﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.600
غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم سبحانه وحمل الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد

2
00:00:18.700 --> 00:00:32.700
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين. اللهم نج المستضعفين من عبادك في مشارق الارض وفي مغاربها. اللهم اجعل لهم

3
00:00:32.700 --> 00:00:45.500
من كل ضيق مخرجا من كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم انصرهم على من عاداهم يا ارحم الراحمين حياكم الله في موعد جديد في معهد ملكة للتأصيل والتفريع على مذهب الامام احمد

4
00:00:45.700 --> 00:01:05.500
ابن حنبل الشيباني رحمة الله تعالى عليه وما زال حديثنا مستمرا في مادة النظم الصغير بالنسبة لمادة اصول الفقه مع شرحها الايضاح والتقرير قبل البدء في مبحث اليوم مبحث النسخ ان شاء الله. ساعلق على ابيات المنظومة السابقة. من البداية الى حيث انتهينا

5
00:01:05.550 --> 00:01:26.850
حتى يحفظ الطالب على بينة ويكون يعني يربط المسائل النظمية بالمسائل العلمية التي اخذناها نبدأ مستعينين بالله اقرأ المنظومة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. امين. قال الناظم وفقه الله. نعم. احمد ربي واهب العقول

6
00:01:26.850 --> 00:01:48.750
وصل يا ربي على الرسول واكتب قبول نظمي الصغير كاصله مختصر التحرير. اذ منه لخصت تبويبي رتبته بنمط قريب. علم الاصول اربع احكام. قوله اذ منه لخصته بلا تبويب ان الشيخ عامر في نظمه الصغير لم يضع ابواب

7
00:01:49.350 --> 00:02:04.850
كل المنظومة من اولها الى اخرها سرد باب النسخ باب الاجماع كما تلاحظون لو صفحت المنظومة كلها عبارة عن سرد بدون وضع ابواب فاصلة بينه. نعم. علم الاصول اربع احكام

8
00:02:04.850 --> 00:02:29.700
ادلة دلالة حكام. نعم. ما معنى هذا البيت نعم قسمنا علم اصول الفقه الى اربعة اقسام القسم الاول الكلام في الاحكام تصور الاحكام الشرعية تعريف الحكم الشرعي وما هو التكليفي وما هو الوضعي وانواعها وهذا هو المبحث الاول الذي انتهينا منه. ثم ادلة يعني ايش يا شيخ حذيفة

9
00:02:31.650 --> 00:02:48.900
اللي هي ايش؟ مصادر التشريع. الكلام عن مصادر التشريع تعرف ما هو حجة وما ليس بحجة منها. الكتاب السنة الاجماع القياس وهكذا ثم قول دلالة دلالة اللي هو ايه كيف توظف مصادر التشريع في الاستدلال عن الاحكام

10
00:02:49.200 --> 00:03:12.650
تمام كيف توظف مصادر التشريع الاستدلال على الاحكام. واخيرا ايش قال؟ حكام يعني من هو المجتهد الذي يحق له ان يستعمل مصادر التشريع لانتاج الاحكام. ومن هو المقلد في مقابله؟ فالحكام هم المجتهدون ما صفات المجتهدين؟ فهذه اربعة اقسام عليها يدور علم اصول الفقه

11
00:03:12.650 --> 00:03:38.050
نعم. فالاول الاحكام في قسمين تكليف او وضع بغير ميل. الاول يعني نبحث الاول بارك الله فيك ومبحث الاحكام فالاول الاحكام في قسمين الاحكام قسمت الى قسمين. ما هما؟ تكليفي ووضعي تمام في الجملة. تكليفنا ووضع بغير ميل اي بغير شك ولا كذب ولا تردد. يعني هذي عبارة بس تكملة للبيت بغير ميل اي

12
00:03:38.050 --> 00:03:59.950
من دون شك اما التكاليف ففرض سنة. بدأ بالقسم الاول وهو الحكم التكليفي فما ما اقسام الحكم التكليفي؟ خمسة ففرض سنة اباحة كراهة وحرمة. اباحة كراهة وحرمة. هذا الحكم التكليفي. طيب. ما كان مأمورا به فذا وجب. ان كان

13
00:03:59.950 --> 00:04:16.000
جزما والا جازما. ان كان جازما والا مستحب. بدأ بتعريف كل واحد منها. فما هو الواجب اول حكم من الاحكام التكليفية كل ما امر به على وجه الجزم اليس كذلك؟ يعني كتعريف مختصر

14
00:04:16.150 --> 00:04:34.250
ما كان مأمورا به فدا وجب ان كان جازما. والا يعني وان كان مأمورا به لكن على غير وجه الجزم هذا هو المستحب المندوب احسنت والا مستحب  موسع مخير وما طلب. كفاية وعكسها كل يجب

15
00:04:34.450 --> 00:04:49.600
ما لا يتم واجب الا به. فواجب فاحرص على طلابه. ينقسم الواجب الحقيقة السنة نفس الشيء تنقسم يعني هذه التقسيمات موجودة في الواجب وفي السنة ينقسم الواجب الى واجب موسع وواجب

16
00:04:49.800 --> 00:05:09.750
مضيق والى واجب مخير وواجب معين والى ما طلب كفاية ما طلب عينا. فلذلك الموسع مخير وما طلب كفاية وعكسها ترجع عليه ما عكس الموسع المضيق ما عكس المخير المعين ما عكس الكفاية فرض العين. تمام؟

17
00:05:09.900 --> 00:05:22.150
كل يجب ثم قال ما لا يتم واخيرا المسألة الرابعة والاخيرة التي اخذناها في الواجب قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما لا يتم واجب الا به فواجب

18
00:05:22.300 --> 00:05:40.850
احرص على يعني احرص على تعلم هذه المسائل وتطلبها من مظانيها. نعم. اما الحرام فهو ما عنه نهي جزما ودون الجزم يقابل الواجب والمستحب الحرام والمكروه اما الحرام فهو ما نهي عنه جزما

19
00:05:41.050 --> 00:05:56.050
واما المكروه ما نهي عنه على غير وجه الجزم فيكون فعله على وجه الكراهة. لذلك قال اما الحرام وهو ما عنهونه جزما ودون الجزم يعني وما نهي عنه لا على وجه الجزم

20
00:05:56.100 --> 00:06:14.200
فعله اكرهي اكره فعله ولا تحرم يكره فعله فقط. ففعله مفعول به مقدم اكره. نعم. وان اتى التخيير فالاباحة بالنص او ما بالاصل. بالاصل او ما النص قد اباحه. واما ان كان الامر

21
00:06:14.200 --> 00:06:29.450
انت مخير بين الفعل والترك هذا يسمى ماذا الإباحة. ما هو حكم التكليفي الذي يكون فيه الانسان مخيرا بين الفعل والترك هذا الاباحة والاباحة على قسمين سباحة ايش يا شيخ

22
00:06:30.750 --> 00:06:49.100
الاباحة على قسمين الشيخ بلشنا ننسى يا جماعة بس صرناش مغادرين تفضل ايه اسد الاباحة العقلية والاباحة الشرعية الاباحة العقلية والاباحة الشرعية يذكروا ايش قلنا الاباحة العقلية معناها تميم يتذكر

23
00:06:54.900 --> 00:07:12.000
لكن العقل يدل على اباحته اعتمادا على القواعد العامة في الشريعة ما لم يأتي نص خاص باباحته لكن العقل دل على اباحته بناء على النصوص العامة الواردة في الشريعة والقواعد العامة الواردة في الشريعة. فهذا ما قصده بالاصل. وان اتى

24
00:07:12.000 --> 00:07:31.100
فالاباحة بالاصلي بالاصلي يعني الاباحة العقلية او ما النص قد اباحه؟ هنا يتكلم عن الاباحة الشرعية وهو ان النص يتطرق الى هذا الفعل بالتحديد ويتكلم عنه على وجه التحديد. ويقول لك افعل او لا تفعل. افعله او لا تفعله فانت مخير

25
00:07:31.150 --> 00:07:57.900
طيب احكام وضع سبب وعلة. والشرط والموانع المخلة ورخصة وعكسها العزيمة. ثم فساد صحة قويمة ما فساد صحة اذا انتقد هذه الاحكام الوضعية والاحكام الوضعية السبب والعلة تمام وذكر يعني وهل هناك فرق بين السبب والعلة؟ اظن انني تطرقت لهذا الموضوع. تطرقت لهذا الموضوع عموما

26
00:07:58.000 --> 00:08:13.650
اه والشرط والموانع المخلة. اذا السبب اعتبر العلة الان بحكم السبب الشروط والموانع. ثم قال ورخصة وعكسها العزيمة. الرخصة يقابلها العزيمة. هاي خمسة. ثم فساد صحة قويمة. هيك صاروا كم؟ سبعة

27
00:08:13.650 --> 00:08:41.850
طيب وسبب دماء فسبب دل على الوجود وفقده دل على الفقود. هذا تعريف السبب ما تعرف السبب يا شيخ بلال احنا ايش عرفنا ما يلزم  ويلزم الوجود ويلزم من  العدم

28
00:08:42.000 --> 00:09:00.900
لذاته زي اسمك. وهذي فائدة حفظ المنظومات منظومة تربطك مباشرة بالفكرة. فعمرك ما بتنساها اللي ما عنده محفوظ بضلها بعد شهر شهرين تتبخر الافكار لابد تحفظه قال فسبب دل على الوجود. يعني ما يلزم من وجوده الوجود

29
00:09:01.150 --> 00:09:21.150
وفقده دلا على الفقود. يعني ويلزم من عدمه عقد. وفقده دل على الفقود. يعني العدم دل على العدم. بس اتاها بعبارة نظمية حتى يمشي معه البيت. ثم قال. وعدم الشرط يفيد العدم وجود مانع كذاك فاعلم. اه الان قال واعدهم الشرطي يفيد العدم

30
00:09:21.150 --> 00:09:44.300
هو يشير الجزء المهم في تعريف الشرط. ما هو الجزء المهم في تعريف الشرط ما يلزم  عدم هو انت شف هاي فئة البيت خلص اعطاك الفكرة الاساسية انت خلص راح تشرحها وحدك. اما اذا الفكرة الاساسية ضايعة ولا بتجيبها. لذلك قال وعدم الشرط يفيد العدم

31
00:09:44.300 --> 00:10:02.100
ثبت اذا ايش؟ ما يلزم من عدمه العدم. وعدم الشرط يفيد العدم. يلزم من عدمه العدم. اما اما الجزء الثاني في التعريف يعني تكملة ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. اما المانع المهم في ايضا الجزء الاول ما هو

32
00:10:03.200 --> 00:10:17.300
ما يلزم من وجوده العدم عكس الشر تماما. ولذلك قال وجود مانع كذاك فاعلم. ايش يعني وجود مانع كذاك ؟ يعني وجود مانع يفيد العدم. يعني عدم الشرط يفيد العدم

33
00:10:17.400 --> 00:10:33.550
ووجود المانع يفيد العدم. بناء على التعريف اللي حضراتكم اتيتم به. طيب. وما به ترتب المراد فصحة وضدها الفساد. نعم الصحة قال وما به ترتب المراد يعني ما يترتب عليه الاثر

34
00:10:33.650 --> 00:10:58.600
الصحة قلنا اتيت بالتعريف المشهور عند الفقهاء او عند الجمهور ما هو؟ الصحة موافقة الفعل للامر. هسا اذا الفعل كان موافق للامر ترتب عليه اثره مثلا لما اقول هذا البيع موافق للامر الشرعي. اذا خلص سيترتب عليه اثاره من انتقال الملكية الى ملكية السلعة الى المشتري. وانتقام

35
00:10:58.600 --> 00:11:20.200
الثمن الى البائع اذا قلت هذه الصلاة موافقة للامر الشرعي. اذا سيترتب عليها اثرها ومقصودها. وهو براءة الذمة منها. تمام؟ فهذا معنى قوله وما به ترتب المراد وصحة. الصحة هو الفعل الذي يترتب عليه مقصوده وهذا طبعا تعريف اخر حقيقة

36
00:11:20.350 --> 00:11:31.500
هذا تعريف اخر وهو اقرب الى طريقة الحنفية في تعريف الصحة لكن الان مش موضوعك. كلاهما تعريف مقبول يعني بغض النظر عن الانتقادات. هذي ندرسها في المطولات ان شاء الله

37
00:11:31.600 --> 00:11:50.600
يقول الصحة هو الفعل الذي يترتب عليه المراد منه. يعني الفعل الذي يترتب عليه مقصوده بس هسألك الفعل متى يترتب عليه مقصوده والمراد منه؟ اذا كان موافقا للامر اذا انت فعلت فعلا موافقا للامر الشرعي موافق للمعايير الشرعية خلينا نقول

38
00:11:50.850 --> 00:12:14.200
خلص هذا الفعل سيترتب عليه المراد منه سواء كان عقد او عبادة  وثابت على فضدها الفساد وماذا والفعل اذا لم يكن موافقا للامر الشرعي والمعايير الشرعية لن تترتب عليه الاثار المطلوبة منه فسيكون فاسدا. لذلك قال وما به ترتب المراد. يعني الفعل

39
00:12:14.200 --> 00:12:36.400
الذي يترتب المراد والمقصود منه وهذا يكون اذا كان موافقا للامر الشرعي فهذا فعل صحيح وضدها يعني وما كان لا يترتب عليه المراد منه اذا هذا اذا لم يكن موافقا للامر الشرعي فهذا سيكون فاسدا. طيب. وثابت على خلاف الاصل فرخصة وقيدا بالسهل

40
00:12:36.400 --> 00:12:56.550
نعم الرخصة وما كان ثابتا على خلاف الاصل. طبعا هو اعطى تعريف جدا مقتضب. تمام؟ انت ممكن بالطريقة اللي احنا عرفناها ما هو؟ هو وما شرع ايوا استثناء من اصل كلي هذا هو خلاف الاصلي

41
00:12:56.900 --> 00:13:13.650
هذا هو خلاف اصلي ما شرع لعذر شاق استثناء من اصل كليا قائم يقتضي المنع مع الاقتصار على موضع الحاجة فيه هادي يا اخوان فائدة انه كل اسبوع لازم تجلس عالنظم الصغير

42
00:13:13.850 --> 00:13:32.200
على الافكار اللي درسناها خلاص تراجع عالاقل المصطلحات الاساسية. كل اسبوع لازم تجلس لما تنتظر حتى اعمل لك اختبار ما تمشي الامور احسنت اذن فالحكم الثابت على خلاف الاصل يعني كما ذكر ما شرع لعذر شاق استثناء من اصل كلي قائم يقتضي

43
00:13:32.400 --> 00:13:51.150
هذا رخصة مقيدا بماذا من السهل ان الرخصة لا تكون الا على وجه السهولة مش على وجه الصعوبة. لا يكون الرخصة اصعب من العزيمة لا يمكن يعني  والعلة الوصف الذي قد اقتضى حكما بهذا مبحث الحكم انقضى. العلة هو الوصف الذي اقتضى حكما

44
00:13:51.550 --> 00:14:05.500
وهذا حقيقة هو نفس السبب. يعني ما حتى لا تشوش على نفسك كثيرا يعني احيانا التعمق الزائد في بعض الاشياء يضر اكثر ما ينفع العلة احنا اعطيناها ثلاث معاني صحيح

45
00:14:05.900 --> 00:14:25.750
في شرحنا قلنا العلة تطلق على ما يوجب الحكم لا محالة وتطلق على المقتضي فقط وتطلق على الحكمة والذي نختاره هنا في اي المنظومة المعنى الثاني ان تعرف العلة بانها الوصف الذي اقتضى حكما. شو يعني اقتضى حكما؟ هو نفس تعريف السبب. ما يلزم من وجوده الوجود. ويلزم

46
00:14:25.750 --> 00:14:49.100
من عدمه العدم لذاته هي نفسها كما يقول  مبحث الحكم ايش؟ انقضى. هيك بنكون انتهينا من المبحث الاول من مباحث علم اصول الفقه. وهو مبحث تصور الاحكام. يعني انت هيك الاصل خلص عارف انه في حكم شرعي تكليفي وضعي. التكليفي واجب مندوب حرام مكروه مباح

47
00:14:49.100 --> 00:15:10.050
ملفه الوضعي سبب ومثله العلة والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد. هذي اساسيات انه كل ما ستدرسه بعد ذلك في اصول الفقه هدفه الوصول الى هذه الاحكام اما الوضعية او التكليفية. فلازم اولا تتصور الاحكام. نأتي الان الى المبحث الثاني وهو مصادر التشريع

48
00:15:10.050 --> 00:15:30.600
الادلة الاجمالية فقال. وثانيا ادلة منها اختلف. فيه وبعض بالوفاق يتصف. نعم. ثانيا مصادر التشريع مصادر التشهير قسمناها الى قسمين. مصادر التشريع متفق عليها وهي ايش ايها الرقي؟ والاجماع والقياس. حاول تحافظ على

49
00:15:30.950 --> 00:15:54.900
المختلف فيها مثل ايش يا مشايخ؟  استصحاب استصلاح مصالح مرسلة قول الصحابة احسن شرع من قبلنا ممتاز  وهي الكتاب السنة الاجماع. قياسها في غيرها نزاع شرع مضى ما قاله الاصحاب. مصالح ما استحسن

50
00:15:54.900 --> 00:16:14.600
هنا استصحاب. اعطاك اولا المتفق عليها يسمى اللف والنشر المرتب لانه اول شي بدأ بالمختلف فيه وقال ادلة منها اختلف فيه. وبعض بالوفاق ثم ذكر ما اتفق عليه. فلما جاء التعداد ما بدأ بتعداد المختلف فيه. بدأ بتعداد

51
00:16:14.750 --> 00:16:37.650
المتفق عليه. فهذا يسمى عند البلاغيين اللفوا النشر غير المرتب المتفق عليه وهي اربعة وهي الكتاب والسنة اجماع قياسها كما ذكر مصادر التشريع المختلف فيها في غيرها نزاع. ما هي؟ شرع مضى. شرع من قبلنا. ما قاله الاصحاب او للصحابي هل هو حجة ولا لا

52
00:16:37.750 --> 00:16:59.350
مصالحن اللي هو المصالح المرسلة فاستحسن الاستحسان والاستصحاب. طيب سنبدأ الان بالمصادر المتفق عليها فقال اما الكتاب اما الكتاب فتوى ترى السند قراءة الاحاد فيه مستند اما الكتاب الاصل ان سنده متواتر

53
00:16:59.600 --> 00:17:17.150
وهو حجة باتفاق الجميع ولكن وقع خلاف في ماذا؟ في جزئية واحدة وهي القراءة الشاذة عفوا عفوا قراءة الاحد. طبعا قراءة الاحاد في خلاف فيها بناء على انه هل تعتبر قرآنا او لا؟ عند الحرابلة الان هذا يهمنا مذهبنا. قال

54
00:17:17.700 --> 00:17:37.100
قراءة الاحاد فيه مستند عند الحنابلة هل قراءة الاحاد تأخذ حكم القراءة المتواترة؟ نعم. موضوع القراءة الشاذة هذا انا اضفته ولم يتطرق اليه الشيخ عامر بهجت في المنظومة. رأى الشارع انا اضفته حتى تعرفوا رأي الحنابلة فيه. واما الاصل فالحنابلة عندهم

55
00:17:37.150 --> 00:17:59.300
القراءة سواء كانت متواترة او بالاحاد مع وجود موافقتها للرسم العثماني بشكل من الاشكال اه اللغة العربية بوجه من الوجوه كله يعتبر عندنا حجة وكذلك اذا كانت شاذة واي نوع من انواع الشاب نقصد هنا ما صح سنده وكان موافقا للعربية لكنه لم يوافق

56
00:17:59.400 --> 00:18:15.900
مصحف عثمان. فهذا ايضا يعتبر عند الحنابلة حجة ويسمى قراءة شاذة. فاذا اما الكتاب فتواتر الصمد. يعني الاصل في القرآن ان سنده متواتر ولكن هناك قراءات احادية صحة سندا ووافقت مصحف عثمان ووافقت اللغة

57
00:18:16.050 --> 00:18:31.700
هذه ايضا تعتبر ولا نزاع عندنا الحنابل فيها. وانما النزاع وقع في القراءات الشاذة. طيب ثم الحديث منه ذو تواتر ومنه احاد فحكم الاخرة الحديث المصدر الثاني مصادر التشريع الحديث النبوي

58
00:18:31.800 --> 00:18:48.350
الحديث ينقسم يعني كيف القرآن فيه متواترة احاد؟ لذلك الحديث في متواتر واحاد متواتر واضح لذلك لم يتطرق الى حكمه الشيخ عامر. واضحة حجيته قال فحكم الاخر اما الاحاد سينقسم الى ايش

59
00:18:49.700 --> 00:19:05.800
فحكم الاخرين. قبول مسند ومرسل ورد. بنقل عدل ضابط سواه رد. قال في الاحاد عند الحنابلة يقبلون فيه المتصل سند ومرسل السند اللي هو منقطع السند بشرط ان يكون الناقل

60
00:19:06.450 --> 00:19:29.200
عدنان ضابطا. اما اذا لم يكن عدلا او ضابطا رده لذلك قال سواه رد يعني سواه مردود اختل العدل او الضبط يرد الحديث لا يستدل به في الاحكام سواء كان متصل او منقطع. نعم. وما روي من سنة المختار قول وفعل سنة الاقرار. هذا تقسيم

61
00:19:29.200 --> 00:19:49.150
السنة باعتبار نوعها قسمناه الى سنة قولية وفعلية تقريره وما روي من سنة المختار صلى الله عليه وسلم فهو اما سنة قولية او فعلية او ايش؟ او اقرارية وفعله ان كان للعبادة بعد ان تكلمنا قلنا السنة القولية

62
00:19:49.250 --> 00:20:08.950
لم نشتغل الان بقواعد الاستدلال بها. هذا في مبحث دلالات الالفاظ لكن ما يهمنا هنا الكلام عن احكام السنة الفعلية. هذا ما تكلمنا فيه الدرس الماضي السنة الفعلية ماذا قال؟ قال وفعله ان كان للعبادة فواجب وجاز ما للعادة الا اذا اختص به او كان من

63
00:20:08.950 --> 00:20:26.950
لمجمل بيانا فالحكم في المختص غير مشكل والحكم في البيان حكم المجمل اقراره. الان نأتي على السنة الفعلية عنوان الشيخ عامر لم يقسم لم يرتب الامور كما رتبتها لكم انا في داخل الكتاب. ماذا قال

64
00:20:27.100 --> 00:20:44.500
وفعله ان كان للعبادة ان كان للعبادة هو يتكلم عن الحالة الاخيرة اللي انا خاتمت فيها ما ظهر ما فعله صلى الله عليه وسلم. اه. ما فعله صلى الله عليه وسلم على قصد القربة

65
00:20:45.150 --> 00:21:03.600
اذكروا اخر سورة من فعله ما فعله على قصد القربة ولم ينص على حكمه وهنا الحنابل قلنا يحملونه على ماذا؟ على الوجوب. هاي اخر سورة هو الشيخ بلش من تحت. انا بلشت من فوق. فهو اذا نقول ما ما صدر منه صلى الله عليه وسلم

66
00:21:03.600 --> 00:21:23.650
على وجه القربة ولم ينص على حكمه بعينه فالاصل انه عند الحنابلة فعله في هذه الحالة يحمل على الوجوب حتى تأتي القرين  طيب ثم قال وجازما للعادة رجع الان بميت. الافعال التي صدرت منه على وجهه عادة العرب ما حكم الاقتداء بها

67
00:21:23.700 --> 00:21:41.100
مباح اذا قال جاز يعني ابيح. اكتب جاز بمعنى مباح. كمل. الا اذا اختص به او كان من فعل لمجمل بيانا فالحكم في المختص غير مشكل. والحكم في البيان حكم المجمل. هو ذكر ما صدر منه على وجه الاختصاص

68
00:21:41.100 --> 00:22:02.650
وما صدر منه على وجه بيان المجمل معا. الان ما صدر منه على وجه الاختصاص ما حكم الاقتداء به فيها تفصيل اذا اختص بالحكم دون الفعل فنحن لا نعتقد الحكم الذي لدينا هو الحكم الذي لديه. لكننا نفعل هذا الفعل باعتبار حكمنا كمثل الوتر

69
00:22:02.700 --> 00:22:22.700
فهي واجبة عليه صلى الله عليه وسلم سنة علينا. واما ما اختص به فعلا وحكما فهذا لا يجوز الاقتداء به كالزواج من اكثر من اربع نسوة. طبعا الشيخ عامر ما اعطى هذا التفصيل. قال فالحكم في المختص غير مشكلة. وكأنه يحيل الامر علي انا. اذا انا اشرح لكم. يعني هو كيف

70
00:22:22.700 --> 00:22:36.400
مشكلة يعني بين طب ما هو وما شرح يعني وفعليا يحيل الامر على من سيشرح المنظومة للطلاب. هو الذي فصل لكم واما ما فعله بيانا لمجمل صلى الله عليه وسلم فما حكمه؟

71
00:22:36.800 --> 00:22:59.600
انت خلص اعطيني اياه قاعدة واحدة. الافعال التي صدرت بيانا لمجمل. اه يا منير يعني حكمها حكم مجمل حكم ما كان مجملا. فما فعله بيانا لواجب فالاصل في الفعل انه واجب حتى تأتي القرين الصادم

72
00:22:59.650 --> 00:23:20.900
وما فعله بيانا لسنة فالاصل انه ماذا؟ يكون سنة حتى تأتي القرين الصارفة. لذلك هو ذكرهما معا ثم قال اقراط اقراره دل على الجواز كذا الجبلي بلا احترازي وهنا شوية دخل تكلم عن السنة التقريرية. بعدين رجع للفعل الجبلي

73
00:23:21.200 --> 00:23:42.800
في المنظومات بنسامح مش مشكلة. يعني يضطر الشاعر الى مثل هذا. فخلوني اجي لشرح الشطر الثاني بعدين نرجع للشطر الاول. قال كذا الجبلية بلا احتراز يعني كده نجيب الافعال الجبلية. ايضا حكم حكم الافعال العادية. الاقتداء به في الافعال الجبلية مباح. طب بعدين بنرجع للشطر الاول بنتكلم عن السنة

74
00:23:42.800 --> 00:24:00.200
التقريرية قال اقرار السنة التقريرية بشروطها تدل ما هو الحكم الذي تعطينا اياه الإباحة حتى تأتي قرية صارفة. السنة التقريرية اذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين على فعل. فالسنة التقريرية تعطيني حكم الاباحة

75
00:24:00.200 --> 00:24:19.050
هتكون قواعد مهمة اخواني ان تعرف هذا الفعل ما دلالته؟ هل يدل على الاباحة؟ هل يدل على الوجوب؟ وهل هو بيان لمجمل؟ فحكمه حكم هل هو حرام ان اقتدي به الاختصاص؟ بدك تكون انت عارف دلالة افعال النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:24:19.250 --> 00:24:37.600
انتهينا الى هنا بيت تسعة وعشرين صحيح؟ الان سنشرع في مبحث اليوم الا وهو ماذا؟ الكلام عن النسخ. بسم الله بسم الله طبعا نبحث النسخ اخواني هو مبحث مشترك بين القرآن والسنة

77
00:24:37.900 --> 00:24:55.600
لذلك يذكر بعد القرآن والسنة يعني النسخ يتطرق للقرآن ويتطرق لايه للسنة لذلك يذكرونه بعد الحديث عن اول مصدرين تشريعيين. النسخ لا يتطرق للاجماع. الاجماع لا ينسخ القياس لا ينسخ

78
00:24:56.550 --> 00:25:09.250
قول الصحابي لا ينسخ الذي ينسخ من مصادر التشريع او الذي يقبل النسخ ما هو فقط القرآن والسنة. فلذلك ذكروا هذا المبحث بعد القرآن والسنة. نقول بسم الله. بسم الله

79
00:25:09.500 --> 00:25:32.150
قال حفظه الله مبحث النسخ تكلمنا في المباحث السابقة عن مصدرين اساسيين من مصادر التشريع وهما الكتاب والسنة. وبينا انه لا نزاع بين الامة في وجوب بالرجوع اليهما والاستنباط للاحكام الشرعية. الاستنباط للاحكام الشرعية. طيب. وانما الخلاف في تفاصيل الاستدلال. جميل. وفي هذا المبحث سنقرر

80
00:25:32.150 --> 00:25:51.100
مهمة تتعلق بهذين الدليلين. وهي ان دلالة نصوص الكتاب والسنة على الحكم الشرعي تبقى قائمة ما لم يثبت نسخ النص. الان نص في الكتاب او السنة استفدت منه حكما شرعيا. خلص انا استفدت منه حكما شرعيا

81
00:25:51.300 --> 00:26:07.300
تبقى دلالة هذا النص على الحكم الشرعي قائمة ولا يجوز لاحد ان يلغيها حتى يأتي ايش؟ ما يدل على نسخها تمام؟ اذا اي دلالة اي حكم يؤخذ من الكتاب والسنة

82
00:26:07.900 --> 00:26:22.900
يبقى وجوب العمل به قائم حتى يأتي ما يدل على ماذا؟ على انه منسوخ حتى يأتي ما يدل على انه ماذا؟ منسوخ. طبعا هذا متى يكون النسخ؟ اكيد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. اما نحن

83
00:26:23.050 --> 00:26:39.200
انما وظيفتنا ان نعرف هل وقع نسخ ولا لا. اما فش اشي الان راح ينتسخ نحن ليس لنا ان ننسخ على اهوائنا. نعم فان ثبت نسخه لم يعد يصلح للاحتجاج به. نعم اذا ثبت انه هذا الحكم منسوخ

84
00:26:39.300 --> 00:26:57.050
لكن انا كنت جاهل انه منسوخ ثم تعلمت ذلك خلاص لا يجوز ان اعمل بهذه الاية او هذا الحديث وحتى نفهم هذه القاعدة لابد ان نعرف ابتداء ما المقصود بالنسخ عند العلماء؟ تمام. تعريف النسخ النسخ لغة اختلف في تحديد

85
00:26:57.050 --> 00:27:13.900
معنى اللغوي للنسخ. واطال الاصوليون الخوض فيه اكثر من غيرهم. يعني الاصوليون اهتموا بمعنى النسخ لغة اكثر من اللغويين انفسهم  وهذا يحصل احيانا لانه هذا المصطلح بكون انا كصاحب علم معين مهتم به

86
00:27:14.150 --> 00:27:30.100
فاهتم بالتنبيش عن دلالته اللغوية اكثر من اهتمام علماء اللغة انفسهم. انه علماء اللغة في المعاجم هو خلص يذكر المعنى الذي ظهر له ابتداء وبمشي لكن الاصولي لانه يحتاج الى تحرير معنى النسخ

87
00:27:30.250 --> 00:27:44.600
او معمل عام او معمل خاص فتجده ينبش عن المعاني اللغوية لهذه الكلمة اكثر حتى من اللغوي نفسه. سبحان الله. طيب ويمكن ان نجمل الخلاف بينهم في ثلاثة اقوال. الخلاف في ايش اذا الان

88
00:27:44.650 --> 00:28:00.550
ما معنى النسخ في اللغة هل هو حقيقة في كذا ولا مجاز؟ فنقول النسخ القول الاول. النسخ حقيقة في الازالة والرفع. هذا القول الاول الذين يقولون ان النسخ في اللغة هو ماذا

89
00:28:00.750 --> 00:28:21.300
وحقيقة في الازالة والرفع يعني معناه الحقيقي ما هو؟ الإزالة والرفيع معناه الحقيقي الإزالة والرفع. فعندما تقول نسخت الشمس الظل هكذا تقول العرب نسخت الشمس الظل. ما معنى نسختنا؟ ازالت

90
00:28:21.700 --> 00:28:42.950
رفعت تمام. نسخت الريح اثار المسير ما معنى نسخت الريح اثار المسير ما زالت ورفعت فهذا هو المعنى الحقيقي للنسخ. الازالة والرفع من معنى المجازي ما هو للنسخ؟ ويطلق مجازا بمعنى النقل

91
00:28:43.100 --> 00:28:58.650
قال يقال نسخت الكتاب اذا نقلت نصوصه الى كتاب اخر. طبعا النسخ اذا على هذا القول معناه المجاز ما هو النقل طبعا النقل له عدة احتمالات بان النقل قد يكون نقل الشيء

92
00:28:58.700 --> 00:29:14.800
مع عدم بقاء وجوده في الاصل انا نقلت هذه الكاسة من هنا الى هنا وهنا هي ماذا؟ هي فعليا لم يبق لها وجود في المكان الاصلي. وانتقلت تماما الى المكان الجديد. هذه صورة منصور النقل

93
00:29:15.050 --> 00:29:36.400
ان تنقل الشيء ولا يبقى له وجود في المكان الاصلي في صورة ثانية من النقل ان تنقل الشيء مع بقاء وجوده في المكان الاصلي. زي ايش؟ المثال اللي ذكرناه النقل اللي هو النسخ من كتاب الى كتاب اخر. انت لما اقول لك الله انسخ هذا الكتاب. انت شو بتعمل لما؟ تنسخ الكتاب؟ يقول لك انسخ شو بتعمل

94
00:29:36.400 --> 00:29:51.750
انت بتشيل الاسطر وهاي وبتنقلها لمكان ثاني ولا بتعيد كتابتها؟ انت فعليا لما تنسخ انت تعيد الكتابة. فيسمى هذا نقل مع بقاء الاصل ننقل اذا هناك نقل مع زوال الاصل وهناك نقل مع

95
00:29:52.000 --> 00:30:07.850
البقاء الاصل في مكانه. وهذا مثاله الذي ذكرته نسخت الكتاب اذا نقلت نصوصه الى كتاب اخر. اه هو النقل بصورته الاولى الذي يكون ان تنقل الشيء من مكان الى اخر. حقيقة هو داخل تحت الرفع والازالة

96
00:30:08.000 --> 00:30:27.400
انه انا لما تكون الكاسة هنا وانقلها الى هنا. انا ماذا فعلت انا رفعتها وازلتها عن مكانها الاول استحدثت لها مكان ثاني. فهذا النقل هو داخل في الرفع والازالة فلا حاجة اليه. اما النقل الذي اريده هنا النقل الذي يتضمن

97
00:30:27.450 --> 00:30:47.350
بقاء الشيء في مكانه الاصلي انه انا بنقل الكلام الى صفحة جديدة لكن نقلي لا يعني انني ازلته من الاصل وانما مجرد اعادة للكتابة مرة اخرى استعمال النسخ بمعنى النقل مجاز. هذا القول الاول. اذا القول الاول ان النسخ معناه الحقيقي ما هو

98
00:30:47.750 --> 00:31:03.600
الرفع والازالة ومعناه المجازي النقد. القول الثاني بالعكس ماذا قال اللغويون او بعض الاصوليين؟ النسخ حقيقة في النقل مجاز في الرفع. قالوا لا احنا بالاستقراء وجدنا ان النسخ معناه الحقيقي النقل

99
00:31:03.950 --> 00:31:24.050
واذا اطلق بمعنى الرفع والازالة فهذا ايش مجاز عكسوا القول الثالث النسخ مشترك بين الرفع والنقل. القول الثالث ان النسخ لفظ مشترك تمام يطلق بمعنى الرفع حقيقة ويطلق بمعنى النقل حقيقة

100
00:31:24.250 --> 00:31:46.100
مثل العين الان العين ايش معاني العين في اللغة العربية العين تطلق على الجاسوس. وتطلق على البئر وتطلق على الذهب. وتطلق ايش العين ايضا على الباصرة صح؟ فهنا نقول كلمة العين لفظ مشترك هو حقيقة في هذا وحقيقة في هذا وحقيقة في هذا. فالبعض قال كذلك النسخ هو حقيقة في

101
00:31:46.100 --> 00:32:04.600
رفع وحقيقة في النقد اذا عندك ثلاث توجهات لغوية في تحديد معنى النسخ هل هو حقيقة في الرفع مجاز في النقل او العكس هل هو حقيقة في النقل مجاز في الرفع؟ او هو مشترك بينهما؟ طبعا ان شاء الله في مستويات متقدمة

102
00:32:04.850 --> 00:32:22.000
سنحرر لماذا الاصوليون يهتمون بهذا؟ يعني هو مش مجرد فضاوة. يعني هم عم بيبحثوا في معنى النسخ الهم مقصد في اسقاطه على المعنى الاصولي. لكن انا بهمني في هاي المرحلة الاقتصار على ادراك الخلاف اللغوي. طب نذهب الى النسق اصطلاحا. قال النسخ اصطلاح

103
00:32:22.000 --> 00:32:35.750
اختلف الاصوليون في تحديد المقصود من نسخ في الاصطلاح الشرعي. كما اختلفوا في تحديد معناه اللغوي. وان كان اختلافهم في الجملة اختلاف عبارة ولفظ لا معنى. يعني الاختلاف بين الاصوليين

104
00:32:35.850 --> 00:32:53.050
في تعريف النسخ اكثره اختلاف لفظي ليس اختلاف مؤثر على الحقيقة النهائية فلذلك نحن في هذا المستوى المبتدئ سنقتصر على تعريف واحد هو الذي يهمنا قال ونحن نختار تعريفا واحدا ونسير عليه فنقول النسخ رفع حكم شرعي

105
00:32:53.050 --> 00:33:13.800
ثابت بخطاب متقدم بخطاب شرعي متراخ عنه. جميل النسخ رفع حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم به اي بواسطته خطاب شرعي متراخ عنه الان هذا التعريف انه تعريف اساسي بدنا نحلله

106
00:33:14.100 --> 00:33:30.000
كلمة كلمة. تمام؟ يعني فش مجال مشاية لنشيله. بدك تفهم كل كلمة مع دلالتها؟ لاحظوا هنا لما قلت النسخ بالمعنى الاصولي ما هو رفع اذا هنا مشيت على المعنى اللغوي الاول ان النسخ حقيقة في اللغة ايه

107
00:33:30.100 --> 00:33:47.300
الرفع والازالة فاستجلبت هذا المعنى اللغوي واسقطته على المعنى الاصولي فقلت فالنسخ ايضا في الشريعة وايش رفع وازالة النسخ في الشريعة ايضا ايش؟ رفع وازالة. بس رفع وازالة لايه؟ الان سنأتي

108
00:33:47.600 --> 00:34:05.700
قولنا رفع حكم شرعي اي ازالته على وجه لولاه لبقي ثابتة. نعم النسخ ورفع لحكم شرعي قلنا معنى الرفع هنا ازالة الحكم الشرعي على وجه يعني على طريقة لولا هذه الطريقة

109
00:34:05.850 --> 00:34:30.000
لبقي هذا الحكم ثابتا ازالة الحكم الشرعي على وجه يعني على طريقة او بطريقة لولاها لبقي الحكم ثابتا ومستمرا طب ايش هي الطريقة؟ ستأتي معنا بعد قليل ان شاء الله. طيب. وهذا يفارق زوال الحكم لانتهاء المدة المحدودة المحددة له شرعا. نعم. فانه لا يسمى

110
00:34:30.000 --> 00:34:43.800
كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا هذا الفعل ثلاثة ايام ثم كفوا عنه. فان زوال الحكم بعد مضي هذه المدة لا يسمى نسخا عند الاصوليين. جميل لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه

111
00:34:43.850 --> 00:35:08.400
هذا الفعل افعلوه لمدة ثلاثة ايام بعد الثلاثة ايام ايش راح يصير يا منير؟ خلص راح يتوقفوا عن فعله اذا هو ابتداء لما اعطاهم الحكم وقته بمدة معينة تمام لنفترض هذا الافتراض ان النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة افعلوا هذا الفعل لثلاثة ايام

112
00:35:09.200 --> 00:35:26.250
اذا تلقائيا بعد الثلاثة ايام ماذا سيحصل سيتوقف هذا الفعل هل هذا يسمى نسخا؟ يعني بعد ثلاثة ايام نقول انتسخ هذا الفعل؟ لا بانه النسخ نمط معين اسلوب معين فقط هو الذي يسمى نسخ

113
00:35:26.300 --> 00:35:46.300
هو ان يرفع الحكم ها يرفع الحكم بطريقة معينة لولا هذه الطريقة لبقي الحكم ثابتا ما هي هذه الطريقة هي التي ستأتي معنا وهو ان يأتي خطاب متأخر متراخم يبطل العمل بالخطاب الاول

114
00:35:46.300 --> 00:36:05.000
اما اذا انا ابتداء من البداية قلت لك هذا العمل اعمله ثلاثة ايام انت مش رايح تحتاج خطاب ثاني ينسخ الخطاب الاول ويقول لك خلص وقف لانه انت تلقائيا انا اصلا شو قلت لك من البداية

115
00:36:05.200 --> 00:36:16.900
هذا الحكم اعملوا ثلاثة ايام بعد انتهاء الثلاثة ايام انت رح ايش؟ رح توقف. لانك رح تقول لي خلص انت قلت لي اعملوا ثلاثة ايام. فهنا هذا لا يسمى نسخا لان النسخ

116
00:36:16.950 --> 00:36:37.200
ويحتاج الى طريقة معينة. هذه الطريقة المعينة هو ان يأتي خطاب ثاني هو الذي يوقف العمل بالخطاب الاول بحيث لو لم يأتي هذا الخطاب الثاني لبقي العمل بالخطاب الاول ماشي فش فيه اي مشكلة. صحيح؟ طيب. اذا رفع الحكم

117
00:36:37.200 --> 00:36:53.200
الشرعي الثابت بخطاب متقدم كمل. قولنا ثابت بخطاب متقدم فيه بيان ان النسخ رفع حكم ثابت بنص شرعي لا بالبراءة الاصلية اما ما جاء رفعا للبراءة الاصلية فلا يسمى نسخا عند الاصوليين. طيب ممتاز

118
00:36:53.800 --> 00:37:06.900
انه لازم نحرر اخواني مفهوم النسخ لانه يحصل فيه خلط عند كثير من طلاب العلم لحتى اهل العلم بعضهم خلط فيه حتى نحذر ما هو النسخ؟ اذا النسخ رفع حكم

119
00:37:07.200 --> 00:37:28.450
شرعي لكن هذا الحكم الشرعي اللي بدنا نرفعه اللي بدنا نزيله اللي بدنا ننسخه. في شرط لازم يكون ثابت بايش ؟ بخطاب شرعي هون السؤال وفي حكم شرعي لم يثبت بخطاب شرعي

120
00:37:29.500 --> 00:37:46.550
في اشي اه ذكرناه واحنا قبل شوي بنشرح ونقرأ المنظومة. ايش هو؟ احسنت ما ثبت بالاباحة العقلية. بس هاي الصورة قبل شوي ان المباح على نوعين هناك مباح ثبت بالاباحة العقلية وهناك مباح ثبت بالنص

121
00:37:46.800 --> 00:38:13.950
فاذا كان عندي حكم شرعي ثبت بالاباحة العقلية بالاباحة العقلية. مثلا في زمن النبوة النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء ابتداء لم ينزل عليه تحريم اه اكل الحمر الاهلية نزل تحريم اكل الحمر الاهلية متى؟ يوم خيبر. سبعة هجري

122
00:38:14.550 --> 00:38:32.950
بالتالي في السنة الاولى من الهجرة لو سألتك في السنة الاولى من الهجرة ما حكم اكل الحمرة الاهلية مباح السنة الثانية من الهجرة ما حكم اكل الحمرة الاهلية؟ مباح. طب وين اباحته؟ في حديث يقول يجوز اكل الحمر الاهلية؟ لأ

123
00:38:33.150 --> 00:38:50.900
بس من وين اخدنا اباحته الاباحة العقلية من الاباحة العقلية كانت تقتضي ان الاصل في الحمار الاهلي ماذا الجواز حتى اجى يوم خيبر النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه تحريم اكل

124
00:38:50.950 --> 00:39:16.100
الحمر لحم الحمر الان هل نقول الحديث الذي في خيبر وهو تحريم اكل الحمر الاهلية؟ ناسخ لجواز اكلها؟ لا ليش ما هو كان مباح بعد ان حرم بنقول الاباحة التي كانت موجودة هل هي اباحة بالنص؟ يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام قال يباح لكم ان تأكلوا الحمر الاهلية؟ لأ ما في نص

125
00:39:16.200 --> 00:39:37.850
كانت اباحة مستندها ايش؟ العقل. ان الاصل انه مما سكت عنه ونأخذه ونتعامل معه الى ان يأتي ما يحرم فلما جاء ما حرم هذا التحريم نعم منع الاباحة بس منعه للاباحة لا يسمى نسخا. ليه؟ لان الحكم الاول

126
00:39:37.900 --> 00:39:57.550
لم يؤخذ من نص اخذ من الذبيحة العقلية فهمتوا؟ فلذلك قلنا النسخ رفع حكم شرعيا بس بشرط ان يكون هذا الحكم الشرعي ثبت بخطاب متقدم فنقول اما اذا كان هذا الحكم الشرعي

127
00:39:57.600 --> 00:40:19.700
الذي رفعناه ثبت بالاباحة العقلية وليس بخطاب فرفعه لا يسمى نسخا. هو عبارة عن تشريع فقط. نعم. قال فكثير من المسائل سكتت عنها الشريعة ابتداء لم تتعرض لها فكانت على البراءة الاصلية. نعم. في السنة الاولى من الهجرة الثانية الثالثة كانت كثير من الاحكام احكام الحيوانات احكام

128
00:40:19.700 --> 00:40:39.700
كانت كلها مسكوت عنها. وكان التشريع يأتي بالتدريج. نعم. ثم جاء بعد ذلك تحريمها او ايجابها بنصوص الكتاب والسنة رفع لتلك البراءة فهذا لا يسمى نسخا في اصطلاح الاصوليين. اذ اغلب الشريعة من هذا القبيل. نعم اغلب الشريعة اصلا كانت بالتدريج. طب

129
00:40:39.700 --> 00:40:59.950
سؤال الخمر شو رأيكم لما الله عز وجل انزل سورة المائدة فاجتنبوه هل نعتبر هذا نسخ بما ثبت ابتداء باباحة عقلية ولا يعني عفوا هو مش نسخ هل يسمى رفع لما ثبت ابتداء باباحة عقلية ولا لأ

130
00:40:59.950 --> 00:41:32.000
يعتبر شكل من اشكال النسخ لما نزل تحريم الخمر فاجتنبوه. هل هذا يعتبر نسخ ولا مجرد تشريع؟ خلاف بين العلماء. اه عمر ايوه يعني اذا حتى تحدد يعني باختصار انت ايش فعلت يا عمر؟ حتى نحدد هل فاجتنبوه اللي في سورة المائدة هي ناسخة

131
00:41:33.100 --> 00:41:53.950
مشرعا وغير ناسخة. هذا يعتمد هل هناك نص اول اباح الخمر ثم جاء النص الاخير حرمها فهمتم الان ما الذي سيحدد؟ هل يوجد نص اولي حرم عفوا اباح الخمر ثم جاءت سورة المائدة فحرمتها

132
00:41:54.100 --> 00:42:09.550
هنا في خلاف ترى في كتب التفسير ومع حاسة المدرسة انه في مدرسة معاصرة ناشئة اصلا. ترى انه فيش اشي اسمه نسخ وهذا خطأ بس هون بصير نقاش بعض العلماء يقول لك ما في نص صريح يقول الخمر مباحة

133
00:42:10.800 --> 00:42:26.800
ما في نص يقول لك الخمر ايش؟ مباحة وانما كان الصحابة يشربونها على الاباحة العقلية زي هزه الحمرة الاهلية. فلما جاء انما الخمر والميسر والانصاب والازلام والسراب فاجتنبوه هذا ليس نسخا. هذا تشريع جديد

134
00:42:27.150 --> 00:42:43.400
رفع لما ثبت بالاباحة العقلية فلا يسمى نسخا الذين يخالفونه شو بقولوا الشيخ عمر لما الله عز وجل قال لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ضمنيا شو المفهوم منها؟ انه في غير وقت الصلاة مباحة

135
00:42:43.550 --> 00:43:00.450
الحقيقة صعب نقول ان اباحة الخمر كانت فقط مقتصرة على الاباحة العقلية في نصوص كانت تشير الى انها مباحة ضمنيا صح؟ فش اية بتقول الخمر مباح. فش حديث بيقول الخمر مباح. بس ضمنيا

136
00:43:00.750 --> 00:43:22.100
في اشارات في القرآن انه ايه بدك تشرب اشرب. يعني هيك كانها بتقول لك بدك تشرب اشرب. ما صرحت بس اشارت فمن لاحظ هذه الاشارات قال لا قال اية المائدة هي ناسخة. لان اباحة الخمر ليست فقط اباحة عقلية. بل هي اباحة نصية وان لم يكن النص صريحا في ذلك

137
00:43:22.100 --> 00:43:42.700
لكنه ضمني في الاشارة هنا بس انا بطرح لك هذا الموضوع لانك ممكن تقرأ في كتب كثيرة. انه البعض بعتبر انه الخمر ايته ناسخة والبعض بعتبرهاش ناسخة بسبب توجيه هل الحكم الاول كان ثابت بالاباحة العقلية؟ ولا ثابت باباحة نصية ضمنية؟ فهمتم كيف بيصير الخلاف

138
00:43:42.700 --> 00:43:56.450
يعني في مساحة للتفكير عند اهل العلم. كمل. قال وان كان قد يسمى نسخا بالمعنى العام يعني هذا اصطلاع عام يعني البعض قد يسمي اه ما ما رفع الاباحة العقلية نسخا

139
00:43:56.750 --> 00:44:09.200
قد تجد بعضهم يصطلحون على هذا من المتقدمين قد يطلق ما رفع الاباحة العقلية نسخا. بس احنا كمعنى اصولي دقيقة اتفقنا انها ايش ؟ مش نسخ. كمعنى اصولي دقيق. طيب. قولنا بخطاب

140
00:44:09.200 --> 00:44:28.600
شرعي. بشفعي الباء هي باء الواسطة باب الاستعانة بهالسببية سميها زي ما بدك. تمام؟ فاذا النسخ رفع حكم شرعي اتفقنا لازم يكون هذا الحكم الشرعي رقم واحد ثابت خطاب متقدم. بماذا سيرفع؟

141
00:44:29.500 --> 00:44:46.150
بخطاب شرعي متأخر ذلك هذه باء السببيات او باء الاستعانة قال فيه احتراز فيه احتراز من ارتفاع الحكم الشرعي بسبب موت المكلف او جنونه فانه لا يسمى نسخا كذلك. لو ان انسانا

142
00:44:48.150 --> 00:45:06.750
يفعل الاحكام الشرعية. يصلي ويفعل الافعال. لكنه مات ارتفعت الاحكام الشرعية في حقه. صح؟ ارتفعت الاحكام الشرعية في حقه لكن ارتفاع الاحكام الشرعية في حقه بسبب ماذا هل هو بسبب خطاب شرعي متراخي ولا بسبب موته؟

143
00:45:06.800 --> 00:45:27.750
هون بسمي موتة طب انسان كان عاقل ربنا ينام عليه بالعقل. وبالتالي عم بيفعل كل الاحكام الشرعية. حادس سير او شي تسبب بجنونه لما جن ارتفعت الاحكام الشرعية عنه. رفع القلم عن ثلاث مشاكل النبي عليه الصلاة والسلام قال وعن المجنون حتى يفيق. فاذا انسان كان مكلف

144
00:45:27.850 --> 00:45:47.150
كان عقله معاه كانت الاحكام الشرعية موجودة في حقه لما اصيب بالجنون ارتفعت الاحكام الشرعية وهنا صح انه ارتفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم. لكن كيف ارتفع في حقه هل وبخطاب شرعي متراخي ولا بسبب جنونه

145
00:45:47.500 --> 00:46:06.200
بسبب جنونه. صحيح؟ اذا الاحكام الشرعية قد ترفع بسبب الموت الاحكام الشرعية قد ترفع بسبب الجنون والاحكام الشرعية قد ترفع بسبب خطاب شرعي متراخي. ايها يسمى نسخا ارتفاع الاحكام الشرعية بسبب

146
00:46:06.250 --> 00:46:28.100
خطاب شرعي متراخ. اما اذا ارتفع الحكم الشرعي بسبب جنون الشخص او بسبب موته فهذا لا يسمى نسخا واظن هذه واضحة لديكم يعني  قولنا متراخ عنه اي متأخر في زمانه عن الخطاب الاول وفيه احتراز من زوال الحكم بخطاب متصل بالخطاب الاول

147
00:46:28.100 --> 00:46:47.200
استثنائية او الشرط او الغاية. ففي قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ما قبل حتى يفيد مم. ما قبل حتى يفيد تحريم المطلقة ثلاثا على زوجها على العموم. فجاء التخصيص بالغاية رفعا

148
00:46:47.350 --> 00:47:04.950
اه رفعا رافعا حكم العموم ومبينا ان التحريم مغيم مغيم الى غاية محددة وهي ان تنكح زوجا غيره. فمثل هذا لا لا يعد نسخا بل تخصيصا. فهو الى البيان اقرب منه الى الرفع. طيب. من ادق المباحث المهمة

149
00:47:05.100 --> 00:47:23.300
ان يحسن الطالب التفريق بين التخصيص والنسخ دايما في كتب الاصول ستجدون ان الاصوليين يهتمون ان يفرق الطالب بين التخصيص راح يجي معانا ان شاء الله في دلالات الالفاظ. وبين ايش؟ النسخ. ما هو الفرق بين هذين المفهومين

150
00:47:26.200 --> 00:47:44.350
لانه للوهلة الاولى قد تتوهم انه التخصيص والنسخ شي واحد نفس الفكرة. لانه التخصيص ايضا يرفع التخصيص ايضا ماذا يرفع ويزيل جزء من الحكم الشرعي فما الفرق بين التخصيص والنسخ؟ الان

151
00:47:44.750 --> 00:48:02.950
عندما قال سبحانه وتعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد عفوا ولا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره لو قرأت انت الاية الى هنا فان طلقها الطلقة الثالثة يعني. واحد طلق زوجته الطلقة الثالثة

152
00:48:03.200 --> 00:48:19.700
فان طلقها فلا تحل له من بعد سكت ما هو الحكم الذي ستأخذه خلاص راحت علي هاي اللقطة طلقة ثالثة ولا يمكن ترجع لك باي طريقة من الطرق الى يوم القيامة. صح

153
00:48:20.250 --> 00:48:38.450
هذا هو الحكم وهذا اذا يدل على عموم تحريمها الابدي. اه على العموم لا تحل له باي شكل من الاشكال الان هذا العموم تم تخصيصه باداة من ادوات التخصيص وهي حتى

154
00:48:38.850 --> 00:48:55.400
لما قال ربنا سبحانه وتعالى حتى تنكح زوجا غيره هذي اعطتك فسحة امل كما يقولون. انه في في حالة واحدة بقدر ارجعها فيها. ايش هي؟ انه هي تروح تتزوج واحد ثاني. وهذا الثاني يطلقها

155
00:48:56.100 --> 00:49:13.150
وبقدر انا ارجع الها واتزوجها مرة اخرى تمام؟ اذا فان طلقها فلا تحل له من بعد قبل مجيء التخصيص كانت الاية على عمومها صح؟ على عمومها تشمل كل الحالات لا يمكن باي شكل من الاشكال ترجع

156
00:49:13.250 --> 00:49:40.250
لما جاء التخصيص التخصيص رفع شيئا من العموم. رفع شيئا من العموم. انه كان التحريم ابدي التخصيص رفع هذه الابدية واعطاك مساحة. فاذا التخصيص ونستطيع نقول يقوم بشيء من الرفع. يقوم بشيء من ماذا؟ من الرفع. بس ايش الفرق بين النسخ والتخصيص؟ يعني لماذا ما سمينا

157
00:49:40.350 --> 00:50:02.900
حتى تنكح زوجا غير ناسخة اه انه هنا التخصيص يكون مقترنا مقترنا بماذا؟ بالعموم فهو صحيح قام بعملية رفع جزئي طبعا هو رفع جزئي. قام بعملية الرفع الجزئي لكن هاي العملية تمت مباشرة ابتداء دون وجود اي

158
00:50:02.900 --> 00:50:17.350
في فاصل زمني بين المقطع الاول والمقطع الثاني. يعني لو ان الله سبحانه وتعالى قال هكذا تخيل معاي هذا السيناريو فان طلقها فلا تحل له من بعد نزلت الاية هنا

159
00:50:17.500 --> 00:50:33.500
فقط الصحابة بلشوا يعملوا في هاي الاية انه اللي بطلق زوجته ثلاث خلاص راحت عليه ليوم القيامة بعد سنة سنتين نزلت ايش حتى تنكح زوجا غيره حتى تنكح زوجا غيره راح نسميها تخصيص ولا نسخ؟

160
00:50:33.750 --> 00:51:00.450
ليه لان الحكم الاول استقر انعمل فيه وبعد سنة سنتين  ما ينسخ طبعا النسخ هذا يعني في تفاصيل كثيرة فيه. احيانا النسخ قد يكون نسخ لكل الحكم والناس قد يكون لجزء من الحكم ما عنا مشكلة في ذلك النسخ لا يشترط في انه يرفع كل الحكم السابق هناك نسخ كلي وهناك نسخ جزئي

161
00:51:00.600 --> 00:51:14.850
فهذا هذا المثال بس اتذكروا واحفظوا جيدا. لو ان الله سبحانه وتعالى انزل ابتداء على الصحابة فان طلقها فلا تحل له من بعد انتهت الاية والصحابة عملوا فيها سنة سنتين ثلاث

162
00:51:14.950 --> 00:51:33.150
بعدين انزل حتى تنكح زوجا غيره لاعتبرنا هذا نسخا بسبب وجود التراخي ان الحكم الاول استقر تم العمل به فترة زمنية بعدين الصحابة جاءهم الناسخ. اللي عمل لهم هذا باستثناء

163
00:51:33.400 --> 00:51:53.950
لكن هنا الذي حصل ليس هكذا الذي حصل انه من البداية من البداية لما نزل الحكم الشرعي العام ارتبط به المخصص. فالله عز وجل من البداية اعطاك حكما عاما ورفع جزءا منه فلم يستقر الحكم

164
00:51:53.950 --> 00:52:16.900
ثم بعد ذلك رفع شيء منه. من البداية نزل الحكم العام وهناك جزء منه مرتفع تمام اعطيك مثال اخر لو قلت لك اعط محمد عشر الدنانير وانت الان رحت بلشت تعمل وبدك تجيب مصاري مشان تعطيه عشر دنانير

165
00:52:17.000 --> 00:52:37.000
بعد ساعتين رجعت لك. قلت لك ايش اسمع غيرت رأيي اعطيه عشر دنانير الا ثلاثة هادا ايش راح نسميه صح لانه اولا انا اعطيتك حكم اعطيه عشر دنانير وانت خلص رحت بلشت في الاجراءات وتعمل وكذا وكذا فاستثناء الثلاثة هنا الا

166
00:52:37.000 --> 00:52:53.250
ثلاثة هي نسخ لأن الحكم الأول استقر وبعد مدة انا شلت جزء منه لكن لو انا من البداية من البداية قلت لك اعطي محمد عشرة الا ثلاثة هذا ما بنسميه نسخ. بنسميه ايش

167
00:52:53.350 --> 00:53:12.600
لانه كانك انت من البداية انت يعني كانك من البداية مش قصدك اني اعطيه عشرة بعدين غيرت رأيك؟ لأ انت من البداية بدك اياني اعطيه سبعة فلما حكيت اعطيه سبعة قلت اعطيه عشرة الا ثلاثة. عاد ليش حكيتها كان مش موضوعي. تمام؟

168
00:53:12.700 --> 00:53:35.100
فإذا التخصيص ها فالتخصيص يسمى عند الاصوليين بيان الحقيقة التخصيص هو ليس رفع. التخصيص هو بيان لمراد المتكلم واما النسخ فهو ماذا ورفع لماذا؟ لانه لما قال ربنا فان فان طلقها فلا تحل له من بعد

169
00:53:35.400 --> 00:53:48.750
بدي اسألك سؤال اقرأ الاية كاملة فان طلقها فلا تحل له من بعد وحتى تنكح زوجا غيره. هل مراد الشارع انه فان طلقها فلا تحل له من بعد انه يحرمها مطلقا

170
00:53:48.950 --> 00:54:07.400
بعدين اراد ان يستثني هذه الحالة ولا من البداية مراد الشارع استثناء هاي الحالة تمام الله سبحانه وتعالى من البداية هو يريد استثناء هذه الحالة. هو مش قرر عليك لا تتزوجها ابدا ابدا

171
00:54:07.550 --> 00:54:24.900
بعدين رجع استثنى هاي الحالة. لأ هو من البداية يريد ان يستثني هذه الحالة. فهذا الاستثناء هذا التخصيص هو في الحقيقة ليس رفعا لشيء كان ثابتا. هو في الحقيقة بيان لمراد المتكلم سبحانه وتعالى

172
00:54:24.950 --> 00:54:46.200
صح؟ فلا نسمي التخصيص رفعا نسميه ايش؟ بيان واما النسخ لا هو رفع رفع لانه الحكم ثبت دخل على الواقع بدأ العمل به ثم بعد ذلك جاء النسخ له. فهذا فان عملية رفع وليست بيان لمراد الشارع

173
00:54:46.800 --> 00:55:05.050
وليس بيان لمراد الشارع لان مراد الشارع كان ان يعمل بالحكم كما هو ثم بعد ذلك لما انتهت صلاحية الحكم الاول اراد الله ان يعطي حكما اخر انفع لمرحلة اخرى من مراحل النظام الاسلامي. فهمنا

174
00:55:05.100 --> 00:55:26.600
لذلك قلنا ان النسخ يختلف عن التخصيص طبعا في عدة اشياء بس النقطة اللي بتهمنا هون ان النسخ يكون متراخيا زمنيا الناسخ يكون متراخيا عن الحكم المنسوخ واما التخصيص لأ بده يكون متصل. طبعا لما نقول متصل مش المراد متصل في نفس الاية

175
00:55:26.700 --> 00:55:44.300
قد يكون متصل في نفس الاية مثل هذه الحالة وقد يكون متصل يعني في نفس المدة الزمنية وان كان نزل في اية او سياق اخر. مثل مثلا والمطلقات يتربصن بانفسهن

176
00:55:44.350 --> 00:55:59.000
ثلاثة قرون المطلقات المرأة المطلقة على عموم هذه الاية ماذا ستأخذ منها ان المطلقة عدة المطلقة كم؟ ثلاث حيضات انا لو بدي اطبق هاي الاية على عموما شو راح يصير

177
00:55:59.050 --> 00:56:14.900
هاي بتشمل المطلقة سواء كانت حامل ولا غير حامل بس احنا بنعرف انه المطلقة الحامل مدتها مش تلات حيضات. اصلا المطلقة الحامل في العادة ما بتحيط ما هو وضع الحمل

178
00:56:15.200 --> 00:56:34.800
من وين اخذنا هذا؟ من اية سورة الطلاق وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فبيقولوا انه اية سورة الطلاق وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هي مخصصة لعموم اية والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

179
00:56:34.900 --> 00:56:49.300
طب كيف مخصصة يا شيخ؟ ليش مش ناسخة؟ مش هاي الصورة وهايف صورة صاحب واحد بقول لك ليش مش ناسخة؟ مو هاي اية المطلقات اي سورة؟ البقرة. وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن اي سورة

180
00:56:49.550 --> 00:57:11.200
الطلاق اذا في تراخي. لأ نقول هذه الاية والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون لم يثبت ان الصحابة كانوا من البداية يقولون ان المرأة الحامل عدتها ثلاثة قرون فلما نزلت وولاة الاحماء لاجلهن ان يضعن حملهن

181
00:57:11.800 --> 00:57:29.450
اما ان تكون هذه الاية نزلت مقارنة لتلك الاية زمنيا. ما فشي فاصل زمني بينهم او يكون هناك حديث نبوي متداول بينهم ان المرأة الحامل حتى تضع الحمل وتكون الاية اكدت لما هو موجود ومتداول

182
00:57:29.450 --> 00:57:53.850
بين الصحابة. حتى اقرب لك الصورة خلص انت اعتبر الافتراض الاول. انه اية وولاة الاحمال نزلت قبل ان يعمل باية والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فوقعت تخصيص لانه شف هاي الاية وولاة الاحمال لو كانت نزلت وبدأ العمل بها بعد ان استقر عموم الاية الاولى والمطلقات

183
00:57:53.850 --> 00:58:08.750
بانفسنا ثلاثة قرون لكانت هاي الالة ايش ؟ ناسخة صح بس ما حدا من الفقهاء او فيما اعلم على الاقل ما حدا بقول انها ناسخة الكل بقول انها ايش؟ مخصصة لاية البقرة. اذا هذا يدل انها نزلت في مدة

184
00:58:08.750 --> 00:58:30.650
واحدة في مدة زمنية واحدة. انا قلت هذا فقط حتى لا يشبك انه المخصص لازم يكون متصل مع العموم في نفس الاية. لأ ممكن يكون في نفس الاية كما سيأتي معنا ان شاء الله. ويمكن يكون في موطن اخر. بس المهم لم يستقر الحكم الاول حتى كان المخصص معه. لم يستقر

185
00:58:30.650 --> 00:58:57.100
وحتى كان المخصص معه. اذا استقر الحكم الاول ثم جاء شيء يخصص هذا لا يسمى تخصيص يسمى نسخ الحبكة الدقيقة اذا استقر العمل بالحكم الاول على عمومه ثم جاء المخصص بعد ذلك بمدة هذا لا يسمى مخصص يسمى نسخا وان كان نسخا جزئيا ما عنا مشكلة

186
00:58:57.300 --> 00:59:14.750
اما الفرق الاساسي بين التخصيص والنسخ ان التخصيص يكون مقترن زمنيا بالعموم فلذلك يسمونه بيان. بيان لمراد المتكلم حقيقة. واما النسخ لا هو رفع لان المتكلم لما تكلم بالحكم الاول

187
00:59:14.750 --> 00:59:31.550
اراد ان يعمل به على عمومه واطلاقه ثم بعد مدة زمنية من العمل به اراد ان يرفع الحكم الاول اما كليا واما جزئيا. تمام؟ نأخذ مثال الله سبحانه وتعالى في سورة الانفال الصفحة قبل الاخيرة ماذا قال

188
00:59:31.900 --> 00:59:50.350
اية المصابرة يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال اياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وايكم منكم مئة صابرة يغلبون الفا من الذين كفروا الصحابة ابتداء كانوا مأمورين بماذا ان الواحد

189
00:59:50.700 --> 01:00:09.600
يثبت امام عشرة من المشركين كانوا مأمورين في المعركة انه اذا انت كمقاتل مسلم امامك عشر كفار ما بصير تهرب بدك تقاتل اذا زادوا عن عشرة بطلع لك تهرب كان من الحكم ابتداء في المعركة اذا كان قدامك عشرة

190
01:00:09.700 --> 01:00:20.950
لا يجوز الهرب واذا هربت هذا تولي يوم الزحف كبيرة اذا قدامك اكثر من عشرة احدعش اطنعش بطلع لك تهرب. خلص الشارع بقول لك اكثر من هيك رح يكلف الله نفسا الا وسعها

191
01:00:21.250 --> 01:00:39.350
بس هذا الحكم كان ايش عالي على الصحابة الكرام لكن استقر ابتداء استقر مدة زمنية ثم لما الله عز وجل رأى حال الصحابة الكرام طبعا هو سبحانه يعلم الامر من ابتداء لكن اراد ان يختبر ايمانهم ومدى انقيادهم

192
01:00:39.350 --> 01:00:55.700
نزلت الاية التي تليها بعد مدة ماذا قال؟ الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين. نزلت الاية التي تليها بعد مدة. ها بعد استقرار

193
01:00:56.050 --> 01:01:15.650
الحكم الاول نزلت الاية خففت الامور شوي. وعملت نسخ جزئي ما عملت نسخ كلي لانها نزلت مستوى المثابرة فاصبح المسلم الواحد مطلوب منه ان يثبت امام رجلين من المشركين اذا امامك اكثر من اثنين

194
01:01:15.950 --> 01:01:29.700
تطلع لك تهرب ازا يا جماعة ماك اثنين او واحد ما بطلع لك تهرب. الان هاي الاية الان خفف الله عنكم. هل هي نسخت الاية الاولى نسخا كليا لحكم المصابرة؟ لا. هذا نسخ جزئي. انه

195
01:01:29.700 --> 01:01:45.450
المطلوب تثبت امام عشرة. خلص صار المطلوب تثبت امامكم؟ اثنين. فهذا نسخ جزئي. اذا النسخ يختلف عن تخصيص عرفتم في ماذا؟ اولا في المفهوم. اه اكتب في المفهوم. التخصيص بيان

196
01:01:45.550 --> 01:02:01.750
النسخ رفع ثانيا ما هو الفرق الثاني اننا عند التخصيص يكون مقترنا مع العموم لازم يكون مقترن مقترن هل مراد بالاقتران لازم يكونوا في نفس الاية؟ لأ مراد الاقتران الزماني

197
01:02:01.850 --> 01:02:15.050
كانت نفس الاية معه مثل حتى تحل له حتى تنكح زوجها او كان في صورة اخرى ما عنا مشكلة. المهم الاقتران الزماني قبل استقرار الحكم الاول. اما النسخ لا عكسه يشترط في النسخ ماذا

198
01:02:15.150 --> 01:02:45.250
ان يكون متراخيا زمنيا عن الحكم الاول. لازم يكون فيه تراخي زمني. الفرق الثالث الذي يمكن اخذه من كلامي من يعرفه في فرق ثالث بين التخصيص والنسخ اه عمر هاي نفس الفرق الثاني اللي هو المقارنة. لأ هادا نفس المقارنة

199
01:02:45.300 --> 01:03:02.100
فيش فرق ثالث هو نفس قضية المقارنة لانه التخصيص يكون قبل استقرار العمل النسخ بعد استقرار العمل. في فرق ثالث ها يا مجد يعني انت بلشت تضرب بلشت تضرب بس ما ضربتش اه

200
01:03:03.250 --> 01:03:21.150
ايوة يعني زبطا شوي احسن تقول كلام صحيح بس ما زبطهاش التخصيص لا يكون الا جزء من الكل اما النسخ فقد يكون كليا يرفع كل الحكم السابق وقد يكون جزئيا يرفع جزء من الحكم السابق

201
01:03:21.350 --> 01:03:41.150
تمام اذا هذه ثلاث فروق جوهرية بين مفهوم التخصيص وبين مفهوم النسخ من تخصيص بيان لمراد المتكلم. واما النسخ رفع التخصيص يجب ان يكون مقارن زمنيا للحكم الاول ولا يستقر الحكم الاول الا والمخصص جاء معه

202
01:03:41.350 --> 01:04:01.800
اما المسخ بالعكس يكون متراخيا زمنيا عن الحكم الاول. فالحكم الاول يكون استقر ثم ياتي الحكم الثاني ناسخا له كارثة ما هو النسخ قد يكون جزئي وقد يكون كلي. التخصيص لا يكون الا جزئيا. ما فيش فائدة اذا كان كلي. ما عاد اسمه تخصيص اصلا

203
01:04:01.950 --> 01:04:16.250
تمام؟ فهذا معنى قولنا هنا اقرأ النص هذا من مرة اخرى كلنا متراخيا عنه اي متراخيا في زمنه عن الخطاب الاول وفيه احتراز من زوال الحكم بخطاب متصل بالخطاب الاول

204
01:04:16.250 --> 01:04:31.650
من متصل اكتب ليس لا يلزم من الاتصال ان يكون في نفس الجملة المراد بالاتصال الاتصال الزماني بخطاب متصل اي اتصالا زمانيا. بالخطاب الاول. سواء كان كالاستثناء او الشرط او الغاية او قد يكون في

205
01:04:31.650 --> 01:04:44.900
في اية اخرى اكتب او قد يكون في اية اخرى هذا التخصيص او الاتصال الزماني نعم ففي قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

206
01:04:44.950 --> 01:05:02.850
ما قبل حتى يفيد تحريم المطلقة ثلاثا على زوجها على العموم. على العموم في كل الصور والحالات الى يوم القيامة فجاء التخصيص بالغاية وهي حتى نعم. رافعا حكم العموم ومبينا ان التحريم مغيا الى غاية محددة. مغيا اي مرتبط

207
01:05:03.150 --> 01:05:17.250
في غاية محددة وهي ان تنكح زوجا غيره. فاذا نكحت زوجا غيره يجوز لك ان تعود اليها وتنكحها. نعم. فمثل هذا لا يعد نسخا بل تخصيصا فهو الى البيان اقرب منه الى الرف. فالتخصيص بيان

208
01:05:17.300 --> 01:05:41.500
وليس رفع هو بيان لمراد المتكلم ابتداء. طيب. هذا تعريف الناس. اذا النسخ رفع شرعيا ثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب شرعي متأخر متراخم عنه. اياك تنسى كلمة متراخ عنه. لانه هي مربط الفرس في التفريق بين النسخ والتخصيص

209
01:05:41.650 --> 01:06:05.450
رفع حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب شرعي متأخر متراخ عنه، يعني متراخ عن الخطاب الاول عندي اذا في النسخ خطابين خطاب اول وخطاب ثاني والخطاب الثاني الناسخ لازم يكون متراخي زمنيا

210
01:06:05.500 --> 01:06:29.650
عن الخطاب الاول عندي اية نزلت استقرت بعدين جاءت اية اخرى رفعت او نسخت الاية الاولى عندي حديث نبوي موجود استقر عمل به. جاء بعد ذلك حديث اخر بعد مدة زمنية نسخه. هذه فكرة النسخ. طيب. نأتي الان الى قواعد النسخ في الشريعة

211
01:06:29.800 --> 01:06:44.000
وقوع النسخ في الشريعة. او وقوع نسخ في الشريعة. نعم. النسخ جائز عقلا وواقع سمعا باتفاق المسلمين. نعم هذه المسألة يقولون فيها النسخ من حيث العقل في اشي عقلي يمنع ان يكون هناك نسخ في الشريعة

212
01:06:44.150 --> 01:07:04.400
من حيث الجواز العقلي اولا العقل يجوز ان الله سبحانه وتعالى ينسخ بعض احكامه فش اشي يعني ليس مستحيلا عقليا  ومن حيث الوقوع هل وقع النسخ في الاسلام الوقع ينقلون الاجماع في كثير من الكتب

213
01:07:04.950 --> 01:07:21.500
وبعضهم ينقل وجود خلاف شاذ لكن للاسف اليوم نجد تيار معاصر من بعض الدكاترة الجامعة في اقسام التفسير وما شابه ذلك يحملون راية انه فش اشي اسمه نسخ وانه هذي فكرة غير صحيحة وناتجة عن سوء تصور

214
01:07:21.750 --> 01:07:41.750
الحقيقة هذا الكلام يعني يجب ان ينتبه له مش سهل انك تأتي تقول امام الناس فش اشي اسمه في الشريعة نسخ وكل ما تصورتموه انه نسخ اله توجيه ابويا ابويا ويبدأ يعني يعطيك توجيهاته واراءه لهاي الايات التي ادعي انها منسوخة في وجهة نظره طبعا. او الاحاديث التي ادعي انها منسوخة

215
01:07:42.400 --> 01:07:59.750
بتلاحظ انه هذا الكلام مخيف شوي لانه احنا نجد في كتب الاصوليين نقل اجماع على وقوع النسخ باجماع على وقوع النسخ وحتى عن ما قيل عن ابو مسلم الاصفهاني او الاصفهاني انه انكر النسخ. قال السيوطي هو لم ينكر النسخ. هو سماه اسم اخر

216
01:08:00.400 --> 01:08:22.150
هو ما انكر النسخ فبالتالي مش سهل يعني باختصار يعني هل الموضوع اجتهادي لهاي الدرجة انه انا اقول بالنسخة انت ما بتقول بالنسخ يعني مسألة اجتهادية  انا ما بدي اكون شديد لانه كلمة اجماع برضه انتم عارفين لمن ادعى الاجماع وقد كذب. كما قال احمد بن حنبل. مش سهل اقول فيه اجماع. لكن السواد الاعظم

217
01:08:22.200 --> 01:08:40.700
من علماء الامة علماء المذاهب الاربعة وهو على ان النسخ موجود لا تستعجل في تبني وجهة نظر مخالفا للمذاهب الاربعة عندكم هذا بالحنفية المالكية. مذهب الشافعية. مذهب الحنابلة. مذهب الظاهرية. يعني

218
01:08:40.750 --> 01:08:54.200
كل المذاهب مقرة ان هناك ماذا؟ نسخ انه يخرج شخص معاصر يقول او يعني تيار معاصر يقول ما في اشي اسمه في الشريعة نسخ. وكل ما ادعي انه نسخ هذا فهم مغلوط

219
01:08:54.350 --> 01:09:11.250
انا اعتبر فيها شوية جرأة على الاقل اعتبر ان فيها شوية مدى. الجرأة وان صدرت من بعض الافاضل ان شاء الله يكون معذور يعني في اجتهاده. لكن فيها جرأة زائدة لانك تخالف ما استقر عليه عمل جماهيري على الاقل علمائك

220
01:09:11.850 --> 01:09:26.100
قال المرداوي صاحبنا قال المرداوي في التحبير شرح التحرير والحق الذي لا محيد عنه ولا طبعا هاي الضمة اللي عالميم غلط يعني بس من باب التنبيه نعم. والحق الذي لا محيد عنه ولا شك فيه

221
01:09:26.350 --> 01:09:44.450
جوازه. اي النسخ عقلا وشرعا. نعم. قال ابو الوليد الباجي كافة المسلمين على القول بجواز النسخ. مش بقول ابو الوليد الباجي كافة المسلمين على القول بجواز النسخ. طبعا هنا يعني هذا قد لا يعتبر دليلا قويا على المخالف لانه ايش

222
01:09:44.850 --> 01:09:59.550
ويقول كافة المسلمين على جواز النسخ. بس هل وقع ولا ما وقع هون خلافنا. يعني المخالف النا ولا يقول ان النسخ غير جائز بقول لك جائز بس هل وقع؟ يقول لك ما وقع

223
01:09:59.700 --> 01:10:15.650
قد لا يكون هذا يعني دليلا قويا كعبارة يعني. نعم. وقال ابن النجاري في شرح المختصر واما الواقع فواقع واما الوقوع فواقع لا محالة وورد في الكتاب والسنة قطعا. يا شيخ ابن النجار عم بقطع يعني بقول لك فش حدا يناقش

224
01:10:15.700 --> 01:10:35.400
واما الوقوع فالكلام هنا مش عن الجواز العقلي. لأ الكلام عن الوقوع. قال واما الوقوع فواقع لا محالة. يعني ابن النجار ما بيعترف باي خلاف في المسألة قالوا اما وقوع النسخ في الشريعة فهو واقع لا محالة. وورد في الكتاب والسنة قطعا. فانا اريد ان نتفق انه هذه الاصل لا

225
01:10:35.400 --> 01:10:45.400
اخر شي وقوع اللصخ. هسه هو ممكن يصير خلاف بيني وبينك. في بعض الامثلة الجزئية. اه وقع خلاف بين العلما هل هذه الاية تعتبر ناسخة ولا مش ناسخة؟ يقع خلاف

226
01:10:45.400 --> 01:11:03.500
في الجزئيات اما كفكرة وقوع النسخ الاصل جميعا نتفق ان هذه فكرة معقولة ومقبولة. والذين كانوا ينكرون النسخ من هم اصلا كانت قديم اليهود هذا من طبيعة اليهود. اليهود ينكرون النسخ لماذا

227
01:11:04.600 --> 01:11:21.200
اليهود يعتقدون اننا اذا قلنا بالنسخ فاننا نقول بالبداء على الله اذا انتم بتحكوا انه يجوز نسخ اشي من الشريعة انتم تقولون بالبداء على الله. ايش يعني البداء ان الله بدا له شيء

228
01:11:21.300 --> 01:11:37.950
لم يكن يعرفه سابقا يعني لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ببيت المقدس ستطعشر شهر لماذا ينسخ لماذا ينسخ ويؤمر ان يتوجه الى الكعبة قالوا هذا بداء. شو يعني بداء؟

229
01:11:38.150 --> 01:11:52.500
يعني الله عز وجل والعياذ بالله والعياذ بالله كان جاهلا بالمصلحة ثم ظهرت له المصلحة بعد ذلك في الحكم الثاني ولذلك اليهود يقولون نحن لا نجوز النسخ. لاننا اذا قلنا ان هناك

230
01:11:52.600 --> 01:12:07.350
شيء من الشريعة ينسخ اذا نحن نقول بالبداء على الله ان الله كان جاهلا بالمصلحة ثم ظهرت له فالغى الحكم السابق وجاء بحكم جديد لكن احنا كمسلمين بنقول لا مين قال لك هذا الكلام الفارغ تبعكم

231
01:12:08.150 --> 01:12:28.650
بالعكس النسخ له فلسفة معقولة تليق بجلال الله وكماله. ما هي؟ ان الحكم الاول لما نزل نزل لمصلحة في علم الله سبحانه وتعالى تنتهي للصحابة في زمن معين فلما انتهت مصلحة هذا الحكم مثلا الصلاة لبيت المقدس ستطعشر شهر

232
01:12:28.700 --> 01:12:45.300
الله بواسع علمه يعرف ان هناك مصلحة ان يصلي الصحابة لبيت المقدس ستاشر شهر ثم يعرف سبحانه بواسع علمه ان المصلحة ان ينتهي هذا الحكم الان وتتجدد مصلحة جديدة تتطلب حكما جديدا ينسخ الحكم السابق

233
01:12:45.600 --> 01:13:03.100
فاذا ما في فكرة البداء كلياتها هي غير متصورة على الله. فالله واسع العلم سبحانه وتعالى يعرف هذا الحكم اله مدة معينة لصلاحيته بعدين ستأتي المصلحية لحكم اخر جديد الفكرة ان الحكم المنسوخ

234
01:13:03.150 --> 01:13:30.300
انتهت صلاحيته فهو في زمنه كان هو المطلوب وهو المقصود وهو المفيد ولما انتهت صلاحيته ابدله الله بحكم اخر الان جاءت وقت مصلحته. فهل النسخ اذا يقتضي البداء فهمتوا يا اخوان ايش الفرق بين اليهود واهل الاسلام في النظرة لمفهوم النسخ خلص اليهود محشيين في دماغهم ان النسخ معناته ان الله كان جاهل

235
01:13:30.300 --> 01:13:48.550
اصبحت ثم ظهرت له المصلحة في الحكم الناسخ احنا بنقول هذا غلط وللحكم الاول كان فيه المصلحة التامة في زمنه ولما انتهت مصلحته ابدره الله بحكم اخر يصلح لزمن وحقبة اخرى. هكذا ننتهي من كل هذه الاشكالية. طيب. نأتي الان لشروط النسخ

236
01:13:49.150 --> 01:14:03.150
شروط النسخ ان الحكم على نص من الكتاب او السنة بالنسخ امر ليس بالهين. طبعا يعني واحنا وين كنا نقول ان النسخ واقع لكن مش بالسهولة انك تثبت وقوع النسخ لانه انت بدك ترفع حكم شرعي

237
01:14:03.500 --> 01:14:23.500
هذا قرار خطير انك تقول انه في اية نسخت اية او اية نسخت حديد او حديد نسخ هذا قرار خطير لانك بدك تلغي حكم تأتي بحكم اخر مكانه فهو قرار ليس بالهين. نحن نتفق. نعم. انه يستلزم ابطال العمل بنص شرعي. لذلك وضع العلماء مجموعة من الشروط ينبغي تحرير

238
01:14:23.500 --> 01:14:43.000
تحديها قبل الحكم على النص بانه منسوخ حتى يضبط هذا الباب ولا يبقى مفتوحا لكل دعواه. تمام انتصر الناظم على ذكر ثلاثة ضوابط للنسخ وهي شروق شروق شروط نسخ كونه ان شاء تعذر الجمعية راخ جاء. هنا الشيخ عامر ذكر ثلاثة شروط للنسخ

239
01:14:43.200 --> 01:15:02.250
كونه ان شاء تعذر الجمع تراخ جاء. طبعا تراخ جاء هاي اصلا احنا اخذناها من التعريف ارتحنا من شرحها مرة اخرى. لكن يهمنا ان نشرح الضابط الاول والثاني. بسم الله. الضابط الاول النسخ يدخل على الانشاء لا على الخبر. هذه

240
01:15:02.250 --> 01:15:17.750
اول شرط من شروط ادعاء النسخ ان نسخ اخواني لا يدخل الا على الانشاء ولا يدخل النسخ على الاخبار الان انت بتعرفوا ان الكلام العربي ينقسم الى ماذا الى خبر

241
01:15:18.100 --> 01:15:41.000
والى انشاء الخبر المعلومة التي تحتوي ان تكون صادقة ويحتمل ان تكون كاذبة واما الانشاء هي مش معلومة تحتمل تكون صادقة او كاذبة. الانشاء هو طلب اما امر واما نهي وله صور اخرى تدخل فيه. بس انت في علم اصول الفقه بكفيك تفهم ان المراد بالانشاء هنا الامر والنهي

242
01:15:41.050 --> 01:15:55.950
اكتب حتى ما تنساش. المراد بالانشاء هنا كعلم اصولي هذا الذي يهمنا الامر والنهي وما كان في معنى الامر والنهي الان النسخ نيجي الان على القرآن والسنة نصوص القرآن والسنة

243
01:15:56.600 --> 01:16:10.900
في منها اخبارات اخبار عن قصة بني اسرائيل. اخبار عن قصة موسى. اخبار عن قصة نوح. اخبار عن الامم السابقة وفيه من نصوص الكتاب والسنة ما هو ايش اوامر ونواهي

244
01:16:11.550 --> 01:16:25.650
وهنا السؤال النسخ هل يعقل ان يدخل على الخبر ولا النسخ فقط يكون في الاوامر والنواهي النسخ لا يكون الا في الاوامر والنواهي ليه مين يحكي لي ليش بالعقل والمنطق؟

245
01:16:25.700 --> 01:16:47.550
ليش لا يمكن يكون خبر منسوخ؟ احسنت والبادي كان عندك اضافة؟ احسنت لو الان الله عز وجل في القرآن اخبر ان موسى عليه السلام فعل كذا وكذا انه قتل فلما استصرخوا قتل الفرعوني ببوكس. تمام

246
01:16:47.750 --> 01:17:07.000
هل يمكن هاي القصة هذا الخبر ينسخ وتأتي اية اخرى؟ لا لا ترى موسى ما قتلوش ما بزبط. ليه معناته المعلومة الاولى كانت غلط يعني هون بيجي البدائل اللي بحكوا عنه يعني هذا معناته انه الاية الاولى كانت غلط. والاية الثانية تعديل لمعلومة. هيك معنى النسخ في الخبر

247
01:17:07.150 --> 01:17:20.750
هذا لا يمكن يأتي اخواني نسخ في الخبر لان النسخة في الاخبار يستلزم ان تكون المعلومة الاولى خطأ وتم تعديله بمعلومة جديدة فلذلك يقول النسخ لا يكون الا في ماذا

248
01:17:21.000 --> 01:17:36.400
انشاءات يعني في الاوامر والنواهي انه ربنا يأمر بامر ويكون له مصلحة لمدة زمنية. قال اتوجه الى بيت المقدس ثم ينسخ بعد ذلك فيقول ايش توجهوا الى الكعبة اية المصابرة

249
01:17:37.250 --> 01:18:00.250
اياكم منكم عشرون صابرون يغلب مئتين. ضمنيا هي ماذا يا قمر ان الواحد لا يفر من عشرة لما صعب ذلك عليهم خفف فقال الواحد لا يفر من اثنين فاذا النسخ لا يمكن ان يكون في خبر لانه الخبر اذا انتسخ معناته اصبح فيه غلط في المعلومة الاولى. وهذا يستحيل على الله

250
01:18:00.250 --> 01:18:13.750
انه يعطيك معلومة غلط. او على النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك معلومة خاطئة. اما الاوامر والنواهي لا هي لا تحتمل الصدق والكذب. يعني لو قلت لك صلي المقدس تقول لي لأ هاي جملة كاذبة

251
01:18:14.000 --> 01:18:30.700
شو علاقة الكذب؟ انا بقول لك صلي اضرب زيدا هل تستضيف تقول لي اضرب زيدا جملة كاذبة فش حدا بوجه للامر والنهي انه صدق او كذب صح؟ فالامر والنهي يقبل ان ينسخ لانتهاء مصلحته. تمام؟ يعني انا ممكن اقول لك اعطي زيد عشر دنانير

252
01:18:30.700 --> 01:18:45.300
شوية غير رأيي. بقول لك ايش ما تعطي مش حدا بقول لي شي عادي حقك يعني في النهاية. لكن لو قلت لك زيد اجا اليوم. بعد شوي قلت لك اه لأ زيد ما اجاش اليوم. شو رح تقول لي؟ لأ بقول لي انت معلومتك الاولى غلط يعني

253
01:18:45.300 --> 01:19:08.000
صح؟ فاذا واضح الفرق بين الخبر والانشاء. فالنسخ لا يكون الا في الانشاء في الاوامر والنواهي. وهذا فرق رابع امسيك على الاستطراد. فرق الرابع بين النسخ والتخصيص ان المخصصات قالوا تدخل على الاخبار ايضا كما تدخل على الانشاءات. فيمكن الله عز وجل يقول ان موسى فعل كذا الا كذا

254
01:19:08.050 --> 01:19:24.650
تمام مثلا سيدنا نوح ايش قال ولبث في قومه الف سنة الا خمسين عاما هذا تخصيص وهذا خبر. ربنا بيعطينا معلومة كم لبث؟ الف سنة الا خمسين عاما. فالتخصيص يدخل على الاخبار ويدخل على الانشاءات

255
01:19:24.750 --> 01:19:41.550
اما النسخ لا يكون الا في ايش؟ الانشاء. فكم فرق الاعصى بين النسخ والتخصيص؟ ان اربعة. كمل شروط النسخ ان يكون النص المنسوخ قابلا للتغيير على وجه لا يدل تغييره على وقوع الخطأ فيه ابتداء. نعم. وبناء على هذا اشترط الاصوليون في

256
01:19:41.550 --> 01:20:01.550
المنسوخ ان يكون انشاءا. نعم. انشاء يعني هنا امرا او نهيا. نعم. والانشاء هي الجملة التي لا تحتمل الصدق والكذب مثل جملة الامر والنهي. فهذه الجمل يمكن بابطال مدلولها الاول وتقرير مدلول جديد اصلح وانفع للمخاطبين. وتغييرها لا يدل على وقوع خطأ او سهو فيها ابتداء. بل هو

257
01:20:01.550 --> 01:20:21.550
في وقت تشريعه كان متضمنا لمصلحة المتعلق به ثم تغيرت ثم تغيرت نعم ثم تغيرت المصلحة في وقت اخر تغيرا اقتضى النسخ. فما امر به ابتداء لمصلحة معينة يمكن ان يصبح منهيا عنه في وقت اخر لمفسدة راجحة

258
01:20:21.550 --> 01:20:40.200
تتعلق به في ذاك الوقت. نعم. وما حرم في وقت درءا الوقت الاخر يعني نعم. في وقت يمكن ان يصبح في وقت اخر جلبا راجحة. فهذه الاوامر والنواهي تتعلق بايش؟ بالمصالح والمفاسد

259
01:20:40.400 --> 01:20:54.350
الاوامر والنواهي تتعلق بالمصالح والمفاسد. نعم مثال امرنا امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يصلي الى بيت المقدس ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا في بداية هجرته الى المدينة

260
01:20:54.350 --> 01:21:14.350
لمصلحة تتعلق بتأليف قلوب اهل الكتاب ونحوها من المصالح التي يذكرها العلماء ويستنبطونها. ثم نسخ الامر الامر الاول وامره هو ان يتوجه الى الكعبة نسخ الامر الاول. نعم. ثم نسخ الامر الاول وامره ان يتوجه الى الكعبة راجحة جاءت بعد ذلك. جميل. ومن

261
01:21:14.350 --> 01:21:34.350
ما نص عليه في قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقب الله سبحانه وتعالى اراد ان الصحابة يتوجهوا الى بيت المقدس مدة ثم يتحول الى الكعبة ومن مقاصد هذا النسخ اصلا يعني حتى شف مطلع الاية

262
01:21:34.350 --> 01:21:53.050
يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها اليهود المنافقين ما عجبهم يصير نسخ تصلوا بيت المقدس ليش صرتوا تصلوا للكعبة؟ محمد صلى الله عليه وسلم يعبث بدينكم. هيك صاروا يطلعوا دعاية ترويجية

263
01:21:53.150 --> 01:22:07.900
سماهم الله سفهاء قل لله المشرق والمغرب لكم مش علاقة يعني. الله عز وجل يأمر بالتوجه مرة هنا ومرة هنا. وانت وظيفتك يا مسلم ان تقول سمعنا واطعنا لنعلم من يتبع الرسول

264
01:22:08.000 --> 01:22:26.750
ممن ينقلب على عقبيه ما يعجبه يصير نسخ كيف يصير نسخ الله عز وجل يريد ان يمتحن ليعرف ما في القلوب. نعم اما الجملة الخبرية التي لا تحتمل التي تحتمل الصدق والكذب. فلا يصلح مدلولها للنسخ لان الاخبار عن شيء بامر ما ثم اعادة نسخه بخبر

265
01:22:26.750 --> 01:22:40.000
اخر يدل على ان الخبر الاول وقع فيه الكذب سهو او عمدا. نعم. ولا يمكن حمله على اختلاف المصلحة. لان الاخبار لا يتغير مدلولها مع تغير الزمان اعطيك معلومة خاطئة بعدين اعطيك معلومة صحيحة

266
01:22:40.200 --> 01:22:50.200
يا موسى عليه السلام ضربه يا ما ضربوش ما فش انه لأ مصلحة اني احكي لك ضرب وبعدين مصلحة ثانية احكي لك ما ضربوش. هذا لا يمكن يتصور. فعلى سبيل المثال لا يمكن ان يأتي

267
01:22:50.200 --> 01:23:02.950
نص قرآني في قصة موسى عليه السلام انه فعل كذا ثم يأتي نص اخر ما يبطله وينسخه. لان هذا يستلزم وقوع الخطأ في الخبر الاول كما قدمناه تنبيه هذا التنبيه مغزول عليه شوي

268
01:23:03.250 --> 01:23:15.850
نفهم بانه ممكن يصير خربطة عند بعض الطلاب في بعض القضايا. قال. تنبيه. كثيرا ما يأتي الانشاء في كتاب الله عز وجل او السنة النبوية في سورة الخبر في سورة الخبر الان في علم البلاغة

269
01:23:16.200 --> 01:23:40.800
العرب احيانا تأتي بجملة خبرية من حيث الشكل لكن مضمونها الامر او النهي وهنا هذه الجملة الخبرية وان كانت خبرية من حيث الصيغة لكن يتطرق اليها النسخ باعتبار ان مضمونها امر او نهي. مثلا والمطلقات اللي قرأناها قبل شوي. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

270
01:23:40.950 --> 01:23:55.800
يا منير فيها امر او نهي من ناحية الشكل انت الظاهر انها خبر ربنا بخبرنا خبر المطلقات وتربصن بانفسهن. بعطينا معلومة عنهم لكن انت كانسان متدبر للقرآن انت عارف انه الاية مش سياق اعطاء معلومة

271
01:23:56.000 --> 01:24:16.450
الاية في سياق اعطاء امر والمطلقات يتربصن التقدير من حيث المعنى ايها المطلقات تربصنا امر تربصن بانفسكن ثلاثة قروء. لكن هنا الامر لم يأت بصورة الامر بصيغة الامر اتى بصيغة جملة

272
01:24:16.450 --> 01:24:39.750
وهذا كثير في القرآن والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين تمام والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن. هاي كلها اخبار بس مضمونها  فهذه تقبل النسخ. لان العبرة بالمضمون مش بشكل الافعال المستعملة في الاية. فهذا انتبه له حتى لا تخطئ

273
01:24:39.950 --> 01:24:59.950
قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. فهذه جملة خبرية من حيث اللفظ. لكنها في المعنى طلبية تأمر المرأة المطلقة ان تعتد بثلاث حيضات. فهذا النوع من الجمل الخبرية يمكن نسخه باعتبار معناه الطلبي. باعتبار ان معناه طلب

274
01:24:59.950 --> 01:25:12.300
الضابط الضابط الثاني اذا اول شيء ان النسخ يكون في الانشاء وليس في الخبر. الشرط الثاني نعم. لا نسخ مع امكان الجمع. ذكرنا فيما سبق ان هذا بدي اياك تفهم في قضية

275
01:25:12.550 --> 01:25:30.700
اكتبها نفهمها لانه في كتب الاصوليين القدامى مش واضحة تمام يعني اظن انه تحرير جيد حتى لا يلتبس الامر عليك اخواني هناك النسخ انا انا اقسمها على تقسيم من عندي. بس هذا بالاستقراء وان كانوا لا ينصون عليه بهذه الطريقة

276
01:25:30.850 --> 01:25:54.050
هناك نسخ مصي وهناك نسخ اجتهادي انا اقسم النصف الى ايش نسخ نصي  ونسخ اجتهادي. طبعا انا اعود فاقول هم ضمنيا في كلامهم فاهمين هذا. بس هم مش بهاي الوضوح مقسمة للطالب المعاصر

277
01:25:54.150 --> 01:26:39.650
شو الفرق بين النسخ النصي والنسخ الاجتهادي اه  لأ لسة اها شوف الشيخ اه جيد ايوه طب حتى ما ما يضيع الوقت علينا اصلا فش مساحة. النسخة النصي النص هو ان يخبرك انني ناسخ لما قبلي بدون حاجة انه انت تجتهد

278
01:26:40.150 --> 01:26:58.650
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها هذا ناسخ باحاديث سابقة كانت تنهى عن زيارة القبور هل هذا محتاج لاجتهاد العلما حتى يعرفوا انه في نسخ ولا نفس النص بقول لك انا ناسخ لشيء متقدم

279
01:26:58.750 --> 01:27:20.800
نفس النص بقول لك انا ناسخ لشيء متقدم. مين في اي ايش امثلة في اي ظان مثلا كذا يا عم الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف هاي كلمة الان خفف الله عنكم بعد الاية السابقة. هي بتقول لك انا الاية الثانية انا ناسخة للاية السابقة يعني فش داعي انت تحاول تجمع بيني وبين

280
01:27:20.800 --> 01:27:34.000
الاية السابقة فان تعذر الجمع تذهب الى النسخ. لا لا هي الاية او النص بحد ذاته يخبرك انه انا ناسخ لما سبق فلا تجتهد فش مجال اصلا. تجتهد الامر محسوم

281
01:27:35.050 --> 01:27:55.450
متعة النساء مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت اذنت لكم في كذا وانتهى ايوه لأ الصهايدي راح تدخلنا في دوامة شوي اه لأ لأ انا بدي مص نفس كيف. كنت نهيتكم

282
01:27:55.600 --> 01:28:09.100
فزوروها. مثلا كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يعني هذا قريبا يقول ان الصحابي يصرح انه كان في اشي اول ثم جاء اشي ثاني رفع

283
01:28:09.150 --> 01:28:27.550
هو نفس الصحابي اخبرك. فهنا انا اسمي هذا النسخ النصي. انه في نص هو بنفسه يعطيك معلومة انه انا ناسخ لما قبلي هذا اسمه نسخ نصي النسخ الاجتهادي لأ هو عبارة عن نص ونص

284
01:28:27.750 --> 01:28:45.300
حاول الفقيه يجمع بينهم يحاول يجمع بينهم يحاول يجمع بينهم. لانهما متعارضان ما زبط يجمع بينهم فيلجأ عندئذ للقول بايش؟ فيقول اه خليني ادور على زمن النصين اذا والله هاظا النص نزل في السنة الاولى من الهجرة

285
01:28:45.450 --> 01:29:01.600
هذا النص نزل في السنة السابعة من الهجرة هو النص اللي نزل في السنة السابعة هو ما حكى يا جماعة انا ناسخ للنص الاول ما حكى لكنه انا كفقيه في القرن الثاني او الثالث او الرابع عم بحاول اجمع بين النص اللي نزل في السنة الاولى

286
01:29:01.650 --> 01:29:16.800
وبالنص اللي نزل في السنة السابعة عم بحاول اجمع مش ضابط سيصل الفقيه الى قناعة ما هي؟ طبعا هي قناعة اجتهادية في النهاية. لانه ممكن يأتي فقيه اذكى منه  ممكن يجي فقيه اذكى منه

287
01:29:17.050 --> 01:29:38.400
يجمع. بس هذا الفقيه هاي قدرته. قال لك في النهاية انا اجتهدت اجمع مش زابط. فالذي ظهر لي ان النص اللي نزل سبعة هجري ناسخ للنص اللي نزل واحد اجري راح يجي معنا هذا في مثال اه انا طلق بن علي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اه الوضوء من مس الذكر

288
01:29:38.700 --> 01:29:55.350
وقال انما هو بضعة منك الذكر احنا الحنابلة شو عندنا؟ في وضوء صح؟ هسة الحديث الاول حديث طلق بن علي قالوا طلق بن علي. هو متى شاف النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا جاء عند بناء المسجد فقط. بتعرف اول ما دخل

289
01:29:55.350 --> 01:30:09.050
المدينة السنة الاولى من الهجرة صحب النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الاولى. بالتالي هو متى سمع هذا الجواب السنة الاولى سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه الذي يلمس ذكره ما عن الوضوء

290
01:30:10.350 --> 01:30:26.200
ابو هريرة رضي الله عنه روى حديث من مس ذكره فليتوضأ ابو هريرة متى صحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ متى اجا على المدين؟ سنة سبعة هجري الان اجوا الفقهاء قالوا في حديث سنة واحد هجري

291
01:30:26.550 --> 01:30:40.600
بحكي انه الذي ما استذكروا ما على الوضوء وفي حديث سبعة هجري يقول ان الذي ما استكروا عليه الوضوء  حاول اجمع من هون حاول اجمع مش زابطة. ويا على الوضوء يا معليش الوضوء فش اشي في النص

292
01:30:40.900 --> 01:30:53.900
تمام طبعا البعض البعض قضي يا جماعة. البعض قدر يجمع. بس حتى تفهموا. البعض قدر يجمع. البعض ربطها بالشهوة قال من مس حديث طارق بن علي من مس ذكره بدون شهوة. وحديث ابو هريرة من مس ذكره بشهوة

293
01:30:54.050 --> 01:31:17.100
حتى تعرف انه في مسائل يقول العلماء فيها بالنسخ. بس هذا بالاجتهاد. يعني بعض العلماء حاول يجمع حاول يجمع قال ما زبط النسخ. اذا حديث ابو هريرة ناسخ لحديث  والسؤال هل حديث ابو هريرة قال كنت امرتكم بعدم الوضوء فتوضؤوا؟ لأ. هو بس اعطى معلومة من مس ذكره فليتوضأ. انا كفقير

294
01:31:17.100 --> 01:31:33.100
حاولت اجمع ما زبط الجمع فاضطررت ان اقول بايش؟ بالنسخ بعد علمي بتاريخ الحديثين ممكن يجي عالم اخر يقول لي لأ انا مش شايف نسخ ممكن اجمع. فاقول للحديث الاول محمول على عدم الشهوة. والحديث الثاني محمول على الشهوة. فهذا اسميه نسخ ايش

295
01:31:33.950 --> 01:31:55.300
اجتهاد يقبل اني اوافقك ممكن ما اوافقك عليه. تمام؟ فمهم جدا النسخ النصي فش مجال اذا ثبت الحديث الناسخ اذا ثبت الحديث الناسخ انت ما الك رأي خلص نص المسألة. اما نسخ الاجتهادي يقبل للاحتمال. فهنا ماذا قلنا في الشرط الثاني؟ قال ذكرنا فيما سبق ان القول بالنسخ يستلزم ابطال العمل بالمنزل

296
01:31:55.300 --> 01:32:13.200
والتمسك بالناسخ. نعم. ومن اهم القواعد التي يقررها الاصوليون في هذا الباب ان اعمال الدليلين اولى من اهمال دايما تسمعوها في علم الاصول اعمال دليلين اولى من اهمال احدهما. اذا انا استطيع اعمل بالنص اللي نزل سنة اولى هجري وسبعة هجري

297
01:32:13.300 --> 01:32:36.100
هذا اولى من اني الغي النص المتقدم. احاول اجمع. نعم. لذا متى امكن الجمع بين النصين والعمل بهما من دون تعارض وجب القول بذلك ولا ولا يعدل الى النسخ اما اذا تعارض على وجه على وجه لا يمكن فيه الجمع الجمع بينهما حينئذ نعدل الى القول بالنسخ اذا توفرت شروطه الاخرى. تمام. طبعا اكتبوا عندكم

298
01:32:36.100 --> 01:33:00.200
هذا الشرط يتعلق بالنسخ الاجتهادي الحالة الثانية وضعنا نسخ نوعين نسخ نصي ونسخ اجتهادي. هذا الشرط وهو لا يجوز القول بالنسخ الا عند تعذر الجمع بين النصوص هذا ان ما يكون في النسخ الاجتهادي النوع الثاني. اما النسخ النصي خلص ما دام ثبت الحديث الناسخ نصا ونصه يقتضي النص كنت نهيتكم

299
01:33:00.200 --> 01:33:13.000
فزوروها انا هنا ما الي رأي. الحديث نفسه يخبر عن نفسه. نعم. قال القاضي ابو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى. نعم. النسخ انما يقع مع التعارض وهو ان يعارض الناسخ المنسوخ

300
01:33:13.150 --> 01:33:29.600
فاما اذا ورد الشرعان لا يتعارضان فلا ينسخ احدهما الاخر. طبعا هنا حتى نقيد كلام ابي يعلى النسخ انما يقع مع التعارض الذي لا يمكن الجمع فيه هذا الذي يقصده. النسخ انما يقع مع التعارض الذي لا يمكن الجمع فيه. اما اذا امكن الجمع

301
01:33:29.700 --> 01:33:43.600
ولا تعارض هذا ما يريد ان يقوله. نعم. مثال روى البخاري عن انس قال امر بلال ان يشفع بالاذان ويوتر الاقامة الا الاقامة. الان الاذان تعرف  مثنى مثنى زي ما اخدنا في كتاب الاذان في العبادة

302
01:33:43.950 --> 01:33:56.800
واما الاقامة فهي ايش؟ مفردة ما بتكرر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. بس جملة واحدة تكرر ما هي؟ قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. اذا قال الا الاقامة

303
01:33:56.800 --> 01:34:20.500
يعني الا قولك قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فهذا هو المعروف عند جمهور الفقهاء. ان الاقامة فردية ويباح تثنيتها. ذكرنا في بداية العابد الاقامة فردية هذا الافضل ويباح تثنيتها. طيب قال ابن حجر. قال ابن حجر وهذا الحديث حجة على من زعم ان الاقامة مثنى مثنى مثل الاذان

304
01:34:20.500 --> 01:34:39.750
الحنفية رحمة الله عليهم لأ يرون ان الافضل في الاقامة ان تكون مثنى مثنى زيها زي الاذان يرون ان الاقامة مثنى مثنى اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. تكرر مثنى مثنى. طيب. لكن الحنفية يقولون طبعا شافعي يرى ان هذا

305
01:34:39.750 --> 01:34:53.300
حديث حجة الحنفية النبي عليه الصلاة والسلام امر بلال مين اللي امره؟ اكيد النبي عليه الصلاة والسلام. ان يشفع بالاذان ان يكون مثنى مثنى وان يوتر الاقامة. فكيف يا حنفية تقولون ان الاقامة

306
01:34:53.450 --> 01:35:13.450
الافضل ان تكون مثنى مثنى. زيها زي الاذان. فابن حجر يقول هذا الحديث حجة على من زعم يعني على الحنفية. الذين يرون ان الاقامة مثنى مثنى مثلها مثل الاذان لكن الحنفية ماذا يقولون؟ نعم. ان الاقامة مثنى مثنى كالاذان. ويجيبون على هذا الحديث بدعوى النسخ. اه الحنفية شو بقولوا؟ بقولوا حديث بلال حديث منسوخ

307
01:35:14.150 --> 01:35:28.350
حديث امر بلال ان يشفع بالاذان ويوتر بالاقامة الا الاقامة احد الاجوبة لديهم طبعا ان هذا الحديث منسوخ. ما الذي نسخه؟ قالوا وان وان افراد الاقامة كان اولا ثم نسخ بحديث ابي محظور

308
01:35:28.350 --> 01:35:50.300
حديث ابي محظورة بتعرفوا ابو محذورة اصلا مو متأخرا والنبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان وعلمه الاقامة فقالوا لما علمه الاذان والاقامة علمه الاقامة مثنى مثنى علم ابا محظور الاقامة مثل الاذان مثنى مثنى. فقالوا بلال كان من اول الهجرة

309
01:35:50.450 --> 01:36:08.600
ابو محذورة جاء ايش في الاخر واسلم متأخرا وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الاقامة مثنى مثنى. اذا الاقامة الثانية التي علمت لا هي محظورة نسخت الاقامة الاولى التي علمت لبلال بن رباح

310
01:36:08.750 --> 01:36:28.750
هذا الكلام مش دقيق. بس هيك وجهة النظر. قالوا. وهو متأخر عن حديث انس فيكون ناسخا. وفي قول للحنفية ابطال لما دل عليه حديث انس وتمسك بحديث حديث ابي محذورة فقط. هو نحن بنقول للحنفية هذا الكلام مش دقيق هذا التصور. نعم. لكن احمد بن حنبل رد على من ادعى النسخ في في هذه الاحاديث

311
01:36:28.750 --> 01:36:42.900
بان النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد الفتح الى المدينة واقر بلالا على افراد الاقامة. نعم هذا هو الرد ما هو؟ ابو محظور اصلا في الفتح والنبي صلى الله عليه وسلم علمه الاقامة مثنى مثنى. تمام

312
01:36:43.050 --> 01:36:57.700
لكن بلال بن رباح رجع مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة على المدينة وبقيت اقامة كما هي فردية وليست مثنى مثنى. فاذا ما في اي دليل على انه حديث ابي محذورة هو ناسخ لحديث انس امر بلال ان يشفع

313
01:36:57.700 --> 01:37:16.950
نيوتر بالاقامة. لانه بلال بقي على هذه الطريقة يؤذن القول بانه حديث ابي محظورة ناسخ توجيه غير صحيح طب كيف نجمع بينهما؟ اذا انت بقوت غير صحيح يلا بدك تجمع بينهما. فهنا بيجي دور العلماء لمحاولة الجمع بين حديث ابي محذورة وحديث بلال

314
01:37:16.950 --> 01:37:36.950
فقال مثلا ابن قدامة المقدسي اما الجواب عن حديث ابي محذورة فقد نص ابن قدامة المقدسي في المغني فقال يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر ابا محفورة بذكر الشهادتين سرا ليحصل له الاخلاص فيهما. فان الاخلاص في الاسرار بهما ابلغ من قولهما اعلانا. وخص ابى

315
01:37:36.950 --> 01:37:56.000
محظورة بذلك لانه لم يكن مقرا بهما حينئذ. نعم ابن قدامة يرى   من امام محظورة انما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الترجيع في الاذان وهذا كلام عن الترجيع في الاذان. ومضاعفة الاقامة لامر خاص

316
01:37:56.000 --> 01:38:14.600
بابي محذورة انه هذا الرجل اسلم متأخرا واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يثبت معاني التوحيد في قلبه اسلم متأخرا اراد ان يثبت النبي صلى الله عليه وسلم معاني التوحيد في قلبه. فامره ان ان يكون الاذان ترجيعا. والاقامة

317
01:38:14.750 --> 01:38:34.450
مثنى مثنى حتى يقول اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. يكون هذا زيادة رسوخ في معاني التوحيد في قلب ابي محذورة طبعا مدى اقتناعك بتوجيه ابن قدامى من عدم اقتناعك برجع لك. انا مش هنا حدا يقول لي والله مش مقنع كثير يعني انا بس في سياق افهمك

318
01:38:34.550 --> 01:38:46.050
انه كيف العلماء بحاولوا يجمعوا انه ليش احنا نقول انه حديث ابي محذورة ناسخ؟ لا يمكن نجمع. نقول حديث بلال هو الاصل وابوه محذورة انما علمه النبي صلى الله الله عليه وسلم

319
01:38:46.150 --> 01:39:00.800
الشفع في الاقامة من باب تأكيد معاني التوحيد في قلب ابي محذورة على وجه الخصوص. وليس هذا تشريعا للامة على وجه العموم استاذي احد طرق الجمع. انت ممكن كفقيه تخرج بوجه اخر. ما عندي مشكلة

320
01:39:00.900 --> 01:39:15.550
تمام؟ ومن الوجوه ان يقال انه ما فعله بلال هو الافضل وما فعله ابو محظورة احد الا وجه المباحة يعني هذا ايضا هو من احد تخريجات الحنابلة. انه ما فيش داعي اصلا لسيناريو انه ابو محظور اراد ان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم عن التوحيد في نفسه

321
01:39:15.550 --> 01:39:35.550
لا نقول حديث بلال انه بلال هو الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم كمؤذن امر بالافضل واما ابو محذورة اعطي وجها او شكلا اخر الاشكال فانا عملت بالحديثين هذا جائز وهذا جائز وانتهت الامور. بس اكيد الافضل هو ما كان اكثر حرصا عليه صلى الله عليه وسلم. وهو فعل بلال

322
01:39:35.900 --> 01:39:51.250
تمام؟ طيب في قدرة على الجمع. هكذا رد على الحنفية في دعوة الناس. اذا ستجد هذا كثيرا في كتب الاستدلال الفقهي الحنفية قالوا بالنسخ الحنابل قالوا بالجمع. الشافعية قالوا بالنصخ مالكية قالوا بالجبل. هذا كله ضمن النسخ الايش

323
01:39:51.600 --> 01:40:05.900
الاجتهاد اللي هي معه حدا بستطيع يقول للاخر مية بالمية انك غلطان. لانه موضوع اجتهاد في النهاية. نعم وبناء على كلام ابن قدامة يمكن الجمع بين الحديثين على وجه لا يقع فيه التعارض فبطلت دعوى النسخ

324
01:40:06.000 --> 01:40:16.000
على رأي طبعا الحنابل والجمهور. نعم. الضابط الثالث ان يكون النص الناسخ متراخيا عن النص المنسوخ. هذا خلاص صرحته قبل شوي انا بس اقرأه سريعا احنا قلنا لابد يكون الناسخ

325
01:40:16.000 --> 01:40:39.950
متراخيا زمنيا. نعم في التخصيص يبين ان مدلول اللفظ الخاص لم يكن مرادا ابتداء من اللفظ العام. التخصيص والنسب. التخصيص بيان لذلك هو متصل يبين ان ما جاء في الخاص ليس داخلا في العموم ابتداء. نعم. لذا يجب ان يأتي المخصص قبل العمل بالنص العام. يجب ان يأتي

326
01:40:39.950 --> 01:41:00.800
مخصص قبل ان يعمل بالنص العام. لانه اذا عمل بالنص العام قبل ان يأتي المخصص. ثم جاء المخصص بعد العمل ما عاد مخصص. صار اسمه نسخ بخلاف المنسوخ فان مدلوله كان مرادا بالحكم ابتداء ثم رفع بعد ذلك بالناسخ. وهذا يستلزم ان يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ مدة يستقل

327
01:41:00.800 --> 01:41:17.450
فيها المنسوب. نعم فلازم الحكم المنسوخ استقر العمل به ثم جاء الناسخ بعد ذلك ليرفعه اما كليا او جزئيا. فاذا هذه ثلاث شروط للنسخ. النسخ يكون في الانشاء لا يكون في الاخبار النسخ

328
01:41:17.500 --> 01:41:39.600
الاجتهاد لا يكون الا بعد تعذر الجماعة. اما النسخ النصي هذا لا خلص هو حاسم. النسخ الاجتهادي لا يكون الا بعد تعذر الجمع بين النصوص فبالتالي طالب العلم لا تستعجل تقول والله هذا معارض لا هذا خلص هذا ناسخ لأ اهدأ شوي. في هناك اوجه كثيرة من الجمع

329
01:41:39.650 --> 01:41:50.900
ثالثا الناسخ يجب ان يكون متراخيا عن المنسوب. هذه القواعد الثلاث. الدرس القادم ان شاء الله ندخل فيه قواعد باب النسخ. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

330
01:41:51.700 --> 01:41:57.000
غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