﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:15.850
ثم انتقل بعد ذلك الى دلالة الامر. عرفنا الامر ما هو؟ عرفناه. يبقى الان دلالته والدلالات الان هي من اي انواع. لما نقول دلالة الامر يدل على الوجوب نصا ولى ظاهرا

2
00:00:16.400 --> 00:00:30.300
الامر هل هو نص في الوجوب لا يحتمل غيره لا اذا هو ظاهر فالدلالات المذكورة هي تصنيفها في القسمة الاولى تدخل في النص ولا في الظاهر ولا في المجمل نقول هي تدخل في الظاهر ولهذا قال

3
00:00:30.300 --> 00:00:55.550
ذكروا من جملة الظواهري الفور والوجوب في الاوامر تكراره في الفائت القضاء والنهي عن ضد كذا الاجزاء وهذه ستة اشياء تستفيد من صيغة الامر الاول الفور فاذا امرت بشيء فيجب ان تبادر الى فعله

4
00:00:55.900 --> 00:01:11.200
ولا يجوز ان تؤخره الا لدليل ان دل الدليل على جواز التأخير الحمد لله والا فالاصل وجوب المبادرة لان الله عز وجل قال سارعوا الى مغفرة من ربكم واستبقوا الخيرات

5
00:01:11.600 --> 00:01:36.200
هذا الفور الثاني الوجوب معنى الوجوب انه يأثم بالمخالفة خلاص؟ فاذا امرت بشيء فالاصل انه واجب عليك. قال تعالى واقيموا الصلاة قل الصلاة واجبة. واتوا الزكاة قلنا ايش الزكاة واجبة

6
00:01:36.600 --> 00:02:07.350
فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قلنا ايش؟ الصوم واجب وهكذا تكراره يعني يدل الامر على وجوب تكرار الفعل والتكرار ايها الاخوة الكرام يطلق على معنيين التكرار بمعنى الاستدامة والتكرار بمعنى فعل الشيء مرة بعد مرة

7
00:02:08.100 --> 00:02:28.750
والاصل في الامر انه انه يحمل على الاستدامة وجوب استدامته. ما امكن فمثلا الله عز وجل امرنا بالايمان يا ايها الذين امنوا امنوا فنقول يجب على الانسان ان يؤمن فورا

8
00:02:29.300 --> 00:02:42.600
الكافر ما يجوز يتأخر في الايمان. طبعا لا هذه الاية يا ايها الذين امنوا امنوا. يدل على الوجوب ويدل على انه لا بد من استدامة الايمان في من جميع العمر

9
00:02:43.250 --> 00:03:02.600
خلاص هناك اشياء لا يتصور فيها ايش الاستدامة لا يتصور فيه الاستدامة فهنا ننظر طبعا في الادلة فالصلاة مثلا واجبة على التكرار لكن معنى التكرار انها تجب خمس صلوات في كل يوم وليلة

10
00:03:02.850 --> 00:03:21.900
الزكاة تتكرر في كل حوض هناك اشياء لا يجد فيها التكرار لدلالة الدليل على عدم وجوب التكرار مثل الحج فان الدليل دل انه لا لا يجب التكرار فيه وهذا كما قلنا اي مسألة اصولية

11
00:03:21.950 --> 00:03:42.400
الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك ما في اشكال اذا الفور والوجوب في الاوامر تكراره الفائت القضاء وهذا الرابع هذه المسألة عنوانها في كتب الاصول الامر عنوانها في كتب الاصول

12
00:03:43.000 --> 00:04:03.600
اه هل القضاء يجب بالامر الاول ولا يفتقر الى امر جديد؟ قال لك لا يجب بالامر الاول. اذا امرت بالشيء وحدد لك فيه وقت فلم تفعله في وقته. هل الاصل انه يجب عليك فعل ان تفعله بعد الوقت ولا الاصل انه خلاص فات الوقت ما تفعله

13
00:04:04.350 --> 00:04:17.700
خلاف بين الاصولين عندنا ان الاصل انك اذا امرت فقد امرت به فان فاتك فعليك القضاء ما نحتاج الى دليل خاص على القضاء الاصل وجوب طبعا هذا معنى قوله في الفائت القضاء

14
00:04:18.600 --> 00:04:33.400
مثلا زكاة الفطر حدد لها وقت وهو يوم العيد خرج يوم العيد وجانا واحد ثاني يوم بعد ثاني يوم بعد العيد ولا بعدها بيومين وقال انا ما دفعت زكاة الفطري

15
00:04:35.050 --> 00:04:51.050
وش نقول؟ تخرجها ولا خلاص استغفر وتب ولا تخرج شيء نقول يجب ان تخرجه واضح؟ لان القضاء يجب بالامر الاول ولا يفتقر الى امر جديد وقيل بخلاف ذلك قال والنهي عن ضد

16
00:04:51.250 --> 00:05:14.750
ايضا هذه من دلالات الامر ان الامر بالشيء نهي عن ضده فاذا امر بالسكوت في الصلاة فقد نهيت عن الكلام فيها واذا امرت بالخشوع وقد رنيت عن انشغال الذهن واذا امرت بصلة الرحم فقد نهيت عن قطيعتها وهكذا

17
00:05:16.550 --> 00:05:36.850
كذا الاجزاء ما معنى هذا؟ معناها انك اذا امرت بشيء فمقتضى ذلك انك اذا فعلته على الوجه الذي امرت به سقط عنك القضاء وبرأت ذمتك فكان امتثال الامر مجزئا اعطيكم مثال

18
00:05:37.300 --> 00:06:01.150
امر الانسان بخمس صلوات في كل يوم وليلة صح ولا لا اليس كذلك فيه صلاة سادسة في اليوم ما في رجل رجل صلى المغرب يوم السبت يوم المغرب صلى يوم السبت صلى صلاة المغرب

19
00:06:01.550 --> 00:06:29.850
وركب الطيارة فاول ما ركب الطيارة اقلعت الطيارة رؤية الشمس ثم ضربت مرة ثانية جيد هل يجب عليه ان يصلي مغربا اخرى في ذلك اليوم ولا لا لا ليش لان الامر هو فعلها على الوجه المأمور ولا ما فعلها على الوجه المأمور

20
00:06:30.350 --> 00:06:59.400
فاقتضى ذلك براءة ذمته منها رجل صام رمضان وافطر في الطيارة لما غربت الشمس ثم اقلعت الطائرة فرؤيت الشمس صار في نهار رمضان هل يجب عليه ان يصوم ولو اكل مثلا نلزمه بقظاء ذلك اليوم؟ لا لكن قد يقال مثلا بوجوب الامساك يمكن اذا كان في البلد يعني ما كان مسافرا

21
00:06:59.400 --> 00:07:24.000
ممكن لكن ان نتكلم عن وجوب الصوم خلاص انه صام ذلك اليوم فبرأت ذمته منه هذا معنى كذا الاجزاء والمسألة لها تطبيقات لها تطبيقات اخرى الان نأتي عرفنا دلالة الامر ستة دلالات الفوض والوجوب والتكرار ووجوب قظاء المؤقت ان فات والنهي عن ظله والاجزاء

22
00:07:24.050 --> 00:07:48.850
نريد ان نعرف ما هي الصيغ التي تدل على الامر كيف نعرف الامر يذكر الاصوليون صيغة افعل وهناك صيغ اخرى يعرف بها الامر. والا حتى لو لم نسميه لو لم نسمها صيغة امر لكن يعرف

23
00:07:48.850 --> 00:08:09.200
الامر ما هي الصيغة التي يعرف بها الامر قال لك بفعل امر هذا واحد اللي هي افعل وما وما تصرف منها يعني افعل في الثلاثي وغير الثلاثي له وزنه لقوله سبحانه وتعالى اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل

24
00:08:09.850 --> 00:08:32.250
هذا فعل الامر واسمه اسم فعل الامر اسم فعل الامر مثل حي على الصلاة مثل عليكم انفسكم يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم تمام واسمه بفعل من واسمه او ما وصل بلامه

25
00:08:33.050 --> 00:08:57.300
المضارع المنصول بلام الامر مثل ما ذكرنا فمن شهد منكم الشهر فليصمه امر بالصيام دل عليه المضارع المقترن بلا مه يعني بلام الامر قال اعرف فاعرف الامر بفعل امر واسمه او ما وصل بلامه

26
00:08:57.450 --> 00:09:19.700
وكذلك اعرف الامر امرنا فاذا قال الصحابي رضي الله تعالى عنه امرنا بكذا عرفت ان هذه المسألة قد امر الشرع بها فهذا مما يعرف به الامر. وقول الصحابي امرنا محمول على امر

27
00:09:19.700 --> 00:09:37.600
الشرع خلاص محمول على امر الشرع ولو لم يقل امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الناظم هنا امرنا ونبه بالادنى على الاعلى. فاذا كانت امرنا تدل على الامر

28
00:09:38.300 --> 00:09:59.040
فقول الصحابي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب اولى صح ولا لا فهنا نبه بالادنى على الاعلى قال فامتثل الامر الذي ورد باي صيغة من هذه الصيغ