﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:19.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين

2
00:00:19.700 --> 00:00:41.450
اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وعاملنا بالحسنى واغفر لنا في الاخرة والاولى اللهم اجعل اعمالنا واموالنا خالصة لوجهك العظيم وموجبة يا رب العالمين. اما بعد فكنا تكلمنا عن الادلة المختلفة فيها. وتكلمنا من ذلك على ثلاث

3
00:00:41.950 --> 00:01:01.700
وهو شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستقصاح هاي المصلحة المرسلة. وبقي من هذه الادلة المختلف فيها دليلا الاستحسان والاستصحاب وهو الذي سنقف عليه باذن الله عز وجل في درس هذه الليلة. تفضل يا شيخ

4
00:01:02.800 --> 00:01:58.150
واستصحي مستصيب طيب قال الناظم وفقه الله ثم العدول سمه استحسانا اي عن نظير خذ به احيانا طيب هذا ما يتعلق بالدليل الرابع وهو دليل الاستحسان. والاستحسان دليل كثر  مما ادت الى الحاجة الى تحريم معناها

5
00:01:58.550 --> 00:02:25.250
ولو نظرنا في اول حاله عند الائمة الاربعة وطبقتهم. وهذه الفترة لوجدت القول فيه مضطربة. فنجد احيانا من كلام اهل العلم ما يدل على القبول. ولهذا يقول الامام مالك رحمه الله الاستحسان تسعة اعشار العبرة

6
00:02:25.600 --> 00:02:45.600
ثم نجد احيانا في هذه الطبقة طبقة الائمة الاربع نجد من كلامهم ما يدل على ماذا؟ ما يدل على الرد والانكار بل الانكار الشديد. ولهذا يقول الشافعي في كلمته المشهورة رحمه الله ماذا؟ من

7
00:02:45.600 --> 00:03:11.550
سنة فقد شرع وهذا الاختلاف في التوصيف او الاختلاف في الاحكام لا شك انه من هؤلاء الائمة اختلاف في المعاني  الدليل واحد ولا شك ان هذا الاختلاف منهم في حكمه انما هو اختلاف في المعنى الذي يريدونه من هذا من هذا الدين

8
00:03:11.550 --> 00:03:43.100
طيب ولهذا اذا اتيت الى كتب المتأخرين من الاصوليين لا يجعلون الاستحسان معنى واحدا بل يقولون كما عند ابن قدامة وهو ايش؟ وهو ثلاثة معاني. طيب لماذا وهو ثلاثة معان؟ اي كانه يكون. اي نعم انه وجدناه في كتب المتقدمين. اي نعم يستخدم

9
00:03:43.100 --> 00:04:14.450
ازاء هذه المعاني الثلاث وهذه المعاني الثلاث منها المقبول ومنها ومنها المردود طيب ما هي هذه المعاني الثلاث؟ باختصار المعنى الاول قالوا هو ماذا؟ ها يا اخوان في الروظة  المعنى الاول قالوا هو ما يستحسنه المجتهد بعقله. لو بدأنا كترتيب ابن قدامة رحمه الله قالوا هو ما يستحسنه

10
00:04:14.450 --> 00:04:41.800
المجتهد بعقله طيب كيف يستحسنه المجتهد بعقله؟ تأملوا معي المعنى اي انه يثبت احكاما شرعية بادلة عقلية محضة  وظع هذا المعنى اي انه يثبت في المقام في مقام الاثبات المقام مقام اثبات وليس مقام اثم. الذي يصلح اثباته بالعقل كما سيأتي. يثبت احكام

11
00:04:41.800 --> 00:05:05.900
شرعية بادلة عقلية ايش؟ محضة وهذا يخرج ماذا؟ الادلة العقلية التي تدور في دائرة الشرق كدليل القياس والاستصلاح وغيره واذا قلنا بان الاستحسان هذا معناه مقبول ام مردود؟ وهو مردود باتفاق

12
00:05:07.850 --> 00:05:29.400
وهو الذي قال فيه الامام الشافعي رحمه الله ايش؟ من استحسن فقد من استحسن فقد شر وانما يعني الذي وقع لا شك انه مردود. ولكن الخلاف الذي وقع بين اصوليين

13
00:05:29.400 --> 00:05:46.250
العب هو حكايته عن الحنفية او ابي حنيفة هل حكي عن ابي حنيفة شيء من ذلك؟ او نحو ذلك او بعض الحنفية حكي عنه شيء من ذلك الذي يجزم به الاصوليون انه لم يحكى على

14
00:05:46.250 --> 00:06:11.850
انه ابا حنيفة لا يراها ابدا الا بهذا المعنى بل هو قول جن الحنفية. لا يرونه دليلا بهذا لا يرونه دليلا بهذا المعنى ولهذا انظر يقول ابن السمعاني وهو الشافعي لان بعض الشافعية نسبوا الى الحنفية ذلك والحنفية ينكروا لكن يقول ابن

15
00:06:11.850 --> 00:06:34.700
سبحانه وشافعي ان كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الانسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل ولا احد يقوم به  وشدد على هذا النفي الامام الزركش والقفال الشاشي من قبله وجماعة من اهل العلم فلا دليل عندنا بهذا

16
00:06:34.700 --> 00:07:22.950
بهذا المعنى واما المعنى الثاني   قالوا هو ماذا؟ العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص العدول بالمسألة عن نظائرها بدليل شرعي خاص هذا المعنى قال اصحاب هذا المعنى الذي تكلم عنه اصوليون قالوا وجدنا استعمال

17
00:07:22.950 --> 00:07:55.900
للفظة الاستحسان من الائمة واتباعهم في مدونات الفقه. ولما تأملنا هذا الاستعمال الا انه يأتي بازاء المعنى الخاص. ما هو هذا المعنى؟ قالوا انهم اذا وجدوا مسألة. عدلت عن  لدليل خاص بها يسمون هذا ايش يا اخوان؟ يسمونه استحسانا. طيب مثال ذلك

18
00:07:55.900 --> 00:08:18.700
العرايا من باب الاستحسان لكنه استحسان ثبت بايش؟ بالنص. كيف استحسان ثبت بالنص؟ ان القاعدة العامة في المعارضات انها اذا علم التفاضل او جهلت اذا علم التفاضل او جهل التنافل فهو

19
00:08:18.700 --> 00:08:45.900
فهو ربا. هذه القاعدة العامة الا ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في خمسة اوسط وفيها جهل بالتماثل فكان هذا استحسانا ما معنى استحسانا؟ اي عدول بالمسألة عن مظاهرها لدليل شرعي خاص والدليل هنا النص. قال

