﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:17.650
اول دليل من الادلة المختلف فيها ذكره الناظم وهو الشرع من قبلنا وشرع من قبلنا ايها الاخوة الكرام اذا لابد ان نعرف اولا لابد ان نعرف محل الكلام في هذه المسألة

2
00:00:19.700 --> 00:00:45.100
ويعرف ذلك بذكر اقسامه اول شيء شرع من قبلنا اذا ثبت في شريعتنا انه ليس بشرع لنا كالسجود للتحية ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا فهذا ثبت في شرعنا انه لا يجوز السجود السجود للتحية لاحد من الناس صح ولا لا

3
00:00:45.550 --> 00:01:04.700
فهنا نقول هذا ليس بشرع لنا واظح الصورة الثانية وهي التي اردناها هنا وهي التي يذكرها العلماء ما ورد في شرعنا من شرع من قبلنا ولم يأتي شرعنا بخلافه ولا بوثاقه

4
00:01:04.800 --> 00:01:27.450
ولما قيدناه بانه ورد في شرعنا معناه ان شرع من قبلنا اذا جاءنا من طريقهم هم هل يحتج به لا لو جانا واحد من اليهود قال شوفوا هذا التوراة موجود كذا وكذا واللي جانا واحد نصراني قال شوفوا الانجيل فيه كذا وكذا هل هذا يدخل معنا في بحث شرع من قبلنا؟ لا انما يدخل معنا في شرع من قبلنا

5
00:01:27.450 --> 00:01:53.050
ما جاء في الكتاب او في السنة انه كان من شريعة من قبلنا مثل مثل فعل موسى عليه السلام حينما تزوج وكان المهر قال على ان تأجرني ثماني حجج فهل يجوز انسان يتزوج بهذه الصفة؟ يقول المهر اشتغل عندك ثمانية سنين ولا ثمانية شهور

6
00:01:54.400 --> 00:02:13.900
يجوز ولا لا نقول هذا مبناه على الاحتجاج بشرع من قبلنا تمام؟ وشرع من قبلنا لنا دليل. قال الناظم وشرع من مضى لنا دليل. بشرط ان لم يخالف شرعنا فضيله ان لم يخالف شرعنا الجليل

7
00:02:14.800 --> 00:02:34.300
ان لم يخالف شرعنا الجليل فان خالف فان خالف شرعنا شرع من قبلنا فلا يكون حجة استشكل بعضهم ان يقال ان لم يخالف شرعنا وهذا موجود وشائع في كتب الاصول

8
00:02:34.650 --> 00:02:57.400
فانهم يقولون كثيرا شرع من قبلنا ان لم يأتي شرعنا بخلافه فحينما يقال ان لم يخالف شرعنا شرع من قبلنا فهذا صحيح فيصح ان تقول ان لم يخالف شرع من قبلنا شرعنا ويصح ان تقول ان لم يخالف شرعنا شرع من قبلنا فالمعنى صحيح

9
00:02:57.400 --> 00:03:17.800
واختير هنا ان يكون شرعنا هو الفاعل تمام؟ اولا مراعاة لايش؟ للقافية ان لم يخالف شرعنا الجليل وهو مستعمل في كتب الاصول. فيقولون ان لم شرعنا بخلافه فجعلوا ان شرعنا هو الذي جاء

10
00:03:17.900 --> 00:03:39.450
بخلافه وهو الذي خالفه قال الناظم وقول صاحب اذا لم يرد عن صاحب خلافه فاعتمدي. وايكم بالرأي لا يقال فحكمه الرفع على ما قالوا  قول الصحابي ايها الاخوة الكرام له اقسام

11
00:03:41.350 --> 00:04:08.150
من قول الصحابي ما لا يقال بالرأي اشياء لا تقال اشياء غيبية مثلا وكذلك في مسائل الفقه قول الصحابي في مسائل الفقه بما لا يقال بالرأي  فاذا قال الصحابي مثلا قولا

12
00:04:08.400 --> 00:04:31.300
فقهيا مخالفا لظواهر القرآن ومخالفا لمقتضى القواعد الشرعية الله يجزيك الخير ومخالف ل القياس ومقتضى القياس فهذا لا يقال بالرأي فهذا حكمه الرفع انه مرفوع حكما الى النبي عليه الصلاة والسلام يعني كأنه دليل من ادلة السنة حكما

13
00:04:31.900 --> 00:04:56.050
واضح وهذا معنى قول الناظم وان يكن بالرأي لا يقال فحكمه الرفع على ما قالوا ومن امثلة ذلك على سبيل المثال قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم الماء الذي خلت به المرأة انه لا يرفع حدث الرجل

14
00:04:56.700 --> 00:05:15.950
عمدة الحنابلة وعمدة الامام احمد في هذا الباب هذه المسألة على قول الصحابي وقول الصحابي هنا لا يقال بالرأي فانه ليس بمقتضى القياس ولا يكون عن اجتهاد فيكون حينئذ حكمه مرفوع

15
00:05:16.900 --> 00:05:39.400
وانتبه هنا يا شيخ انتبه الى ان قول الصحابي اذا كان لا يقال بالقياس لا مخالف للقياس فهو مرفوع حكما معناها هو حجة ولو خالفه صحابي اخر جيد ولهذا يروى مثلا في مسألة الماء الذي خلت به المرأة يروى عن ابن عباس

16
00:05:40.350 --> 00:05:59.400
انه قال يرفع حدث الرجل لكن نقول حتى لو خالفه غيره من الصحابة لان هذا لا نعامله معاملة حجية قول الصحابي نعامله معاملة حجية ايش المرفوع خلاص الثاني من انواع قول الصحابي

17
00:05:59.650 --> 00:06:27.650
قول الصحابيين اجمع عليه الصحابة هو قاله واحد فاشتهر ولم ينكر ولم ينكر اشتهر ولم ينكر فهذا مبحث الاجماع فنقول هو حجة لكن حجيته ليست حجية قول الصحابي التي نبحثها هنا في الادلة المختلف فيها حجيته حجية الاجماع

18
00:06:27.700 --> 00:06:48.400
خلاص فان كان اجماعا صريحا فهو صريح وان كان سكوتي فهو سكوتي تمام قلنا مثال على ذلك مثل بيعة ابي بكر قول الصحابي قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم بخلافة ابي بكر رضي الله عنه

19
00:06:48.650 --> 00:07:07.850
هذا اجماع من الصحابة. ما يجي واحد يقول هذا قول صحابي حجة لا هذا ما هو مبحث. قول الصحابي. هذا مبحث الاجماع. تمام عندنا الثالث قول الصحابي اذا لم يعلم لهم مخالف

20
00:07:08.700 --> 00:07:26.800
فهذا حجة وهو الذي نبحثه هنا في حجة قول الصحابي المذكور في الادلة المختلف فيها. اللي هو قول الصحابة ايش الذي لم يعلم له مخالف الرابع قول الصحابي اذا خالفه غيره من الصحابة

21
00:07:27.750 --> 00:07:49.450
وهنا لا يمكن ان يقال انه حجة تمام اذا كان حجة طيب ايهما الذي يكون حجة هنا قول الصحابي خالفه غيره فلا يكون حجة واضح وهنا اسألكم سؤالا ما الفرق بين الثالث الثاني والثالث

22
00:07:50.350 --> 00:08:14.500
قول الصحابي الذي قلنا انه اجماع سكوتي وقول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف من الصحابة ما الفرق بينهما عائشة خليفة احسنت سمعتم الجواب الفرق بينهما هو الاشتهار  وانتبه ترى في هذا

23
00:08:14.550 --> 00:08:41.600
انك ربما وجدت بعض اهل العلم يقول وهذا قول فلان من الصحابة ولا يعرف له مخالف  فهل هذا اجماع ولا لا اذا قلنا قول ابن عمر من الصحابة ولا يعلم له مخالف هل هذه حكاية للاجماع ولا بيان ان

24
00:08:41.600 --> 00:09:08.950
انه يحتج به احتجاجنا بقول الصحابي ايش رأيكم اه احسنت اذا قال وهذا قول فلان من الصحابة وقد اشتهر ولم يعلم له مخالف من الصحابة. صار هذا تقرين لايش باجماع

25
00:09:09.000 --> 00:09:24.550
اذا قال هذا قول فلان من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف ولم تقم القرائن على اشتهاره يحتمل انه اشتهر ويحتمل انه لم يشتهر. فهذا حجيته حجية قول الصحابي الذين يبحثون وليس اجماعا

26
00:09:25.100 --> 00:09:43.550
ويقع احيانا اشكال في هذا عند كثير من الناس فيقول حكى فلان الاجماع حكى فلان اجماع الصحابة على هذه المسألة فترجع فتجد ان العالم قال وهذا قول ابن عمر ولا يعلم له مخالف من الصحابة هذا ليس حكاية اجماع

27
00:09:44.150 --> 00:10:07.400
انما يكون حكاية للاجماع بشرط الاشتهار. والاشتهار كيف يعرف يعرف بالقرائن يعني مثلا شيء خطب به عمر على المنبر رضي الله عنه او كتب به عمر الى الامصار او حصل بمجمع من الناس

28
00:10:07.700 --> 00:10:28.100
في الحد هذه قرائن على الاشتهر فيقال فيها اجماع لكن فتوى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم افتى بها واحد من الصحابة لا يلزم انه قد اشتهر واضح؟ والمطلوب اشتهاره في المدونات الفقهية

29
00:10:28.150 --> 00:10:50.150
ولا المطلوب اشتهاره زمن الصحابة زمن الصحابة وليس اشتهاره يعني كونه مثلا قول ابن عمر بعد ذلك اشتهر في كتب الفقهاء ليس هذا هو المطلوب جيد طيب ولهذا قال الناظم وقول صاحب اذا لم يرد

30
00:10:51.750 --> 00:11:17.550
اذا لم يرد عن صاحب خلافه فاعتمد طبعا قراءة البيت وقول صاحب اذا لم يرد عن صاحب خلافه فاعتمدي وان يكن قول الصحابي بالرأي لا يقال يعني ان يكن مما لا يقال بالرأي فحكمه الرفع على من قالوا يعني حكمه الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون

31
00:11:17.550 --> 00:11:42.550
سنة  ثم انتقل بعد ذلك الى دليل اخر نعم ظاهر الاول لا يقال بالرأي فهذا حجة ولو خالفه غيره الاخير ما يقال بالرأي اذا اختلف فيه الصحابة