﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:13.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فهذا هو الدرس الثاني من شرح النظم الصغير من مختصر التحرير في علم اصول الفقه

2
00:00:14.450 --> 00:00:36.200
وقد سبق معنا في الدرس الماظي ما يتعلق بطرائق التصنيف في علم الاصول. وقلنا ان طرائق التصنيف فيها مدرستان اساسيتان مدرسة الحنفية ومدرسة الجمهور وليس المقصود هنا بيان الخلاف في القواعد انه والله الحنفية يقولون مثلا النهي لا يقتضي الفساد وان الجمهور يقولون يقتضي الفساد لا

3
00:00:36.450 --> 00:00:58.300
انما المقصود بالقسمة هذه طريقة التصنيف وطريقة بناء العلم وكذلك المصطلحات ذلك تقاسيم الابواب واضح؟ فهذا هو المقصود بطرائق التصنيف. جيد. اما من جهة اخرى فاننا نجد لكل في مذهب من المذاهب

4
00:00:58.850 --> 00:01:22.650
وهذه مسألة آآ مهمة عندنا قواعد الاصول ايها الاخوة الكرام منها قواعد مجمع عليها لا خلاف فيها بين المذاهب الاربعة وربما تكون محل اتفاق بين الامة كلها جيد ولكن هناك قواعد اصولية مختصة بمذهب من المذاهب يعني تجد ان المالكية لهم اصول مثلا عمل اهل المدينة هذا

5
00:01:22.650 --> 00:01:47.300
تجده مفصلا في اصول المالكية لا تجده في كتب اصول الحنابلة لا تجده في كتب اصول الشافعية. على سبيل المثال الاستحسان هذا مبحث ربما آآ اختص الحنفية بطائفة منه تجد على سبيل المثال مفهوم اللقب يحتج به بعض ولا يحتج به بعض. واضح

6
00:01:47.750 --> 00:02:02.400
فكل مذهب ايها الاخوة الكرام من المذاهب له اصول لما نقول كل مذهب له اصول لا يعني هذا انها غير مشتركة لا في جملة كبيرة منها تشترك لا شك في هذا لكن يبقى

7
00:02:02.400 --> 00:02:22.850
ان كل مذهب من المذاهب قد يكون له قواعد تخصه ومن كان يدرس الاصول من كان يدرس الاصول ليس من باب التخصص الاكاديمي وانما من باب خدمة الفقه هو يريد ان يكون فقيها مثلا في مذهب من المذاهب

8
00:02:22.850 --> 00:02:48.400
فمن المهم جدا ان يدرس فروع هذا المذهب واصول المذهب جيد فهذه القضية ان عندنا اصول لحنابلة وعندنا اصول للشافعية وعندنا اصول للمالكية وعندنا اصول للحنفية وفي جملة كبيرة منها تشترك واضح هذا ولا ما هو واضح؟ نعم وهذا النظم ايها الاخوة الكرام هو مشى على اصول الفقه

9
00:02:48.400 --> 00:03:03.850
وفق مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وبالمناسبة فان ائمة المذاهب رضوان الله تعالى عليهم لم يصنفوا في اصول الفقه تصنيفا واسعا يعني حتى الامام الشافعي رضوان الله تعالى عليه

10
00:03:04.000 --> 00:03:24.200
تصنيفه في الاصول كتاب الرسالة آآ لو اردت ان تجرد القواعد الاصولية التي نص عليها الامام الشافعي صراحة لا تجد ايش شيئا كثيرا تمام؟ فما الذي سلكه اصحاب المذاهب؟ استنبطوا اصول الامام من فروعه يعني مثلا على سبيل المثال هل

11
00:03:25.000 --> 00:03:38.300
قول الصحابي حجة عند الامام احمد ولا لا لو لم تجد في كلام الامام احمد رحمه الله انه قال وانا احتج بقول الصحابي او ان قول الصحابي حجة فانك اذا طالعت مسائل

12
00:03:38.300 --> 00:03:53.150
الامام احمد وكلام الامام احمد في الفروع تجزم جزما انه يحتج وقول الصحابي واذا استقرأت هذا توصلت الى ضابط الاحتجاج بقول الصحابي عند الامام احمد. واضح؟ وهذا جي وظاهر. فكذلك هناك جملة من

13
00:03:53.150 --> 00:04:13.300
من المسائل الاصولية لم ينص عليها ائمة المذهب ولكنها اخذت من اين اخذت من فروعهم اخذت من فروعهم ومن كلامهم في الفروع واستدلالاتهم رضوان الله تعالى عليهم. جيد؟ اذا كل مذهب من المذاهب له اصول

14
00:04:13.300 --> 00:04:30.800
وهذا النظم هو بني على اصول مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. يقع احيانا وهذا موجود في كل مذهب من المذاهب الاربعة. يقع في تفاصيل الاصول ما هو في الابواب الرئيسة. يقع في تفاصيل الاصول. اختلاف بين علماء المذهب

15
00:04:30.850 --> 00:04:44.950
هل امام المذهب مثلا يحتج بالقراءة الشاذة او لا يحتج بها؟ او عنده فيها تفصيل ربما يقع في بعض تفاصيل الاصول شيء من هذا جيد ومن اجل ذلك هذا النظم اعتمد ايش

16
00:04:45.050 --> 00:05:08.950
مختصر التحريم اعتمد على ما قرره مختصر التحريم ومعنى اعتماده على مختصر التحرير يعني ان ما قرره صاحب مختصر تحرير فانه هو الذي نعتمده في الحكم وليس معناه اننا لابد ان نسير بترتيبه ولهذا قال رتبته بنمط قريبي فلم يلتزم النظم بترتيب

17
00:05:08.950 --> 00:05:28.400
بمختصر التحرير لكنه التزم بايش؟ باقواله ومظامينه بمعنى اذا قال ان مفهوم اللقب حجة فنقرر انه حجة تمام؟ اه وصاحب مختصر التحرير وهو الامام ابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى اعتمد في الاصول ما مشى عليه اكثر

18
00:05:28.400 --> 00:05:47.100
الاصحاب. وهنا نشير اشارة الى مختصر التحرير هذا. مختصر التحرير هو مأخوذ من التحرير. مختصر التحرير لمن للامام ابن النجار الفتوحي رحمه الله وشرحه في كتابه المعروف بشرح الكوكب المنير وهو كتاب عظيم نفيس

19
00:05:47.300 --> 00:06:10.600
مفيد جدا تمام وهذا المختصر مختصر التحرير اختصره من التحرير. التحرير لمن؟ للامام علاء الدين المرداوي والمرداوي رحمه الله تعالى هو اصحح المذهب عند المتأخرين. مذهب الامام احمد رحمه الله استقر في غالب الامور حينما يقال هذا المذهب اغلب وجل

20
00:06:10.600 --> 00:06:29.900
ما استقر عليه المذهب في التصحيح هو ما صححه ايش؟ الامام علاء الدين المهداوي رحمه الله تعالى في كتبه الانصاف والتلقيح المشبع آآ تصحيح الفروع جيد؟ وكذلك صنف الامام علاء الدين المرداوي هذا الكتاب النفيس في الاصول وهو كتاب التحرير

21
00:06:30.050 --> 00:06:51.300
التحريف آآ وشرحه ايضا والمتن مطبوع والشرح مطبوع شرحه في كتابه التحبيب وهو كتاب واسع. والامام ابن النجار رحمة الله تعالى عليه اختص ترى مختصر التحرير وعمل عليه شرحا وهو شرح الكوكب المنير. واستفاد من شرح الامام علاء الدين المرداوي اللي هو ايش

22
00:06:51.650 --> 00:07:14.900
التحذير جيد فهذه اشارة الى علاقة هذا النظم بمختصر التحرير ليس هذا النظم مختصرا لمختصر التحرير ولا نظمن لمختصر التحرير وانما هو نظم مختصر التحرير ومن هنا للتبعيظ للابتداء ولا لبيان الجنس

23
00:07:15.350 --> 00:07:34.500
ما ادري والله يحتاج مراجعة الشروح طيب اه نأتي الان ايها الاخوة الكرام في هذا الدرس وهو الدرس الثاني الى تقسيم علم اصول الفقه ومن اجمل من قسم علم اصول الفقه الى قسمة بديعة

24
00:07:35.150 --> 00:07:52.600
من الغزالي رحمه الله تعالى ابو حامد الغزالي في اول كتابه المستصفى لخص علم الاصول في صفحتين او ثلاث صفحات كل الاصول من اوله لاخره بتقسيم بذيع وجميل قال ان علم الاصول فيه

25
00:07:52.600 --> 00:08:33.750
واستثمار شبهه بالشجرة المثمرة فقال عندنا مثمر واستثمار وثمرة وايش؟ ومستثمر خلاص وهذا تصلح للي يشتغل في التجارة يعني المستثمر من هو؟ المجتهد والمثمر وهو الدليل والاستثمار طريقة الاستدلال الدلالات والرابع وهو الثمرة

26
00:08:33.800 --> 00:09:01.100
وهي ايش الحكم جيد فهذه قسمة علم اصول الفقه ويمكن بطريقة اخرى تقول استفيد من هو المجتهد والمستفاد منه ايش هو الدليل تمام؟ والمستفاد به طريقة الاستدلال او الدلالة والمستفاد الحكم اللي هو الثمر

27
00:09:02.300 --> 00:09:29.550
تمام؟ وان شئت خذها من اشتقاق الدليل. فتقول عندنا مستدل وهو المجتهد ودليل ودلالة ومدلول اللي هو الحكم. ماشي؟ خلونا على الثمرة ولا على هذه الاسوأ ما وجه هذه القسمة؟ كيف انقسم علم الاصول الى هذه؟ الاقسام؟ ما قلنا ان علم الاصول هو يضبط لك الاستدلال صح ولا لا؟ اي مسألة فقهية ايها الاخوة الكرام

28
00:09:29.550 --> 00:09:49.450
لابد فيها من هذه الاركان الاربعة اربعة اركان المعادلة الفقهية نسميها يعني من باب تقريبا للافهام اي مسألة فقهية لا بد فيها مسائل الفقه يعني نقصد مسائل الاجتهاد مسائل فقهية الاجتهادية لابد فيها من هذه الاربعة

29
00:09:50.250 --> 00:10:20.250
نأخذ على هذا مثالا على سبيل المثال طيب عندنا مسألة مثلا التيمم لكل صلاة خلاص التيمم لكل صلاة هل يكفي صلوات ولا لا بد تتيمم لكل صلاة مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه لابد من التيمم لكل صلاة وان لم يحدث

30
00:10:21.000 --> 00:10:40.300
من هنا المستدل؟ من هو فالامام احمد خلاص المجتهد من هو؟ الامام احمد رحمه الله. طيب هذا المستدعي ما هو الدليل قال لك الدليل قول الصحابي ورد عن ابن عمر رضي الله عنه لا يعلم لهم قالوا من الصحابة انه قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث

31
00:10:40.750 --> 00:11:07.500
وقول الصحابي حجة هذا الان البحث في ايش الدليل عرفنا المستدل وعرفنا الدليل. ما وجه الدلالة نقول انه قال لكل صلاة وكل تفيد العموم خلاص؟ النتيجة وهو ان وجوب التيمم لكل صلاة. هذا حكم تكليفي. قد ننتج منه حكما وظعيا. فنقول بطلان

32
00:11:07.500 --> 00:11:23.200
الوضوء بخروج وقت الصلاة مثلا طيب اي مسألة في الفقه لا بد فيها مسائل الاجتهاد لابد فيها من هذا ولهذا احتجنا ان نعرف من هو المستدل؟ من الذي يحق له ان يخوض في مسائل الاجتهاد

33
00:11:24.350 --> 00:11:41.950
طيب هذا الذي يخوض في مسائل الاجتهاد او يتكلم فيها ما هي الادلة التي يسلم بانها حجة تؤخذ منها الاحكام طيب هذا الدليل اذا سلمنا انه حجة فما هي اوجه الدلالة التي يستنبط بها الحكم

34
00:11:42.550 --> 00:11:59.450
ثم اذا عرفنا اوجه الدلالة هذه اوجه الدلالة ستنتج لنا حكما هذا الحكم اما ان يكون وجوب اما ان يكون استحباب اما ان يكون اباحة فلابد ان نعرف اجمالا ما معنى الوجوب؟ ما معنى الاباحة؟ ما معنى التحريم الى اخره؟ واضح وجه القسمة

35
00:11:59.800 --> 00:12:22.800
تمام؟ عرفناه من جهة العقل الثمر والمثمر كذا وعرفناه من جهة المثال على المسائل الفقهية والخلل ايها الاخوة الكرام الخلل في الكلام في المسائل الفقهية والمسائل الشرعية يقع من عدة احتمالات من عدة اوجه

36
00:12:23.400 --> 00:12:42.300
قد يكون الخلل بسبب خلل في المستدل ليس اهلا اصلا فمن لم يكن اهلا لا يجوز له ان يتكلم المجتهد بين الاجر والاجرين اذا اجتهد فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد اما الجاهل

37
00:12:42.600 --> 00:13:04.300
فانه اذا تكلم في مسائل وهو جاهل فهو بين الاثم والاثمين. وليس بين الاجر والاجرين ان اجتهد فاصابها له اثم صح ولا لا؟ له اثم لانه لا يجوز له ان يجتهد وكونه اصاب صدفة او وافق الصواب لا لا يخرجه هذا من التبعة. واضح؟ اذا

38
00:13:04.300 --> 00:13:20.350
قلل قد يكون بسبب بسبب الخلل في المستدل وقد يكون الخلل في المسألة الفقهية وهذا ما اكثره بالنسبة للخلل في المستدل ما اكثره اليوم وتجد ان من لا يحسن شيئا

39
00:13:20.400 --> 00:13:38.200
في اي شيء يتكلم في كل شيء صح ولا لا عنده حساب يعني ادواته في الاجتهاد مؤهلاته التي تؤهله للاجتهاد ان عنده حساب في موقع من مواقع التواصل الاجتماعي او عنده عمق في صحيفة

40
00:13:38.700 --> 00:13:50.650
تمام؟ فيتكلم في كل شيء في المسائل الشرعية وفي مسائل العقيدة في مسائل الفقه. فهذا لا يجوز له ان يتكلم اذا لم يكن مؤهلا اصابه ام اخطأ. ولا يصح لنا ان نسمع له

41
00:13:50.650 --> 00:14:08.200
ولا ان نتلقى عنه واضح؟ هنا المستدل وقد يقع الخلل في الدليل ان يستدل بما ليس بدليل طبعا اذا كان المستدل اصلا ما هو اهل معناها سيقع الخلل في الدليل يعني على سبيل المثال

42
00:14:09.900 --> 00:14:30.650
كاتبة تمام؟ كتبت مرة في الاختلاط تمام؟ تقول انه يجوز الاختلاط بين الجنسين لا بأس انه يجلس الرجل مع المرأة ويتناشدان الاشعار حتى لو كانت اشعار غزل ما في مشكلة. ليش؟ ما الدليل؟ قالت ما الدليل ان ابن زيدون

43
00:14:30.650 --> 00:14:54.300
يجلس مع ولادة بنت المستكفي يتناشدان الشعر خلاص انتهى الموضوع تمام؟ فانظر من اين جاء الدليل هذا لا لا ابن زيدون نبي ولا الولادة رسوله خلاص فتجد عجائب احيانا ان يستدل بما لا يصلح ان يكون قرينة

44
00:14:54.550 --> 00:15:16.150
ولا ولا يصلح ان يكون مما يستأنس به اصلا. فضلا عن ان يحتج به جيد هذا يقع الخلل احيانا بسبب الخلل في الدليل فعلم الاصول شفت علم المنطق مو يقول لك العلم المنطق هو علم آآ فيعصم الافكار من غير الخطأ ها ليعصم من الخطأ في

45
00:15:16.150 --> 00:15:42.050
الاذهان علم الاصول يهدف ان يعصم المستنبط من الخطأ في الاستنباط. يكون استنباط واستنباط صحيح جيد طيب عندنا الدليل والدلائل المستدل والدليل عرفناه يبقى عندنا الدلالة قد يكون الدليل صحيح وثابت. الدليل صحيح وثابت

46
00:15:42.200 --> 00:15:58.850
ولكن المشكلة واقعة في الدلالة ومن امثلة ذلك على سبيل المثال وانا كما قلت لكم ان الخلل والضعف في اصول الفقه ينتج احيانا اضطرابا في الكلام في الفقه فتجد ان الشخص مضطرب في كلامه

47
00:15:58.850 --> 00:16:13.150
مرة يقول شيء ويقول بشيء يناقضه لا يمكن ان يجتمعا ومن امثلة ذلك وهذا كما قلت لك ايضا يرجع كثير من الاحيان يرجع الى خلل في المستدل ضعفه في العلم او ضعفه في الاصول او غير ذلك

48
00:16:13.350 --> 00:16:30.500
على سبيل المثال في واحد جاء وقال لك والله في حديث في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى اسماء رظي الله عنها وقد تعبت واعية كذا فمر فاناخ ليركبها خلفه

49
00:16:31.300 --> 00:16:49.050
قالت فذكرت الزبير وغيرته ولم تركن جيد؟ قال لك اذا هذا يدل على جواز ارداف المرأة الاجنبية على الدابة الحديث صحيح ولا ما هو صحيح؟ الحديث صحيح. اذا ما الدليل حج هذا

50
00:16:49.100 --> 00:17:04.450
لكن يأتي الاشكال وين؟ في الدلالة طبعا سنذكر الجواب عن هذا لكن بعد ان نذكر شيئا اخر. نجد ان هذا المتكلم نفسه يقول الان النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث النبي صلى الله عليه

51
00:17:04.450 --> 00:17:28.000
اراد ان يركبها ولا اركبها ها اراد ان يركبها خلاص؟ طيب نفس المتكلم وهذي الاشكال اللي قلت لكم نفس المتكلم جاء مرة وقال لك صلاة الجماعة ليست لان لقد هممت ان امر بالصلاة. هم ولم يفعل فلا يكون حجة

52
00:17:28.800 --> 00:17:50.800
على الوجوب لاحظتم كيف الاضطراب في الكلام؟ هنا هم ارادة اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عنها قال ما يحج هناك ارادة اخبر الراوي عنها قال حجة بسبب ايش؟ الاضطراب في اصول الفقه

53
00:17:51.550 --> 00:18:11.100
طبعا الجواب عن ذاك الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يركبها خلفه لم لا ان يردفها فرق بين يركبها ويأخذ بايش؟ بالدابة وامرأة منقطعة وتعبانة في الطريق فوجدت الحاجة واركبها خلفه واخذ الناقة جيد وليس فيها الارداف

54
00:18:11.450 --> 00:18:24.900
ثم اراد عليه الصلاة والسلام طيب او ولا اريد ان اذكر امثلة يعني كثيرة في هذا لكن المقصود هنا والشاهد ان الخلل في الكلام الفقهي يقع بسبب خلل في ايش؟ احد هذه الامور

55
00:18:24.900 --> 00:18:44.950
اربعة فاذا صار عندنا خلل في المستدل او خلل في الدليل او خلل في الدلالة انتج ذلك خللا في المدلول وهو الحكم واضح؟ وربما يأتي انسان ويستدل باية من القرآن لكنها منسوخة. او يستدل باية من القرآن لكنها لا تدل على المعنى المراد

56
00:18:44.950 --> 00:19:07.650
مسألة الانحسار علم الاصول في هذه الاقسام الاربعة ولهذا قال الناظم علم الاصول اربع احكام ذلة دلالة حكام. احكام اللي هي الاحكام اللي هي الثمرة صح ولا لا؟ ادلة اللي هي ايش؟ المثمر

57
00:19:08.050 --> 00:19:25.600
الادلة كتاب السنة اعم طبعا الادلة اعم من الكتاب والسنة سيأتي ذكره ادلة دلالة كما قلنا الدليل يحتاج الى ايش وجه الاستدلال وكيفية الاستفادة منه نعم حكام ما المراد بالحكام

58
00:19:25.850 --> 00:19:45.850
المجتهد الذي يحكم فالمراد بالحكم هنا ليس المقصود الحكم القضائي لان في مصطلح الفقهاء رحمهم الله اذا ذكروا الحاكم ويجب على الحاكم مثلا يتولى الحاكم النظر وكذا وكذا يقصدون القاضي. تمام؟ لكن هنا الحكم حكام

59
00:19:45.850 --> 00:20:04.850
باصطلاح الحكم عند الاصوليين واصطلاح الحكم عند الاصوليين هو ما يأتي ذكره ان شاء الله بعد قليل طيب اذا هذه الاقسام الاربعة بقية النظم سيتفرع من هذه الاقسام الاربعة. صار عندنا الشجرة فيها اربعة اغصان كبيرة

60
00:20:04.850 --> 00:20:27.650
كل واحد منها يتفرع منه ايش؟ فروع. فالاول من هذه الفروع الاربعة ما هو الاحكام. قال فالاول الاحكام تفرع من غصن الاحكام فرعاني. فالاول الاحكام في قسمين. الحكم الذي نستنبطه من الدليل

61
00:20:28.300 --> 00:20:48.300
الحكم الذي نستنبطه من الدليل. طبعا هنا في اصول الفقه لا نبحث في الاحكام التفصيلية يعني الاصول ما هو شغله يقول لك هل الوتر واجب ما هو واجب؟ لا في مبحث الاحكام الاصولي يريد ان يعرفك ما هو الواجب؟ ما هي اقسام الواجب؟ انتهى دوره اما هل الوتر واجب؟ هل

62
00:20:48.300 --> 00:21:07.150
يوم الجمعة واجب هذه مسائل محلها علم الفقه وعلم الفروع قال فالاول الاحكام في قسمين تكليفنا وضع بغير ميل اما حكم تكليف او حكم وضعي بغير ميل يعني بغير شك

63
00:21:08.550 --> 00:21:33.800
ما وجه الانحصار هنا في التكليف والوضعي؟ وما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي الحكم اذا كان يتعلق به طلب يتعلق به الطلب اما تفعل او لا تفعل. او من جهة انك مخير بين الفعل وعدم الفعل

64
00:21:34.500 --> 00:21:57.350
اذا يتعلق به اما طلب الفعل او طلب الترك او التخير بينهما هذا يسمى الحكم ايش؟ التكليفي واضح اما اذا كان الحكم خبري اذا كان الحكم خبريا لا يتعلق به طلب يخبرك الشرع انه اذا وجد

65
00:21:57.350 --> 00:22:20.600
في المرأة فان صلاتها لا تصح هل المرأة مأمورة بايجاد الحيض لا هل مأمورة بدفع الحيض لا هل هي منهية عن وجوده او عن عدمه؟ لا اذا كون الحيض مانعا من صحة الصلاة هذا حكم

66
00:22:20.600 --> 00:22:36.300
تكليفي ولا وضعي؟ هذا حكم وضعي. لا يتعلق به طلب. يقول لك اذا زالت الشمس وجب عليك ان تصلي الظهر وجب عليك ان تصلي الظهر. هذا حكم تكليفي ولا وضعي

67
00:22:37.450 --> 00:22:57.700
تكليفي انت مأمور مطلوب الان طلب فعل انك تصلي الظهر لكن زوال الشمس سبب للوجوب. زوال الشمس هل يتعلق به طلب في حقك لا وضح معنى حكم تكليفي او حكم وضعي هذا معنى الانقسام الى حكم تكليفي وحكم وضعي

68
00:22:58.950 --> 00:23:23.350
الحكم التكليفي هو الاول. الان عندنا في الحكم فرعين فرعناها تمام؟ عندنا اول شي اربع فروع ها؟ احكام وادلة دلالة الحكام اربعة جينا للاحكام وفرعنا منها تكليفي ووظعي جئنا للوظع وفرعنا منه ان شئت ان تقول قسمين ثم ثلاث اقسام

69
00:23:23.350 --> 00:23:44.050
وان شئت اجعلها خمسة الحكم التكليفي مو قلنا طلب اما طلب فعل او طلب ترك او تخيير صار كم؟ ثلاثة اذا كان طلب الفعل جازم بمعنى انك اذا اذا خالفت فاثم

70
00:23:45.000 --> 00:24:09.100
فهذا هو الواجب وان كان طلب الفعل غير جازم اذا فعلت لك اجر وثواب واذا لم تفعل لا يترتب على ذلك اثم فهذا اسمه ايش؟ مستحب هذا ايش؟ المأمورات طلب الفعل. المنهيات اما جازم

71
00:24:09.350 --> 00:24:26.650
اذا فعلته فالمنهيات اما جازم يجب ان تتركه فان فعلته انت اثم او غير جازم ينبغي ان ان تتركه لكن لو فعلته لا اثم عليك. فالاول ايش؟ الحرام الثاني الكراهة

72
00:24:28.050 --> 00:24:45.200
والتأخير فالاول ايش؟ التحريم. الجازم التحريم وغير الجازم الكراهي. او خيرت بين الفعل والترك هذا صار ايش؟ الاباحة ولهذا انقسمت في خمسة اقسام عرفنا وجه القسمة قال اما التكاليف ففرظ

73
00:24:45.900 --> 00:25:02.700
وهنا عبر الناظم بالفرد وفي البيت الذي بعده عبر بالوجوب ما كان مأمورا به فذا وجب. وهنا قال فرض وفي هذا اشارة الى انه لا فرق بين الفرض والواجب وانهما بمعنى واحد

74
00:25:02.950 --> 00:25:27.850
قال اما التكاليف ففرط سنة اباحة كراهة وحرمة وهنا عرفنا ان السنة هي بمعنى وفي البيت الذي بعده سيعبر بالمستحب فهما بمعنى واحد سنة او مستحب وان كان بعض الفقهاء له اصطلاح خاص به ان السنة مثلا يعبر ما ثبت بدليل نقلي واما المستحب ما ثبت بايش؟ بقياس

75
00:25:27.850 --> 00:25:43.500
نحوي لكن في الاصول السنة المستحبة بمعنى سنة مستحب مندوب نفل تطوع كلها بمعنى واحد في الجملة يعني واما الاصطلاحات الخاصة فقد يكون لبعضهم اصطلح. اباحة اللي هو قلناها المباح. كراهة

76
00:25:43.550 --> 00:26:04.100
اللي هي النهي غير الجازم وحرمة النهي الجازم هذا ما يتعلق بهذا الدرس ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله علما نافعا ولوجهه خالصا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين