﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.300
طيب المنطوق هل معنى كونه منطوقا انه صريح ولا ما يلزم؟ لا يلزم لانه كما قلنا لكم ان المنطوق والمفهوم باعتبار محل الاستدلال لا باعتبار القوة فقد يكون المنطوق صريحا

2
00:00:21.750 --> 00:00:40.400
وقد يكون المنطوق غير صريح وقد يكون المنطوق غير صريح فالمنطوق قال وقسم المنطوق للصريح وغيره في المذهب الصحيح هذه القسمة الصحيحة اللي اعتمدها صاحب مختصر التحريم انه ينقسم الى منطوب صريح ومنطوب غير الصريح

3
00:00:40.550 --> 00:00:54.950
فغير الصريح اللي هي ثلاث دلالات هذه الدلالات الثلاث اختلف فيها بعضهم يقال انها من باب المفهوم وليست من باب المنطوق. وبعضهم قال انها من باب المنطوب. وهنا قال فانها من باب المنطوق غير

4
00:00:55.150 --> 00:01:17.750
الصريح فهي منطوقة ولكنه غير صريح. ما هي؟ قال فغيره دلالة اقتضاء اشارة دلالة الايمان اذا عندنا دلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة ودلالة الايماء والتنبيه الايماء يسمى الاناء والتنبيه واحد يعني قسم واحد

5
00:01:18.150 --> 00:01:42.750
وقد ذكرنا دلالة الايماء في اي مبحث في القياس صح ولا لا قلنا آآ ان النص ومسلك النص الى الصريح فالظاهر الايماء بالتلميح جيد؟ وهنا بيان لها في موضع اخر وهو موضع منطوق غير الصريح

6
00:01:43.600 --> 00:02:03.500
ما هي دلالة الاقتضاء خلني اعطيك مثال على منطق مين يعطينا مثال على منطق الصريح المنطوق الصريح ان يكون دخول هذا اللفظ في محل النطق صريحا بدلالة المطابقة مثلا خلاص صليت في المسجد

7
00:02:04.900 --> 00:02:25.350
دلالة هذه العبارة على انك صليت في المسجد وان صلاتك كانت في المسجد منطوق صريح ولا غير صريح منطوق صريح ودلالة هذه العبارة على ان على وجود مسجد في البلة

8
00:02:27.250 --> 00:03:05.450
الان خليني اعطيك مثال  آآ القينا درسا القينا درسا في علم اصول الفقه بمسجد علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في مدينة عنيزة الان هذا الكلام سيق لبيان ايش

9
00:03:07.600 --> 00:03:26.050
ها لان لاني القيت الدرس هذا منطوق صريح يجي واحد يروح يقول ترى فيه مسجد في عنيزة اسمه مسجد علي بن ابي طالب رضي الله عنه هل سيق الكلام لبيان هذا المعنى؟ لا

10
00:03:26.200 --> 00:03:46.700
ما هل سيق الريان انه في مسجد في عنيزة؟ لا ما سيق فهذه ايها الاخوة الكرام دلالة هذا الكلام على وجود هذا المسجد في مدينة عنيزة  دلالة اشارة لان المعنى ما سيق من اجل ذلك. اذا الاشارة ستأتي معنا هي الاستدلال به في غير ما سيبقى من اجله

11
00:03:47.500 --> 00:04:14.300
الاقتضاء ما هو الاقتضاء ان يكون في الكلام تقدير لابد منه لا يستقيم الكلام بغيره لا يستقيم الكلام بغيره. مثل ايش قال لك مثل رفع عن امتي الخطأ والنسيان انت الامة فيها خطأ

12
00:04:15.850 --> 00:04:35.400
وفيها نسيان ولا ما فيها تشوفون الامة الاسلامية يقع فيها اخطاء ويقع فيها النسيان ولا ما يقع يقع بل النبي عليه الصلاة والسلام ينسى صح ولا لا وفي بعض الالفاظ عند المسلمين اني انسى لاسن يقولون

13
00:04:36.050 --> 00:04:50.550
المقصود ان النبي عليه الصلاة والسلام يقع منه النسيان ولا ما ينفع؟ فضلا عن غيره من الامة اذا رفع عن امتي الخطأ والنسيان هل معنى هذا رفع الخطأ والنسيان؟ ولا رفع اثم الخطأ والنسيان

14
00:04:51.200 --> 00:05:16.600
رفع اثمه فلابد ليصح المعنى ان تقدر في الحديث شيء محذوف واضح؟ هذه اسمها دلالة دلالة ايش؟ الاقتضاء فقال الناظم فالاقتظاء التقدير في العبارة رفع اثم الخطأ والنسيان او حكم الخطأ والنسيان. هذا الاقتضاء

15
00:05:17.550 --> 00:05:41.250
طيب ما لم يسق من اجله اشارة يعني دلالة الاشارة هي دلالة اللفظ على معنى لم ينسق الكلام من اجله يمثلون له بامثلة عديدة من امثلته على سبيل المثال بقول الله عز وجل

16
00:05:44.150 --> 00:06:14.100
في بيان آآ وجوب البر بالوالدة قال آآ حملته وحمله وفصاله ثلاثون شهرا صح كده طيب وفي الاية الاخرى وفصاله في عامين لم يأتي اي من الايتين لم يسق اي منهما لبيان اقل مدة الحمل

17
00:06:14.150 --> 00:06:29.000
صح ولا لا؟ لكن استنبط منها معنى ما سيق الكلام من اجله وهو ان اقل مدة الحمل ستة اشهر لان ثلاثين نقص منها سنتين حمله في الصالة ثلاثون شهرا فصاله في عامين اربعة وعشرين شهر

18
00:06:29.150 --> 00:06:47.800
الباقي كم ستة اشهر اللي هو مدة الحمل. واضح؟ هذا استدلال بالنص في غير ما سقى من اجله وهو استدلال صحيح لكن لم يثق الكلام من اجله واما الايماء فقد ذكرناه في العلة ولم يعرف هناك

19
00:06:48.050 --> 00:07:06.250
لكن هنا عرف فقال ان قرن الحكم بوصف جاء علل به وسمه الامام اذا اقترن الحكم بوصف لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان هذا بعيدا عن الفصاحة يعني مثلا

20
00:07:07.600 --> 00:07:33.250
لو قال شخص خذ هذه الف ريال تمام؟ تعطى للطالب المجتهد العلة التي يراد اعطاء الطالب من اجلها ما هي الاجتهاد لو قال قائل لا هو اراد ان يعطي الطلاب الفقراء

21
00:07:33.950 --> 00:07:55.950
ولكن الغالب ان المجتهد يكون فقيرا لان الغني مثلا ممكن ينشغل عن العلم فالعلة هي الحاجة والفقر نقول هذا الكلام بعيد عن الفصاحة والفصاحة اذا اراد ان يعلل بالحاجة قال اكرم الطالب المحتاج

22
00:07:56.050 --> 00:08:12.100
اليس كذلك؟ فكذلك نقول في كلام الشرع. قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ما العلة في قطع اليد كونه سارقا ان الابرار لفي نعيم لبرهم وان الفجار لفيجهم يعني لفجورهم

23
00:08:12.250 --> 00:08:33.000
واضح هذا؟ طيب ان قرن الحكم بوصف جائع علم به وسمه الاماء. عرفنا ان العلة في قطع اليد هي السرقة بدلالة بدلالة ايش الايمان بدلالة الايماء والتنبيه وقد ذكرنا ذلك

24
00:08:33.150 --> 00:08:45.700
بمبحث العلة وطبعا يذكرون امثلة وصورا لدلالة الايماء ليس هذا محل تفصيلها لان هذا الكتاب مختصر وموجز