﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ثم اما بعد لا نزال نواصل ولله الحمد والمنة في شرح ما يتعلق بمسائل النكاح تأصيلا وتفصيلا. واظن وقفنا عند قولنا والامة

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
بالنسبة للحر الا ان خاف العنت ولم يستطع طول حرة. ولا لا؟ طيب نبدأ اذا في قوله والاصل في الشروط؟ يلا توكل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى والاصل في الشروط في النكاح الا ما منعه الشرع. نعم وذلك لدليل الاثر والنظر. فاما من الاثر ففي حديث عمرو بن عوف المزني

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا والمسلمون على شروطهم هذا هو الشاهد والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. فدل ذلك على ان الاصل

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.500
لا في مثل هذه الشروط في العقود والمعاملات انها مبنية على الحل والاباحة الا فيما خالف الشرع ويدل عليها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان احق ما اوفيتم به من

6
00:01:40.500 --> 00:02:00.500
شروط ما استحللتم به الفروج. فهذا دليل على ان الانسان يجب عليه ان يتقي الله في الشروط كلها لا سيما الشروط التي يستحل بها الفرض فلا يجوز له ان يخون فيها ولا ان يخادع ولا ان يلبس ولا ان يخلف موعده فيها. فعليه ان يتقي الله في

7
00:02:00.500 --> 00:02:20.500
كلها وفي شروط النكاح على وجه الخصوص. بل يدل القرآن على ذلك من باب الدلالة العامة فان الشرط عقد. والله عز وجل قال قل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. والشرط عهد والله عز وجل يقول واوفوا بالعهد ان العهد كان

8
00:02:20.500 --> 00:02:40.500
مسؤولا فدل الدليل الاثري على ان كل شرط يكون بين الزوج والزوجة في حال كتابة العقد انه يجب على كل الاطراف انتفي به. ولان المتقرر في القواعد ان الاصل في الشروط في المعاملات الحل والاباحة. وبما ان عقد النكاح

9
00:02:40.500 --> 00:03:00.500
معاملة وعقد فانه جار على ذلك. وهذه قاعدة عظيمة في باب المعاملات. تقول الاصل في الشروط في باب حملات والعقود الحل والاباحة. فلاطراف العقد ان يشترط كل منهما على الاخر ما شاء من الشروط مما يراه

10
00:03:00.500 --> 00:03:28.200
ومحققا لمصالحه الدينية او الدنيوية. وعلى ذلك جمل من الفروع. الفرع الاول ما الحكم لو اشترط عليه ان يطلق ضرتها الجواب هذا شرط باطل لانه قد نهى الشرع عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاقا ضرتها لتكفأ ما في صحفتها او قال اناءها

11
00:03:28.200 --> 00:03:44.750
فان رزقها على الله وسيأتينا هذا في كلام المصنف بعد قليل ان شاء الله. ومن الفروع على هذا الاصل اعني الاصل في الشروط ما الحكم لو اشترطت عليه الا يتزوج عليها

12
00:03:45.200 --> 00:04:07.350
الجواب لا بأس بهذا الشرط ولا حرج فيه. لان الاصل في الشروط الحل والاباحة ولا نعلم مخالفة هذا الشرط شيء من الادلة فان قلت كيف تقول بانه لا يخالف الشرع؟ مع ان الله عز وجل اجاز للزوج ان يتزوج ثانية وثالثة ورابعة

13
00:04:07.350 --> 00:04:27.350
فاشتراطها الا يتزوج عليها من الشروط المخالفة للشرع. فنقول لا هي لم تحرم عليه شيئا اجازه الله له ولكنها اشترطت عليه الا يقوم بهذا الامر الجائز ما دامت تحت عصمته. فكانها تقول له ان اردت الزواج بغيري

14
00:04:27.350 --> 00:04:47.350
ها؟ فانا لي الحق في الفسخ. فانا لا احرم عليك شيئا احله الله عز وجل لك. ولكن لا ارضى منك ان تقوم بهذا الامر الذي يجوز لك شرعا وانا لا ازال في عصمتك فلابد ان نفرق بين تحريم ما احل الله

15
00:04:47.350 --> 00:05:14.050
اشتراطها ان لا يأتي زوجها هذا الامر الحلال الا بشرط فاي امرأة اشترطت على زوجها الا يتزوج عليها فانه يجب عليه ان يفي بهذا الشرط. فان قلت وما لو خالف الزوج ولم يف. فنقول له ذلك ولكن لها حق الخيار في اسقاط حقها في هذا الشرط او في

16
00:05:14.050 --> 00:05:34.050
معه فنحن نخيرها ونقول لها انت اشترطت الا يتزوج عليك والرجل يريد ان يتزوج. فهل انت تتسامحين في الشرط وتسقطينه؟ ام انك تطالبين به ولك حق الفسخ؟ ان شئت ان تفسخي هذا العقد فلك ان تفسخيهما

17
00:05:34.050 --> 00:05:54.050
مجانا من غير ان تدفعي شيئا. فيكون الامر راجعا الى اختيارها هي. هذا خلاصة هذه المسألة ومن الفروع ايضا ما الحكم لو اشترطت عليه الا يدخل بها الا بعد مدة؟ الجواب هو شرط صحيح لا سيما اذا كان لهذا التأخير مصلحة

18
00:05:54.050 --> 00:06:14.050
دينية او دنيوية. كأن تكون مريضة فيشترط فتشترط عليه الا يجامعها الا بعد برؤها او ان يكون بها عذر شرعي فتشترط عليه الا يطأها الا بعد ان يذهب عنها ذلك

19
00:06:14.050 --> 00:06:35.000
كالعذر الشرعي فاذا كان ذلك يحقق لها مصلحة دينية او دنيوية فلا بأس في هذا الشرط ان شاء الله ومنها ايضا ما الحكم لو اشترطت عليه ان تبقى في بيت اهلها والا تذهب معه. فانشاءها يأتيها في بيت اهلها. الجواب هو شرط

20
00:06:35.000 --> 00:06:55.000
صحيح لا بأس به ولا حرج. وليس بالضرورة ان يقبله الزوج قد يرفضه. فامر القبول من الرفظ راجع له باختياره لكن ان وافق عليه فلا يحل له ان يخالفه وان خالفه فلغا فلها الخيار. بين الاسقاط والفساد

21
00:06:55.000 --> 00:07:17.350
ومنها ايضا ما الحكم لو اشترطت عليه الا يفرق بينها وبين اولادها؟ الجواب هو شرط صحيح مليح لا بأس به لانه يحقق لها مصلحة دنيوية. ومثاله كذلك ايضا ما الحكم لو اشترط عليها ان تربي اولاده من زوجة سابقة

22
00:07:17.350 --> 00:07:37.350
ميتة او مطلقة فنقول هذا اشتراط جائز. والخلاصة من ذلك انه متى ما اشترط احد الزوجين على الاخر شرطا حققوا له مصلحة دينية او دنيوية فالاصل في مثل هذه الشروط الحل والاباحة. الا تلك الشروط التي تخالف الشريعة

23
00:07:37.350 --> 00:07:55.800
فحين اذ لا يجوز لاحد من الزوجين ان يشترط على الطرف الاخر شيئا يخالف الشرع. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وان احق ما اوفينا به من الشروط ما استحللنا به الفروج. لحديث عقبة في الصحيحين

24
00:07:55.800 --> 00:08:11.500
نفس اللفظ ان احق ما اوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج فان قلت ولماذا؟ فاقول لان امر الفروج اعظم من امر الاموال. فان الاموال فيها عوظ، واما الفروج فلا عوظ فيها

25
00:08:11.600 --> 00:08:31.350
فاذا كان الشارع قد نبه على وجوب الوفاء بالشروط في امور الاموال والبيع والشراء والاجارة والحوالة فان فان الوفاء بامر الشروط التي تتعلق بها الفروج هذا اعظم عند الله عز وجل. وبناء على ذلك فمخالفة

26
00:08:31.350 --> 00:08:54.800
احد الزوجين شرطه الذي قبله طائعا هذا اعظم عقوبة عند الله عز وجل من مخالفة المتبايعين لشروطهم التي اشترطوها فيما بينهم وذلك لان امر الفروج اعظم عند الله عز وجل من امر البيع والشراء. ولذلك فان امر الفروج مبني على التحريم. حتى

27
00:08:54.800 --> 00:09:15.250
دليل الحل. واما امر الاموال والبيع والشراء فانه مبني على الحل والاباحة حتى يرد دليل التحريم فليتق الله الزوجان. اذا اشترط احدهما على الاخر شرطا وقبل به طائعا ان يوفي به والا يخل به ما دام قادرا على الوفاء

28
00:09:15.250 --> 00:09:39.050
ويجب على كلا الزوجين الا يدخل نفسه في دهليز الموافقة على شروط هو عاجز عنها وغير قادر على تنفيذها والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ولا تسألوا المرأة طلاق ضرتها. لقول النبي

29
00:09:39.050 --> 00:09:56.600
صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق ذرتها لتكفأ ما في صحبتها وقوله لا تسأل هذا نهي والمتقرر في القواعد ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. فيحرم على الزوجة الثانية

30
00:09:56.600 --> 00:10:24.050
ان تسأل من اراد الزواج بها ان يطلق زوجته الاولى ولان المتقرر في القواعد الا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز للمرأة الثانية ان تقبل بهذا النكاح شريطة ان تضر بالزوجة الاولى. ولان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

31
00:10:24.600 --> 00:10:42.300
فلا يجوز للزوجة الجديدة ان تضر الزوجة الاولى لا ضررا قوليا ولا ولا عملي ولا فعليا ولان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ولو ان الزوجة الثانية

32
00:10:42.300 --> 00:11:02.300
ولو ان الزوجة الثالثة اشترطت ان تطلق الزوجة الثانية لما قبلت الزوجة الثانية بهذا الشرط فكذلك الزوجة الاولى ايضا اترضاه بهذا الشرط وينبغي ان يعامل الانسان اخوانه المسلمين بما يحب ان يعامله به. فهذا شرط ظالم لا يجوز

33
00:11:02.300 --> 00:11:27.200
شرعا الاقدام عليه نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ولا نكاح الا بمهر. وهذا لقول الله عز وجل واتوا النساء صادوقاتهن نحلة فلا يجوز للانسان ان ينكح امرأة الا بمهر وهذا من

34
00:11:27.250 --> 00:11:49.800
اظهار فضل المرأة وشرفها واكراما ومن باب اكرامها. فامر الله عز وجل الازواج ان يدفعوا تلك لزوجاتهم فان قيل وما حكم المهر في العقد؟ فنقول هو شرط من شروطه. لا يصح العقد الا به. فان قلت وما الحكم

35
00:11:49.800 --> 00:12:09.800
لو تزوج شريطة الا يدفع مهرا فنقول هذا اشتراط باطل لمنافاته للشرع. وكل شرط يتضمن اسقاط واجب الشرع فانه شرط باطل اثم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل

36
00:12:09.800 --> 00:12:29.800
ليس في كتاب الله فهو باطل وان مائة وان مائة شرط. قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق ولكن المرأة بالنسبة لمهرها يختلف حكمها على عدة احوال كثيرة. اذكرها لكم واحدة واحدة. فان استحقاق

37
00:12:29.800 --> 00:12:57.650
المرأة للمهر من عدم استحقاقها هذا فيه احوال تختلف باختلاف حال المرأة ونوع النكاح. فنقول وبالله التوفيق. المرأة اما ان تكون مدخولا بها واما الا يكون مدخولا بها المرأة اما ان تكون مدخولا بها. واما ان لا تكون مدخولا بها

38
00:12:57.800 --> 00:13:27.400
فاما المرأة المدخول بها فان المهر يثبت لها كاملا من غير تنصيف فمتى ما عقدت زواجك على امرأة ودخلت بها فان الواجب عليك ان تدفع لها المهر كاملا. فان قيل لك متى يستقر المهر كاملا للمرأة؟ فنقول اذا دخل الزوج

39
00:13:27.400 --> 00:13:49.900
بغا فان قلت وما الحكم لو دخل بها ولم يفرض لها صداقا؟ فنقول هذا هو النوع الثاني. وهي ان يكون مدخولا بها ولكن لم يفرض الاخا صداقا سابقا. فحين اذ لها صداق مثل غلا وكس ولا شطط كما سيقوله المصنف بعد قليل ان شاء الله

40
00:13:49.900 --> 00:14:11.950
فاذا قال الولي للزوج زوجتك ابنتي على ثلاثين الفا ودخل الزوج بها بعد العقد فان الثلاثين تثبت في ذمته ولا يثبت غيرها واما اذا قال الزوج عفوا الولي للزوج زوجتك ابنتي آآ على على ما ييسره الله عز وجل. او زوجته

41
00:14:11.950 --> 00:14:27.300
ابنتي فلانة ثم دخل بها الزوج قبل تحديد المهر وتقديره فان الواجب عليه ان يدفع مهر مثل هذه المرأة في حسبها ونسبها وسنها وكونها بكرا او ثيبا فان المهور عادة تختلف باختلاف

42
00:14:27.300 --> 00:14:53.750
حساب والانساب والثيوبة والبكورة والجمال وغير ذلك فننظر الى مهر مثلها من النساء فندفعه. بل حتى لو ان الزوج عقد عقده ثم توفي بعد العقد وقبل ان لها صداقا فنقول حينئذ لها صداق مثلها من تركته. لها صداق مثلها من تركته لا وكس فيها ولا شطط

43
00:14:53.750 --> 00:15:16.800
ويدل على ذلك حديث ابن مسعود وساذكره عند ذكر هذه المسألة في قول المصنف وان مات ولم يسمي اي لغى مهرا فلغى مهر لا وكسة ولا شطط هذه بالنسبة لحالات المدخول فان كان قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فيثبت لها المهر المفروض كاملا. وان

44
00:15:16.800 --> 00:15:35.350
انا قد هه دخل بها ولم يسم مهرا فلغى مهر مثل غلا واكس فيه ولا شطط. وان كان قد عقد عليها ومات فلغا ايضا مهر مثل هذا واكسى فيه ولا شطط. واما الحالة الثانية

45
00:15:35.750 --> 00:16:02.700
فهي حالة من عقد عليها ولم يدخل بها حالة من عقد عليها ولم يدخل بها ولم يدخل بها. يعني بمعنى انه طلقها قبل الدخول فغير المدخول بها ما احوالها؟ قال العلماء هذه تختلف حالها الى امرين. اما ان يكون قد

46
00:16:02.700 --> 00:16:31.600
عقد عليها وفرض لها صداقا ثم طلقها بعد فرض الصداق فيكون فيه ثلاثة اشياء انه عقد ولم يدخل انتبه يعني طلق ها وقد فرظ لها صداقا فلها في هذه الحالة نصف مهرها. لقول الله، عز وجل، وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف

47
00:16:31.600 --> 00:16:51.600
وما فرظتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح اي الزوج. فان قال بما انني كسرت خاطرها بالطلاق انا اعفو عن النصف الذي لي فنقول لا بأس عليك. اذا تستحق المهر كاملا. والا فلا تستحق المرأة من مهرها في هذه الحالة الا

48
00:16:51.600 --> 00:17:20.500
نصفه فقط الحالة الثانية ان يكون قد عقد عليها ولم يدخل بها انتبه ولم يفرض لها صداقا ففي هذه الحالة لا مهر لها وانما يجب في حقها المتعة وانما يجب في حقها المتعة. لقول الله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرظوهن

49
00:17:20.500 --> 00:17:40.500
لهن فريضة. طيب وما الواجب لهن؟ قال فمتعوهن على الموسع اي صاحب المال والسعة قدره. وعلى المقتر اي ضيق الحال في المال قدره. متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذا فيما لو طلقها انتبه قبل

50
00:17:40.500 --> 00:18:00.500
الدخول وقبل ان يفرض لها المهرة. وبناء على ذلك فان كان قد طلقها قابل الدخول وبعد الفرض فلها نصف ما وان كان قد طلقها قبل الدخول وقبل ان يفرض لها فلا مهر لغى وان

51
00:18:00.500 --> 00:18:20.500
انما لغى المتعة فان قلت وما مقدار هذه المتعة؟ اقول يختلف مقدارها باختلاف امرين باختلاف العادات في البلد لان هذا واجب شرعي لم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديده فنحده بالاعراف والعادات. لان

52
00:18:20.500 --> 00:18:48.000
ان العادة محكمة وان المعروف عرفا كالمشروط شرطا فتختلف فتختلف مقادير المتعة باختلاف العادات. الامر الثاني يختلف باختلاف يسار الرجل وضيق حاله فالواجب من المتعة للمرأة في هذه الحالة على الموسر سيكون اكثر مما يجب منها على المعسر او

53
00:18:48.000 --> 00:19:04.900
الذي ضاقت امواله. فان متعها بثلاثة الاف او عشرة الاف او خمسة عشر الفا او اقل او اكثر كل ذلك لا بأس به لكن لابد من مراعاة العرف ومراعاة اليسار او ضيق الحال

54
00:19:05.100 --> 00:19:28.750
هذا بالنسبة لما يتعلق بمهر المرأة لعلي اعيدها لكم مختصرة ان كان قد دخل بها وقد فرظ لها فلها المهر كاملا الحالة الثانية ان كان قد دخل بها ولم يفرض لها مهرا فلها مهر مثلها

55
00:19:28.850 --> 00:19:51.400
الثالثة ان كان لم يدخل بها وقد فرض لها المهر فلها نصف ما فرض الرابعة ان كان لم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا فيجب عليه المتعة. او نقول لغى المتعة والله اعلم

56
00:19:51.450 --> 00:20:09.950
نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويستحب تخفيفه يرحمك الله وهذا باجماع العلماء انه يستحب تخفيف المهر على الازواج والا يبالغ الناس فيه مبالغة تجعل الشباب يعزفون عنه

57
00:20:10.000 --> 00:20:28.300
ولذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم بركة المرأة وبركة نكاحها بيسر مهرها. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن اعظمهن بركة ايسرهن مؤونة ومن المعلوم ان المهر لا حد له

58
00:20:28.600 --> 00:20:47.500
ولكن ان اتفق العقلاء على تحديده على ما جرى به العرف فان هذا امر جائز لا بأس به ولا حرج وكلما كان مهر المرأة اخف كلما كان الزواج بها ايسر وكلما كان بركة الزواج بها اعظم. وبركة الزواج بها اعظم

59
00:20:48.250 --> 00:21:08.250
وان اعظم الازواج على الاطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان ربما قدم شيئا من الاصع في مهر بعظ نسائه في مهر بعض نسائه. مع ان الله عز وجل يقول واتيتم احداهن قنطارا. والقنطار

60
00:21:08.250 --> 00:21:24.450
مئة الف دينار او درهم. وهذا مقدار كثير. فهذا يدل على ان المهر لا حد له. ولكن ينبغي تخفيفه وتيسيره على الناس من باب مراعاة ظروف الشباب لا سيما في هذا الزمان الذي

61
00:21:25.150 --> 00:21:42.500
عزف فيه كثير من الشباب عن الزواج لكثرة نفقاته. وعسر القدرة على مهوره فينبغي للانسان ما استطاع الى ذلك سبيلا ان يخفف مهر المرأة ان اراد البركة والتيسير على الناس

62
00:21:43.400 --> 00:22:05.550
ويجوز لاهل القبيلة ان يجتمعوا ثم يفرضوا لنسائهم مهورا معينة. لا ينبغي لافراد القبيلة بعد ذلك ان يخالفوها لان انها ستكون عرفا وعادة. والمتقرر في القواعد ان العادة محكمة. وان المعروف عرفا كالمشروط شرطا

63
00:22:05.550 --> 00:22:27.350
ومن المعلوم ان المهور تختلف باختلاف النساء حسبا ونسبا وجمالا وقبحا. وغير ذلك من الامور التي تتفاوت بها مهور النساء وانا اعرف انسانا زوج ابنته لرجل كفء من العلماء بريال واحد

64
00:22:28.550 --> 00:22:54.350
وانا وان كنت لا ارضى بمثل ذلك لان بعض الازواج عند المخاصمة قد يكون سهلا عليه فراق. ليسر تحصيلها. لكن الوسطية في مثل ذلك مطلوبة فلا ينبغي التيسير كثيرا حتى نخرج بهذا التيسير الى اهدار كرامة المرأة واهدار قيمتها. ولا ينبغي المبالغة

65
00:22:54.350 --> 00:23:19.650
والمغالاة فيه كثيرا حتى نخرج به الى التعسير والاثقال على الشباب فالوسطية في مثل ذلك مطلوبة. لا سيما وان المتقرر عند العلماء ان المعاني الشرعية لابد ان تحمل على الوسطية. فبما ان المهر امر شرعي فيسن به سنة الوسطية. فلا افراط ولا تفريط

66
00:23:19.650 --> 00:23:39.650
ولا نقص ولا زيادة. والله اعلم. هم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويصح بالمنفعة المعلومة اعلم رحمك الله تعالى ان عندنا قاعدة جميلة جدا احفظوها تقول كل ما صح اجرة صح مهرا

67
00:23:40.400 --> 00:24:05.600
كل ما صح اجرة صح مهرا وهذه وهذه القاعدة تدلنا على ان المهر قد يكون عينا وقد يكون منفعة اما كونه عينا فقد يكون المهر عبارة عن دراهم تدفع. او سبائك ذهبية تدفع. او هدايا تدفع. بمعنى

68
00:24:05.600 --> 00:24:25.600
ان يكون اعيانا تدفع للمرأة تراها بعينها. ولكن الشارع ايضا اجاز ان يكون المهر عبارة عن منفعة يبذلها الزوج زوجته كأن يعلمها القرآن مثلا فتقول له فيقول له الولي زوجتك ابنتي على ان تعلمها ما

69
00:24:25.600 --> 00:24:47.750
ما معك من القرآن فهذا لا بأس به ولا حرج. او ان يقول له زوجتك ابنتي فلانة على ان ترعى غنمنا ثلاث سنين وعشرة سنين فهذا لا بأس به ايضا او ان تقول امرأة غنية موسرة تزوجت فلانا ويكون ماري على ان يذهب بي الى الدوام ويرجع

70
00:24:47.750 --> 00:25:09.250
بي منه فهذا جائز لا بأس به. لان المنفعة تصلح اي يستأجر عليها. فنحن نستأجر على الاعيان نؤجر الاعيان ونؤجر المنافع وكل ما صح اجرة صح مهرا. هذا بالنسبة للتأصيل واما الدليل الشرعي فقد ورد عن النبي

71
00:25:09.250 --> 00:25:29.250
صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان امرأة جاءت اليه فقالت يا رسول الله اني جئت اليك لاهب لك نفسي. فصعد فيها النظر وصوبه ثم خفضه وطأطأ رأسه كأنه لم يردها. فقام رجل فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بهذا

72
00:25:29.250 --> 00:25:44.850
حاجة فزوجنيها. فقال امعك شيء؟ قال لا والله. الا ازاري هذا. قال وما تصنع بازارك؟ اذهب والتمس ولو خاتما من حديد فذهب الرجل ثم جاء ولم قال ما وجدت شيئا

73
00:25:45.050 --> 00:26:05.050
قال امعك شيء من القرآن؟ قال نعم معي سورة كذا وكذا صار يعددهن. فقال زوجتك ها وفي رواية انكحتكها بما معك من القرآن فهذا منفعة. فاخذ العلماء من ذلك جواز ان يكون المهر منفعة. ولان المنفعة تصح اجرة وكل ما صح

74
00:26:05.050 --> 00:26:25.050
اجرة صح نفعا ثم اعلموا وفقكم عفوا صح مهرا نعم ثم اعلموا وفقكم الله ان كون المهر منفعة ليس من خصائص ليس من خصائص شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. بل هو من شريعة موسى. كما قال الله عز وجل عن ذلك العبد الصالح

75
00:26:25.050 --> 00:26:45.050
موسى انه قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني فما لي حجج اي في رعي الغنم فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك. فهذا من جملة ما اتفقت عليه شريعة موسى وشريعة محمد

76
00:26:45.050 --> 00:27:11.450
صلى الله عليه وسلم ولان هذا ادخل في باب التيسير في امر النكاح على الناس كما هو معلوم ولكن لا اعلم الى ساعتي هذه امرأة في زماننا قد قبلت ان يكون مهرها منفعة. ونسأل الله ان تنتشر هذه الثقافة بين نساء المسلمين ليكون ايسر على على الناس

77
00:27:11.450 --> 00:27:37.850
فان قلت فيما لو كان المهر منفعة فمتى تنتهي هذه المنفعة؟ ام انه ام انه سيبقى يبذل لها تلك المنفعة الى موته او الى طلاقها فاقول هذا الامر راجع الى التحديد. فانه لابد من تحديد هذه المنفعة وزمانها. ومقدارها

78
00:27:37.850 --> 00:27:57.850
لان المهر عوض عن شيء. فاذا هو يقدم هذه المنفعة من باب المعاوضة. والعقود في باب المعاوظات لا بد ان تخرج من حيز الجهالة الى حيز العلم. لان ذلك اقطع للنزاع وابعد عن الخصومة

79
00:27:57.850 --> 00:28:17.850
اليس كذلك؟ الجواب بلى. وكما قال الله عز وجل في الاية التي تلوتها على اسماعكم انفا اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج. وجوبا فان اتممت عشرا استحبابا وندبا واختيارا

80
00:28:17.850 --> 00:28:37.850
فمن عندك. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انكحتكها ها بما معك من القرآن ثم ثم فاذا انتهى ذلك التعليم انتهى المهر. ولذلك اذا ارادت المرأة ان يكون مهرها منفعة معينة فلابد ان

81
00:28:37.850 --> 00:28:57.850
يحددها في امرين ان تحدد زمانها وان تحدد مقدارها حتى تخرج تلك المنفعة التي هي مهر من حيز الجهالة والغرر الى حيز العلم والمعرفة والبيان. انتم معي في هذا؟ هذا الذين دين الله عز وجل به

82
00:28:57.850 --> 00:29:19.250
نعم ثم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وان مات ولم يسم فلها مهر مثلها لا وكس ولا شطط. اي مات الزوج بعد كمال العقد ولم يسمي للمرأة مهرا اي لم يقدر لها مهرا معينا

83
00:29:19.950 --> 00:29:39.950
فبموته يكون الاصل قد قد زال. والمتقرر في القواعد انه متى ما تعذر الاصل فانه يصار الى البدن فاذا عدمنا ذلك التحديد من الزوج لموته فلا اقل من ان نرجع الى بدله وهو ان نعطيها مهر مثلها

84
00:29:39.950 --> 00:29:59.400
لا وكس فيه ولا شطط. وهي التي يسميها العلماء بمسألة المفوضة. وهي امرأة ماتت في عهد ابن مسعود رضي الله عنه قبل بعد العقد وقبل الدخول بها. وقبل ان يفرض لها زوجها مهرا معينا

85
00:29:59.600 --> 00:30:19.600
عقد ثم مات ولم يفرض لها صداقا. فجاءوا الى ابي موسى الاشعري يسألونه. فقال اذهبوا واسألوا ذلك الحبر. اي عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. فجاؤوا فسألوه فافتى بان لغى مهر نسائها اي مهر مثلها. لا وكس فيه ولا شطط. فقام

86
00:30:19.600 --> 00:30:41.100
رجل من الصحابة وقال اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في فلانة بقضائك. فحمد الله واثنى عليه على الموافقة  فدل الدليل الاثري وهو قضاء ابن مسعود رضي الله عنه. والدليل النظري وهو وهو قاعدة اذا تعذر الاصل فانه

87
00:30:41.100 --> 00:31:01.100
يصار الى البدن على صحة هذا الفرع من انه متى ما مات الزوج قبل ان يقدر للمرأة مهرا فاننا نرجع الى مهر مثلي الى مهر مثلها وقول وقول المصنف فلها مهر مثلها مثلها اي في الحسب والنسب. فان كانت قبيلية

88
00:31:01.100 --> 00:31:20.800
فلها مهر القبليات. وان كانت غير ذلك فلها مهر حسبها ونسبها. وان كانت جميلة فلها مثل مهر الجميلات وان كانت متوسطة فلها مثل مهر من جمالها متوسطا وهكذا. فلا بد ان يراعى هذه المثلية

89
00:31:20.950 --> 00:31:40.950
وان لم نجزم باننا يقينا قد وقعنا في المثلية فلا اقل من ان يغلب على ظننا موافقة هذه المثلية لان المتقرر في القواعد انه متى ما تعذر الاصل فانه يصعف. متى ما تعذر اليقين فانه يصار الى غلبة الظن. لان

90
00:31:40.950 --> 00:32:05.950
ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل وهذا من باب العدل مع المرأة نعم الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويستحب اعلانه الظمير في قوله واعلانه اعلانه يرجع الى النكاح فيستحب ان يكون نكاح اعلان لا نكاح خفاء وسر

91
00:32:05.950 --> 00:32:21.900
حتى ينتشر بين الناس ان فلانة قد تزوجها فلان من باب سد ذريعة ان يتزوج رجل بامرأة في خفاء. ثم ينتهي ثم تنتهك الفروج وبعد ذلك يطلقها من غير ان يعلم احد

92
00:32:21.900 --> 00:32:47.950
بحقيقة هذا النكاح او ان يموت احد الزوجين في نكاح خفاء وسر فيقع النزاع والخصومة بين ورثتهم في قضية الميراث وتقسيمه. فلابد من اعلان النكاح واعلموا رحمكم الله تعالى ان الناكح بين واجبين اما واجب الاشهاد حتى يخرج نكاحه من حيز الخفاء الى حيز

93
00:32:47.950 --> 00:33:07.950
ولو امام رجلين وهم الشهود وبين واجب الاعلان باي وسيلة ممكنة فاذا وجد الاشهاد لم يجب الاعلان. واذا وجد الاعلان لم يجب الاشهاد. واختار ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله

94
00:33:07.950 --> 00:33:35.800
وتعالى واظننا ذكرناها سابقا وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة من وسائل الاعلان وهي قوله بعد ذلك وضرب النساء فيه دف ومن المعلوم ان الاصل في الات الملاهي التحريم الا ما خصه النص بالجواز

95
00:33:36.350 --> 00:33:59.200
فلعظم المصلحة في اعلان النكاح بهذه الالة؟ اجاز الشارع للنساء ان يضربن في ليلة النكاح بالدف لان مصلحة الاعلان اعظم من مفسدة ضربهن بالدف. فان ضرب الدف وان كان استعمالا

96
00:33:59.200 --> 00:34:19.200
من الات الموسيقى واستعمال الات الموسيقى فيه مفسدة الا اننا نقدم على المفسدة الصغرى تحصيلا ليه ليه المصلحة الكبرى؟ ولان المتقرر عند العلماء انه اذا تعارضت مصلحة ومفسدة. وكانت المصلحة

97
00:34:19.200 --> 00:34:49.200
اربى من المفسدة فجلب المصالح الراجحة مقدم على دفع المفاسد المرجوحة واذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما. كما اجاز الشارع الكذب على الزوجة ليرضيها لعظم المصلحة على مفسدة الكذب. واجاز الكذب بين المتخاصمين ليتراضيا لعظم الالفة وبقاء

98
00:34:49.200 --> 00:35:17.250
المحبة الدينية على مفسدة الكذب. وهذه قاعدة مطردة في الشريعة. ان المصالح الراجحة مقدمة على المفاسد المرجوة ولو رجحت المفاسد فتنعكس القاعدة فيكون فيكون دفع المفاسد راجحة مقدم على جلب المصالح المرجوحة. اليس كذلك؟ الجواب بلى

99
00:35:17.800 --> 00:35:50.500
فالاصل في الات الملاهي التحريم الا فيما خصهن الصوم. وقد خص النص جنسا نوعا اما النوع فهو الدف خاصة. فلا يجوز استعمال شيء من الات الملاغي في هذه المناسبة حساباتي الخاصة الا الدف فقط. فحيثما استعمل النساء الة موسيقية غير الدف. فان ذلك من الامور

100
00:35:50.500 --> 00:36:20.650
المحرمة والدف هو الذي يسميه العلماء يسميه العامة عندنا الطبل ذي الجهة الواحدة فقط فيجوز للنساء استعماله في الاعراس اجماعا. فقد اجمع علماء الاسلام على انه يجوز للمرأة في ليلة النكاح ان تستعمل الدف. كما في الصحيح من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنه رضي الله

101
00:36:20.650 --> 00:36:40.650
عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم باستعمال باستعمال الدف من باب اعلان النكاح. وهناك مناسبة اخرى ايضا يجوز للنساء ان يضربن فيها بالدف خاصة وهي العيد. في قول جماهير اهل العلم. فالمسألة

102
00:36:40.650 --> 00:37:00.650
وان كانت خلافية الا ان الدليل دل على جواز استعمال النساء لهذه الالة الخاصة في الاعياد ومن اهل العلم من رأى من رأى العلة في جواز الدف في الاعراس والعلة في جواز استعمال

103
00:37:00.650 --> 00:37:22.950
في في الاعياد فوجد انها فرح وسرور عظيم. فقال اذا يجوز للنساء ان يستعملن الدف في كل مناسبة ها فيها فرح عظيم كاستقبال غائب او نجاح في دراسة او اجتماع اسرة فكل

104
00:37:22.950 --> 00:37:42.950
اجتماع او مناسبة فيها فرح عظيم فيجوز للنساء خاصة ان يستعملن الدف. كما قاله بعض اهل اهل العلم رحمهم الله تعالى ويستدلون على ذلك بان امرأة نذرت ان تضرب الدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا

105
00:37:42.950 --> 00:38:12.150
من غيبة سالما. فلما قدم وعلم بذلك اجاز لذاء تظرب بالدفء لعظم فرح الناس بقدومه لمن هذه الغزوة انتم معي في هذا؟ وهنا ملمح وتنبيه لابد من ذكره وهي بما ان المسألة ترجع الى السرور والفرح العظيم. فاجاز الشارع للمرأة ان تعبر عن فرحتها

106
00:38:12.150 --> 00:38:39.550
بضرب الدف اوليس الرجال يصيبهم من الفرح والسرور ما اصاب النساء؟ الجواب بلى. فلما لم الشارع للرجل الدف كما اجازه للنساء مع الاتفاق في العلة هذا سؤال يرد على بعض الاذهان. وجوابه في هذا التنبيه الذي اريد ان تنتبهوا له. وهي ان الشارع دائما في تشريعاته

107
00:38:39.550 --> 00:39:08.300
يراعي الفطر يراعي الجبلة. يراعي الخلقة. فيعطي كل فطرة وجبلة وخلقة ما يناسبها من تشريعات حلا وحرمة ومن المعلوم ان فطرة المرأة فطرة ضعيفة وجبلتها جبلة ضعيفة. وجانبها النفسي جانب ضعيف. فاذا مر عليها

108
00:39:08.300 --> 00:39:28.300
فرح عظيم فانها لا تستطيع ان تحبس انفاسها لضعف انوثتها وضعف خلقتها وضعف فطرتها. فصارت كالطفل الصغير الذي لا يطيق ان يرى لعبة ولا يلعب بها. فاجاز الشارع للطفل اللعبة مع انه يحرم

109
00:39:28.300 --> 00:39:58.300
تصوير مراعاة جانبه وضعفه. ومثلها ايضا اجاز للمرأة ان تضرب بالدف في مناسبة فيها فرح عظيم مراعاة لضعف ايش؟ مراعاة لضعف جانبها ومراعاة لضعف فطرتها ومراعاة لخلقة فالمرأة ضعيفة واما الرجل فعنده من الفحولة والرجولة وثبات القلب وقوة النفس ما

110
00:39:58.300 --> 00:40:18.300
يجعله يعبر عن فرحه وسروره في المناسبة بغيره ان يحل ان يحل له شيء من المحرمات. فالذي يقول لم تجيزه دونه للمرأة ولا تجيزونه للرجال فنقول اذا كنت امرأة بعد عمر طويل فاننا سنجيز لك. لانك تريد ان نقيسك على من

111
00:40:18.300 --> 00:40:38.300
على النساء والنساء انما جاز لهن ذلك لضعف جانب انوثتهن. وانت الله عز وجل قد اكرمك بالرجوع والفحولة فعندك قوة نفسية تستطيع ان تصارع الفرح فتعبر عنه تعبيرا لا يتنافى مع مروءة ولا يتنافى مع

112
00:40:38.300 --> 00:40:56.600
كرم اخلاق ولا يتنافى مع سعادة وسرور. ولا يتنافى مع فطرة ولا جبلة فيبقى الرجال لا يجوز لهم ان يضربوا بالدف في اي مناسبة. واما النساء فيجوز لهن الضرب بالدف

113
00:40:56.600 --> 00:41:27.950
خاصة في مناسبة الاعراس اجماعا وفي مناسبة العيد في قول جمهور العلماء وفي كل مناسبات الفرح على قول بعض على قول بعض اهل العلم والله اعلم. نعم الله اليكم قال وفقه الله تعالى والكفاءة في الدين هي المعتبرة خاصة. اجمع العلماء على

114
00:41:27.950 --> 00:41:48.950
ان الكفاءة شرط في صحة النكاح الى هذا المقدار لا خلاف بين اهل العلم فيه فيجب في صحة النكاح ان تكون الزوجة كفؤا للزوج. وان يكون الزوج كفئا لها. هذا باجماع

115
00:41:48.950 --> 00:42:14.600
الا ان العلماء يختلفون في تفاصيل هذه الكفاءة وما يجب منها وما لا يجب. فالخلاف في تفاصيل الكفاءة لا في اشتراط اصلها افهمتم هذا؟ طيب والمصنف عندكم هنا اسقط جميع الاعتبارات. الا اعتبارا واحدا وهو قوله والكفاءة في الدين

116
00:42:14.600 --> 00:42:34.600
هي المعتبرة خاصة. بمعنى الا يتزوج مسلم بكافرة ولا كافرة بمسلم. هذا هو الاصل الذي يجب اعتباره لان الدليل انما دل على الكفاءة في هذا الامر فقط. في قول الله عز وجل ولا تمسكوا

117
00:42:34.600 --> 00:42:54.600
الكوافر. وقال الله عز وجل عن لا هن حل لهم ولا هم يحلون له اي ليست المرأة المسلمة حلالا نكاحها لرجل كافر ولا للكافر ها ولا للمسلم ان يتزوج بامرأة

118
00:42:54.600 --> 00:43:14.600
كافرة وقال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو ولا تنكيحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. هذا

119
00:43:14.600 --> 00:43:34.600
امر هو المعتبر في الكفاءة لثبوت الدليل به. وقوله خاصة اي ان جميع اعتبارات الكفاءة التي تقررها والعادات والاعراف والتقاليد لا ينظر لها الشرع بعين الاعتبار. لا ينظر لها الشرع بعين الاعتبار

120
00:43:34.600 --> 00:43:54.600
اتي في الوظائف فان الوظائف ليست معتبرة في كفاءة النكاح. فيجوز ان تتوظف ان يتزوج فراش المدرسة بوزيرة البلد فمهما كانت وظيفة الزوج او الزوجة فان اختلاف الوظائف والتفاوت بينها لا يؤثر في صحة

121
00:43:54.600 --> 00:44:14.600
النكاح لانها كفاءة غير منظور لها بعين الاعتبار في هذا الموضع. والكفاءة في النسب والحسب. غير معتبر كذلك في قول عامة اهل العلم لقول الله عز وجل ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم

122
00:44:14.600 --> 00:44:34.600
امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس القريش الحسيبة النسيبة حبه ومولاه اسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه

123
00:44:34.600 --> 00:44:54.600
هذه الكفاءة في الحسب والنسب ان حصلت بلا كبير خصومة فالحمد لله وان فاتت فلا يحل لاحد ان يجعل فواتها سببا تفريق الزوجين او للتهديد او للقتل او للاغلاظ. كل ذلك من الامور التي تعتبر من الظلم والعدوان. هذه

124
00:44:54.600 --> 00:45:13.400
غير معتبرة شرعا. وكذلك الكفاءة في الصحة والمرض غير معتبرة شرعا. فلو ان امرأة صحيحة قبلت برجل مريظ مشلول فلا بأس وكذلك العكس. لو كان الزوج صحيحا وقبل بامرأة مشلولة

125
00:45:13.500 --> 00:45:33.500
لا تستطيع الحركة او مريضة بعض الامراض المزمنة فكل ذلك مما لا بأس به ولا حرج. فالكفاءة في قضية الصحة غير معتبرة ايضا غير معتبرة ايضا. ولذلك صدق قول الناظم عفوا قول المؤلف والكفاءة اي الكفاءة

126
00:45:33.500 --> 00:46:00.550
اعتبره انما هي في الدين فقط. انما هي في الدين فقط. وبناء على ذلك اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في زواج السني بالبدعية او المبتدع بسنية اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في زواج المبتدع بسنية او سنية ها او

127
00:46:00.550 --> 00:46:35.050
تبعة بسني والجواب هذا يختلف باختلاف نوع البدعة. فان كانت من البدع المكفرة فاننا نعامل صاحبها معاملة الكفرة. ومن احكام الكافر انه لا يحل له ان يتزوج بمسلم  ومن احكام الكافر انه لا يحل له ان يتزوج بمسلمة. للايات والنصوص التي ذكرتها لكم قبل قليل

128
00:46:35.050 --> 00:47:01.100
واما ان كانت بدعته غير مكفرة واما ان واما ان كانت بدعته غير مكفرة اي مفسقة. فاصل النكاح لو وقع لكان جائزا. ولكن ليس من الامانة ولا من حفظ ورعاية المرأة ان يقبل وليها ان يزوجها بمبتدع

129
00:47:01.100 --> 00:47:31.100
لذريعة افساده لعقيدتها واتلافه لسنيتها. ولكن اصل النكاح لو وقع لكان صحن فلو تزوج سني باشعرية لكان النكاح صحيحا لكن لا ندله على الزواج بها. ولو تزوجت سنية باشعري لكان النكاح صحيحا في اصله ولكن ننصح وليها الا يقبل به زوجا من باب سد

130
00:47:31.100 --> 00:48:01.100
ذريعتي افساد عقيدتها وسنيتها. فان قلت وكيف تقول بان الكفاءة في الدين هي معتبرة في صحة النكاح ونحن نجد ان المسلم لو تزوج نصرانية لصح نكاحه او تزوج يهودية لصح نكاح فنقول لا اشكال في ذلك لثبوت الدليل بالجواز. فنحمل الادلة العامة في

131
00:48:01.100 --> 00:48:21.100
حرمة زواج المسلم بالكافرة على انها ادلة عامة. ونحمل الادلة الدالة على جواز زواجه باليهودي او النصرانية المحصنة العفيفة على انها ادلة خاصة ولا تعارض بين عام وخاص لان المتقرر في القواعد ان

132
00:48:21.100 --> 00:48:44.700
العامة يبنى على الخاص على الخاص تفضل احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وليس للحر ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة. وهذا لا نعلم فيه نزاعا بين اهل العلم. فقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى

133
00:48:44.700 --> 00:49:11.400
على ان الحر لا يجوز له ان يتزوج باكثر من اربع واجمع العلماء على ان جواز الزيادة على اربع انما هي من خصائص من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقد اسلم غيلان وغيره ممن اسلم على اكثر من اربع نسوة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم

134
00:49:11.400 --> 00:49:38.000
ان يتخيروا منهن اربعا وان يفارقوا سائرهن وبما انه من الاحكام الاجماعية فاننا لا نطيل الكلام فيه فان قلت وما طريقة اختيار الاربع منهن هل هذا معتبر بالاسبقية؟ او ان الامر مردود الى اختيار الزوج وارادته

135
00:49:38.050 --> 00:50:00.100
الجواب الامر في ذلك يرد الى اختياره وارادته. فينظر الى احبه احبهن فينظر الى احبهن الى قلبه فيبقيهن ويفارق سائرهن. لقول النبي صلى الله للحديث وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير من

136
00:50:00.100 --> 00:50:26.650
اربعا فرد الامر الى خيرته. حتى وان كانت الاربع التي اختارهن هن اخر نسائه زواجا فلا بأس بذلك عليه ان شاء الله نعم الله اليكم قال وفقه الله تعالى ونكاح المتعة. واصل. والشغار. وصل. والتحليل باطلة. نعم

137
00:50:26.650 --> 00:50:46.650
لما ذكر لك المصنف عفا الله عنا وعنه احكام النكاح الصحيح وشروطه واركانه وشيئا من تفاصيله واصوله شرع لك يذكر شرع يذكر لك جملا من الانكحة الباطلة التي جاء الدليل الشرعي بابطالها

138
00:50:46.650 --> 00:51:06.650
وهي مجموعة انكحة ذكرتها تفصيلا بادلتها في كتاب فقه الدليل والتعليل والتأصيل. ولكن المصنف هنا ذكر لكم منها ثلاثة انواع فقط. وهي اكثر من ذلك. ولكن نقتصر على ما ذكر المصنف من باب الاختصار

139
00:51:06.650 --> 00:51:41.100
فقال عفا الله عنه ونكاح المتعة. ونكاح المتعة. وحقيقة هذا النكاح هو توقيت النكاح بمدة مشروطة في العقد فكل نكاح اقت زمان فرقته بصيغة مكتوبة في العقد. فانه يعتبر نكاح متعة. كنكاح المرأة في سفرة. او في يوم او يوم

140
00:51:41.100 --> 00:52:09.450
امي او اقل او اكثر فان قلت وما حكم هذا النكاح؟ فنقول هو نكاح محرم وباطل فان قلت وما دليلك على بطلانه؟ فقل الدليل على ذلك الاحاديث الصحيحة الكثيرة في تحريمه. ففي الصحيحين من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم

141
00:52:09.450 --> 00:52:37.050
يوم خيبر عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية. والمقصود بقوله عن المتعة اي متعة النساء وفي حديث سبرتة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وقد كان نكاح المتعة في اول الامر جائزا الا ان شريعة الله فيه قد استقرت بالتحريم الى يوم القيامة

142
00:52:37.050 --> 00:52:57.050
لما في صحيح مسلم من حديث سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اني كنت رخصت لكم في متعة النساء. وان الله قد حرمها الى يوم

143
00:52:57.050 --> 00:53:19.750
فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما اتيتموهن ولا تأخذوا مما اتيتموهن لا شيئا واما ما يروى عن ابن عباس في حل نكاح المتعة فانه كان يجيزه في باب الاضطراب

144
00:53:19.750 --> 00:53:39.750
فقط لا في باب الاختيار. وقد روي عنه انه ترك القول بالجواز حتى اضطرارا ورجع الى القول بالتحريم وبه يكون قد انعقد الاجماع. فقد اجمع العلماء على حرمة نكاح المتعة

145
00:53:39.750 --> 00:54:10.700
فيكون دليل تحريمه الاثر والاجماع فان الاجماع حجة شرعية يجب قبولها مصير اليها وتحرم مخالفتها ثم قال بعد ذلك والصغار والصغار مأخوذ من التفريغ والتخلية فاذا اخليت شيئا فقد شرته

146
00:54:11.550 --> 00:54:44.800
وهذا النكاح يعرف اذا عرفنا انواعه وما يحل منها وما يحرم فقد قسم العلماء نكاح الصغار الى ثلاثة اقسام الاول ان يزوج الانسان رجلا اخته او ابنته او موليته ثم يقوم الطرف الاخر بلا شرط

147
00:54:45.600 --> 00:55:11.550
ولا قهر ولا اجبار. فيزوجه ابنته او اخته او موليته من غير ان يجبر المرأة ولا ان يكرهها على هذا النكاح فهذا ليس بشغار بل هو من الانكحة الجائزة التي لا بأس بها شريطة ان تكون المرأة قد وافقت عليه موافقة

148
00:55:11.550 --> 00:55:44.650
كاملة غير مقهورة ولا مكرهة عليها افهمتم صورتها ماشي؟ طيب اذا زوج الانسان اخته او ابنته او موليته رجلا. ثم قام الطرف الاخر اكراما له فزوجه ايضا من غير قهر للمرأة ولا اجبار ولا اكراه. فهذا لا بأس به ولا حرج. فالزواج الاول قد استقل

149
00:55:44.650 --> 00:56:15.250
وحكمه وازدواج الثاني قد استقل بمهره وحكمه. فلا يعتبر هذا من نكاح الصغار النوع الثاني ان يزوج الرجل ابنته رجلا اخر. انتبهوا. شريطة شريطة ان يزوجه الاخر. موليته ولا مهر بينهما. فيكون مهر النكاح الاول

150
00:56:15.650 --> 00:56:50.000
هاه هو النكاح الثاني فيكون المهر هو البضع فقط فالنكاح الاول مشروط بالنكاح الثاني والنكاح الثاني مشروط بالنكاح الاول ولا مهر بينهما. فهذا هو صورة الصغار الحقيقية بالاجماع وهو الذي دلت الادلة والاجماع على تحريمه التحريم القطعي المؤبد

151
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصغار ثم فسر الراوي هذا الصغار فقال والصغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته

152
00:57:10.050 --> 00:57:29.350
ولا صداقة بينهما فان قيل لك ما حقيقة الصغار فقل هو هذا فان النكاح الاول صغر اي خلا وفرغ عن المهر. والنكاح الثاني صغر اي خلا وفرغ عن المهر فهو

153
00:57:29.350 --> 00:58:06.000
نكاح وصغار الصورة الثالثة هي عين الصورة الثانية ولكن بصداق بينهما اعيدها مرة اخرى. الصورة الثالثة هي عين الصورة الثانية ولكن بمغرب بينهما فيتفق مع الصورة الثانية في ان كلا منهما علق نكاح موليته بالشرط. ولكن

154
00:58:06.000 --> 00:58:27.800
ان يختلفوا عن الصورة الثانية ان النكاح الاول مستقل بمهره والنكاح الثاني مستقل بمهره  فما حكم هذه السورة الجواب فهمتموها ولا لا؟ الجواب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الامر

155
00:58:27.850 --> 00:58:53.250
على قولين فذهب بعض اهل العلم الى المنع معللين ذلك بوجود الشرط فيجعلون الصغار مقصورا على صورة الشرط فكل نكاح علق على نكاح فهو صغار سواء او وجد المهر او لم يوجد. مغلف

156
00:58:53.250 --> 00:59:18.450
اللي بنا ها الاشتراط على صورة المهر ومن اهل العلم من جعله صغارا بالنظر الى خلوه عن المهر. فهو لا ينظر الى الشرط وانما ينظر الى وجود المهر من عدمه. فان وجد المهر فليس بشغار. وان لم

157
00:59:18.450 --> 00:59:37.850
يوجد المهر فهو صغار والقول الاقرب عندي هو القول الثاني ومال اليه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى واختاره العلامة ابن القيم. وهو قول جمهور اهل العلم رحمه الله

158
00:59:37.850 --> 01:00:05.350
الله تعالى ويدل عليه تفسير الراوي للشغار في الحديث الذي تلوته على اسماعكم انفا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصغار. وفسره الراوي بقوله والصغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته

159
01:00:05.350 --> 01:00:26.800
ولا صداقة بينهما فهذا يعتبر تفسيرا للراوي. والمتقرر في القواعد ان تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره عند التعارف  فاذا قيل لك ما حقيقة الصغار؟ فقل هو شغور النكاح عن المغر

160
01:00:28.000 --> 01:00:52.100
وبناء على ذلك فلا ينبغي ان نعلق صورة الصغار بوجود الشرط وانما نعلقه بوجود المغرب من عدمه فالقول الاقرب عندي في هذه الصورة الثالثة هو الجواز. شريطة الا تقهر المرأة على نكاح من لا تريد

161
01:00:52.300 --> 01:01:15.900
والا تجبر على الزواج بمن لا تحب فاذا كانت المرأة في كلا النكاحين راضية بزوجها ومهرها فان النكاح يصح وليس وجود الشرط ها بمخرج له عن حل عن عن دائرة الحل ما ادري استطعت ان اوصلها لكم

162
01:01:17.650 --> 01:01:39.400
ولذلك رحم الله الامام مالك وغيره من اهل العلم لما وصفوا الصورة الثالثة بانها وجه الصغار فلم يقولوا هي صغار، وانما قالوا وجه الصغار، اي ان صورتها في الظاهر صورة شغار ولكنها ليست في الحقيقة

163
01:01:39.400 --> 01:02:08.200
صغار ولكنها ليست في الحقيقة صغار. ثم قال بعد ذلك والتحليل اي ونكاح التحليل باطلة. باطلة. يعني ان جميع هذه الانكحة باطلة. فان قلت وما نكاح التحليل؟ فنقول هو ان تطلق المرأة ثلاثا ثم يعمد رجل الى الزواج بها بنية تحليلها لزوجها الاول

164
01:02:08.800 --> 01:02:32.700
وسواء اكانت النية مكتوبة او مقصودة وسواء اقصدها الزوج وحده او قصدها الاولياء والمرأة فمتى ما كان احد الاطراف قد نوى بهذا الزواج التحليل اي تحليل من طلقت ثلاثا لمطلقها الاول فان

165
01:02:32.700 --> 01:02:56.400
نكاح يسمى بنكاح تحليل. وهو حرام بدليل الاثر والنظر. اما من الاثر فان النبي صلى الله عليه قد لعن المحلل والمحلل له وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار. وقد حكى ابن تيمية رحمه الله تعالى

166
01:02:56.400 --> 01:03:18.800
في كتابه الذي الفه في هذه المسألة في ابطال التحليل اجماع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة هذا النوع من النكاح فهو حرام بدليل الاثر والاجماع. واما من النظر فلان المتقرر في القواعد ان النكاح له مقاصد شرعية. فكل

167
01:03:18.800 --> 01:03:38.800
كل من تزوج زواجا يهدم به تلك المقاصد. فان زواجه باطل. ومن المعلوم ان من قصد التحليل فهو الا يقصد الستر على المرأة ولا الانفاق عليها ولا رعايتها ولا القوامة عليها ولا الذرية

168
01:03:38.800 --> 01:03:58.800
ولا البقاء والدوام والاستمرار الذي هو عمود مقاصد النكاح. وانما يقصد بها شيئا يعني يقصد بزواجه شيئا خارجا عن مقاصد النكاح الشرعي. وهو انه لم يرد من هذا النكاح الا مجرد التحليل. وهذا هادم لمقاصد النكاح

169
01:03:58.800 --> 01:04:24.900
كل امر يتضمن هدم مقاصد النكاح فانه يعتبر باطلا. فدل على حرمة نكاح التحليل دليل الاثر والاجماع ودليل النظر. ودليل النظر طيب لعلنا نقف عند هذا المقدار والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مناقشات حول الدرس. احسن الله اليكم شيخنا

170
01:04:24.900 --> 01:04:52.750
اه في مشهد ما ذهب اليه الجمهور في اه جواز الوجه الثالث او الصورة الثالثة. يعني ما الرابط او ما الامر الذي جعل الامر يتعلق بعدم وجود الصداق من ان لا يكون تعليق النكاح بنكاح اخر كما ورد في الحديث. الحمد لله رب العالمين وبعد

171
01:04:52.750 --> 01:05:12.000
لقد قلت لك قبل قليل بان تفسير الراوي ينص على ان نكاح الشغال لا يدخل في مسمى الشغار الا اذا كان ها قد نفي فيه الصداق. لقول الراوي في تفسير الصغار وليس بينهما صداق

172
01:05:12.400 --> 01:05:33.350
ولانك لو رجعت الى حقيقة الشغار اللغوية لوجدتها تتضمن اخلاء وتفريغا للشيء. تقول نظفت هذا المكان هذا المكان بمعنى نظفته واخليته فايجاد الشرط انتبه ايجاد الشرط هذا وجود وليس اشغارا

173
01:05:33.550 --> 01:06:02.200
ولكن نفي النكاح اشغار وتعطيل فلا يسمى شغارا لوجود الشرط لان الشغار ليس ايجادا. وانما الشغار تفريغ وتخلية فكيف نسميه شغارا لوجود الشرط فالشرط اعمار وليس صغار لكن نسميه اشغارا لخلو لخلو العقد من المهر

174
01:06:03.050 --> 01:06:23.050
فانتفاء المهر هو الذي يجعل العقد مشغولا يعني موصوفا بانه عقد صغار فلا يعلق الصغار او وصف الصغار بوجود الشرط وانما بالخلو بخلو العقد عن المهر. فدل دليل اللغة ودليل تفسير

175
01:06:23.050 --> 01:06:43.200
قوي على ان الشرط وجودا وعدما لا اثر له في قضية الصغار وانما الشأن في وجود المهن من عدمه فاذا وجد المهر في النكاحين فليس بشغار. واذا انعدم المهر في النكاحين فانه صغار. ولعلك فهمت يا شيخ

176
01:06:43.550 --> 01:07:10.550
شيخنا احسن الله اليكم في قول المؤلف رحمه الله ورضي عنه اه ويستحب اعلانه. اه شيخ اه الاستحباب فيما لو اشهد او اه يعني نعم احسنت هذا فهم صحيح. قول المصنف عفا الله عنا وعنه ويستحب اعلانه اي فيما لو اشهد. لكن

177
01:07:10.550 --> 01:07:35.150
اذا لم يشهد على العقد فان الاعلان حينئذ يعتبر واجبا وليس مستحبا فقط والله اعلم شيخنا احسن الله اليك اذا حصل زواج التحليل فهل آآ يعمل باثره؟ فيجوز للمرأة ان ترجع لزوجها الاول؟ ام يعامل بنقيض قصده؟ الحمد لله المتقرر

178
01:07:35.150 --> 01:07:49.700
في القواعد ان النهي يقتضي الفساد. فاذا ثبت ان الشارع نهى عن هذا النوع من النكاح فانه يعتبر نكاحا فاسدا ولا يترتب وعليه اي شيء من الاثار التي تترتب على النكاح الصحيح

179
01:07:49.850 --> 01:08:12.950
وبناء على ذلك فلم تزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها الاول فلا يعتبر ذلك النكاح مجيزا لرجوعها لانه نكاح فاسد والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم لو تزوج المحلل بنية التحليل ثم تحولت

180
01:08:12.950 --> 01:08:25.700
بعد ذلك لان يستمر الطلاق بيستمر في النكاح وانتفت نيته الاولى. ثم بعد ذلك بدا له ان يطلقها. ففي هذه الحالة هل يحل هذا الطلاق ان ترجع للاول ام لا

181
01:08:26.050 --> 01:08:49.200
الحمد لله عقده للنكاح اصالة بنية التحليل تجعل العقد فاسدا. حتى ولو صحت نيته بعد ذلك فانه يجب عليه ان يعقد عقدا جديدا بعد تصحيح نيته. فاذا عقد عقدا جديدا بعد تصحيح نيته ثم بدا له ان يطلقها لا بنية التحليل وانما

182
01:08:49.200 --> 01:09:10.600
نيتي انها لم تصلح له كزوجة فحينئذ لا بأس. لكن اما ان تصح نيته ثم نصحح عقده السابق الذي حكمنا عليه بالبطولة لمجرد ان نيته صحت فهذا لا نقول به اصلا معاشر الفقهاء. وانما نقول بعد تصحيح نيته يجب ان يعقد عقدا جديدا. والله

183
01:09:10.600 --> 01:09:30.600
وان شيخنا احسن الله اليكم آآ ذكر العلماء انه ان المرأة يجوز لها ان تشترط آآ عدم آآ آآ يعني ان لا يتزوج عليها. احسن الله اليكم فيما لو تزوج واظمر ذلك ولم يعني يخبرها. فهل يجوز له ذلك

184
01:09:30.600 --> 01:09:48.100
او يأثم بذلك الحمد لله اما صحة زواجه الثاني فلا جرم انه يصح. ولكن يعتبر هذا الرجل بهذا الزواج الثاني واخفائه وعدم اخبار المرأة الاولى به يعتبر من الخيانة للعقد

185
01:09:48.300 --> 01:10:10.150
ومن الخيانة لهذا العهد ومن اخلاف هذا الشرط. فيجب عليه في ذلك ان يتوب الى الله عز وجل لانه اخل بهذا الشرط في حال التحايل والاخفاء والامر الثالث ان يمكنها من من الفسخ من عدمه. فلابد من اخبارها بانه تزوج حتى

186
01:10:10.350 --> 01:10:32.350
تكون على بصيرة من البقاء من عدم البقاء. واما التحايل على اسقاط هذا الشرط وعلى اسقاط اثره فانه محرم لا يجوز  شيخنا احسن الله اليكم لو الانسان عقد على امرأة ولكن خلا بها خلوة مؤمنة الدخول فهل يحق لها المهر كاملا ام لا

187
01:10:33.400 --> 01:10:53.400
الحمد لله المتقرر في القواعد ان كل خلوة يصلح بها النكاح فانها تأخذ حكمه. فاذا خلا بامرأة بعد العقد عليها ثم اغلق بابه وارخى ستره فانها مقدمة للنكاح وخلوة تصلح

188
01:10:53.400 --> 01:11:13.400
نكاح وكل خلوة تصلح للنكاح اي للجماع فانها تأخذ حكمه ولان المتقرر في القواعد ان مقدمات الشيء تأخذ حكمه ولذلك لما حرم الله على من في النسك الرفث وهو الجماع حرم العلماء بعد ذلك مقدماته

189
01:11:13.400 --> 01:11:42.850
من قبلة او ضمة ولذلك عندنا في جواب هذا السؤال قاعدة القاعدة الاولى ان كل خلوة تصلح للجماع فتأخذ حكمه الثانية ان مقدمات الشيء تأخذ حكمه والله اعلم  احسن الله اليكم شيخنا. هل الخلع فسخ ام طلاق يا شيخ؟ هل يعد فسخ

190
01:11:42.850 --> 01:12:08.600
انطلق. الحمد لله كأني بك استعجلت هذا السؤال لانه سيأتينا ان شاء الله يعني بعد دروس مع التيسير. فقد عقدت في هذا المصنف بابا يقال له باب الخلع والقول الصحيح ان الخلع فسخ وليس بطلاق. بدليل القرآن

191
01:12:08.650 --> 01:12:18.370
الذي سافصله ان شاء الله بعد ذلك واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فالخلع فسخ اظن خلاص