20
00:08:45.900 --> 00:09:13.450
ابن عباس رضي الله عنهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا في خمسة اوسط فاقل  ايضا السلم من الاستحسان بالنص نعم فانه معدوم به عن قاعدة ماذا؟ نعم فانه معدول به عن قاعدة ماذا

21
00:09:13.450 --> 00:09:33.450
بيع بيع المعدوم. فان فيه بيع لماذا؟ بيعا للمعدوم. وبيع المعدوم لا يجوز الا انه رخص في السلف لحاجة الناس اليه. وهذا كثير وسنتكلم عنه فيما يأتي. اذا ما الذي قاله اهل العلم؟ اننا وجدنا

22
00:09:33.450 --> 00:10:00.100
الفقهاء يستخدمون لفظ الاستحسان في ازاء هذا المعنى. فهو معنى من معاني الاستحسان وهو معنى ايش اخوة وهو معنى مقبول ولكن وحكي الاتفاق على قبوله. ولا ينكر على الفقيه ان يعدل في مسألة خاصة لدليل

23
00:10:00.100 --> 00:10:25.400
لدليل الخمس بل هو الذي يحمل عليه قول الامام مالك رحمه الله ان الاستحسان تسعة اعشار العلم الامام مالك يعني كبر من مقام الاستحسان لانه يدل على فهم الفقيه وعلى اطلاعه وعلى دقة وتأمل لانه لو لم يكن كذلك لالحق

24
00:10:25.400 --> 00:10:51.900
ايش؟ بنظائرها لكنه لما كان صاحب فهم واطلاع عدل بالمسألة ايش؟ عن نظائرها فهو مزيد فهم الوفق طيب وهذا المعنى لم يقع فيه اختلاف وانما وقع خلاف لفظي في صحة تسمية ايش؟ استحسان

25
00:10:51.900 --> 00:11:11.900
فبعض اهل العلم قالوا لا نستحسن ان يسمى استحسانا لان الاستحسان يأتي بمع التلذي والتشهي وهذا ليس تلفذا وتشهي من وقال بعضهم بل يصح ان نستخدمه استحسانا فقد جاء استعمال الاستحسان في الكتاب والسنة الذين يستمعون القول فيتبعون

26
00:11:11.900 --> 00:11:40.850
احسن ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. والمقام هنا يسير والخلاف لطفي ولهذا حكى الامام الزركشي عن ابن السمعاني انه قال ان الخلافة بيننا وبينهم فان تفسير الاستحسان بما يشك فان تفسير الاستحسان بما يشنع عليهم لا يقومون به

27
00:11:40.850 --> 00:12:00.850
وهو المعنى ايش؟ الاول. ينفيه هنا عن الحنفية. والذي يقولون به انه العدول في الحكم من دليل الى دليل هو اقوى منه فهذا مما مما لم ينكر لكن هذا الاسم لا نعرفه اسما لا اسما لما يقال به بمثل هذا الدليل وقليل

28
00:12:00.850 --> 00:12:35.900
فكأنه ينكر فقط ماذا؟ التسليم طيب  هذه مسألة. والمسألة التالية ساسألكم سؤال. المعنى الثاني مع يا اخوان؟ المعنى الثالث قالوا هو ماذا   لا يستطيع التعبير عنه. وهذا لما يعني لجاء اليه الغزالي وتبعه ابن قدامة قال وهذا ايش؟ هوس. كيف يكون هناك دليل

29
00:12:35.900 --> 00:12:53.150
لا يمكن التعبير عنه. البيضاوي قال لابد من ظهوره لتمييز صحيحه من فاسد فهو مردود وان كان في البطلان اقل من البطلان بمعنى ايش يا اخوان؟ الاول لان المعنى الاول ليس فيه دليل شرعي هنا دليل شرعي لكن لا يستطيع

30
00:12:53.150 --> 00:13:19.050
ايش؟ التحفيرات فهو من المعاني الاستحسان بهذا المعنى من المعاني المردود عند اكثر الاصول من المعاني المردودة عند اكثر  طيب المسألة التالية واريد ان تتأملوا فيها  الاستحسان هل هو دليل

31
00:13:22.250 --> 00:13:45.700
او طريقة اعمال للدليل بارك الله فيكم اذا دققنا واعتبرنا المعنى الثاني الذي هو المعنى المقبول عند الاصوليين ليس الاستحسان دليلا. وانما هو طريق طريقة الاعمال ايش يا اخوان؟ لاعمال الادلة الشرعية

32
00:13:46.450 --> 00:14:14.200
هذا على الحقيقة. وتجوز الاصوليون في اعتباره من الادلة على ان هناك على انه قد حكي من معاني انه ايش؟ دليل ما يشتهيه المجتهد بعقله اي نعم فلما رأوا ان فيه جانب من الدليل باعتبار انه دليل عقلي وان كان مردودا نسميه من الادلة

33
00:14:14.650 --> 00:14:34.650
لكن لكن على التحقيق على التحقيق المعنى الاول والثالث مردود نعم والمعنى الذي فيه البحث والمعنى الثاني وهو ليس دليلا وانما طريقة اعمال ايش؟ للدليل فإدخاله في باب الأدلة على سبيل ماذا؟ على سبيل التجوز

34
00:14:34.650 --> 00:14:52.950
الاعتبار انها تخصيص ما يصير هو ليس تخصيص هو ليس فقط ليس من بيان آآ من مقام التخصيص اوسع من التخصيص واوسع بعضهم يقول رخصة شرعية اوسع من الرخصة الشرعية

35
00:14:54.000 --> 00:15:16.100
معي بارك الله فيكم ننظر في الطرائق. طيب اذا الان تحرر انه طريقة اعمال للدليل. وتجوز اصوليون في اعتباره ماذا في اعتباره دليل طيب هنا مسألة ولعل اخاكم فتحها لنا. طيب هل هناك فرق بين الاستحسان والرقص

36
00:15:18.200 --> 00:15:40.000
الرخصة ما تعرفها اخذناها سابقا نعم الحكم الثابت على خلاف الاصل لمعارض لمعارض راجح واضحة يا اخوان؟ طيب هل هم وهنا ما عدل العدول بالمسألة عن نظائرها؟ بدليل شرعي خاص

37
00:15:40.050 --> 00:16:11.000
فهل ترون فرقا بين الاستحسان والرخصة   مع مما فرقوا به قالوا ان الرخصة دائرة على معنى التخفيف. والاستحسان ليس ذلك شرطا فيه معي فانه يلزم من كل رخصة ان تكون استحسانا. لكن لا يلزم من كل استحساس ان يكون ايش؟ رخصة فقد

38
00:16:11.000 --> 00:16:31.000
في الاستحسانات ما ليس فيه تخفيف بل فيه ماذا؟ فيه بل فيه شيء. ومن امثلة ذلك مثلا الاجير المشترك فان الاجير المشترك القاعدة العامة انه امين والامين ايش؟ لا يظمن

39
00:16:31.000 --> 00:16:51.000
والامير لا يؤمن لكنه لما اقتضت المصلحة اي يضمن الاجير الاجير المشترك نعم عدل عن الاصل الى تضمينه لمعاذ وهو ايش يا اخوان؟ وهو المصلح. طيب والعدول من عدم التظليل الى

40
00:16:51.000 --> 00:17:23.000
نعم تخفيف ام تجديد؟ تشديد  فهذا هو الفرق بين الاستحسان وايش؟ والرخص. طيب ومن المسائل وهي حقيقة من اهم المسائل في الاستحسان قال العلماء ان الاستحسان يكون بادلة كثيرة فيكون بالنص وبالاجماع وبالقياس الخفي وبالعنف وبالمصلحة

41
00:17:23.000 --> 00:17:52.450
وبالضرورة فمن فمن الاستحسان بالنص ما ذكرناه سابقا وهو وهو اي نعم. العرائض بيع العرائض بيع السلف هذا استحسان في  ومن الاستحسان بالاجماع قالوا كعقد الاستسماع وهو ان نتفق اثناء

42
00:17:52.450 --> 00:18:24.550
على ان يبني احدهما دارا او يبني مركبا او فانه يصح وهو معدول به عن نظائره لانه عقد على معدوم وانما جوزناه لاجماع اهل العلم على جوازه فهذا استحسان بالاجماع وهناك استحسان بالقياس الخفي

43
00:18:26.200 --> 00:18:46.200
ومعنى ذلك ان يقتل القياس الجليل حكما كما اقتضاه في النظام. لكن يبدو قيام خفي هذا القياس الخفي يعدل بهذه المسألة عن ايش؟ عن النظائر. فلما كان مع ان يعني لو قلنا

44
00:18:46.200 --> 00:19:07.850
طيب لماذا لا نعمل القياس الجليل على القياس الخفي؟ قلنا لان القياس الخفي تعلمه بهذه المسألة اشد من تعلق القياس ايش؟ الجد  واضح يا اخوان؟ ولهذا يضربون على ذلك مثلا بالارتفاع؟ نعم. آآ بالاراضي الزراعية عند وقفها

45
00:19:07.850 --> 00:19:26.950
اذا وقف ارضا زراعية هل له ان يلتفت بشيء منها؟ وان لم ينص عليك في الوقف قالوا القياس الجليل يقتضي الا يتفق بها لان الاخ كالبيع. لانه خروج من ماذا؟ من الملك. هذا قياس الجليل. فلا يتفق بشيء

46
00:19:26.950 --> 00:19:56.950
والقياس خفي ماذا لاحظوا؟ قالوا لاحظنا ان الوقف اشبه بالاجارة ليس بالبيت. معي؟ لان التعلق هنا نافع لان لان المقصود في الوقت هو ان ينفع الناس في منافعهم فهو قالوا فنجيز له ان يتفق بالاراضي الزراعية عند وقته. لماذا؟ لان القياس الخفي هنا اولى بالمسألة من القياس الجليل في مظاهره

47
00:19:56.950 --> 00:20:25.000
قالوا ومن الاستحسان الاستحسان بالعرف فان الشريعة قاعدة الشريعة انه نعم انه لا تجوز لا يجوز العقد على لكن العرف جعل الفقهاء يستحملون يستحسنون ماذا؟ قالوا دخول الحمامات من غير

48
00:20:25.000 --> 00:20:51.750
على ايش يا اخوان؟ على اجرة. او على قدر من المال معلوم هذا قالوا من العنف ومن الاستحسان بالمصلحة. قالوا ان القاعدة اي نعم ان القاعدة نعم في الامناء انهم لا يضمنون والاديب المستوى الذي يفعل الشيء لك ولغيرك

49
00:20:51.750 --> 00:21:11.750
مؤتمن على ما فيه يده. لكننا رأينا ان المصلحة تقتضي ماذا؟ ان نعدل به عن نظائر المسألة فنجعله ضامنا فافتى بعض الفقهاء بتضميره وجعلوا الاستحسان هنا بدليل ايش؟ المصلحة. ومن الاستحسانات قالوا

50
00:21:11.750 --> 00:21:36.100
الاستحسان بالضرورة مثلا القاعدة العامة في العورات انه يحرم ايش يا اخوان؟ النظر اليه. لكننا لكن الضرورة تقتضي ان ينظر الطبيب الى العورة نعم بمعالجته. فهذا استحسان بمعنى استحسان بدليل ايش؟ بدليل الضرورة

51
00:21:36.100 --> 00:21:51.600
اذا ما الذي نلخصه من هذه المعاني كلها؟ ان الاستثناء الاستحسان ليس دليل. لانه هنا حصل في النص وحصل في الاجماع ليس دليل خاص وانما هو عبارة عن طريق اعمال الادلة التي تقدمت كلها

52
00:21:52.000 --> 00:22:18.500
لكنه طريقة اعمال مخصوصة. كيف طريقة اعمال مخصوصة؟ انه اذا رأيت الفقيه يعدل بالمسألة عن نظائرها الى حكم خاص بدليل خاص فهذا سنه استحسان طيب هذا الدليل الرابع وننتقل الى الدليل الخامس والذي يقول فيه الناظم اقرأ شيخك

53
00:22:18.950 --> 00:22:51.800
مستصحب الاجماع في محل خلاف طيب هذا الدليل الخامس والاخير وهو دليل الاستسحاق   قال ابن قدامة رحمه الله كلمة جامعة في بابها. يقول ابن قدامة النظر في الاحكام الشرعية. اما

54
00:22:51.800 --> 00:23:17.850
في اثباتها واما في واما في نفعه النظر في الاحكام الشرعية اما في اثباتها واما في نفيها. فان كان في اثباتها فانه لا يجوز الا بدليل  واما وان كان في نفيها فانه يجوز بالدليل العقلي

55
00:23:19.500 --> 00:23:39.500
فاثبات صلاة لا يصح الا جيش يا اخوان الا بدليل شرعي. لكن نفي صلاة سادسة يصح بايش يا اخوان العقل اذا اوجب الله علي خمس صلوات فان ذلك يقتضي ماذا؟ نفي ايجاد الصلاة السادس

56
00:23:39.500 --> 00:24:05.250
اثبات صوم رمضان لا يكون الا بدليل شرعي. لكن نفي صيام شهر غير رمضان يصح بالدليل العقل  فلما جاءت هذه القاعدة اقتضى ان يكون العقل دليلا في مقام النفس. اضحك هذا المعنى

57
00:24:05.250 --> 00:24:35.800
اقتضى ان يكون العقل دليلا في مقام النفس. فقام عند الاصوليين دليل اسمه اسمه الاستصحاح او استصحاب الاصل او البراءة الاصلية او الاباحة العقلية استصحاب الاصل وبعضهم يقول استصحاب الدليل المبدئي على النفي الاصلي

58
00:24:36.250 --> 00:25:07.650
ويسمى البراءة الاصلية ويسمى الاباحة العقل وهذا الدليل حجة عند جمهور الاصوليين هذي المسألة الثانية انه حجة عند جمهور الاصول واستدل عليه الامام الشوكاني رحمه الله استدل عليه بادلة. منها قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا

59
00:25:07.650 --> 00:25:34.150
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله فله ما سلف فرفع الله المؤاخذة عما مضى لان الاصل براءة الذمة واما الدليل الثاني الذي استدل به الامام الشوكاني رحمه الله فهو قوله تعالى وما كان الله ليضل قوم بعد اذ هداهم حتى يبين

60
00:25:34.150 --> 00:26:07.300
ما يتقون. فاذا لم يأتي بيان فالاصل براءة الذنوب طيب هذه المسألة. المسألة الثانية جاء العلماء فقالوا بان الاستصحاب دليل بان الاستصحاب دليل على دليل على بقاء النفي او اثبات

61
00:26:07.550 --> 00:26:43.950
تأملوا ان الاستصحاب دليل مبق دليل مبطن على المنفي او المسلم  فجعلوه اسمي استصحاب مضئ على استصحاب النطق على ما كان منفيا. هذا النوع الاول فكل ما كان الاصل فيه النفي فانه يصح ان تستدل باستصحاب هذا النفس

62
00:26:43.950 --> 00:27:22.100
معي بارك الله فيكم مثلا مثلا الاصل نعم نفي الاصل نفي الاصل مثلا نفي صلاة سادسة فلا نقول نعم فنسق بهذا الاصل ولا نرفعه الا بدليل يرفعه. الاصل نفي صيام غير صيام

63
00:27:22.100 --> 00:27:42.100
رمضان فنبقى على هذا النفي حتى يأتي ما يرفع الاصل نفذوا حج في غير شهر ذي الحجة. فنبقى على هذا النفي حتى ما ياتي من ايش يا اخوان؟ ما يرفع

64
00:27:42.100 --> 00:28:15.600
فهذا استصحاب للادب. او استصحاب لحال النفث. قال اهل العلم ويأتي منهم هو القسم الثاني لحال الوجود او الاستصحاب لما كان مثبتا مثل الاصل براءة الذمة من المتعلقات المالية فهذا الصحاب لمنفي او مثبت لمثبت

65
00:28:15.850 --> 00:28:41.200
فنبقى على هذا فاذا عارضه شيء لم ننتقل الى غيره الا بدليل. الاصل براءة الذمة من العبادات فلا ننتقل الى غيره الا بذل ولهذا القاعدة العامة ان استصحاب الاصل حجة سواء كان هذا الاصل حاله النفي او كان حاله

66
00:28:41.200 --> 00:29:02.250
ايش؟ هذا مختصر المسألة الاخيرة في الاستصحاء وهي حقيقة مسألة لطيفة اصحاب الروضة يذكرون ان ابن قدامة رحمه الله جعل الاستصحاب كم؟ ثلاثة اقسام استصحاب العدم واستصحاب الثبوت الذين تكلمنا عنهما واستصحاب

67
00:29:02.250 --> 00:29:26.400
ماذا؟ الاجماع نعم وهذه المسألة حقيقة يعني القول فيها مرجوح ولن تكن قسما ولم تبرز الا ان الذي قالها هو الامام الشافعي رحمه الله واقول لو قالها غير الامام الشافعي لم يكن لها ايش؟ لم يكن لها وزن الاصول

68
00:29:26.550 --> 00:29:52.450
اليوم الشافعي رحمه الله برحمته الواسعة اجتهد اجتهادا اننا اذا اجمعنا على مسألة في حال فاننا ننقل هذه الحال فاننا هذا الاجماع الى الحالة الثانية التي تشابهه معي مثاله ان العلماء مجمعون على ان من لم يجد الماء فانه ايش؟ فانه يتيمم. طيب فاذا وجد الماء وهو في الصلاة

69
00:29:52.450 --> 00:30:11.050
نعم قال الامام الشافعي نستصحبه اجماع في في سورة النزاع نستسحب الاجماع في سورة ايش يا اخوان؟ النزاع فنقول ما دام انه كان مجمعا على انه يصح تيممه فانه هنا

70
00:30:11.050 --> 00:30:39.050
ايش يا اخوان؟ نعم يصح صلاته. او يصح هذا التيمم الموجب لصحة صلاته وسموها العلماء استصحابا الاجماع في محله في محل فهو استصحاب دليل اي نعم اي نعم وخص وخصه الامام الشافعي رحمه الله بالاجماع. فقام قسم ثالث عند الاصوليين وهو

71
00:30:39.050 --> 00:30:59.050
بالاجماع ونقول الراجح والمشهور عند اصولهم انه ليس دليلا. نعم ولا يصلح لي ولا يرفع خلافا اي نعم لان المسألتين يختلف المناط فيهما؟ اي نعم وتختلف العلة فيهما. لكن لما كان القائل له الامام الشافعي رحمه الله اصبح قسما بارزا عند رسوله

72
00:30:59.050 --> 00:31:18.250
طيب هذا ما يتعلق بالدليل الخامس وهو دليل ايش يا اخوان؟ وهو دليل الاستصحاب وبه تم الكلام بحمد الله تعالى على القسم الثاني والباب الثاني من ابواب الاصول وهو باب ايش يا اخوان؟ الادلة الشرعية

73
00:31:18.250 --> 00:31:44.100
سواء متفقا عليها او مختلفا فيها. ونبدأ باذن الله في الباب الثالث من ابواب الاصول وهو باب ايش؟ وهو باب دلالة الفاظ وثالثا دلالات لفظ الجلالة نص المظاهر من جهة اخرى الى المفهوم

74
00:31:44.100 --> 00:32:33.050
وعكس قال وطلب الفعل بقول امر وعكسه النهي كلا تسر لك تصر لا تسره لا تصروا طيب طيب اقرأ ثم نتناقش في ذلك وذكروا وذكروا من جملة ابراهيم. تقرأه في الحديث القضاء

75
00:32:33.050 --> 00:34:05.100
والفساد كالعديد قدمها  وصيام نكرا فيما نهي او ما نهي. واصل سبع كالنطق والمفهوم والفعل قول والشرق والشق الاستثنائي هذا المتصل  طيب  الان نستعين بالله عز وجل في دراسة باب عظيم من ابواب الاصول

76
00:34:06.200 --> 00:34:32.800
وهذا الباب يا اخوان حقيقة هو الروح الحقيقية لعلم الصديق وهي الفائدة العظيمة التي قدمها علم اصول الفقه لعلم الفقه ما هي هذه الفائدة؟ انه وضع منهجا وطريقة في الاستنباط

77
00:34:34.450 --> 00:34:58.700
فبهذا الباب لا يمكن لاحد ان يقول في دين الله عز وجل فيستنبط حكما من اية او حكما من الحديث الا وله طريقة وقاعدة من اين نعرف هذه الطريقة وهذه القاعدة وهذا المنهج من باب دلالات من باب دلالات

78
00:34:58.900 --> 00:35:26.050
ولهذا هذا الباب يا اخوان هو الفيصل بين من؟ بين من يقول في دين الله بمراد الله ومن يقول فيه  وكلما ازداد علمك بهذا الباب كلما ازداد فقهك وكلما قوي علمك بهذا الباب كلما قوي الشهادة

79
00:35:26.700 --> 00:35:53.900
ولهذا هذا معلم من معالم الاصول واقولها لكم يا اخوان علم الاصول علم دقيق وطويل ويحتاج الى نفس فان قصرت في شيء من ابوابه فلا تقصر ابدا  وان بعد عهدك عن عن اصول الفقه واردت ان ترجع الى شيء منه فاعلم ان اول ما تراجعه من هذا العلم هو النظر في باب ايش؟ باب الدلالة

80
00:35:53.900 --> 00:36:22.700
ولهذا هذا الباب هو باب ميزان القبول والرد علم المصطلح ميزان القبول والرد في ماذا؟ في الثبوت. وهذا ميزان القبول والرد. نستطيع ان نقول في  فميزان القبول والربط في اجتهادات الناس هو النظر الى هذا الباب والى قواعد ومناهج وطرق

81
00:36:23.650 --> 00:36:43.650
هذه واما الثانية لنعلم ان ما في هذا الباب ليس من عقليات الاصولية. ان ان اصول هذا الباب حتى تكون العبارة دقيقة. ان اصول هذا الباب ليس من عقليات الاصولية. وليس من عنديات ولا يأتي

82
00:36:43.650 --> 00:37:03.650
فيقول هذا كلام مناطقه او كلام فلاسفة او كلام مشاعر ويأتي ببعض الاوصاف المسلمة. فانما في هذا الباب هو معنى ما في كتاب الله هو معنى ما في كتاب الله. ومعنى ما في سنة رسول الله وهو

83
00:37:03.650 --> 00:37:22.150
واجماع الصحابة والتابعين وهو مقتضى لسان العرب واللغة فاذا رأيت اذا نظرت في هذه المعاني عرفت ان جل ما في هذا الباب من القواعد هي قواعد مقبولة وان وقع فيها الاختلاف

84
00:37:22.150 --> 00:37:48.500
لان الاختلاف الذي وقع فيها خلاف معتبر ولهذا قد يذهب بكم يعني النظر في بعض الدلالات وبعض القواعد عن الغفلة عن ان مقتضاها موجود في الكتاب والصدق نقول بالخياس وندخل في تفاصيله وكتاب الله وكتاب الله فيه معنى القياس وسنة النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:37:48.500 --> 00:38:12.650
ابي اقيس حتى ان بعض علماء الحنابلة الف كتابا اسمه اقيسة المصطفى صلى الله عليه وسلم نقول بالاجماع ونبني قواعده وهو حجة نطق به القرآن واعتبرت وعمل به الصحابة والتابعون. فهذه المناهج التي بين ايدينا اي نعم ودلالات الالفاظ التي بين

86
00:38:12.650 --> 00:38:33.600
هي مقتضى ما في كتاب الله او سنة رسول الله او عمل الصحابة والتابعين. اي نعم او ما يقتضيه النظر العقلي الصحيح طيب طيب هذا امر. الامر الثالث الذي نريد ان نتكلم عليه

87
00:38:35.800 --> 00:39:01.000
ان دلالة الالفاظ باب يعني كبر حجمه وكثرت مساكه وتعددت وفيها القريب من المراد وفيها البعيد والذي يحسنه طالب العلم في هذا الباب ان ان يجعل معيرا. هذا الباب وضع لانتاج الفروع على وجه صحيح

88
00:39:01.000 --> 00:39:27.700
فكلما كان من قواعد ودلالات هذا الباب معينا على انتاج الفروع فهو من مسائله المباشرة  وكل ما كان بعيدا عن ذلك. او لم يكن منتجا للفروع. نعم فانه عاريا على باب دلالات على باب دلالات الفاظ

89
00:39:29.550 --> 00:39:54.500
الامر الاخير الذي يعني نقوله في هذه المقدمة ان دلالة الالفاظ نعم كثرت اقسامها ان دلالات الالفاظ كثرت اقسامها عند اصوله فعندنا العام والخاص اكملوا والظاهر والمجمل والمبين والمؤول والمنصوق والمفهوم

90
00:39:54.500 --> 00:40:24.750
والمنطوق والمفهومة والامر والنهي فالاقسام كثيرة والمطلق والمقيد والعام الخاص الاقسام كبيرة لكنها عند الحقيقة ترجع الى اعتبارات هيا اجيبوا معي اذا قلنا دلالات الالفاظ اما ان تكون اوامر او نوافل فهو تقسيم لها باعتبار ماذا

91
00:40:24.750 --> 00:40:50.500
باعتبار الطلب من عدمه معي باعتبار طلب باعتبار طلب الفعل او الترك. هذا ادق باعتبار طلب الفعل او التقوى. واذا كنا دلالات الالفاظ اما عام واما خاص. ها؟ هذا تقسيم لها

92
00:40:50.500 --> 00:41:14.700
بانتظار الشمولي من عدمه. طيب واذا كنا دلالة الفاظ اما مطلقة واما مقيدة باعتبار ايش   الاول باعتبار الشمول من عدمه في الذوات. والثاني باعتبار الشمول من عدمه في ماذا؟ في الصفة

93
00:41:15.100 --> 00:41:35.100
وان قلنا دلالات الالفاظ نص وظاهر ومجمل فهو تقسيم لها باعتبار ماذا باعتبار الوضوح من عدمه. فان كان لا يحتمل اللفظ الا معنى واحدا فهو ايش؟ النص وان يحتمل اكثر من معنى

94
00:41:35.100 --> 00:41:53.300
هو في احدها اظفر كان الظاهر وان احتملها على السواء فهو المشكل وان نظن وان قلنا ان دلالات الالفاظ منها المنطوق والمفهوم فهو تقسيم لها باعتبار ماذا باعتبار التلفظ بعدمه

95
00:41:53.800 --> 00:42:17.700
فان كان الحكم ملفوظا به فهو ايش؟ منطود. وان كان الحكم غير ملفوظ به لكنه مأخوذ فهو ايش؟ المفهوم  فهذه الاعتبارات التي انبنى عليها تقسيم ابواب دلالات الالفين من يعيدها لي

96
00:42:18.600 --> 00:42:44.050
باعتبار طلب الفعل او الترك امر نهي. احسنتم. طيب باعتبار الوضوح من عدم النصح الطاهر المجمل باعتبار الشمول من عدم في الذات العام والخاصة في الصفات المطلق والمقيد نعم احسنتم باعتبار التلفظ من عدم المنطوق والمفهوم نعم بقي اعتبارا اخر

97
00:42:45.050 --> 00:43:15.700
هذه امهات الاعتبارات   نأتي الان الى الباب الاول الذي تكلم عنه الناظم وهو باب ايش ها يا اخوان قال تأملوا معي وثالثا دلالة لفظ الجلالة نصا وظاهرا وجاء مجملا من جهة اخرى الى المفهوم وعكسه المنطوق في المنظوم وطلب الفعل

98
00:43:15.700 --> 00:43:38.550
الامر عكسه النهي كلا لا تسر لا لا تسروا لا تصب من التصريف نعم طيب وطلب الفعل بقول ام امر وعكسه النهي تصر وذكروا من جملة الظواهري الفور والوجوب في الاوامر. طيب

99
00:43:38.750 --> 00:44:04.700
المؤلف والناظم وفقه الله بدأ يعدد الاقسام معي ثم بدأ بتحرير القول في اول في اول حرر القول اول ما حرر القول في الارض فقال وطلب الفعل بقول الامر وعكسه النهيك لا تصر وذكروا من جملة الظواهري الفور والوجوب في الاوامر وبدأ يدخل في باب ايش

100
00:44:04.700 --> 00:44:25.300
الاخ فاول ما فصل القول فيه الامر وعادته ان يجمل ثم يفصل. لما اجمل ذكر اقسامه. لما فصل بدأ بباب ايش؟ بدأ بباب الارض طيب لو سألتكم ما هي المسائل التي ذكرها في لطمه من باب الامر

101
00:44:26.100 --> 00:44:46.100
قال وطلب الفعل بقول الامر هذه ايش؟ التعريف. طيب عكسه النهي سيأتي الان. وذكروا من جملة الظواهري الفور والوجوب في الاوامر تكراره الرابعة في الفائت القضاء الخامسة قد يكون بامر جديد او لا؟ والنهي عن ظدك السادس

102
00:44:46.100 --> 00:45:11.650
الاجزاء السابقة. ثم قال بفعل امر واسمه او ما وصل بلامه اعرف وامرنا فامتثل هذه الاخيرة وهي ايش؟ وهي صيغ الامر. كم ذكر مسألة؟ ثمانية؟ كم عدد طيب ذكر ابن ثمانية من المسائل الادارية

103
00:45:12.200 --> 00:45:44.750
طيب هذا شرح مجمل لكلامه حتى نتبين الان سنأتي نفصل الرسائل   طيب باب الامر آآ حقيقة يعني من اكثر الدلالات التي تعرض من اكثر الدلالات التي تعرف نصوصها الشقي فيعني كثيرا ما يأتي في النصوص الشرعية الامر او بشكوى او النهي. فبحث العلماء اذا جاء الامر هل

104
00:45:44.750 --> 00:46:02.650
وجوبا او لا؟ هل يختفي تكرارا او لا؟ هل يختفي فورا او لا؟ الى غير ذلك من المسائل التي تهم الفقير. تهم المجتهد ان يعيها عند تطبيق هذه دلالة على النص الشرعي. طيب اول هذه المسائل التي سنتكلم عنها في تعريف الامر

105
00:46:03.100 --> 00:46:34.300
فالامر لغة والاستدعاء والطلب واصطلاحا قالوا هو استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعداد. اعيد استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء وهذا التعريف فيه قيود. قوله استدعاء هذا جنس في التعريف. وهكذا تكون التعاريف يبدأ فيها بماذا؟ يبدأ فيها

106
00:46:34.300 --> 00:47:01.050
الاجناس فلا يخرج به شيء. قال استدعاء ماذا؟ الفعل فيأخذ به اذا كان الاستدعاء استدعاء وهو ماذا؟ وهو النهي قال بالقول اخراج لماذا؟ لاستدعاء الفعل بغير القول. قالوا كاستدعائه بالاشارة

107
00:47:01.050 --> 00:47:21.050
الرموز ونحوها فهذا لا يسمى امرا اي حقيقة. ولكنه يسمى امرا بمعنى ايش؟ مجازيا معي؟ ولهذا لو ان انسان اشار الى احد اشارة تقتضي ان يأتي وفيه معنى الاستعلاء فان هذا يقتضي الامر لكن ليس على الحقيقة وانما على سبيل المجال

108
00:47:21.050 --> 00:47:41.050
فقد جعلوا حقيقة الامر في ماذا؟ في القول واللفظ ولهذا كان دلالة ايش؟ دلالة الاخلاق. فان اتى بغير ما ينفي عنه الامر ولكن يجعله امرا ماذا؟ يجعله امرا مجازي. على جهة الاستعلاء هذا قيد في التعريف

109
00:47:41.050 --> 00:48:10.500
به ماذا؟ غراب السماء. ليخرج به الالتماس والدعاء او الرجل قالوا فلا يكفي فالامر فيه شرطان شرط اللفظ وشرط معنوي اما الشرط اللفظي فهو ان يكون بصيغة افعل وما جرى مجراه. واما الشرط المعنوي فهو ان يكون الامر. فان يكون الامر اعلى من المأموم

110
00:48:10.500 --> 00:48:43.300
حقيقة حقيقة او ادعاء حقيقة يعني يعني يكون الاب لابني. الاستاذ تلميذه ولي الامر في من تحته او ادعاء قالوا ان يأتي بصفة العلو وليست كذا قالوا فإذا وجد العلو حقيقة او ادعاء فهذا شرط معنوي يتم به حقيقة ماذا؟ الأمر لماذا؟ لأنه اذا فقد الشخص المعنوي

111
00:48:43.300 --> 00:49:03.300
فان العرب لا تسمي هذا امرا كيف يقود هذا الشق المعنوي؟ اذا كان من النظير الى نظيره فلا تسميه امرا وانما ماذا؟ التماسا فالصيغة عندنا والعرض فالصيغة موجودة ولا تسميه العرب امرا فاحتجنا ان ان نزيد في

112
00:49:03.300 --> 00:49:29.450
حقيقة الامر شرطا فانيا وهو شرط معنوي. ان يكون مستحيل. وايضا العرب لا تسمي من امر من هو اعلى منه فتسميه ايش امرك وانما تسميه دعاء او او رشوة طيب وقع خلاف بين الاصوليين؟ هل نشترط العلوم او نشترط الاستعلاء؟ اي نعم الذي عليه اكثر الاصوليين. وهو مذهب الامن

113
00:49:29.450 --> 00:49:55.400
غازي وابن الحاجب والباجي والقرافي وابي الخطاب وابن قدامة وكثير من الاصوليين انهم يشترطون فيه استعلاء انهم يشترطون فيه الاستعلام. ومما يدل على ذلك نعم ومما يدل على اشتراط الاستعلاء ويصلح دليلا لمن قال بالعلوم ان جرير رضي الله ان برية رضي الله عنها لما شفى عند النبي صلى الله عليه

114
00:49:55.400 --> 00:50:14.250
قالت اتأمرني يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم ايش؟ انما انا شافي نعم فلما خرج معنا العلو او الاستعلاء من حقيقة الامر لم يجعله امرا وانما جمع له جعله ايش؟ جعله شفاعة

115
00:50:14.250 --> 00:50:43.050
المسألة الثانية  العلو ان يكون داء ان يكون اعلى من المأمور حقيقة. والاستعلاء ان يكون اعلى من المأمور ادعاء معي؟ كأن يقول النظير ولهذا قالوا العلو صفة في الذات. اب معدن. او

116
00:50:43.050 --> 00:51:03.000
ومتعلق بالذات واما الاستعلاء متعلق بالصفات نظير مع نظير الذات ليس فيها علوا ولكنه يتكلم بطريقة ايش تجعل فيها استعلاء. فاذا تكلم بصفة معينة توجد الاستعلاء فانهم يسمون هذا امر

117
00:51:04.000 --> 00:51:32.900
المسألة الثانية في صيغ الامر. وهذي تكلمنا عليها اين؟ في اخر بصيغة الواجب تذكرون ذلك؟ وذكرنا ان الصيغ عندنا الواجب يثبت بايش؟ بالاخبار عنه بلفظه او صيغة او طريق تذكرون ذلك وذكرنا في صيغته ان عند الاصوليين اربعة صيغ. الصيغة الاولى ايش؟ افعل. امثلتها

118
00:51:32.900 --> 00:51:52.900
اقيموا الصلاة واتوا الزكاة الى غير ذلك. الصيغة الثانية الفعل المضارع المحتوم المقرون بلام الامر. طيب وامثلتها لينفقوا سعة من سعته وليطوفوا بالبيت العتيق. الصيغة الثالثة اسم فعل الامر فصحيح. نعم

119
00:51:52.900 --> 00:52:12.900
قوله عز وجل عليكم انفسكم. وقوله صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة؟ هذا ايضا يقتضي الامر. قال والصيغة الرابعة المصدر النائب عن ماذا؟ عن فعله كقوله تعالى فضرب الرقاب قوله صلى الله عليه وسلم صبرا على

120
00:52:12.900 --> 00:52:51.750
وقد شرحنا ذلك فيما تقدم طيب  المسألة الثالثة هل الامر يقتضي؟ الوصول ذهب جمهور اهل العلم الى ان الامر المطلق يقتضي الوجوب ذهب جمهور اهل العلم الى ان الامر المطلق يقتضي الوجوب. وقولنا الامر المطلق فيه تحرير لمحل

121
00:52:51.750 --> 00:53:26.000
النزاع فيخرج به يخرج به شيئا. اما الشيء الاول فهو الامر المقيد للمرضى او المرات فاذا جاءنا امر مقيد بالمرة الواحدة اقتضى لم يقتضي تكرارا. واذا جاءنا مقيدا بما مراتب اقتضى تكرار. طيب مثلا يقول لك مثلا اكتب الواجب مرة واحدة. لا تقرأ رفض اكتب الواجب

122
00:53:26.000 --> 00:53:43.850
خمس مرات فيه فيه ايش يا اخوان؟ فيه تكرار. هذا خاتم يحب الميزان لا شك فيه. واما الشيء الثاني ما هو هاه اصحاب الروضة الامر المعلق على صفة او شرط

123
00:53:45.800 --> 00:54:05.850
فانهم خافوا من محل النزاع عند اكثر الاصوليين وليس محل الكفار فذهب اكثر الاصوليين على انه اذا كان معلقا بشرط او صفة فانه يقتضي تكراره قالوا فيتكرر الامر بتكرر الشرط او الصفة

124
00:54:05.950 --> 00:54:28.850
فمن تكبر الشر ها يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ومن تخرب الصفة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة مائة تجد

125
00:54:30.600 --> 00:54:52.450
طيب حينها ماذا نقول؟ اذا وجد عندنا امر مطلق ليس فيه دليل على تقييد او تعبير. فقط ذهب جمهور اهل العلم وهو قول اكثر الحنفية والشافعية والحنابلة الى انه يقتضي الوجوب

126
00:54:52.450 --> 00:55:15.600
وفي المسألة مذاهب اخرى. فمنهم من ذهب الى انه يقتضي الندم. ومنهم من ذهب الى انه يحفظ الاباحة ومنهم من ذهب الى التوقف دليل او قرينة على ماذا؟ على ما يقدر. ثم نقول والراجح انه يقتضي الاجور

127
00:55:17.350 --> 00:55:34.350
ويدل على ذلك انه يخطب الوجوب ادلة في الكتاب يسر فمن ذلك قوله عز وجل ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك الا تسجد

128
00:55:34.350 --> 00:55:54.350
امرت ما وجه الدلالة؟ ان الله عاتبه على ترك الامر. ولا يكون العتاب الا على ترك واجب فدل ذلك على ان الامر للوجوب. ومن الادلة على ذلك قوله عز وجل واذا قيل لهم اركعوا

129
00:55:54.350 --> 00:56:15.450
ما وجه الدلال؟ ان الله ذمهم على عدم على ترك الامر  ان الله دلهم على ترك الامر فدل ذلك ولا يكون الذنب الا على ترك واجب. فدل ذلك على ان الامر لماذا؟ للوجوه

130
00:56:15.450 --> 00:56:35.450
ومن الادلة على ان الامر الوجود قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره فتنة او يصيبهم عذاب اليم. ومن الادلة على ان الامر للوجوب قوله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا

131
00:56:35.450 --> 00:56:55.800
قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من النار. ومن السنة ها ماذا استدل ابن قدامة؟ بقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك كيف وجه الدلالة

132
00:56:56.850 --> 00:57:27.700
من يصير في وجه الدلال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك. كيف دل على ان الامر الوجوب   احسنت  طيب احسنت الله يفتح عليك ها عند حد عنده اضافة ها يا شيخ تفضل

133
00:57:28.350 --> 00:58:01.550
ايوة بارك الله فيك طيب في مسالك الافتاء منها انه صلى الله عليه وسلم ايش؟ اي نعم آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق فعلى امتي لامرتهم بالسواك. معي؟ لولا ان اشق على امتي نعم. لامرتهم

134
00:58:01.550 --> 00:58:20.750
هم بالسواك  فافهم ذلك ان الامر فيه مشقة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك. فافهم ذلك ان الامر فيه مشقة فيه معنى المشقة. ولا يتصور ذلك الا اذا كان الامر امر ايش

135
00:58:20.750 --> 00:58:40.750
امرئ جاء لو كان الامر مد هل يتصور معنى المشقة فيه؟ وظع هذا المسك؟ طيب اعيده ان النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم بين ان الامر فيه مشقة. ولا تتصور تلك المشقة الا اذا كان الامر امر ايش؟ ايجاب

136
00:58:40.750 --> 00:58:58.150
دل على ان الامر في قوله صلى الله عليه وسلم ذلك هو يقتضي الوضوء. او فدل على ان الامر يختم بالوجوب   طيب والباب في ذلك كبير وهي مسألة من كبار مسائل الاصول

137
00:58:59.300 --> 00:59:23.400
طيب لو اردنا ان نطبق يعني حقيقة التطبيقات في هذه القاعدة بالمئات احد عنده تطبيق على قاعدة ان الامر يفقد الوجوب ها يا اخوان  اقيموا الصلاة قائل هنا بانه يقتضي الندم

138
00:59:24.350 --> 00:59:38.500
لانه يا اخوان من تحرير محب النزاع ان لا توجد قرينة صارف. وهذا فات عليه وهنا في يعني لا شك ان هنا قرينة صارفة اي نعم فحتى القائلون بالندب هنا قرينا صارفا

139
00:59:40.500 --> 01:00:03.150
اه طيب هل هذا امر مطلق من قيد المرء من القيد من التقييد او التعليق او القرينة في قرائن كثيرة تجعل الامر هنا قولا واحدا الامر ليش يا اخوان؟ للوجوب

140
01:00:03.250 --> 01:00:30.200
مثلا قوله عز وجل مثلا واشهدوا اذا تبايعتم وهناك من قال بوجوب الاشارة على القاعدة. ومنهم وهناك من القائلين بانه يخسر وجوب من جعله مصروفا. وهناك من قالوا بانه على الندب على قاعدة ان الامر عندهم يقتضي ماذا؟ الندب. قوله عز وجل فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن

141
01:00:30.200 --> 01:00:54.650
المعروف واشهدوا ذوي الاشهاد على الرجل من القائلين بانه يسقط وجوب من قال بالوجوب. ومن القائلين بانه يخطط الوجوب من صرف. وهناك من القائمين بالند من قال انه يقتضي الندب والتطبيق بالعشرات لكن يا اخوان حقيقة التطبيقات يعرض لها تحرير مسألة هل الامر مطلق او

142
01:00:54.650 --> 01:01:25.200
او لا؟ يعرض لها هذا كثير هل هو مطلق او لا؟ بقي ان ينبه ونختم بها قبل الصلاة على ان الامر المطلق يقتضي الوجوب او لا نعم ان العلماء اتفقوا الاصول المتفق على انه اذا وجد في القرينة عمل بها. وارتفع الخلاف لان الامر هل يقتضي الوجوب او

143
01:01:25.200 --> 01:01:45.200
لكن اختلف في القرين الصارم في الامر. علام السكن. المسلك الاول وهو مسلك جمهور اهل العلم انه يصح الصرف. ان تكون القليل الصادق من الكتاب. او من السنة او من الاجماع. او

144
01:01:45.200 --> 01:02:05.200
ومن القياس او من قول الصحابي او من لغة العرب فكل نعم فكل ما حصل فكل ما صح دليلا صح الصف به. كل ما صح دليلا صح الصرف به. واما المسلك الثاني

145
01:02:05.200 --> 01:02:36.000
قالوا انه لا يصح صرف الاوامر عن الوجوب الا بدليل من النص والاشارة  وهذه طريقتنا يا اخوان الظاهرية وتبناها ابن حس رحمه الله برحمته الواسعة. ولهذا نجد في عند الظاهرية كثير ما يكون الامر مقتضيا لماذا؟ للاجور. لان دائرة القرين الصارفة عند الظاهرية

146
01:02:36.000 --> 01:02:56.600
اقل من من؟ اقل مما تجيبون. طيب تأملوا في الامثلة التالية. مكاتبة العبد الرقيب في قوله عز وجل ايش؟ وكاتبوه ان علمتم فيهم خيرا. عند الظاهرية يجب على السيد مكاتبة عبده

147
01:02:56.600 --> 01:03:11.450
والجمهور يرون ان هنا ايش؟ قرين صائب. لكن قرين الصالح ليست النص والاجماع وانما هي ايش يعني انه لا يجب على الانسان ان يخرج شيئا من ماله هذه من القرآن الصارم

148
01:03:12.200 --> 01:03:33.800
وربما يوجد بعض القراءة التي تشبه النص لكن الظاهرية هنا تمسكوا بالوجوب ولم يروا الضريبة صارمة ولم يروا القرائن الصارمة التي ذكرها الجمهور تقوى على  من الامثلة على ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف او من ولو بشهر. قال الجمهور الامر هنا لماذا؟ للاستحباب

149
01:03:33.800 --> 01:03:52.000
وقالوا هذا طعام للسرور. اي نعم فهذه طريقة صارفة عن ان يكون طعاما واجبا جاء الظاهرية قالوا هذا امر ثبت بالنص فلا يصرف عن الوجوب الا بنص او اجماع. فتمسكوا فيه بالقول بماذا

150
01:03:52.000 --> 01:04:19.750
من الامثلة على ذلك. جاء قوله عز وجل فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها. جاءت نور فقالوا يستحب الاكل من هدي التطوع يستحب الاكل من هدي التطوع. ونعم وجعلوا من القرائن الصارفة ان هذه الاية انما جاءت بصيغة الامر لقطع ما كان

151
01:04:19.750 --> 01:04:39.750
عليه الجاهلية ما الذي كان عليه الجاهلية؟ انهم كانوا لا يأكلون من النسك. فجاءت هذه الاية بصيغة الامر لتبين انه مما الجاهلية قال فهو يقتضي الندب لا وجوبا. جاء الظاهرية فتمسكوا بالوجوب على قاعدة ماذا؟ انهم يضيقون في القرينة

152
01:04:39.750 --> 01:04:55.650
ايش يا اخوان في القرينة الصائبة  طيب هذا ما يتعلق بمسألته هل يقتضي الامر الوجوب؟ اه بعد الاذان نكمل باذن الله