﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:12.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد وقد سبق معنا في الدرس الماضي ما يتعلق بحجية الاجماع وعرفنا ان الاجماع حجة

2
00:00:14.100 --> 00:00:39.400
وعرفنا شروط الاجماع عندنا بقي مسألة من مسائل الاجماع ان الاجماع ايها الاخوة الكرام له صورتان نحن ذكرنا تقسيم الاول في الصريح والسكوت الى هنا عندنا صورتان باعتبار اخر فيه عندنا ان يكون المسألة فيها اجماع كل العلماء قد قالوا فيها بقول واحد

3
00:00:39.800 --> 00:01:13.350
وهذا واضح انه اجماع لكن هناك صورة في الاجماع هي في الظاهر مسألة خلافية لكن هذه المسألة الخلافية فيها قدر مشترك بها قدر مشترك وهذا له صورتان له عدة صور يعني لكن المقصود ان نقرر ان هذه المسألة ولو كانت خلافية لكن ما دام فيها قدرا

4
00:01:13.350 --> 00:01:37.000
تركا فلا يجوز مخالفته واضح؟ وهو الذي اشار اليه الناظم بقوله ان حصر الخلاف في قولين فثالث احدث غير زين مهوب زين طيب ليش ما هو بزين؟ لانه مخالف للاجماع

5
00:01:38.150 --> 00:02:05.450
فاذا اختلف العلماء على قولين فلا يجوز احداث قول ثالث ولهذا صور لهذا صور الصورة الاولى ان يأتي الانسان بقول يرفع مضمون القولين اصلا فمثلا لو اختلف العلماء في الوتر

6
00:02:05.750 --> 00:02:30.950
قال الحنفية ان الوتر وش يقولون الحنفية يا شيخ واجب. وقال الجمهور الوتر  سنة لو جا واحد قال الحمد لله الوتر حكم الوتر مسألة اجماعية ولا خلافية خلافية اذا لي حق ان اجتهد فيها. نظر واجتهد قال الوتر مكروه

7
00:02:32.000 --> 00:03:01.350
فما تقولون؟ خالف الاجماع ولا لا؟ خالف الاجماع لان الخلاف المذكور فيه قدر مشترك وهو الاجماع على مشروعه الوتر مثال اخر مثال اخر يصبح في الضحى لكن آآ مثلا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى

8
00:03:01.800 --> 00:03:25.800
في ميراث الجد مع الاخوة فقيل ان الجد يحجب الاخوة. وقيل انهما يرثان فيشتركان في الميراث. خلاف ولا لا؟ خلاف لو جاء واحد قال الاخوة يحجبون الجد يكون هذا قول خارج عن الاجماع

9
00:03:26.100 --> 00:03:56.450
فهذه جملة من المسائل المتعلقة بالاجماع وهنا ايضا نشير الى قضية يعني عدة مسائل مهمة تتعلق بالاجماع قد يقول قائل ما فائدة حجية الاجماع؟ وش فائدة الاحتجاج بالاجماع اليس كل اجماع لا بد ان يكون له من دليل

10
00:03:56.550 --> 00:04:16.150
الاجماع ايها الاخوة الكرام لا يكون بغير مستند ما فيه اجماع الا وله مستند له دليل قد بني عليه هذا اللي اشرنا اليه عند قولنا ان الاجماع دليل كاشف فلا يوجد اجماع كذا بس مزاج العلماء قالوا خليه حرام

11
00:04:16.400 --> 00:04:35.900
هذا لا يوجد لاننا لو قلنا بوجوده معناها انهم اجمعوا على الظلال. والامة لا تجتمع على الطلاق. كيف اجمعوا على الضلال؟ اجمعوا على القول على الله بغير علم. وهذا  صح ولا لا؟ فلا يمكن ان يكون الاجماع الا وهو مبني على دليل ومبني على مستند

12
00:04:36.050 --> 00:04:48.500
واحد طيب اذا ايش فايدة الجماعة؟ اذا كان الجماعة لازم له دليل الحمد لله رب العالمين خلاص يكفينا الكتاب والسنة ولا حاجة الى الاجماع فما فائدة الاجماع اذا اتفضل يا شيخ

13
00:04:54.200 --> 00:05:24.100
طيب فائدة الاجماع اننا نرد على الرافضة في مسألة خلافة البر يعني هذي نقدر نوقع لهم بغير ذلك ماشي يا سلام الفائدة الاولى ايها الاخوة الكرام اذا وجد عندنا دليل

14
00:05:24.450 --> 00:05:50.600
الدليل قد يكون محتمل صح ولا لا؟ اليست دلالات الالفاظ رتب؟ فقد يأتي انسان يقول هذا الدليل هذا محتمل عدة معاني انا ساخذ بالاحتمال الثاني نقول اول فائدة للاجماع انها تقطع احتمال الدليل وان كان محتملا في ذاته لكن اجماع العلماء على

15
00:05:50.600 --> 00:06:07.950
حمله على احد المعاني يقطع الاحتمالات الاخرى وتصير الاحتمالات الاخرى باطلة غير غير واردة اصلا فالدليل موجود نعم لكنه محتمل. ما الذي يجعل الاحتمال هذا غير صحيح؟ ويكون دلالة الدليل بدال ما هي ظنية في

16
00:06:07.950 --> 00:06:30.900
صارت قطعية اجماع العلماء على ذلك هذي فائدة الفائدة الثانية ايها الاخوة الكرام ان الدليل وان كان موجودا فقد يخفى عليك ممكن يخفى عليك تقول يا اخي انا وجدت هذه المسألة حكى حكى الاجماع عليه النووي وابن عبد البر وابن تيمية وابن المنذر وفلان وابن

17
00:06:30.900 --> 00:06:48.000
في المغني كلهم يحكمون فيها الاجماع بس اني بحثت ما وجدت لها دليلا قطعا فيه دليل لانه ما جاء بالتشهي بالاجماع. لكن خفي عليك يلزمك الحكم ويلزمك العمل ولا لا

18
00:06:48.000 --> 00:07:04.150
يلزمك العمل علمت الدليل او لم تعلمه فهذه فائدة اخرى عند خفاء الدليل عليك اذا اذا وجد الدليل فالاجماع قاطع للاحتمالات المحتملة. وان لم تعرف الدليل فالاجماع حجة عليك عرفت الدليل او لا

19
00:07:04.150 --> 00:07:29.950
تعرفني هنا ننبه الى تنبيه اخر حصل فيه خلل عند بعض الناس وهو الاحتجاج بالخلاف الاجماع حجة. لكن هل الخلاف حجة شو الجواب الخلاف ليس حجة فاذا جاء واحد قال لك ما الدليل على جواز هذا الامر؟ هل يصح ان تقول الدليل على جوازه ان العلماء

20
00:07:29.950 --> 00:07:46.500
لم يجمعوا على تحريمه هل هذا دليل في اصول الفقه ها ليس بالدليل كونهم لم يجمعوا على تحريمه ليس اجماعا منهم على جواته اذا اجمعوا على جواز هذا حجة. اما اذا اختلفوا في الجواز تقول ما هو كل العلماء حرموا فيه

21
00:07:46.500 --> 00:08:05.550
علماء ابا حكم كونك انت تقلد من اباحه هذا امر وكونك تجعل الخلاف حجة هذا امر اخر الخلاف لا يكون حجة واضح اما التقليد من قال بالجواز فهذا ننبه هنا ايظا في مسألة تتعلق بالاجماع

22
00:08:05.850 --> 00:08:25.000
قد يتركب من الخلاف اجماع قد يتركب من الخلاف اجمع صورة ذلك غير مسألة اللي ذكرناها اذا اختلف العلماء على قولين هل يجوز احداث قول ذلك؟ فيه صورة انا اعطيكم مثال

23
00:08:25.100 --> 00:08:50.400
ولها ارتباط قوي بمسألة تتبع الرخص وسننبه بعدها على تتبع الواتساب عندنا واحد شاب احب فتاة خليكم هي قصة كذا تغير الجو يبغى يتزوجها خلاص؟ راح لابوها قال زوجني ابنتك قال ماني مزوجك

24
00:08:51.450 --> 00:09:14.500
حتى يلج الجمل في سم الخياط ما راح ازوجك ابدا يمين يسار تكلم حاول ابد صاحبنا هذا قال ايش شو الحل؟ وش الحل؟ دور يمين يسار اكتشف ان الامام ابا حنيفة رحمه الله تعالى يصحح النكاح بغير ولي قال الحمد لله رب العالمين الامام ابو حنيفة الامام الاعظم

25
00:09:14.550 --> 00:09:35.050
فنأخذ بقوله واتفق هو وايش؟ واياها انه يتزوجان من غير ولي لما جاء يبون يتزوجون لازم شهود صح ولا لا جا يكلم الناس يا جماعة تعالوا ابغى اشهدكم احذروا عقد النكاح عشان تشهدون

26
00:09:35.750 --> 00:09:55.150
ما وجد احدا يشهد معه كل الناس رفضوا كيف تتزوج البنت بدون علم ما فيها؟ ما في شو الحل دور يمين يسار وجد ان مذهب ما لك رحمه الله ان الزواج لا يشترط فيه شهادة الشهود

27
00:09:56.000 --> 00:10:07.900
قال الحمد لله رب العالمين مالك امام دار الهجرة نجم السنن فلا يشترط الشهود قالوا له طيب ما لك يشترط الولي؟ قال لا لا لا الولي هذا احنا على مذهب الحديث

28
00:10:08.550 --> 00:10:25.150
الشهود على مذهب مالك طيب الان انت ممتاز على ماذا مالك؟ بس يجب ان تعلن النكاح لان مالك يشترط الاعلان قال كيف اعلن النكاح بيذبحوني الناس لو دروا نبغاها بدون اعلان

29
00:10:27.000 --> 00:10:50.400
طيب مالك اشترط الاعلان والله مشكلة دور الا وجد مذهب الحنابلة ان الاعلان مستحب وليس بواجب فتزوجها بدون ولي ولا شهود ولا اعلان هذا ليس بزواج بالاجماع ها طيب فهذا ليس بزواج شرعي بالاجماع

30
00:10:50.600 --> 00:11:10.600
وان كان كل وحدة من هذي مختلف فيها ولكنه تركب من ذلك لا يوجد احد من العلماء يجيز انك تاخذ وحدة تمام؟ تقول له نتزوج وتطلعون لا شهود ولا ولي ولا ايش؟ ولا اعلان هذا زواج باطل. ولا نقول فاسد نقول باطل لانه بالاجماع

31
00:11:10.600 --> 00:11:33.250
واضح فلاحظ هنا انه تركب من الخلاف اجماع. وهنا نشير الى خطورة تتبع الرخص فيه. تتبع الرخص يوقع الانسان انا في مخالفة الاجماع في بعظ السور. وتتبع الرخص ايها الاخوة الكرام لا يجوز. ولعلنا نشير اليه

32
00:11:33.250 --> 00:11:51.650
عند الكلام عن الاجتهاد والتقليد لانه محله الانسب هو مبحث التقليد انتهينا الان ايها الاخوة الكرام من دليل الكتاب والسنة والاجماع. الرابع من الادلة المجمع عليها ما هو؟ القياس وهي الكتاب السنة الاجماع

33
00:11:51.800 --> 00:12:19.150
قياسها في غيرها نزاع. وبالمناسبة انا نسيت اني بشير في اه هذا البيت لما ذكرنا الادلة المجمع عليها وهي الكتاب السنة الاجماع. قال الناظم قياسها في غيرها نزاع قياسها ها؟ اشارة الى ان القياس اذا كان قياسا على دليل مجمع عليه فهو هذا القياس المجمع عليه. اما اذا قست

34
00:12:19.150 --> 00:12:33.700
على قول صحابي ثبت الحكم بقول صحابي قلت قياس قول الصحابي يقتضي كذا. فهل هذا القياس مجمع على حجيته؟ لا. لا يكون مجمعا فيه. اذا القياس المجمع عليه هو قياس

35
00:12:33.700 --> 00:12:46.600
انه على كتاب او سنة او دليل من الادلة المتفق عليها الكتاب والسنة والاجماع. واما اذا كان قياس دليل مختلف فيه فلا شك انه من باب اولى سيكون محل خلاف

36
00:12:46.600 --> 00:13:08.550
واضح هذا ولا لا طيب ثم انتقل بعد ذلك الناظم الى القياس وذكر انواع القياس ولعلنا نقرأ الابيات التي سبقت وابيات القياس نسمعها من الشيخ اه تبدأ من الادلة وثانيا ادلة منها اختلف فيه. نعم

37
00:13:09.300 --> 00:13:35.100
وثانيا ادلة منها اختلف منها اختلف فيه وبعض بالوفاق يتصف وهي الكتاب سنة الاجماع قياسها في غيرها نزاع شرع مضى ما قاله الاصحاب مصالح ما استحسن استصحاب اما الكتاب اما الكتاب فتواتر السند قراءة الاحاديث فيه مستند

38
00:13:35.150 --> 00:14:03.700
ثم الحديث منه ذو تواتر ومنه احاد فحكم الاخر قبول مسند ومرسل ورد قبول مسند ومرسل ورد بنقل عدل ضابط سواه رد وما روي من سنة المختار قول وفعل سنة قول وفعل سنة الاقرار وفعله ان كان للعبادة فواجب وجاز ما للعادة

39
00:14:03.700 --> 00:14:23.700
الا اذا اختص به او كان من فعله لمجمل بيان فالحكم في المختص غير مشكلي والحكم في البيان حكم اجمالي اقراره دل على الجواز كذا الجبلي بلا احتراز. والنسخ للقرآن بالقرآن وسنة بسنة العدنان

40
00:14:23.700 --> 00:14:44.400
وتنسخ السنة بالقرآن الى العكس عند اكثر الاعيان شروط شروط نسخ كونه ان شاء تعذر جمع ترى تعذر الجمع ترى تراخ جاء يعرف بالنص او الاجماع او قول راو فالزمان راعي

41
00:14:44.900 --> 00:15:04.900
اخذ بالاجماع اي الصريح ثم السكوتي على الصحيح وشرطه اتفاقهم جميعا اي فقهاء عصره تشريعا ولم يكن قبل خلاف استقط او او اجمع الماضون فيه واستمر؟ نريد هنا او اجمع بالقطع احسنت او اجمع

42
00:15:04.900 --> 00:15:27.700
الماظون فيه واستمر واعتبر واعتبر انقراض عصر فيه. واقبل خلاف ناشئ فقيه ان حصر الخلاف في قولين فثالث احدث غير زين ثم القياس علة دلالة وشبه ونفي فرق ناله اركانه ذكرها الاجلة

43
00:15:28.100 --> 00:15:48.100
فرع واصل حكمه والعلة وشرط الاصل العقل للمعاني الاحسن آآ همزة وصل وشرط الاصل شرط الاصل العقل المعاني احكامه لا بقياس ثاني لا نص في الفرع وجود الجامع وحكمه كاصله فتابعي

44
00:15:48.100 --> 00:16:18.250
انضباطها الظهور لا تبطل الاصل وكم تدور وتثبت العلة بالمسالك وتثبت العلة بالمسالك اجماع او نصوا وغير ذلك الصبر والتقسيم والمناسبة وشبه والدوران صاحبة. صاحبه. والدوران صاحبه ومسلك النص الى الصريح في الظاهر الايماء للتلميح طيب يكفي هذا

45
00:16:18.600 --> 00:16:43.500
انتقلنا الان الى الكلام عن القياس طيب خليه بعد الفاصل القياس ايها الاخوة الكرام الكلام فيه عن مسائل. المسألة الاولى انواع القياس ثم اركان القياس وبيان شروطه ثم الكلام عن مسالك العلة

46
00:16:43.950 --> 00:17:09.600
اما بالنسبة لانواع القياس القياس اما ان يكون بجامع بين الفرع والاصل او بنفي الفارق. يعني القياس اما ان يكون باثبات الجامع او بنفي الفارق فاثبات الجامع كيف اثبات الجامع؟ القياس ما هو

47
00:17:09.900 --> 00:17:30.800
القياس ان يكون عندنا شيء نص عليه الشرع وثبت عندنا بالكتاب او بالسنة او بالاجماع خلاص هذا الحكم ثابت مثل تحريم الخمر جاءت مشروبات جديدة مثلا اشكل على الانسان انها تسمى خمرا فيدخلها في عموم النص

48
00:17:32.650 --> 00:17:49.150
طبعا المثال كما قلنا الشأن لا يعترض المثال ويثبت كفى الفرض والاحتمال فاشكل عليه انها تدخل في معنى الخمر فقال ننظر في علة تحريم الخمر ايش هي قال لك تحريم الخمر علته الاسكار

49
00:17:49.700 --> 00:18:20.150
جينا وشفنا المشروب الجديد هذا فوجدناه مسكرا فالحقناه في التحريم بالخمر هذا اسمه ايش القياس فالقياس اما ان تنظر الى الجامع بين الفرع والاصل فتلحق او ان يكون الحاق الفرع بالاصل من الظهور والوضوح والجناء ما لا يحتاج معه الى تطلب الجامع بينهما بل تقول لا فرق

50
00:18:20.150 --> 00:18:42.200
وبينهما اصلا الا في كذا وهذا فرق غير مؤثر خلاص على سبيل المثال نعطيكم اولا القياس بنفي الفارق ثم نأتي الى القياس بالجامع. القياس بنفي الفارق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيه

51
00:18:43.400 --> 00:18:58.100
كان مجموعة من النساء جالسات جاءت واحدة وقومت صديقتها ولا صاحبتها وقالت قومي ابجلس مكانك قالت لها قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه قالت هذا هو الرجل

52
00:18:59.250 --> 00:19:17.100
ما قال المرء نقول لا فرق بين الرجل والمرأة الا في الذكورة والانوثة. وهذا الفرق غير مؤثر في مثل هذا الحكم في تلحق المرأة بالرجل بنفي الفارق بينهما لا فارق

53
00:19:17.300 --> 00:19:35.400
طبعا نفي الفارق المؤثر اما وجود فارق غير مؤثر كالذكورة والانوثة هنا فهذا غير معتبر فيقول لا فرق بين هذا وهذا الا الذكور والانوثة وهي وصف طردي غير مؤثر فيلحق. هذا اسم قياس بايش

54
00:19:36.000 --> 00:20:01.250
بنفي الفارق فيه قياس باثبات الجامع والجامع له ثلاث صور ان تجمع بين الفرع والاصل بالعلة علة الحكم نفسها فعندنا تحريم الخمر علته الاسكار جاء واحد قال هذا المشروب الفلاني شرب منه الناس وجدناهم يسكرون منه

55
00:20:01.300 --> 00:20:27.650
فتحققنا من وجود الاسكار فيه بالفعل فنقول هذا الشراب محرم قياسا على الخمر الاسكار هذا اسمه قياس العلة الحقت الفرع بالاصل لوجود العلة الثاني قال لك قياس الدلالة ان تلحق الفرع بالاصل لا بعلة الحكم وانما بدليل الحكم

56
00:20:28.250 --> 00:20:44.200
كيف دليل الحكم قال لك ظهر عندنا شراب جديد ما شفنا الناس يشربون ويسكرون منه ولكن دخلناه في المختبر فاكتشفنا ان فيه نسبة كحول مساوية لنسبة الكحول الموجودة في الخمر

57
00:20:44.200 --> 00:21:07.500
والكحول اذا وجدت بهذه النسبة فانه يكون مسكرا. فنلحق الفرع بالاصل بجامع وجود خمسة بالمئة نسبة كحول الكحول هي علة التحريم ولا علة تحريم الاسكار الاسكار وجود الكحول بهذه النسبة العالية دليل على وجود العلة وليس هو العلة

58
00:21:07.850 --> 00:21:33.600
فاذا قلت يلحق هذا الشراب بالخمر بجامع وجود الكحول صار يسمى قياس ايش؟ قياس الدلالة تمام؟ هذا اللي هو النوع الثاني دليل العلة قياس الدلالة الثالث غلبة الاشباه او قياس الشبه

59
00:21:34.350 --> 00:21:59.050
ان تنظر في الفرع والاصل فتقول هذا الفرع يمكن ان يلحق باحد اصلين اما بهذا او بهذا. وهو في الحقيقة شبهه بالاصل الاول اكثر من شبهه بالاصل الثاني سنلحقه بالاصل الاول ليس عندنا علة وانما عندنا غلبة الشبه

60
00:22:00.150 --> 00:22:18.750
مثال ذلك. الان عندنا مثلا اصوات حديثة ظهرت يسموها الايقاعات الصوتية ايش الايقاعات الصوفية؟ قال لك الايقاعات الصوتية هي اصوات بشرية انسان يصيح مثلا او يصدر صوتا بحنجرته. وهذا الصوت يدخل على

61
00:22:19.300 --> 00:22:47.400
الحاسب او على البرامج الصوتيات ثم يضخم او يصغر او يكرر او يقتص منه يغيرون فيه في هيئته فيخرج لنا الناتج صوت مثل صوت الموسيقى صوت مثل صوت الموسيقى. فنأتي الان ونقول هذا الصوت اما ان يلحق بصوت الادمي

62
00:22:47.550 --> 00:23:12.600
لانه خرج في الاصل من حنجرة الانسان او يلحق بالموسيقى فنجد انه اشبه بايهما انه اكثر شبها بالموسيقى منه بصوت الاذن فنلحقه باصوات الموسيقى هذا يسمى قياس الشبه واضح؟ هذا قياس ايش؟ الشبه

63
00:23:13.050 --> 00:23:38.000
قال الناظم ثم القياس علة هذا النوع الاول قياس العلة ثم القياس علة دلالة. قياس الدلالة. وشبه قياس الشبه هذه الثلاثة هي القياس باثبات بالجامع ونفي فرق ناله القياس بنفي الفارق يعني ايش نفي فرقنا له؟ يعني لا يوجد

64
00:23:38.200 --> 00:24:04.450
فرق ناله نال القياس او نال الفرع خالف الفرع فيه الاصل لم ينله اي فرق واضح؟ فنفينا وجود اي فرق قد نال الفرع فجعلناه ملحقا بالاصل هذا معنى القياس بنفي الفارق

65
00:24:04.950 --> 00:24:07.184
ثم انتقل الى اركان القياس