﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:28.850
الثاني من ابواب الاصول وهو باب الادلة اسأل الله عز وجل ان يعيد وان يكتب القبر اقرأ يا شيخ وصلى الله وسلم على خير الخلق اجمعين  قال الصحيح رحمه الله تعالى

2
00:00:29.000 --> 00:01:29.000
وسالم ادلة وهي الكتاب والسنة قياسها في غيرها الله مستند. ثم الحديث منه ذو تواتر. ومنه اهان وكونوا وفعله الا اذا اختص به او كان بفعله بمجمل البيان. فالحكم في مختصر

3
00:01:29.000 --> 00:02:09.000
في البيان حكم المجبر. اقراره دل على الجواز كدج ابنه. كدج ابني بلا احتراز. والنسب وتنسخ السنة بالقرآن بل عكس عند اكثر الاعيان شروط الزمان راع وخذ وخذ ثم السكوت على الصحيح وشرطه

4
00:02:09.000 --> 00:02:56.300
جميعا ايظا بعصره تشريعا. ولم يكن قبل فلاهم استقر او اجمع فيه مستمر واعتبر ان حصر الخلاف ان احدث غير زيد اسب اقرأ وثانيا قال  اذا نقول بان هذه الابيات في الباب الثاني من ابواب الاصول وهو باب الادلة الشرعية

5
00:03:00.300 --> 00:03:29.350
وهنا نسأل اما الاولى فان من ابواب الاصول كما تقدم باب الادلة الشرعية وهذا الباب كما يقول اهل الاصول يعنى بالادلة الاجمالية لا الادلة التفصيلية فلن تجد في هذا الباب الذي معنا وهو باب ادلة لن تجد

6
00:03:29.500 --> 00:03:50.700
نعم اية بازاء الحكم او حديثا بازاء حكم او اجماع بازاء حكم او قياسا بازاء حكم الا على سبيل المثال اذا ما الذي ستجده في هذا الباب القول في الادلة على سبيل الاجمال

7
00:03:51.700 --> 00:04:11.900
وما معنى القول في الادلة على سبيل الاجمال؟ اي ما حال هذا الدليل من حيث كونه حجة الاولاد اي ما حال هذا الدليل من من حيث كونه حجة او لا. اذا البحث في هذا الباب عند الاصوليين هو بحث

8
00:04:11.900 --> 00:04:33.250
هم في حجية الادلة اصابهم واذا علمنا هذا كاصل في هذا الباب عرفنا ما الذي يجب طلبه من هذا الباب الذي يجب طلبه من هذا الباب ان يعلم طالب العلم ما هو حجة من الادلة يصح الاستدلال به

9
00:04:33.700 --> 00:04:57.950
وما ليس بحجة لا يجوز ان يفسد اليه ولا ان يعتمد عليه. واذا رأى مستدلا به انكره واما ادلة يكون الاحتجاز فيها بشروط فيحرم هذه الشروط واذا قلنا هذا القول فنحن نقف على مقصد عظيم من مقاصد الاصول

10
00:04:59.800 --> 00:05:24.650
وليعلم طالب العلم ان بضبطه لهذا الباب فانه يحرز امرا عظيما من امر الشريعة ويحفظ على المسلمين من امر دينها شيئا عظيما فهو ينازع عن هذه الادلة عن الكتاب والسنة والاجماع والقياس ونحوها من ان يأتي اليها ات فيعبث به

11
00:05:25.950 --> 00:05:47.650
او يختلق مختلق ذليل. ليس من ليس من منهج السلف ولا من مفهوم الكتاب والسنة فيضعه حجة في الاستفتاء اذا اعلموا ان هذا الباب من اعظم وامتع ابواب الاصول والامر الثاني الذي ننبه اليه

12
00:05:48.450 --> 00:06:09.450
ان هذا الباب ان كان يتعلق بالحجية الا ان الاصوليين ضموا اليه مسائل ودرجوا على ذلك ولا يمنع ان يضم الشيء الذي دون ان يضم الشيء الذي الذي يكون اقل في الاهمية الى ما هو اعظم

13
00:06:09.450 --> 00:06:37.050
اهل من باب تمام الفاتحة ولهذا نجد في الادلة بحث المصطلحات كيف نحن المصطلحات يأتون في الكتاب فيقولون ومن مصطلحات الكتاب العزيز المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ فيعرفون  اذا هذا من مسائل التبع في باب الادلة

14
00:06:37.450 --> 00:07:04.300
يأتون الى السنة فيعرفون بالمرسل بالمتواتر والاحاد والمستفيض والمشهور والعزيز والغريب الى اخره اذا هذا مما يظن ومما يضم الى لبحث ادلة في دليل خاص. وهي ضميمة عظيمة طريقة اعمال الدليل

15
00:07:04.800 --> 00:07:33.700
وهذه نجدها في اي باب من الادلة في اي دليل من الادلة ما هو الدليل الذي لا بد فيه من ان يتعلم طالب من طريقة اعمال الدليل؟ القياس ولهذا يجتمع في هذا الدليل عن غيره امران مهمان اما الاول اثبات الحجية وهذا في سائر الادلة

16
00:07:33.750 --> 00:07:49.200
واما الثاني فطريقة الاعمال وهذا يختص بالقياس قد يكون قد تكلموا في غيره لكن لم يطيلوا في دليل من الادلة ويفصلوا كما فصلوا في ماذا؟ في القياس. اعلم فاعلم بناء على ذلك

17
00:07:49.200 --> 00:08:14.050
انك اذا اتيت الى ابواب القياس فاطلب امرين اثبات الحجة وطريقة وطريقة العلم واما الامر الثالث الذي ننبه اليه فتقسيم الادلة عند الاصوليين له اكثر من منشأ فتارة ينشئون القسمة

18
00:08:14.650 --> 00:08:51.950
من الاتفاق والاختلاف وتارة ينشئونها من النقل والعقل وتارة ينشئونها من كونه منشئا او كاشفة اذا نستطيع ان نقسم الادلة بكم اعتبار بثلاث اعتبارات ولزائد ان يزيد قالوا فتنقسم الادلة باعتبار الاتفاق والاختلاف الى ادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها

19
00:08:52.450 --> 00:09:17.550
فالادلة المتفق عليها الكتاب والسنة والاجماع والقياس وهذا في الجملة فما استطيع والادلة المختلف فيها المشهور منها ما هي شرع من قول الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب والاستحسان والاستصلاح معي بارك الله فيكم

20
00:09:18.150 --> 00:09:45.000
وعند الاصوليين ادلة اخرى من الادلة المختلف فيها كالإلهام والاخذ باقل ما قيل والاستقرار وسلب الذرائع الا ان الخمسة الاولى اشهرها عند ثم نقول وتنقسم الادلة باعتبار النقل والعقل الى ادلة نقلية وعقلية

21
00:09:46.300 --> 00:10:07.900
والمراد بالادلة النقلية والعقلية كلها نقل لكن العقلية الحاد لكن العقلية الحاجة فيها الى اعمال العقل ايش؟ اشد واقوى فالادلة النقلية والتي يصح ان نقول فيها نقلية محضة. قالوا فالكتاب

22
00:10:07.950 --> 00:10:36.350
والسنة والاجماع واما الادلة العقلية والتي هي في اصلها من لكنها تحتاج الى مزيد اعمال عقل. قالوا كالقياس والاستصلاح والاستحسان والاستصحاح ولهذا هذه الابواب اذا جاء اليها الطالب يغمض عليه الفهم بعض الشيء

23
00:10:37.300 --> 00:11:08.350
ويحتاج الى مزيد فكر وتعاون قالوا وتنقسم الادلة باعتبار الانشاء والكشف الى قسمين وهذا ذكره الامام الترمساني قالوا الادلة اما منشئة واما كاشف فالادلة المنشأة هي الكتاب والسنة فهي تخبر بنفسها لا عن غيرها

24
00:11:09.950 --> 00:11:36.850
وادلة كاشفة قالوا وهي الادلة التي تخبر عن غيره. وتستند على على غيرها قالوا كقول الصحابي والاجماع فقول الصحابي انما كان حجة لا لانه قول صحابي فليس بمعصوم وليست الحجة في لفظه وانما كان حجة باعتبار انه شاهد على عصر الوحي والتشريف

25
00:11:38.100 --> 00:11:56.700
ويحلف من حال النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير الذي يجعل قوله مظنة ان يكون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم واما الاجماع كما سيأتي معنا قالوا لابد له من مستند ومستنده اما الكتاب

26
00:11:58.850 --> 00:12:28.900
طيب ومسألة اخرى قلنا بان الادلة المتفق عليها ما هي الكتاب والسنة والاجماع قال اهل العلم والكتاب والسنة باجماع والاجماع والقياس باتفاق ما الفرق بينهما وعلى التفريق بين مصطلح الاجماع وايش

27
00:12:29.100 --> 00:12:56.400
البعض يجعل الاجماع حول الامة والاتفاق قول الائمة الاربعة ولهذا الذي يصح من تحريض انها محل اشماع في الجملة. فالكتاب والسنة محل اجماع على الحقيقة وهو اجماع امة واما الاجماع والقياس فهي محل اتفاق بين الائمة الاربعة رحمهم الله

28
00:12:57.600 --> 00:13:16.600
وعندما نقول محل اتفاق بين الائمة الاربعة هذا يضعف قول من خالفك واتفاقهم يصلح اي واتفاقهم هو منهج هو منهج يتبعه طالب العلم في الاستدلال ويضعف ما دونه من الاقوال

29
00:13:17.800 --> 00:13:40.550
طيب فالاجماع كما سيأتي خالف فيه بعض كالنظام والقياس كما سيأتي خالفوا فيه الظاهرية في بعض صوره ولهذا انتقل هذان الدليلان من كونهما محل اجماع الى كونهما محل اتفاق. لكن يبقى القول على انهما

30
00:13:40.550 --> 00:14:16.050
ولا شيء ومن المسائل   قالوا اهل العلم واصل الادلة كلها واصل الادلة كلها الكتاب يقول الامام الشافعي رحمه الله ليس ينزل باحد في الدنيا نازلة الا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى

31
00:14:16.050 --> 00:14:39.500
وهذا بالدلالة على الحكم او بالدلالة على دليل الحكم هل كتاب الله عز وجل فيه النوازل ها لا ليس فيه النوازل. طيب كيف بمثل الامام الشافعي الذي يعي كتاب الله على خير وجه ان يقول مثل هذا القول؟ لان

32
00:14:39.500 --> 00:15:03.300
مراده في التعميم ماذا؟ ان في كتاب الله اما دليل الحكم اما اما بيان الحكم واما بيان دليل هذا الحكم ومن بيان دليل الحكم في القرآن ماذا وما اتاكم الرسول فخذوه

33
00:15:03.500 --> 00:15:22.600
فهنا كل ما جاء بالسنة كان من بيان القرآن ويقول الله عز وجل ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فكل ما ثبت بالاجماع كان من بيان القرآن فصح شموله على هذا الاصل

34
00:15:23.100 --> 00:15:57.750
ثم قال اهل العلم وتأملوا قال والسنة راجعة الى الكتاب والاجماع راجع الى الكتاب والسنة. والقياس راجع الى الكتاب والسنة والاجماع  تعلم هذه العلاقة فالسنة راجعة الى الكتاب لان حجيتها ثابتة من ماذا؟ من الكتاب كما سنقف على ذلك. وما اتاكم الرسول فخذوه

35
00:15:57.750 --> 00:16:21.300
احذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة ثم نقول وحجية الاجماع راجعة الى الكتاب والسنة لان له لابد له من مستند. ومستنده اما الكتاب والسنة لان في حقيقته عبارة عن ماذا؟ عن اتفاق الامة على حكم

36
00:16:21.500 --> 00:16:35.450
نعم فيغني اتفاقهم على الحكم عن طلب دليلهم من كتابه لانه لا يتصور ان يكون هذا الاجماع من الامة الا وقد جاء من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لهذا الحكم

37
00:16:36.650 --> 00:17:03.900
فلابد والقياس راجع الى ماذا الى الكتاب والسنة والاجماع كما سنأخذ ذلك في مسألة اثبات ايش في مسائل في اثبات الرحلة قال الناظم وثانيا ادلة منها اختلف فيه وبعض بالوفاق يتصل وهي الكتاب سنة الاجماع قياسها في غيرها نزاع شرع

38
00:17:03.900 --> 00:17:47.450
ثم ما قاله الاصحاب مصالح ما استحسن استصحابه. وهذا اجمال قبله قبل التفصيل ثم قال   وهي الكتاب والسنة في الاجماع اما الكتاب فتواك قراءة قال اما الكتاب اه تواتر السند قراءة الاحاد فيه مستند

39
00:17:48.250 --> 00:18:14.950
طيب ما الذي في هذا البيت الكلام على الدليل الاول من الادلة المتفق عليها وهو دليل الكتاب كم مسألة في هذا البيت من دليل الكتاب مسألتان اما المسألة الاولى ها يا شيخ

40
00:18:15.850 --> 00:18:43.600
تعريف الكتاب العزيز قال اما الكتاب فتواتر السند اذا المسألة الاولى تعريف الكتاب العزيز ثم قال قراءة الاحاد فيه مستند. هذه المسألة ايش الثانية وهي ما عنوانها حكم القراءة الشاملة. احسنتم

41
00:18:45.350 --> 00:19:09.450
هذا ما يقال اجمال ونأتي الى المسائل على التفسير فنقول المسألة الاولى في تعريف الكتاب العزيز طريقتان نحن الان سنعرف القرآن وحقيقة يا اخوان بعض القضايا وبعض وبعض وبعض الاصول

42
00:19:10.300 --> 00:19:26.600
نعم العلم بها يغني عن وضع حد لها او علم الناس بها يغني عن وضع حد نوضع حد لها. ولهذا تجد اهل اللغة اذا اتوا الى تعريف بعض المفردات قالوا وهو معروف

43
00:19:27.950 --> 00:19:48.600
معي فهذا يغني لكنه لكن ذلك لا يمنع من ان يضع اهل المصطلح له حدا ثم انه يتبين من وضع الحدود لما هو معلوم الخلاف في بعض المسائل التفصيلية. وهذا الذي سنقف عليه

44
00:19:50.250 --> 00:20:19.100
فنقول في تعريف الكتاب طريقتان عند الاصوليين اما الطريقة الاولى فهي التعريف بالحد اي بما كان جزءا من الحقيقة ما كان جزءا من اجزائي الحقيقة وهذه الطريقة هي طريقة الامام ابن الحاجب رحمه الله

45
00:20:19.250 --> 00:20:47.650
وتبعه الاصوليين قالوا الكتاب العزيز هو الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز والمتعبد بتلاوته  واحضروا الفهم لانه سدات الان قيود ونخرج قالوا اني كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز والمتعبد بايش؟ بتلاوته

46
00:20:48.050 --> 00:21:20.000
ونقول في هذا الحد قيود اما الاول فقوله ايش الكلام وهذا ليس قيد وانما هو ايش؟ جنس في التعريف والاجناس والاجناس في الحدود لا يحصل بها اخراج وانما هو وانما هي من باب كلي الذي يدخل به الى المبتعث

47
00:21:21.200 --> 00:21:47.250
ولهذا الفقه ما هو الفقه؟ قالوا العلم بالاحكام فكلمة العلم ما هي؟ جنس يدخل به الى التعريف. ولهذا نعم ولهذا وبهذا الجنس جامع والقيد مانع فنقول الكلام يدخل فيه كلام المولى عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وكلام البشر

48
00:21:47.550 --> 00:22:17.750
فهو جنس لان الانس جامع طيب ثم تأتي بعد الاجناس الفصول او القيود والقيود ايش؟ مانعة وهنا يحصل البحث قالوا المنزل الكلام المنزل. خرج بالمنزل ماذا  طيب ايش ما هو كلام الله غير المنزل

49
00:22:19.100 --> 00:22:52.500
لا من ما هو كلام الله غير المنزل الحديث القدسي منزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم   ها  طيب حتى لانبيائه من كلامه لموسى عليه السلام لما تجلى له ايضا هو منسق

50
00:22:52.750 --> 00:23:09.600
طيب طيب طيب الرؤيا والالهام هذا ليس كلاما من لا يصح ان يقال في انه كلام كلام الله لا يصح طيب بارك الله فيك طيب اجتهاد حسن وبارك الله فيكم

51
00:23:09.650 --> 00:23:36.350
لكن اهل العلم يقولون هذا وصف كاشف وليس وصفا مقيدا ما معنى هذا قالوا هذا وصف كاشف وليس وصفا مقيدا فليس وصفا مقيدا مقيدا اي انه لم يخرج شيئا. ولكنه وصف كاشف اي يبين لنا ما معنى الكلام الذي يكون من الله عز

52
00:23:36.350 --> 00:23:56.500
وجل ويستعمله اهل العلم للرد على المخالفين كيف نرد على المخالفين لما يهرس هذا التعريف هذا التعريف يعرف به الحنابل. يعرف به المرداوي وابن النجار وجماعة. فلما يعرف بهذا التعريف يريد ان يرد على تعريف

53
00:23:56.500 --> 00:24:29.350
او على طريقة او على مذهب الاشاعرة. فالكلام عند الاشاعرة كلام الله عند المشاعرة ليس المنزل وانما هو القائم بايش؟ وانما هو القائم بالنفس  فالاشاعرة نعم نعم ذهبوا مذهبا توسطوا فيه وان كان مذهب باطلا توسطوا فيه بين من بين المعتزلة واهل السنة. فلا هم الذين عطلوا كالمعتزلة

54
00:24:29.350 --> 00:24:56.400
الذين اثبتوا الاثبات الصحيح اللائق بالله عز وجل كما فعل اهل السنة وانما توسطوا فقالوا ماذا قالوا نثبت الكلام لكنه كلام قائم بالنفس ليس فيه سر ولا جهر وليس فيه شيء يكون في يكون يكون للملك او يكون عند الملك وشيء يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:24:56.400 --> 00:25:16.550
انما هو معنى قائم بالذات الاله طيب وهذا القرآن؟ قالوا هو حكاية عن كلام الله قالوا ايش؟ حكاية عتب كله لاجل ان يهربوا من مزعم التشبيه الذي وضعوه في ايش؟ في اذهارهم

56
00:25:18.650 --> 00:25:38.300
ولهذا العبد لا يعرفون القرآن بانه الكلام المنزل فذكره الحنابلة ليبينوا ان القرآن من كلام من كلام الله وليس حكاية عن كلام عن كلام الله. فكان وصف كاشفا لا وصفا

57
00:25:38.550 --> 00:25:59.350
مقيدة ذلكم الله ربكم الحق. الحق كاشف ام مقيد كاشف هل هناك رد باطل او هل يقال في الله عندنا الله غير حق؟ لا يقال هذا دقيق من قدر على ان يقتله فحسب والا ليس من اصول معرفة الحد

58
00:26:00.100 --> 00:26:25.850
قال المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. القيد الثالث نعم قوله محمد صلى الله عليه وسلم وهذا اخرج به ماذا اخرج به التوراة والانجيل والزبون والصحون قال المعجز وهذا اخرج به ماذا

59
00:26:27.750 --> 00:26:53.400
ما ما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم وليس بمعجز قالوا اخرج الحديث الرباني والسنة النبوية اخرج الحديث الرباني والسنة النبوية فكلاهما منزل ولكنهما ليس في صفة المعجزة هنا مسألة

60
00:26:54.100 --> 00:27:24.250
كيف يقال بان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس معجز كيف يقول اهل العلم بذلك والجواب اذا فهمت مرادهم اذا فهمت مراده تفهمت ما يقال في المسألة فان الاعجاز الذي يريده اهل العلم الاعجاز الذي يريده اهل العلم. قالوا ان يحصل التحدي والعجز

61
00:27:24.800 --> 00:27:42.550
ان يحصل التحدي بان يؤتى بمثله ثم يكون العكس وهذا حاصل في كتاب الله واما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهل حصل التحدي بها لقريش؟ ان يأتوا بمثلها

62
00:27:42.650 --> 00:28:11.050
نعم فلم تكن معجزة بهذا ايش؟ بهذا المعنى ثم يقول اهل العلم في تحرير هذا قالوا والقرآن معجز بالفعل والسنة معجزة بالقوة تأملوا هذا ما معنى معجزة بالفعل اي انه متصور وواقع

63
00:28:11.950 --> 00:28:37.150
فمتصورا عن كتاب الله انه معجز وواقع فقد تحدى الله به فعجز واما السنة فمعجزة بايش؟ بالقوة اي انها متصورة لكن الله ورسوله لم يتحديا فيها والا فهي معجزة معجزة ويتصور ذلك فيها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اوتيت اوتيت جوامع الكلب

64
00:28:37.350 --> 00:29:04.600
تعلموا معنى فاعلموا فاعلموا مراد اهل العلم قبل الحكم على قبل الحكم على هذه المسألة طيب قال والمتعبد بتلاوته قيد الاسرج ماذا يا اخوان ها؟ لا الحديث القدسي خرج بمعجزة

65
00:29:05.000 --> 00:29:36.550
الحديث القدسي خرج بالمعجزة لانه ليس فيه تحدي ها الشاذة نحتاج الى وصف المتواتر قالوا اخرج المنسوخ لفظا فما نسخ لفظه من القرآن هل يوصف بكونه كلام الله؟ لا يوصف قال اهل العلم لا يوصف بكونه كلام الله

66
00:29:36.550 --> 00:29:53.400
لو كان متعبدا بايش؟ بحكمه طيب كيف نخرجه من التعريف لانه كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم ومعجز. كيف نخرجه من التعريف؟ قالوا ماذا؟ قال ان نقول المتعبد بتلاوة فما نسخ لفظا

67
00:29:53.400 --> 00:30:17.750
وان كان معجزا الا انه ايش؟ غير متعبد بالتلاوة فتم بهذا الحد وهذا التعريف على طريقة صناعة الحدود وهي طريقة تربي ملكة طالب العلم على الفهم الدقيق وعلى معرفة القيود الجامعة والقيود المانعة وما يدخل وما

68
00:30:17.750 --> 00:30:48.200
واذا تربى طالب العلم على مثل هذا التطبيق ومثل هذه القيود فانه سيصل الى ملكة في العلوم يحصل بها مسائله المجملة واما الطريقة الثانية في تعريف الكتاب العزيز قالوا هي التعريف بالرسم

69
00:30:49.400 --> 00:31:17.750
وهي التعريف بالاثار وهذه طريقة الامام ابن قدامة وتبع فيها الامام الغزالي رحمه الله واشتهرت عنهما فقالوا القرآن ما نقل الينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواتيا

70
00:31:17.850 --> 00:31:40.150
قال الامام ابن مفلح في اصوله رحمه الله قال وهذا حد دوري ايش معنى حق دوري؟ يعني يلزم منه الدور لانه اذا حفظ القرآن بانه ما نقل الينا نقلا متواترا فاننا لن نتصور النقل لن نتصور النقل والتواتر الا اذا

71
00:31:40.150 --> 00:31:59.800
ماذا؟ القرآن فعاد معرفة التعريف على معرفة ماذا؟ المعرف تقول ما نقل نقل نقول متواكب فتقول ما هو ما هو النقل وما هو ايش؟ التواكب فلا بد ان يعرف لك القرآن

72
00:32:02.050 --> 00:32:25.700
طيب وهذا على طريقة صناعة الحدود والتعريف بالحج ينقص ولكنه على طريقة التعريف بالرسم. نعم. والتجوز في التعريفات فانه يصح ومتى ما كان التعريف دالا على المعرف على المعرف باي وجه ما صح

73
00:32:26.850 --> 00:33:04.900
عند اخي الكريم طيب المسألة الثانية اذا قلنا بان التواتر او ان الكتاب العزيز ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترة اتى السؤال ما هو المتواتر من الكتاب والذي به يكون من القرآن جزما. وتصح القراءة به ويجزئ في الصلاة ويحتج به في الاحكام

74
00:33:04.900 --> 00:33:34.850
قال اهل العلم والمتواتر من القرآن السبع باتفاق والعشر على الاصح والمتواتر من الكتاب السبع باتفاق والعشر على الاصح اما كون القراءات السبع هي المتواترة من الكتاب فهو محل اجماع

75
00:33:35.400 --> 00:34:09.850
وحكاه العطار في شرحه على المحل وابن الجزري والزهقاني وجماعة من اهل العلم  ولو سألتكم ما هي القراءات السبعة  ها يا اخوان قراءة نافع وابن كثير وبعمرو البصري وبن عامر الشامي وعاصم وحمزة الكوفي والكسابي

76
00:34:10.950 --> 00:34:41.600
ثم قال اهل العلم والقراءات السبع متواترة اصولا وفتكا ما المراد بهذا اي حروفا وصفة اداء حروفا وصفة اداء فكما نقول في الحروف والالفاظ انها متواترة فاننا نقول بالتواتر في صفة الاذان. قالوا من مد

77
00:34:41.800 --> 00:35:07.200
او امالة او تخفيف او غيرها وهذا هو مذهب ابن الجزري والقاضي ابي بكر الباقلاني وجماعة ويكاد استقر كقول عند متأخر الاصولية وهم يردون به على ابن الحاجب رحمه الله والذي ذهب ان التواتر في القراءات السبع انما هو في الالفاظ

78
00:35:07.950 --> 00:35:24.100
ما الذي يعنينا من ذلك؟ ان تعرف ان التواتر في القراءات السبع ثابت عند اهل العلم في ثم نقول واما القراءات العشر فهي متواترة متواترة على الاصح من قول اهل

79
00:35:24.400 --> 00:35:45.250
على الاصح من قول اهل العلم اذا مذهب الجمهور على تواتر العشر وهو مذهب ابن السبكي والعطار وابن الجزري وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فاعلم ان هذه القراءات العشر متواترة على قول جمهور اهل العلم

80
00:35:48.950 --> 00:36:11.650
معي بارك الله فيكم ولو سألتكم ما هي الثلاثة التي تزيد عن السبعة قراءة من ابي جعفر المدني وخلف بن هشام اذا اذا اردنا ان نعرف المتواتر من الكتاب بعينه

81
00:36:12.750 --> 00:36:41.950
عندنا ان نعرفه بحده وعندنا ان نعرفه بعينه فاذا اردنا ان نعرفه بعينه فهي القراءات العشر اصولا وفرشيا وهذا سينبني عليه امور سنطيبها واما المسألة التالية اذا عرفنا المتواتر من الكتاب فما الذي يتعلق به من احكام

82
00:36:44.300 --> 00:37:17.250
اولا انه من كلام الله يقينا فيكفر جاحي ثانيا انه انه يتعبد بتلاوة ويثاب القارئ على قراءته ثالثا انه تصح الصلاة به رابعا انه حجة في اثبات الاحكام الشرعية معدنا ثم نقول

83
00:37:17.400 --> 00:37:49.900
وتثبت هذه الاحكام. ثم نقول ولا تثبت هذه الاحكام كلها في دليل من الادلة الا في دليل الا في دليل الكتاب وقد دل على حجية الكتاب الكتاب والسنة والاجماع  وبحث ذلك وان كان مما هو معلوم من الدين بالضرورة الا ان فهم طالب العلم له

84
00:37:50.000 --> 00:38:12.250
ووقوفه عليه فيه فائدة كبيرة فقد تكون عند بعض طالب العلم فقد تكون عند طالب العلم. بعض الاصول التي هي من المعلوم من الدين بالضرورة وهي من المسلمات. فاذا نوزع فيها او جاءت الشبهة عليها ضعف رده

85
00:38:12.700 --> 00:38:39.050
لانه لم يتحصن بمثل هذه الادلة وبمثل هذه المسائل والحاجة اليوم الى معرفة اصول الشريعة ومعرفة الادلة الملزمة بكونها حجة حاجة ملحة واليوم يكثر الكلام وتكثر الشبه. وطالب العلم لابد ان يكون على علم. حتى يوقفه الله عز وجل حتى يقيمه الله

86
00:38:39.050 --> 00:39:04.500
عز وجل مقام عز بنصرة ابد فنقول دل عليه الكتاب طيب من ادلة الكتاب على حجية الكتاب وان يحكم بينهم بما انزل الله ومن لم يحكم بما بما انزل الله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لماذا

87
00:39:04.500 --> 00:39:22.300
واما السنة فقد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه لليمن قال بم تقضي؟ قال بكتاب الله فان لم تجد فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم واما الاجماع فهو اجماع امة

88
00:39:27.850 --> 00:39:51.950
طيب هذه مسائل المتواتر من الكتاب وقد تكلم الناظم على ماذا؟ القراءة الشاذة فنعقد فيها مسائل على عجل فنقول وفي القراءة الشاذة مساءي واضح المقام اللي نتكلم فيه يا اخوان

89
00:39:53.100 --> 00:40:15.600
اذا الان نحن نشرح قول الناظم ايش ارفع الصوت بارك الله فيكم هذا الان الذي نقف عليه فنقول فيه مسائل المسألة الاولى في تعريف القراءة الشاملة طيب الاشياء تعرف باقدادهم

90
00:40:15.950 --> 00:40:39.350
فاذا عرفناك متواتر ماذا نقول في الشاب ما نقل الينا نقلا غير متواتر او ما نقل احادا من القرآن او اذا اردنا ان نفصل ما وافق مصحف عثمان ووجهك من اوجه اللغة ونقل نقلا ونقل نقل احد

91
00:40:43.000 --> 00:41:08.550
واذا اردنا ان نعين الشاذ من القراءات. فما هي القراءات الشاذة   قالوا قراءة الحسن ابن بصري ومن حيسنا المكي واليزيد البصري والاعمش الاسدي فهناك قراءات ان جاءت عن بعض التابعين رحمهم الله نقلت نقل احد

92
00:41:11.350 --> 00:41:32.350
ولهذا الصحيح من قولي اهل العلم ان القراءة الشاذة ما وراء السبع او ما وراء العشر ما وراء العشر وقد ذهب بعض الاصوليين الى ان القراءة الشادة ما وراء السقف وشهره الامام البرناوي والصحيح ان القراءة الشاذة ما وراء

93
00:41:32.350 --> 00:42:07.050
العشر واختاره تقي الدين ابن تيمية وابن السبكي والامام البغوي وابو حيان المسألة الثانية الاثار المترتبة على كون القراءة شاب اما الاثر الاول فما هو؟ انها ليست قرآنا انها ايش يا اخوان؟ ليست قرآن فلا يكفر

94
00:42:07.900 --> 00:42:37.750
فلا يقصر جاحدها وحكي الاجماع على ذلك كما قاله الامام المهداوي رحمه الله واما الاثر الثاني فانه لا يتعبد بتلاوتها ولا يثاب على قراءته وحق الاجماع على ذلك الامام ابن عبدالبر والامام النووي رحمه الله

95
00:42:41.650 --> 00:43:13.300
واما الاثر الثالث فانه فانها لا تجزئ لا تجزئوا في الصلاة فلو ان حنفيا يرى صحة الصلاة بغير الفاتحة فقرأ قارئ فقرأ قارئ بقراءة شاب ها يا اخوان لم تصح لانها ليست ليست من القرآن. والله عز وجل على مذهب الحق والله عز وجل يقول فاقرؤوا ما تيسر

96
00:43:13.300 --> 00:43:37.050
من القرآن فيقول الحنفي لم يقرأ من القرآن لم يقرأ من القرآن شيء واما الاثر ايش يا اخوان؟ واما الاثر الرابع هل هي حجة في الاحكام ام لا ففيها خلاف مشهور بين الائمة الاربعة

97
00:43:38.450 --> 00:43:56.150
واضح المقام الذي نتكلم فيه؟ هل لفقيه ان يأتي الى قراءة شاذة فيستدل بها على حكم؟ اختلف على قولين. اما القول الاول فهو انها حجة في الاحكام وهو مذهب ابي حنيفة واحمد

98
00:43:56.200 --> 00:44:14.900
رحمه الله واما القول الثاني قالوا لا يستدل بها على الاحكام وليست بحجة. وهو المشهور عن الامام ما لك الشافعي فما نسبه في الحاجب وهناك خلاف بين الشافعية فيما يثبت عن الامام في هذه المسألة

99
00:44:15.000 --> 00:44:52.250
لكنهم رجحوا ان القراءة الشاذة ليست بايش؟ ليست بحجة طيب يأتي سؤال هنا لماذا يقول الحنفية والحنابلة بانها حجة وليست وليس القرآن والجواب   نعم قالوا لان الراوي لما رواها رفعها الى النبي صلى الله عليه وسلم. فان لم تثبت قرآنا ففتته خطأ. او ثبت

100
00:44:53.150 --> 00:45:05.050
وضح الفقه الذي فيها لانه قد يستشكل مستشكل فيقول كيف يحتج بما يحتج بها وليست قرآنا؟ قالوا لان الراوي لما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها على ان

101
00:45:05.050 --> 00:45:30.900
القرآن فاذا لم تثبت قرآنا ثبتت ايش يا اخوان؟ ثبتت من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فتقوم الوجه وفيه وجاه ثم نقول المسألة الاخيرة في القراءة الشاذة نقول وقد اثر الخلاف في حجية القراءة الشاذة في الفروع

102
00:45:33.850 --> 00:45:57.400
ومن الفروع المخرجة جاء في قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين ايش فصيام ثلاثة ايام متتابعة عمل به الحنابلة ام لم يعملوا؟ عمل به الحنابل ولم يعمل به الشافعي فاشترط الحنابلة

103
00:45:57.500 --> 00:46:24.950
في الصوم في كفارة اليمين ان يكون ان يكون اقتتال  ومن الفروع المخرجة هذا الفرع الاول ينتظم مع الاصول او لا ينتظم ينتظر مع الاسف قالوا ومن الفروع المخرجة ما جاء في قراءة ابن مسعود قالوا والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما

104
00:46:27.150 --> 00:46:45.350
واذا جئنا الى الفروع وجدنا ماذا؟ وجدنا الائمة متفقون على ان السائق اقطع من يده من يده اليمنى وهذا الفرع ينتظم مع الاصول او لا ينتظم؟ لا ينتظر في حق من

105
00:46:45.450 --> 00:47:12.450
بحق ما لك الشافعي ثم نقول وهذا لا ينقض قولهما لان القطع باليمين ثابت عندهما بغير القراءة الشرعية وهو ما استفاض من فعله صلى الله عليه وسلم فلما قطع يد السارق لنداء صفوان قطعه من يده اليمنى فكان ذلك هو الدليل

106
00:47:12.450 --> 00:47:32.700
ولهذا تنبهوا لانزال الاصول على الفور فإذا لم تنتظر قد يكون هناك ايش يا اخوان؟ قد يكون هناك مانع. وقد يكون ذلك من المستثنيات ولعله يأتي تطبيق لذلك يكون اكثر

107
00:47:34.200 --> 00:48:16.750
هذا ما يقال هذا ما يقال في دليل الكتاب العز   طيب يا شيخ طيب الله يحفظك لعله بعد الدرس ان شاء الله يشير الى ذلك اقرأ يا شيخ قال طيب

108
00:48:17.100 --> 00:48:46.000
طيب قال النار ثم الحديث منه ذو تواتر ومنه احد فحكم الاخرين. ما هو الاخر الاحاد قبول مسند ومرسل ورد بنقل عدل ضابط سوى مرد ولهذا في النظر يعني الوقف على رؤوس المسائل في الابيات يعين على فهمه

109
00:48:47.100 --> 00:49:09.650
واظن وضح المراد ما الذي نقوله في هذين البيتين؟ انه بهما انتقل المؤلف الى الدليل الثاني وهو دليل ايش؟ الى دليل السنة ثم عقد في هذين البيتين مساءا اما المسألة الاولى

110
00:49:11.050 --> 00:49:38.850
ها في تقسيم السنة باعتبار السند وان منه متواترا واحد واما الثانية فقال فحكم الاخرين قبول مسند ومرسل ورد نقل عدل ضابط سواه رد. ما نسميها نعم شروط قبول الحديث الاحد

111
00:49:41.500 --> 00:50:13.050
شروط قبول الحديث الاحد  ثم نقول وعندنا في هاتين المسألتين مسألة اما المسألة الاولى ففي تعريف السنة وهي الدليل الثاني الذي معنا السنة في لسان العرب ما هي؟ احسنتم السيرة والطريقة والعادلة. طيب لفظها في القرآن من لفظها في

112
00:50:13.050 --> 00:50:34.350
القرآن  بارك الله فيكم ولن تجد لسنة الله تبديلا قد خلت من قبلكم سنن تسير في الارض. طيب ومن لفظها في السنة بمعنى  بارك الله فيك. من سن في الاسلام سنة حسنة اي طريقة حسنة

113
00:50:36.450 --> 00:51:00.750
وقوله صلى الله عليه وسلم نسأل الله يفتح عليكم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء بارك الله فيكم واما شرعا فيختلف فيختلف تعريف السنة. باختلاف العلم الذي تعرفه وهذا امر نافع ان يعيه طلاب العلم

114
00:51:01.350 --> 00:51:31.050
فان لكل علم مقصد فيبنى هذا العلم على هذا المقصد طيب كيف نطبق ذلك على السنة قالوا المقصد من نقول عرفت السنة عند الفقهاء والاصوليين والمحدثين والعقائدي واختلف تعريفها باختلاف مقاصدهم فيها

115
00:51:35.500 --> 00:52:00.100
تعرفها اهل الفقه ماذا قالوا في السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ولماذا عمدوا الى تعريف السنة بهذا لان مقصدهم في الفقه والاحكام. فعرفوا السنة بالنظر الى كونها ايش؟ الى كونها حب

116
00:52:02.850 --> 00:52:21.350
وعرفه الاصوليون بقولهم ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او اقرار فقط ولم يقولوا صفة خلقية او خلقية ولم يزيدوا شيئا لماذا عرفها الاصوليون هكذا

117
00:52:22.150 --> 00:52:41.950
لانهم ينظرون الى السنة باعتبار انها دليل ولا يصلح ان يكون دليلا الصفة الخلقية افقهوا مراد العلماء رحمهم الله ولما جاء المحدثون يعرفونها قالوا كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم

118
00:52:44.400 --> 00:53:06.400
من قول او فعل او اقرار او صفة خلقية او خلقية قبل البعثة او او بعده حتى ما كان قبل البعثة لماذا يعرفها المحدثون بذلك لان مقصده النظر في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحريره صحة او او ضعفا

119
00:53:07.900 --> 00:53:26.750
فهم رحمهم الله وجزاهم عن امة الاسلام خير الجزاء ارادوا ان ينظروا في كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل قبل البعثة او بعدها من حال من حاله في سفر او في حربه من سفر او في حظر او سلم او حرب ارادوا ان

120
00:53:26.750 --> 00:53:53.550
ذلك كله ويحرروه قبولا وردا وسحرا وظعفا فلما كان هذا مقصدهم كان هذا تعريفهم فقط ولما جاء اهل العقيدة يعرفون السنة ماذا قالوا ها ما يخالف البدعة هذا تعريف بالضد. عرفوني بالحد

121
00:53:54.700 --> 00:54:10.800
ها ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابة او التابعين او ما اثر عن القرون المفضلة. لانهم ينظرون الى السنة باعتبار انها ايش يا اخوان؟ منهج وطريقة

122
00:54:11.900 --> 00:54:36.200
او باعتبار انها على الظد من ايش من البدعة والحدث في الدين فاختلفت تعريفاتهم باختلاف مقاصدهم وكل منهم على فخر يخدم به دين الله عز وجل فتجد الفقيه يبين الاحكام للعامي والجاهل والاعرابي حتى يعبد الله على بصيرة

123
00:54:36.800 --> 00:54:54.450
وتجد الاصول يحفظ الدين ويحفظ ادلته من ان يأتي عابد فيسقط دليلا او يخترق دليله ثم تجد المحدث يكد ويكدح حتى يجمع كل ما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم

124
00:54:54.500 --> 00:55:11.700
فتعرف المقبول من المردود وتعرف الصحيح من المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي عالم العقيدة ليحفظ اصول الدين ويرد عن البدع والمحدثات والشطحات فيقرر منهج السلف والقرون المفضلة

125
00:55:14.300 --> 00:55:31.800
وهنيئا لمن وفقه الله عز وجل ان يقف على ثغر من ثقلته واحتسبوا يا طلاب الاصول انكم تقفون على فرد من ثقور الدين تحوسون به الشرك وكنا نقول ذلك وسنردده

126
00:55:32.150 --> 00:55:53.850
ان علم الاصول تحفظ به ادلة الشريعة وتحفظ به دلالات الشريعة ولولا الاصول لاستدل من شاء بما شاء ولقال في دين الله من شهر فنحمد الله الذي وفقنا لدراسة هذه العلوم

127
00:55:54.150 --> 00:56:24.850
ثم نحمد الله عز وجل الذي اوصل الينا كلام اهل العلم الثقات وكلام اهل العلم الابرار الاتقياء حتى حتى نمشي على حتى نمشي على وطريقتنا هذه المسألة واما المسألة الثانية

128
00:56:25.350 --> 00:56:57.900
فهي حجية السنة وهي ان كانت مما يعلم من الدين بالضرورة الا ان التأكيد عليها ومعرفة الادلة عليها ذو ضرورة وحاجية فنقول دل على حجية السنة الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فعندنا في كتاب الله ايات كثيرة تأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ ما اتاكم الرسول فخذوه. وما

129
00:56:57.900 --> 00:57:20.500
واطيعوا الله والرسول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما حتى يحكموك في فيما شجر بينهم الى بارك الله فيكم احسنتم

130
00:57:21.150 --> 00:57:46.050
بارك الله فيكم احسنتم بارك الله فيكم ثم نقول وقد دلت السنة على حجية السنة ومثال بارك الله فيكم ومن ذلك ما جاء من حديث البغدادي ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا واني اوتيت الكتاب ومثله معك. ثم قال صلى الله عليه

131
00:57:46.050 --> 00:58:06.950
في هذا الحديث الا يوشك رجل شبعان على اريكته يأتيه الامر مما امرت به او النهي مما نهيت عنه. فيقول ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا وهذا الحديث وان كان حجة الا ان فيه معجزة

132
00:58:08.550 --> 00:58:21.850
فاحسب ان الصحابة الذين كانوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قائل فيهم بمثل هذا الظهر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن اقوام يأتون فيقولون مثل هذا القول

133
00:58:23.750 --> 00:58:41.650
وقد وقع واصبح اليوم نعم هناك من ينادي باقتراح السنة وانها ظن وانها احاد وانها يرد عليها الضعف وانها لا تثبت المواقع كما سنبين ثم يقول يكتفي بما في القرآن

134
00:58:41.900 --> 00:59:04.450
وهذا قول قيل ويقال الان وسيقال فان من كان في قلبه مرض او في عقله جهل لا يزالون في كل زمن والامة والشريعة بحاجة الى طلاب بعلم يضبطون هذه الاصول فاذا حصلت مثل هذه الشبهات قاموا لدين الله عز وجل الاصل

135
00:59:06.500 --> 00:59:22.950
وكان يقول لنا بعض اهل العلم بعض مشايخنا قال لا تبخل على مسألة من مسائل العلم قليلة او كذا فانك لا تدري لعل هذه المسألة التي تستغلها يقيمك الله فيها مقاما تنصر فيه الدين

136
00:59:23.850 --> 00:59:44.850
واحسن وظننا في الله كبير والله عز وجل يقول انا عند حسن ظن عبدي بي ان من اخلص النية للطلاب العلم في حفظ هذه الشريعة فان الله عز وجل سيبارك له في علمه ويقيمه مقاما ينتفع به الناس

137
00:59:47.850 --> 01:00:10.900
نسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من اهله والاحاديث في ذلك كثيرة كثيرة لكن يأتي منها على ما يدل على الموت واما الاجماع فقد انعقد وهو اجماع الامة لكن انظر الى عبارة الامام الشافعي رحمه الله في الرسالة

138
01:00:12.150 --> 01:00:32.900
قال اسمع الادارة لم اسمع احدا نسب الناس نسبه الناس او نسب نفسه الى علم. يخالف في ان فرض الله عز وجل امر رسوله صلى الله عليه وسلم. والتسليم لحكمه

139
01:00:33.700 --> 01:01:49.950
الى عبارة اجاد فيها رحمه الله في التدليل على هذا الاصل هذه مسألة وبقيت مسائل نرسلها الى بعد الاذان والله اعلم           الله اكبر   الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله

140
01:01:50.150 --> 01:03:51.300
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول الله      الله اكبر الله اكبر     السنة النبوية قال اهل العلم وتنقسم السنة باعتبار السند الى متواترة واحد

141
01:03:54.000 --> 01:04:24.350
وتنقسم السنة باعتبار السند الى متواترة اما السنة المتواترة او الخبر المتواتر قالوا ما رواه جمع يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الكذب. واسندوه الى شيء محسوس ما رواه جمع يستحيل في العادة ان يتواطؤ على الكذب يخرج الاحات

142
01:04:25.350 --> 01:04:47.900
فمعناه انه يرويه جماعة كثيرة من نظر الى عادته عدده استحال في قلبه ان يحكم بايش؟ بكذبه فيخرج الاحاديث لانه يرويه الواحد او الجماعة القليلة التي يمكن يصح في حقها ان يقول قائل لعله تواطأ على الكذب

143
01:04:50.400 --> 01:05:14.950
واسندوه الى شيء محسوس بمعنى ان الخبر المتواكب يكون في منتهاه سمعت فلانا او رأيت او رأيت فلانا اما اذا كان فيه اخبار عن بدنه فالحكم بيقين متواتر وان وانما لاجل حوضه ايش؟ بدهية

144
01:05:15.650 --> 01:05:38.200
فلو ان فلو ان جماعة تلو جماعة تلو جماعة نعم الى طبقة قالت لنا الكل اكبر من الجزء اليقين ندركه من الخبل المتواتر او يدركه من ان هذا بدهي كونه بدهي ولهذا قالوا واسندوه الى شرع اسنده

145
01:05:38.200 --> 01:06:10.000
ثم نقول والمتواتر وان حجج الا انه عند اهل الحديث مدرك بالسلعة اسلوبيا اثر هذا القول والمتواتر وان حج الا انه مدرك عند اهل الحديث بطريق الصناعة ويقفون من القرائن والاساليب والطرائق على ما يجعل الخبر متواترا وان لم يستحل في العادة اي اي يتواطأ

146
01:06:12.000 --> 01:06:36.900
وهذا مهم الادراك خد اذا قلنا هذا المتواتر ثم قال اهل العلم في المتواتر وهو يتعذر او يندر فذهب بعضهم الى انه لا وجود للمتواتر في السنة في هذا الحديث

147
01:06:38.250 --> 01:06:59.850
وما من حديث ولو بلغت روايته ما بلغت الا انه في طبقة من طبقاته ينقص عن هذا الحدث وذهب اكثرهم وحكاه الحافظ ابن حجر وجماعة الى ان هناك احاديث متواترة في هذا الحد

148
01:07:00.500 --> 01:07:20.100
وانا اقول بهذا الحد لان هناك تواتر معنوي سنقف عليه تثبت به الكثير من الأحاديث لكنه على طريقة الاصول في هذا الحد قالوا يندر وجمعوا من ذلك عددا جمعه الناضل في قوله ايش

149
01:07:21.500 --> 01:07:43.700
ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح كفيه وهذا بعده فمن الاحاديث المتواترة عند اهل العلم حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

150
01:07:43.950 --> 01:08:02.050
طارق للصلاح يصلح هذا الحديث ومن الاحاديث المتواترة حديث الشفاعة. وان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للقضاء بين الناس في عرصات يوم القيامة. قال القاضي وقد بلغ مبلغ التوازن

151
01:08:02.450 --> 01:08:26.600
ومنها حديث المسح على الخفين. قال ابن عبد البغي رواه نحو اربعين صحابي. واستفاض وتواكب وغير ذلك من الاحاديث التي اسميناها ثم نقول في المتوازن والتواتر او والمتواتر يفيد العلم

152
01:08:30.550 --> 01:08:56.300
ما معنى العلم القطع واليقين والمتواتر يفيد العلم ويجب تصديقه وقد حكى ابن قدامة رحمه الله الاجماع على ذلك ولم يخالف في ذلك من المسلمين احد بل من الامم احد الا طائف. سماها عندكم في الروضة من يا؟ السمانية فانه لا يقين عند

153
01:08:56.300 --> 01:09:23.700
لهم الا بما ادركته الحواس ولا يعني لاحظ ما يعنينا انه يفيد العلم بالكفار وهل هو علم النظر عن ضروري وهو عند اكثر الاصوليين كما قال القاضي ابو بكر الباقي الثاني هو علم ضروري. ما معنى ضروري؟ اي انه يقع في النفس ويهجم عليها من غير تأمل ولا

154
01:09:23.700 --> 01:09:55.750
بدليل ان الخبر المتواتر يدرك يقينيته النساء الصبيان  في الى ادلة اخرى ذكرت لكن انه يفيد العلم ضرورة هذا ما يقال في المتوفي طيب سنضيف مسألة وهي من انفع ما يقال في المتواتر

155
01:09:58.400 --> 01:10:46.650
عبارة الله فيكم  طيب فنقول والمتواتر الادق في ضبطه ان يقال ما تلقته الامة بالقبر والمتواتر الادق في ضبطه ان يقال ما تلقته الامة بالقبول فان هذه هي طريقة المحدثين

156
01:10:47.850 --> 01:11:09.950
وهم اهل الصناعة وصدر او من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما افاد اليقين وان لم يكن من رواية الجماعة التي يستحيل على العادة ان يتواطؤوا على الكذب واهل الطلعة والتطبيق قولهم اوثق من قولي

157
01:11:10.100 --> 01:11:39.350
اهل النظر والتطعيم معي فنقول في المتواتر ما تلقته الامة بالقبول فهو متواتر فيجعل هذا المتواتر عندنا قسمان الكوادر اللفظي ومتواتر معنى الدين وممن نبه على ذلك المعنى كالحافظ ابن حجر رحمه الله

158
01:11:39.650 --> 01:12:09.650
وابن الصلاة وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمهم الله وعلى هذا فان عندنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقين ويقين كثير وليس كما يريد ان يمرر بعض اهل الحق من المعتزلة وغيرهم الى ان السنة ظن فلا تثبت بها بعض الاحكام

159
01:12:09.650 --> 01:12:29.550
اي في باب العقاد فنقول بان السنة ليست كلها ان السنة ليست كلها ضبط بل فيها يقين ويقين كثير ويتواتر عندنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يرو في الجماعة كثيرة لكن نرى الامة قد تلقته بايش؟ بالقبول

160
01:12:29.550 --> 01:12:45.700
فنثبت به اصولا وفروعا  ونثبت به صفات الباري عز وجل ونثبت به مسائل التوحيد ولا نقف نعم عند شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا نجعله دالا عليه

161
01:12:47.850 --> 01:13:02.600
ولهذا بعض من دقق في تعريف المتوافر عند الاصوليين قال هذا مما مرره بعض المعتزل في تعريف المتواكب ليصل الى ماذا؟ الى ان السنة لا تصلح ان تكون دليلا على العقائد

162
01:13:04.650 --> 01:13:24.250
بل نقول وذلك لان فيها متوافر تواتر كثير. ثم نقول قولا اخر يزيد على قوله. وان لم تكن فيها تواتر فانه تحشر الحجة بيطمني يصلي منها كما سلك على تحريره ان شاء الله

163
01:13:26.650 --> 01:15:36.200
طيب هذا ما يتعلق بالمتواتر ونتمم الاحاد بعد الصلاة ان شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين                               الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح في الصلاة

164
01:15:36.200 --> 01:16:04.050
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد  قلنا بان الخبر اما ان يكون متواترا واما ان يكون احادا وتكلمنا في واما الآفات ففيه مسألة

165
01:16:05.450 --> 01:16:30.000
اما الاولى فقالوا الاحات نظر الاحاد ما رواه واحد او جماعة لا يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الفكر وقد تبين بالنظر في في المتواكب ما يراد بالاحد ثم قال اهل العلم

166
01:16:31.000 --> 01:17:01.350
واهل على وجه الخصوص قالوا وخبر الاحاد اما ان يكون مستفيضا او غير مستفيض والمستفيض ما زاد نقلته على ثلاثة ولم يبلغ مبلغ التوافق ما زاد نقلته على ثلاثة ولم يبلغ مبلغا التواتر

167
01:17:02.250 --> 01:17:34.600
وغير المستفيض ما كان دون ذلك وهذه القسمة بالنظر الى عدده هو ولا تزال قسمة الخبر الى متواتر واحاد هي بالنظر الى عدد الركن ثم قالوا ومن امثلة المستفيض عنه صلى الله عليه وسلم قوله ان الله لا يقبض العلم انتزاعا

168
01:17:34.750 --> 01:18:08.450
ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء قالوا ومن غير المستفيق قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والاحاديث في هذين القسمين  ومن المسائل ان المحدثين في تقسيمهم للآحاد ادق من تقسيم الاصوليين

169
01:18:10.850 --> 01:18:40.450
وهي قاعدة في العلو ما من علم الا وهو في قواعده اشد تفصيلا واكثر تدقيقا ممن هي القواعد عليه عاملة فقواعد الحديث عارية على الاصولي اي قواعد القبول والرد ولهذا نقول المحدثون اكثر تفصيلا واشد تدقيقا

170
01:18:41.500 --> 01:19:06.600
ولهذا لما تكلموا عن الاحاد قالوا والاحاد مشكور مشهور وعزيز وغني ثم وضعوا لكل منها حدا وضابطا وظربوا على ذلك والاصولي لما كانت المسألة عليه عارية اكتفى منها بالقدر الذي يدل على حاجته

171
01:19:07.800 --> 01:19:39.450
وهذه قاعدتي في العلم ومن المسائل في خبر الاحد خبر الاحد يفيد الظن ما لم تحتف به القرائب وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم من الاصوليين والفقهاء كذا اطلقه ابن عبد البر

172
01:19:42.650 --> 01:20:00.950
وذهب الظاهرين رحمهم الله. الى ان خبر الواحد يفيد اليقين. وهو منثور والراجح ان يقال ان الخبر الواحد الاصل فيه الظن. لان احتمال الغلط لا يزال يجري قائما وان كان

173
01:20:01.100 --> 01:20:21.550
وان كان مرجوحا لكنه قد تحتف به من القرائن ما تجعله مفيدا لماذا؟ مفيدا لليقين مفيدا للعلم فاذا رأينا حديثا في صحيح البخاري ومسلم هذا الحديث مما يكثر نقله وتعم البلوى به

174
01:20:22.750 --> 01:20:42.750
وتعم البلوى به وعندما يحدث به المحدث الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت الصحابي الصحابة كلهم عن الانكار في النبي صلى الله عليه وسلم ثم نجده في صحيح البخاري ومسلم. ثم نجد الامة الى وقتنا هذا لن يعل احد منهم هذا الاحاديث. قلنا بماذا

175
01:20:42.750 --> 01:21:07.950
قلنا بانه يفيد اليقين ويفيد العلم وقد قرر هذا المعنى الامام الاملي وابن قدامة والطوفي والرازي والبيضاوي وابن الحاجب والجويلي والغزالي. فهو مذهب عام اهل العلم بان بان خبرا واحدا يرتقي الى اليقين

176
01:21:08.650 --> 01:21:33.400
ويرد به على مسلك اهل العقد والاعتزاز. لما جعلوا اخبار الاحاد حدها حدها الظلم وان ارتقت الى اليقين ففي افراد ومن المسائل في الاحاديث ان خبر الاحاد وهذه من اعظم المسائل

177
01:21:33.700 --> 01:21:57.850
في باب الاحد ان خبر الاحاد يفيد العمل في الاصول والفروع فاذا حصل بين يديك خبر احاد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه حجة في اثبات الاحكام سواء اكانت من اصول الدين او او

178
01:21:57.850 --> 01:22:21.900
اما في دلالته وحجيته على فروع الدين فقد حكي الاجماع عليه يقول ابن القاص المالكي لا خلاف بين اهل الفقه في قبول خبر الاحد وانما دفعه بعض المعتزلة من القدرية وبعض الرافض. اي خلاف شاب ساقه

179
01:22:23.300 --> 01:22:44.450
وهنا المعتزلة لم يتحركوا كثيرا وانما مأخذه وخلافهم بالامر الثاني طيب اذا نقول بان الاسماع منعقد على قبول ايش يا اخوان؟ خبر الاحاد في ايش؟ في الفروع طيب فان قال قائل

180
01:22:45.000 --> 01:23:03.850
كيف يقال هذا والحنفية يردون خبر الواحد فيما تعم به البلوى. وفي الشبهات وفيما خالف فيه الراوي وفيما خالف القياس والمالكية يردون خبر الواحد فيما خالف عمل المدينة فما الجواب

181
01:23:07.300 --> 01:23:31.300
اي شيء مع نعم ما حكي من اتفاق هو اتفاع اتفاق على قبول خبر الواحد في ايش؟ في اصله فخبر واحد في اصله اذا لم يكن هناك معارض ولا مانع تثبت به احكام الفروع باتباعه

182
01:23:32.300 --> 01:23:55.900
وما ذهب اليه الحنفية او المالكية من رده في اشياء يرون ان هنا معارضة وفرق بين المقامين فتحرير الاتفاق والاجماع مع انتفاء المعارض طيب اتضح هذا الفرق والمسائل التي حكينا حقيقة يعني مسائل

183
01:23:56.000 --> 01:24:20.850
فيها خلاف وعليها تطبيقات نعم لكن ما نستطيع حقيقة ان نخرج كثيرا عن ابيات النطق ولعل الله ييسر لها مقام اخر  طيب ثم نقول واما حجية خبر واحد في العقيدة فهو مذهب عامة اهل العلم من السلف والخلق

184
01:24:24.900 --> 01:24:53.000
وحكي فيه اجماع فقد حكى ابو عمرو بن عبدالبر رحمه الله اجماع السلف على قبولهم خبر الاحاد في العقائد ثم جاء من بعدهم بعض المعتزل وبعض الاشاعرة فرأوا ان خبر الواحد لا تثبت به العقائد

185
01:24:53.200 --> 01:25:15.550
وبنوا على ذلك اصلا ان اليقين لا يثبت بايش؟ بالظن ثم بنوا عليه في الاصول مسائل كثيرة طلاب الرموز عندهم قالوا خبر واحد لا تثبت به العقائد. لان العقائد يقين واليقين لا يفوت بايش؟ بالصدق

186
01:25:16.450 --> 01:25:38.950
ودرجت هذه المغالطة في كتب الاصول وممن قال في هذا الرأي عبدالجبار المعتزل والامر رحمه الله والاسلم والبزدوي وبعض المعتزلة والاشاعرة كما اسلفنا ثم نقول والذي يحرض من طريق اهل السنة والجماعة

187
01:25:39.100 --> 01:26:01.900
وطريق السلف في قمر واحد امرئ اما الأمر الأول فإنه يعرض له اليقين كما يعرض للخبر المتواتر وليست السنة كلها وليست سنة الاحادي كلها وليست وليست كل سنة الاحاد كلها ضرورة

188
01:26:03.300 --> 01:26:19.850
فقد تقدم معنا من تقديم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن وابن الصلاح والحافظ ابن حجر رحمه الله ما يبين لنا ان سنة الاحاديث يعرض لها ما يجعلها تفيد اليقين. اذا احتفت بها القرائن

189
01:26:21.450 --> 01:26:41.950
وهذا على هذا الضابط كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم  فعندما نرى الصحابة رضي الله عنهم ينقلون عقيدة من العقائد. او صفة من صفات الباري عز وجل ثم نرى على نسبة ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم

190
01:26:42.250 --> 01:27:08.500
ثم يرويه البخاري ومسلم. ثم لا تنكر الامة عليه. فاننا نطمئن ونوقن بان هذا من بانه هذا من العقيدة والامر الثاني اين السنة؟ وان كانت ان السنة الاحاد وان كان ظلما. فان الظن في الشريعة تثبت به

191
01:27:08.500 --> 01:27:32.950
تثبت به الاحكام كلها او نقول بان الظن يثبت نعم يثبت تثبت به اليمينيات اين نجد هذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الصحابة بكلمة التوحيد

192
01:27:33.700 --> 01:27:56.150
وهم ايش يا اخوان؟ احادوا توافد واخبارهم اخبار احاد ولو انهم لا يجزئون لبعث من يكون خبرهم خبرا ايش؟ متواترا. فدل على ان القطع يثبت بايش يسكت بالظن ثم اننا وجدنا من الشريعة

193
01:27:57.850 --> 01:28:27.950
انه تستباح الاعراض والدماء والاموال بغلبة الظن ولا يحتاج في ذلك الى يقين فإذا ادعى مودع بماله اثبتناه بإيش؟ بشاهدين ولم نحتج الى جماعة يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الكذب. ومن ادعى نكاحا اثبتناه المشاهقين. ومن ادعى جناية

194
01:28:27.950 --> 01:28:53.200
وكله ولم نقل نشترط اليقين فلا يثبت الا بميت فلا يثبت الا باكرام واذا كان هذا هو هدي الشريعة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا الذي يجد قوله في خبر الواحد

195
01:28:53.900 --> 01:29:11.650
وهذا من اصول اهله نؤكد عليه بان هذا التقرير عم في مسائل الاصول فيأتون الى مسألة من مصائب الاصول عليها دليل من السنة من خبر الاحد فيقولون ولا تثبت هذه المسألة ما نثبت قياسك

196
01:29:12.100 --> 01:29:34.750
مثل قياس الشمع او كذا لان الدليل الذي عليه دليل ايش؟ دليل ظن. وهذه المسألة من الاصول والاصول قواطع فلا يثبت القطع بايش وهذه قاعدة والذي انبه عليه اننا وان اعتبرنا الظن لكننا لا نعتبر ايام ان يضر

197
01:29:35.500 --> 01:29:57.650
بل المعتبر من الظن اغلقه وهذا من توازن الشريعة في اثبات العهد تلاهية التي ضيقت على المكلفين فلا تثبت الاحكام الا بيقين ولا هي التي فتحت الباب على مصراعيه فجعلت ادنى شخص يوجب له

198
01:29:59.600 --> 01:30:29.300
وهذا مما يدل على حسنها ومحاسن الشريعة في مسائل اصولهم  طيب ومن المسائل التي عقدها المؤلف انه تكلم على ما يقبل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ايش

199
01:30:30.550 --> 01:30:59.900
مش قال يا اخوان قبول مسند  اقرأوا اقرأ  ايوا  طيب تبين الناظم في ذلك ما يقبل به قبض الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما يقبل به خطأ احد

200
01:31:00.150 --> 01:31:21.600
واشتهر عند اهل الحديث ان له كم شهر شروط خمسة فقالوا في الحديث المقبول عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما رواه عدل تام الضف بسند متصل من غير شذوب ولا علم

201
01:31:23.150 --> 01:31:47.250
فاذا اجتمعت هذه القيود ففي الجملة هذا هو المقبول من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد اهل العلم ما خالف شرط من هذه الشروط الخمسة فرد المنكر لانهم ليس من رواية ايش؟ العدل وردوا الحديث الظعيف بانه ليس من رواية تام الفضل

202
01:31:47.250 --> 01:32:14.600
ورده الحديث المنقطع لانه ليس متصلا السند. ورده الحديث الشافعي لكن وردت مسألة كانت محل استثناء وهي ايش الحديث المرسل فما هي علة الحديث المرسل في شروط الرواية ما هي العلة في انقطاع السنن

203
01:32:16.200 --> 01:32:49.650
ومع ذلك وقع الخلاف في حجية الحبيب المصطفى فكان مسألة قائمة ذاتها في باب السنة فنقول في الحديث المسمى المسألة الحديث المرسل عند الاصوليين قالوا هو ان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسمعه منه

204
01:32:51.750 --> 01:33:12.400
هو ان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسمعه منه وعيد المحدثين قالوا ما ما اسنده التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم ما اسنده التابعيون الى النبي صلى الله عليه وسلم

205
01:33:12.850 --> 01:33:43.400
ولو هل بين التعريفين فرق نعم ها يا شيخ بارك الله فيكم فتعريف الاصوليين اعم بالتعريف المحدثين فالمرسل عند الاصوليين يشمل المرسل والمنقطع والمعظم عند عدة محدثين وهو عند المحدثين خاص بالمرسلين الذي اصطلحوا عليه

206
01:33:44.300 --> 01:34:03.800
وممن نبه على هذا المعنى الامام ابو عبد الله الحاكم. والامام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم هاد الانسان لو اردنا ان نقربها لاخواننا متى ما رأينا حديثا يحدث فيه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فنسميه حديثا ايش

207
01:34:03.800 --> 01:34:30.250
المرسل  نسميه حديث مرسل ثم هو من جنس المنقطع لماذا يا اخوان؟ لانه بين النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين راو او اكثر ثم نقول واغتفر واجتفر القول في المرسل بخلاف المنقطع والمعظم وغيرها لماذا

208
01:34:30.350 --> 01:35:04.050
لان الساقطة صحابي لان الغالب لان الغالب ان الساقط ايش يا اخوان؟ الصحابة الصحابة كلهم ايش؟ عدول فتجوزوا بالمرسلين المسألة الثانية اتفق العلماء على ان اتفق العلماء على ان ما كان من المرسل من مراسل الصحابة رضي الله عنهم فانه ممنوع

209
01:35:05.450 --> 01:35:27.700
لكن حكم الاتفاق على قبول مراسيم الصحابة رضي الله عنهم. وممن حكى الاتهام على اتفاق على قبول الصحابة رضي الله عنهم الامام ابن نجار الفتوح ثم نقول وهذا كله تحليل لمحل النزاع. ومما اتفق اهل العلم عليه في الحديث المرسل

210
01:35:27.950 --> 01:35:50.300
على عدم قبول ما كان منقطعا او معضلا فيكون خلاف حديث المرسل عن اصطلاح الاصوليين او المحدثين؟ على اصطلاح المفكر  وممن نبه الى هذا المعنى الامام الشوكاني رحمه الله فقال فيما معناه واعلم ان الخلافة في المرسل على اصطلاح الحديث

211
01:35:51.650 --> 01:36:17.700
اذا ما الذي ينبغي بين ايدينا لبحث ما اسمده التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم مسألة اخرى واختلف اهل العلم في حجية الحديث المرسل على قولين اما القول الاول فقد اشتهر او اشتهر عن

212
01:36:17.700 --> 01:36:40.900
احمد عن ابي حنيفة ومالك واحمد قبول الحديث قبول الحديث الحسن قالوا لان الغالب ان الساقط صحابي والصحابة كلهم ماذا؟ كلهم عدو والقول الثاني انه ليس بحجة وشهر عن الامام من

213
01:36:41.200 --> 01:37:05.350
وشهر عن الامام الشافعي والصحيح ان الامام الشافعي لا يرد المرسل باطلاق ولا يقبله ولا يدخله باطلاق. يقول الامام الجوير رحمه الله والذي لا حليئن الشافعي ليس يروي المرء ليس يرد المراسيم ولكن انظر الى عبارة الجويل ولكن

214
01:37:05.350 --> 01:37:27.700
يبغي فيها مزيدا ولهذا قالوا بان الشافعي رحمه الله يغفل من المراسيل ما كان من رواية كبير كبار التابعين قال وعضده مسند اخر او مرسل اخر او عمل او قياس او نحو ذلك فيقبله

215
01:37:27.700 --> 01:37:51.450
طبعا وهنا تفصيل كثير في ذلك لكن محله مصطلح الحديث ثم بقي من مسائل نص المسألة الاخيرة وهي من شأن اهل الاصول هل هناك فروع مخرجة عن حديث المرسل لا شك لان الاحاديث المسلمة كثيرة

216
01:37:52.550 --> 01:38:16.550
وما من حديث مرسل الا ويتجه فيه هذا الخلاف الذي الذي حكيناه ومما حكي ما رواه ابو العالية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نقض الوضوء بالقهقهة بالصبر  والبهطة تبطل

217
01:38:16.700 --> 01:38:33.050
لكن النبض بها فيه نظر فروي عن النبي روى ابو العالية رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نقض بالقهقهة في الصلاة. نقضه وابو العالية تابعي فالحديث ايش؟ فالحديث مرسل

218
01:38:33.300 --> 01:38:52.000
يقول ابن حزم رحمه الله ولم يعيبه احد الا بارسال ولم يعيبه احد الا بايش؟ الا بالانسان. وابن حزم يريد ان يؤكد ان هذا مثال على ماذا يا اخوان؟ مثال على الحديث

219
01:38:52.000 --> 01:39:14.350
المفسد الذي وقع الخلاف في حجيته لم يريد ان يلزم الحنابل قال ولم يعبه احد الا بقصة من الذي نقضه في القهقهة الحنفية التزموا اصلهم ام لم يلتزموا اصلا في الحديث المرسل التزموا اصلا

220
01:39:14.900 --> 01:39:35.300
طيب ولم ينقض به ما لك ولا الشافعي ولا احمد فنقول هو التزم الشافعي ايضا اصلا. ان فاتت انه لم يرى قرينة في هذا الحب ولم يلتزم اصله ايش مالك واحد. هذا كله في الظهر

221
01:39:35.500 --> 01:39:53.550
في النظر الضخم. ولهذا يقول ابن التركماني ويلزم الحنابلة ايضا. لان الحديث يلزم الحنابل هذا. لان اما ان يكون مرسل او ان يكون ظعيفا. كيف يلزم الحنابلة؟ الحنابلة من اصولهم يقبلون الحديث المرسل

222
01:39:53.700 --> 01:40:05.650
ويقبلون الحديث الضعيف غير شديد الضعف اذا لم يكن في الباب الا الا هو او اذا لم يكن في القدر الا قياس فيقولون تركمان ويقول ابن حزم هذا يلزم الحنابلة

223
01:40:07.300 --> 01:40:26.500
وظح الالزام يا اخوان طيب اذا نقول وخالف الحنابلة اصلهم في هذا الفرض ومن خالف اصله لا يفرج عن احوال اما لفقدان شهر او فوات مانع او كون الفرع محل استثناء العلم

224
01:40:30.100 --> 01:41:27.500
وايها عند الحنابلة    طيب اجعلوا هذه محبتك كما انزلت في نفسي من عشيرة  هذا ما يقال في الحديث المرسل ثم قال الناظم اقرأ قال وما قول وفعل سنة طيب قال الناظور وما هو من سنة المختار صلى الله عليه وسلم. قول وفعل سنة الاطار

225
01:41:28.850 --> 01:41:55.400
قول وفعل سنة الاقرار طيب تكلم المؤلف او الناظم في هذا البيت عن ماذا  عن تقسيم اخر للسنة اذن العنوان الذي نجعله لهذا البيت تقسيم اخر للسنة. وهو هنا تقسيم باعتبار ماذا

226
01:41:56.700 --> 01:42:44.750
ها من يأتيني بجامع  فيا اخوان طريقا  لا في نفسج المنقول طيب من يأتيني بجامع كيفية  طيب طيب آآ جيد قول جيد بارك الله فيكم قالوا باعتبار المتن نعم فهناك تقسيم للسنة باعتبار السند وتقسيم للسنة باعتبار المجد فانارة فاذا نظر الى السنة في متنها وجدنا انه اما ان يكون

227
01:42:44.750 --> 01:42:59.800
قولا او فعلا او ايش؟ او اقرأ وقيل باعتبار متعلق فالسنة اما ان تتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم او فعله او ايش؟ او اقراره. ويسع غير ذلك من الاوصاف

228
01:42:59.900 --> 01:43:23.750
معي لكن الزم كلام اهل العلم ما رأيت ثم اعلم في نفسك انه يسير والذي نقول في تقسيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار متعلقها بالسائل اما المسألة الاولى

229
01:43:23.950 --> 01:43:56.250
فاكثر الاصوليين والفقهاء على ان السنة اما قول او فعل او او اقرار فاكثر اصوليين على ان السنة اما قول او فعل او او اقراء وزاد بعضهم الهم والتك فقال ومن السنة ان يهم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ولا يفعل

230
01:43:57.150 --> 01:44:19.200
وقالوا ومن السنة ان يترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وسنحرر هذا في محب مسألة اخرى ثم نأكل او نقول وعندنا الان مسائل في القول. يا اخوان هذا المبحث نافع

231
01:44:19.250 --> 01:44:44.700
وتقسيم السنة باعتبار المتن ينفع المحدثين وتقسيمها باعتبار السند وتقسيم السنة باعتبار المتنفع الاصولية فهنا هنا محل بحثنا فاحضروا معي احضروا معي بالفهم وسنسأل عن التطبيقات والامثلة. لانها عند الاصوليين نادرة وقليلة

232
01:44:45.200 --> 01:45:12.850
نعم وهذا المبحث يتحرر بالامثلة والتطبيقات اكثر من تحرره بالحد الجامع المالي فنقول القسم الاول من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القول وفيه مصائب طيب طيب متى نصف السنة بانها قولية

233
01:45:18.000 --> 01:45:50.450
بارك الله فيكم هذا كله قرائن سرته طيب هاي شيخ نعم قالوا وسنة القول نعم سنة القول هي عمل اللسان بالالفاظ اسلوبه طيب او بعبارة اخرى الالفاظ الخارجة من نسائه صلى الله عليه وسلم

234
01:45:57.600 --> 01:46:15.500
طيب لماذا نقول هذا لان ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم تارة ما يتكلم به تارة يكون من جنس القوم وتارة يكون وتارة قد يكون من جنس الفعل

235
01:46:17.300 --> 01:46:40.450
يتأمل الان تدق المصائب قال اهل العلم وما كان منه من جنس القوم ما كان في ما كان متعلقا باللفظ  ما تكلم به صلى الله عليه وسلم ما كان منه من جنس القول ما كان متعلقا بالألفاظ

236
01:46:40.750 --> 01:46:56.100
انما الاعمال بالنيات هذه الفاظ فيكون سنة ايش؟ قولية. ويل للاعقاد من النار هذه الفاظ تكون سنة ايش؟ قولية وما كان من كلامه صلى الله عليه وسلم يعكس الفعل هو ما تعلق بالهيئات

237
01:46:58.600 --> 01:47:29.200
كيف تعلقه بالهيئات خطب النبي صلى الله عليه وسلم رافعا صوته هذي سنة قول او فعل هذي سنة فعلية فنقول يسن للخطيب ان يرفع صوته. لماذا؟ لان متعلق الكلام  مسلا عند الشافعية نعم ان رووا ان النبي صلى الله عليه وسلم او صححوا رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة

238
01:47:31.350 --> 01:47:56.250
قال من كنس الالفاظ الا من جنس الهيئات فيكون سنة فعل الهيئة رفع خفض ونحو ذلك. وقيس على ذلك ها لكنه جهر الكلام يسن الجهر معي اخوان؟ اذا قال الفقيه يسن الجهر بالبسملة

239
01:47:57.050 --> 01:48:30.150
فالجهر نعم تجعله سنة فعل ومن المسائل قال اهل العلم ومن قوله صلى الله عليه وسلم ما امر بكتابه فقال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شهم فيكون سنة ايش؟ قوية وكتب وامر النبي صلى الله عليه وسلم عليا ان يكتب في صلح الحديبية فيكون سنة ايش؟ قولية

240
01:48:30.150 --> 01:49:02.450
بان هذا من باب التوكيل في القول كيف من باب التوحيد في القول يعني نعم يعني قامت الكتابة مقام النطق فهو سنة قولية من باب التوكيل والهناية هذه مسائل حسنة وان كانت دقيقة لكن جيد ان يريد طالب العلم فهمه عليه. لكن لن نكثر منه. طيب

241
01:49:03.800 --> 01:49:27.550
السنة الثانية السنة الفعلية قال اهل العلم وهي فعل كل جارحة من جوارح النبي صلى الله عليه وسلم الا الا اللسان فانه سنة الخلق  فعل كل جارحة من جوارح النبي صلى الله عليه وسلم اجلس

242
01:49:28.850 --> 01:49:54.450
طيب من يأتينا بسنة فعلية من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم   طيب طيب الله يفتح عليك بارك الله فيكم يعقد اصابعه في التسبيح يرفع يده بالتكبيرات في الصلاة ما اذ يرفع يديه في الاستسقاء هذه كلها ايش يا اخوان

243
01:49:55.600 --> 01:50:16.950
سنة فعلية بيديه. طيب ومن يأتي بسنة فعلية بقدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم ها يا شيخ احمد قدم رجله في الدخول اخر رجله في الحمام اكرمكم الله ذهب الى العيد ماشيا وعاد ماشيا معي؟ هذا كله طيب من يأتي

244
01:50:16.950 --> 01:50:37.400
بسنة فعلية من قلبه صلى الله عليه وسلم  لان ما كان في القلب عند الاصوليين انه من سنن الذكر قالوا ومحله ما تعلق بالحكم. والغضب وما تغرق من يأتي بامثلة

245
01:50:39.450 --> 01:51:03.550
لا من يأتي بشيء من والله لم يعد اني احبك عاشق ان يحب شخصا  حبه لعائشة رضي الله عنها حبه لاسامة بن زيد قالوا وما كان من الجوارح متعلقا بجارحة القلب فهو من

246
01:51:03.550 --> 01:51:38.950
طيب تفضل يا شيخ  هاشم  بارك الله فيك. احسنت. طيب طيب هذا من مسائل الفعل طيبة طيب طيب سنأتي الان الى مسألة من المسائل في غاية الاهم  قال الاصوليون والترك فعله

247
01:51:41.600 --> 01:52:14.150
والترك ايش  طيب واثره في مسألتنا ان ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يعد من كنيسة ايش؟ يعد من جنس الافعى وهو قول جمهور الاصوليين طيب طيب طيب ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يكون عادة ام عبادة

248
01:52:14.450 --> 01:52:42.750
بارك الله فيكم  قال اهل العلم وقرر هذه القاعدة الامام والامام الشاطبي في الاعتصام وشيخ الاسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. قال وتروك النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو عاد ومنها

249
01:52:42.750 --> 01:53:13.050
هذا هو اذا فدروكه في باب المعاملات الغالب فيه انه من العبث ترك الاكل ترك الشرب ترك المشي هذا يكون من ايش يا اخوان؟ من العادات فيدل على الاباحة ثم نقول وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات

250
01:53:15.400 --> 01:53:44.800
فان قصد ترك وقام المقتضي على فعله ولم يوجد المانع فتركه مطلوب وفعله متعب اعيد نقول وما كان من العبادات فقصد النبي صلى الله عليه وسلم تركه مع الوجود المقتضي

251
01:53:45.450 --> 01:54:09.300
والكفاء المانع فاعلم ان هذا الترك مطلوب شرعا وان الفعل وان فعله ايش؟ بدعة ومضمونة طيب ما بيفهم التاريخ قالوا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاذان والاقامة للعيدين

252
01:54:11.100 --> 01:54:36.500
مع قيام المقتضي اين المقتضي الصلوات الخمس والجمع والكفاء المانع فليس هناك مانع فدلنا ذلك على ان ترك الاذانين في العيدين مطلوب شرعا وفعله بدعة  ومن الامثلة النبي صلى الله عليه وسلم ترك من استلام البيت ايش

253
01:54:36.700 --> 01:55:00.900
الاقليم الشامي مع وجود المقتضي وهو انه قد استقبل ايش؟ استلم الركنين اليمانيين والكتفاء المانع فيكون استقبال الركنين الشاميين الترك مطلوب في عدن  ومن الامثلة ان النبي يضبط هذا الباب يا اخوان فانه يتعلق بالعقائد

254
01:55:01.400 --> 01:55:24.500
وهذا مما اجتمعت فيه مسائل اصول ومسائل العقيدة ومن الامثلة على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة مع قيام المخطئ ما هو؟ انه صلى عقب الطواف وانتفاء المانع فيكون الترك مطلوبا شرعا والفعل ايش يا اخوان

255
01:55:24.500 --> 01:55:46.700
وهذه من قواعد ثم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والشاطب وجماعة من المحررين المتأخرين قال فان لم يوجب المقتضي لن يطلب تركه ولم يكن فعله ايش؟ ولم يكن فعله بدعة

256
01:55:48.700 --> 01:56:04.800
مثل ماذا؟ قالوا مثل جمع المصحف النبي صلى الله عليه وسلم ترك جمع المصحف. فلا يجدون هذا الطرف على ان الفعل بدعة بدليل انهم قد فعلوا ماذا؟ الصحابة رضي الله عنهم وجمعوا الجمعين

257
01:56:05.050 --> 01:56:21.050
جا مع ابي بكر وجمع عثمان معي؟ لماذا؟ لانه لم يقم المقتضي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجود النبي صلى الله عليه وسلم بين بين الاخرين ثم قال اهل العلم

258
01:56:21.100 --> 01:56:46.600
واذا قام المانع لم يكن الترك مطلوبا شرعا ولم يكن فعله بدعة قالوا كالتراويح فقد تركها النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد اليها عمر رضي الله عنه والصحابة والمسلمون الى يومنا. ولم نقل بان فعلها بدعة. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الا لمانع

