﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فغرس شخص شجرة في داره. فتذلت اغصانها في بيت جاره. وتأذى بها الجار. فهل يلزم

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
بقطع الاغصان او ازالة الشجرة او لا يلزم بذلك؟ ما الدليل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام احسنتم لا ضرر ولا مواطن من فوائد معرفة القاعدة الفقهية انك تستدل بهذا الدليل على كل الفروع التي تنكر تحت القاعدة. من عجز عن

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
في الصلاة. نعم. جاز له الجلوس. تحت اي قاعدة يدخل هذا الفرع؟ احسنت. المشقة وتدريب التيسير قوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف استدل به على قاعدة فقهية ما هي

4
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
العادة محكمة. احسنت. العادة محكمة. ما دليل قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد اه اثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم احسنت انه قال تلك على ما قضينا على ما قضينا في المشركة بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين

5
00:01:40.000 --> 00:02:10.000
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الناظم غفر الله له ولوالديه. كذا الحرام للحل لفقدك الاصل تسير للبدل والغنم بالغرم وحاذي العجل وتدرأ الحدود بالشبهات وكرهوا بالطاعات. نعم احسنتم بارك الله فيكم. قال وفقه الله كذا الحرام غالب للحل. هذه قاعدة اذا اجتمعت

6
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
الحلال والحرام غلب الحرام. اي ان الحرام هو الغالب. فهو الذي يقدم. وهذا معنى قولهم اذا اجتمع الحاضر والمبيح قلب جانب الحظر. وبعضهم يروي هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما اجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام. اي غلب

7
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
والحرام الحلال وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناه صحيح. ومعنى القاعدة انه اذا اجتمع في شيء وواحد حل وحرمة فان جانب الحرمة يقدم ويغلب على جانب الحلم. ويدل القاعدة

8
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين انه قال يا رسول الله اني ارسل كلبي واسمي عليه ساجد معه على الصيد كلبا اخر. قال لا تأكل انما سميت على كلبك ولم تسم على غيره

9
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
اجتمع هنا قبيح وحاضر. المبيح هو احتمال كون كلبه هو الذي صاد ما الحاضر؟ الولد. احسنت بارك الله فيك. الحاضر هو احتمال كون الكلب الاخر الذي لم يرسله ولم يسمي عليه

10
00:03:30.000 --> 00:04:00.000
هو النبي فغلب جانب الحبر من تطبيقات القاعدة ان من اشتبهت عليه امرأتان احداهما يحل له تزوجها. والاخرى لا يحل له تزوجها لانها اخته من الرضاعة. فانه لا تحرمان عليه فيمتنع الزواج منهما. انه اجتمع حلاله حرام فغلب الحرام الحلال. ومن فروعها ان

11
00:04:00.000 --> 00:04:30.000
من اشتبهت عليه ميتة بمزكاه حرمتا عليه. من فروعها ان من رمى طائرا بسهم فسقط الطائر في الماء وغرق فجاء واخرجه فهنا هل له ان يأكله؟ هنا عند احتمالان ان يكون مات غرقا وهذا لا يحل اكله. والاحتمال الاخر ان يكون ما

12
00:04:30.000 --> 00:05:00.000
بسهمه وهذا يحل اكله. فاذا لم يعرف هل مات بسهمه او مات غرقا فهنا هل يحل له الاكل او لا يحل لا يحل لماذا؟ لا يحل. لماذا؟ نعم احسنتم لانه يغلب جانب الحظر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي بن حاتم رضي الله عنه في هذه المسألة قال وان وجدته

13
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
غريقا في الماء فلا تأكله. وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكله. مسألة اخرى الحيوان المتولد من مأكول ومن غير مأكول ما حكم اكله؟ حيوان متولد من مأكول اللحم ومن غير مأكول اللحم احسنت لا يؤكل. نعم تغليبا لجانب الحرمة

14
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
ثم قال وفقه الله لفقدك الاصل تصير للبدن. هذه قاعدة اذا تعذر الاصل يصار الى البدن معنى القاعدة ان الواجب على المرء فعل ما وجب عليه ابتداء ولا ينتقل الى البدل الا اذا

15
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
حذر عليه فعل الاصل. ويدل القاعدة استقراء وادلة الشرف. كقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا طيبة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري صلي قائما فان لم تسر

16
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
قاعدة فان لم تستطع فعلى جنب. فهذه الادلة فيها الانتقال الى البدل عند تعذر فعل الاصل من تطبيقات القاعدة ان من تعذر عليه الوضوء بعدد ما او بعدم القدرة على استعماله فانه ينتقل الى التيمم

17
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
من تطبيقاتها ان من كان متمتعا او قارنا وعدم الهدي انتقل الى صيام عشرة ايام فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من هدي فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. الواجب

18
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
بكفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد انتقل الى البدل وهو صيام ثلاثة ايام ولا يصح الانتقال الى الصيام مع امكان الاطعام او الكسوة او العفق كما قال

19
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
الاصل تصير للبدن. فاذا تعذر الاصل يصاب الى البدن. مثلا من القصر ما لا ثم اراد ان يدفع قيمة المغصوب للمغصوب منه. مع وجود عين الماء المنصوب مثلا غصب السيارة. ثم اراد ان يرد اما

20
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
منه ثم اراد ان يرد المصوب منه صاحب السيارة القيمة. مع وجود السيارة عنده فانه لا يقبل منه ذلك لان الاصل رد العين ما دامت موجودة. فالقيمة لا يصار اليها مع امكان الاصل

21
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
كما قال هنا بفقدك الاصلى تصير للبدن هنا لم يفقد الاصل. فلا تصير الى البدن. مثلا صلى الفرض جالسا مع قدرته على القيام هذا لا يصح فعله. لماذا؟ لان الاصل لم يتعذر هنا. اذا تعذر الاصل يساوي الى البدن. وهنا الاصل لم يتعذر

22
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
ثم قال وفقه الله والغنم بالغرم. هذه القاعدة سيأتي الكلام عليها ان شاء الله مع قاعدة الخراج بالضمان التي سنأخذها في المجلس القادم ان شاء الله. قال وحاذر العجل. هذه قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه اوقي

23
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
قبل اوانه اي قبل وقته وقد تجد في كتب الفقه التعبير عنها بقاعدة المعاملة بنقيض المقصود. وهي مستثناة من القاعدة الكلية الكبرى الامور بمقاصدها. لان قاعدة الامور بمقاصدها معناها المعاملة بالقصد

24
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
وهذه القاعدة معناها المعامل بنقيض القصد. وهذه القاعدة معناها المعاماة بنقيض القصد. ويدل لها امور وادلة سد الذرائع. مثل قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم

25
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا واسمعوا. والمستعجل للشيء يريد التوصل اليه بطريق ممنوع. فكان هذا بديعة ممنوعة. من تطبيقات القاعدة ان من قتل مورثه عمدا لا يرثه. معاملة له بنقيض

26
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
قصدي وقد ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. واوسع المذاهب في املي بهذه القاعدة المالكية. واضيق المذاهب الشافعية حتى ذكر بعضهم انه لا يندرج تحت هذه القاعدة عند الشافعية

27
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
ان هذا الفرع وهو حرمان القاتل من الارث. ومن فروعها ان الموصى له اذا قتل الموصي فكذلك لا تتلفظ وصيته له. فكذلك تنفذ وصيته له. ومنها ان من طلق امرأته طلاقا

28
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
في مرضه المخوف في مرض موته المخوف يعامل بنقيض مقصوده فيثبت لها الميراث لانه متهم بانه طلقها طلاقا بائنا حتى لا ترث منه. فيعامل بنقيض القصد وتورث منه. وفي موطأ ان عبدالرحمن بن عوف

29
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
رضي الله عنه طلق امرأته البتة وهو مريض. فورثها عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد انقضاء العدة. بعد انقضاء عدتها قال وتدرأ الحضور بشبهاته. هذه قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات. الحد

30
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
والعقوبة البدنية المقدرة شرعا لاجل حق الله تعالى. تدرأ اي تدفع واذ قتلتم نفسا فالدارة فيها اي تدافعت فيها كل ينفي القتل عن نفسه ويرمي به غيره. وشبهات هي الامور الملتبسة غير الواضحة. معنى القاعدة

31
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
ان الحدود لا تقام الا بامر متيقن لا يتطرق اليه تأويل. اما مع الالتباس وعدم الوضوح فلا يقام الحد. والدليل القاعدة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ادرؤوا الحدود

32
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
في الشبهات. وهذا الحديث اخرجه البيهقي من حديث علي رضي الله عنه. ولم يثبت ووردت بمعناه احاديث مرفوعة لا تصح لكن ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه عند ابن ابي شيبة انه رضي الله عنه قال ادرأوا الجلد والقتل عن المسلمين

33
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
استطعتم. وثبت نحوه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. اخرجه عنه ابن حزم وصححه الحافظ ابن حجر. رحمه الله في التلخيص فالمرفوع لم يثبت منه شيء. لكن معناه صحيح ثابت عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما. ويدل له ما في البخاري عن

34
00:12:00.000 --> 00:12:20.000
باسل رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه ماعز ابن مالك رضي الله عنه واقر عنده بالزنا قال له النبي صلى الله عليه لعلك قبلت لعلك غمزت لعلك نظرت يلقنه ان يقول نعم بعد اقراره بالزنا ولا فائدة من ذلك

35
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
الا كونه لو قالها لتركه ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باقامة الحد حتى زال الاشتباه واقر ماعز رضي الله عنه فان ذلك امر باقامة الحد. وقد حكى ابن المنذر رحمه الله الاجماع على ان الحدود تدرأ بالشبهات. من تطبيقات القاعدة

36
00:12:40.000 --> 00:13:00.000
ان من سرق من مال ابنه فلا يقام عليه الحد. لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الولد من كسب ابيه. وجعل الولد وماله لابيه. فهذه شبهة تمنع اقامة الحد. ومنها ان من اخذ مالا من حرز وبلغ المال

37
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
لكنه كان يظن ان هذا المال ملك له. فلا يقام عليه الحد بالشبهة ومن فروعها ان من تزوج امرأة بلا ولي جهلا منه بالشياط الولي فانه لا يقام عليه الحد مع ان النكاح

38
00:13:20.000 --> 00:13:50.000
لكن لا يقام عليه حد للشبهة. قال وكرة الايثار بالطاعات. هذه قاعدة الايثار بالقرآن الايثار في القرى بمكروه. الايثار تقديم غيرك عليك. ان تقدم غيرك عليه والقرب العبادات. مكروه المقصود بها الكراهة الاصطلاحية. وهي ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. والحكم انه يثاب

39
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
ولا يعاقب على فعله. وهذه القاعدة ليست محل اتفاق. لكن هذا الذي ذكره الناظم هو المشهور النبي عليه الجماهير. ان الايثار في القرآن مكروه. وقد دنت عليه العمومات الدالة على المسارعة الى الخيرات. فاستبقوا الخيرات. وسارعوا الى مغفرة

40
00:14:10.000 --> 00:14:30.000
من ربكم وجنة سابقوا الى مغفرة من ربكم الجنة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والايثار بالقربات مناف للمسارعة الى الخيرات في المسابقة اليها والتنافس فيها فالقرب ميدان للتنافس والتسابق ومقتضى تعظيم الله واجلاله

41
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
لا تؤثر غيرك فيما يقربك الى الله سبحانه وتعالى. من تطبيقات القاعدة ان من وجد مكانا لواحد في الصف الاول فيكره ان يؤثر به غيره. ومنها ان من وجد مكانا قريبا من

42
00:14:50.000 --> 00:15:20.000
امام يوم الجمعة فانه يكره ان يقوم عنه لغيره. ومن تطبيقاتها انه يكره ان يؤثر طالب العلم غيره بنوبته من قراءة العلم على العالم. لان قراءة العلم قربة ايثار بالقرآن مكروه. والايتار بالقربة قد لا يكون مكروها فحسب بل قد يكون محرما. وذلك اذا ادى الى فوات واجب بسبب الايثار

43
00:15:20.000 --> 00:15:50.000
مثلا دخل وقت الصلاة ومعه ماء يكفيه لطهارته لكن ليس عنده غيره. فوهبه لغيره ان يتوضأ به فهنا لا يجوز الايثار. وكذلك الايثار بساتر العورة. هذا مثله. هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

44
00:15:50.000 --> 00:15:56.175
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. واياكم