﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:19.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. اظن وقفنا عند قول المصنف عفا الله عنا وعنه ويقتصر على اخذ ما اعطاها ولا لا يا شيخ فهد

2
00:00:19.700 --> 00:00:39.700
ثمن باب في الايلاء والظهار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال المصنف وفقه الله

3
00:00:39.700 --> 00:00:59.700
على فصل في الايلاء والظهار. والايلاء ممنوع فان اوقعه الزوج بشرطه صح واثم. وكل من ان صح طلاقه صح ايلاؤه. وتتربص المرأة اربعة اشهر فان فاء فان فاء. فان فاء فان الله غفور

4
00:00:59.700 --> 00:01:19.700
رحيم والا فلها الحق في المطالبة بالفسخ مجانا. ويأمره الحاكم به. فان ابى طلق عليه الحاكم. نعم الكلام على على هذه القطعة في جمل من المسائل. المسألة الاولى ان قلت وما الايلاء

5
00:01:19.700 --> 00:01:45.950
الجواب هو ان يحلف الانسان على ترك جماع زوجته الترك المطلق او مطلق الترك في اربعة اشهر فكل من قال لزوجته والله لا اطأك مطلقا فهو فهو مول او قال والله لا اطؤك اربعة اشهر. فهو مول

6
00:01:46.000 --> 00:02:09.500
فكل من حلف على الا يطأ زوجته اربعة اشهر وما زاد فان الشارع يسميه مول هذا هو الايلاء المسألة الثانية ان قلت وما الحكم لو حلف ان يترك شيئا اخر غير وطئها

7
00:02:09.900 --> 00:02:32.950
كأن يقول والله لا اقبلك اربعة اشهر والله لا اضمك اربعة اشهر. والله لا اكلمك اربعة اشهر. فالمحلوف عليه ليس ترك الوطأ وانما شيء اخر الجواب لا يعتبر مؤليا. وانما الايلاء هو الحلف على ترك جماع الزوجة خاصة

8
00:02:33.450 --> 00:03:03.450
فاذا حلف على ان يترك شيئا اخر كمقدمات الجماع فانه لا يعتبر في نظر الشرع موليا فان قلت وما حكم الايلاء الجواب ذهب عامة اهل العلم الى تحريمه فان قلت وما علة تحريمه؟ فاقول ثلاثة اشياء

9
00:03:03.950 --> 00:03:30.600
الامر الاول لان الايلاء يتضمن ايذاء الزوجة. بتعطيل شيء من حقوقها التي تحتاجها والمتقرر في القواعد ان الاصل في اذية المسلم التحريم الا بحق شرعي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا او لقوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

10
00:03:31.550 --> 00:03:51.550
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاشر من يا معشر من امن بلسانه وكفر بقلبه لا تؤذوا المسلمين  فكل فعل يتضمن ايذاء مسلم فانه محرم. والايلاء فعل يتضمن ايذاء ايذاء الزوجة

11
00:03:52.450 --> 00:04:25.050
ولانه يتضمن ظررا على الزوجة. فهو يؤذيها ويضرها. والمتقرر في القواعد الا ضررا ولا ضرار وان الظرر يزال ولقول الله عز وجل ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولان الايلاء يتضمن الامتناع من اداء الواجب. فان من واجب الزوجة على زوجها هذا

12
00:04:25.050 --> 00:04:52.300
الامر اي الجماع والايلاء يتضمن الامتناع عن اداء هذا الواجب. والمتقرر في القواعد ان كل يمين تتضمن تعطيل مأمور او الوقوع في محظور فهي محرمة فالايلاء عبارة عن يمين يحلفها الزوج تتضمن ترك واجب

13
00:04:52.600 --> 00:05:12.600
فلهذه الامور الثلاثة قلنا بان الايلاء محرم. لكن ومع تحريمه قال المصنف فيه صح واثم اي ان ايلاءه يقع صحيحا ويترتب عليه اثره الا انه اثم عند الله عز وجل لانه اضر

14
00:05:12.600 --> 00:05:46.600
بزوجته واذاها وامتنع عن اداء الواجب لها فان قلت وما قاعدته الجواب قاعدته رفع الضرر. فهذا الباب قرر الشارع فيه هذه الاحكام لرفع الضرر فلماذا شرع حكم الايلاء؟ الجواب لرفع الضرر عن الزوجة. لماذا وجب على المول الكفارة او ان يتربص

15
00:05:46.600 --> 00:06:10.150
اربعة اشهر ثم يلزم بالطلاق الى غير ذلك مما ستسمعونه من احكام باب الاله؟ الجواب لرفع الضرر. فهذا الباب اصله وقاعدته او رفع الضرر عن الزوجة لان الايلاء كما ذكرت لكم يتضمن ايقاع الاضرار على الزوجة والشريعة جاءت للوقوف في وجه هذا الضرر

16
00:06:11.100 --> 00:06:37.300
فان قلت وما الحكم لو ان الزوج ترك جماع زوجته اربعة اشهر بلا يمين الجواب لا يسمى موليا. ولكن يجب عليهما يجب على المولي وهو انه يقال له اما ان تجامع زوجتك واما ان تطلق

17
00:06:37.450 --> 00:06:57.400
لكن لا كفارة عليه فيما لو جامعها لانه لم يحلف على ترك الجماع. فكل من ترك وطأ زوجته مع شدة حاجتها له ومطالبتها به اربعة اشهر بلا يمين فيترتب عليه ما يترتب على المول الا الكفارة. لانه لم يحلف