259
01:56:46.600 --> 01:57:22.800
هو خشية وهذا القول من معايير ضبط البدعة وهو ما يقال في ترك النبي صلى الله عليه وسلم القسم الثالث سنة الافراط وفيها مسائل اما الاولى قالوا اقراره صلى الله عليه وسلم ما سكت

260
01:57:22.850 --> 01:57:45.750
عن ما سكت عن انكاره من قول او فعل فعل بحضرته او في زمنه وعمل به ما سكت عن امكانه من قول او فعل فعل بحضرته او في زمنه وعلم وعلم به. قالوا هذا هو اقرار النبي

261
01:57:45.750 --> 01:58:08.350
صلى الله عليه وسلم  وفي هذا الحد تحرير مساجد المسألة الثانية  وهي نافذة لو سألتكم يا اخوان ايش من امثلة عندنا في السنة تدل على اقرار النبي صلى الله عليه وسلم

262
01:58:08.500 --> 01:58:37.200
او تكون مثالا على اقرار النبي صلى الله عليه وسلم  طيب صلاة الركعتين كيف ايش الحديث  طيب ولا ينكر عليه؟ طيب ها يا شيخ ارفع صوتك  ها اكل الضب نعم واكل الضب علم على مسألة الاقراء

263
01:58:38.200 --> 01:58:56.550
فلا تجد كتابا من كتب الاصول الا وهذا مثال معي فاصبح لاصقا في اذهان الطلاب. مع ان السنة مليئة بالسنة ايش يا اخوان؟ الاخوانية ها يا شيخ طيب رقص اهل الحبشة

264
01:58:56.850 --> 01:59:18.600
لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. احسنت يا شيخ اي شيء  نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسم فاكلناه طيب اي ظاهره كذلك  بارك الله فيك احسنت

265
01:59:18.900 --> 01:59:49.650
هذا الشيخ بارك الله فيك يا شيخ طيب ثم نقول  بارك الله فيه احسنتم يا اخوان ها يا شيخ ارفع الصوت صلاة العصر بارك الله فيك فلم ينكر على احد احدى الطائفين

266
01:59:50.300 --> 02:00:11.400
على واحدة من الطائفتين طيب وفي الباب في السنة الشيء الكثير لسنة الاقرار فلا يعني يقع في الذهن انه ليس هناك مثال الا حديث ايش؟ الا حديث  طيب طيب سنأتي على بعض الامثلة على عجل وفي بعضها استنباط وظيف

267
02:00:11.700 --> 02:00:26.400
قالوا ومن السنة الاقرارية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في صحيح البخاري من حديث الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الله يضع السماوات على اصبع والارضين على اصبع. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى

268
02:00:26.400 --> 02:00:46.750
الجواز نواجذك ثم قال الراوي مصدقا لما يقوله واريد ان تتأملوا امرا سنرجع للتعريف ونحرره ومن السنة الاخوانية ما اخرجه الامام مسلم في صحيحه من حديث الجارية التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم جاء سيدها

269
02:00:46.850 --> 02:01:00.700
فسأله النبي صلى الله عليه وسلم اين الله؟ قال في السماء قالت من انقى بمحمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فانها مؤمنة هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاطار او تكلم

270
02:01:02.250 --> 02:01:16.850
الطوفان في اذهانكم ومن السنة الايطالية ما رواه الامام احمد في مسنده ان يهودي اهل النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم تشركون بالله تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون

271
02:01:16.850 --> 02:01:35.800
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اردتم ان تحلفوا فقولوا ما شاء الله ثم شئتم. نعم اذا اردتم التحفوا وامرهم ان يقولوا ورب الكعبة. وهذا اقرار  فيه ايش  طيب واخرج البخاري في صحيحه ايضا

272
02:01:35.950 --> 02:01:51.850
وهذا الحديث لطيف في دلالة. لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم حضره امه الوفاة هنا ثم وانقطع عن صلاة جماعة ثم عاد اليهم  فلما سمع ابو بكر رضي الله عنه تصفيق الناس التفت

273
02:01:52.450 --> 02:02:10.150
ثم تراجع القهقرة ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا اقرار على مسألتين ما هما الالتفات والحرام فهنا اقر النبي صلى الله عليه وسلم الالتفات والحركة ولم يجعلها مبطلة لانها ايش يا اخوان

274
02:02:11.350 --> 02:02:26.100
لان الالتفات لحاجة هو الحركة من جنس الصدر معي؟ فدليله الاقرار ومن السنة الاقرارية ما اخرجه الامام البخاري في صحيحه من حديث عروة البالغ رضي الله عنه لما اعطاه النبي صلى الله

275
02:02:26.100 --> 02:02:46.900
عليه وسلم درهما ليشتري به شاه معي فاشترى شاه بدرهم ثم باعها فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم بدرهم وشق فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدلنا على الاقرار دلنا على مسألة ماذا

276
02:02:47.200 --> 02:03:10.100
جواز تصرف الفضول اذا تصرف بما هو خير واذن به. موت وفي الباب مسائل كثيرة طيب والذي نحرره من هذه الامثلة. ان الاصح في تعريف الاقرار ما رضيه النبي صلى الله عليه

277
02:03:10.100 --> 02:03:37.100
وسلم من قول او فعل فعل بحضرته او كان في زمنه عنه ولو سألتم ما الفرق بقولنا بين قولنا ما سكت وبين قولنا ما رضي ما رضي اعم قد يدل على كبر السكون وقد يدل عليه التمسك وقد عليه الفعل فيفعل مثل فعله وقد يدل عليه القول

278
02:03:38.450 --> 02:04:14.950
فيكون ادق ان شاء الله طيب ثم نقول ومما اضافه الاصوليون الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الهم ما معنى الهم؟ قالوا اذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل شيء ولم يفعل فهو من فهو من سنته صلى الله عليه وسلم

279
02:04:17.250 --> 02:04:34.700
طيب وممن اضاف هذا الى السنة الى سنته صلى الله عليه وسلم الى اقسام السنة الشافعية رحمهم الله وجعلوا من امثلته قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء

280
02:04:35.050 --> 02:04:54.800
كما في صحيح مسلم كان عليه خميصة سوداء فاراد ان يرفعها فيجعل اسفلها اعلاها قال فثقلت عليه فتره فقال الشافعي هذا دليل على سنة التنكيز بعدها كيف بدك تسمع التحويل

281
02:04:56.050 --> 02:05:13.950
ام التحويل ان يجعل ما على اليمين على الشمال والعكس والتنكيس ان يجعل مكان اسفل ايش؟ اعلى فجعله الامام الشافعي هذا الهم دليلا على سنة التنكيس مع التحويل. وجاء الحنابلة قالوا لا يسن في الاستسقاء الا التحويل

282
02:05:14.950 --> 02:05:38.400
واما التنفيس فقالوا هذا هم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم واضحة يا اخواني المثال  طيب بارك الله فيك ثم قال الامام الشافاني رحمه تأملوا لاننا سنحرر القوم قال ولا يصح الاستدلال بهمه صلى الله عليه وسلم

283
02:05:38.750 --> 02:06:02.200
لانه شيء يخطر في النفس. قال كما جاء في همه بان يحرق البيوت على من تخلفوا عن صلاة الجماعة واظن طيب واذا حرمنا النظر الى ما جاء من همه صلى الله عليه وسلم فنجد انه لا يقال فيه بقبول ولا ولا رد

284
02:06:03.300 --> 02:06:25.650
وانما يقال فيه بالضبط طيب كيف الضابط ما هم به صلى الله عليه وسلم ومنعه ما منه مانع شرعي فلا حجة وما هم به صلى الله عليه وسلم ومنعه منه ما يعاقب به ففيه حجة

285
02:06:28.050 --> 02:06:48.350
اعيد ما هم به صلى الله عليه وسلم وماع منه مانع شرعي فلا حجة فيه تحريق البيوت منع منهم مانع شرعي وهو انه نهى عن ايش؟ عن عن التحريم فلا يمكن لاتي ان يقول هذا دليل على جواز الاحرام. لان هناك مالك شرعية

286
02:06:49.300 --> 02:07:26.850
واما اذا كان المانع طبعي فان الهم على الصحيح حجة وان كانت   بارك الله فيك الإخوان اخوكم ذكر مثالا قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استكبرت

287
02:07:27.100 --> 02:07:54.250
قال ايش لم اسق الهدي  يعني يعني كان يريد ان يجعله نسكا ايش تمتع لا نفسك ايش؟ لا نصف القراءة طيب هذا فعل الامهم هذا هاشم ارفع الصوت  لكن لو استقبلت من امري ما استدبرت

288
02:07:57.000 --> 02:08:19.400
اي نعم  اه حد طيب نعم لكننا اخرجنا من القول ما كان هما فجعله الشافعية قسما رابعا   طيب طيب صاحب المثال يا شيخ طيب هل هو حجة ام ليست بحجة في هذا المطعم

289
02:08:21.350 --> 02:08:49.550
ها يا اخوان  ايوة اي نعم وهذا استدل به عن من يرى ان نسخ التمتع خير نعم افضل النسك فاستدل به يرى انه حج معي وان النبي صلى الله عليه وسلم منعه منه ليس مانع شرعي يوجب التحريم. وانما هو مانع

290
02:08:49.900 --> 02:09:07.800
ما هو يا اخوان  وانما هو مانع انه يسوق الهدي الى مكة معي بارك الله فيكم انه يمكن عادة جاهلية ما هي العادة الجاهلية  اعلم انه ليس هناك انه لا يؤتى بالعمرة في اشهر الحج

291
02:09:07.850 --> 02:09:28.000
ونحو ذلك من المقاصد اسمعي طيب الذي في نفسي واقوله على سبيل المذاكرة يظهر انه همه وحجتها معي ويتامى طيب  بقي لنا من مسائل السنة حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم

292
02:09:30.150 --> 02:10:04.300
متى يكون متى يحصل به التأسي؟ ومتى لا يحصل به التأسي طيب اه لعلنا ان شاء الله نختم بها فكونوا معنا فيما بقي ان شاء الله. اقرأ يا شيخ  وفعله ان كان للعبادة فواجب لما اذا اختص به وكان من فعله بمجمل فلانا

293
02:10:04.300 --> 02:10:35.250
الحكم في المختص غير جيد. والحكم في البلاء حكم المجمل. على الجواز  طيب طيب ماذا فعل الناظم بعد ان بين ان السنة قول وفعل واقرار شرع في بيان حكم السنة الفعلية

294
02:10:37.600 --> 02:11:06.000
معي  ولعلي اتمم او نقول وكلام اهل العلم في ذلك انهم يقولون طيب او بعبارة اخرى لماذا خص السنة الفعلية ببيان حكمها دون الرؤية او الاقرار   لان الفعلية فيها تفصيل

295
02:11:07.700 --> 02:11:30.350
معي ومترددة بين احوال. احسنتم فنقول وسنة القول حجة باتفاق ما لم تكن منسوءة وحجة الاقرار وسنة الاقرار حجة  نعم باتفاق نعم واضافوا بعض الشروط اليسيرة لكنها حجة باتفاق الفجر

296
02:11:31.700 --> 02:11:57.550
واما سنة الفعل فليست حجة مطلقة وانما هي حجة في احوال الدولة دون احوال فكان تخصيصها بالذكر طيب لو سألتكم كم ذكروا الناظم لسنة الفعل حالة في هذه الابيات  فقط

297
02:12:02.300 --> 02:12:21.900
ما كان لي عبادة وما كان للعاد وما كان خاصا وما كان بيانا ايش؟ وما كان بيانا لمجمل ويصح على رأي بعض الاصولين كما سنبين وما كانت في النية ربطنا بين الابل وايش؟ والعاتب

298
02:12:23.800 --> 02:12:48.700
طيب هذا تصور الابيات في جملة ونأتي الى مسائلها فنقول القسم الاول من افعاله صلى الله عليه وسلم ما كان جبليا القسم الاول من افعاله صلى الله عليه وسلم ما كان جبلية

299
02:12:49.650 --> 02:13:17.650
ثم نقول والجبلي من فعله صلى الله عليه وسلم منه ما يفعله من غير قصد واختيار ومن ما يفعله بقصد واختيار مراعاة في العدل  اعيد منه اي من جبريل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير قصد ولا اختيار اي ما يفعله ضرورة

300
02:13:19.100 --> 02:13:43.650
طيب وهذا مثل ماذا قالوا وهذا مثل نعم من افعال قالوا مثل انه اذا اذا صرت كان وزنه كالبكر وانه ينظر وانه اذا ذاق المر وجد ايش؟ المرار واذا ذاق الحلم وجد ايه؟ الحلاوة. فاي فعل اضطراري من فعل البشر فان

301
02:13:43.650 --> 02:14:07.900
انه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم يسمى جبلية ولهذا قالوا ما يدور في نفسه من حبه او بغض او ما يجده من حلاوة او مرارة مع او غير ذلك فان هذا كله من من السنة الجبرية الاضطراري

302
02:14:09.800 --> 02:14:39.800
طيب ثم قال اهل العلم ومن السنة الجبلية ما يفعله اختيارا مراعاة للعافيه ومن امثلة ذلك هديه في لبس في مشي في ركوبك في اكله في شربه ومن الامثلة على وجه التخصيص ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لبس المنبر المرحب

303
02:14:40.400 --> 02:15:02.800
ما هو المرق الازار والمرحل هذا ظرب من دروب اليمن او ظرف من برود اليمن يأتي وفيه رسم الرحم مرسوم عليه الرحم. طيب ما هو الرحم قالوا هو هو ما يكون على الابل كالسب الذي يكون على الفرس. فيأتي مرسوم عليه الرحم

304
02:15:03.200 --> 02:15:23.200
فيسمونه مرطا مرحلة لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. ولبس المخطط ولبس الجبة والعمامة والقباء. واطال شعره وتطيب وتعطر ولبس النعال السلبية. كل هذا يا اخوان من الاضطرار من الجبلي الاضطرار او الاختيار من الاجبلي للاختيار

305
02:15:25.850 --> 02:16:01.150
ثم نقول وفرق بعضه نقول واخرج بعضه الجبل كالاختياري للقسم ايش العادة فكانت القسمة جبلي وعادي وعبادي وخاص وبيان للبشر تفهمنا الاسمة طيب هذه الصور باغي ان شاء الله الحب ما هو حكم هذا يا اخوان؟ حكم هذا الفعل

306
02:16:03.850 --> 02:16:42.550
طيب نقول وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جبلة فان الاصل فيه اباحة وهو باتفاق بين اهل العلم حكاه الامام المغداوي الاصل فيه ماذا؟ الاباحية كالانسان ان يلبس العمامة ولإنسان ان يتطيب بطيب تطيب به النبي صلى الله عليه وسلم. ولإنسان ان ان يطيل شعره ولإنسان

307
02:16:42.550 --> 02:17:10.750
ان يفعل اشياء فنقول الاصل ايش؟ الاباحة الامر الثاني تنبهوا لهذه القواعد انه قد يقترن به اي بالفعل الجبن الجبلي. ما يجعله مندوبا بعيد انه قد يقترن بالفعل الجزئي ما يجعله مندوبا. طيب

308
02:17:10.850 --> 02:17:38.150
والذي يقترن بالجبلين ويصيره مندوبا صورتان اما الصورة الاولى ان ينوي به التأسي فيصير كيصيب مندوبا ها ايش تطبيقها يطيل شعره تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يلبس العمامة اسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وليس عادي. فاذا اقترن

309
02:17:38.150 --> 02:18:00.100
النية قالوا هو مندوب عند اكثر الاصوليين وحكاه القاضي ابو بكر وجماعة والنية يا اخوان تفعل الشيء العجيب وكم من عمل قليل تكفره النية وكم من عمل حقير تعظمه النية

310
02:18:00.150 --> 02:18:25.100
والعكس ومن وفقه الله عز وجل في قوله وعمله الى ان يبتغي به وجه الله عز وجل سير سير الله سير الله عز وجل حياته حياة مباركة فتجد في ذهاب في اياب في في سعيه في رواحه يستحضر ما عند الله عز وجل والدار الاخرة

311
02:18:25.400 --> 02:18:48.100
تلاطجا فلا تزال تراه موفقا اينما حل والكفى هذه الصلاة واما السورة الثانية قالوا تأملوا معي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جبلة قد يكون مندوبا اذا دل الدليل على التعبد به

312
02:18:48.800 --> 02:19:08.250
اذا الاول في النية والثاني ان يعرض عالم فيدل على التعبد به. كيف يعرض عارض فيدل على التعبد به ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم تطيب الاحرام التطيب في في الاحرام

313
02:19:08.500 --> 02:19:29.350
هذا عارظ فينقله من كونه مباحا الى كونه ماذا؟ مندوبا. ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه اتكأ على عصاه في الجمعة هذا عالم سينقله تأملوا معي فينقله من كونه مباحا الى كونه مندوبا. ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه طاب على بعير وسعى على بعير ووقف

314
02:19:29.350 --> 02:19:50.050
عرفات على بعيد فهذا عارظ يدل على التعبد فينقل الجبلية من الاباحة الى ما الى الليل نقص عليه معي بارك الله فيكم وازبطوا هذا فانه عزيز في كتب الاصول طيب

315
02:19:50.150 --> 02:20:22.950
ثم نقول ومن افعاله صلى الله عليه وسلم ما كان خاصا به ما كان خاصا به مثل ايش يا اخوان ولابد انك احوج  والله يا شيخ ارفع الصوت يا شيخ

316
02:20:24.950 --> 02:20:48.050
نعم ان وهبت نفسها للنبي يعني ها يا شيخ الله يفتح عليك المصاب ها يا شيخ ها يا مشايخ طيب على قوم اه احسنت التهجد والوتر معي بارك الله فيكم قالوا ايش؟ قالوا والمشاورة وشاورهم

317
02:20:48.150 --> 02:21:16.100
بالامر وتخييره لنسائه يعني ايش الاية ان اردت  فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. فهذه كلها من خصائصه صلى الله عليه وسلم  اذن اعيد حتى يستقر. قالوا من خصائصه الوتر وقيام الليل والمشاورة والتخيير لنسائه. والزيادة على اربع

318
02:21:18.100 --> 02:21:50.450
طيب ثم نقول وما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم فليس محلا فليس محبة للناس وحكى الاجماع عليه الامام ابن حجر وظح يا اخوان ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فليس محلا للتأسي. وحق الاجماع عليه الامام ابن الحاكم

319
02:21:51.350 --> 02:22:06.750
لكن هذا فيه نظر هل كل ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس التأسي لا جاء الامام ابو شامة في كتاب سماه المحقق في افعال النبي صلى الله عليه وسلم

320
02:22:07.100 --> 02:22:21.500
فقال ما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم من المباحات فلا يجوز التأسي فلا يجوز التأسي به وما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم من الواجبات فيندب التأسي

321
02:22:23.400 --> 02:22:40.500
طيب ما كان خاصا به من المباحات الزيادة على اربع الوصال فلا يجوز التأسي به وما كان واجبا من خصائصه صلى الله عليه وسلم مثل ايش الوتر قيام الليل الضحى على قول

322
02:22:40.900 --> 02:23:00.450
فانه يبطد التأسي به. انتبهوا فيفصل في الخاص ولا يقال الاطلاق معي بارك الله فيكم اذا نقول ما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم الاصل فيه عدم التأسي الا اذا ملته

323
02:23:01.300 --> 02:23:25.150
طيب والقسم الثالث من افعال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما فعله بيانا بيانا لمجمل معي؟ فان فعله بيانا بمجمل المندوب كان مندوبا وان فعله بيانا لمجمل واجب كان ايش؟ واجبا على قاعدة ماذا

324
02:23:25.150 --> 02:23:51.750
ان البيان يتبع المجمل ان المبين يتبع المجمل في الاحكام  طيب ويضرب الاصوليون على ذلك ثلاثة امثلة تدور كثيرا وهي الله يفتح عليك صلوا كما رأيتموني اصلي فتكون افعاله صلى الله عليه وسلم في بيان الصلاة كلها ايش؟ واجبة

325
02:23:52.700 --> 02:24:17.050
المثال الثاني الله يفتح عليكم خذوا عني مناسككم فتكون افعاله صلى الله عليه وسلم في المناسك المتعلقة ببيان الحج كلها واجبة من حيث الاصل والمثال الثالث قوله عز وجل فاقطعوا ايديهما فقطع النبي صلى الله عليه وسلم من اليمين فيكون قطع اليمين

326
02:24:17.050 --> 02:24:46.900
واجبا لانه بيان بمجمل الايش؟ لمجمل الموج  طيب هنا فائدة وهي دقيقة لكن لمن يهلك يقول الامام الاصفرايني ابو اسحاق قال وهذا لا يصح الا على مذهب من يرى انه يجوز تأخير البيان الى وقته

327
02:24:49.300 --> 02:25:11.750
تأملتم المسألة لا يمكن ان نقول بان عندنا فعل فعل يأتي بيانا بمجمل فيكون واجبا الا اذا جوزنا تأخير البيان الى وقت الحاج هو مذهب جماهير الاصول  الرابع من افعاله صلى الله عليه وسلم

328
02:25:13.300 --> 02:25:43.000
قالوا ما فعله صلى الله عليه وسلم ابتداء ما معنى ابتداء اي انه ليس بيانا لمجمل ابتداء اي انه ليس بيانا لمجمل ثم نضيف ولم يكن خاصا اوجد لكم  ما الذي يقدمه الاصوليين في ذلك؟ يقدمون تقرير

329
02:25:43.850 --> 02:26:08.600
يدق تقرير يدق في التفصيل يدق في التأصيل وينظر في التقديم فتأملوا معي قال قالوا فان عدمت صفته من اجور او نجم فامته فيه على ذلك اي من وجوب اولى

330
02:26:08.750 --> 02:26:29.050
وان لم تعلن صفته المختار انه ان ظهرت القربى فمن دون مباح طيب ما معنى هذا القول؟ منهم رحمه الله هذي طريقة ابن الحاجب في حكاية هذه المسألة قالوا ما فعله صلى الله عليه وسلم ابتداء

331
02:26:29.250 --> 02:26:47.100
تارة نجد قرينة تدل على ان هذا الفعل هو ليس بيان لمجمل لانه لو كان بيانا لمجمل سنعرف حكم الفعل من خلال معرفة حكم ايش؟ المزمن لكنه ابتداء قالوا اذا وجدت قليلة تدل على صفة وجوب او ندب كان واجبا او مندوبا

332
02:26:48.250 --> 02:27:11.150
طيب كيف تأتي قرينة تدل على صفة وجوب الاولاد؟ الامثلة في ارضهم قالوا ان يصلي قالوا اما ان يصلي فيكون يفعل هذا الفعل ويقول هو واجب طيب او قالوا نجد امارة كيف نجد امارة؟ قالوا

333
02:27:12.450 --> 02:27:30.000
قالوا كالاذان والاقامة فهي امارة على ان الصلاة واجبة فانه لا ينادى الا لواجب بدليل ان البيتين لا اذن لا اذن لهما فهي قرينة تدل على الوجوه فلو فلو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة

334
02:27:30.000 --> 02:27:52.300
فاننا نعلم ان فيها وجوبا من هذه الكتب معي والوجوب الذي في الصلاة من اين اتى بيان مع بارك الله فيكم طيب قالوا من امثلة ذلك لو فعل قالوا فعله للقضاء

335
02:27:52.550 --> 02:28:12.600
فعله فعله للقضاء فإن فيه صفة تدل على ان له حكم الادب طيب اذا كان الاداء حكمه ثبت من طريق انه بيان بمجمل فالقول في القضاء كالقول في ايش لن اكثر عليه لكن حقيقة تنظر الامثلة

336
02:28:12.800 --> 02:28:29.400
والذي يسعنا والذي يصلح قوله ما نخطئ لكن الذي يصلح قوله فيما فعله ابتداء صلى الله عليه وسلم ما ظهرت فيه القربى فمن وما لم تطهر فيه القربى اظبطوا هذا يا اخوان

337
02:28:31.950 --> 02:28:54.050
اعيد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم النداء فان ظهرت فيه التربة فهو مندوب وان لم تظهر فيه القربى فهو مباح وهذا هو مذهب ابن حازم رحمه الله  وفي المسألة مذاهب لكن هذا اشهرهم

338
02:28:55.600 --> 02:29:16.350
طيب ظهرت فيه القربة مثل ماذا يا اخوان مثلا الاضحية ضحى النبي صلى الله عليه وسلم لا نسوق الشام انه عندما يريق الدم لوجه الله عز وجل ان من اراق الدم لوجه الله ان فعله هذا ايش؟ قربة

339
02:29:16.600 --> 02:29:41.550
فيدل على الندب من حيث الاصل الهجر ساق ارسل النبي صلى الله عليه وسلم البدء وهو هدي التطوع الذي لا يكون من نسك وانما هدي تطوع معي؟ ارسل البدء صلى الله عليه وسلم الى مكة ولا يشق شافع ان هذا الفعل ظاهره ماذا يا اخوان؟ القربى فيكون ايش؟ فيكون مندوبا

340
02:29:41.550 --> 02:30:03.150
طيب السواك كانوا يصلون اذا صلت ويقول صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ففيه امارة وقرينة قربة فيكون فعله صلى الله عليه وسلم السواك ايش يا اخوان؟ مندوب ناقص على ذلك. وما لم تظهر فيه صفة القربى

341
02:30:03.750 --> 02:30:24.150
فاننا نعود الى الاصل في ان اقل اوصاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون ايش؟ ان يكون مباحا ولهذا هذا يبني قاعدة اذا تردد الحكم في فعله من افعال النبي صلى الله عليه وسلم بين الاباحة وما زاد فالاصل فيها ايش

342
02:30:24.150 --> 02:30:49.300
الاصل فيها الاباحة وهذا في الجملة او في الغالب طيب هذا ما قرره اهل العلم في افعال النبي صلى الله عليه وسلم من صور واحمر طيب المؤلف رحمه الله بعد ذلك عقد مبحث ايش يا اخوان

343
02:30:50.050 --> 02:31:06.150
عقد مبحوث وارى حقيقة يعني نقف هنا انه يعني لان المناسب مسائل اصول تدق واذا يعني ثقل على الانسان او ثقل على الذهن مراعاة المعاني حقيقة قد يخرج الطالب بغير فائدة

344
02:31:07.150 --> 02:31:45.050
لكن ساختم بمسألة تأملوا معي لماذا الناضل لم يعقد مبحث النسخ بعد القرآن وانما اخطأ ايه نعم ها يا شيخ اي نعم الاولى ليس في المقام ليس المقام مقام تخطية. الاولى من طريقة اصوله في مبحث النسل يسمونه من المباحث المشتركة

345
02:31:45.050 --> 02:32:05.100
بين الكتاب والسنة ما الذي فعله الامام ابن قدامة نعم قدمه في مبحث الكتاب والذي فعله المرداوي وابن النجار ومن تبعه ماذا فعل؟ جعلوه بعد بعد السنة وهو اليق بتعلقه بالدليلين

346
02:32:06.800 --> 02:32:17.050
هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين