﻿1
00:00:03.350 --> 00:00:25.500
غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى وعلى اله وصحبه ومن نهجه اقتفى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا

2
00:00:25.800 --> 00:00:39.800
ارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين. حياكم الله ايها الاكارم في مجلس يتجدد بنا في معهد ملكة للتأصيل والتفريغ على مذهب الامام احمد بن حنبل الشيباني رحمة الله تعالى عليه

3
00:00:39.900 --> 00:00:59.700
ونسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا لذة العلم فان الانسان انما يقوده الى الاستمرار في هذا الطريق والمواظبة عليه وتحمل المشاق فيه ان يجد حلاوته كما قال للبيري رحمة الله  فلو قد ذقت من حلواه طعما

4
00:01:00.150 --> 00:01:23.400
تآثرت التعلم واجتهدت لذلك ايها الاكارم كثير من الشباب ينقطعون عن طلب العلم عندما تبدأ المشاق تظهر في طريقهم بسبب عدم وجود هذه الحلاوة وعدم تذوق هذه اللذة نعم جانب الاحتساب وجانب طلب الثواب من الله سبحانه وتعالى. جانب مهم

5
00:01:24.050 --> 00:01:41.600
لكن حتى اكون واضحا معكم ان هذا الطريق مبني على اللذائذ هذا الطريق مبني على اللذائذ فعليك ان تسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقك لذة العلم فانك اذا احببته لن تتركه

6
00:01:41.750 --> 00:02:00.500
واما اذا بقي ثقيلا صعبا على النفس وانما تأتيه فقط فقط طلبا للاحتساب فانك ستتعنى وكثير من الشباب ينقطع فما بالك كثرة الانشغالات والمزاحمات في هذه الحياة. فدائما سل الله سبحانه وتعالى ان يحبب العلم الى قلبك

7
00:02:01.150 --> 00:02:17.800
لله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا القلب منشرحا لتلقي العلم وتحصيله والاقبال عليه اذا فتح الله عز وجل عليك هذا الباب فانك ستطلب العلم حتى ولو كنت في السجن ستطلب العلم حتى ولو كنت في احنك اللحظات واصعب الساعات

8
00:02:17.850 --> 00:02:33.700
لن يشغلك شيء لانك تحبه الانسان اذا احب طعاما فانك تجده مهما كانت الظروف يتناول منه ويسعى لتحصيله وطلبه. بل قد يستدين المال من اجله. هكذا العلم اذا فتح عليك فيه باب

9
00:02:33.800 --> 00:02:51.600
ان الله سبحانه وتعالى يغدق عليك عندئذ من نعمه وافكاره ومواهبه ما لا يمكن يعني ان تطيبوا الحياة ما لا يمكن ان تطيب الحياة الا به نسأله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا هذا الباب وان يرزقنا هذه اللذائذ

10
00:02:51.800 --> 00:03:17.700
والا يجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه في الدرس الماضي تكلمنا عن موضوع النسخ او شرعنا في باب النسخ وقلنا ما تعريف النسخ   احسنت رفع حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم

11
00:03:17.950 --> 00:03:36.900
بواسطة خطاب شرعي متأخر متراخم  تمام وقلنا هناك ثلاث شروط للنسخ او ثلاث ضوابط للنسخ ما هي؟ لم تحضر يعني ما راجعته على الاونلاين لم تحضروا مباشرا ولا اون لاين

12
00:03:37.200 --> 00:03:55.850
بارك الله فيك نشوف الشيخ من زمان ما شفناه اه  النسخ يكون في الانشاء يعني في الاوامر والنواهي لا في الاخبار. ثانيا تعذر الجمع بينه وبين النص المنسوخ. وهذا قلنا يكون اين

13
00:03:56.150 --> 00:04:13.800
في اي نوع من انواع النسخ انا عملت لكم المرة الماضية كتقسيم اه للنسخ. هناك نسخ نصي قلت هناك نسخ فهذا انما هو شرط في النسخ الايش الاجتهاد ان يتعذر الجمع هذا انما نحتاجه في النسخ المبني على اجتهاد العلما

14
00:04:14.000 --> 00:04:32.950
الشرط الثالث والاخير نعم ان يكون الناسخ تراخيا زمنيا عن المنسوخ من خلال هذه الضوابط قلنا ان هناك فروق بين النسخ والتخصيص الذي سيأتي معنا في باب العام ان شاء الله. ما هو اول فرق يا شيخ؟

15
00:04:37.800 --> 00:05:21.700
تم التخصيص احسنت ان التخصيص قد يدخل في الاخبار وقد يدخل في الانشاءات. اما النسخ لا يكون الا الانشاء. طب الفرقة الثانية يا عبد العزيز   هسا اعطيني من الاخر عبد العزيز حتى ما يروحش الدرس ايوه

16
00:05:27.200 --> 00:05:50.450
وصلت خلص وصلت يا عبد العزيز احسنت. يعني هو يقصد ما هذا؟ التخصيص ينبغي ان يكون مقارنا للنص العام مقارنا ليس شرط طبعا في نص نفس النص لكن مقارنا زمنيا بحيث

17
00:05:50.650 --> 00:06:03.550
لا يعمل بالعام ولا يستقر العام الا وقد جاء معه المخصص واما النسخ فيكون ماذا لا يأتي الا بعد استقرار الحكم الاول. طب هذا فرق ثاني. فرق ثالث يا عمر

18
00:06:04.850 --> 00:06:37.100
ان التخصيص هو بيان للمراد بالعام واما النسخ فانما هو رفع وازالة لما ثبت ابتداء. احسنت  احسنت التخصيص لا يكون الا جزئيا واما النسخ وقد يكون جزئيا وقد يكون كليا. ممتاز

19
00:06:37.550 --> 00:06:52.250
نشرع اليوم ان شاء الله الكلام عن قواعد باب النسخ بسم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اجمعين ونج اخواننا المستضعفين من المؤمنين

20
00:06:52.250 --> 00:07:17.350
قواعد باب النسر قال الناظم حفظه الله والنسخ للقرآن بالقرآن وسنة بسنة العدنان. وتنسخ السنة بالقرآن للعكس عند اكثر الاعيان  فيما سبق اتفاق فيها الاصل يقرأ وتنسخ السنات بالقرآن تسهيلا بالقرآن وتنسخ السنة بالقرآن اظن اذا قرأت بالقرآن

21
00:07:18.050 --> 00:07:35.950
اشعر فيه شيء من الانكسار تخ السنة بالقرآن بالقرآن. طيب احفاد انظر الشيخ عامر سحلها ولا لأ ؟ طيب الان سيتكلم عن قواعد عامة نتكلم الان عن قواعد في باب النسخ

22
00:07:36.750 --> 00:07:57.850
هل اي نص يقوى على ان ينسخ نصا اخر حنا اصلا قلنا كل ملف النسخ كل ملف النسخ على اي مصادر تشريعية يدخل؟ القرآن والسنة بس انما يدخل على هذين المصدرين التشريعيين على القرآن

23
00:07:57.950 --> 00:08:22.900
السنة الكلام الان هل آآ اي نص القرآن او السنة يصلح ان يكون ناسخا لاي نص هناك ضوابط في هذه النصوص التي تنسخ هذا هو السؤال ونقول هناك ضوابط وهناك مناطق اتفاق ومناطق اختلاف بين الاصوليين في هذه الزاوية. فنقول مستعينين بالله. نعم. بينا فيما سبق اتفاق العلماء على

24
00:08:22.900 --> 00:08:37.850
النسخ في نصوص الكتاب والسنة في الجملة. عموما هناك اتفاق على وقوع النسخ. نعم. لكنهم اختلفوا بعد ذلك في صور هذا النسخ وما يصح منها وما لا يصح. ونحن نذكر لك في هذا المبحث اشهر هذه الصور. تمام

25
00:08:38.800 --> 00:08:57.600
نسخ الكتاب يمكن ان ينسخ يمكن ان ينسخ النص القرآني باحد هذه الامور الاتية. سنبدأ الان بالقسم الاول وهو نسخ النص القرآني نسخ النص القرآني فنقول النص القرآني يمكن ان ينسخ

26
00:08:57.750 --> 00:09:21.700
في واحد من الامور التالية واحد نسخ الكتاب بالكتاب. وهذه نسخ الكتاب بالكتاب انه نص قرآني يأتي ينسخ نص قرآني اخر وهذه النقطة يعني شبه اتفاق دعونا نقول ان القرآن ينسخ القرآن لا اشكال في ذلك. نعم. وهذه السورة من النسخ محل وفاق بين علماء الاصول. مثال نأخذ مثال على نسخ

27
00:09:21.800 --> 00:09:41.200
اية قرآنية لاية قرآنية اخرى نسخ الوصية الواجبة للوالدين والاقربين قال تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين الاية لما نزلت في سورة البقرة

28
00:09:42.250 --> 00:10:01.200
كانت تدل على ماذا؟ على وجوب ان يوصي الميت قبل موته طبعا وجوب ان يوصي الميت او الانسان قبل موته لوالديه ولاقربائه ولابنائه بالمال متى نزلت هذه الاية قبل نزول اية المواريث

29
00:10:01.650 --> 00:10:14.350
قبل ان تنزل ايات المواريث في سورة النساء نزلت هذه الاية في سورة البقرة يقول سبحانه كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت يعني اذا كنت في سكرات الموت او الساعات الاخيرة

30
00:10:14.450 --> 00:10:30.450
ماذا كتب علينا ان ترك خيرا الخير من المال ان ترك مالا يعني كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا ماذا الذي كتب؟ الوصية كتبت الوصية للوالدين والاقربين

31
00:10:30.500 --> 00:10:51.350
ما هو معروف فكانت الوصية واجبة ابتداء  ان تنزل ايات المواريث نظرت ايات المواريث في سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخرها اية المواريث نسخت اية سورة البقرة

32
00:10:51.950 --> 00:11:12.150
المواريث في سورة النساء مسخت اية سورة البقرة فما عادت الوصية واجبة اصلا لا وصية لوارث الا ان يشاء الورثة. واذا كان عندك وصية تكون لغير الورثة. واما الورثة من الوالدين والابناء اصبح حقهم محفوظا اين

33
00:11:12.550 --> 00:11:22.550
في باب الميراث. قال الامام ما لك قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا خيرا الوصية للوالدين والاقربين نسخها ما نزل من قسمة الفضل

34
00:11:22.550 --> 00:11:37.900
في كتاب الله. اذا لاحظتم مالك ماذا قال هذه الاية في سورة البقرة ماذا نسخها ايات المواريث في سورة النساء فهذا نسخ القرآن بالقرآن. اية قرآنية نسختها ايات قرآنية. نعم. مثال

35
00:11:38.000 --> 00:11:55.600
نسخ وجوب مثابرة الواحد امام نسخ وجوب مصابرة الوحي امام العشرة في في قوله تعالى ونسخ. نعم. نسخ وجوب مصابرة الواحد امام العشرة في قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين وان يكم منكم

36
00:11:55.600 --> 00:12:11.300
مائة يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. اظن اني تكلمت عن هذا المثال في الدرس الماضي. وبينت ان كان المطلوب ابتداء من المسلم ان يثبت امامكم لا يجوز له ان يفر امام عشرة

37
00:12:11.550 --> 00:12:28.600
اذا كانوا اكثر خلص يحق لك الفرار. اما الواحد يجب ان يثبت امام عشرة من رجال المشركين هذا كان الاية الاولى ثم نسخت باية اخرى. قال سبحانه لوجوب مصابرة الواحد امام الاثنين في الاية التي تليها. الان خفف الله عنكم وعلم

38
00:12:28.600 --> 00:12:59.300
فيكم ضعفا. طبعا اكملوا الاية فان يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين يعني كان ينبغي ان تذكر تكملة الاية هنا   الاية هذه اذا اية قرآنية نسختها اية قرآنية اخرى فهذا الموضوع شبه اتفاقي كما قلنا ان القرآن ينسخ بالقرآن. الحالة الثانية. نسخ الكتاب بالسنة المتواترة. الحالة الثانية ان النص

39
00:12:59.300 --> 00:13:19.000
ينسخ بماذا السنة المتواترة. يعني يأتي حديث متواتر. طب احنا الان عارف عرفنا ضابط المتواتر عموما يأتي حديث متواتر ينسخ اية قرآنية ماذا قال؟ هل الحنابلة يقبلون هذه الصورة هاي مسألة فيها خلاف

40
00:13:19.300 --> 00:13:34.450
هل الحنابلة في المعتمد عندهم يقبلون ان ينسخ القرآن بسنة متواترة؟ ماذا قال الفتوح؟ المشهور عن الامام احمد رحمه الله المنع وهو الذي نص عليه صاحب الاصل في مختصره مع صاحب الاصل اللي هو ابن النجار الفتوحي في مختصر التحرير

41
00:13:34.550 --> 00:13:51.600
وقال ويجوز ايضا عقل لا شرعا نسخ القرآن بالقرآن. فمنع جوازه نصف القرآن بمتواتر فمنع جوازه في الشريعة. اذا الحنابلة في المعتمد عندهم يقولون عقلا عقلا لا مانع انه حديث متواتر

42
00:13:51.850 --> 00:14:13.300
ينسخ القرآن لكن شرعا لم يقبلوا ذلك. قالوا ويجوز عقلا لا شرعا نسخ القرآن بالمتواتر لان الحنابلة يرون القرآن اعلى من الحديث وبالتالي لا يقبل حديث على انه ينسخ القرآن. يرونه اعلى رتبة

43
00:14:13.350 --> 00:14:30.650
من الحديث حتى المتواتر فيقولون لا يقبل حديث على انه ينسخ نص قرآني. طيب نسخ القرآن بالاحاد اختلف العلماء في جواز نسخ القرآن بالاحاد وذهب الى المنع مطلقا جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كما ذكر ابن

44
00:14:30.650 --> 00:14:46.550
لما ذكر ابن برهان وابن الحاجب بل نقل بعضهم الاجماع على ذلك ولا يصح. واستدلوا بقاعدة وهي ان الثابت قطعا لا ينسخ بمضمون. اذا قلنا الحنابلة لا يجوزون نسخ القرآن بالمتواتر

45
00:14:46.800 --> 00:15:03.050
من باب اولى ان الحنابلة لا يجوز نصف القرآن في حديث ماذا احد لا يجوزون نصف القرآن بحديث احاد. وهذا ليس فقط مذهب الحنابلة. هذه الحالة الثالثة ليست مذهب الحنابلة بل هي مذهب جماهير العلماء

46
00:15:03.400 --> 00:15:21.150
والاساس الذي اعتمدوا عليه في ماذا؟ في هذا ماذا كما قلنا حديث الاحاد عند المتكلمين واكثر الاصوليين يفيد ماذا الظن من حيث الثبوت طبعا والقرآن يفيد ماذا  وقالوا لا يجوز ان يكون الناسخ

47
00:15:21.550 --> 00:15:43.750
اضعف من المنسوخ قالوا لا يجوز ان يكون الناسخ اضعف اضعف ثبوتا من المنسوخ منسوخ قرآن قطعي الثبوت والناسخ حديث احاط ظني على هذا ماذا انه لا يجوز ان ينسخ القرآن بحديث الاحاد. طيب

48
00:15:43.850 --> 00:15:57.650
نسخ السنة تنقسم السنة باعتبارها يا اخي انا هون بدي اسأل سؤال حقيقة يأتي في ذهني اشعر ان هذه من مواطن التي ما زالت تحتاج الى تحقيق اكثر وهي عندما نقول نسخ القرآن

49
00:15:57.850 --> 00:16:17.650
في حديث الاحد هل هنا نحن نتكلم عن النسخ النصي ولا النسخ الاجتهادي؟ لذلك انا ارى ان هذا التقسيم مهم. واظن بينت الدرس الماضي ايش الفرق بين النسخ النصي والنسخ الاجتهادي صحيح؟ قديش عن النسخ النصي؟

50
00:16:20.800 --> 00:16:36.750
اميرة النصب النسخ ان ياتي نص يقول عن نفسه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن كذا فلغيت كذا. كنت رهيتكم عن زيارة القبور فزوروها او ما شابه ذلك

51
00:16:36.850 --> 00:17:14.900
وهناك نسخ الايه النسخ الاجتهادي قلنا ما معنى النسخ الاجتهادي ايش النسخ الاجتهادي؟ بناء على ايش طبعا؟ حسد انه مصاني متعارضان يحاول العالم يجمع بينهما لم يجد وسيلة للجمع ويعرف ان احدهما متقدم زمنيا في نزوله والاخر متأخر زمنيا فيقرر لعدم القدرة على الجمع انه اه ان الثاني نازخ للاول فهذا

52
00:17:14.900 --> 00:17:34.150
على الاجتهاد الان لما نقول هنا انه نسخ القرآن بالاحاد مرفوض عند الاصوليين ماذا يقصدون بهذا النسخ المرفوض؟ هل يقصدون النسخ النصي؟ او النسخ الاجتهادي؟ بعبارة اخرى هل اذا جاء حديث احاد

53
00:17:35.650 --> 00:17:59.350
صحيح ونصه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يعني انا مرة من باب المثال لو الافرض ان هناك اية نتكلم عن منع زيارة القبور  وعندي حديث احاد ما نصه كنت نهيتكم

54
00:17:59.750 --> 00:18:28.050
عن زيارة القبور فزوروها السؤال هل حديث الاحاد هل نقول هذا الحديث لا يقوى على نسخ الاية القرآنية وبالتالي يبقى الحكم كما هو المشكلة التي اطرحها هل نقول والله حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور؟ حديث احد مش حديث متواتر. حديث احاد في كتب السنن

55
00:18:28.350 --> 00:18:51.550
ممتاز هل نقول والله هذه الاية اية منع زيارة القبور لا يمكن ان تنسخ ليه ؟ لان الحديث الذي ورد فيه الناسخ حديث احد؟ ايش رأيكم الحقيقة ارى انه وان كان هذا لم اجد من يصرح به بهذه الطريقة لكن اعتقد انه ليس المراد ان هذا الحديث لا يقوى على نسخ الاية بل هذا الحديث

56
00:18:51.700 --> 00:19:06.900
في هذه الحالة يقوى على نسخ الاية ليه لانه الحديث هذا عفوا هو نسخ نصي مش نسخ اجتهادي يعني الان صح الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما صح

57
00:19:07.200 --> 00:19:28.000
وما دام نصه اصلا طبيعة نصه يخبر انني انا ناسخ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن كذا فافعلوا كذا اذا انا من اهل السنة والجماعة واحمد بن حنبل وعلماء مذاهب الاربعة من اهل السنة. يقبلون حديث الاحاد في الاعتقاد. يقولون حديث

58
00:19:28.000 --> 00:19:46.000
احد لماذا العقائد يرحمك الله فلماذا لا يقبل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصه ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت نهيتكم عن كذا فكذا. يعني انت في النهاية كانك تلغي الحديث اذا لم تعمل به

59
00:19:46.050 --> 00:20:01.200
انت تلغي النص اصلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن عن زيارة القبور فزوروها قل لي هذا حديث احاد اه لن اجعله ناسخا. انت فعليا ماذا فعلت؟

60
00:20:02.000 --> 00:20:22.400
انت ابطلت الحديث؟ ابطلت كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو نص في النسخ. يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت نهيتك عن كذا فافعل اذا قلت لي والله هذا حديث احاد لن اقبل يكون ناسخ للقرآن. اذا كانك بتقول لي ايش ؟ هذا الحديث لن اعمل به. وهو نص من حيث الصيغة

61
00:20:22.400 --> 00:20:41.300
حيث الصيغة في النسخ طب اذا انا بقبل اخواني في العقائد اقبل حديث الاحاد فكيف لا اقبل هذا الحديث الذي نصه يخبر فيه صلى الله عليه وسلم عن النسخ وانني كنت نهيتكم فافعلوا. اليس الاصل ان يعمل به

62
00:20:41.400 --> 00:20:57.300
حتى لو جاء بطريقة حاد. انا في النهاية عملت بالمضمون لكن هذه الحالة التي يتكلمون عنها الذي يظهر لي والله اعلم هم يتكلمون عن النسخ الاجتهادي نرجع نقول مثلا عندي اية قرآنية

63
00:20:59.900 --> 00:21:24.050
لا تفعل كذا اية قرآنية لا تفعل كذا يأتي حديث احد معارض لهذه الاية حديث احاد معارض بهذه الاية تمام حاول الفقيه انه يجمع بينهم. حاول يجمع ما صلحت هل يحق للفقيه ان يقول

64
00:21:24.650 --> 00:21:40.750
الاية نزلت في السنة الثانية من الهجرة والحديث هذا في السنة الخامسة هذا الحديث ناسخ للاية لا هون بقول جمهور الاصوليين لا يحق لك ان تمارس هاي الممارسة. ليه ؟ هنا نص الحديث

65
00:21:41.100 --> 00:22:01.650
لا يوجد في داخله ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن كذا فافعلوا كذا. وانما هو نص عام في حكم لكنه يخالف حكم الاية بس حاول الفقيه يجمع ما صلح معه الجمع فقرر الفقيه بعد ان عرف زمن النصين ان يقول ماذا

66
00:22:01.700 --> 00:22:28.200
اما الحديث ناسخ للاية. فمنقول له ما دام الحديث احاد لا وقف لانه ايش؟ ظني والاية اخواني طبعا حيث الثبوت والاية قطعية من حيث الثبوت فلا ننسخ القطع بالظن من باب الحرص يعني الاية اهم في هذا السياق هي قطعية وحديث الاحاد ظني فلا انسخ القطع بالظن لكن هنا اتكلم انا والله

67
00:22:28.200 --> 00:22:48.750
اعلم ان النسك الاجتهادي هنا في منطق لهذا الكلام. اما ان يكون الحديث الاحاد صحفي البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت حرمت كذا فابحته او كنت منعتكم من كذا فابحته. وتيجي تقول لي لأ انا ما راح اعمل بهذا الحديث الناسخ للقرآن لانه حديث احاد

68
00:22:48.800 --> 00:23:10.150
بالتالي انت فعليا رجعت لشبهة الاحتجاج بحديث الاحاد. رجعنا لهاي الاشكالية اللي احنا نلوم فيها اهل الكلام ما اراه صوابا والله اعلم ان هذا الخلاف عندما نقول ان القرآن لا ينسخ بحديث الاحاد ينبغي ان يذكر مثال من اي نوع يا شيخ محمد من النسخ الاجتهادي. جيب لي مثال نسخ اجتهادي

69
00:23:10.150 --> 00:23:28.350
لا يذكر مثال من قبيل نسخ النصي لان النسخ النصي نعم الاحاد يستطيع ان ينسخ القرآن بس لان العبرة مش باحاديث الاحاد العبرة بمضمونه ما دام مضمونه انه صلى الله عليه وسلم يقول

70
00:23:28.400 --> 00:23:44.800
كنت نهيت عن كذا او جاءت اية قرآنية نهتكم عن كذا فنسخت فافعلوا كذا. اذا هو صلى الله عليه وسلم يخبر ونحن في العادة نحتج باخبار الاحاد حتى في اصعب الامور حتى في مسائل الاعتقاد

71
00:23:44.800 --> 00:24:02.300
ما المعنى ان احتج بخبر احد؟ صحفي البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن كذا فافعلوا كذا. فلا ارى موجبا لعدم النسخ هنا. وان كما ارى الموجب في هذه الحالة. ارجو ان يكون الامر واضح انه في كتب الاصوليين او الامثلة التي تذكر

72
00:24:02.400 --> 00:24:18.000
اشعر ان هناك خلط بين هذه الحالة وهذه الحالة لذلك انا ركزت ان ابين هناك خلط في الامثلة بين حالة النسخ النصي وبين حالة النسخ الاجتهاد وهذه حقيقة شيء وهذا شيء للنسخ النصي

73
00:24:18.250 --> 00:24:31.000
ليس مبنيا على اجتهاد الفقيه. النص امامه بقول لك انه انا ناسخ اما في النسخ الاجتهادي هو مبني على تفكير الفقيه وعدم قدرته على الجمع. وحقيقة نعم هنا في مجازفة

74
00:24:31.200 --> 00:24:46.450
في النسخ الاجتهادي ان نجعل حديث احاد ينسخ قرآن صح؟ في مجازفة. ليه؟ النسخ الاجتهادي مبني على ماذا اخواني على ان الفقيه لم يستطع الجمع. صح؟ مش ممكن يجي فقيه اخر

75
00:24:46.650 --> 00:25:05.350
يستطيع الجمع فبالتالي انت الفقيه الاول الغيت اية قرآنية باجتهادك؟ بناء على حديث احاد والله فعلا مخيف الواقع صح؟ ان هو الغى العمل باية قرآنية بناء على حديث احاد لعدم قدرته على الجمع

76
00:25:05.500 --> 00:25:21.250
لأ هون بدك تحط يعني كوابح شديدة جدا لان هذا قرآن اما في النسخ النصي انا مش خايف ليه ان هو انا ما اجتهدت هو الحديث بقول لي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الاية نزلت وانسخوها بكذا. فانا ما اجتهدت

77
00:25:21.400 --> 00:25:39.500
انا عندي النص واضح وهو وان كان حديث احد لكن تلقته الامة بالقبول وانتهت القضية هذه تحتاج ان تتأمل فيها اكثر واكثر في المنزل هاي القضية  نعم  اصلا كثير من القواعد ستجد امثلة بعيدة. نعم

78
00:25:39.650 --> 00:25:58.200
نسخ السنة تنقسم السنة باعتبار وصولها الينا كما بينا سابقا الى متواتر واحد. نأتي لهذه الحالة الثانية اذا الحالة الاولى كما قلنا ان يكون المنسوخ هو الكتاب وقلنا يعني بناء على من فهم الخلاصة عند الحنابلة فيما اذا كان المنسوخ هو الكتاب

79
00:25:58.250 --> 00:26:21.550
لماذا يجوز نسخه؟ بس بالكتاب عند الحنابلة اذا كان المنسوخ هو نص قرآني الناسخ لا يصح الا ان يكون نصا قرآنيا. اما ان ينسخ القرآن بالمتواتر او بالاحاد فلا يصح تمام فلا يصح، لكن اعود فاقول سواء في قضية يعني هذه اعتبروها تعليق مني على هاي الحالة

80
00:26:21.550 --> 00:26:39.400
الحالة اللي قبلها. قضية نسخ الكتاب بالسنة المتواترة. او نسخ القرآن بالاحاد الذي اعتقده انهم يقصدون ماذا؟ سواء الحالة الثانية او الثالثة النسخ الاجتهادي اما حديث متواتر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:26:39.450 --> 00:27:03.200
جاءت اية فنسخت بكذا وكذا على ايش ما تعمل فيها؟ حديث متواتر وفيه نص النبي صلى الله عليه وسلم. عدم العمل هذا خطير يصبح لانك تلغي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا تضع له اعتبارا في هذه الحالة مع انه هو يخبر انه حدث نسخ مش انا اللي عم بجتهد في عملية النسخ. طيب نأتي الان

82
00:27:03.200 --> 00:27:17.850
الحالة الثانية وهو ان يكون المنسوخ هو السنة  تنقسم السنة باعتبار وصولها الينا كما بينا سابقا الى متواتر واحاد وكل قسم منهما له احكامه الخاصة في النسخ لذلك سنفصل الكلام عن كل نوع على حدة. طيب سنبدأ بنسخ

83
00:27:17.850 --> 00:27:37.550
المتواترة نسخ السنة المتواترة له ثلاث سور. كمل. نسخ السنة المتواترة بالقرآن. نسخ السنة المتواترة بالقرآن. قال وهذه السورة عدها جمهور الاصوليين من الحنفية والمالكية والحنابلة. يعني جوزها جمهور الاصوليين وهذا منطقي. باعتبار ان القرآن

84
00:27:37.600 --> 00:27:49.550
اعلى رتبة من السنة المتواترة حتى فيمكن ان ينسخها. القرآن قادر انه ينسخ سنة متواترة. كمل. مثال تطبيقي كان الكلام في الصلاة جائزا في بدء الاسلام كما قال زيد ابن

85
00:27:49.550 --> 00:28:09.550
ان كنا لا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكلم احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا قانتين. فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فجواز الكلام كان مشهورا متواترا عندهم كما كما يفهم قوله كنا نتكلم بصيغة الجمع ثم نسخ بهذه الاية

86
00:28:09.550 --> 00:28:28.400
تمام. ركز في هذا المثال ركز في هذا المثال حتى ما تختلطش عليك شوية الامور حديث زيد ابن ارقم نفسك حديث الوصول الينا في عند الامام مسلم متواتر بالاحاد من ارقم كحديث

87
00:28:28.650 --> 00:28:48.000
وماذا احد مش من الاحاديث المتواترة طب وين المتواتر الذي نسخ بالقرآن اذا اين التواتر الذي نشهد  الان احنا هذا ذكرنا مثال على ما ايه على متواتر نسخ بالقرآن يذكره الاصوليون على هذه الحالة. اين التواتر

88
00:28:48.350 --> 00:29:06.450
هو كحديث من عند الامام مسلم لزيد ابن ارقم وحديث احد طب وين التواتر؟ طيب ايش يعني اللي هي فكرة ان الكلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الكلام في اثناء الصلاة

89
00:29:07.100 --> 00:29:23.350
هذا شيء ليس خاصا زيد ابن ارقم يقول كنا نتكلم اذا هذا شيء معروف مستقر مشهور عندهم. يعني زيد هو فقط نقل قصة والا هذه مش واقعة حدثت لزيد ابن ارقم

90
00:29:23.400 --> 00:29:38.450
وانما هنا يعني عفوا مسألة الصلاة مسألة مشهورة عند الصحابة. وكل يوم بيصلوا بالتالي هناك مئات الصحابة كان واضح انهم يعرفون هاي المسألة. فكان هناك حكم متواتر بينهم. مش متواتر كسند

91
00:29:38.600 --> 00:29:52.400
وهاي هي المشكلة في الامثلة التي تذكر هنا انك تجد ان الامور تختلط بين تواتر السند وتواتر القصة بين الصحابة. شايفين وين بتصير المشكلة؟ انه انتم بتتكلموا الان هنا عن تواتر السند نفسه

92
00:29:52.750 --> 00:30:11.200
ولا تواتر الموضوع بين الصحابة المثال هذا المذكور ويذكره الاصوليون هما هو مثال على ماذا على فكرة متواترة ومنقولة بين الصحابة. اما كسند السند ايش ؟ احد فهذه القصة المتواترة يعني هناك شيء متواتر بينهم

93
00:30:11.300 --> 00:30:32.750
نزلت اية قرآنية قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والقنوت كان هنا في هذه الاية المراد به الصمت عدم الحديث هذا كان مراد القنوت في هذه الاية عدم الحديث بامور الناس. انت متخيلين الصحابة كانوا ابتداء؟ عاد وهو بيصلي كان ممكن يحكي مع صاحبه. يجيب لي الشاي او كذا

94
00:30:32.750 --> 00:30:52.500
كالعادة يعني كان الامر عادي لا نسخ الاية القرآنية الاية القرآنية اذا وقوموا لله قانتين. اية نسخت ماذا لما يقول نسخت حديثا متواترا هنا بدك تفهم شغلة هم لا يقصدون هنا نسخت حديثا متواترا من حيث السند

95
00:30:52.900 --> 00:31:07.200
وانما العبارة الادق ان نقول نسخت ماذا قصة او واقعة متواترة بين الصحابة كان عندهم فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو زيد ابن ارقم باختصار ماذا فعل

96
00:31:07.400 --> 00:31:24.050
يذكر لنا بالمضمون ان النبي عليه الصلاة والسلام كان معطي الصحابة مساحة للحديث في اثناء الصلاة في حديث بينهم سابق يعني واضح انه في اثر سابق لم يبلغنا. ان النبي عليه الصلاة والسلام اباح لهم الحديث اثناء الصلاة

97
00:31:24.150 --> 00:31:47.800
وهذا الحديث متواتر بين الصحابة وجاءت بعد ذلك اية قرآنية نسخت هذا الامر الذي كان متواترا بينهم. فالصحابة اذا الصحابة اذا  قبلوا ان الاية قبلوا ان الاية تنسخ ما كان متواترا معروفا متداولا

98
00:31:47.950 --> 00:32:07.050
بينهم. الصحابة قبلوا انه هاي الاية تنسخ ما كان متداولا معروفا متواترا بينهم. فذكروا هذا المثال مثال على نسخ ماذا  اه قرآن متواتر لكن اذا بدك تفهم تأتي بمثال اخر على النسخ الاجتهادي

99
00:32:08.000 --> 00:32:30.550
مثال اخر على النسخ الاجتهادي ان يكون لا حديث لا هو نفسه كسند متواتر وتأتي اية قرآنية تنسخه لن تجد بقول لك ايه يا عم من الاخر لن تشاء صارت القضية نظرية لذلك تجد الاصوليين يفزعون الى هذا المثال من ناحية نظرية لكن لو بدي انا امشي معهم انه لأ بدي نسخ اجتهادي مش

100
00:32:30.550 --> 00:32:51.950
نسخ اجتهادي يكون في حديث متواتر السند وتأتي اية قرآنية نحكم انها ناسخة لهذا الحديث المتواتر السند نظرا لعدم القدرة على الجمع بينهما والحديث المتواتي للسند المتقدم زمنيا الآية القرآنية متأخرة هذه السورة مش موجودة

101
00:32:52.250 --> 00:33:10.750
اصلا اضاعة الوقت في التفكير فيها يعني لا يخدم العملية التعليمية. فعادة يذكرون هذا المثال بدلا منها لكن انا حقيقة ارى ان هذا المثال يختلف عن الكلام الذي النسخ الاجتهادي شي يا جماعة. والنسخ النصي شيء. هذا الحديث مثال على نسخ ايش

102
00:33:10.800 --> 00:33:29.550
انه زيد ابن ارقم يخبرنا ماذا حصل انه كان في قصة متواترة بينهم وجاءت اية نسختها. هذا يصلح مثال على ماذا؟ ان القرآن نسخ امرا متواترا في زمن الصحابة. وهذا نسخ نصين

103
00:33:29.550 --> 00:33:52.200
احنا اصلا احنا مش احنا اللي عم نجتهد وهيك النص اصلا بقول كنا نتكلم بطلنا نتكلم بسبب الاية. اما لو اردت مثالا على نسخ اجتهادي حديث متواتر السند تعارض مع اية ولم يمكن الجمع بينهما. والاية متأخرة زمنيا والحديث المتواتر متقدم لن تجد. فلذلك يعذرون الى هذه

104
00:33:52.200 --> 00:34:10.700
ولذلك انا ازعم ان تفريق طالب العلم بين مسألة النسخ النصي والنسخ الاجتهادي ستحل الكثير من الرموز والاشكالات في امثلة الاصولية تتحول لك كثير من الاشكالات يعني ستجد ان الامر مش واضح في امور عم تتضارب في الامثلة. كمل

105
00:34:11.300 --> 00:34:23.900
اتنين نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة. نعم. وهذا النوع لا خلاف فيه بين العلماء وهو من ادق العلم ويحتاج الى ساعة اطلاع ومعرفة بالاثار روى مسلم في صحيحه عن ابي العلاء

106
00:34:24.000 --> 00:34:38.950
عن ابي العلاء ابن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا. كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. نعم وقال الزهري اعيا الفقهاء واعجزهم ان يعرفوا ناسخ حديث رسول الله من منسوخه. نعم

107
00:34:39.550 --> 00:34:57.100
قلت وهذه الاثار لا تختص بنسخ المتواتر بالمتواتر، بل تشمل في ظاهرها جميع صور نسخ السنة بالسنة. احسن عنوان الاثار عموما اصلا تدل على عموم نسخ السنة بالسنة مثال تطبيقي النهي عن ادخار لحوم الاضاحي المثال التطبيقي الذي يذكرونه على هذه الحالة

108
00:34:57.150 --> 00:35:18.750
حالة ثانية ما هي حديث متواتر ينسخه حديث متواتر. وهذه ايضا لا اشكال فيها عند الحنابلة كلاهما في نفس القوة ثبت ابتداء عن تسعة من الصحابة منهم علي وعائشة وابن عمر وجابر رضي الله عنهم ثم نسخ هذا النهي بعد ذلك ونقل ونقل النسخ عن احد

109
00:35:18.750 --> 00:35:32.850
عشر صحابي منهم ايضا عائشة وجابر. طيب الان هذا يعتبر من قبيل النسخ الاجتهادي ولا النصين؟ شو رأيكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الصحابة ونهاهم عن ادخار لحوم الاضاحي

110
00:35:33.100 --> 00:35:46.250
في سنة من السنوات خطب في الصحابة ونهاهم عن ادخار لحوم الاضاحي اكثر من ثلاثة ايام وقال يعني الذي يريد يأكل ويدخر فقط لثلاث تيام. بعد ثلاثة ايام بدك توزع اللحم

111
00:35:46.550 --> 00:36:04.250
لا تدخر لاكثر من ثلاثة ايام ثم بعد ذلك طبعا هذا الحديث الاول رواه كم قالوا تسعة من الصحابة حديث النهي عن ادخار لحوم الاضاحي اكثر من ثلاثة ايام ثم بعد ذلك جاء الصحابة ايضا فنقلوا النسخ

112
00:36:04.350 --> 00:36:21.400
واخبروا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم في ماذا ادخار لحوم الاضاحي كما يشاؤون حبيت تفرز اللحمة سنة سنتين ارجع لك من كم شخص نقل النسخ ايضا احد عشر صحابيا نقلوا النسخ

113
00:36:21.650 --> 00:36:38.000
ومنهم ايضا عائشة وجابر. اذا اصبح عندي تسعة من الصحابة نقلوا النهي عن ادخار لحوم الاضاحي ثم بعد ذلك روى احد عشر صحابيا ان ذاك الامر انتسخ وان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لهم

114
00:36:38.050 --> 00:37:00.600
ان يدخروا لحوم الاضاحي كيفما شاؤوا هنا اين التواطؤ؟ اولا هل هذا النسخ؟ نسخ نصي ولا اجتهادي نصي ليه من هنا مش مجتهد وجد نصين متعارضين حاول يجمع بينهما ما صلحت الامور. فقال بالنسخ. لا

115
00:37:00.800 --> 00:37:17.950
هنا الصحابة صرحوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم ابتداء عن الادخار ثم اذن لهم في الادخار بالتالي انا كفقيه لا يحق لي ان اعترض او اجتهد هنا او احاول اجمع لانه هو نفس الصحابة

116
00:37:18.000 --> 00:37:35.700
هم يقولوا لو كنا نهينا ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم ثم اذن لنا فهذا نسخ نصي هذا نسخ نصي واين وقع التواتر انه الواقعة الاولى كم شخص نقلها؟ تسعة وتسعة يعني في على عرفنا على الاقل دعنا من عرف المتكلمين

117
00:37:35.850 --> 00:37:53.500
تسعة من عدول الصحابة هؤلاء يعتبرون ماذا تواتر في نقل القصة وحتى في زمنه صلى الله عليه وسلم. يعني القصة هنا متواترة في زمنه ومتواترة من حيث ماذا السند تواترا معنويا. انت متخيل عندي تسع اسانيد

118
00:37:53.600 --> 00:38:07.800
عن تسعة من الصحابة في نفس الموضوع اذا في تواتر من حيث السند وفي تواتر ايضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كواقعة. لانه لما خطب خطب امام الناس. ثم جاء بعد ذلك احد عشر صحابيا

119
00:38:07.900 --> 00:38:36.150
فنقلوا ايضا النسخ اذا عنده احدعشر حديث مضمونه ان هذا الامر الاول منسوخ. اذا في عندي حديث متواتر فعليا نسخ بحديث متواتر. والتواتر هنا كواقعة في زمنه  كسند كواقعة اصلا هي متواترة في زمنهم. لان الصحابة واضح انهم كانوا يعرفون ذلك. وكسند الى الائمة وفي هناك تواتر معنوي

120
00:38:36.150 --> 00:38:58.150
طيب ثالثا نسخ السنة المتواترة بالاحاد. الخلاف في هذه السورة هو ذات الخلاف الذي سبق في مسألة نسخ القرآن بالاحاد. لان ماخذ المسألتين واحد وهو هل يجوز نسخ المقطوع بالمضمون فجمهور اهل العلم على عدم الجواز مطلقا. هي نفس الفكرة كما اننا قلنا قبل قليل ان القرآن لا ينسخ بحديث الاحاد لان الاحاد مضمون

121
00:38:58.150 --> 00:39:17.150
كذلك الحديث المتواتر لا يلصق بالاحاد لان الاحاد مظنون لكنني ساورد نفس الاشكال وعندما تقول ان الحديث بالاحاد اي نوع من انواع النسخ؟ النسخة النصي ولا الاجتهادي؟ يعني لو عندي حديث متواتر عن الصحابة انهم فعلوا كذا وكذا

122
00:39:17.550 --> 00:39:32.550
وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا بعدين عندي حديث احاد صحيح يأتي صحابي فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن كذا

123
00:39:32.750 --> 00:39:47.950
ممتاز ثم اباحه لنا. وحديث صحيح السند هل تقول لن اعمل بهذا الحديث لانه في هناك حديث متواتر بجواز هذا الفعل. تمام هو في احاديث متواتر بجواز الفعل. لكن حديث الاحاد

124
00:39:48.600 --> 00:40:07.450
هنا هو ينقل بالحرف ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم كذا ثم اباح يعني هو نقل لي اياها ماذا حرفيا الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. او حتى يمكن يقول نفس نص النبي عليه الصلاة والسلام. كنت نهيتكم عن كذا

125
00:40:07.900 --> 00:40:30.000
فافعلوا كذا. كنت نهيتكم عن كذا خلص افعلوا كذا. هل ستقول لن اعمل بهذا الحديث؟ لا هذا خطر. كيف بدنا نعمل بهذا الحديث؟ مش حديث احد؟ طب صحيح البخاري في مسلم في كذا والحديث واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم فاعاد. فمثل هذا حقيقة ارى انه يعمل به

126
00:40:30.050 --> 00:40:43.500
والائمة واهل الاحاديث يعملون به. والا لو اننا لم نعمل به هنا لكان هذا اشكال اصلا في الاحتجاج بحديث الاحاد في العقائد وغيرها من المسائل انه هذا نص منه صلى الله عليه وسلم في النسخ مش انا اللي عم بجتهد

127
00:40:43.700 --> 00:41:08.100
اما هذه الحالة التي يتكلمون فيها ان المتواتر لا ينسق بالاحد. متى اقبلها في اي نسخ الاجتهاد انه حديث متواتر عارضه حديث احد حاول المجتهد يجمع بينهما ما صلح معهم ما عرف يا جماعة او لم يظهر له وجه جمع فعرف ان المتواتر متقدم زمنيا والاحاد متأخر زمنيا فقرر انه يقول بايه

128
00:41:08.450 --> 00:41:25.300
بالنسخ. لأ منقول له وين اوقف شوي ان الحديث المتواتر متقدم زمنيا صحيح. لكن انت بدك تنسخ دلالته مع انه متواتر بحديث ماذا احد هو على الأقل درجة ثبوت وستكون اقل من المتواتر

129
00:41:25.500 --> 00:41:41.850
والاصل ان المقطوع يقدم على المظنون فلا اسمح او لا اذن ان تنسخ المقطوع بالمظنون. خاصة انه هذا ناتج عن ماذا؟ عن اجتهادك. يعني يمكن يأتي اخر ويظهر له وجه من اوجه

130
00:41:41.950 --> 00:41:56.950
الجمعة التي لم تظهر لك صحيح فبكون نعم اتفق ان النسخ المتواتر بالاحاد هنا قد يكون في خطر من هنا هي كلها عملية اجتهادية لكن في الحالة الاولى لأ ما في خطر لان هنا نتكلم عن نص واضح في النسخ

131
00:41:57.150 --> 00:42:31.150
نعم اذا كان الحكم هو من اجتهاد الصحابة يضاف الى النسخ الاجتهادي لحوم الاضاحي لا لا ما هو انت في النهاية عندك تسعة يعني مش مش الكل ما اذا كان الذي يقول بالنسخ ليس نفس نص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وانما صحابي اجتهد كما يجتهد الفقهاء

132
00:42:31.950 --> 00:42:50.850
اجتهد كما يجتهد الفقهاء. فحكم بالنسخ. رجع بنطبق كلامك. انه هذا يعتبر من النسخ الاجتهاد انه ليس نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم فكذا. لا. صحابي اجتهد من عنده. كما قال جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم

133
00:42:51.100 --> 00:43:08.950
ترك الوضوء مما مست النار البعض قال هذا فهم جابر ولا يوجد نص حديث بهذا هذا فهم جابر والبعض قال بالنسخ فيه الصحابي وهو استنبط النسخ من عنده هنا الصحابة ساعامله معاملة مين

134
00:43:09.050 --> 00:43:28.200
العالم المجتهد فيكون نسخا اجتهاديا وراح نيجي لنفس القضية  النسخ النصي لا يكون في هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها او ومما يمكن ان ينزل منزلة النسخ النصي

135
00:43:28.550 --> 00:43:50.150
ايضا ماذا ان يقع اجماع قطعي على خلاف حكم ورد فيه حديث اذا ورد اجماع قطعي على خلاف حكم حديث فهذا اجماع شوف هذا نسخن كذلك اذا جاء عام عشرة او عشرين صحابي زي مسألة ادخار لحوم الاضاحي

136
00:43:50.250 --> 00:44:04.800
عن عشرة وعشرين صحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الحكم الاول. اه هنا ممكن صحابي يخطئ لكن عشرين صحابي او عشرة صحابة. يقول هذا الحكم انتسخ. اذا هذا يدل على ان هذا امر

137
00:44:04.950 --> 00:44:20.600
مصري وليس امر اجتهادي يعني كاجتهاد عمر او اجتهاد عبد الله بن مسعود ولما نقول النسخ النصي  اما ان يكون نفس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بالنسخ او يكون عندي اجماع

138
00:44:21.350 --> 00:44:35.300
قطعي ثابت على خلاف حديث فبعرف النهاردة نسخ نص يقول كيف اجمعت الامة اجماعا قطعيا؟ على خلاف حديث الا وهناك مستند حتى ولو لم يصل لي. او يكون ماذا؟ نقل عن عدد كبير

139
00:44:35.300 --> 00:44:50.850
من الصحابة ان هذا الحكم منسوخ. فاذا كان معروفا عند الصحابة ان هذا الحكم منسوخ ولو لم ينقل نفس لفظ الحديث فهذا يدل على ان هناك نسخ نصي عن النبي صلى الله عليه وسلم وارد في ذلك. هاي صور النسخ الايه

140
00:44:51.000 --> 00:45:20.600
النصي. تمام؟ ايوا اتفضل  هاي هي المشكلة وانا اذا انا راح امشي بهذه القواعد انا راح اصير مع قواعد المتكلمين. انه انا لما يكون حديث احاد في البخاري ومسلم ويكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه صراحة

141
00:45:20.900 --> 00:45:36.450
كنت نهيتك عن كذا اترك ذلك. افعل كذا انا فعليا هنا انا اوقفت حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولم اعمل به اوقفت نفس المضمون المباشر اللي بقول لي كنت نهيتك فافعل كانك تقول لا يا رسول الله ما راح اخد بهذا الحديث

142
00:45:36.500 --> 00:45:51.050
بمعنى فلسفتك انه انه احاد لكن في النهاية هو نص عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح السند انا اخذ به في العقائد اللي هي اخطر عفوا من قضية نسخ فقهية صح؟ انا في العقائد بقبله

143
00:45:51.500 --> 00:46:16.000
في حديث احاد اذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما بدي اقبله في قضية نسخ فقهية اصلا هذا انا بعتبره خلل في بناء المنهج الشهادة ايش انت قصدك لماذا لا نقبل النسخ الاجتهادي بحديث الاحاد؟ هسا مسألة ثانية. انت قصدك هو الشيخ يقول طب حتى النسخ الاجتهادي لماذا لا نجعل حديث

144
00:46:16.000 --> 00:46:31.400
ينسخ المتواتر. هنا اول اشي بدنا نتفق انه الامر اسهل لكن اه كان بعض مشايخنا يقول هذا الكلام يقول الاصل لا نفرق بين الاجتهاد والنصي وحتى في الاجتهاد الاصل ان الاحاد ينسخ القرآن وينسخ السنة

145
00:46:31.400 --> 00:46:50.400
المتواترة. هذا كان يقوله بعض المشايخ. لكن حقيقة انا هنا لماذا اتورع او اقف قليلا مع جمهور الاصوليين للتخوف اخي انه نسخ الاجتهادي قائم على ايش اظنك فهمت علي. قائم على انه في فقيه ما عرف يجمع او لم يظهر له جمع فبده يبطل دلالة نص قرآن

146
00:46:50.400 --> 00:47:07.700
بحديث احد او بده يبطل دلالة سنة متواترة بحديث احاد. مع هناك احتمال ياتي فقيه وعالم اخر يظهر وجه جمع مقنع بعد ذلك. فعملية النسخ هي عملية مخيفة شوية معقولة لأ يعني انت بتقول بدي انسخ اية

147
00:47:07.900 --> 00:47:27.900
هذا مش سهل. مش قرار يعني يؤخذ يعني يعني احيانا بالعجلة. خاصة ان بعض الفقهاء قد يتعجل قد يحدث هناك نوع من بادئ الرأي. اه خلص ما هي مش وجه الجمع صعب شوي. انسخ الاية. لأ انت انسخ اية. كلام رب العزة سبحانه وتعالى. فاتوقع او يظهر لي على الاقل انه هنا

148
00:47:27.900 --> 00:47:40.550
التروي ينبغي ان يكون اكثر ينبغي هنا لانه انت بتتكلم عن اجتهادك لعدم قدرتك انت على الجمع. زي مرة معنا مثال الحنفية المرة الماضية هم ما استطاعوا او لم يجمعوا فقالوا

149
00:47:40.550 --> 00:48:00.550
فاجا ثلاث اربع مذاهب قالوا لا. اه ما فيش نسخ. ترى يمكن الجمع بسهولة. وابانوا اوجه كثيرة من الجمع. فاعتقادي ان هنا ينبغي ان يكون على على الاقل للتروي اكثر. لانه يمكن تكون انت اللي ما عرفت تجمع وتأتيك صور وحالات كثيرة للجمع نظرا لتباين الفهوم والقدرات على الجمع. عرفت ليش؟ هذا

150
00:48:00.550 --> 00:48:17.100
مع انه انا بتفق انه في رأي اخر يرى انه فش داعي للتفريق بين المتواتر والاحاد حتى في النص الاجتهادي. كمل نسخ الاحاد وله ثلاث سور ايضا. نسخ الاحاد بالقرآن. الحالة الاخيرة التي ندرسها الان هي ان يكون المنسوخ هو ايش

151
00:48:17.550 --> 00:48:42.350
الاحد. طبعا هاي الصلحة انه الاحاد هو الاقل. بالتالي الاحاد سينسخ بالقرآن الاحاد ينسخ منه تواتر ينسخ بايش ؟ بالاحد لانه مثله في المرتبة. فهذه حالة سهلة عموما. كمل نسخ الاحاد بالقرآن. وقد ذهب الى جوازه المذهب وجماهير العلماء القائلين بجواز نسخ المتواتر بالقرآن كما سبق تقريره. مثال تطبيقي نهى النبي

152
00:48:42.350 --> 00:48:57.450
صلى الله عليه وسلم عن المباشرة في ليالي رمضان ثم نسخ ذلك بقوله ثم نسخ ذلك بقوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرا فث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن

153
00:48:57.450 --> 00:49:22.850
في هذا المثال   الواقع متواترة هو لما يأتوا بهذا المثال على نسخ احاد بالقرآن طبعا تشعر انه في هناك مشكلة في التمثيل هنا بهذا المثال. وقبل قليل لما مثلنا على نسخ المتواتر بالاحاد

154
00:49:23.450 --> 00:49:38.400
على نسخ المتواتر عفوا بالقرآن مثلنا باحاديث ايش زيد ابن ارقم الان خلينا نشوف الامثلة التي يأتون يأتون بها. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يباشر يجامع ويباشر الرجل

155
00:49:38.450 --> 00:49:52.250
زوجته في ليالي رمضان كان في بادئ الامر في الاسلام انه اذا انت نمت قبل المغرب يعني اذا نام الانسان قبل المغرب دخل عليه وقت النار وهو نائم لا يحق له ان يفطر ولا ان يجامع زوجته حتى اليوم الثاني

156
00:49:52.750 --> 00:50:07.050
نعم الله سبحانه وتعالى عن المباشرة عن الجماع في ليالي رمضان ثم نسخ ذلك. طب السؤال هو النهي عن الجماع في ليالي رمضان هو كان كواقع بين الصحابة معروف متواتر ولا احد

157
00:50:07.500 --> 00:50:29.650
بين الصحابة متواتر اكيد كان حكم عام. يعرفه الجميع. وانما هنا اللي نقل فقط الحديث الى البخاري ومسلم او اصحاب السنن هو شخص او شخصين لكن هي كواقعة  ثم جاءت الاية يحل لكم ليلة الصيام والرفث الى نسائكم. فجاءت اية البقرة تحل للرجال

158
00:50:29.750 --> 00:50:46.300
احل لكم ان تجامعوا زوجاتكم. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم. انه بعض الصحابة فقط في هذا لم يفلح في هذا الاختبار. انه كان وقع في الجماع

159
00:50:46.650 --> 00:51:07.250
في ليالي رمضان ولم يستطع ان يكبح جماح النفس. والله سبحانه وتعالى عفا عنهم قال علم الله انكم كنتم تختانون. يعني تخونون انفسكم  تمام؟ وهذا طبعا وقع لعدد محدود جدا انه ما ضبط نفسه في الليالي والله عز وجل علم مشقة ذلك عليهم

160
00:51:07.400 --> 00:51:24.600
لهم بالجماعة في ليالي رمضان المهم ما اريد ان اقوله انه هذه الاية ما هي اية قرآنية والواقعة المنسوخة هي كواقعة متواتر لكنها وصلت الينا كحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المباشرة في ليالي رمضان

161
00:51:24.850 --> 00:51:40.750
في حديث احد. فجعل هذا المثال على نسخ احاد بالقرآن ويصلح على ماذا الحديث نفسه احاد. الحديث نفسه ايش احد طب سؤال قبل ما اسأل هادا يا شيخ عمر عزيم

162
00:51:40.850 --> 00:51:57.550
هل هذا نسخة نصي ولا نسخ اجتهادي؟ قولنا احل لكم ليلة الصيام الى نسائكم هن لباس لكم انتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختارون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم

163
00:51:57.750 --> 00:52:17.950
هذا نسخ نصي ولا اشتي هذي؟ نعم اجتهاد اجتهادي. يعني في حديث وفي اية حاول الفقيه يجمع ما زبط فقال بالنسخ نصي ان نفس النص يشير الى انه ناسخ. هو يقول لنا عن نفسه عن نفسه

164
00:52:19.200 --> 00:52:39.550
نصي ليش نصي يعني احسنت الذي يظهر ان انه ماذا؟ نصي لان الاية ايش تقول؟ علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم في الاية تشير الى انني

165
00:52:40.350 --> 00:52:51.850
انني ماسخ لشيء كان مستقرا بينكم. لذلك هل يوجد خلاف في هذا الحكم؟ يعني هل يوجد احد من علماء الامة يقول لا يجوز الجماع في ليالي رمضان؟ احد المذاهب ما في احد يقول

166
00:52:51.850 --> 00:53:13.000
واضح ان هذا الحكم مهجور تماما بالنص القرآني اشارة الايات واضحة. ودعنا نقول بالاجماع انه هذا الحكم ما عاد موجودا. فهو نسخن نصي. لكن الان المشكلة تصنيفه ان هادي الذي اراها مشكلة. تصنيفه لما يقال هو نسخ لحديث احاد بالقرآن هو

167
00:53:13.000 --> 00:53:30.250
يكون كلامكم صحيح باعتبار ماذا السند انه السند الحديث احد. اه تمام؟ نسخ بالقرآن لكن لو بدي اكون انا هيك انظر نظرة اخرى واقعة متواترة عند الصحابة تم نسخها بماذا؟ باية

168
00:53:30.300 --> 00:53:49.800
قرآنية فاذا بدي انظر للواقعة نفسها هي متواترة نسخت بالقرآن. لكن اذا بدي انظر للسند اه ساقول ماذا اية قرآنية نسخت حديث احد لكن انا اعتقد ان النظر للواقعة اهم. يعني انه فعليا هي مش الاية نسخة حديث احاد

169
00:53:49.900 --> 00:54:12.350
يبقى هي نسخت ما كان متواترا معروفا عندهم. نسخت ما كان متواترا معروفا عندهم بين الصحابة. جاءت الاية نسخت هذا الحكم المستقر. فهي ترفع حديث احد هي لم ترفع حديث احاد لانه هو اصلا الاية نسخ نصه وبينت ان هذا الامر انتهى وفرغ منه وكانت الواقعة متواترة

170
00:54:12.350 --> 00:54:27.800
الاحاد هو فقط يعني نقل لي المشهد ونقل لي المشهد تمام وليس ان القرآن نسخ يعني او كان نسخ القرآن على هذا السند بحد ذاته. هذه قضية اظن انها من القضايا الشائكة اعود

171
00:54:27.800 --> 00:54:43.200
واقول فيه امثلة الاصوليين على قضايا النسخ في هذا الباب انه بذكر مثال طب انت انت باعتبار ايش هذا نسخ هذا؟ باعتباري سندة ولا باعتبار نفس الواقعة؟ هسا نفس الواقعة متواترة اكيد. هذا الموضوع مش كان صحابي صحابيين يعرفوه

172
00:54:43.600 --> 00:54:57.750
لكن باعتبار وصول الخبر الينا احد فلما تقول نسخ القرآن حديث احاد انت هون اذا بتتكلم باعتبار السند مش باعتبار الواقعة. ولو بدي امشي على هذا المثال بدي اقول حديث

173
00:54:58.450 --> 00:55:21.600
او اية اه حافظوا على الصلوات والصراط الوسطى وقوموا لله قانتين هي نسخ قرآن لا احد من حيث حديث زيد ابن ارقى ولكنكم احيان تمثلون بها لنص القرآن لمتواتر باعتبار ان الواقعة كانت متواترة. فاحنا لأ يا جماعة بدنا نكون مطردين. يا مننظر للواقعة

174
00:55:21.800 --> 00:55:37.650
اليوم ننظر لايش؟ للسند. اما اذا احيانا بدي انظر للواقعة ننظر للسند يعني رح يصير الطالب هو مبعثر الافكار الطالب سيصبح مبعثر للافكار. طبعا انا اتفهم احيانا ان بعض الاصوليين توعزه الامثلة

175
00:55:37.700 --> 00:55:52.700
يعني ما يجد مثال فبيحاول يجيب مثال تقريبي والشأن لا يعترض المثال ولكن حقيقة لأ الامثلة احيانا اذا لم تكن دقيقة تسبب خربطة في ذهن الطالب اكثر من انها تعالج مشكلة فكرية. تفضل

176
00:56:01.950 --> 00:56:30.650
شف بالمعنى بالمعنى المنطقي بتفق معك. لكن في مناظرة الشافعي لحفص الفرد او او لاحد المعتزلة المعتزلة ذكروا قضية الحديث المتواتر والشافعي رفض تعريف المعتزلة المتواتر وقال المتواتر هو نقل الكافة عن الكافة

177
00:56:30.750 --> 00:56:50.750
كمصطلح انه في متواتر واحاد. انسى المصطلح كمصطلح. لكن وجود هذا في اذهانهم ان هناك ما هو نقل الكافة عن الكافة هناك ما هو نقل الواحد والاثنين هذا موجود. لكنهم يختلفون عن المتأخرين في ضبط التعاريف والمصطلحات. لكن الشافعي نفسه كان

178
00:56:50.750 --> 00:57:06.000
يقول هذا حديث نقل الكافة عن الكافة. وهذا حديث نقل الواحد عن الواحد تصور موجود في ذهني ولابد لكن احنا بعدين ضبطناها بالمصطلحات تاعتنا. فصرنا نسميها متواتر واحاد بهذه الطريقة التي نعبر بها

179
00:57:06.850 --> 00:57:39.400
حديث الايش لا ما هو انت بالنسبة للمتكلمين شوف بالنسبة للمتكلمين حديث الاحات ظني ما هي مشكلة يعني انت اذا فتحت بالاصول لا يقبلون ان يكون حديث الاحاد قطعي ها هي المشكلة

180
00:57:39.450 --> 00:57:51.550
وبالتالي انت اذا قلت قطعي وظني كانك تقول قرآن وسنة متواترة وحديث الاحاد انهم كله ظني ولذلك البعض اعترضوا كما قلت الاخ البعض قال لك لأ ما هو طب حديث الاحاد

181
00:57:51.700 --> 00:58:06.300
قد يفيد بالقرائن ماذا القطع اذا تلقته الامة بالقبول وما شابه ذلك. فلماذا لا ينسخ المتواتر؟ هذا الكلام نعم. صحيح وفي اشكالات كثيرة في هذا الباب. هذا الكلام صحيح في اشكالات كثيرة لكن

182
00:58:06.600 --> 00:58:35.650
يعني الان في هاي المرحلة بس اركز على ما يقولونه في كتبهم الابتدائية  هسا شف هسا سلامته بتناقش في بعد اخر. انت الان دكتور تعرض حتى على العنابر المتأخرين هذا كله المرداوي وغيرهم هم يسيرون على مصطلحات الاصوليين المتأخرين في ذلك. في تقسيم السنة المتواتر واحاد وقضايا النسل هذا كله موجود

183
00:58:35.750 --> 00:58:50.000
دعني اؤجل هذا النقاش لباب اخر. لان هنا سنعترض على اصلا متأخري الحنابلة والشافعية والمالكية. وكل من تأثر بالنفس الكلامي في التقسيم الاصولي. لانني اقر ان تقاسيم الاصوليين المتأخرين هي

184
00:58:50.000 --> 00:59:05.450
مؤثرة بشكل واضح بين بطرق الكلاميين لا يمكن انك تستغني عن هذا لا لا لا هذا هذا جرأة شوي بدنا نخفف منها. ونحاول ان خلينا نقول بلاش نهجرها. قل ايش؟ نؤطرها. نؤطرها او نقاعدها

185
00:59:05.450 --> 00:59:19.750
او ننظر في كلام المحققين مثلا كتب ابن تيمية تعليقاته المعلمة تعليقاته ابن القيم وتعليقاته. ونوظفها بشكل جيد نعوض الطلاب هم الطلاب جريئين على اهل العلم بدون هالواسطة يا شيخ

186
00:59:19.900 --> 00:59:38.500
طيب  قلت هذا المثال الذي يريده بعض الاصوليين فيه نظر لان النهي عن المباشرة كان معلوما مستفيضا بين الصحابة ثم جاءت الاية تنسخه هو اقرب للنسخ المتواتر بالقرآن. لان الواقعة كانت متواترة بينهم

187
00:59:38.600 --> 00:59:56.550
وكون حديث النهي عن المباشرة ابتداء وصل الينا احاد فلا يعني هذا انه كان احادا ايضا بين الصحابة. فهمتم هذا الكلام؟ هاي الاشكاليات تحت ارض هذه الامثلة طيب كمل نسخ الاحاد بالمتواتر. وهذه الصورة لا خلاف فيها بين العلماء

188
00:59:56.600 --> 01:00:06.600
خاصة ان المتواتر اقوى من الاحادي من حيث الثبوت فيقوى على رفع حكمه. لكن ابن النجار الفتوحي نص على في شرحه على ان هذه الصورة لم تقع في السنة. هذه الصورة

189
01:00:06.600 --> 01:00:25.200
نظرية كما يقولون النجار الفتوحي هذا يقول ليس لها مثال انه حديث متواتر ينسق حديث  نسخ الاحاد بالاحاد وهذه السورة ايضا مما اتفق العلماء في الجملة على جوازها. لان نسخ الشيء بما هو مساوي له في القوة لا محظور فيه. نعم. مثال تطبيقي

190
01:00:25.200 --> 01:00:40.700
هذا المثال على الاخير الان نسقي الاحاد بالاحاد لا اشكال فيه تمام؟ بس هي بقيت الفكرة ايه ماذا تقصدون بنسخ الاحاد الاحد اذا كنتم تقصدون سند احاد بسند احاد ويكون النسخ اجتهادي

191
01:00:40.750 --> 01:01:00.000
واضح يكون حديث احاد ويقابلوا حديث احد حاول الفقيه يجمع بينهما ما صلح الجماع وقال ان هذا الثاني ناسخ للاول لمعرفته بالزمن هسه هذا اكيد احنا نتفق انه ما في مشكلة. لكن المشكلة الان في الامثلة انه يكون

192
01:01:00.350 --> 01:01:22.650
الواقعة نفسها ماذا متواترة. تكون الواقعة ماذا؟ متواترة. فاذا الان سانظر للسند ساقول احد مقابل احد. اذا سانظر للواقعة بتكون الواقعة مشهورة عند الصحابة مقابل الواقع مشهورة عند الصحابة فيكون من قبيل نسخ ماذا؟ المتواتر للمتواتر. لكن عموما يعني حتى لا يعني يطوي الكلام في هذا. الاصل

193
01:01:22.650 --> 01:01:36.150
لما يقولوا نسخ احاد متواتر باحد او كذا. الاصل انهم يتكلمون عن ماذا عن الواقع ولا عن السند؟ عن السند بس حتى اثبت لك اياه. هم في الاصل يتكلمون عن السند

194
01:01:36.200 --> 01:01:54.400
لكن الامثلة التي تذكر ليست مضطردة ستجد هناك اشكالية في الامثلة التي يمثلون بها على هذا فمثلا هنا ماذا قال؟ روى البخاري ومسلم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب. ثم نسخ هذا الحكم بعد ذلك ثم نسخ هذا الحكم بعد ذلك بما

195
01:01:54.400 --> 01:02:07.950
رواه جابر بن عبدالله امرنا النبي صلى الله بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها. جميل. الان خلينا دائما اي مثال حلل اولا قضية نهى عن قتل الكلاب. هل هذا كان مشتهر بين الصحابة

196
01:02:08.150 --> 01:02:29.750
كواقعة. نعم كان مشتهرا بينهم. امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلى. امرنا مش امرني. امرنا اذا كان يخاطب الصحابة عموما. اذا هي كواقعة معروفة عند الصحابة قال ثم نهى عن قتلها لما نهى عن قتلها ايضا كان حكما معروفا عند الصحابة النهي عن قتل الكلاب. الا الكلب الاسود البهيم. اذا هي كواقعة

197
01:02:30.100 --> 01:02:46.000
الامر بقتل الكلاب كان متواترا كواقعة ومشهورا عند الصحابة. ثم النسخ بعد ذلك ايضا كان معروفا متداولا بينهم. اليس كذلك؟ لكن احنا الكلام الان طب كيف جعل نسخ باعتبار ماذا

198
01:02:46.100 --> 01:03:08.800
السند باعتبار السند وهنا لاحظ اه هل هذا نسخ نصي ولا نسخ اجتي هادي؟  تمام الا اذا اعتبرنا جابر اجتهد لكن لا يظهر ان القرائن تدل على انه اجتهاد من جابر. لأ ويعني القرائن تدل على انه كان شيء واضح بالنسبة له. يقول جابر امرنا النبي صلى الله عليه وسلم

199
01:03:08.800 --> 01:03:21.350
قتل الكلاب ثم نهانا عن ايش عن قتلها. هنا اذا انا مش محتاج لفقيه يحاول يجمع بين نصين وما يصلحش معه وينسخ. لأ هون هو نفس النص بقول لك جابر

200
01:03:21.550 --> 01:03:34.900
النبي صلى الله عليه وسلم اذن لامرنا ان نقتل الكلاب ثم بعد ذلك ماذا فعل؟ نهانا عن قتل الكلاب وقال انما هي امة من الامم. طبعا هو الحديث له تكملة ستعرف انه نسخ نصي يعني مش اجتهاد من جابر

201
01:03:34.900 --> 01:03:52.200
ابن عبدالله. فهو اذا نسكن نصي طيب لماذا اعتبرنا نسخ احاد باحاد مش باعتبار الواقعة. وانما باعتبار وصول السند الينا ان الحديث امر بقتل الكلاب حديد احد والحديث الذي نسخه

202
01:03:52.600 --> 01:04:07.750
وصل الينا ايضا عن طريق الاحات وقلنا نسخ احات في احد. وحقيقة كل هذه التفاصيل والتفاريع التعمق فيها يسبب ايش اشكال عند طالب العلم او نسخ نصي ولا نسخ ايش

203
01:04:07.800 --> 01:04:23.650
اجتهادي. طب لما نقول متواتر واحات طب انت باعتبار السند عم تتكلم ولا باعتبار الواقعة فهذا بيسبب طالب العلم اشتباك الامور في بعض يعني شو الخلاصة في النهاية يا جماعة الخير ولا اشي يعني وجعتوا راسنا في هاي التفاصيل

204
01:04:24.000 --> 01:04:39.900
لذلك اقول هذا المبحث من المباحث التي تحتاج الى تحرير اكبر حتى في كتب الاصوليين ليكون الكلام متسقا واضحا. لكن انت الان في هاي المرحلة حط الامثلة الان على جنب. حط الامثلة قلنا لك على جنب

205
01:04:39.950 --> 01:04:57.100
الاصل اذا قيل متواتر واحاد احنا نتكلم عن سند نتكلم عن ايش عن سند هذه جزئية. واذا قيل انه الاحاد لا ينسخ المتواتر او المتواتر اه لا ينسخ القرآن او وهذه الامور. فالذي يظهر لي ان الكلام

206
01:04:57.100 --> 01:05:17.100
طبعا ماذا؟ عن النسخ الاجتهادي وليس النسخ النصي. يعني هذولا المعلومتين اللي بدي اياك تختم فيهم هذا الكلام انه مثاقيل متواتر واحاد الاصل الاعتبار بايه بالسند وليس بالواقعة نفسها. لان الوقائع في العادة في زمن الصحابة تكون كلها ايش

207
01:05:17.250 --> 01:05:34.300
متواترة في العادة خليش نقول كلها جلها تكون ماذا؟ متواترة فاذا بدي انظر باعتبار الواقع يسبب مشكلة ذي فاذا قيل متواتر واحاد فالاصل ان الكلام عن ماذا؟ عن السند وباعتبار وصوله الينا. هذا واحد

208
01:05:34.400 --> 01:05:54.550
طب اذا قلت هذا هو المعتبر السند باعتبار وصوله الينا الذي يظهر لي انه عندما نقول ان الاحاد لا يقوى على نسخ المتواتر تمام او ان الاحاد لا يقوى على نسخ القرآن. فهنا عن اي نوع من انواع النسخ اتكلم؟ عن النسخ الاجتهادي ولا النصي

209
01:05:54.650 --> 01:06:08.700
هذا النسخة الاجتهادي لانه نسخ النصي خلص حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم يخبر ان القرآن نزل بكذا وانا انهاكم. خلاص انسخوه لكم. او ان الحديث المتواتر يقول لكم وانا انسخه لكم

210
01:06:08.750 --> 01:06:28.750
هنا اعتقد انه لا مساحة للانسان ان يعقب على قول النبي صلى الله عليه وسلم ما دام صح السند اليه ولو كان بالاحاد لانني اقبل الاحاد في الاعتقاد افلا اقبل الاحاد فيما هو متعلق بمسائل الفقه؟ فهذا من باب اولى واحرى. هذا فقط من باب اما الامثلة التي تذكر هون انت رح تجد

211
01:06:28.750 --> 01:06:41.150
انه في مشاكل كثيرة. اذا قلت لك الغي النظر في الامثلة من الامثلة شوي رح تتوترك تشعر انه المثال مش متناسق. مع فكرة ان العبرة بالسند قلت العبرة بالسند اذا انا لازم اتكلم عن ماذا

212
01:06:41.300 --> 01:06:56.600
انظر فيها وطبعا انك تجيب لي اسانيد متواترة معنا اصلا هذي مشكلتنا انه في اساليب متواترة. بالمعنى الاصولي الذي تتكلمون به ولا هي احاديث قليلة جدا متواترة تدخل هاي الاشكاليات في بعضها البعض. طيب اكمل

213
01:06:56.800 --> 01:07:14.050
طرق معرفة النسخ. هذا يعني نختم به موضوع النسخ. كيف اعرف النسخ  يعرف بالنص او الاجماع او قول راو فالزمان راعي. يذكر الاصوليون طرقا متعددة يمكن من خلالها التوصل الى معرفة وقوع النسخ. وقد اشار

214
01:07:14.050 --> 01:07:28.650
الى بعض هذه الطرق وهي اربع طرق هي اشهر الطرق لمعرفة ان هناك نسخ. الطريق الاول الاجماع. فمتى ثبت الاجماع على خلاف نص عرفنا بذلك ان هذا النص منسوخ. ثم قد يذكر مستند الاجماع فيقال هذا النص

215
01:07:28.650 --> 01:07:38.650
هو الذي نسخ ذلك النص وقد لا يذكر مستنده فنقول الاجماع على خلاف النص يدل قطعا على وجود نص اخر متأخر عنه انعقد عليه الاجماع لكنه لم يصل الينا. تمام

216
01:07:38.650 --> 01:07:59.750
اول طرق من طرق النسخ تمام ومعرفة النسخ ان يأتي اجماع على خلاف مضمون حديث او على خلاف مضمون اية ان يأتي اجماع قطعي واضح بين على خلاف ماذا مضمون اية او خلاف مضمون

217
01:08:00.000 --> 01:08:18.800
اذا ثبت الاجماع انه مش سهل ان يدعى الاجماع انتبه. ليس سهلا ان يدعى الاجماع. فاذا ثبت لنا الاجماع ثبوتا يقينيا قطعيا وهنا نقول هذا الاجماع ناسخ للاية او ناسخ

218
01:08:18.850 --> 01:08:42.650
الحديث وعدنا نسخن اجتهادي ولا نسخ نصي  لا مش باجتهاد هنا انا مش تعارض عندي شغلتين وبعدين نسخ مصري خلص. في اجماع مستقر عند الصحابة على ترك العمل باية او فرضت اجماع مستقر عند الصحابة على ترك العمل بحديث

219
01:08:43.050 --> 01:08:58.150
اذا هذا نسخه ما في اي مجال للاجتهاد فيه لدى الفقيه وهنا سيأتي معنا ان شاء الله في مبحث الاجماع ان الاجماع اصلا لابد له من ايه؟ من مستند يعني ما في اجماع

220
01:08:58.250 --> 01:09:14.350
على حكم شرعي اجمع عليه الصحابة اللي اله مستند ايش يعني مستند؟ يعني بناء على حديث او مشهد من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يحصل انه مستند الاجماع

221
01:09:14.350 --> 01:09:33.150
الذي بسببه وقع الاجماع بين الصحابة هذا المستند قد لا ينقل الينا وينقل فقط ماذا؟ الإجماع. اعطيكم مثال بس تقريبي ما حكم ان يمس الانسان المصحف وهو غير متوضئ نعم

222
01:09:33.650 --> 01:09:52.250
حرام صحيح ان يمس الانسان المصحف وهو غير متوضئ طيب في عندك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح في هذا صحيح في احاديث مرسلة احاديث ضعيفة تجد بعض المعاصرين ماذا يقول؟

223
01:09:53.050 --> 01:10:08.900
مثلا يجوز مس المصحف وانت غير متوضئ لانه ايه لا يوجد دليل صحيح على اه تحريم مسه بغير ما في اي دليل. طبعا يقول لك ما في اي دليل. شف شوي الجرأة

224
01:10:09.000 --> 01:10:21.600
المذاهب اربعة حنفية مالكية شافعية حنابلة على عدم جواز ذلك. اكيد يعني هاي المذاهب كلها ما في الها دليل عبر التاريخ من وين ما اتوا بحرمة مس المصحف لغير المتوضئ

225
01:10:21.950 --> 01:10:36.650
تجد مثلا امام مالك في موطئه يقول وكان على هذا العمل عندنا والعمل في عندنا في اهل المدينة على ماذا على ان القرآن لا يمسه غير المتوضئ الان هذا العمل

226
01:10:36.900 --> 01:10:52.400
الذي ينقله ما لك في موطئه ان العمل على ان المحدث لا يمس المصحف هذا العمل كان شيخ صالح الشيخ العصيمي يقول لنا هذا اقوى من الحديث هذا العمل اقوى من الحديث من جهة ماذا

227
01:10:52.600 --> 01:11:13.500
انت بتنقل جيل كامل اللي هم جيل احفاد الصحابة اللي ادركهم هذه الاجيال كلها مستقر عندها استقرارا واضحا انه ايه ان المصحف لا يمس الشخصية متوضئ مستقر عندها يعني من وين اخدوا هذه الحكم؟ مش من اباءهم؟ واباؤهم من اين اخذوا؟ من اه من النبي صلى الله عليه وسلم

228
01:11:13.550 --> 01:11:37.750
فهذا يسمى العمل عملهم على هذا وتواترهم على هذا العمل يدل على ان النهي عن مس المصحف لغير المتوضأ اله مسترد ولا ما اله له وان كان لم الينا نقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لان طب ليش ما نقلوه اذا كان احيانا يكتفى بشهرة

229
01:11:37.750 --> 01:11:54.000
الامر عن نقل الحديث. هكذا كان يفعل البعض شغلة محسومة معروفة متداولة. فلا احتفي كثيرا بنقل سنة فيها لظن ان ماذا؟ او لما يظهر ان الامر خلاص ما يعني متفق عليه. ما في

230
01:11:54.000 --> 01:12:16.350
ان ينقل شيء خاص في هذا الجانب انا بدي ارجع فاقول اذا الاجماع لابد له من مستند سواء نقل المستند او لم ينقل لكن اذا وقع اجماع قطعي مستقر على خلاف اية او على خلاف حديث فهذا واضح وضوحا بينا ان هناك ماذا؟ نسخ

231
01:12:16.350 --> 01:12:30.850
في هذا المكان. هذه هي الخلاصة مثاله اجمع العلماء على ان نصوص ايجاب الزكاة نسخت سائر الحقوق المالية. كذلك اتفاق الصحابة على العدول عن العمل بقوله صلى الله عليه وسلم المثال الاول

232
01:12:31.950 --> 01:12:50.300
هل هناك حق مالي راتب حق مالي راتب السنة غير الزكاة وصدقت الفطر يعني حتى ما يعني سنويا في هناك مبلغ مالي يجب ان تخرجه غير زكاة مالك وغير صدقة الفطر

233
01:12:51.700 --> 01:13:06.100
في حدا اه  احنا نتكلم عن مبلغ محدد اثنين ونص بالمية مبلغ يريد الله ان يقتطعه من ما له. في عندك غير الزكاة المالية وصدقة الفطر؟ لأ ويقول اجمع العلماء

234
01:13:06.150 --> 01:13:27.900
على ان نصوص ايجاب الزكاة نسخت سائر الحقوق المالية. يعني قبل ما تنزل ايات الزكاة قبل ما تنزل ايات الزكاة كان هناك حقوق مالية مطلوب من المهاجرين والانصار يدفعوها للدولة المسلمة ويدفعوها فيما بينهم. وامرهم الله سبحانه وتعالى

235
01:13:27.900 --> 01:13:41.200
بها ومنها كانت المؤاخاة بين المهاجرين والانصار ووضع الارحام بعضهم الى ان جاءت الايات واولو الارحام بعضهم الا ببعض في كتاب الله ونحوها. باختصار دخلت كتب السير كان هناك حقوق مالية

236
01:13:41.350 --> 01:14:03.900
النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على الصحابة في بداية الامر ثم نقل العلماء والصحابة لنا الاجماع على ان كل هذه الحقوق المالية فسخت ما الذي نسخها وجوب الزكاة قبل ان تنزل فرض الزكاة كان هناك حقوق مالية ملزمين بها تجاه بعضهم البعض

237
01:14:03.950 --> 01:14:19.950
اجمع العلماء على ان الذي نسخ هذه الحقوق المالية حتى ان الصحابة تركوها بعد ذلك واستقروا على الزكاة. قالوا نصوص ايجاب الزكاة نسخت سائر الحقوق المالية. الان الاجماع وقع على مستند ولا على غير مستند؟

238
01:14:20.450 --> 01:14:38.450
انا مستند ما هو المستند نصوص ايات الزكاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. لكن هنا الاجماع ينقل لنا ان نصوص ها الاجماع هو الذي اثبت لنا النسخ. الاجماع يخبرنا ان هذه النصوص

239
01:14:38.750 --> 01:14:52.200
هي ناسخة لاي حق مالي كان موجود قبلها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بالتالي لا يوجد عليك اي حق مالي سنوي كقدر راتب الا زكاة المال وزكاة الفطر

240
01:14:52.400 --> 01:15:12.400
قال كذلك. كذلك اتفاق الصحابة على العدول عن العمل بقوله صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة. فانا اخذوها وشطر ما له عزمة من عزمات ربنا يدل على نسخ هذا الحديث. وان لم ينقل لنا الناسخ الذي استند عليه اهل الاجماع بالتحديد. ايضا من الامثلة التي تذكر. طبعا اعود فاقول يعني الشأن لا يعترض

241
01:15:12.400 --> 01:15:25.500
مثال وانت خذ المثال ثم بعد ذلك يمكن تجد فيه مناقشات واعتراضات عليه في كتب شروحه الحديثة وما شابه ذلك من الامثلة التي يقولون ان الاجماع نسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة

242
01:15:25.700 --> 01:15:40.550
قال النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة اذا منع شخص الزكاة فان اخذوها منه اي سنأخذ منه الزكاة وسنأخذ شطر ما له عقوبة عليه يعني مثلا اذا هو الف دينار كم عليه زكاة

243
01:15:41.150 --> 01:15:56.550
خمسة وعشرين صح؟ رح نوخذ الخمسة وعشرين وخمسمية دينار خمسمية دينار. شطرة مالي عزمة من عزمات ربنا كأن هذه عقوبة تعزيرية بالمال لكن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

244
01:15:56.700 --> 01:16:11.750
اجمعوا على ان هذا الحكم  يعمل به. طب اين هم الناسخ لم ينقل الينا لكن كان امرا معروفا مستقرا ان النبي صلى الله عليه وسلم الغى العمل بهذا الحكم. اي حكم

245
01:16:12.050 --> 01:16:32.050
الغرامة المالية لمانع الزكاة لو انسان منع الزكاة الدولة المسلمة خالص بتجبره يخرجها. لكنها لا تأخذ منه اي غرامة مالية. فاذا اتفق الصحابة على العدول عن العمل هذا الحديث يدل على ان هذا الحديث مضمونه منسوخ. وان لم ينقل لنا

246
01:16:32.150 --> 01:16:47.150
الناسخ وان لم ينقل لنا الناسخ. طيب. قال ثانيا نصه صلى الله عليه وسلم على النسخ صراحة او ضمنا. كقوله كنت نهيتكم عن زيارة عن زيارة القبور فزوروها. هذا النوع الثاني من انواع النسخ النصي

247
01:16:47.250 --> 01:17:03.250
انه النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلسانه كنت نهايتك عن كذا فاجزته لك كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نعم والحق به فعله صلى الله عليه وسلم المخالف للنص هلا يا شيخنا

248
01:17:03.450 --> 01:17:35.100
كأمره بالوضوء  نعم احسنت. نكتب كامره بالوضوء بامره بالوضوء مما مست النار ثم بعد ذلك اكل شاة طبخت على النار ولم يتوضأ   والحق به فعله صلى الله عليه وسلم. لكن سؤال هنا ايش الفرق بين القول والفعل

249
01:17:35.450 --> 01:17:53.800
اذا النبي صلى الله عليه وسلم اعطى حديثا ثم فعل فعلا على خلاف هذا الحديث هل هذا نعتبره نسخ نصي ولا نسخ اجتهادي؟ لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام قال قول

250
01:17:54.450 --> 01:18:13.350
ثم بعد ذلك فعل فعلا على خلاف هذا القول الذي قاله او امر به هل سنعتبر هذا الفعل نسخ للقول نسخ نصي ولا اجتهادي؟ السلام عليكم احسنت الصحيح انه اجتهادي

251
01:18:13.400 --> 01:18:28.800
ليه ؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل فعلا خلاف القول هناك احتمالات متعددة. يمكن ان يجمع بينهما اصلا ممكن يجي فقيه. ايش يقول لك فعله لا يعارض قوله فقوله يحمل على كذا وكذا وفعله يحمل على كذا وكذا

252
01:18:28.850 --> 01:18:43.850
فهمت علي؟ او ان هذا الفعل من خصائصه صلى الله عليه وسلم وهذا كثير مثلا في موضوع مس المرأة او ما شابه ذلك اذا نظرت لفتح البال لابن حجر النبي عليه الصلاة والسلام يحرم ان الرجل يمس المرأة الاجنبية. تمام

253
01:18:43.900 --> 01:18:59.950
ثم نقلت بعض الامور في افعاله صلى الله عليه وسلم ما يوهم ظاهرها ان بعض النساء الاجنبيات فلت شعره صلى الله عليه وسلم او جلس عندها اول شيء فماذا كانوا يقولون؟ يقول هذا الفعل ليس ناسخا لقوله. بل من

254
01:19:00.100 --> 01:19:29.250
خصائصه من خصائصه. فالحالة الثانية وهو ان نقول ان فعله اذا جاء مخالف لقوله ان نجعل فعله ناسخا لقوله لأ هادي شوية اه خطيرة لانه الاصل الجماعي اصلا نجمع واذا كان يمكن الفعل يكون من الخصائص نجد بعض الفقهاء يلجأ ان يجعله من الخصائص محافظة على القول. ان القول دلالة اقوى من الفعل

255
01:19:29.400 --> 01:19:50.450
والبعض يمكن يجعل الفعل ناسخا للقول لكن ستبقى في النهاية مسألة ايه ؟ اجتهادية لا تستطيع ان تلزم احد ايه رأيك؟ فاذا قال والحق به فعله المخالف للنص مثال ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء مما مست النار في بداية الامر

256
01:19:50.700 --> 01:20:04.000
اي طعام يطبخ على النار اي طعام يطبخ على النار كان المطلوب بعد تناوله انك تروح تتوضأ. يعني كان من نواقض الوضوء ان تأكل طعاما طبق على النار كان من نواقض الوضوء انضبط

257
01:20:04.250 --> 01:20:16.650
بعد ذلك ماذا حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة او بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم اكل شاة طبخت على النار او كتف شاة طبق على النار ولم يتوضأ

258
01:20:16.950 --> 01:20:34.600
فماذا فهم؟ جابر بن عبدالله ماذا فهمت قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار لاحظ هنا جابر هل نقل قولا للنبي صلى الله عليه وسلم بالنسخ

259
01:20:34.750 --> 01:20:50.950
نقل فعلا فهمه جابر وبعض الصحابة فهمه جابر وبعض الصحابة انه ماذا نسخ فقول جابر كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار هل اعتبره نسخ نصي ولا نسخ اجتهادي برأيكم

260
01:20:51.400 --> 01:21:06.250
الاقرب ان يكون اجتهادي ما دام لم ينقل عن لو مثلا لو نقل هذا الموضوع عشرين ثلاثين صحابي اه بقول خلص واضح انه في استقرار عند الصحابة بالنسخ لكن لما ينقل من كلام جابر كان اخر الامرين

261
01:21:06.450 --> 01:21:19.650
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ما مست النار عند احتمال قوي ان يكون هذا ايش جابر فهم جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان نهى عن اكل كان امر بالوضوء

262
01:21:19.900 --> 01:21:31.250
اذا اكل الانسان ما طبق على النار ثم رأيته بعد ذلك يأكل كتف شاه ولم يتوضأ. اذا اذا هذا اخر الامرين اذا فعله الاخير ناسخ للاول. هسا هذا ممكن يكون تحليل من جابر

263
01:21:31.450 --> 01:21:50.400
ولذلك البعض قال هذا فهم لجابر واعطوا تأويلات اخرى لاحاديث لماذا اكل النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا من لحم الشاي ولم يتوضأ يعني حتى تفهم انه لماذا عملية الاجتهاد والوصول الى الحكم النهائي عملية عويصة

264
01:21:50.550 --> 01:22:07.600
انه كل عالم ينظر بطريقة معينة. هل جابر هنا جزما ينقل النسخ؟ لأ هو اجتهاد قد يوافق علي جابر وقد يعترض عليه غيره وتبقى المسألة متاحة للنظر والفهم. ثالثا قول الراوي كان كذا ثم نسخ او رخص

265
01:22:07.600 --> 01:22:26.400
في كذا ثم نهي عنه. لقول علي الراب هنا الصحابي. تمام لقول علي ويمكن يعني يصدر من بعض التابعين. نعم لقول علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة ثم قعد. وكقول انس بن مالك اول ما كرهت الحجامة

266
01:22:26.400 --> 01:22:40.900
للصائم ان جعفر ابن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة الصائم رواه دار قطني. اه حول الصحابي يقول ماذا

267
01:22:41.250 --> 01:22:57.150
كان كذا ثم نسخ او كان كذا ابتداء الاسلام ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وهنا الصحابي ينقل لنا في نفس الحديث الناس اخوة المنسوخ والصحابي هنا في نفس الحديث ينقل لك ماذا

268
01:22:57.250 --> 01:23:09.250
الناس اخوة المنسوخ. يقول لك كان كذا في بادئ الامر ثم نسخ بكذا او كان اه النبي صلى الله عليه وسلم امرنا او نهانا عن كذا ثم رخص لنا ان نفعل كذا. فهنا الصحابي ينقل لنا ماذا

269
01:23:09.300 --> 01:23:31.950
الناسخ والمنسوخ. لكن هنا ايها الاكارم هل هذا النسخ يعتبر نسخ نصي ولا اجتهادي نعم الحقيقة يحتاج ان ينظر. لذلك قلت لكم بدك تتأنى قد يكون اجتهادي ولذلك مثلا حديث انس بن مالك انه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة للصائم ثم رخص فيه بعد. هل يأخذ به الحنابلة؟ لا

270
01:23:32.500 --> 01:23:49.850
عند الحنابل ما حكم الحجامة للصائم تفطر يأتي بعض المفطرات اذا بدنا ننتبه على هاي القضية اذا الصحابي هو الذي نقل النسخ وليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام بلفظه هنا الصحابي قد يجتهد ويمارس دور الفقيه

271
01:23:49.900 --> 01:24:03.250
فيفهم هو النسخ من عنده وبالتالي يكون نسخ اجتهادي قد يعارض به وقد يأتي صحابي اخر ينقضه واضح واما اذا كانت القرائن تظهر لأ انه مش صحابي واحد فهم النسخ

272
01:24:03.450 --> 01:24:17.400
عندي عشرة عشرين صحابي ينقل هذا واستقر وما شابه ذلك. هنا في الحقيقة اه لأ بقول انه الصحابي الذي نقل النسخ هو ما ينقل اجتهاده في النسخ هو ينقل ما هو ماذا

273
01:24:17.500 --> 01:24:31.950
مستقر وهذا قد يقرب الى ان يكون نسخ من خلال الاجماع يقرب ان يكون نسقا باعتبار الاجماع الذي مر معنا سابقا ان استقر عند الصحابة ان هذا الحكم لا يعمل به. فهذه بدك تنتبه لها. قول الراوي

274
01:24:31.950 --> 01:24:47.600
كان الحكم كذا ثم نسخ بكذا. او انه كان كذا ثم رخص هذا ليس نسخا نصيا. بالتالي في كثير من قد يكون نسخة نصيا وقد لا يكون نسخا نصيا. فيجب ان تنتبه وتتحرى حتى لا تجزم

275
01:24:47.700 --> 01:25:21.200
يجب ان تنتبه وتتحرى حتى لا تجزئ  ما انا بقول لك ممكن يكون هو نوع من الفهم. منا احنا الخاطئ اللي بقصد الصحابة قصدك انت انا قصدك انه حتى فهمنا احنا لكلام الصحابي. ممكن نكون فهمنا انه ينقل النسخ

276
01:25:21.600 --> 01:25:34.450
ولكنه لم يقصد النسخ هذا برضو احد الاحتمالات. لانه مثلا امرنا او امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام الى الجنازة ثم قعد ولم يعد يقوم هل هو ينقل عملية نسخ

277
01:25:35.700 --> 01:25:51.300
الظاهر انه ينقل نفسه الظاهر لكن هل يمكن ان يخرج احتمال اخر انه كان امرنا على وجه الجزم فهمنا منه الجزم ثم لما قعد عرفنا انه كان يقصد الاستحباب احتمال وارد. نعم

278
01:25:52.150 --> 01:26:09.800
رابعا ان يعرف الزمن لك لا النصين اللذين لا يمكن الجمع بينهما فيعرف بذلك ان الثاني ناسخ للاول. وهذا نسخ اجتهادي قطعا. هذا الما سخون اجتهادي قطعا تمام لانه معتمد على ماذا؟ على عدم القدرة على الجمع. نعم

279
01:26:10.100 --> 01:26:23.650
مثاله حديث طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في مس الذكر؟ هل هو الا بضعة منك؟ فقد جاء في بعض يعني قطعة منك لا ينقض الوضوء. وهذا مر معنا في درس الماضي. التمثيل بهذا المثال

280
01:26:23.900 --> 01:26:37.650
بن علي وكان ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الهجرة. نقل عنه ان مس الذكر لا ينقض الوضوء. ثم جاء نعم وقد جاء في بعض طرقه جئت وهم يؤسسون المسجد. اشوف الكيف كيف كيف الفقهاء يستنبطون

281
01:26:37.700 --> 01:26:54.400
يقال جئت وهم يؤسسون المسجد النبوي هذا متى اذا كان الهجرة ففي هذا اشارة الى ان هذا الحديث كان في بداية الهجرة. وحديث ابي هريرة في الوضوء من مس الذكر متأخر لان اسلام ابي هريرة كان في السنة السابعة من الهجرة

282
01:26:54.400 --> 01:27:11.250
ولا يمكن العمل بكلا الحديثين فيصار الى القول بنسخ حديث طلق بما رواه ابو هريرة بعد ان عرفنا الزمن لكلا النصين. وهل هذا النسخ ملزم لجميع  لأ. لانه بعض الفقهاء قال ما في داعي للنسخ. انا بقدر اجمع كيف يا جماعة بعض الفقهاء؟

283
01:27:11.750 --> 01:27:28.050
قال ان قوله لا داعي للوضوء من مس الذكر انما هو بضع منك انما هو بيان لان هذا غير واجب وقوله لمن مس ذكر ومن مس ذكره فليتوضأ هذا على سبيل الاستحباب. فذاك نفى الوجوب وهذا طلب استحبابا فيمكن الجمع

284
01:27:28.500 --> 01:27:46.150
مما يدل ان النسخ الاجتهادي ليس شيئا حتميا فليقبل اختلاف وجهات النظر بين الفقهاء والعلماء. اذا هذه اربع طرق اظننا فهم فكرة النسخ النصي والاجتهادي هي انطلاقة جيدة لكم لتفهموا اشكاليات كثيرة في هذا الباب

285
01:27:46.350 --> 01:28:05.650
وتداخل الامرين احيانا في زوايا النظر مهم جدا تفرق بين ما هو نصي. لا يجوز فيه الخلاف ولا النزاع. وبينما هو ايه اجتهادي يقبل النظر واختلاف وجهاته. هذا افهموه جيدا وانظروا به وانتم تقرأون في كتب الاصوليين. اظن ستنزاح امامكم كثير من الاشكالات

286
01:28:05.650 --> 01:28:31.100
الامثلة التي تطرح في هذا الباب. تفضل والله شف الامثلة هي التي ذكرتها لكم. هذي اشهر الامثلة التي يمكن تصحيحها. لكن اعتقد ان الامثلة شحيحة شحيحة الاجتهاد هذا وفي النسخ النصي

287
01:28:32.050 --> 01:28:47.800
النسخ النصي الامثلة شحيحة. لكن في النسخ الاجتهادي التي تتباين فيه الاراء ممكن تجد امثلة ولذلك انصحك بكتاب قواعد اصول فقه وتطبيقات للشيخ صفوان الداودي هذا الكتاب جيد مهم اسرائيل والرجل عالم من العلماء

288
01:28:47.850 --> 01:29:05.750
المدينة في ذكر الامثلة من بطون الكتب ستجد عنده كم من الامثلة يمكن انك تفكر من خلال الامثلة التي يذكرها. اكمل الدليل الثالث قواعد اصول الفقه والتطبيقات الشيخ صفوان الداوود يأتي في مجلديه

289
01:29:06.050 --> 01:29:23.250
الدليل الثالث الاجماع شرع الناظم في الكلام عن المصدر الثالث من مصادر التشريع وهو الاجماع تعريف الاجماع. الاجماع لغة مصدر مصدر الفعل الرباعي اجمع. يقال اجمع يجمع اجماعا. قال في المصباح اجمعت المسير والامر واجمعت

290
01:29:23.250 --> 01:29:35.150
وعليه يتعدى بنفسه وبالحرف عزمت عليه وقال اجمعوا على الامر اتفقوا عليه. طيب الان نحن شرعنا ان شاء الله في المصدر الثالث من مصادر التشريع الا وهو الحديث عن الاجماع

291
01:29:35.750 --> 01:29:58.100
وهو مصدر كبير في الحديث عنه وتطبيقاته يا اجماعا قطعي محدودة جدا جدا انما اكثر الاجماعات انما هي اجماعات كما سيظهر لكم باذن الله. لكنه في النهاية مصدر المصادر التشريع وسنحتاج ان نتعامل معه كاي مصدر تشريعي ان نثبت اولا ماذا

292
01:29:58.350 --> 01:30:14.500
ان نقيم الادلة على حجيته. فنقول الاجماع في اللغة خلاصة معناه انه يدور على معنيين اما ان ياتي بمعنى العزم على الشيء فتقول اجمعت على اقامة الدرس ايش يعني عزمت

293
01:30:14.800 --> 01:30:38.500
ويأتي الاجماع بمعنى ماذا؟ الاتفاق. فتقول اجمعنا على كذا يعني اتفقنا على كذا فالاجماع له معنيان في اللغة. العزم على الشيء الاتفاق عليه نأتي الان للمعنى الاصطلاحي الاجماع اصطلاحا اتفاق مجتهدي الامة في عصر من من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على امر ديني

294
01:30:38.800 --> 01:30:55.500
شرح التعريف قولنا اتفاق وهذا مطالب. يا جماعة بالمعنى الاصطلاحي هو اتفاق نلاحظ دائما ارتباط المعنى الاصطلاحي مع المعنى اللغوي ابتداء ان الاجماع احد معانيه في اللغة ما هو الاتفاق لابد في المعنى الاصطلاحي

295
01:30:55.550 --> 01:31:14.100
ان يكون هذا ظاهر الاجماع في اصطلاح الاصولين اتفاق من مجتهدي الامة العلماء في عصر من العصور. هذا القيد الثالث ولكن هذا العصر يشترط فيه ان يكون متى؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

296
01:31:14.500 --> 01:31:34.900
هذا الاتفاق من العلماء في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يكون على ماذا على امر ديني ليس على امر دنيوي من امور الناس هذا تعريفه الان نأتي الى شرح التعريف سريعا. قولنا اتفاق وهذا مطابق للمعنى اللغوي الذي تقدم تقريره. قولنا مجتهدي الامة دل على ان المعتبر في الاجماع هو

297
01:31:34.900 --> 01:31:51.350
اتفاق العلماء المجتهدين دون غيره من المقلدين والعوام. لو ان العامة اتفقت على شيء حتى من امور الدين هل يعتبر هذا اجماع؟ المثقفين والكتاب والاطباء والمهندسين والمجالس النيابية والمحلية والبلدية. هل هذا يعتبر اجماع؟ لا

298
01:31:51.450 --> 01:32:04.650
لان هذا ليس قول العلماء. نعم واضافة المجتهدين الى الامة تدل على العموم فلا بد من موافقة جميعهم بلا استثناء. نعم لما نقول اتفاق مجتهدي الامة هاي الاضافة تدل على العموم

299
01:32:05.250 --> 01:32:24.100
يعني اتفاقه كل مجتهد من مجتهدي الامة ان الاجماع لازم اتفاق الجميع. وليس البعض اذن هذه الاضافة تدل على العموم. كمل. والمراد بالامة امة محمد صلى الله عليه فيه احتراز عن مجتهدي الامم السابقة فلا يعد اتفاقهم اجماعا شرعيا في حقنا

300
01:32:24.100 --> 01:32:44.150
وهل يعتبر في حقهم خلاف مبسوط في المطولات؟ يعني هذا اختلاف هيك استطرادي قد لا يهمنا كثيرا. هل الاجماع كان مصدر تشريعي لامة موسى عليه السلام؟ الاجماع كان مصدر تشريعي لامة عيسى عليه السلام؟ ام هذا من خصائص الامة؟ فهمتم؟ هل هو مصدر تشريعي من خصائص الامة؟ ام كان ايضا مصدرا تشريعيا

301
01:32:44.150 --> 01:33:04.600
عند الامم السابقة مراد هنا المجتهد المطلق اذا اطلق المراد بالاصل مجتهد المطلق. ولكن يقبل المجتهد المتجزئ اذا كان مجتهد في مسألة معينة واجتمع مثلا كل المجتهدين الجزئيين في مسألة معينة

302
01:33:04.700 --> 01:33:22.500
يقبل ايضا هذا الامر قد يكون في كل المسائل. وقد يكون في مسألة معينة. لكن المراد ان يكون مستقلا بالنظر. يعني المجتهد هنا هو المستقل بالنظر سواء في كل الشريعة او في باب من ابوابها. فقد يتفق علماء الاقتصاد

303
01:33:23.050 --> 01:33:43.350
هذا عالم الاقتصاد مستقل بالنظر في باب الاقتصاد لكنه قد لا يكون مستقل في باب مثلا المواريث. ممكن الاجتهاد يقبل التجزئة كما سيأتي عند الحمامة قولنا في عصر من العصور قيد اريد به رفع توهم ان المراد اتفاق جميع المجتهدين الى يوم القيامة. لانه نحن لما نقول اتفاق

304
01:33:43.350 --> 01:34:00.700
الامة وسكتنا ماذا سيفهم؟ وقلت لك اتفاق مجتهدي الامة على امر ديني يعني المفهوم ان يجب ان يتفق المجتهدون من لدن عصر الصحابة الى قيام الساعة. اذا ما اجتمعوا كل هذه القرون بالتالي لن يكون اجماع

305
01:34:01.150 --> 01:34:21.950
وهذا اصلا سينفي وقوع الهشمة اذا قلنا المراد اتفاق المجتهدين عبر جميع القرون على مسألة هذا بحد ذاته والغاؤه اللي موجود الاجماع. كيف نطلب اجماع جميع المجتهدين عبر جميع القرون. وانما المراد المجتهدين في حقبة زمنية معينة. يعني حتى كلمة في عصر من العصور. هل المراد بالعصر

306
01:34:21.950 --> 01:34:40.000
مئة سنة بالضرورة كل المراد حقبة زمنية معينة حقبة زمنية معينة توافر فيها العلماء. نعم والمراد بالعصر هنا من كان من اهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسألة. ومن بلغ بعد حدوثها فليس من اهل ذلك العصر. نص عليه الزركشي في البحر المحيط

307
01:34:40.850 --> 01:34:55.300
قولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم قيد اريد به بيان ان المعتبر هو اتفاق المجتهدين بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. اما في حياته فلا حاجة للاجماع لانه هذي قضيته من بلغ بعد حدوثها فليس من اهل ذلك العصر

308
01:34:55.350 --> 01:35:10.900
هذه سيكون لنا معها وقفة عند الحنابلة. يعني هذه حطوا عليها علامة بين قوسين لانه لأ في مشكلة عند الحنابلة في هاي الحالة يشترطون انقراض العصر الحنابلة دون غيرهم عندهم رأي خاص في هاي المسألة

309
01:35:10.950 --> 01:35:30.150
واظن ان هذه تحتاج الى اعادة نظر في وضعها هنا. ذكرها الزركشي وبعض المحيط. بس ما بتخدمنا احنا كحنابلة لهذه المسألة  قولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم قيد اريد به بيان ان المعتبر هو اتفاق المجتهدين بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. اما في حياته فلا حاجة للاجماع لانه صلى الله عليه وسلم المرجع في التشريع

310
01:35:30.150 --> 01:35:44.750
هل هناك مصدر تشريعي اسمه الاجماع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأ. ليه ؟ انه لا حاجة لوجود المجتهدين ما دام المعلم الاول والقائد الاعلى موجود صلى الله عليه وسلم

311
01:35:44.800 --> 01:36:01.650
وانما الاجماع مصدر تشريعي ظهر بعد وفاته وان كانت نصوص الكتاب والسنة دلتنا على اعتباره. هي نصوص الكتاب والسنة دلتنا على اعتباره. لكن الحاجة اليه ظهرت متى؟ اه الحاجة اليه ظهرت

312
01:36:01.850 --> 01:36:21.850
بعد وفاته. واما في حياته فلا حاجة للاستعمال لانه مصدر التشريع بنفسه موجود. هو صلى الله عليه وسلم. كم؟ قولنا على امر ديني اي تتعلق بالدين اصولا او فروعا. وفيه احتراز عن اتفاق الامة على امر دنيوي كاقامة المتاجر والحرف او على مسألة من علوم تجريبية فلا يعد ذلك اجماعا شرعيا ملزما

313
01:36:21.850 --> 01:36:40.000
لو مثلا اجمعوا على ان الارض كروية. شو رأيك يا شيخ؟  ايه هو ان الارض مسطحة الان اتفاق مجتهدي الامة على مسألة من المسائل هل هذه تعتبر من المسائل الدينية

314
01:36:40.050 --> 01:36:56.450
من المسائل الدنيوية كان يكفر فيها يا شيخ نعم وصلت لتاريخ الامة ان يكفر في مثل عام غير ملزم وهذا الكلام وليس مصدرا تشريعيا اذا اتفق علماء الامة في عصر من العصور

315
01:36:56.550 --> 01:37:17.550
على مسألة تتعلق بالفلك ان كيف شكل الفلك الاكبر؟ ومسارات النجوم. اتفق علماء الامة على مسألة هل هذه مسألة هي الاجماع الذي يحرم مخالفته هل هذا هو الاجماع الذي هو مصدر تشريعي تحرم مخالفته؟ الاصوليين بنقول لك لأ

316
01:37:19.350 --> 01:37:40.550
نعم هسا شيء اخر هذا. اذا كان يعني يتعلق بموضوع فعلا مأخوذ ان هذا هو معنى الاية القرآنية واتفق على هذا نعم لكن اذا كان من امور اجتهادية وتحليلية وما شابه ذلك. ليست لها علاقة بنصوص القرآن وانما نظر كما قال في العلوم التجريبية

317
01:37:40.550 --> 01:37:53.500
في العلوم التجريبية فحتى لو اتفقوا على شيء ليس هذا هو المصدر التشريعي الذي تحرم مخالفته. لانه انت في النهاية بتتكلم عن علماء ايش علماء الشريعة علماء الشريعة ايش اختصاصهم

318
01:37:53.900 --> 01:38:15.400
المسائل الدينية اذا اتفقنا على مسألة فيزيائية او كيميائية او ما شابه ذلك من امور الحياة والكون. فالاصل ان هذا ليس اصلا من اختصاصهم حتى يكون اجماعهم حجة فيه طيب حجية الاجماع. لقد دل الكتاب والسنة على اعتبار الاجماع مصدرا من مصادر التشريع الاصيلة التي يلزم الرجوع اليها في اثبات الاحكام الشرعية

319
01:38:15.400 --> 01:38:28.800
اتفق المسلمون على حجيته والعمل به ايضا. ولم يخالف في ذلك الا النظام من المعتزلة فيما ينسب اليه. نعم يعني قيل لم يخالف في مصدرية الاجماع الا ان الظام من المعتزلة

320
01:38:28.950 --> 01:38:45.850
وقدم هو حقيقة حتى كلام النظام يعني مش واضح هل هو ينكر ان هو قدم تعريفا مختلفا للاجماع تمام؟ ففهم من كلامه انه ماذا لا يوافق على الاجماع بالمعنى الذي يذكره الاصوليون

321
01:38:46.050 --> 01:39:03.450
وقالوا اذا النظام يمكن الاجماع بالمعنى الذي نذكره وقدم له تعاريف تجدونها في المطولات. وحقيقة يعني حتى الشوكاني في ارشاد الفحول وهذا حقيقة وجدته وانا اقرأ في كتابه يعني تشم من الشوكاني في ارشاد الفحول

322
01:39:03.550 --> 01:39:21.500
ايضا نفس عدم الاقرار ان الاجماع مصدر اقرأ في ارشاد الفعول وانظر في كلام الشوكاني على الاقل الناظر في كلامه يشعر ان الشوكاني ايضا لا يرى ان الاجماع بالمعنى الذي يذكره الاصوليون مصدرا يتحاكم الى

323
01:39:21.500 --> 01:39:40.350
وذكر اسباب وعلل لعدم اعتباره. تمام؟ انا اتفهم فكرة ان الاجماع بمعنى القطعي نادر وقليل جدا  وان اكثر الاجماعات سكوتية. لكن انكار اصل مرجعيته كمصدر تشريعي اظن يعني قد يكون فيها شيء من المجازفة

324
01:39:40.550 --> 01:39:56.100
طيب ادلة حجية الاجماع. خلينا ننظر ما الادلة التي تثبت حجية الاجماع؟ اولا من القرآن قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا

325
01:39:56.100 --> 01:40:14.000
هذه من ابرز اية استدل بها الاصوليون على حجية الاجماع وجه قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين ما هو؟ هو سبيل العلما سبيل العلماء هو المسائل التي اتفقوا عليها

326
01:40:14.350 --> 01:40:31.500
اذا اتفق العلماء على مسألة وانت خالفتهم فيها ولم تقبلها اذا انت اتبعت سبيل او غير سبيل المؤمنين والله توعد من يتبع غير سبيل المؤمنين بجهنم. اذا اتباع سبيل المؤمنين

327
01:40:31.550 --> 01:40:44.700
واجب وما هو سبيل المؤمنين يعني الحد الادنى منه هو ما اجمع عليه علماء الامة وسبيل المؤمنين كحد ادنى. نعم. وجه الدلالة ان الله توعد بالنار كل من اتبع غير سبيل المؤمنين

328
01:40:44.700 --> 01:41:04.700
وهذا يوجب علينا اتباع سبيلهم ومن سبيلهم ما اجمعوا عليه. فيكون اتباع اجماعهم واجبا. نعم. واول من اشار الى الى دلالة هذه الاية على الاجماع هو الخليفة الاموي الفاضل عمر بن عبدالعزيز رحمه الله حين قال سن رسول الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الامر من بعده سننا. الاخذ بها تصديق لكتاب الله

329
01:41:04.700 --> 01:41:20.750
لطاعة الله ومعونة على دين الله. ليس لاحد تغييرها ولا النظر في رأي يخالفها. فمن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى واصله جهنم مصيرا. تمام ثانيا الاحاديث هو موطن الشاهد طبعا اين هو

330
01:41:20.950 --> 01:41:35.800
قوله الامام عمر بن عبد العزيز فمن خالفها يعني من خالف سنن الخلفاء الراشدين واتبع غير سبيل المؤمنين. والله ولاه الله ما تولاه وقيل انها كأن عمر بن عبدالعزيز يشير

331
01:41:35.850 --> 01:41:54.400
الى ان  ما اتفق عليه الخلفاء الراشدون وعملوا به. واجمعت الامة في زمنهم على العمل به. هو من ترك سبيل المؤمنين. وهذا توعد الله عز وجل عليه وحقيقة يعني كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية الاجماع الذي ينضبط هو الاجماع في عصر الخلفاء الراشدين

332
01:41:55.000 --> 01:42:12.550
وهذا الواقع. الاجماع الذي ينضبط انه اجماع قطعي هو كل ما نقل نقلا عاما في عصر الخلفاء الراشدين. واما ما بعد ذلك فيصعب ان نقول هناك اجماع قطعي منضبط وانما هي اجماعات سكوتية. كمل

333
01:42:12.800 --> 01:42:32.800
ثانيا الاحاديث والاثار المتواترة تواترا معنويا التي تدل على عصمة هذه الامة كقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة. وقوله سألت الله الا يجمع امتي على ضلالة فاعطانيها. وقوله من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقوله لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين. وقوله عليكم بالسواد الاعظم

334
01:42:32.800 --> 01:42:42.800
انه من شذ شذ في النار. وقال ابن مسعود ما رأوه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وغيرها من الاثار التي تدل على عصمة هذه الامة. والمعصوم لا يصدر منه الا الصواب لان

335
01:42:42.800 --> 01:42:57.800
هذا هو معنى العصمة في الشريعة. خلاصة هذا الدليل ان هناك ايات واحاديث وخلينا نقول انه اعتمدنا على الاثار. هناك احاديث واثار دلت بتواترها المعنوي بتواترها المعنوي على ان هذه الامة

336
01:42:57.900 --> 01:43:13.800
معصومة كامة ان تجتمع على خطأ هناك احاديث واثار المفهوم المشترك بين ان الله لا يجمع الامة على ضلالة. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة

337
01:43:14.200 --> 01:43:29.600
هذا يدل على ماذا على ان اتفاق الامة على شيء لا يمكن ان يكون ضلالة لابد وان يكون هو الصواب لانه قال لا تجتمع امتي على ضلالة وقوله صلى الله عليه وسلم سألت الله الا يجمع امتي على ضلالة

338
01:43:29.700 --> 01:43:52.300
واعطانيها اذا اذا اتفق العلماء على شيء لا يمكن ان يكون ضلالة وكذلك امره صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين والمراد هنا اساسا يعني طبعا الكلام هذا له اماكن كثيرة واحتمالات عديدة لكن اذا اردنا ان نعمله على جماعة العلماء الربانيين فاكيد جماعة العلماء الربانيين كلامهم صواب وحق

339
01:43:52.300 --> 01:44:08.500
لانه لماذا يؤمر المسلم بلزوم الجماعة؟ اذا كان يمكن ان تكون جماعة العلماء على باطل وضلال ما الفائدة من لزومهم؟ وكذلك لا تزال طائفة الامة على الحق ظاهرين وعليكم بالسواد الاعظم وما شابه ذلك. وايضا اثر بن مسعود ما رآه

340
01:44:08.500 --> 01:44:22.100
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن المراد ما رآه المسلمون عن علماؤهم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. اذا اذا اتفق العلماء على حسن شيء لابد وان يكون حسنا والا لكان الله

341
01:44:22.100 --> 01:44:42.100
لهذه الامة. فهم قالوا بمجموع هذه الاثار دل ذلك على عصمة الامة. اذا اتفقت على شيء ان يكون هذا الشيء ضلالة. قال الشافعي او او عليه وعليه يكون الاجماع الصادر من هذه الامة صوابا والصواب يجب اتباعه. اذا الاجماع يجب اتباعه. قال الشافعي رحمه الله في الرسالة ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعته. ومن

342
01:44:42.100 --> 01:44:59.350
ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي امر بلزومها. التي امر بلزومها لما قال فليلزم الجماعة. نعم وانما تكون الغفلة في الفرقة. فاما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس ان شاء الله. نعم. وهذا كما قلت لكم انما ينضبط

343
01:44:59.350 --> 01:45:19.350
الكافة في زمن الصحابة. اما اليوم وما وقبلنا بقرون العلماء متوزعون متشتتون لا يمكن الجزم اننا وصلنا الى ارائهم جميعا الدليل الثالث نختم به. ومن دلائله ما ذكره ابو بكر ابو بكر عبدالعزيز من الحنابلة كما نقله عنه ابن تيمية في مجموعه قال نتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه

344
01:45:19.350 --> 01:45:32.800
صلوات وسعادة الدنيا والاخرة وبياض الوجوه. ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. وهذا احد الادلة على ان الاجماع حجة نعم الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام

345
01:45:33.000 --> 01:45:46.250
متى ذكر الجماعة؟ ذكر ان الجماعة سبب في رحمة الله ان الجماعة سبب في رضوان الله. ان الجماعة سبب في سعادة الدنيا والاخرة. ان الجماعة سبب في بياض الوجوه هناك كثير من الاثار

346
01:45:46.400 --> 01:46:02.850
تثني على الجماعة في اثارها وفي المقابل عندما يذكر القرآن او السنة الفرقة ماذا يذكر فيها؟ عذاب الله لعنة الله. سواد الوضوء. ولا تكونوا كالذين تفرقوا. لا تكونوا كالذين اختلفوا. اذا القرآن لا يريدنا ان نختلف

347
01:46:03.050 --> 01:46:17.450
يريدنا انه ايش نتفق. طب هل معقول القرآن يقول لنا لا تفرقوا ولا تختلفوا ونذهب نحن نتفق كعلماء ثم يخرج اتفاقنا باطل وضلال مش ممكن اذا كان القرآن ينهاك عن الفرقة

348
01:46:17.600 --> 01:46:29.600
اذا هو يأمر العلماء بماذا في الاجتماع فهل يمكن اذا اجتمع العلماء ان يكون اجتماعهم على ضلال؟ معناة القرآن لما قال لنا لا تفرقوا واجتمعوا ارشدنا الى شيء قد يكون ضلالا وهذا مستحيل

349
01:46:29.600 --> 01:46:44.700
فقالوا هذا من الادلة على ان اجماع العلماء حجة قاطعة. فانهم اذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله لان الله قال لهم لا تفرقوا لان الله لا تختلفوا فاذا امتثلوا امر الله وذهبوا للاجماع

350
01:46:44.750 --> 01:47:02.850
وللاتفاق اذا بالتأكيد هناك الخير وهناك الصواب. فلا تكونوا طاعة الله ورحمته بفعل لم يأمر الله به من اعتقاد او قول او عمل. يعني مستحيل الله يأمرنا بالاجتماع ثم فنذهب نحن الى الاجتماع الذي هو سبب الرحمة

351
01:47:02.950 --> 01:47:15.350
ونكتشف بعد ذلك ان هذه الرحمة التي في الاجتماع بفعل لم يأمر الله به او يكون على خلاف المقصود. قال فلو كان القول او العمل الذي اجتمعوا عليه اي العلماء

352
01:47:15.400 --> 01:47:29.500
لم يأمر الله به لم يكن ذلك طاعة لله ولا سببا لرحمة الله. فاذا ما دام الله امرنا بالاجتماع اذا هو ضمن لهذه الامة في هذا اجتماع ان يكون معصوما

353
01:47:29.850 --> 01:47:42.750
ادام الله امرك بالاجتماع اذا هو ضمن لهذه الامة في الاجتماع ان يكون ايش؟ معصوما. لكن العبرة ايش يا اخواني ان يحصل هذا الاجتماع فعلا ان يتفق جميع العلماء بلا استثناء

354
01:47:43.000 --> 01:48:07.150
اولا ان نحصلهم جميعا وان كلهم يعرف وان الجميع يعرف رأيه وبعد ذلك نقول هل اتفق الجميع؟ نصل؟ نعم اتفق الجميع حينئذ نقول هذا الرأي مضمون العصمة لكن كم وجد هذا بعد زمن الصحابة؟ وهل هذا متيسر اصلا بعد زمن الصحابة؟ وافتراق العلماء في المغرب الاسلامي والشمال والجنوب

355
01:48:07.150 --> 01:48:21.400
والشرق والغرب. يعني هذا كما يقول شبه المتعذر. ما بدي اقول متعذر تماما لكنه ماذا شبه متعذر. فضلا عن اختلافنا احنا اصلا في تقييم من هو العالم تجد انسان معتبر مثقف عالم

356
01:48:21.650 --> 01:48:37.750
بده يدخل رأيه في الموضوع. وبالتالي اذا جاء العلماء العصر فابدوا رأيهم في قضية تجد من بعضها في ناس يقول لك فلان خالف طب عالم ولا ليس بعادد. فهي اشكاليات كثيرة من حيث التطبيقات العملية. نقف عند هذا القدر

357
01:48:37.850 --> 01:48:46.350
الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