﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.050
من الادلة التي تذكر في الادلة المختلفة فيها ايضا الاستحسان والاستحسان مبحث اه فيه اشكال اولا في حقيقته. ايش هو الاستحسان اصلا تمام ما هو الاستحسان عرف بتعريفات منها اشياء لا يقول بها احد

2
00:00:32.500 --> 00:01:01.850
ومنها اشياء يقول بها الجميع. ولا يخالف فيها احد تمام؟ فمن التعريفات مثلا عرف الاستحسان بانه ما يستحسنه المجتهد بعقله. هذا لا يحتج به احد وعرف الاستحسان بانه ما ينقدح في ذهن المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه. هذا لا يكون حجة على الغير. كيف تبغى تحتج على غيرك بشيء لا تستطيع اصلا ان تقيم

3
00:01:01.850 --> 00:01:29.750
برهان عليه ولا ان تحتج به لكن من احسن تعريفاته تعريف الاستحسان بانه العدول بالمسألة عن نظائرها وهذه طريقة الحنفية في الاستحسان لتعبيرهم بالاستحسان كثيرا في كتب الفروع الاستحسان ان يكون في الباب قاعدة

4
00:01:30.000 --> 00:01:53.100
وقياس مطرد ثم تأتي مسألة من مسائل الباب يقولون هذه نقول فيها بالاستحسان ولا نطرد فيها القاعدة فعدلوا بالمسألة عن نظائرها عدولهم عن المسألة العدول بالمسألة عن نظائرها اذا كان لاية من القرآن او لحديث من السنة فهذا واظح وظاهر

5
00:01:53.100 --> 00:02:21.850
لكن قد يكون احيانا تمام ليس من هذا ليس بدليل ظاهر من الكتاب والسنة. كالعدول عن الاصل لمصلحة او لعلة تختص بهذا الفرع فهذا هو آآ الذي يكون محلا للبحث. قال ثم العدول سمه استحسانا اي عن نظير

6
00:02:22.200 --> 00:02:51.100
العدول بالمسألة عن نظيرها عن نظائرها طيب هل يؤخذ به؟ قال خذ به احيانا ليس دائما مثلا وجود مصلحة او علة في الفرع توجب الخروج عن الاصل وانما ينظر في كل مسألة بحسبها بحسب قوة الموجب لاخراج المسألة او للعدول بالمسألة عن نظائرها

7
00:02:51.350 --> 00:03:11.700
فلا يطلق فيه انه يعمل به دائما ولا يطلق فيه بانه يطرح دائما واضح يا مشايخ طيب فهذا هو الاستحسان ثم العدول سمه استحسانا اي عن نظير خذ به احيانا

8
00:03:13.150 --> 00:03:49.400
ويمكن ان يمثل له على سبيل المثال من يقول بان التصوير الفوتوغرافي لا يجوز طيب ثم يقول ولكنه في بطاقات الهوية جائز او مثلا لمصلحة التعليم ونفع الناس ودعوتهم فانه جائز

9
00:03:50.950 --> 00:04:11.250
خرج بالمسألة هذه عن نظائرها ولا لا مقتضى القاعدة ومقتضى طرد القول ان تكون هذه المسألة ايش ممنوعة لكنه اخرجها لما فيها من مصالح قوية وقرائن وما الى ذلك مما يوجب

10
00:04:11.250 --> 00:04:36.500
في هذا الفرع الخروج عن الاصل. يدعمه ادلة عامة وقواعد شرعية وما الى ذلك نعم وقد صنف يعني اهل العلم في الاستحسان تصنيفات كثيرة في قاعدة في الاستحسان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وفي كتاب معاصر لشيخنا الشيخ يعقوب البحسين

11
00:04:36.700 --> 00:05:07.450
بحث فيه مسألة الاستحسان بحثا حقيقة مفيدا ونافعا الاستصحاب ما هو الاستصحاب الاستصحاب هو البقاء على الاصل الاصل ايها الاخوة الكرام براءة الذمة من التكاليف فلا يحق لك ان تقول هذا حرام الا اذا عندك دليل على التحريم والا لا فنستصحب الاصل وهو الاباحة صح ولا لا

12
00:05:10.000 --> 00:05:23.700
اذا اردت ان توجب على الناس تقول يا ايها الناس يجب عليكم ان تصلوا صلاة سادسة في اليوم والليلة فانه لا بد من دليل اذا ما عندك دليل نستصحب الاصل وهو عدم

13
00:05:24.700 --> 00:05:49.250
عدم الوجوب وبراءة الذمة من هذا التكليف واضح هذا هو الاستصحاب والاستصحاب ايها الاخوة الكرام يطلق هنا ويطلق في القواعد الفقهية يعني عرفنا هنا الاستصحاب ان تستصحب عدم وجود دليل على التكليف بالتحريم او بالايجاب

14
00:05:50.700 --> 00:06:14.250
واضح وفيه استصحاب استصحاب الوصف الثابت الذي يعبر عنه في القواعد الفقهية بقولهم اليقين لا يزول بالشك هذا استصحاب يبحث في القواعد الفقهية فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث نقول استصحب الاصل

15
00:06:14.550 --> 00:06:38.500
وهو وهو انك متطهر وليس هو المراد هنا بمبحث الاستصحاب وانما المراد استصحاب البراءة الاصلية ولهذا قال الناظم اذا صار عندنا الان عرفنا استصحاب يبحث في علم القواعد الفقهية واستصحاب يبحث في الاصول. الاستصحاب الذي يبحث في الاصول نوعان

16
00:06:40.150 --> 00:07:03.000
استصحاب الاصل الذي ذكرناه وبيناه وهذا حجة ولهذا قال واستصحب البراءة الاصلية ان لم يرد ما ينقل القضية ما هي البراءة الاصلية البراءة الاصلية يعني براءة الذمة بناء على الاصل استصحاب براءة الذمة من التكاليف

17
00:07:03.300 --> 00:07:26.800
الاصل اصلية يعني نسبة الى انها هي الاصل فبراءة الذمة ليست هي الاصل انما تقول لفلان ذمتك مشغولة بصلاة سادسة يجب ان تصليها في كل يوم وليلة تمام؟ نقول لا نحن نستصحب الاصل البراءة الاصلية

18
00:07:28.800 --> 00:07:51.600
ان لم يرد ما ينقل القضية ان لم يأتي عندنا دليل ينقل هذه المسألة وينقل هذه القضية عن ذلك الاصل فلو قال لك قائل مثلا قال شخص حنفي يجب ان تصلي الوتر

19
00:07:52.650 --> 00:08:09.850
يقول لا انا استصحب البراءة الاصلية وهي عدم الوجوب فيقول بل ورد ما ينقل القضية. ورد عندنا امر من الشرع فقال صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القرآن والامر يقتضي الوجوب

20
00:08:10.550 --> 00:08:28.600
هنا لا يصح ان نتمسك الاستصحاب مع وجود الناقب حينئذ لابد ان نجيب عن الدليل فنقول لا هذا الامر ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب لقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له الاعرابي هل علي غيره قال لا الا ان تطوع

21
00:08:29.450 --> 00:08:47.700
اذا متى يعمل الاستصحاب عند عدم وجود الدليل الناقل ولهذا فان الاستصحاب هو اخر ما يتمسك به الفقيه ولا يتمسك به مع وجود غيره اذا فيه شيء في الباب انتهى الامر لا يصح الاستصحاب

22
00:08:49.650 --> 00:09:15.450
هناك نوع اخر ذكره الاصوليون في مبحث الاستصحاب وهو استصحاب الاجماع في محل الخلاف ولنمثل عليه بامثلة خلونا نمثل عليه بمثال في كتاب الطهارة غير مشهور في كتب الاصوليين اذا وقع

23
00:09:15.800 --> 00:09:43.150
بول بول انسان على الثوب هذا الثوب ما حكمه نجلس بالاجماع صح ولا لا نجس بالاجماع ان غسلته وغسله فذهبت عينه وذهب اثره هل غسلت وغسلة وغسلتين وثلاث واربع غسلات وذهب عينه

24
00:09:43.750 --> 00:10:11.200
وذهبت عينه وذهب لونه وذهب اثره هل يطهر الثوب ها في خلاف المذهب لا انه سبعة وثلاثين هل الذي يقول بانه يطهر بعضهم يقول انه يطهر فقال لك هذه نجاسة زالت عينها فزال حكمها

25
00:10:12.550 --> 00:10:37.650
فهل يصح لك ان تقول لا ودليلي في هذا الاجماع دليلي ان الثوب لم يطهر هو ايش الاجماع. كيف الاجماع؟ قال انا وانت بل الكل مجمع على ان الثوب تنجس

26
00:10:38.750 --> 00:11:04.350
صح ولا لا فلا يرتفع نبقى على ذلك الاصل ونستصحب الاجماع حتى يثبت اجماع على ايش على طهارته ولا يكون اجماع على طهارته الا اذا غسلت سبع غسلات قبل ذلك هو محل خلاف. فهل يصح ان نستصحب الاجماع في هذه الصورة فنقول والله نتمسك بالاجماع؟ قال لك لا

27
00:11:05.100 --> 00:11:26.600
مستصحب الاجماع في محلي خلافهم اخطأ عند الجلي فمن يستصحب الاجماع في محل الخلاف هذا مخطئ في بناء الاستدلال ليش لان حقيقة الاجماع ما هي هي عدم الخلاف صح ولا لا؟ اليس الاجماع هو عدم الخلاف

28
00:11:27.100 --> 00:11:46.000
ولما غسل ثلاث او اربع غسلات هل الاجماع موجود ولا نقطع بارتفاع الاجماع ها نقطع بارتفاع الاجماع فان الخلافة موجود كيف تستصحب الاجماع؟ مع يقيننا بزوال حقيقته وقد وجد الخلاف الان في الثوب

29
00:11:46.600 --> 00:12:16.700
واضح؟ هذا معنى انه لا يصح استصحاب الاجماع في محل خلاف لو قيل مثلا لو قيل تناقشت مع واحد في الطلاق في الحيض هل يقع ولا ما يقع قال لك نحن نجمع على ان هذه المرأة الاجماع منعقد على ان هذه المرأة تزوجت زواجا صحيحا مكتمل

30
00:12:16.700 --> 00:12:42.350
الشروط والاركان بالاجماع فلا يرتفع نكاحها الا باجماع هل هذا صحيح لا استصحاب الاجماع في محل الخلاف هذا استصحاب لشيء قد ثبت الانتقال عنه وهذا لا يصح. وظحت المسألة هذا معنى مستصحب الاجماع في محل خلافهم اخطأ عند الجلي. ومثالها المشهور

31
00:12:42.350 --> 00:13:02.050
في كتب الاصول هو مثال التيمم من تيمم ثم وجد الماء وهو في الصلاة يقولون دخل في صلاة صحيحة بالاجماع فلا نبطلها الا باجماع ونستصحب الاجماع على صحة الصلاة نقول لا

32
00:13:02.300 --> 00:13:13.150
الاجماع على صحة الصلاة لم يعد له وجود لوجود منافيه وهو الخلاف هذا ما يتعلق ايها الاخوة الكرام بالادلة الشرعية