18
00:06:59.650 --> 00:07:32.500
فان قلت وما الحكم لو قيد يمينا اله بالمشيئة فقال والله لا اجامعك ان شاء الله فهل يعتبر موليا؟ الجواب لا يعتبر موليا واذا فاء فجامع زوجته فلا كفارة عليه. لان المتقرر في القواعد ان كل يمين علقت بالمشيئة

19
00:07:32.500 --> 00:08:02.100
فلا حنث فيها المتقرر في القواعد ان كل يمين علقت بالمشيئة فلا حنث فيها فلو حلف اليوم وعلق حلف ايلائه بالمشيئة ثم جامعها غدا فلا كفارة عليه ولحديث من حلف فقال ان شاء الله فلا كفارة عليه

20
00:08:03.800 --> 00:08:31.500
فان قلت وهل الافضل له المضي في يمينه ام قطعها هل الافضل له المضي في يمينه ام قطعها؟ الجواب اجمع العلماء على استحباب قطع يمين الايلاء لانها يمين تتضمن ضررا وايذاء وانقطاعا عن واجب

21
00:08:32.000 --> 00:08:58.350
فهي يمين تنافي مقصود الشارع في امر الزواج وكل يمين تتضمن انقطاع عن واجب او وقوع في محرم فان الواجب على الانسان ان يقطعها ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم واني ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا

22
00:08:58.350 --> 00:09:17.700
تكفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. والذي هو خير في هذا الباب هو ان يجامع الانسان زوجته والا يعتبر والا يعظم جانب هذه اليمين فيخرج منها بالكفارة. فان قلت وما كفارة يمين الايلا

23
00:09:17.900 --> 00:09:37.900
فان قلت وما كفارة يمين الايلاء؟ فاقول ككفارة اليمين المعروفة. اطعام عشرة مساكين من ابسط ما تطعم اهلك او كسوتهم او تحرير رقبة. فان لم تجد شيئا من هذه الخصال الثلاثة فصم ثلاثة ايام

24
00:09:37.900 --> 00:10:02.600
متتابعات فان قلت وما الحكم لو كانت المرأة راضية بهذا الترك ولم تطالب بحقها. فهل يسمى موليا؟ الجواب اذا كانت راضية بهذا الترك ولا ضرر عليها فيه. بل وتقول اهلا وسهلا. وجزاك الله خيرا على ان

25
00:10:02.600 --> 00:10:22.600
قلصتنا منك ومن رائحتك. فنقول يرحمك الله. نقول لا يعتبر في هذه الحالة موليا ولا يترتب عليه حكم الايلاء لماذا؟ لان الايلاء انما وجب لرفع الضرر عن المرأة ولرد الحق الضائع لها. فاذا كانت هي راضية

26
00:10:22.600 --> 00:10:44.350
بهذا الترك وغير راغبة في جماعه اصالة فحين اذ لا يعتبر موليا وذلك لان  ايقافه وامره بالكفارة انما روعي فيها فيه حقها. فاذا كانت هي قد تنازلت عن حقها كلا او جزءا

27
00:10:44.350 --> 00:11:13.100
فانها لا فانه حينئذ لا اثم لا اثم عليه. فان قلت وما الحكم لو كان الرجل ترك جماع زوجته اربعة اشهر لعذر فيه او فيها الجواب لا يعتبر موليا ولا يترتب عليه حكم الايلاء. كأن يكون الرجل مسافرا لبلاد اخرى لطلب الرزق

28
00:11:13.850 --> 00:11:36.850
مدة تطول على اربعة اشهر او ان يكون الرجل مريضا مرضا يمنعه من وطأ زوجته. او ان تكون الزوجة اصالة هي المريضة او ان يكون الرجل مسجونا في بعض القضايا. فحين اذ كل من امتنع عن جماع زوجته لعذر فليس

29
00:11:36.850 --> 00:12:03.100
كل من امتنع كل من امتنع عن جماع زوجته لعذر فليس بمول فان قلت فان قلت طالت عليكم بس ماشي معي الحين فان قلت وما الحكم لو علق يمين ايلائه على شرط مستقبلي

30
00:12:03.650 --> 00:12:27.750
كأن يقول والله لا اطأك حتى ينجح ولدنا. والله لا اطؤك حتى يشفى مريضنا. والله لا اطأك حتى يكمل بنيان بيتنا فهل يعتبر موليا؟ الجواب ننظر الى هذا الشرط المستقبلي. فان كان يتحقق غالبا في اقل من اربعة

31
00:12:27.750 --> 00:13:04.150
فليس بمول وان كان لا يتحقق غالبا الا بعد اربعة اشهر فيعتبر موليا  كأن يقول والله لا اجامعك حتى يتخرج ولدنا من الجامعة. والان الولد دخل من في الجامعة الان دخل في الجامعة فحين اذ هذا الشرط المستقبلي ستمضي عليه اربعة اشهر. لكن لو قال والله لا اجامعك حتى

32
00:13:04.150 --> 00:13:24.150
استيقظ ابننا من النوم ففي الاعم الاغلبي انه يستيقظ قبل ذلك. فكل من علق ايلاءه او يمين ايلاءه على شرط مستقبلي فيعتبر موليا ان كان الشرط سيستغرق الاربعة اشهر وليس بمول ان كان لن يستغرق

33
00:13:24.150 --> 00:13:48.800
هذه المدة انتم معي في هذا فان قلت وما الحكم لو كرر يمين الايلاء ثم اراد ان يفيء فهل عليه كفارة واحدة لتلك الايمان كلها ام عليه لكل يمين كفارة

34
00:13:49.050 --> 00:14:16.750
فهمتم السؤال الجواب عليه لتلك الايمان كفارة واحدة فلو انه قال والله لا اطأك ثم غدا كررها ثم بعد غد كررها حتى اجتمع عليه خمسون يمينا ولم يكفر عن شيء من ذلك فاذا جامع زوجته وفاء وهداه الله فعليه كفارة واحدة. فان قلت ولماذا

35
00:14:16.750 --> 00:14:40.650
مع تعدد الايمان نطقا فنقول لان المتقرر في القواعد ان من كرر من كرر امرا انتبه من جنس واحد وموجبه واحد اجزأ عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الاول. فمن زنا مرارا كفاه عن زناه

36
00:14:40.650 --> 00:15:00.650
عن زيناه حد واحد. ومن سرق مرارا كفاه عن سرقته حد واحد. وكذلك من حلف على ان ايمان من جنس واحد مرارا ولم يكفر عن شيء منها فانما يجب عليه كفارة واحدة. افهمتم هذا

37
00:15:00.650 --> 00:15:25.650
ولكن من زنا ثم اقيم عليه الحد ثم زنا مرة اخرى فحد اخر  فهي قاعدة جميلة تقول من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد اجزأ الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الاول

38
00:15:25.850 --> 00:15:50.750
ثم قال عفا الله عنا وعنه وتتربص المرأة اربعة اشهر فان فاء فان الله غفور رحيم. فان قلت وما المراد بالفئة؟ الجواب هو العودة لجماع لزوجته فان قلت وهل تقبل الفئة كلاما

39
00:15:52.150 --> 00:16:15.750
بمعنى ان يقول لها لقد تبت عن يميني وساجامعك. الجواب لا تعتبر مع القدرة على الجماع  لان الضرر ليس في الكلام وانما الضرر في ترك الجماع وما الذي ستنتفع به الزوجة اذا قال ساجامعك؟ فان الضرر لم يرتفع عنها

40
00:16:15.850 --> 00:16:38.550
فالفيئة انما تكون بمعاودة الجماع. لا بمجرد الكلام اذا كان الانسان قادرا على على  ثم قال والا اي اذا لم يرجع ولم يتب عن يمينه في الاربعة اشهر؟ فلها اي للزوجة

41
00:16:38.550 --> 00:17:12.350
الحق في المطالبة بالفسخ مجانا من باب التخلص من هذا الضرر. لان الضرر يزال بقدر الامكان ولكن قبل الفسخ يأمره يأمره الحاكم بطلاقها. فيقول كما دخلتما بالمعروف طلقها بالمعروف. فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فان ابى طلق عليه الحاكم فسخا

42
00:17:12.450 --> 00:17:35.250
فان قلت وكم تعتد بعده الجواب تعتد حيضه. لان المتقرظ في القواعد ان عدة الفسخ القهري حيضة. ان عدة الفسخ القهري حيضة بقي مسألة وهي قوله وكل من صح طلاقه

43
00:17:35.450 --> 00:17:59.100
صح ايلاؤه هذه قاعدة في من يصح ايلاءه فليس كل من الى من زوجته يعتبر ايلاؤه صحيحا بل لا بد ان ننظر في هذه القاعدة وهي ان صحة الايلاء معلقة بصحة الطلاق. فكل من صح طلاقه فايلاؤه

44
00:17:59.100 --> 00:18:19.100
صحيح ويفهم منها ويفهم منها ان من لا يصح طلاقه فايلاؤه ليس بصحيح وعليها فروع. ان قلت ما حكم ايلاء المجنون من زوجته؟ الجواب لا يصح لانه لو طلق زوجته

45
00:18:19.100 --> 00:18:42.450
لا غ ومن لا يصح طلاقه فلا يصح ايلاءه. ومنها الصبي. فان صبية لو ال من زوجته لما صح الىؤه. لانه لو طلق زوجته لما صح تطليقه. وانما الصبي يطلق عليه وليه

46
00:18:42.700 --> 00:19:09.850
فبما انطلاق الصبي لا يصح فكذلك ايضا ايلاؤه لا يصح ومنها النائم فلو ان النائم حلف على ان يترك جماع زوجته فهل يسمى مؤليا؟ الجواب لا لانه لو طلق في حال نومه لما صح طلاقه. فكذلك ايلاؤه لا يصح. ومنها ايضا

47
00:19:09.850 --> 00:19:29.850
السكران الطافح. فلو ان سكرانا طافحا الة من زوجته لما صح ايلاؤه لانه هو لو طلق زوجته في هذه الحالة لما صح طلاقه. ومن لا يصح طلاقه فلا يصح اله. واضح المسألة؟ ومنها

48
00:19:29.850 --> 00:19:48.300
غضبان جدا فلو ان الزوج غضب من زوجته جدا والا منها في حال الغضب الشديد لا ما صح ايلاؤه. لانه لو اوقع الطلاق في هذه الحالة لما صح طلاقه. ومنها ايضا

49
00:19:48.300 --> 00:20:18.800
الكافر ما حكم ايلاء الكافر؟ الجواب ايلاء الكافر صحيح. اذا كان عاقلا رشيدا بالغا لان لان الكافر لو طلق زوجته لكان طلاقه صحيحا. ومن صح طلاقه صح ايلاؤه فان قلت وما الحكم لو ان الزوجة هي التي الت من زوجها

50
00:20:20.350 --> 00:20:40.350
ايش فيك يا فهمتم السؤال؟ الجواب لا يصح ايلاءها لانها لو طلقت زوجها لما صحت. وكل من لا يصح تطليقه فلا يصح ايلاؤه. وعليها في هذه الحالة ان تكفر كفارة يمين وتتأدب

51
00:20:40.350 --> 00:21:01.250
فان قلت وما حكم ايلاء العبد من زوجته الرقيق يعني؟ الجواب ايلاءه صحيح. لان العبد لو طلق زوجته طلاقه ومن صح طلاقه صح ايلاؤه. فان قلت وما حكم ايلاء المكره؟ انسان

52
00:21:01.250 --> 00:21:21.250
اكره اكره على ان يحلف على ترك جماع زوجته. الجواب لا يصح ايلاؤه. لانه لو اكره على طلاق زوجته لما صح طلاقه. ومن لا يصح طلاقه لا يصح الى ومنها

53
00:21:21.250 --> 00:21:44.200
الهازل اللي يمزح هل يصح ايلاءه؟ لو قال وهو يمزح والله لا اجامع زوجتي. اربعة  وهو يمزح مع زملائه. الجواب نعم يصح. لان طلاق الهازل يقع فايلاءه صحيح. هذه قاعدة مفيدة. ان كل من صح

54
00:21:44.200 --> 00:22:10.450
طلاقه صحة الى ومن لا فلا. بل وازيدكم فائدة وهي ان الايلاء والظهار مقرونان بالطلاق فكل من صح طلاقه صح ايلاؤه وظهاره ومن لا يصح طلاقه فلا يصح الاؤه ولا ظهاره. وبناء على ذلك فلا نحتاج الى

55
00:22:10.450 --> 00:22:33.200
من يصح ظهاره في باب الظهار والله اعلم. ثم ننتقل بعد ذلك الى باب تنبه عليه الى باب الظهر. تفضل يا شيخ فهد احسن الله اليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى والظهار محرم منكر من القول وزور

56
00:22:33.200 --> 00:22:53.200
تجب منه التوبة. وفيه الكفارة ان عاد لما قال وهي على الترتيب تحرير رقبة من قبل ان تماسا فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا. فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. نعم. الحمد

57
00:22:53.200 --> 00:23:25.600
لله رب العالمين وبعد. الكلام على هذه القطعة في جمل من من المسائل القواعد. وفيه فروع ومسائل فان قلت وما الظهار؟ الجواب هو هو ان يشبه الرجل زوجته  في جماعها بمن تحرم عليه على التأبيد

58
00:23:26.100 --> 00:23:53.850
هو ان يشبه الرجل امرأته في جماعها بمن تحرم عليه على التأبيد فان قلت ولماذا قلت على التأبيد فاقول لان تحريم المرأة على الرجل ينقسم الى قسمين الى تحريم مؤبد

59
00:23:53.850 --> 00:24:25.700
والى تحريم مؤمد فالمقصود بالتحريم المؤبد اي التحريم المطلق والمقصود بالتحريم المؤمد اي مطلق التحريم. فالام حرام على ولدها التحريم المؤبد ولكن اخت الزوجة حرام على زوج اختها ها التحريم المؤمد بمعنى انه

60
00:24:25.700 --> 00:24:58.550
هو لو طلق اختها وانتهت عدتها لجاز ان يأخذها بالتسجيل ها لجاز ان يتزوجها وبنته وعمته وخالته وابنة اخيه وابنة اخته وام زوجته كلهن حرام على التأبيد. كلهن حرام على التأبيد

61
00:24:59.100 --> 00:25:30.350
فلو ان الزوج قال لزوجته انت علي حرام كاختي لكان مظاهرا. لانه شبه زوجته وفي جماعها بمن تحرم عليه على التأبيد. ولكن لو قال لزوجته انت علي حرام كاختك  لما سمي مظاهرا لان اختها لا تحرم عليه الا لسبب الزواج باختها. فاذا تحريمها

62
00:25:30.350 --> 00:25:55.250
ليس تحريما مؤبدا وانما هو تحريم مؤمد بالميم. فهمتم هذا فاذا نأخذ من ذلك قاعدة. تقول كل من شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد فمظاهر. ماشي يا ابو حسن؟ كل من شبه زوجته

63
00:25:55.250 --> 00:26:32.800
بمن تحرم عليه على التأبيد فمظاهر  فان قلت وما حكمه فاقول اجمع العلماء على حرمته وعلى انه منكر من القول وزور. وان المرأة لا تحرم تحريما ذاتيا به على لان الظهار ويمين الظهار لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. فتبقى الزوجة حلالا له

64
00:26:32.800 --> 00:27:01.850
لكن يجب عليه قبل بطئها اي يخرج الواجب فيه فهو حرام لقول الله عز وجل وانهم ليقولون منكرا من القول وزور وزورا فان قلت وما الحكم لو قال الرجل لزوجته انت كامي واختي

65
00:27:02.450 --> 00:27:36.700
فنقول هذه اللفظة مجملة تحتمل ان تكون ظهارا وتحتمل الا تكون ظهارا فهي من جملتك نايات الظهار والقاعدة تقول الكنايات لا تترتب اثارها الا بالنيات فنسأله ماذا تقصد بهذا التشبيه؟ او تقصد في المنزلة والاحترام والمحبة

66
00:27:36.700 --> 00:27:56.700
لا بأس عليك وجزاك الله خيرا. ام انك تقصد بهذا التشبيه في حرمة الجماع؟ فان قال اقصد به الجماع فهو مظاهر. وان قال اقصد به مجرد الاحترام والمحبة والتقدير فليس بمظاهر. فهي لفظة

67
00:27:56.700 --> 00:28:16.700
مجملة والالفاظ المجملة لا نرتب عليها احكامها الا بعد التفصيل. وهي من الكنايات والكنايات لا عليها اثارها الا بالنظر في مقاصد اصحابها. فان قلت وما الحكم لو كان الظهار معلقا

68
00:28:16.700 --> 00:28:38.600
الجواب المتقرر في القواعد ان الكلام المعلق على شرط مستقبلي لا يتحقق اثره الا بوجود شرطه فاذا قال اذا خرجت من بيتي فانت علي حرام كامي. فحين اذ لا يعتبر مظاهرا

69
00:28:38.600 --> 00:29:01.550
حتى اذا وقع الشرط او يقول ان ذهبت الى وظيفتك فانت علي حرام كامي. فحينئذ لا يعتبر مظاهرا الا اذا وقع منه منها الا اذا وقع منها هذا الشرط. فالظهار المعلق نقول فيه لا يثبت حكمه

70
00:29:01.550 --> 00:29:29.800
ولا يتحقق موجبه الا بوجود شرطه فان قلت وما الحكم لو وكل غيره في الظغار  فقال لرجل ظاهر من زوجتي الجواب المتقرر في القواعد ان ما لا تدخله النيابة فلا تصح فيه الوكالة

71
00:29:30.300 --> 00:29:58.250
وانما الوكالة تصح في الامور التي تجوز فيها النيابة. يعني ان يقوم غيرك مقامك فيه. واما الامور التي لا تصح النيابة فيها فلا تصح فيها الوكالة وبناء على ذلك فكل ظهار فلا يترتب اثره الا اذا نطق بهم الزوج. فهو من الامور التي

72
00:29:58.250 --> 00:30:29.800
لا تدخلوها النيابة كالنطق بكلمة التوحيد. لا تدخلوها النيابة فلا تصح فيها الوكالة. وكالايمان لا تدخلها النيابة فلا تصح فيها الوكالة فان قلت هل لا بد ان يذكر الظهر في ظهاره؟ الجواب لا. بل لو قال انت علي حرام كامي

73
00:30:29.800 --> 00:30:55.000
لكفى ذلك بل عندنا قاعدة كل من شبه زوجته بعظو بعظو من اعظاء من تحرم عليه على التأبيب فمظاهر فلو قال انت علي حرام كعين امي. انت علي حرام كرجل امي. انت علي حرام

74
00:30:55.000 --> 00:31:30.200
كيد اختي فيعتبر عند اهل العلم مظاهرا. فان قلت ولماذا خص الظهر بذلك؟ فنقول هذا من باب التخصيص الاغلبي الذي لا يفهم منه مفهوم مخالفة لان اغلب المظاهرين يقيدون ظهارهم بالظهر. والا فلو ذكر غير الظهر من الاعضاء تلك الادمية التي تحرم عليه على التأبيد

75
00:31:30.200 --> 00:32:07.850
لكان لكان مظاهرا في الاصح فان قلت وما الحكم لو قالت الزوجة لزوجها انت علي حرام كظهر ابي الجواب لا يصح ظهارا. وانما تعتبر تحريما للحلال. فعليها كفارة يمين لان كل من حرم على نفسه ما احل الله فان عليه ان يكفر كفارة يمين. ولان من لا يصح طلاقه

76
00:32:07.850 --> 00:32:35.500
فلا يصح ظهاره. وبما انها لو طلقت زوجها لما وقع عليه طلاقها. فكذلك لو ظاهرت منه لا يقع عليه ظهارها   فان قلت وما الواجب فيه؟ الجواب الواجب فيه الكفارة المغلظة

77
00:32:35.550 --> 00:33:01.500
التي هي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. هذه الكفارة بهذه الخصال يسميها الفقهاء بالكفارة المغلظة ويقابلها فالكفارة المخففة التي هي كفارة اليمين

78
00:33:03.100 --> 00:33:32.350
فان قلت ومتى تجب في ذمته تلك الكفارة؟ الجواب اذا عاد لما يقول لقول الله عز وجل ثم يعودون لما قالوا فتحريد. والمقصود بعوده فيما قال يعني ان عن ظهاره ويريد ان يجامع زوجته. فيجب عليه قبل ان يمسها ان يخرج موجب ظهاره منها

79
00:33:32.350 --> 00:33:52.350
وهي تلك الكفارة المغلظة. فان قلت وما الحكم لو اخرج الكفارة قبل قبل قبل ظهاره اصلا. لان من الناس من يكثر ظهاره فيقول من باب الاحتياط اخرجوا الكفارة الان حتى اذا ظاهرت

80
00:33:52.350 --> 00:34:24.450
فاكون قد قمت بما اوجب الله علي. فنقول لا تصح كفارة لظهاره. اللاحق. لانه او لم يوجد سبب وجوبها. والمتقرر في القواعد ان العبادة التي لها سبب وجوب وشرط وجوب لا يجوز فعلها قبل سبب وجوب بها. فاذا لم يقع منه

81
00:34:24.450 --> 00:34:52.050
لفظ الظهار فلم يوجد سببه انعقاد الكفارة اصلا. فهذا مثله مثل الذي يخرج الدية قبل ان يحصل منه القتل او يخرج كفارة اليمين قبل ان يوجد منه الحلف فالعبادة لا تصح ولا تقبل الا اذا وجد سبب وجوبها. فان قلت

82
00:34:52.300 --> 00:35:12.300
وما الحكم لو ظاهر مرارا ثم اراد ان يعود؟ الجواب المتقرر في القواعد ان من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد اجزأ عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الاول فيكفي

83
00:35:12.300 --> 00:35:41.950
فيه عن كل ظهاره السابق ولو كان الفا. كفارة واحدة لكن لو انه ظاهر ثم اخرج موجبه ثم ظاهر مرة ثانية فيجب في الموجب الثاني موجب كن جديد فان قلت وهل كفارة الظهار على التخيير؟ ام على الترتيب؟ الجواب لا نعلم نزاعا بين اهل

84
00:35:41.950 --> 00:36:01.950
للعلم انها على الترتيب. لقول الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع. فرتب الله عز وجل هذه الخصال بعض

85
00:36:01.950 --> 00:36:20.300
على بعض ترتيب تعاقب لا ترتيب تخيير ولا نعلم في ذلك نزاعا فلا يجوز له ان ينتقل من الرقبة الى صيام الشهرين الا اذا عدمها. ولا يجوز له ان ينتقل من صيام الشهرين الى الاطعام

86
00:36:20.300 --> 00:36:40.300
الا اذا لم يستطع. فان قلت وما حكم الجماع قبل اخراجها؟ الجواب لا نعلم نزاعا بين اهل العلم في حرمته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله

87
00:36:40.300 --> 00:37:03.350
قاله لصحابي ظهر من زوجته قال لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله عز وجل اي حتى تخرج الكفارة الواجبة عليك. ولان الله عز وجل قال من قبل ان يتماس. والمماسة كناية عن الجماع

88
00:37:03.500 --> 00:37:23.700
فان قلت وما الحكم لو عجز عن تلك الكفارة بكل خصالها الجواب المتقرر في القواعد ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل والمتقرر في القواعد الا واجبة مع العجز

89
00:37:23.750 --> 00:37:43.750
فاخراج تلك الكفارة واجب في ذمته. يقال فيه ما يقال في سائر الواجبات. فلا يجب اخراجها الا على قادر واما اذا كان يعجز عن عتق الرقبة ويعجز عن صيام الشهرين ويعجز عن اطعام الستين مسكينا فان

90
00:37:43.750 --> 00:38:02.600
الكفارة تسقط عليه ويجامع زوجته. لكن لابد ان يكون عجزا حقيقيا فهمتم هذا؟ ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع في نهار رمضان اتجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال

91
00:38:02.600 --> 00:38:22.600
هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا. فقال اجلس فاذا اسقط عنه الكفارة فان قلت او لم يقل خذ هذا فاطعمه اهلك نقول قوله اطعمه اهلك دليل على انه ليس اطعام كفارة

92
00:38:23.200 --> 00:38:47.550
وانما لانه فقير. لان الاهل ليس من ليسوا من مصاريف الكفارات فيقال فيها عند العجز كما يقال في سائر الواجبات فان قلت في قول الله عز وجل في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. هل يشترط في تلك الرقبة ان

93
00:38:47.550 --> 00:39:11.900
تكون مؤمنة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح عندي ان الايمان شرط في العتق   فلا يصح للانسان في كفارة ظهاره ان يعتق رقبة كافرة. بل لا بد ان تكون الرقبة المعتقة مؤمنة

94
00:39:11.900 --> 00:39:42.650
ذلك لبناء المطلق على المقيد في كفارة القتل فان الله عز وجل قال في كفارة القتل وتحرير رقبة مؤمنة وكفارة الظهار متفقة مع كفارة القتل في الحكم. وان اختلفت معها في السبب. والمتقرر في القواعد

95
00:39:42.650 --> 00:40:00.600
لان المطلق اذا اتفق مع المقيد في الحكم فقط فيبنى بعضهما على بعض فالرقبة في كفارة اليمين لا بد ان تكون رقبة مؤمنة. والرقبة في كفارة الظهار لا بد ان تكون رقبة

96
00:40:00.600 --> 00:40:27.700
مؤمنة في الاصح. فان قلت وكيف يحسب الشهران المتتابعان؟ الجواب هذا يختلف باختلاف ابتدائها. فان جاءها من اول الشهر فالمعتبر خروج الهلال واختفاؤه. حتى وان كان الشهر تسعا وعشرين والشهر الذي بعده تسعا

97
00:40:27.700 --> 00:40:56.950
وعشرين فيكون مجموع صيامه ها؟ ثمانية فيكون مجموع صيامه ثمانية وخمسين يوما لكنه في حساب الهلال نعم ولذلك عندنا قاعدة المعتبر في تعبدات الشهر الاهلة المعتبر في تعبدات الاشهر الاهلة. لقول الله عز وجل قل هي موى قيت للناس والحج

98
00:40:56.950 --> 00:41:33.650
الاهلة لكن ان ابتدأ الصيام في منتصف الشهر. فهنا يجب عليه استيفاء ستين يوما  فان قلت وما الحكم لو شرع في الشهرين المتتابعين ثم وافق رمضان فماذا يفعل الجواب انتبهوا. المتقرر في القواعد ان التعبدات المضيقة

99
00:41:33.800 --> 00:42:00.100
لا يضم اليها ما هو من جنسها يعني انه لو اجتمع عليك غسل جمعة وغسل جنابة. فالوقت موسع اليس كذلك؟ لك ان تغتسل ما شئت فبما انه موسع فيدخل مع غسل الجنابة غسل الجمعة

100
00:42:00.150 --> 00:42:20.150
ماشي هذا لكن صيام شهر رمضان ليس من العبادات الموسعة التي يحتمل دخول غيره من جنسه فيها. بل من حين ما يبدأ الشهر وهو رمضان. الى ان يخرج الشهر وهو رمضان. فحينئذ لا يحتمل شيئا غير صيام

101
00:42:20.150 --> 00:42:48.050
رمضان فلا تقل سوف اصوم الاثنين والخميس في رمضان لا فالاثنان والخميس او في الاثنين والخميس هي من رمضان ولو ان انسانا افطر للعذر وقال بما ان غدا سافطره لماذا لا اصومه وانا مسافر؟ وانويه تطوعا نقول لا لا يصح تطوعك. لماذا؟ لان شهر رمضان من

102
00:42:48.050 --> 00:43:08.050
المضيقة فلا يجوز ان تضم اليه صياما اخر. وبناء على ذلك فلو انك بدأت في الشهرين اطعت في الشهر الاول شعبان. ثم حل عليك رمظان فتتوقف عن صيام الكفارة. وتبدأ في صيام رمضان فاذا

103
00:43:08.050 --> 00:43:33.300
افطرت يوم العيد تستأنف الشهر الثاني وكذلك نقول في كفارة القتل وكذلك نقول ايضا في كفارة الجماع في نهار رمضان. فصيام شهر رمضان لا يظم اليه غيره من جنسه. لانه من العبادات المضيقة. فهمتم؟ فان قلت

104
00:43:33.850 --> 00:43:54.700
وما الحكم لو قطع تتابع الشهرين؟ فهل لا بد من استئنافها من جديد؟ او يتوب الى الله ويواصل؟ الجواب هذا باختلاف السبب فالذي يقطع التتابع هو انقطاع الاختيار لا انقطاع الاضطرار

105
00:43:55.750 --> 00:44:22.150
فاذا قطع الانسان الشهرين المتتابعين فننظر الى سبب قطعه هل قطعها اختيارا من عند نفسه بلا عذر شرعي ولا مسوغ مرعي فحين اذ يجب عليه استئناف اول يوم منها نسأل الله السلامة والعافية. واما اذا كان انقطاع التتابع عن عذر شرعي وعن مسوغ مرعي فنقول

106
00:44:22.150 --> 00:44:44.400
متى ما زال العذر ابني على ما مضى. وعلى ذلك لو ان امرأة صامت شهرين متتابعين لكفارة قتل او  او جماع في نهار رمضان ولن نقول ظهارا فهمتم هذا؟ انتم معي ايها الفقهاء ولا نايمين؟ ماشي احسنت

107
00:44:45.000 --> 00:45:05.000
ثم فجأها الحيض فنقول هذا انقطاع اضطرار وليس انقطاع اختيار. ولو ان الانسان قطع التتابع بسبب سفر فهذا انقطاع اضطرار وليس انقطاع اختيار. ولو ان الانسان قطع التتابع لمرض فهذا انقطاع اضطرار

108
00:45:05.000 --> 00:45:33.050
يعني له عذر شرعي وليس انقطاع اختيار. واما من قطع التتابع لا عن اضطرار فانه يجب عليه استئنافه من اول يوم فان قلت ومتى تكون نية هذا الصوم متى تكون نية هذا الصوم؟ الجواب خذوها مني قاعدة. نية الصوم الواجب من ليلته. نية

109
00:45:33.050 --> 00:45:53.050
الواجب من ليلته لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له وفي رواية لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. فصيام رمضان صيام واجب فلابد ان تكون نيته من الليل. وصيام

110
00:45:53.050 --> 00:46:11.650
قضاء صيام واجب فلابد ان تكون نيته من الليل وصيام الكفارة صيام واجب فلابد ان تكون نيته من الليل اذا نأخذ قاعدة كل صوم واجب فتكون نيته من الليل واضح؟ طيب

111
00:46:11.700 --> 00:46:40.450
فان قلت وما الحكم لو اطعم مسكينا واحدا ستين يوما الجواب هذا لا يصح ولا يجوز لان المقصود استيفاء عدد المساكين لاستيفاء الايام. فالله عز وجل قال ستين مسكينا ولم يقل ستين

112
00:46:40.450 --> 00:47:11.500
يوما فالمقصود من ذلك استيفاء الستين مسكينا حتى ولو اطعمهم في يوم واحد. فليس العبرة في ستين مسكينا ايام الاطعام، وانما استيفاء العدد  فان قلت وما الحكم لو اطعم مساكين كثر ثم شك في عددهم؟ هل استوفى العدد المطلوب او لا؟ اسمحوا لي يا جماعة

113
00:47:12.050 --> 00:47:33.300
فما وما الحكم لو؟ اطعم المساكين ثم شك في عددهم. فنقول ان المتقرر في القواعد ان كل كل تعبد يطلب فيه العدد اذا حصل فيه الشك فيبني على غالب ظنه ان كان. او فعلى الاقل

114
00:47:33.300 --> 00:47:58.000
فاذا شكها الاطعم عشرين مسكينا او واحدا وعشرين مسكينا فنقول ابني على غالب ظنك. فاذا قال ليس عندي غلبة ظن فنقول على الاقل واجعلهم عشرين او قال انا شككت هل صمت من الشهرين المتتابعين؟ تسعا وعشرين يوما او ثلاثين

115
00:47:58.000 --> 00:48:18.000
يوما فنقول ابني على غالب ظنك. فان قال ليس عندي غلبة ظن فنقول ابني على الاقل دائما هكذا لو قال في غير الظهار لا ادري اطفت ثلاثا او اربعا فنقول ابني على غالب ظنك والا فعلى الاقل

116
00:48:18.000 --> 00:48:38.000
وان قال لا ادري ارميت الجمرة بثلاث حصيات او اربع. فنقول ابني على غالب ظنك والا فعلى الاقل. وان قال لا ادري اصليت ثلاثا ام اربعا؟ فنقول ابني على غالب ظنك والا فعلى الاقل. وهكذا في كل تعبد يطلب فيه

117
00:48:38.000 --> 00:49:01.050
يطلب فيه العدد افهمتم هذا فان قلت وكم مقدار الاطعام وما نوعه؟ ان قلت وما مقدار الاطعام وما نوعه تقول خذوها مني قاعدة الاطعام في الكفارات نصف صاع من قوت البلد

118
00:49:01.950 --> 00:49:26.100
هذه قاعدة الاطعام في الكفارات فالاطعام في كفارة اليمين نصف صاع من قوت البلد. والاطعام في كفارة الجماع في نهار رمضان نصف صاع من قوت البلد والاطعام في ارتكاب شيء من محظورات الحج. نصف صاع من قوت البلد وهكذا نقول في الاطعام

119
00:49:26.100 --> 00:49:55.200
في باب الظغار نصف صاع من قوت البلد  فان قلت وهل يعطي اقاربه منها؟ فنقول خذوها مني قاعدة. من وجبت عليك نفقته من وجبت عليك نفقته فلا يجوز لك ان تعطيه من زكاة مالك

120
00:49:55.550 --> 00:50:24.050
ولا صدقة فطرك ولا كفارة خطأك فهمتم هذا؟ اعيدها مرة اخرى. من وجبت عليك نفقته؟ فلا تعطه  من زكاة ما لك ولا من صدقة فطرك ولا من كفارة خطأك. وبناء على ذلك

121
00:50:24.050 --> 00:50:49.800
لا يجوز ان تطعم في كفارة الظهار ابا. لوجوب النفقة عليك ولا اما لوجوب النفقة عليك ولبنا او بنتا لوجوب النفقة عليك ولكن يجوز لك ان تعطيها اخا او اختا لعدم وجوب نفقتهم عليك. ويجوز لك ان تعطيها

122
00:50:49.800 --> 00:51:19.300
او عمك وخالتك او خالك وابن عمك او ابنته وابن خالك او ابنته لعدم وجوب نفقتهم عليك. فالفيصل في ذلك وجوب النفقة. فكل من نفقته عليك فلا يجوز لك ان تدفع له من زكاة مالك ولا من زكاة فطرك ولا من كفارة

123
00:51:19.300 --> 00:51:47.450
خطأك بقينا في مسألة وهي هل يجوز ان يطعم منها كافر هل يجوز ان يطعم منها كافر؟ الجواب ساعطيكم في ذلك قاعدة مريحة وقواعد اليوم طيبة. اسمعوا ها القاعدة قبل ان تكتبوها. كل تعبد مالي واجب فلا حظ للكافر فيه

124
00:51:47.450 --> 00:52:25.350
كل تعبد مالي واجب. انتبه لكلمة واجب. فلا حظ للكافر فيه  وعليه فروع. الاول لا يجوز للمسلم ان يعطي شيئا من زكاته لكافر. لان الزكاة تعبد مالي واجب ومنها لا يجوز للمسلم ان يعطي كافرا من صدقة فطره. لان صدقة الفطر

125
00:52:25.350 --> 00:52:56.200
مالي واجب. ومنها لا يجوز للمسلم ان يعطي كافرا من كفارة الاطعام في يمينه. لانه تعبد ما لي واجب. ومنها  لا يجوز للمسلمين ان يعطي الكافر من كفارة محظور حجه

126
00:52:56.450 --> 00:53:26.450
لانه تعبد مالي واجب. ومنها لا يجوز للمسلم ان يعطي كافرا من طعام كفارة ظهاره. وما العلة؟ لانه تعبد ما لي واجب. واما التعبد المالي كالصدقات فانه لا بأس ان نعطيها الكافر ما لم يكن حر بيا لعموم قول الله عز وجل

127
00:53:26.450 --> 00:53:49.650
لعموم قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ولحديث صلي امك وقد كانت كافرة المسألة الاخيرة في هذا الدرس واظن استوفينا سعة

128
00:53:50.550 --> 00:54:14.350
ابو خمسة الا خمسة اي نعم ما شاء الله ما الحكم لو قال لزوجته انت علي حرام ولم يقرن تحريمه بام ولا بمن تحرم عليه على التأبيد. الجواب القاعدة المتقررة عند العلماء ان تحريم الحلال يمين مكفرة

129
00:54:14.600 --> 00:54:37.050
تحريم الحلال يمين مكفرة. لقول الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك  تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. فجعل تحريم الحلال يمينا

130
00:54:37.050 --> 00:55:03.500
شرع فيها الكفارة ولما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل في الرجل يحرم امرأته قال هي يمين يكفرها فجميع فكل من حرم حلالا على نفسه فانه يخرج من تحريم الحلال بالكفارة. فلو قال حرام علي ركوب السيارة فعليه كفارة يمين

131
00:55:03.500 --> 00:55:23.500
حرام علي جماع زوجتي فعليه كفارة يمين. حرام علي لبس هذا الثوب فعليه كفارة يمين. حرام علي هذه الارض فعليه كفارة يمين. حرام علي اكل طعامك. فعليه كفارة يمين. وهكذا دواليك في كل من حرم على نفسه شيئا

132
00:55:23.500 --> 00:55:32.841
من الحلال واظن اننا اتينا على اغلب مسائله ان شاء الله والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد