﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:29.600
ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى المبحث الثاني الربع الثاني وهو ما يتعلق بالادلة فقال رحمه الله وثانيا ادلة منها اختلف فيه وبعض بالوفاق يتصف يعني والثاني من مباحث اصول الفقه الاربعة ما هي المباحث الاربع؟ ايوه يا شيخ

2
00:00:30.350 --> 00:01:02.800
الاحكام والادلة والدلالات والحكام والمستدلين فالثاني من المباحث الاربعة هو مبحث الادلة وقسم الادلة الى قسمين كما قسم الحكم الى قسمين وثانيا ادلة منها ما اختلف فيه ومنها ما اتفق عليه قال وثالث ادلة منها وثانيا ادلة منها اختلف فيه

3
00:01:03.300 --> 00:01:25.200
وبعض منها بالوفاق يتصف يعني اجمع العلماء عليه وهي التي تسمى بالادلة المتفق عليها فصار عندنا الادلة نوعان. ادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها ما هي الادلة المتفق عليها؟ قال وهي

4
00:01:25.400 --> 00:01:49.950
وهي الضمير يرجع الى ايش على الادلة التي تتصف بالوفاق. قال وبعضهم من الادلة بالوفاق يتصف ما هي هذه الادلة التي اتصفت بالوفاق واجمع العلماء عليها هي الكتاب السنة الاجماع قياسها. هذه الاربعة ادلة

5
00:01:50.250 --> 00:02:11.600
غيرها؟ قال في غيرها نزاع ما عداها فيه خلاف بين الاصوليين. قال وهي الكتاب السنة الاجماع قياسها في غيرها نزاع. ما هو هذا الغير الذي فيه  اللي هي الادلة المختلف فيها قال لك شرع مضى واحد

6
00:02:11.650 --> 00:02:37.100
ما قاله الاصحاب اثنين. مصالح الثلاثة ما استحسن الاستحسان اربع استصحاب خمسة فذكر لك خمسة من الادلة المختلف فيها. وهي اكثر من ذلك ولكن ذكر اهمها وذكر ما اعتمده الحنابلة مع الخلافة فيه

7
00:02:37.650 --> 00:03:04.500
فهذه الخمسة هي ادلة عندنا عند الحنابلة الا ان المصلحة المرسلة آآ لا يحتجون بها وسنشير اليها يعني اشارة والاستحسان ليس حجة مطلقا يأخذون به في بعض قالوا نشير اليه في محله لكن هذه الخمسة هي من اشهر الادلة المختلف فيها

8
00:03:05.050 --> 00:03:25.850
شرع شرع مضى الذي يعبر يعبر عنه الاصوليون بقولهم شرع شرع من قبلنا الثاني ما قاله الاصحاب والاصحاب ما المراد بالاصحاب؟ الصحابة رضي الله عنهم والتعبير عن عن الصحابة اصحاب

9
00:03:26.400 --> 00:03:49.600
مستعمل عند اهل العلم ولا لا ها تاني نعم الال والاصحاب وفيه كتاب لابن عبد البر اسمه ايش الاستيعاب بمعرفة الاصحاب جيد فالمراد هنا بالاصحاب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:49.850 --> 00:04:10.550
وليس المراد بالاصحاب يعني اصحابنا الحنابلة والغير ولا اذا ما قاله الاصحاب وعبر بعضهم عن قول الصحابي اللي هو هذا الدليل الذي يسمى حجيت قول الصحابي بعضهم يعبر عنه بحجية مذهب الصحابي

11
00:04:11.700 --> 00:04:35.700
لا بقول الصحابي ليشمل القول والفعل لان القول ايضا لان الفعل ايضا فعل الصحابي يحتج به وسنشير اليه ايضا في محله ان شاء الله ثم قال مصالح وصالح والمقصود هنا المصالح المرسلة وسيأتي بيانها هذا ذكرها على وجه الاجمال وستفصل ان شاء الله

12
00:04:36.300 --> 00:04:59.150
ما استحسن اللي هو دليل الاستحسان وسنبين معناه ان شاء الله والاستصحاف وهو التمسك بالاصل واستصحاب الاصل هذا التقسيم من التقاسيم المشهورة للأدلة تقسيم الأدلة الى ادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها

13
00:04:59.700 --> 00:05:24.550
هناك تقسيم جميل مشى عليه التلمسان رحمه الله تعالى اه في مفتاح الوصول قسم الادلة الى قسمين وهذا التقسيم مفيد في ادراك معنى مهم قال ان الدليل منه دليل بذاته

14
00:05:24.650 --> 00:05:48.050
ومتظمن للدليل جعل هذه القسمة وعبر عن ذلك عن نفس المعنى عبر عنه بعض المعاصرين بقولهم الادلة نوعان ادلة منشئة وادلة كاشفة ايش اهمية هذا التقسيم؟ وايش اهمية ادراك هذا المعنى

15
00:05:48.900 --> 00:06:13.650
قد يأتي قائل ويقول قول الصحابي ان تقولون قول الصحابي حجة المعنى هذا ان الصحابي مشرع يشرع الاحكام للامة فلم ينقطع التشريع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ها ليس هذا المقصود

16
00:06:14.550 --> 00:06:41.000
جيد فما معنى التقسيم الى ادلة الى دليل في ذاته ومتضمن للدليل او ادلة منشئة وادلة كاشفة الادلة المنشأة ككتاب الله عز وجل فان الاية من القرآن اذا انزلها الله عز وجل على نبيه قد يكون الشيء قبل نزول الاية حلالا فيكون حراما

17
00:06:41.000 --> 00:06:57.000
بتشريع الله عز وجل لذلك صح ولا لا لكن قول الصحابي هل يمكن نقول والله قبل ان ينطق الصحابي بعد طبعا قول الصحابي الان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان ينطق

18
00:06:57.000 --> 00:07:19.400
صحابي بهذه الكلمة كان الشيء حلالا فلما نطق الصحابي صار الشيخ حراما؟ لا وانما قول الصحابي انما احتج به لكونه دليلا على الدليل. وسنبين وجه ذلك عندما نتكلم عن قول الصحابي. بمعنى

19
00:07:19.400 --> 00:07:44.800
ان الصحابي اذا قال هذا القوم فاما انه قاله لانه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم او لانه فهمه مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحالين حجة لانه ان كان قاله من النبي عليه الصلاة والسلام فهذه سنة. وان كان قاله باجتهاده في فهم

20
00:07:44.800 --> 00:08:04.100
السنة فان فهم الصحابي لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم معتبر وهو حجة على من بعده وخير من اجتهاد غيره واضح ولا لا وعرفنا الفرق بين الادلة المتفق عليها الدليل المنشئ والدليل الكاشف

21
00:08:04.550 --> 00:08:24.400
كذلك الاجماع ايها الاخوة الكرام ايش رأيكم في الاجماع؟ دليل منشيء ولى دليل كاشف كاشف ليس منشئا للحكم يعني تتخيل العلماء يجتمعون مثلا يقول شرايكم نحرم هذا الشي ولا نحلله فينشئون للناس شريعة لا

22
00:08:24.800 --> 00:08:46.350
حينما يجمع العلماء معنى اجماعهم ان هناك في الشريعة ما يدل على التحريم لانه لا يمكن ان يجمعوا الا وهناك مستند علمته او جهلته طيب ونبين هذا بشكل اوضح عندما نأتي ان شاء الله الى مبحث الاجماع

23
00:08:47.250 --> 00:09:08.850
هناك تقسيم اخر ايها الاخوة الكرام للادلة هناك من قسم الادلة الى ادلة نقلية وادلة عقلية فاذا اردنا ان ننظر في الادلة الان الموجودة امامنا. عندنا ادلة نقلية ما الذي يدخل فيها

24
00:09:10.250 --> 00:09:42.050
كتاب والسنة قول الصحابي شرع من قبلنا والاجماع الاجماع بالنسبة لنا نقل ايه ونقل الينا وهناك ادلة عقلية يعني ان المجتهد يعمل فكره في الادلة ليستنبط حكما وذلك كالقياس والاستصحاب والاستحسان

25
00:09:42.500 --> 00:10:08.500
والمصلح المرسلة  واضح نعم هذا تقسيم لا الادلة فالادلة ايها الاخوة الكرام قلنا عندنا ثلاث تقسيمات تقسيم الادلة باعتبار الاتفاق عليها والاختلاف فيها وهذا الذي مشى عليه الناظم وهو من اشهر التقسيمات

26
00:10:09.100 --> 00:10:40.100
واسلمها من الاعتراظ واوظحها بالنسبة للدارس الثاني تقسيم الادلة باعتبار كونها عقلية او نقلية والثالث تقسيم الادلة باعتبار ان الدليل منشيء للحكم او كاشف عنه اعظم الادلة واساسها واصلها هو كتاب الله عز وجل