فلما جاء مجزز وهو معروف بهذه الصفة يعني معرفة الاثر قال ان هذه بعضها من بعض. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فرحا عظيما. تقول عائشة فدخل علي ووجهه لان الحق في هذه المسألة حقها. فان شاءت ان تطالب به فلها ذلك. وان شاءت ان تصبر ان ترضى بما قضاه الله عز وجل عليها وقدره وصارت تتربصه بين يوم واخر وسنة واخرى ولم وفي حديثي يسمونها الحيس ايه وايش؟ وفي صحيح البخاري من حديث صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت اولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير واختياره وانما غيره هو الذي اوجد هذا المنكر في جنازته فلا يسقط حق الميت في وجوب المتابعة وان كان فيها منكر فاي وليمة عرسا كانت او غيره اشتملت على الاغاني تفسد قائما بمعنى انه اذا كان في شريعتهم ان الاخ يتزوج اخته فتزوج اخته واسلما. فهنا لابد من التفريق بينهما لان المفسد لا يزال قائما. ولو ان في بعض ملل الكفر ان الانسان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين يا رب العالمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى وان اعتقت المرأة تحت عبد فلها الخيار لقصة بريرة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. لا نزال في سياق المسائل المتعلقة بكتاب النكاح والمسألة التي قرأها الشيخ وفقه الله تنص على ان الانسان اذا كان عبدا وتزوج امة ثم يسر الله عز وجل لهذه الامة ان تعتق باي نوع من انواع الاعتاق فانها حينئذ تخير بين البقاء تحت زوجها الرقيق او مفارقته اما ان تفارقه واما ان تبقى تحته فالخيار لها واستدل العلماء على هذا الحكم بقصة بريرة وقد كان زوجها عبدا يقال له مغيث. وكان يحبها محبة شديدة. فلما يسر الله عز وجل انها عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم على زوجها ففي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي انه قال كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث كأني انظر اليه يطوف خلفها في سكك المدينة ودموعه على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس الا تعجب من حبي مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه يعني رحمة بحاله فقالت اتأمرني يا رسول الله؟ قال لا وانما انا شافع. فقالت لا حاجة لا حاجة لي به وفي الصحيح ايضا ان بريرة لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان زوجها حرا لم يخيرها فان قلت ولم هذا التخيير؟ اقول لفوات الكفاءة فان العبد ليس كفئا للحرة انما كان كفئا لامة رقيقة. فلما انتقل الحكم من كونها رقيقة الى كونها حرة تغير الحكم. فصار الامر خاضعا لاختيارها فان شاءت ان تسقط حقها هذا فلها ذلك وتبقى تحته وان شاءت ان تفارقه فلها ذلك بك وتعتد بعده بحيضة ثم تحل ثم تحل بعد ذلك للخطاب. هذا الحكم ودليله. نعم الله اليكم قال وفقه الله تعالى وكل عيب يمنع كمال السكن والاستمتاع فللآخر الخيار في الفسخ. وهذه قاعدة عظيمة في العيوب التي يفسخ بها النكاح وقد نص على هذه القاعدة الامام ابن القيم رحمه الله تعالى. فمتى ما كان في احد الزوجين عيب يمنع من كمال المحبة والمودة وكمال وكمال اللذة والاستمتاع فللطرف الاخر ان يطالب بفسخ هذا النكاح. وهذه القاعدة تدخل تحت اصل عظيم من اصول الشرع رفع الضرر. فلا ضرر ولا ضرار والضرر يرفع بقدر الامكان. ولان المقصود الاعظم من النكاح المودة ها والرحمة وكمال المحبة والاستمتاع وغض البصر. وحفظ الفرج. فاذا كان الزوجة او في الزوج بعض العيوب الذي الذي يمنع من تحقق هذه المقاصد فوجود النكاح كعدمه. فحينئذ يكون وجوده ضررا لابد من رفعه. الا ان هذا الامر يخضع للطرف الاخر. فان رضي بهذا العيب واحتسب الاجر وقال الحمد لله على ما قضى وقدر فله ذلك لان الحق حقه. ولصاحب الحق ان يتنازل عن حقه كلا او بعضا. واما لطالب بحقه وقال انا لا استطيع ان اكمل حياتي الزوجية مع هذا الرجل بهذا العيب. فحين اذ يحق له شرعا وهذا يدخل تحته عيوب كثيرة لكن يجمعها هذا هذه القاعدة التي نص عليها المؤلف من ان كل عيب يمنع من كمال المودة المحبة وكمال الاستمتاع واللذة والسكن فانه يجيز الفسخ. وقد ضرب العلماء عليه امثلة كثيرة فقالوا كالجنون والجذام والبرص فان هذه من العيوب التي تمنع منك الطرف الاخر من الاستمتاع وكذلك مرض الجدري وكذلك بعض اثار العمليات التي تنفر الزوجة من امرأته فان هناك من العمليات ما يكون اثره واضحا في الجسد يمنع منك مال اللذة والسكن وكذلك ما يسميه العلماء بالعقم. فاذا كان الزوج عقيما او المرأة عاقرا فلطرف الاخر ان يطالب ان مطالبة بالفسخ وكذلك ايضا ما يسميه العلماء بادواء الفروج ولا اريد التفصيل فيها. كالعنة في ذكر الرجل اه او الخرق والفتق في فرج المرأة او نحو ذلك. لانها عيوب تمنع من كمال الاستمتاع وتمنع من كمال اللذة والمودة والسكن واي عيب يمنع من ذلك فانه يوجب فانه يوجب الفسخ او يجيز الفسخ فان قلت وما الحكم لو لم يحدث هذا العيب الا بعد العقد الجواب المتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا كان وجود هذا العيب قبل عقد النكاح يجيز الفسخ لفوات كثير من مقاصد النكاح بسببه. فكذلك ايضا اذا وجد بعد العقد فانه يجيز الفسخ في الاصح لفوات كثير من مقاصد النكاح بسببه. والمتقرر في القواعد انه متى ما اتفقت العلل اتفقت الاحكام واذا اختلفت العلل اختلفت الاحكام فلو ان الانسان تزوج امرأة وكان لا يشرب الخمر. ثم بعد ذلك قدر الله عليه ان شرب الخمر فهذا عيب عظيم فحينئذ للمرأة المطالبة بالفسخ مجانا ويكون الفسخ مجانا لا تدفع المرأة بسببه اي اي شيء فاي عيب مؤثر في مقاصد النكاح فانه يجيز الفسخ سواء اكان قبل العقد ولم يكتشف الا بعده او لم او لم او لم يحصل اصلا الا بعد العقد. وهذا يدلنا على حرمة اخفاء شيء من هذه العيوب وقت الخطبة فلا يجوز للمرأة ان تحاول ما استطاعت ان تتملص او تتخلص من اخفاء هذا العيب عن الزوج حتى لا يفاجأ به بعد ذلك ثم يحصل ما لا تحمد عقباه. فلان ينفسخ الامر قبل عقد النكاح اهون في الضرر المجتمعي من انفساخه بعد بعد الدخول او بعد او بعد او بعد جريان العقد. فاي عيب في زوجتي ينفر منك مال استمتاع زوجها بها فيجب عليها بيانه وان تتقي الله فيه وان توضح له وان تجعله امام الامر الواقع. فان رضي به فالحمد لله والا فله الخيار. بين الامضاء او التراجع. واي عيب في زوجي يمنع من هذه المقاصد فيجب عليه بيانه للزوجة ولا يجوز لاحد منهما ان يكتم هذا الامر حتى يكون نكاحهما مباركا كما في الحديث فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وهذه البركة بالصدق والبيان ليست في البيع فقط بل كل شيء حله الصدق والبيان فانه فانه سيكون مباركا. فان قلت وما الحكم لو رظي الطرف الاخر بالعيب؟ فنقول يسقط خياره لان الضرر انما هو عليه فان رضي بهذا الظرر وتنازل واحتسب الاجر فالحمد لله والا فالحق والا فالحق حقه. فان قلت واذا فسخت المرأة بسبب هذا العيب. فكم عدتها؟ فاقول تقرروا في القواعد ان المفسوخة تعتد بحيضة. ايا كان نوع الفسخ. سواء اكان فسخ عيب او فسخ قل عن فاي فسخ فان عدته حيضة واحدة والله اعلم ماشي ماشي يا اخوان شرحي واضح؟ ماشي تفضل. احسن الله اليكم. قال وفقه الله تعالى ويقر الكافر على نكاحه ولو فاسدا في الاصل كان المفسد غير قائم. غيره نعم الحمد لله رب العالمين وبعد. في هذه الجزئية عندنا قاعدتان مفيدتان يدخل تحتهما ادلة وفروع القاعدة الاولى هي التي ذكرها المصنف هنا. وهي ان الاصل حمل انكحة الكفار بعد اسلامهم على الصحة ما لم يكن المفسد قائما فاذا اسلم الزوجان الكافران فانه لا حق لاحد من اهل الاسلام ان يسألهم عن طريقة عقدهما لنكاحهما فيما مضى بل الاصل حمل العقود السابقة في حال الكفر على الصحة. الا اذا كان كان يجوز له ان يتزوج بامرأة ابيه ثم اسلما بعد زواجه بها فان الواجب علينا ان نفرق بينهما لان المفسد لا يزال قائما. ولكن لو ان هناك بلا ولي ثم اسلم فالاصل بقاء نكاحهما. ولو انه نكحها بلا شهود ثم اسلما فالاصل بقاء ونكاحهما ولو انه نكحها بلا مهر ثم اسلما فالاصل بقاء نكاحهما. فاذا قيل لك ما حكم انكحة الكفار؟ فقل لا تخلو من حالتين. اما ان يكون المفسد فيها لا يزال قائما واما ان يكون قد زال وانتهى امره. فان كان الاول فلا بد من التفريق والفسخ. ثم نعقده على شريعة الاسلام. وان كان ثاني فان الاصل امضاءه. فان قلت وما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ان الاصل في انكحة الكفار حملها على الصحة. فاقول لقد اسلم الجم الغفير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان لهم ازواج. ولا نعلم في حادثة واحدة ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن طريقة ابرام العقد او امر بتجديد عقد وهذه القصص حصلت بالتواتر المقطوع به. فالواجب قبول مدلوله ومقتضاه وفي سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان غيلان ابن سلمة الثقفي اسلم وله عشر نسوة. انتبهوا الان هذا الحديث يدل على جزئيتين في القاعدة. اسلم وله عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا وفارق سائرهن. فقوله امسك اربعا من باب الاقرار على كاحك السابق وقوله فارق سائرهن من باب ازالة المفسد القائم وفي سنن ابي داود ايضا باسناد لا بأس به من حديث فيروز من حديث الضحاك بن فيروز الديلمي عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان قال اختر احداهما وفارقي الاخرى. وهو دليل على الامرين جميعا. على صحة ابرام عقدهما سابقا وعلى وجوب ازالة المفسد الذي لا يزال قائما. افهمتم هذا؟ طيب. القاعدة الثانية القاعدة الثانية الاصل صحة انتساب ذراري الكفار لابائهم عند اسلامهم الاصل صحة انتساب الذراري الكفار لابائهم بعد اسلامهم. فلا حق لاحد ولا يجوز لاحد مطلقا ان يسأل والدا كيف ها كيف انجبت هذا الولد؟ ابعقد صحيح ام بعقد باطل ابي نكاح صحيح ام سفاح محرم؟ وذلك لان الوفود الكثيرة كانت تأتي هذا ران معها او قد خلفتها وراءها. وتسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم في قضية او حادثة واحدة انه سأل احدا عن كيفية انتساب ذريته له. وهذا يدلك على جزئيتين الجزئية الاولى على تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم للعقود السابقة والتي انبنى عليها هذه الذرية والامر الثاني انه دليل على تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لانتساب هؤلاء الذرية لابائهم ولان المتقرر في الشريعة ان الشارع يتطلع لثبوت النسب فتجد ان الشارع دائما لا يغلظ في قضية اتصال النسب. ولكن يغلظ في قضية انقطاع فالشارع يخفف في قضية الاتصال. فاجاز اتصال النسب بمجرد الشبه لكن يسدد في قضية انفصال النسب. فقال صلى الله عليه وسلم ايما رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر. اي الكفر الاصغر فهذا دليل على ان الشارع يرخص في الطريق الاول ويتجاوز فيه عن اشياء كبيرة ويغض الطرف عن ما يمكن ان يغض الطرف عنه ولا ولا يحفر وراء الناس ولكن يشدد في الطريق الثاني وهو طريق انفصال النسب التشديد العظيم حتى قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. من باب اتصال النسب وللعاهر الحجر. ولما جاء مجزز رضي الله عنه فرأى اقدام اسامة ابن زيد ووالده زيد قد تلحف بلحاف غطيا به وجوههما وبقيت اقدامهما. وقد كان المشركون يعيرون رسول الله صلى الله عليه وسلم باسامة وزيد، لان زيدا كان ابيض. واسامة كان فيه شيء من السمرة. فكانوا يقولون ليس دله فكان ذلك يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه قدح في حبه زيد وابن حبه اسامة ابرك يعني من الفرح. فقال الم تسمعي ما قال مجزز؟ قال كذا وكذا. فالشارع دائما يحرص على اتصال النسب وان كان الطريق فيه ما فيه. ويشدد في قضية انفصال النسب الا باليقين والقطع. وبناء على ذلك فانني من هذا المنبر لا اجيز مطلقا ان يبحث الناس عن اتصال انسابهم بهذه المخترعات الجديدة التي تعرفونها وهي التحاليل المسماة بالدي ان اي. هذا يحرم الحرمة القطعية عندنا ان يخضع ان يخضع الانسان نفسه وذريته الاقربين او الابعدين. في مثل هذه التحاليل لان سوف تكشف ما امر الله عز وجل بستره وستتقطع اواصر كثير من الانساب. ولذلك يجب علينا ان ننتبه هاتين القاعدتين ان الاصل في انكحة الكفار السابقة حملها على الصحة ما لم يكن المفسد قائما. ما اجمل الشرع فهمتموه؟ الاصل الثاني الاصل صحة انتساب الذراري لابائهم ولا يجوز ان ننقب فيما ها فيما يقطع النسب بينهم والله اعلم نعم احسن الله اليكم. قال وفقه الله تعالى وان اسلمت قبل زوجها اعتدت منه ثم ان شاءت تزوجت وان شاءت تربصت. فان اسلم فلها العود لها بالنكاح الاول. نعم. اعلموا وفقنا الله واياكم لكل خير ان هذه المسألة التي قرأها اخونا الشيخ فهد لها ثلاثة اقسام الاول ان يسلم الزوجان معا في لحظة واحدة الثانية ان يسلم الزوج قبل ان تسلم زوجته الثالثة العكس. وهي ان تسلم الزوجة قبل اسلام زوجها فما حكم الحالة الاولى فيما لو اسلما معا؟ الجواب اجمع العلماء على اقرار بقائهما معا في هذه الحالة لا يجوز لاحد ان يفرق بينهما ولا ان يأمرهما بتجديد عقد. فاذا نطق الزوج والزوجة شهادة الاسلام في لحظة واحدة فقد اجمع العلماء على اقرارهما على نكاحهما السابق فان قلت ومن الذي حكى هذا الاجماع؟ فاقول حكاه الامام ابن عبدالبر، رحمه الله تعالى، وغيره. فانه اجمع العلماء على ان الزوجين اذا اسلما معا في حال واحدة ان لهما قاموا على نكاح على نكاحهما. الا ان يكون بينهما نسب او رضاع ها فحين نقول بان المفسد لا يزال قائما فلابد من التفريق. لا لبطلان العقد وانما لوجود المفسد القائم. فهذه الحالة الاولى لا وحكمها واضحة؟ الحالة الثانية ان يسلم الزوج قبل اسلام زوجته. سواء تأخر اسلام زوجته او كان بعده بقليل. فهنا ينقسم الحكم الى جزئيتين. اما ان يكون كفر زوجته كفر اهل كتاب بان تكون يهودية او نصرانية. ففي هذه الحالة نقرهما على نكاحهما لان الاصل حرمة نكاح المسلم بالكافرة الا اذا كانت كتابية. فاذا اسلم الزوج اليهودي سابقا. وامرأته لا تزال على يهوديتها فله البقاء معها. او اسلم الزوج النصراني سابقا وزوجته لا تزال على نصرانيتها ها فيجوز لها فيجوز له البقاء معها. لقول الله عز وجل في سياق من تحل من النساء قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. هذه الحالة الاولى وحكمها. واما الجزئية الثانية فاذا كانت او مشركة ليست من اهل الكتاب يرحمك الله ففي هذه الحالة لا يجوز له ان يبقى معها لان الله عز وجل حرم على المسلم ان يبقى مع امرأة كافرة لقول الله عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم فان اسلمت فيما بعد انتبه. فيجوز له ان ارادت فيجوز له ان ارادت ان يراجعها على عقدهما الاول. وليس في الاسلام تجديد عقد بسبب الاسلام ليس في الاسلام تجديد عقد بسبب الاسلام كما سيأتينا بيانه. هذه الحالة الثانية وجزء جزئياتها وحكم كل جزئية. بقينا في الحالة الثالثة. الحالة الثانية واضحة؟ ها؟ طيب الحالة الثالثة ما هي؟ ان تسلم الزوجة قبل زوجها ففي هذه الحالة لا يجوز لها مطلقا ان تبقى معه. ولا ان تمكنه من نفسها. لقول الله عز وجل لتنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. ولقول الله عز وجل في الاية السابقة لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلا يجوز للمرأة ان اسلمت وزوجها لا يزال كافرا ان تبقى معه ولا لحظة واحدة فان قلت وما الحكم لو اسلم فيما بعد سواء بعد زمن اسلامه عن اسلامنا او كان قريبا منه. فاقول اذا اسلم الزوج فان المرأة لا تخلو في هذه الحالة من حالتين. اما ان تكون قد اعتدت ثم نكحت زوجا غيره. ففي هذه الحالة يسقط سلطانه عليها السقوط المطلق ابو سيف معي طيب اعيدها مرة اخرى اما ان تكون قد اعتدت بعدما اسلمت شهرا واحدا اي حيضة واحدة لانها عدة فسخ ثم نكحت مسلما من المسلمين فاذا اسلم زوجها بعد ذلك فلا حق له عليها ولا طريق ولا سلطان له عليها مطلقا الحالة الثانية ان تكون قد اعتدت منه حيضة. ثم رأت ان تبقى منتظرة لعله ان يسلم في يوم من الايام ثم يسر الله عز وجل لها واستجاب دعاءها واسلم زوجها. سواء اكان زمن اسلامه قريبا ام او بعيدا ففي هذه الحالة اتجيزون له ايها الفقهاء ان يراجعها؟ الجواب نعم يجوز له ان يرى زعفاء فان قلت اويراجعها بالعقد الاول ام بانشاء عقد جديد فنقول هنا محط رحال خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى على قولين فمنهم من قال لابد من تجديد العقد ومنهم من قال بل ترجع له بالعقد الاول وهذا القول الثاني هو الاصح والصواب عندي. وذلك لانه لا تجديد عقد بسبب الاسلام. فلا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يأمرون من اسلم واراد الرجوع الى زوجته التي اسلمت قبله اي يجدد عقد النكاح بل وقع هذا فعلا لابنة من من بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقال لغى زي النبأ والحديث صحيح من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب لابي العاص بن الربيع لابي العاص بن الربيع بعد ست سنين. ولم يحدث نكاحا جديدا ولم يحدث عليكم السلام. ولم يحدث نكاحا جديدا. ولذلك نبه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى على ذلك فقال العلماء بانه لا يعرف في السنة الامر بتجديد عقد بسبب الاسلام. فلا نعلم احدا جدد للاسلام نكاحا البتة. بل كان الواقع وعلى حسب الاستقراء التام في من اسلم قبل امرأته او اسلمت قبل زوجها الواقع بالاستقراء احد امرين امرين اما ان تعتد وتتزوج من شاءت من المسلمين وهذا واقع كثيرا. هذا واقع كثيرا كما قال الله عز وجل وان فاتكم شيء من ازواجكم من الكفار فعاقبتم اي نعم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا. هذا من باب عدل الاسلام. فلا يحل لها ان ترجع لهذا الكافر ويجوز للمسلم بعد ان ينكحها. هذا معروف الحالة الثانية ان ترجع الى زوجها بالعقد الاول فلا يعرف حالة واحدة انها رجعت الى زوجها بتجديد. انما كل من اسلم في عهده اما ان تسلم اما ان تسلم وتعتد وتنكح زوجا اخر واما ان تبقى متربصة منتظرة فكنا نضع حالة ثالثة وهي انها تعتد ثم ترجع لزوجها بعد اسلامه بعقد جديد هذا لا يعرف في تطبيقات الاسلام ابدا لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد ولا في في عهد اصحابه فلا يعرف ذلك لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة فلا نعلم انه جدد عقد لكافر قد اسلمت زوجته قبله ولا لكافرة اسلم زوجها قبلها ابدا. فاما ان تنكح بعد عدتها واما ان تنتظره حتى يرجع او حتى يسلم ثم يتمان العقد. اظن المسألة واضحة بجزئياتها وتفاصيلها. والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال وفقكم الله تعالى وامرأة المفقود تتربص اربع سنين ثم تعتد. فان تزوجت وجاء الاول خير بين مهره او امرأته. نعم ايوة دار المرأة نزعت من الثاني واعتدت وعادت للاول ويعود على الثاني بمهره. الحمد لله رب العالمين هذه المسألة بحذافيرها تدخل تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار وان الضرر يجب ازالته بقدر الامكان وصورتها ان امرأة فقد زوجها اما في سفرة او في حادث طائرة او ذهب الى جهاد وانقطع خبره فلا يدرى احي هو ام ميت فلا شك انه سيقع عليها وعلى اولادها لا سيما ان كانوا صغارا او في بلاد غير مأمونة شيء من الظرر عظيم هذا الفرع يبحث في ازالة في كيفية ازالة هذا الضرر. ومن عدل الاسلام انه لم ينظر الى رفع الضرر عن فقط بل حاول ان يأتي بحالة متوسطة ترفع الضرر عن المرأة وترفع الضرر ايضا عن عن الزوجة فيما لو كان حيا فاننا لا نريد ان يفقد امرأته. فجاء فجاءت الشريعة بطريقة متوسطة وذلك في جمل من الحالات اسمعوها مني آآ ولا يمنع ان تكتبوا. الحالة الاولى اذا رضيت المرأة بفقده وانتظرته وتحملت واحتسبت الاجر فيما يصيبها من الضرر. فلا حق لاحد ان يلزمها بان ترفع قضية او تفارق زوجا اريد ان ترفع عليه قضية ولا ان تخالعه ولا ان تفسخ نكاحه. فلغى ذلك فان الحق حقها الحالة الاولى واضحة. الحالة الثانية اذا تضررت وطالبت بالفسخ وقالت انقذوني ايها المشائخ والعلماء والقضاة. فانا قد وقع علي كضرر عظيم في زوج مفقود لا ادري عن حاله وانا متضررة بهذا بهذا الفقد. فحين اذ يجب على الامة الاسلامية بكل حذافيرها. وجهاتها ان تنتدب لرفع الضرر عنها. وذلك بتمكين هذه المرأة ان ترفع قضية فسخ بسبب هذا الضرر. ولا ننظر حينئذ الى الضرر الذي سيقع على الزوج قالوا لماذا؟ قالوا لان الضرر على الزوج ضرر غير متحقق. يعني لانه قد ميتا فعلا فلا يكون عليه ضرر. وقد يكون حيا فعلا ويكون عليه ضرر. فالضرر الذي سيقع على الزوج بخلع امرأة ضرر متوهم. لكن هذه المسكينة التي امام اعيننا فضربوها متحقق. فحينئذ عارض في هذه المسألة ضراران ضرر متحقق وضرر متوغم والمتقرر في القواعد ان الضرر المتحقق مقدم على الضرر المتوهم. وبناء على تقديم ضررها المتحقق عندنا فاننا نجيز لها. فاننا نجيز لها ان ترفع قضية عند الحاكم تتظلم فيه وتطالب برفع الضرر عنها. ويجب على الحاكم ان يستجيب لطلبها. لكن هل هل يحكم مباشرة مباشرة بالفسخ ام ان هناك اعتبارات اخرى؟ الجواب هناك اعتبارات اخرى. لا بد ان ينظر الحاكم فيها قبل ان يصدر حكمه بالفسخ وهي ان يسأل عن نوع الفقد الذي حصل لهذا الزوج. فان سفرته او جهة فقده اما ان تكون جهة غالبها السلامة واما ان تكون جهة غالبها العطب والهلاك. فحين حينئذ يفرض القاضي مدة تتربص فيها المرأة تطول او تقصر على حسب على حسب اجتهاده في النظر في هذه في ظاهر الغيبة فاذا قالت انه ركب في الطائرة الفلانية وسقطت في البحر ومات كل من فيها فلا ندري اهو ممن مات معهم او من جملة الناجين. فحينئذ ظاهر هذا الحادث في الاعم الاغلب؟ الهلاك. اليس كذلك؟ فيقول انتظري يا بنتي تسعة اشهر او سنة ثم راجعي المحكمة لتأخذي صك الفسخ. لكن لو انها ابدت مثلا آآ انه سافر بالقطار ثم اختفى ذلك القطار فلم فوجد القطار منكفئا او منقلبا مثلا وثبت انه قد نجا ثلاثة ارباع من في القطار ولكن لا ندري الزوج من جملة من نجا او لا فحينئذ هذه ظاهرها السلامة فيقول تربصي سنين او اربع سنين ثم راجعيني فلا ينبغي للقاضي ان يبادر بالحكم بالفسخ الا بعد النظر في ظاهر الغيبة. فاحيانا يضع مدة التربص طويلة واحيانا يضعها قصيرة على حسب اجتهاده ونظره في ظاهر هذه الغيبة. وان اطول مدة نقلت فلانة في امرأة المفقود في الاسلام ما قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه من انه قال لامرأة تتربص اربع سنين تتربص بمعنى تنتظر زوجها ليس معناها تعتد لا وانما تنتظر زوجها على ان زوجة له على انها زوجة له. فان قلت اولا نتخذ من قضاء عمر باربع سنين قضاء عاما في كل مفقود الى ان تقوم الساعة فنقول لا لان عمر رضي الله عنه انما اجتهد في هذه المرأة بعينها بعد معرفته بظاهر غيبة زوجها فاعطاها المدة التي تناسب الحالة. حتى لا يتضرر زوجها باستعجال المدة او قصرها. ولا تتضرر هي بطولها فان قلت ومن الذي ينفق عليها في مدة التربص اقول ينفق عليها من مال زوجها ان كان. فان كان لزوجها مال قد خلفه فانها تستنفق على وذريتها من هذا المال. لانها لا تزال زوجة. لانها لا تزال زوجة ان قلت وما الحكم لو جاء نبأ وفاته يقينا وهي لا تزال في مدة التربص فنقول ان حينئذ تيرثه انها حينئذ ترثه وتعتد عدة الوفاة يقينا. لان انها لا تزال في مدة التربص زوجة. ولذلك خذوها مني قاعدة. امرأة المفقود في مدة التربص زوجة امرأة المفقود في مدة التربص زوجة. لغى احكام الزوجات وعليها ما على الزوجات لعلي لعل هذا واضح ولا لا؟ طيب فان قلت ومتى تبدأ مدة التربص امن اليوم الذي فقد فيه؟ ام من اول قضاء للحاكم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الاقرب عندي انه من اول يوم قضى فيه الحاكم بالتربص ولا شأن لنا باول يوم الا اذا ثبت عند الحاكم شيء غير ذلك. ثم قال حكمت بان مدة تربصك قد بدأت قبل شهر وذلك لقطع تلاعب الناس في هذه المدد. اذ قد تقول يا فضيلة الشيخ انما جئتك بعد فقده بسنتين. فكيف تحكم علي اربع سنين فيكون قد فات منها سنتان. وبقي علي سنتان. فحتى لا يتلاعب الناس في ذلك نقول بان اوى الى مدة التربص يحكم بها بعد صدور القضاء. او بعد صدور حكم القضاء. بعد صدور حكم القضاء فان قلت وما الحكم؟ لو عاد الزوج من غيبته قبل انتهاء مدة التربص. الجواب واضح جدا وهي انها زوجته ولا حق لاحد ان ينازعه فيها مطلقا انتبهوا للحالات فان قلت وما الحكم لو عاد الزوج بعد انقضاء مدة التربص وقبل انتهاء في عدة الاربعة اشهر وعشرا. لانها بعد مدة التربص تعتد لوفاته. اذ ان الحاكم بعد فراغ التربص سيصدر حكما بموته. فحينئذ يتحقق موته حكما. وتبدأ بعد ذلك في العدة فان جاء الزوج بعد الفراغ من مدة التربص وقبل انتهاء العدة فهو احق لان اعتدادها وتربصها صار ظنا قد بان خطأه ماشي معي؟ فان قلت وما الحكم؟ لو عاد الزوج بعد التربص وانقضاء العدة وقبل ان تتزوج رجلا اخر الجواب هي زوجته فترد له بالعقد الاول ولا يجب في هذه الحالة تجديد شيء من العقود لان ما مضى انما بنيناه على ظن قد بان خطأه. والمتقرر في القواعد الا عبرة بالظن البين خطأه انتبهوا لي فان قلت وما الحكم؟ لو عاد الزوج بعد مدة التربص وانقضاء العدة وبعد الزواج ولكن قبل دخول الزوج الثاني. نطول معكم انا ابغاكم تفهمونا فهم دقيق فلا تلموني اعيد مرة اخرى ان قلت ما الحكم؟ لو عاد الزوج بعد فراغ مدة التربص وانقضاء العدة وبعد زواجها ولكن قبل دخول زوجها الثاني؟ الجواب تنزع من الثاني. وتعطى للاول بالعقد الاول لانها لا تزال زوجة له فان قلت مين اللي يجيب لي الحالة هذي فان قلت وما الحكم؟ لو عاد الزوج بعد مدة التربص وانقضاء العدة وزواجها برجل اخر ودخوله بها. فنقول في هذه الحالة يأتيك كلام المصنف وهو ان الزوج الاول يخير فان قلت يخير بين ماذا وماذا؟ نقول اما ان يختار مهره او زوجته لا يجوز ان نحرمه من الامرين فان اختار زوجته انتبه نزعت من الثاني واعتدت حيضه ثم ردت للاول بالعقد الاول وان قال الزوج الاول انا لا اريد امرأة تزوجها غيري فحينئذ ها تبقى مع زوجها الثاني ولكن يلزم الزوج الثاني او تلزم هي ان تعطي الاول مهره كاملة بان يعطي الاول مهره كاملا. هذه حالات امرأة المفقود بالتفصيل الممل اظن والله اعلم. ايه تفضل الله اليكم قال وفقه الله تعالى واولم ولو بشاء. نعم. هذه الجزئية فيها امين فرع جنس وفرع نوع. فاما الجنس فانه امر بالايلام في وليمة عرس. واما النوع فهو الامر بالايلام فلنا حكم في اصل وليمة العرس. ولنا حكم في في نوع وليمة العرس اما الحكم في وليمة العرس فان القول الصحيح انه واجب من واجبات النكاح مع القدرة فلا ينبغي لانسان عقد زواجه على امرأة وكان قادرا على ان يولم في ليلة دخلته او قبلها او بعدها على حسب ما جرى عرفه وعادته به ان يقصر في ذلك مطلقا. بل يجب عليه ان يولم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اولم وهذا هو الاصل. فقوله اولم هذا امر والمتقرر في القواعد ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب واما الجزئية الثانية فهي في قوله ولو بشاة. فما حكم الايلام بالشاة؟ فنقول لا يرجع الى قاعدة وهي ان كل اهل زمان ومكان يؤلمون في انكحتهم بما جرى به العرف. من غير الزام طائفة بايلام طائفة. وانما تنظر الى ما جرى به العرف والعادة تتبعه لان المتقرر في القواعد ان العادة محكمة. وان المعروف عرفا كالمشروط شرطا وان الاصل في اعراف الناس الحل والاباحاء الا فيما خالف الشرع. فان قلت ولم لا يكون الامر في قوله ولو يفيد الوجوب كما قلت في الامر الذي قبله. فاقول لو لم يرد لو لم يرد عن الايلام بالشاة لقلت بالوجوب. ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم اولموا انه اولم في بعض ذاته بغير ايش؟ بغير الشاة. ففي صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية رضي الله عنها. فدعوت المسلمين الى فما كان في وليمته من خبز ولا لحم وانما كان ان بسطت الامطاع اللي يسمونها عندنا السماط السمط يعني قال فالقي عليها التمر ولقط والسمن. وفي حديث صفية بنت شيبة عند البخاري. ايه ايه شعثه فبان بذلك ان قوله او لم ولو بشاة انه ليس ذلك على سبيل الوجوب وانما على سبيل لرد الناس الى معروفي عاداتهم فلا بد ان نفرق بين الاصل وبين النوع. اما الاصل فهو قوله او لم وهذا امر ولا صارف له. واما قوله ولو بسات فهذا نوع والاصل ان الناس يردون في نوع ايلامهم. او ولائمهم في انكحتهم الى معروف عاداتهم ومتقرر سلومهم وتقاليدهم والله اعلم. هم قال وفقه الله تعالى وتجب اجابة الدعوة ان لم يكن ثم منكر لا يقدر على ازالته. وهذا الذي ندين الله عز وجل به وهو مذهب جماهير اهل العلم اذا كانت الوليمة وليمة عرس فان جماهير العلماء يوجبون يوجبون اجابة الدعوة فيها ان كانت الدعوة تعيينا لا جفلا معروف الفرق بينهن نعم ان كانت الدعوة تعيينا لا جفل ولا يجوز لانسان قادر على حضورها ان يتخلف الا اذا كان معذورا او كان في الوليمة شيء من المنكرات لا يستطيع ازالته. اذ لو كان يقدر على ازالته لوجب حضوره وانكاره. ليجمع بين المص اللحتين فان قلت وما دليلك على هذا؟ اقول الاوامر في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى وليمة فليأتها اذا دع الى وليمة فليأتها. وفي رواية فليجب. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم جاوز قضية الامن بالاتيان فقط الى وصف من لم يأت بانه قد عصى الله ورسوله. كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله فان قلت وما الحكم لو كانت الدعوة الى وليمة غير عرس فاقول هنا محط خلاف العلماء فمنهم من قال بان الوجوب يخص به ولائم الاعراس. واما الولائم في غير العرس فانها مندوبة مستحبة ولكن القول الصحيح عندي والله اعلم ان كل وليمة دعي العبد عليها كبيرة كانت او صغيرة عرسا كانت او غيره انه يجب عليه قودها مع القدرة والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى طعام فليجب فقوله الى طعام هذا مطلق والادلة التي قالت الى وليمة هذا من باب التو تنصيص وليس من باب التخصيص. اي يجب على المدعو ان يجيب اذا دعي لاي طعام لا سيما اذا كان طعام وليمة عرس ويؤكد ذلك رواية رواية في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال اذا دعي احد فليجب عرسا كان او غيره عرسا كان او غيره. ولذلك فانك تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجيب لكل من دعاه الى طعام ولا يسأل اهو وليمة عرس او لا؟ واستمراره في هذا الهدي الدائم الذي ينقطع ولا مرة دليل على تفسير قوله اذا دعي احدكم الى طعام فليجب انه ليس مخصوصا به طعام الولائم فقط وانما يشمل كل طعام دعي له الانسان. ها انتم معي في هذا فهذا هو الاقرب عندي. وهذا تفرعوا على مقصود شرعي عظيم. وهو ان كل طريق يفضي الى بقاء الفة المسلمين في فيما بينهم ومحبتهم قلوبهم ومؤاخاتهم الدينية فانه مأمور به شرعا. فاذا اجبت الدعوة فانك تحقق هذا المقصود العظيم. واذا لم تجبها ولا عذر لك فانه سيحصل بينك وبين اخيك من الخصومة او الشقاق او البغضاء او امتلاء الصدور او النفوس على بعضكما ما قد يستغله الشيطان الى في العلاقة بينكما فالواجب سد ذلك. فالواجب سد ذلك. ولذلك في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس وذكر منها واجابة دعوته. وفي صحيح مسلم من ابي هريرة ايضا قال واذا دعاك فاجبه. وكل هذه اوامر والاوامر تقتضي الوجوب ولم تخص وليمة دون وليمة فهي مطلقة والاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل. قوله عفا الله عنا وعنه ان لم يكن ثم منكر ويفهم من هذا انه اذا اشتملت الوليمة على شيء من المنكرات. فان صاحب الوليمة قد اسقط حقه في حضور غيره لها اذ لو كان حريصا على شهود الناس لها لاخلاها عن هذا المنكر. لانه يعلم ان من جملة من دعاهم لا يرضون بهذا المنكر. فاي وليمة اشتملت على المنكر فلا يجب شهودها لان صاحبها اسقط حقه في شهود غيره لولي فان قلت وهل تقول مثل هذا الكلام في تشييع الجنازة التي اشتملت على المنكر فيسقط وجوب اتباعها فاقول لا. ابدا اذ بينهما فرقان عظيم. فان صاحب الوليمة حي مختار وهو الذي اختار وجود المنكر في وليمته. واما الميت المحمول فانه قد انقطع عمله وارادته والطرب او اختلاط الرجال بالنساء او شرب الخمور او توزيع الدخان فيما بينهم او غير ذلك من الامور المحرمة شرعا فاننا نقول لا يجب عليك شهودها. لكنه استثنى من عدم وجوب شهودها ان كان فيها منكر ان كان فيها منكر حالة واحدة قال لا يقدر على ازالته. ويفهم من هذا القيد انه اذا كان يقدر على ازالة هذا المنكر فان الواجب عليه ان يحضر وينكر. ليجمع بين ليجمع اين المصلحتين؟ ثم قال قال وفقه الله تعالى ويدعو الفقراء والاغنياء ولا يخص الاغنياء بها. وهذا لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام. طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. يعني يدعى لها من لا يحتاجها. ويمنع منها من يحتاجها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر من الامور المنكرة في الولائم. فاذا عرفت ان صاحب الوليمة انما خص بوليمته الاغنياء اوقف اناسا عند ابواب الولاء عند ابواب المكان يردون الفقراء فهذا منكر. هذا منكر يجب انكاره ان كنت ان كنت قادرا فوصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوليمة بقوله شر الطعام دليل على ان الانسان ينبغي الا يدخله بطنه الا يدخله بطنه. والله اعلم. نعم الله اليكم قال وفقه الله تعالى وينبغي الاقتصاد ومجانبة الاسراف. لقول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فلا ينبغي الاسراف في الولائم الاسراف الذي يضيع المال. ويهدر الطعام فان في هذا من كفر نعمة الله عز وجل ما يوجب للعقلاء ان يتأملوه والا يطيعوا النساء فيه. اذ ان اغلب الاسراف والتبذير في الولائم انما يكون من النساء. من جهات النساء وطاعتهن في ذلك. لان النساء انما يقصدن في المقام الاول في مثل هذه الولائم العامة المفاخرة. فاذا وجدت رجلا يطيعها فانها ستستنزف ماليته يرى ماليته تلقى في سلال المهملات من ها هنا وها هنا. فيخسر دينه بهذا الاسراف ويخسر ما له بالموافقة وقال الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال الله عز وجل والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ويقول الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلية دولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير سرف ولا مخيلة. او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالواجب في ذلك قال لي اقتصاد ومجانبة الاسراف. واي طعام فاضل فاياك ان ترميه فان هناك جهات تستقبله وتنظفه وتعيد تسخينه وطبخه مرة اخرى ثم تسلمه للفقراء. نعم اليكم قال وفقه الله تعالى ويفطر الصائم ان دعي لها ان شاء ولا قضاء والا فليدعوا لاهل الوليمة هذا كلام يبين حكم الصائم اذا دعي الى وليمة. فهل من اعذار عدم حضوره انه صائم؟ الجواب ليس ذلك من الاعذار. بل يجب عليك متى ما دعاك اخوك الى ان تجيب دعوته ولو كنت صائما فكونك صائما فكونك صائما ليس بعذر لك في عدم الاجابة. فان قلت وكيف فافعل اذا شهدت الوليمة وانا صائم؟ فاقول انت مخير بين امرين افظلهما اتقاهما لربك فاصلحهما وانفعهما لحالك وحال اخيك. وادخلهما في في تحقيق مقاصد الشرع. فان رأيت ان الافظل ان وان تجبر خاطر اخيك الذي تكلف لك وخصك بالدعوة فلا جرم ان مصلحة الافطار في هذه الحالة مصلحة متعدية واما مراعاة صيامك المندوب فان مصلحته قاصرة. والمتقرر في القواعد انه متى ما تعارضت مصلحتان احداهما متعدية والاخرى قاصرة فمراعاة المصالح المتعدية اولى لانها اعظم صلاحا واصلاحا ومتى ما تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما وان رأيت ان اخاك تطيب نفسه في ان لا تأكل. وانك تستمر على صيامك ولا تعلم غضاضة في قلبه من ذلك فحين اذ بقاؤك على صيامك هو الافظل. لان طعامك لان اكلك من طعام اخيك فيه فضل ومصلحة فيه فضل ومصلحة، ومتى ما تعارضت مصلحتان، او تعارض فضلان، فاننا نرجح الانفع والاصلح انتوا معي في هذا؟ شرحنا قاعدة الانفع والاصلح كثيرا. فان قلت وما الحكم لو كان الصيام واجبا؟ الجواب كل تعبد وجب ابتداؤه حرم الخروج منه الا بعذر شرعي فاذا كنت تصوم قضاء ودعاك اخوك فاشهد وليمته. لكن لا يحل لك ان تفطر. لان الصيام لان صيام وجب ابتداء فيجب انتهاء فيجب انتهاء فان قلت وما معنى قولك ولا قضاء؟ فاقول هذا فيما اذا كان الصوم نفلا. فان قرب في القواعد ان المتطوع بصيام او صلاة امير نفسه. فان شاء امضى تعبده واتمه وان شاء اتركه وقطعه؟ وما لا يجب ابتداء لا يجب قضاء ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ها افطرت بين يديه امرأة من امرأة من ونسيت اسمها الان. قالت يا رسول الله اني شربت وكنت صائمة. قال اكنت تقظين شيئا؟ قالت لا لا بأس عليك فان المتطوع امير نفسه. فان شاء امضى وان شاء قطع. ولم يأمرها بالقضاء فان قلت وما معنى قولك وما معنى قولك والا فليدعوا لاهل الوليمة؟ اقول هذا واضح جدا وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى وليمة فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قوله فليصلي فمنهم من حملها على الصلاة اللغوية التي هي الدعاء ومنهم من حملها على الصلاة الشرعية المعروفة ذات الركوع والسجود. والمتقرر في القواعد انه متى ما تعارضت اللغوية مع الحقائق الشرعية فاننا نقدم الحقائق الشرعية الا بقرينة ترجح اللغوية. وهنا قد وردت القرينة في بعض الروايات قال وان كان صائما فليدعوا فليدعوا. وبناء على ذلك فيعتزل عنهم او يكون قريبا منهم ويرفع يديه ويدعو لصاحب الوليمة بالبركة ويدعو للحاضرين من اضياف من الاضياف بالبركة والخير والجنة والرحمة اما ان يدعوا جهرا يؤمنون والا فيدعو فيما بينه وبين نفسه حتى لا يشغلهم حال طعامهم بكثرة التأمين اظن اننا بهذا انتهينا من هذا الفصل وبقي عندنا فصل في المعاشرة بين الزوجين لعلنا نرجئه الى الدرس الجاي ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين