﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:12.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد ففي هذا الدرس باذن الله عز وجل سنتكلم عن دليل من

2
00:00:12.450 --> 00:00:39.900
الادلة العظيمة وهو دليل الاجماع الاجماع ومن المهم ايها الاخوة الكرام ان يعلم ان الاجماع حجة عند جميع اهل العلم وقد دل على حجيته ادلة كثيرة يفيد مجموعها القطع بان الاجماع حجة

3
00:00:41.150 --> 00:01:02.950
في ادلة نقلية وادلة عقلية من الكتاب ومن السنة الله عز وجل قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى تمام نوله ما تولوا ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله ما توله. ونصله جهنم

4
00:01:04.400 --> 00:01:35.550
اذا الانسان اذا رأى المؤمنين قد سلكوا طريقا في اي مسألة من مسائل الدين في اي مسألة من مسائل الدين فاتبع غير سبيلهم فهو متوعد بالوعيد صح ولا لا وهذا يدل على حجية الاجماع واما الاحاديث الدالة على حجية الاجماع فيها احاديث كثيرة. منها لا تجتمع امتي على ظلالة ولا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يظرهم

5
00:01:35.550 --> 00:01:57.500
من خالفهم وغير ذلك ادلة ودية الاجماع ولهذا قال الناظم وخذ بالاجماع اي الصريح ثم السكوتي على الصحيح الاجماع ايها الاخوة الكرام من جهة انواعه هو نوعان عندنا اجماع صريح

6
00:01:58.550 --> 00:02:18.000
ان يكون هذا القول قد نطق به وقرره كل علماء الامة فلو فرظنا ان الصحابة اجتمعوا مثلا بيعة الصحابة رظي الله تعالى عنهم لابي بكر الصديق خلاص؟ اجماع صريح من الصحابة كلهم على خلافة ابي بكر

7
00:02:18.650 --> 00:02:35.650
فهذا من صور الاجماع الصريح وهذا لا شك انه حجة بل هو يقول الاصوليون حجة قاطعة اجماع المسلمين على الصلوات الخمس ما في مسلم في الدنيا الا وهو يصلي الصلوات الخمس

8
00:02:36.450 --> 00:03:06.100
جيد هناك نوع اخر من الاجماع وهو الاجماع السكوتي وصورته ان يقرر حكم المسألة. وينطق بحكم المسألة. او يفعل الامر بعض الامة بعض العلماء المجتهدين واما غيرهم فلا يوجد لهم في ذلك كلام

9
00:03:06.450 --> 00:03:33.250
سكتوا لم نجد لهم كلاما خلاص فماذا نقول؟ نقول هذا اجماع وحجة يجب العمل به وهو حجة ظنية ولهذا اختلف في الاجماع السكوت اذا الاجماع الصريح حجة بالاجماع الاجماع السكوت فيه خلاف وانتبه هنا الى تنبيه مهم جدا جدا

10
00:03:35.300 --> 00:04:04.850
بالاجماع السكوت ليس كل صور الاجماع السكوت محل خلاف والا لافضى ذلك في حقيقة الامر الى ان لا يوجد اجماع اصلا يعني الان ايها الاخوة الكرام عندنا مسائل وهذا التنبيه هذا نبه عليه السبكي في شرحه على ابن الحاجب

11
00:04:05.950 --> 00:04:28.550
عندنا مسائل مما تعم به البلوى ويحتاج اليها الناس في كل الاعصاب وفي كل الامصار وفي كل الاوقات ويتكلم فيها بعض العلماء كلاما مشهورا ويمشي على هذا الكلام الناس جيلا بعد جيل

12
00:04:29.300 --> 00:04:50.950
جيد الف سنة الف سنة ويجي واحد في دبر الزمان يقول من الذي قال بي هذا هذه المسألة نقول هذا اجمع عليه العلماء. يقول له هذا اجماع سكوتي لانكم ما تستطيعون ان تنقلوا لي عن كل واحد من العلماء انه قال بهذا القول

13
00:04:52.350 --> 00:05:26.000
يعني لو جيت وقلت لك مثلا الزيادة آآ صلاة الظهر سرية ولا جهرية سرية ماذا قال هل عندك نص عن  الامام معطيني واحد من علماء التابعين مثلا ليس معروفا نقل الفتوى عنه

14
00:05:27.400 --> 00:05:43.700
ها ابو العالية اعطني نصا عن ابي العالية انه قال صلاة الظهر سرية وبحثت مثلا مثلا بحثت في الكتب ولا وجدت قال لك خلاص هذا اجماع سكوتي لانه ما في تصريح من كل علماء الاسلام

15
00:05:44.250 --> 00:06:05.350
ماشي نقول هذا الذي تعم به البلوى ويحتاجه الناس في كل الازمان وفي كل الاعصار ويتعاقب عليه الناس جيلا بعد جيل فهذا حجة بالاتفاق سميته صريحا او سميته سكوتيا لكنه حجة بالاتفاق لا يمكن ان يخالف فيه احد

16
00:06:05.500 --> 00:06:23.150
وليس هو من محل الخلاف ولا من محل النزاع واضح ولا لا فينتبه الى هذا الامر اليس كل ما ينطبق عليه حد الاجماع السكوتي بالمعنى الاصولي؟ يكون من محل الخلاف لانه قد توجد قرائن

17
00:06:23.150 --> 00:06:42.600
تنقله الاجماع السكوت الى القطعية التي لا يمكن لاحد ان يخالف فيها واضح هذا ولا لا؟ نعم فلينتبه له واشار الناظم بقوله ثم السكوتي على الصحيح ان السكوت مختلف فيه. وان الصحيح من القولين هو

18
00:06:42.600 --> 00:07:01.050
حجيته ونبهنا ان محل الخلاف هو في غير المسائل التي تعم به البلوى ويحتاجها الناس في كل الاعصار والامصار و لا نجد فيها خلافا هذا لا هذا حجة بالاتفاق. ما يقال فيه انه خلافي

19
00:07:01.850 --> 00:07:28.200
لكن ما شروط الاخذ بالاجماع؟ وخذ بالاجماع من شروط الاخذ بالاجماع ما شروط الاجماع او الصواب ان نقول ما شروط الاجماع؟ الذي يحتج به قال وشرطه اولا اتفاقهم جميعا فالاجماع الذي يحتج به هو اتفاق جميع اهله. فلو فرضنا ان اهل الاجماع مئة

20
00:07:28.200 --> 00:07:49.950
وتسعين منهم اتفقوا وخالف واحد من اهل الاجماع فهل هذا اجماع ليس اجماعا هذا يقال قول الجماهير قول الاكثر لكنه ليس اجماعا هذا يسمى قولا اكثر والاكثر على ان قول الاكثر ليس بحجة

21
00:07:50.600 --> 00:08:15.900
وهذي من الطرائف بعض المسائل يعني التسليم بها يقتضي ردها صح ولا لا مثلا اذكر مرة واحد اه كان يقول لي ان الامام الشافعي اخطأ في قوله ليس كل مجتهد مصيب

22
00:08:16.550 --> 00:08:36.200
والصواب ان كل مجتهد يصيب فقلت له الشافعي لما تكلم بهذا هو مجتهد اجتهد يعني وقال ليس كل مجتهد مصيب قال لي نعم هو اجتهد لكنه اخطأ قلت له انت تقول كل مجتهد مصيب

23
00:08:36.750 --> 00:09:00.200
يعني قبول قولك يقتضي تصويب الشافعي وتصويب الشافعي يقتضي بطلان قولك ماشي فما ادري هذا يدخل في قلبه الادلة يا شيخ طيب كذلك بعضهم قال ان قول الاكثر حجة فنظرنا فوجدنا ان الاكثر يقولون لا يكون حجة الاجماع

24
00:09:00.200 --> 00:09:13.700
مع عم اقول الاكثري فليس بحجة. فاذا قلت قول الاكثر ليس فاذا قلت قول الاكثر حجة والاكثر يقولون قول الاكثر ليس بحجة. لزم من احتجاج بقول اكثر ان يقال انه ليس بحجة

25
00:09:14.200 --> 00:09:39.600
جيد ولهذا نظائر طيب منها اذكر بعض المشايخ يقول جاءه شخص فقال له لا يجوز لاحد ان يأخذ بقول لم يقله واحد من الائمة الاربعة  فسأله قال القول الذي قلته هذا من قال به من الائمة الاربعة

26
00:09:41.250 --> 00:09:54.000
تمام ان سلمنا بقولك انه لا يجوز الاخذ بقول لم بقول لم يقله احد الائمة الاربعة القول الذي قلته انت هذا هل قال ما قال به احد منهم؟ اذا لا

27
00:09:54.000 --> 00:10:12.000
يجوز الاخذ به فلو هذا لو سلمنا به لكان باطلا طيب اه ثم ذكر اذا الاجماع نوعان صريح وسكوت. شرط الشرط الاول اتفاق الجميع. فلا يكفي اتفاق البعض ولو كان الاكثر. ولا يكفي اتفاق

28
00:10:12.000 --> 00:10:28.850
الجميع في قطر مع مخالفة اهل قطر كما لو اتفق اهل المدينة فلا يكون حجتك لكن من هم الذين يعتبر اجماعهم؟ لما نقول جميعا من هم؟ اهل الاجماع ومن هم اهل الاجماع

29
00:10:28.900 --> 00:10:49.350
اذا حضرت الاقامة او بقي عليها دقيقة او اثنين او شيء بلغونا اه من هم اهل الاجماع؟ هم فقهاء عصر العصر الذي وقعت فيه النازلة محل الاجماع فقولنا فقهاء خرج به غير الفقيه والفقيه والمجتهد الذي بلغ رتبة الاجتهاد

30
00:10:49.500 --> 00:11:03.200
فغير المجتهد ليس من اهل الاجماع ولا قلت والله في كثير من الامة لا يقولون بهذا القول ليس ليس لهم لا يجوز لهم ان يتكلم ان يتكلموا لانهم ليسوا من اهل الاجتهاد فانما يعتبر

31
00:11:03.200 --> 00:11:28.000
في ذلك اهل الاجتهاد الفقهاء وقوله فقهاء العصر يعني فقهاء العصر الذي حصلت فيه النازلة فلو حصلت الواقعة في زمن التابعين ولم تحصل في زمن الصحابة من الطبيعي اننا لن ننظر في اقوال الصحابة لانهم ما كانوا موجودين. اذا ننظر في عصر التابعين. اجمع التابعون

32
00:11:28.000 --> 00:11:44.550
وانقرض عصر التابعين حصل الاجماع خلاص فقهاء العصر الى ان ينقرض اخرهم يعني ان يموت اخرهم. فاذا مات اخرهم انعقد الاجماع. فلو خالف بعد ذلك احد قال انتم تقولون اجماع كل الامة. طب انا خالفت

33
00:11:44.550 --> 00:12:11.950
وانا مجتهد وفقيه بلغت رتبة الاجتهاد نقول خالفت بعد انعقاد الاجماع والمعتبر فقهاء العصر لا من بعدهم فالمستقبل لا ينتظر تشريع اي فقهاء عصره تشريع اتفاقهم جميعا على هذا الحكم تشريعا يعني ان يكون هذا الحكم المتفق عليه

34
00:12:11.950 --> 00:12:44.900
من الاحكام التشريعية الاحكام التكليفية او او الاحكام الشرعية خلاص؟ وليس من مسائل الدنيوية فلو اتفق العلماء والفقهاء على ان السكري مثلا افضل من الخلاص جيد وجاء واحد قال لا بخلاف ذلك طبعا لا يعول على قوله سكري القصيم

35
00:12:45.100 --> 00:13:02.550
لا يعلى عليه بس يعني لكن هل يقال هذا اجماع وحجة لا يجوز مخالفته؟ لا هذا ايش ليس في مسائل التشريع. واضح هذا؟ طيب اي فقهاء العصر هي تشريعا. وهناك شرط اخر

36
00:13:02.600 --> 00:13:27.600
بالاجماع وهو الا يكون قبله خلاف حضرت الاقامة طيب الا يكون قبله خلاف الا يكون قبله خلاف استقر فان كان اهل العصر الاول قد اختلفوا على قولين وجاء اهل العصر الثاني واتفقوا واجمعوا على احد هذا

37
00:13:27.600 --> 00:13:54.150
او لين فلا يكون اجماعا. لان المذاهب لا تموت بموت اصحابها جيد هذا الشرط الرابع والشرط الذي يليه ان لا يكون فيه اجماع سابق فان كان عندنا اجماع مستقر في زمن الصحابة. ثم جاء في زمن التابعين

38
00:13:55.350 --> 00:14:17.600
اجماع ان كان بوفاقه فهو مزيد تأكيد والا فقد انعقد الاجماع ولو فرضنا عقلا انه بخلافه فانه غير معتبر لان الاجماع انعقد واضح؟ وهذا لا يكون وانما يذكر من باب التقرير النظري والا فانه لا يكون. لان الامة لا تجتمع على ظلالة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال

39
00:14:17.600 --> 00:14:45.000
طائفة من امتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة اذا قلنا اذا قلنا ان المعتبر فقهاء العصر فهنا مسألة ايضا تعتبر من شروط الاجماع وهي مسألة انقراض العصر يعني لو حصلت النازلة في سنة مثلا خمسين للهجرة

40
00:14:47.600 --> 00:15:03.350
طيب او يعني خلينا خلينا نضرب مثال بالعصر الحاضر لو فرظنا في عصرنا الحاظر وقعت مسألة من النوازل وجدنا ان العلماء الذين بلغوا رتبة الاجتهاد مثلا في هذا الزمان ثلاثين عالم مثلا

41
00:15:03.400 --> 00:15:23.200
واجتمعوا كلهم ونظروا وبحثوا في المسألة فاصدروا فيها قرارا بانها مسألة جائزة انها تجوز في ذاك التاريخ كان في واحد ولد صغير يحضر الدروس ويتفقه في الدين تمام؟ وبعد ثلاثين سنة

42
00:15:23.650 --> 00:15:44.050
بلغ رتبة الاجتهاد والذين اصدروا القرار ما زالوا على ما زالوا احياء او بقي حتى لو بعضهم حيا. فهذا لما بلغوا رتبة الاجتهاد بحث المسألة قال له انا اخالف انا لا اوافق على كلامهم هل يجوز له ان يخالف؟ الجواب نعم

43
00:15:44.550 --> 00:16:04.550
لانه لا ينعقد الاجماع الا بانقراظ العصر انقراض عصر المجمعين يعني ان يموت اخرهم. ولهذا قال واعتبر انقراض عصر فيه في الاجماع. واقبل ناشئ فقيه اقبل خلاف الفقيه الذي نشأ اذا خالفهم قبل ان ينقرض العصر. ويبقى ان شاء الله معنا

44
00:16:04.550 --> 00:16:11.550
الا تتعلق بالاجماع نذكرها بعد الصلاة ثم نشرع في القياس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين