﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:17.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا احنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد

2
00:00:18.400 --> 00:00:45.800
فقد ذكرنا في الدرس الماظي ان الاحكام قسمين احكام تكليفية واحكام وضعية والحكم التكليفي له اقسام والوضعي له اقسام لكن قبل ان نذكر هذا نحب ان نقرأ نسمع الابيات السابقة والابيات الخاصة بهذا الدرس واستعن بالله يا شيخ

3
00:00:46.250 --> 00:01:13.500
من اولنا  بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم حفظه الله وغفر له. والمستمعين ولجميع المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم. احمد ربي واهب العقول. وصل يا ربي على الرسول واطب قبولنا ابني الصغير كاصله مختصر التحرير

4
00:01:13.500 --> 00:01:33.500
اذ منه لخصت بلا تبويب. رتبته بنمط قريب. علم الاصول اربع احكام. ادلة دلالة حكام بل اول الاحكام في قسمين تكليفنا ووضع بغير ميل. اما التكاليف ففرق سنة. اما التكاليف ففرد سنة

5
00:01:33.500 --> 00:01:53.500
اباحة كراهة وحرمة ما كان مأمورا به فذا وجب. ان كان جازما والا مستحب. موسع مخير وما طلب كفاية وعكسها كل يجب ما لا يتم واجب الا به فواجب فاحرص على قرابه. بارك الله فيك. طيب الان ايها الاخوة الكرام

6
00:01:53.500 --> 00:02:17.900
في هذا الدرس نأتي الى اقسام المأمور نحن قلنا الحكم التكليفي في عندنا مأمورات وعندنا منهيات وعندنا تخيير اما افعل او لا تفعل او تخير بين الفعل والترك واضح فالمأمور ايها الاخوة الكرام اما ان يكون الامر فيه جازما

7
00:02:18.550 --> 00:02:40.150
فاذا كان الامر جازما بمعنى انه يترتب على المخالفة الاثم فهذا يسمى الواجب ولهذا قال ما كان مأمورا به فذا وجب ان كان جازما يعني ان كان الامر امرا جازما

8
00:02:41.050 --> 00:03:06.200
والا مستحب يعني وان لم يكن الامر امرا جازما فانه مستحب من يعطينا مثال على الامر الجازم على الواجب ثم نعم اقيموا الصلاة قال الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة

9
00:03:06.550 --> 00:03:23.350
فهذا الامر امرا جازما والاصل سيأتي معنا في باب الامر ان الاصل في الامر الوجوب واما هذا الامر فليس فقط انه والله نقول امر تجرد عن القرائن مثل الامر باقامة الصلاة هذا لا يقال انه امر تجرد عن القرائن فدل على الوجوب

10
00:03:23.350 --> 00:03:41.150
بل هو امر قامت القرائن القطعية على انه للوجوب والادلة في وجوب الصلاة معلومة من الدين بالضرورة فهذا مثال على الامر الجازم  طيب من يعطينا مثال على من يعطينا مثالا على الامر غير الجازم

11
00:03:43.650 --> 00:04:01.550
صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء. جيد؟ فيقال هنا باستحباب الصلاة قبل المغرب. وان كان معتمد في المذهب عندنا انه مباح وتباح ركعتين قبل المغرب وفيهما اجر. كذا يقولون الاصحاب

12
00:04:02.000 --> 00:04:20.750
طيب وسبب قولهم بالاباحة هنا لا بالاستحباب ليش ترى شوف هنا اريد ان انبه حتى لا انسى هذا قاعدة استصحبها معك في كل مسائل الاصول كل مسألة في اصول الفقه

13
00:04:20.900 --> 00:04:43.350
فيها تقدير محذوف جوازا فيها شيء محذوف جواز تقديره الا ان يدل الدليل على خلاف ذلك كل قاعدة في اصول الفقه حتى هذي القاعدة  نقول كل قاعدة هذي قاعدة ولا لا

14
00:04:44.400 --> 00:05:05.800
ففيها محذوف الا ان تأتي القاعدة يدل الدليل على انه لا استثناء فيها طيب فكل قاعدة في علم الاصول حينما تقول تقرأ في النظم او في غيره من كتب الاصول يقول لك الامر يقتضي الوجوب ثم يأتي واحد يقول طيب هؤلاء يقولون الامر بالوجوب انا وجدت عندهم امثلة على امر لا يدل على الوجوب هذا الطراز ليس الطراز

15
00:05:05.800 --> 00:05:25.400
هم لا يحتاجون ان ينصوا ويقولوا الا اذا دل الدليل على كل ذلك ولا بتصير كتب الاصول مضاعفة في الحجم. خلاص؟ لكن اي قاعدة اصولية اذا فيه دليل يخرجنا عن القاعدة في فرع من الفروع نقول في هذا الفرع بخلاف اصل القاعدة ما في اي مشكلة في هذا

16
00:05:25.700 --> 00:05:40.600
ولهذا ايها الاخوة الكرام لا يكون الانسان فقيها بمعرفة الاصول لا يكون فقيها بمعرفة الرسول لو كان اكبر امام في الاصول. اذا لم يكن عنده معرفة بايش؟ بالنصوص الشرعية ومعرفة متوسعة بالنصوص الشرعية

17
00:05:41.100 --> 00:05:52.500
واضح واحد حافظ الاصول كلها وامامه نص واحد. نقول اعمل فيه الاصول ليس لا يجوز ان يعمل ما وقف ما بحث في الباب عن الادلة الاخرى. بس كذا وقف على نص

18
00:05:52.500 --> 00:06:06.900
دون ان يبحث عن غيره ثم يعمل فيه قواعد الاصول لا واضح؟ لان كل قاعدة من قواعد الاصول لا تعمل الا بعد استقراء الادلة لانه قد يوجد في الادلة الفرعية ما يوجب الخروج عن اصل القاعدة

19
00:06:06.900 --> 00:06:26.900
هذا كثير جدا ولهذا العلم له شقان قواعد وقرائن اذا عندك قواعد وليس عندك الادلة والقرائن في المسألة وجمعت ادلة الباب الاصول هذي لا يصح ان تبني عليها الحكم ولهذا سيأتي معنا في ابواب الاجتهاد ان المجتهد انما يكون قد اجتهد اذا

20
00:06:26.900 --> 00:06:45.750
استفرغ وسعه في بلوغ الغرض يقولون حتى يظن انه لو بحث زيادة لن يجد شيء زيادة انه لن يجد مزيدا على ما وقف عليه واضح؟ فهذه مسألة مهمة. كل قواعد الاصول. فلو قلنا مثلا الامر للوجوب معناها الا اذا دل الدليل. على خلاف ذلك

21
00:06:45.850 --> 00:07:10.950
طيب ايش رأيكم لو قلنا القرآن حجة في الاحكام الشرعية نقول برضو نفس الشي الا اذا دل الدليل ها ممكن احسنت اذا قلنا القرآن حجة في الاحكام الشرعية اذا جا واحد واحتج باية منسوخة نقول لا دل الدليل على ان هذه الاية لا يحتج بها لانها منسوخة

22
00:07:11.200 --> 00:07:29.400
واضح؟ فاذا دل الدليل الجزئي على وجوب ترك مقتضى القاعدة الكلية ما في اي اشكال في هذا واضح هذا؟ ولهذا ليست قضية انك تكون فقيه تحفظ الفية في الاصول وتنظر في حديث من الاحاديث او في بلوغ المرام او في علم الاحكام وتبدأ تستنبط هذا لا

23
00:07:29.400 --> 00:07:49.400
هذا الامام احمد رحمه الله لو كان القضية حفظ القواعد سهلة. تمام؟ احفظ لكم ما شاء الله نظم كبير ولا كتاب في الاصول وخلاص افتح القرآن وابدأ واستنبط واعمل القواعد لا ليس الامر كذلك ولهذا الامام احمد رحمه الله وسيأتي معنى هذا في ابواب الاجتهاد لما سئل ايفتي الرجل

24
00:07:49.400 --> 00:08:05.950
وهو يحفظ مئة الف حديث اش قال قال لا خير ان شاء الله مئة الف ويبغى يفتي يبقى يفتي ويحفظ مئة الف؟ قال لا قيل ايفتي الرجل وهو يحفظ مئتي الف حديث؟ قال لا

25
00:08:06.200 --> 00:08:23.150
قيل يفتي وهو يحفظ ثلاث مئة الف. قال لا قيل يفتي وهو يحفظ اربع مئة الف حديث قال ارجو يعني ان شاء الله طبعا لما تتكلم ثلاث مئة الف مئة الف حديث بالنسبة للامام احمد هي عشر محفوظاته

26
00:08:23.200 --> 00:08:36.300
في عشر محفوظاتنا ويحفظ الف الف حديث وليست القضية انك تحفظ طريق من الطرق عندهم مثلا مئة الف حديث لا يعني مئة الف اصل. حفظ الطرق مهم في زمن الاجتهاد

27
00:08:36.300 --> 00:08:54.550
الحديث من طرق ربما لا تعرف علة الحديث الا بحفظ عشرات الطرق صح ولا لا؟ واهل الحديث ادرى من هذا ان احنا ما نبغى ندخل في يعني ميداني فربما لا تعرف العلة الا بحفظ عشرات الطرق. ربما لا يفهم تفسير هذا الحديث الا من احد الطرق

28
00:08:54.850 --> 00:09:04.850
جيد فجمع الطرق مهم بعض الناس يقول لا هذي الف الف حديث مع مجموعة طرق طيب مجموعة طرق هل تظن انه من نفل العلم بالنسبة للمجتهد؟ لا من صلب العلم معرفة

29
00:09:04.850 --> 00:09:25.900
طرق ومعرفة الالفاظ والروايات الى اخره المقصود ايها الاخوة الكرام ان قلنا الامر ان كان جازما ما كان مأمورا به فذا وجب ان كان جازما هذا واجب والا يعني وان لم يكن جازما فهو مستحب ولهذا ان كان جازما فهو واجب والا فهو مستحب

30
00:09:26.400 --> 00:10:01.200
ثم انتقل الناظم الى الكلام عن تقسيمات هذا الواجب الواجب ايها الاخوة الكرام ينقسم بعدة اعتبارات عندنا تقسيم واجب باعتبار الوقت وباعتبار الفعل المطلوب. وباعتبار الشخص المأمور وباعتبار الصيغة فالاعتبارات الثلاثة باعتبار الوقت باعتبار المطلوب باعتبار المأمور جمعها الناظم في بيت قال موسع مخير وما طلب كفاية وعكسها كل

31
00:10:01.200 --> 00:10:20.600
يجب جيد فباعتبار الوقت ينقسم الى موسع ومضيق. وين ذكر موسع ومضيق في النظر ذكر الموسع وين المضيق؟ قال في الاخير وعكسها كل ما سبق عكس موسع عكس مضيق مخير عكس معين ما طلب الكفاية عكسه ما طلب

32
00:10:20.900 --> 00:10:46.550
عيني جيد فعندنا موسع وعندنا مظيق طبعا انتبهوا الموسع والمظيق هو في الواجب المؤقت اما الواجب غير المؤقت فلا يقال فيه موسع ومضيق بناء على هذا يمكن ان نقسم قسمة اعلى من هذا فنقول الواجب اما ان يكون مطلقا عن التأقيت

33
00:10:47.250 --> 00:11:10.100
او ان يكون مؤقتا فان كان موقت فهو ايش؟ اما موسع او او مضيق جيد ما معنى الواجب الموسع الواجب الموسع معناها انك تستطيع في الوقت المحدد هذا ان تفعل الفعل وغيره من جنسك

34
00:11:10.100 --> 00:11:37.200
يعني وقت الظهر مثلا وقت العصر وقت المغرب وقت الفجر الان وقت صلاة الظهر من زوال الشمس الى الى مصير ظل الشيء مثليه ولا مثله اخر كلام مثله طيب هذه ثلاث ساعات مثلا صلاة الظهر تستغرق منك كم

35
00:11:38.050 --> 00:11:52.900
عشر دقائق مثلا الا تستطيع ان تفعل في هذا الوقت مثل الفعل الذي فعلته مرة ثانية وثالثة من جنسي صلاة ثانية وصلاة ثالثة وصلاة رابعة صح ولا لا؟ اذا هذا الواجب ايش؟ موسع

36
00:11:53.500 --> 00:12:17.000
هذا معنى الموسم. الثاني الواجب المضيق والواجب المضيق هو الذي لا يتسع الوقت الا لفعله فالعلاقة بين الوقت والفعل اما عقلا تقسيم المنطق يعني اما ان يكون الوقت اوسع من الفعل هذا ايش

37
00:12:17.550 --> 00:12:43.350
الوقت اوسع من الفعل موسع او الوقت مثل الفعل. يستغرق الفعل. يستغرق الفعل الوقت فهذا مضيق والاحتمال الثالث عقلا ان يكون الوقت اضيق من الفعل هذا غير موجود. كيف يوجب؟ لانه تكليف بما لا يطاق. كيف يوجب الشرع عليك انك تفعل هذا الفعل

38
00:12:43.350 --> 00:13:03.350
هذا الوقت والوقت لا يتسع هذا لا وجود له. ولهذا صارت القسمة العقلية ثلاثية لكن القسمة الموجودة في الواقع هي ثنائية. اما ان يكون الوقت اوسع من الفعل فهذا واجب ايش؟ موسع او يكون الوقت مساوي للفعل فهذا واجب مضيق مثل ايش الواجب

39
00:13:03.350 --> 00:13:21.350
مضيق الصوم الصيام الان تقدر انت تصوم تقول والله انا بحاول اخلص بدري من قبل المغرب اشد على نفسي واخلص ايش الصيام مبكر على اساس اصوم مرة ثانية في نفس اليوم تستطيع ذلك

40
00:13:22.050 --> 00:13:42.700
ها؟ ما يمكن هذا شرعا الصيام من طلوع الفجر الى غروب الشمس اذا ما استوفيت هذا الوقت بالصيام فلا تكون صائما شرعا فهذا واجب مضيق تمام باعتبار المطلوب اللي هو الفعل المطلوب

41
00:13:42.950 --> 00:14:04.400
الشرع اما ان يطلب منك شيء محدد تفعله لا خيار لك ما عندك خيار غيره مثل ايش هذا اذا طلب بك شيء محدد هذا يسمى واجب معين يعني مثلا اليوم صليتم العشاء اربع ركعات لو قال واحد

42
00:14:04.450 --> 00:14:23.850
انا بدال اصوم اربع ركعات فبدال اصلي اربع ركعات ابغى اطعم اربع مساكين عن كل ركعة مسكينا يجوز هذا ها لا يجوز. اذا هذا واجب معين ما في خيار ثاني. تصلي. ما في كلام

43
00:14:24.050 --> 00:14:42.400
هناك واجبات الشرع خيرك اما تفعل كذا او كذا او كذا وله امثلة قال الله عز وجل مثلا في فدية الاذى ففدية من صيام او صدقة او نسك اختار اللي تبغاه

44
00:14:42.450 --> 00:15:00.650
تبغى تصوم صم ثلاث ايام تبغى تطعم؟ اطعم ستة مساكين تبغى تذبح اذبح شاة ما في مشكلة يجوز هذا وهذا هذا الواجب المخير وهو ننتبه فائدة وهذه الفائدة يذكرونها غالبا في القواعد الفقهية ما يذكرونها في الاصول. ربما بعضهم ذكرها في الاصول. التخيير يقع على وجهين

45
00:15:00.650 --> 00:15:25.200
تخيير مصلحة وتخيير رغبة وتشه يعني اذا خير الشرع فان الشخص الذي خير في بعض الصور يجب عليه ان يختار الاصلح. فيجتهد وينظر ما هو الاصلح؟ فيجب عليه ان يختاره

46
00:15:25.500 --> 00:15:46.150
وفي بعض المسائل نقول له اختار ويرجع في الاختيار الى رغبته وما يشتهيه ولا يلزمه اختيار الاصلح. وما الفرق بينهما؟ ما كان يتعلق بحق الغير اذا كان التصرف تصر ما نقول ما يتعلق اذا كان تصرف عن الغير

47
00:15:46.900 --> 00:16:10.600
فهنا تختار الاصلح هذا تخيير مصلحة. وان كان الامر الى المكلف عن نفسه لا عن غيره فهنا ايش اختيار تشهي ورغبة ذكرها الناظم المري في قوله واختار من خير ما اشتهاه وباجتهاد ان لمن عاداه

48
00:16:11.450 --> 00:16:36.650
الناظم المري وسيأتي ذكره ان شاء الله في النوم طيب هذا هو مثلا تقرأون مثلا في كتاب الجهاد يخير الامام بين في الاسرى بين القتل والمن والفداء صح ولا لا

49
00:16:37.050 --> 00:16:50.650
ما الواجب ان يختاره؟ هل الاختيار هنا راجع الى رغبته؟ ولا يجب ان يجتهد فينظر الاصلح يجب ان يجتهد وينظر للمصلح فيختار لكن من الذي ينظر في الاصلح هو المرجع اليه في ذلك

50
00:16:50.750 --> 00:17:14.350
كذلك في ايضا في كتاب الجاد اذا فتحوا ارضا خير الامام بين وقفها وقسمها على المسلمين فهنا يختار الاصلح كذلك ولي اليتيم هو في في الواقع مخير عندما يتصرف عن اليتيم. هل يشغلها مثلا في التجارة في هذا المجال ولا في هذا المجال ولا في هذا المجال؟ مخير

51
00:17:14.350 --> 00:17:32.850
لكن يختار الاصلح واضح اما اذا كان الخيار في التكليفات الشرعية المتعلقة بالشخص ففدية من صيام او صدقة او نسك. لو فرضنا ان الاصلح للمساكين يقولون المساكين وش نستفيد؟ وش استفاد المجتمع

52
00:17:32.950 --> 00:17:57.450
اذا انت صمت ثلاثة ايام لكن تطعم ست مساكين تشبع البطون الجائعة ولا تذبح شيئا الناس يستفيدون ويأكلون فالاصلح للمسكين هو ايش؟ الصيام ولا الاطعام؟ الاطعام فهل يلزمه الاطعام؟ لا. واحد يقول لا والله الا اصلح لقلبي انا اجد رقة اذا صمت ثلاثة ايام اصوم واجد في قلبي رقة. هل

53
00:17:57.450 --> 00:18:23.200
يجب عليه ذلك انه والله يختار الاصلحة لا لا يجب ذلك واضح؟ فهذا تخيير مرجعه الى رغبة المكلف. واضح؟ طيب هناك تقسيم اخر ايها الاخوة الكرام في هذا الباب طيب قال موسع عرفنا ضده عكسه المضيق. مخير عكسه المعين. وما طلب كفاية هذا التقسيم باعتبار الشخص المأموم

54
00:18:23.200 --> 00:18:42.400
باعتبار الشخص المأمور اعتبار الشخص المأمور فيه شيء يطلب من كل شخص ولا يسقط عن احد اذا قام به احد احد مثلا مين يعطينا مثال لا عيني يطلب من كل واحد

55
00:18:42.550 --> 00:19:05.800
الصلاة حضرت الصلاة قال والله كلا على ثغر. انتم تصلون والثاني يشتغل مثلا باغاثة الملهوف ولا يصلي يقول كل كل واحد على ثغر شرايكم لا لا هذا هذا فرض عين مطلوب من كل واحد في الامة لا يسقط عن احد بفعل احد

56
00:19:06.350 --> 00:19:26.450
هذا ايش؟ الواجب العيني وعكسه الواجب الكفائي والناظم ذكره وما طلب كفاية اللي هو الواجب الكفائي الواجب الكفائي هو الذي عند الاصوليين يقولون الواجب الكفائي يجب على الجميع ويسقط بفعل البعض

57
00:19:27.000 --> 00:19:45.950
تمام؟ لكن اذا لم يقم به احد اثم كل قادر عليه الكل يأثمون واضح؟ مثاله الصلاة على الجنازة صلاة العيد لو مثلا اعطيك مثال لو فرضنا ان صبيا شفناه مسك الكهرب

58
00:19:46.150 --> 00:20:08.600
وظع اصباعه ولا ذاب في الكهرب فقام اليه شخص فخلصه من ذلك والبقية جالسين شافوا خلاص قام بالواجب يأثم القاعدون ولا ما يأثمون؟ لا يأثمون لكن لو والعياذ بالله تركوه كلهم ولم يقم منهم احد حتى مات هذا الصبي نسأل الله العافية

59
00:20:09.050 --> 00:20:28.500
يأثم الجميع واضح؟ فهنا هذا الفرق بين واجب العين والواجب ايش الكفائي. ولهذا قال وما طلب كفاية وعكسها. كل يجب فهذه كلها موصوفة بالوجوه. كونه موسعا لا يعارض كونه خلافا

60
00:20:28.550 --> 00:20:50.850
لقوم يعني كونهم موسع هل هذا يعني انه ليس بواجب؟ الا واجب ومع كونه موسع هل كونه مخيرا؟ يعني انه ليس بواجب  لما خيرك الشرع مثلا في فدية الاذى بين صيام وصدقة ونسك. الصوم واجب ولا لا؟ هذه واجبة لكن الواجب واحد لا بعينه. فلا يتنافى

61
00:20:50.850 --> 00:21:14.000
فالوجوب مع التخيير ولهذا قال كل يجب فلا يتنافى هذا مع الوجوب. واضح يا شيخ؟ طيب ماشي الاصول جيدة وسهلة ان شاء الله ثم انتقل الى تقسيم اخر وفي الحقيقة غالب الاصوليين لا يجعلونه تقسيما ولكن الناظم مغرم بالتقسيم

62
00:21:14.000 --> 00:21:40.750
فادرجه بايش؟ في التقسيم فجعله منقسما من جهة الصيغة الى ما وجب اصالة بالصيغة وما وجب استلزاما كان لازما لها فعلى سبيل المثال الشرع امرنا بصلاة الجمعة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله والاحاديث الدالة على وجوب الجمعة مشهورة ومعروفة

63
00:21:41.050 --> 00:21:57.600
في واحد قال انا صح الجمعة واجبة لكن انا جالس في البيت اذا جاء عندي الناس وصلوا في البيت معي الجمعة اهلا وسهلا لكن هات لي دليل من الكتاب او من السنة يوجب علي اني افتح باب

64
00:21:57.600 --> 00:22:11.850
تقدر ها انا مشيت الى نهاية الشقة لقيت الباب مقفول فما رحت تصلي الجمعة عندك دليل يا شيخ من القرآن او من السنة؟ يقول طلع المفتاح من جيبك وافتح الباب

65
00:22:12.750 --> 00:22:34.250
في دليل يا شيخ ها نقول ما لا يتم واجب الا به فهو واجب فهنا اخراج المفتاح من جيبك واجب لكن هل في دليل بالصيغة اصالة؟ لا هو استلزام. ما لا يتم الواجب الا به. فاذا امر الشرع بشيء فقد امر

66
00:22:34.250 --> 00:22:49.500
وامر بكل ما لا يتم هذا الشيء الا به ولهذا قال الناظم ما لا يتم واجب الا به فواجب فاحرص على طلابه. احرص على تطلب هذا الشيء لانه وسيلة للواجب

67
00:22:49.500 --> 00:23:07.400
يتم الواجب الا به فهو واجب. هنا يذكر الاصوليون فرقا بين ما لا يتم الواجب الا به وبين مسألة ما لا يتم الوجوب الا به ما لا يتم الواجب الا به واجب ولا لا؟ واجب

68
00:23:07.550 --> 00:23:32.200
ومثالهم ما ذكرناه ما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب ملك النصاب مثلا واحد فقير يقول انا مسكين ومشغول بطلب العلم وكذا تنقل بين الشيوخ قلنا تدفع الزكاة قال لا والله الصراحة ما ادفع الزكاة لان ما عندي مال قلنا اتقي الله يا شيخ

69
00:23:32.300 --> 00:23:44.250
كيف ما تدفع الزكاة؟ قال ما املك النصاب هل نقول يتقي الله يجب عليك ان تشتغل حتى يصير عندك نصاب من اجل ان تخرج الزكاة الزكاة ركن من اركان الاسلام يا شيخ

70
00:23:45.000 --> 00:24:04.100
شرايك صح هذا الكلام؟ لا لان وجوب الزكاة الزكاة ليست واجبة عليه اصلا الاول الجمعة واجبة عليه ولا لا؟ هو حر ذكر عاقل بالغ اكتملت فيه شروط وجوب الجمعة لكن مشكلته في الباب هذا ما يبغى يطلع المفتاح

71
00:24:04.100 --> 00:24:21.750
ليس من شروط وجوب الجمعة انك تفتح الباب. الجمعة واجبة لا يمكن ان يتم الواجب الا بهذا الفعل. هذا واجب. اما الزكاة فليست واجبة على الفقير اصلا. لا يقال له يجب عليك ان تطلب الغنى لتزكي. وظح الفرق

72
00:24:21.800 --> 00:24:41.300
وين نعرف هذا؟ ننظر الى شروط وجوب الفعل من خلال الادلة الشرعية مما يذكره الفقهاء شروط وجوب الفعل. اذا قالوا شروط وجوب الفعل واحد اثنين ثلاثة تمام؟ نقول اذا انتفى شرط الوجوب لا يلزم تطلبه. لا يلزمك ان تبحث وتشتغل حتى تصير غني وتخرج الزكاة

73
00:24:41.500 --> 00:25:03.600
وضح الفرق بين ما لا يتم الواجب الا به وبين ما لا يتم الوجوب الا به فلينتبه الى هذا التفريق طيب هذه بعض المسائل المتعلقة باقسام المأمور وباذن الله عز وجل في الدرس القادم نأتي الى بعض

74
00:25:03.600 --> 00:25:10.850
الاخرى المتعلقة بالحكم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين