:39:37.600 --> 00:40:00.050
ولا شأن لنا باول يوم الا اذا ثبت عند الحاكم شيء غير ذلك. ثم قال حكمت بان مدة تربصك قد بدأت قبل شهر وذلك لقطع تلاعب الناس في هذه المدد. اذ قد تقول يا فضيلة الشيخ انما جئتك بعد فقده بسنتين. فكيف تحكم علي

103
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
اربع سنين فيكون قد فات منها سنتان. وبقي علي سنتان. فحتى لا يتلاعب الناس في ذلك نقول بان اوى الى مدة التربص يحكم بها بعد صدور القضاء. او بعد صدور حكم القضاء. بعد صدور

104
00:40:20.050 --> 00:40:46.400
حكم القضاء  فان قلت وما الحكم؟ لو عاد الزوج من غيبته قبل انتهاء مدة التربص. الجواب واضح جدا وهي انها زوجته ولا حق لاحد ان ينازعه فيها مطلقا انتبهوا للحالات

105
00:40:46.500 --> 00:41:16.500
فان قلت وما الحكم لو عاد الزوج بعد انقضاء مدة التربص وقبل انتهاء في عدة الاربعة اشهر وعشرا. لانها بعد مدة التربص تعتد لوفاته. اذ ان الحاكم بعد فراغ التربص سيصدر حكما بموته. فحينئذ يتحقق موته حكما. وتبدأ بعد ذلك في العدة

106
00:41:16.500 --> 00:41:44.000
فان جاء الزوج بعد الفراغ من مدة التربص وقبل انتهاء العدة فهو احق لان اعتدادها وتربصها صار ظنا قد بان خطأه ماشي معي؟ فان قلت وما الحكم؟ لو عاد الزوج بعد التربص

107
00:41:44.050 --> 00:42:13.650
وانقضاء العدة وقبل ان تتزوج رجلا اخر الجواب هي زوجته فترد له بالعقد الاول ولا يجب في هذه الحالة تجديد شيء من العقود لان ما مضى انما بنيناه على ظن قد بان خطأه. والمتقرر في القواعد الا عبرة بالظن البين خطأه

108
00:42:13.650 --> 00:42:39.250
انتبهوا لي فان قلت وما الحكم؟ لو عاد الزوج بعد مدة التربص وانقضاء العدة وبعد الزواج ولكن قبل دخول الزوج الثاني. نطول معكم انا  ابغاكم تفهمونا فهم دقيق فلا تلموني

109
00:42:39.950 --> 00:42:59.950
اعيد مرة اخرى ان قلت ما الحكم؟ لو عاد الزوج بعد فراغ مدة التربص وانقضاء العدة وبعد زواجها ولكن قبل دخول زوجها الثاني؟ الجواب تنزع من الثاني. وتعطى للاول بالعقد الاول

110
00:42:59.950 --> 00:43:34.450
لانها لا تزال زوجة له فان قلت مين اللي يجيب لي الحالة هذي فان قلت وما الحكم؟ لو عاد الزوج بعد مدة التربص وانقضاء العدة وزواجها برجل اخر ودخوله بها. فنقول في هذه الحالة يأتيك كلام المصنف

111
00:43:34.450 --> 00:44:03.450
وهو ان الزوج الاول يخير فان قلت يخير بين ماذا وماذا؟ نقول اما ان يختار مهره او زوجته لا يجوز ان نحرمه من الامرين فان اختار زوجته انتبه نزعت من الثاني واعتدت حيضه

112
00:44:03.450 --> 00:44:31.050
ثم ردت للاول بالعقد الاول وان قال الزوج الاول انا لا اريد امرأة تزوجها غيري فحينئذ ها تبقى مع زوجها الثاني ولكن يلزم الزوج الثاني او تلزم هي ان تعطي الاول مهره

113
00:44:31.850 --> 00:44:55.400
كاملة بان يعطي الاول مهره كاملا. هذه حالات امرأة المفقود بالتفصيل الممل اظن والله اعلم. ايه تفضل الله اليكم قال وفقه الله تعالى واولم ولو بشاء. نعم. هذه الجزئية فيها

114
00:44:55.400 --> 00:45:16.600
امين فرع جنس وفرع نوع. فاما الجنس فانه امر بالايلام في وليمة عرس. واما النوع فهو الامر بالايلام فلنا حكم في اصل وليمة العرس. ولنا حكم في في نوع وليمة العرس

115
00:45:18.350 --> 00:45:35.600
اما الحكم في وليمة العرس فان القول الصحيح انه واجب من واجبات النكاح مع القدرة فلا ينبغي لانسان عقد زواجه على امرأة وكان قادرا على ان يولم في ليلة دخلته او قبلها

116
00:45:35.600 --> 00:45:55.600
او بعدها على حسب ما جرى عرفه وعادته به ان يقصر في ذلك مطلقا. بل يجب عليه ان يولم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اولم وهذا هو الاصل. فقوله اولم هذا امر

117
00:45:55.600 --> 00:46:22.550
والمتقرر في القواعد ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب واما الجزئية الثانية فهي في قوله ولو بشاة. فما حكم الايلام بالشاة؟ فنقول لا يرجع الى قاعدة وهي ان كل اهل زمان ومكان يؤلمون في انكحتهم بما جرى به العرف. من

118
00:46:22.550 --> 00:46:52.550
غير الزام طائفة بايلام طائفة. وانما تنظر الى ما جرى به العرف والعادة تتبعه لان المتقرر في القواعد ان العادة محكمة. وان المعروف عرفا كالمشروط شرطا وان الاصل في اعراف الناس الحل والاباحاء الا فيما خالف الشرع. فان قلت ولم لا يكون الامر في قوله ولو

119
00:46:52.550 --> 00:47:12.550
يفيد الوجوب كما قلت في الامر الذي قبله. فاقول لو لم يرد لو لم يرد عن الايلام بالشاة لقلت بالوجوب. ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم اولموا انه اولم في بعض

120
00:47:12.550 --> 00:47:32.550
ذاته بغير ايش؟ بغير الشاة. ففي صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية رضي الله عنها. فدعوت المسلمين الى

121
00:47:32.550 --> 00:47:58.450
فما كان في وليمته من خبز ولا لحم وانما كان ان بسطت الامطاع اللي يسمونها عندنا السماط السمط يعني قال فالقي عليها التمر ولقط والسمن. وفي حديث صفية بنت شيبة عند البخاري. ايه ايه شعثه

122
00:47:58.450 --> 00:48:14.250
وفي حديثي يسمونها الحيس ايه وايش؟ وفي صحيح البخاري من حديث صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت اولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير

123
00:48:14.750 --> 00:48:39.050
فبان بذلك ان قوله او لم ولو بشاة انه ليس ذلك على سبيل الوجوب وانما على سبيل لرد الناس الى معروفي عاداتهم فلا بد ان نفرق بين الاصل وبين النوع. اما الاصل فهو قوله او لم وهذا امر ولا صارف له. واما قوله

124
00:48:39.050 --> 00:49:10.150
ولو بسات فهذا نوع والاصل ان الناس يردون في نوع ايلامهم. او ولائمهم في انكحتهم الى معروف عاداتهم ومتقرر سلومهم وتقاليدهم والله اعلم. هم قال وفقه الله تعالى وتجب اجابة الدعوة ان لم يكن ثم منكر لا يقدر على ازالته. وهذا الذي ندين الله عز وجل به وهو مذهب جماهير اهل العلم

125
00:49:10.150 --> 00:49:37.700
اذا كانت الوليمة وليمة عرس فان جماهير العلماء يوجبون يوجبون اجابة الدعوة فيها ان كانت الدعوة تعيينا لا جفلا معروف الفرق بينهن نعم ان كانت الدعوة تعيينا لا جفل ولا يجوز لانسان قادر على حضورها ان يتخلف الا اذا

126
00:49:37.700 --> 00:50:05.050
كان معذورا او كان في الوليمة شيء من المنكرات لا يستطيع ازالته. اذ لو كان يقدر على ازالته لوجب حضوره وانكاره. ليجمع بين المص اللحتين فان قلت وما دليلك على هذا؟ اقول الاوامر في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى وليمة فليأتها

127
00:50:05.050 --> 00:50:26.150
اذا دع الى وليمة فليأتها. وفي رواية فليجب. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم جاوز قضية الامن بالاتيان فقط الى وصف من لم يأت بانه قد عصى الله ورسوله. كما في صحيح مسلم

128
00:50:26.150 --> 00:50:48.400
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله  فان قلت وما الحكم لو كانت الدعوة الى وليمة غير عرس فاقول هنا محط خلاف العلماء

129
00:50:48.400 --> 00:51:08.450
فمنهم من قال بان الوجوب يخص به ولائم الاعراس. واما الولائم في غير العرس فانها مندوبة مستحبة ولكن القول الصحيح عندي والله اعلم ان كل وليمة دعي العبد عليها كبيرة كانت او صغيرة عرسا كانت او غيره انه يجب عليه

130
00:51:08.450 --> 00:51:36.250
قودها مع القدرة والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى طعام فليجب فقوله الى طعام هذا مطلق والادلة التي قالت الى وليمة هذا من باب التو تنصيص وليس من باب التخصيص. اي يجب على المدعو

131
00:51:36.250 --> 00:51:55.700
ان يجيب اذا دعي لاي طعام لا سيما اذا كان طعام وليمة عرس ويؤكد ذلك رواية رواية في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال اذا دعي احد

132
00:51:55.700 --> 00:52:20.800
فليجب عرسا كان او غيره عرسا كان او غيره. ولذلك فانك تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجيب لكل من دعاه الى طعام ولا يسأل اهو وليمة عرس او لا؟ واستمراره في هذا الهدي الدائم الذي

133
00:52:20.800 --> 00:52:40.800
ينقطع ولا مرة دليل على تفسير قوله اذا دعي احدكم الى طعام فليجب انه ليس مخصوصا به طعام الولائم فقط وانما يشمل كل طعام دعي له الانسان. ها انتم معي في هذا فهذا هو الاقرب عندي. وهذا

134
00:52:40.800 --> 00:53:10.800
تفرعوا على مقصود شرعي عظيم. وهو ان كل طريق يفضي الى بقاء الفة المسلمين في فيما بينهم ومحبتهم قلوبهم ومؤاخاتهم الدينية فانه مأمور به شرعا. فاذا اجبت الدعوة فانك تحقق هذا المقصود العظيم. واذا لم تجبها ولا عذر لك فانه سيحصل بينك وبين اخيك من الخصومة او الشقاق او

135
00:53:10.800 --> 00:53:30.800
البغضاء او امتلاء الصدور او النفوس على بعضكما ما قد يستغله الشيطان الى في العلاقة بينكما فالواجب سد ذلك. فالواجب سد ذلك. ولذلك في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه

136
00:53:30.800 --> 00:53:50.800
وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس وذكر منها واجابة دعوته. وفي صحيح مسلم من ابي هريرة ايضا قال واذا دعاك فاجبه. وكل هذه اوامر والاوامر تقتضي الوجوب ولم تخص وليمة دون

137
00:53:50.800 --> 00:54:15.450
وليمة فهي مطلقة والاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل. قوله عفا الله عنا وعنه ان لم يكن ثم منكر ويفهم من هذا انه اذا اشتملت الوليمة على شيء من المنكرات. فان صاحب الوليمة قد اسقط حقه في حضور غيره لها

138
00:54:15.450 --> 00:54:35.450
اذ لو كان حريصا على شهود الناس لها لاخلاها عن هذا المنكر. لانه يعلم ان من جملة من دعاهم لا يرضون بهذا المنكر. فاي وليمة اشتملت على المنكر فلا يجب شهودها لان صاحبها اسقط حقه في شهود غيره لولي

139
00:54:35.450 --> 00:55:06.550
فان قلت وهل تقول مثل هذا الكلام في تشييع الجنازة التي اشتملت على المنكر فيسقط وجوب اتباعها فاقول لا. ابدا اذ بينهما فرقان عظيم. فان صاحب الوليمة حي مختار وهو الذي اختار وجود المنكر في وليمته. واما الميت المحمول فانه قد انقطع عمله وارادته

