﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.750
انتقل الناظم بعد ذلك الى دليل اخر من الادلة المختلف فيها وهو البحث في المصالح هل المصالح يحتج بها وتعمل قال لك المصالح على ثلاثة اقسام مصلحة معتبرة من قبل الشرع

2
00:00:29.200 --> 00:00:47.750
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه مصلحة ولا لا اذا نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر نقول هذه مصلحة نص الشرع على اعتبارها فامرنا الشرع وقالوا يامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر

3
00:00:47.950 --> 00:01:11.650
هذه ليست محل بحث جيد هذه مصلحة معتبرة يعمل بها الثاني المصلحة الملغاة التي الغاها الشرع وابطلها. قال يسألونك عن الخمر والميسر. قل فيهما اثم كبير ومنافع ناسي واثمهما اكبر من نفعهما وحرم الشرع عليهم الخمر مع ان فيها منافع للناس

4
00:01:12.100 --> 00:01:33.950
صح ولا ما هو صح هذه المصلحة لا يلتفت اليها لان الشرع ابطلها ولا يحتج بها ولا ينظر اليها الثالث المصلحة المرسلة يعني ايش المرسلة يعني مرسلة عن الاعتبار او الالغاء

5
00:01:34.200 --> 00:01:54.050
لم ينص الشرع على اعتبارها ولا على الغائها ما في شيء في الشريعة يقول اعملوا بها ولا في شيء في الشرع يقول لا هذه مصلحة لا عبرة بها فهل نعمل بها او لا؟ ذكر الاصوليون في هذه المسألة خلافا

6
00:01:55.850 --> 00:02:26.900
وهذا الخلاف اذا جئت ودققت النظر فيه ربما لا تجد له تطبيقات يعني مبنية حقيقة على اعتبار المصالح المرسلة تمام؟ ولهذا بعضهم يقول ان الخلاف هنا خلاف غير حقيقي فاننا لا نجد فرعا من فروع الفقه قال بعضهم هذا واجب وقال الاخرون هذا محرم

7
00:02:27.500 --> 00:02:55.100
وعللوا خلافهم بالمصلحة فقط وننبه هنا ايضا ايها الاخوة الكرام ان المصلحة اذا قيل بالاحتجاج بها اذا قيل فانها ينظر اليها نظرا متأخرا بالنظر الفقهي اما ان تكون هي اول النظر واخره

8
00:02:55.200 --> 00:03:12.300
فهذا خلل في الاستدلال يعني مثلا ربما وجدت بعض الناس يأتي في بحث المسألة افترض مسألة الطلاق الثلاث هل يقع واحدة ولا يقع ثلاث اذا قال لامرأته انت طالق ثلاثا

9
00:03:13.300 --> 00:03:32.600
هل يقع واحدة ولا تقع ثلاث كيف نبحث هذه المسألة ننظر في الادلة من القرآن والسنة واثار الصحابة فالقرآن كقوله تعالى الطلاق مرتان والسنة مثل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روي في

10
00:03:32.700 --> 00:03:51.400
اه الرجل الذي طلق امرأته فبت طلاقها وكذا واثار الصحابة في هذا وتوازن الاقوال بناء على هذا لكن ما رأيكم لو جاء واحد؟ قال اختلف العلماء للطلاق هل يقع ثلاثا ولا واحدة

11
00:03:52.100 --> 00:04:23.450
واذا نظرنا نريد نبني المسألة فنقول والله بالنظر الى المصلحة نجد ان ايقاع الطلاق الثلاث يسبب تفكك في الاسر ان اصلح هو ايش ان نقول واحدة وبناء على ذلك فالقول المرجح والصحيح ان الطلاق الثلاث يكون

12
00:04:23.700 --> 00:04:44.700
واحدة هل هذه الطريقة صحيحة في بناء الفقه والماء السدران ابدا غير صحيحة فبعض الناس الان يريد ان يجعل النظر الفقهي نظرا عقليا في المصالح خلاص؟ وهذا ايها الاخوة الكرام معناها لا تحتاج انت تتعلم ايش؟ ادوات الاجتهاد

13
00:04:45.600 --> 00:05:02.450
بل ان احيانا غير المسلمين يكونون اعلم بالمصالح. لان المصلحة الان يبغوا مصلحة دنيوية والله الاسر تتفكك ولا لا مراكز الدراسات في الغرب ها واحصائيات واشياء هذي تعطينا نتائج في معرفة المصلحة

14
00:05:02.800 --> 00:05:20.850
اكثر من قول ايش يمكن فقيه من الفقهاء فليست ليس النظر هكذا في المسائل المصلحة ان نظر فيها فانما ينظر فيها نظرا متأخرا لا تعارض كتابا ولا سنة ولا قول صحابي

15
00:05:20.900 --> 00:05:47.100
وانما ينظر اليها نظرا متأخرا ولهذا الان المبالغة في قضية المصالح بجعل اول الاجتهاد واخره دائرا على النظر في المصلحة والمبالغة فيما يسمى بعلم مقاصد الشريعة. طبعا المقاصد اللي هي المصالح

16
00:05:48.200 --> 00:06:15.000
تمام فتجد ان هناك في زماننا اليوم الان مبالغة في مقاصد الشريعة مقاصد الشريعة يوجه اخوتي الكرام من اجمل ما قيل فيها انها مسألة من مبحث من كتاب من علم

17
00:06:16.850 --> 00:06:50.250
خلاص مقاصد الشريعة مسألة من مبحث من كتاب من علم العلم علم اصول الفقه والكتاب كتاب القياس والكتاب كتاب القياس والمبحث مبحث العلة والمسألة مسألة المناسب هذه هذا الحجمها وهذا محلها

18
00:06:50.450 --> 00:07:09.250
وكذلك تذكر في بحث المصالح اما ان تجعل علما ثم بعد بعد ذلك يبالغ بعض الناس فيقول هذا العلم هو الذي يطلب لرتبة الاجتهاد. يقول اهم شيء تكون مجتهد ان تكون عارفه من قاصد الشريعة بس

19
00:07:10.450 --> 00:07:35.950
او اللغة العربية ومقاصد الشريعة بس ويفهمون كلام الشاطبي رحمه الله على غير وجهه فهذا لا شك انه اشكال وامر غير علمي  قال الناه مصالح العباد اعني المرسلة ليست بحجة وقيل معملة اشار هنا الى الخلاف

20
00:07:36.450 --> 00:07:56.850
وكما قلنا لكم ان الخلاف هنا ليس خلافا يعني اه في الحقيقة ليس خلافا كبيرا طيب ليست بحجة وقيل معملة يعني انها تعمل ويحتج بها ما هي المصالح؟ هي ثلاث مراتب

21
00:07:57.550 --> 00:08:25.300
الضروريات والحاجات والتحسينيات فالضروريات ايها الاخوة الكرام هي التي يترتب على فواتها هلاك او ضرر على الانسان فشرب الماء مثلا انسان عطشان يموت شرب الماء هذا ايش ضرورة ولا حاجة ولا تحسين

22
00:08:25.900 --> 00:08:52.850
ضرورة طيب تذهب النفس اذا ما شرب طيب ان شرب الماء وصحته طيبة ولكن يشق على نفسه ان يقتصر على الماء ويحتاج الى يحتاج الى الطعام يأكل لحم مثلا حتى

23
00:08:53.600 --> 00:09:21.100
يكتمل الهرم الغذائي يصير فيه بروتين بروتينات الى اخره فهذا ايش حاجات صح ولا لا واذا اكل واموره طيبة يبغى يشرب شاي حتى ينشط ها نفسه يصير مركز في الدرس

24
00:09:22.200 --> 00:09:47.450
فهذا صار ايش تحسينيات لا يترتب على تركه ضرر الضروريات لا يترتب على تركه مشقة خارجة عن المعتاد الحاجيات وانما يترتب على تركه مثلا فوات كمال المصلحة وتمامها فهذه هي التحسينيات واضح هذا

25
00:09:47.450 --> 00:10:15.950
طيب الضروريات والحاجات قال وهي الضروريات والحاجات تحسينها رتبها الثقات من اهل العلم في كتب الاصول ورتبوها على هذا الترتيب ظروريات حاجيات تحسينيات  اولها والضمير في اولها الافضل ارجاعه الى الضروريات

26
00:10:17.900 --> 00:10:47.900
اه الى المصالح اول المصالح بالترتيب الالف هو ايش والضروريات واحنا ذكرنا ثلاثة صح رتبها الثقات وهي الضروريات والحاجات تحسينها رتبها الثقات اولها وهو الضروريات خمس حفظ الدين ثم حفظ النفس

27
00:10:48.200 --> 00:11:34.200
ثم حفظ النسل ثم حفظ العقل ثم حفظ المال قال اولها الدين احفظن اولها الدين احفظني احفظ النظم احفظ ترتيب المصالح واحفظ دينك كذلك اولها الدين احفظن فالنفس تمام فالنسل فالعقل فمال خمسون. حفظ الدين

28
00:11:34.400 --> 00:12:00.750
حفظ الدين له شرع له الشرع امورا وكل واحد من هذه الضرورات الخمس تجد ان في الشريعة عددا من التشريعات التي شرعت لحفظ كل واحد من هذه الضرورات الخمس حفظها في جانب الوجود بتكثيرها

29
00:12:02.200 --> 00:12:30.150
والحفاظ عليها وحفظها من العدم بالمنع من اه الاخلال بها  فشرع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لحفظ الدين من جهة الوجود والدعوة الى الله عز وجل وشرع حد الردة حفظا للدين من من جانب العدل

30
00:12:30.350 --> 00:13:07.800
صح ولا لا واضح هذا حفظ النفس  ها  الدين الدعوة الى الله من جهة العدل حد الردة خلاص حفظ النفس من جهة الوجود ب مثلا اه الامر بالحفاظ على النفس

31
00:13:09.450 --> 00:13:46.050
في تشريعات كثيرة والامر بنعم والقصاص حفظ له من جانب العدل النسل الامر بالنكاح من جانب العدم حد الرجل من الزاني العقل من جانب الوجود امر الشرع بايش بما يحفظه ونهى عما يخل به فشرع حد الخمر

32
00:13:47.050 --> 00:14:06.000
ثم المال كذلك يجب على الانسان ان لا يضيع ماله نهى الشرع عن اضاعة المال وشرع حد السرقة من باب حفظ الاموال فهذه خمس مصالح زاد بعضهم سادسا وهو العرض

33
00:14:06.700 --> 00:14:20.200
تمام زادوا معهم سادسا وهو العرض ومثلوا له بحد القذف فانه شرع حفاظا على الاعراض من القذف والاتهام