140
00:55:06.550 --> 00:55:26.450
واختياره وانما غيره هو الذي اوجد هذا المنكر في جنازته فلا يسقط حق الميت في وجوب المتابعة وان كان فيها منكر فاي وليمة عرسا كانت او غيره اشتملت على الاغاني

141
00:55:26.750 --> 00:55:46.750
والطرب او اختلاط الرجال بالنساء او شرب الخمور او توزيع الدخان فيما بينهم او غير ذلك من الامور المحرمة شرعا فاننا نقول لا يجب عليك شهودها. لكنه استثنى من عدم وجوب شهودها ان

142
00:55:46.750 --> 00:56:06.750
كان فيها منكر ان كان فيها منكر حالة واحدة قال لا يقدر على ازالته. ويفهم من هذا القيد انه اذا كان يقدر على ازالة هذا المنكر فان الواجب عليه ان يحضر وينكر. ليجمع بين ليجمع

143
00:56:06.750 --> 00:56:32.200
اين المصلحتين؟ ثم قال قال وفقه الله تعالى ويدعو الفقراء والاغنياء ولا يخص الاغنياء بها. وهذا لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام. طعام الوليمة يدعى لها

144
00:56:32.200 --> 00:56:52.200
الأغنياء ويترك الفقراء. يعني يدعى لها من لا يحتاجها. ويمنع منها من يحتاجها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر من الامور المنكرة في الولائم. فاذا عرفت ان صاحب الوليمة انما خص بوليمته الاغنياء

145
00:56:52.200 --> 00:57:14.750
اوقف اناسا عند ابواب الولاء عند ابواب المكان يردون الفقراء فهذا منكر. هذا منكر يجب انكاره ان كنت ان كنت قادرا فوصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوليمة بقوله شر الطعام دليل على ان الانسان ينبغي الا يدخله بطنه

146
00:57:14.750 --> 00:57:40.500
الا يدخله بطنه. والله اعلم. نعم الله اليكم قال وفقه الله تعالى وينبغي الاقتصاد ومجانبة الاسراف. لقول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فلا ينبغي الاسراف في الولائم الاسراف الذي يضيع المال. ويهدر الطعام

147
00:57:40.500 --> 00:58:00.500
فان في هذا من كفر نعمة الله عز وجل ما يوجب للعقلاء ان يتأملوه والا يطيعوا النساء فيه. اذ ان اغلب الاسراف والتبذير في الولائم انما يكون من النساء. من جهات النساء وطاعتهن في ذلك. لان النساء انما يقصدن في المقام الاول

148
00:58:00.500 --> 00:58:19.800
في مثل هذه الولائم العامة المفاخرة. فاذا وجدت رجلا يطيعها فانها ستستنزف ماليته يرى ماليته تلقى في سلال المهملات من ها هنا وها هنا. فيخسر دينه بهذا الاسراف ويخسر ما له بالموافقة

149
00:58:21.300 --> 00:58:41.300
وقال الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال الله عز وجل والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ويقول الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلية

150
00:58:41.300 --> 00:59:01.300
دولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير سرف ولا مخيلة. او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالواجب في ذلك

151
00:59:01.300 --> 00:59:30.200
قال لي اقتصاد ومجانبة الاسراف. واي طعام فاضل فاياك ان ترميه فان هناك جهات تستقبله وتنظفه وتعيد تسخينه وطبخه مرة اخرى ثم تسلمه للفقراء. نعم اليكم قال وفقه الله تعالى ويفطر الصائم ان دعي لها ان شاء ولا قضاء والا فليدعوا لاهل الوليمة

152
00:59:30.200 --> 00:59:54.700
هذا كلام يبين حكم الصائم اذا دعي الى وليمة. فهل من اعذار عدم حضوره انه صائم؟ الجواب ليس ذلك من الاعذار. بل يجب عليك متى ما دعاك اخوك الى ان تجيب دعوته ولو كنت صائما

153
00:59:54.800 --> 01:00:24.800
فكونك صائما فكونك صائما ليس بعذر لك في عدم الاجابة. فان قلت وكيف فافعل اذا شهدت الوليمة وانا صائم؟ فاقول انت مخير بين امرين افظلهما اتقاهما لربك فاصلحهما وانفعهما لحالك وحال اخيك. وادخلهما في في تحقيق مقاصد الشرع. فان رأيت ان الافظل ان

154
01:00:24.800 --> 01:00:46.200
وان تجبر خاطر اخيك الذي تكلف لك وخصك بالدعوة فلا جرم ان مصلحة الافطار في هذه الحالة مصلحة متعدية واما مراعاة صيامك المندوب فان مصلحته قاصرة. والمتقرر في القواعد انه متى ما تعارضت مصلحتان

155
01:00:46.200 --> 01:01:12.250
احداهما متعدية والاخرى قاصرة فمراعاة المصالح المتعدية اولى لانها اعظم صلاحا واصلاحا ومتى ما تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما وان رأيت ان اخاك تطيب نفسه في ان لا تأكل. وانك تستمر على صيامك ولا تعلم غضاضة في قلبه من ذلك فحين

156
01:01:12.250 --> 01:01:30.750
اذ بقاؤك على صيامك هو الافظل. لان طعامك لان اكلك من طعام اخيك فيه فضل ومصلحة فيه فضل ومصلحة، ومتى ما تعارضت مصلحتان، او تعارض فضلان، فاننا نرجح الانفع والاصلح

157
01:01:31.300 --> 01:02:00.900
انتوا معي في هذا؟ شرحنا قاعدة الانفع والاصلح كثيرا. فان قلت وما الحكم لو كان الصيام واجبا؟ الجواب كل تعبد وجب ابتداؤه حرم الخروج منه الا بعذر شرعي فاذا كنت تصوم قضاء ودعاك اخوك فاشهد وليمته. لكن لا يحل لك ان تفطر. لان الصيام لان صيام

158
01:02:00.900 --> 01:02:29.500
وجب ابتداء فيجب انتهاء فيجب انتهاء فان قلت وما معنى قولك ولا قضاء؟ فاقول هذا فيما اذا كان الصوم نفلا. فان قرب في القواعد ان المتطوع بصيام او صلاة امير نفسه. فان شاء امضى تعبده واتمه وان شاء

159
01:02:29.500 --> 01:02:55.550
اتركه وقطعه؟ وما لا يجب ابتداء لا يجب قضاء ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ها افطرت بين يديه امرأة من امرأة من ونسيت اسمها الان. قالت يا رسول الله اني شربت وكنت صائمة. قال اكنت تقظين شيئا؟ قالت لا

160
01:02:55.550 --> 01:03:16.700
لا بأس عليك فان المتطوع امير نفسه. فان شاء امضى وان شاء قطع. ولم يأمرها بالقضاء  فان قلت وما معنى قولك وما معنى قولك والا فليدعوا لاهل الوليمة؟ اقول هذا واضح جدا وذلك

161
01:03:16.700 --> 01:03:36.700
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى وليمة فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قوله فليصلي فمنهم من حملها على الصلاة اللغوية التي هي

162
01:03:36.700 --> 01:03:56.700
الدعاء ومنهم من حملها على الصلاة الشرعية المعروفة ذات الركوع والسجود. والمتقرر في القواعد انه متى ما تعارضت اللغوية مع الحقائق الشرعية فاننا نقدم الحقائق الشرعية الا بقرينة ترجح اللغوية. وهنا

163
01:03:56.700 --> 01:04:16.700
قد وردت القرينة في بعض الروايات قال وان كان صائما فليدعوا فليدعوا. وبناء على ذلك فيعتزل عنهم او يكون قريبا منهم ويرفع يديه ويدعو لصاحب الوليمة بالبركة ويدعو للحاضرين من اضياف من الاضياف بالبركة

164
01:04:16.700 --> 01:04:36.700
والخير والجنة والرحمة اما ان يدعوا جهرا يؤمنون والا فيدعو فيما بينه وبين نفسه حتى لا يشغلهم حال طعامهم بكثرة التأمين اظن اننا بهذا انتهينا من هذا الفصل وبقي عندنا فصل في المعاشرة بين الزوجين لعلنا نرجئه الى الدرس الجاي ان شاء

165
01:04:36.700 --> 01:04:41.680
الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين