﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين انه قال يا رسول الله اني ارسل كلبي المعلم واسمي عليه فاجد معه على الصيد كلبا اخر

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
انما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. ما القاعدة الفقهية التي استدل عليها بهذا الحديث؟ اختلطت احسنت بارك الله فيك. اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. من القواعد الفقهية اذا تعذر الاصل

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
يصار الى البدن. لو ذكرتم فرعا بهذه القاعدة لو ذكرتم فرعا من فروع هذه القاعدة. اذا عدم الماء آآ يرجع الى التيمم البدن. احسنت بارك الله فيكم. من تعذر عليه الماء يصير الى التيمم. من قتل مورثه

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
لا يرثه. ما القاعدة التي يدخل تحتها هذا الفرع؟ ان تعجل بشيء قبل اوانه. احسنتم بارك الله فيكم من سرق من مال ابنه فلا يقام عليه الحد. ما القاعدة التي يدخل تحتها هذا

5
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
الحدود الشبهات احسنت حدود الشبهات ادي الكثار في القرى مكروه. لو ذكرتم فرعا لهذه القاعدة فلما كان في الصف الاول ولا يوجد جاء رجل مثلا كبير في هذه المكاتب. احسنت. بارك الله فيكم. كيف نصير طالب العلم ايضا؟ نعم؟ في مجال مجلس العلم

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
قيل طالب العلم غيره في مجال الاحسان. صحيح. بارك الله فيكم. من وجد مكانا واحدا في الصف الاول فيكره ان يؤثر به غيره بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ احمد

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات وكل مشغول فليس يشغل وليس للسافر حكم ينقل الكلام لا تهمله

8
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
كامل الكلام لا تهمله كذا كذا الخراج بالضمان سله. تصرف الامام الاروائية يناظر المصلحة الشرعية. احسنتم بارك الله فيكم. احسنت. قال وفقه الله. وكل مشغول فليس يشغل. هذه قاعدة المشغول لا يشغل. معنى القاعدة ان المسؤول بشيء لا يشغل بغيره الى حين فراغه من هذا الشغل

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
وهذا محمول على ما يفوت اداء ما هو مشغول به. فمثلا المصلي لا يجوز له حال الصلاة او مع غيره ولا يجوز له البيع ولا الشراء. لماذا؟ لانه مناف لما يشتغل به من الصلاة ومبطل لها. ام

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
اما اذا كان لا يفوت ما هو مشغول به فهذا ليس محل للقاعدة. مثلا الصائم بيعه وشراؤه لا يفوته عليه ما هو مشغول به من الصيام. فهذا لا يدخل في القاعدة اي لا يمنع من الاشتغال بغير ما هو مشغول به. لانه لا يفوت

11
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
ما هو مشغول به؟ لذلك كانت عبارة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في منظومته منظومة اصول الفقه وقواعده دقيقة حين قال وكل مسؤول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل زاد هذا القيد. اما اذا كان لا يسقط ما هو مشغول به فلا يدخل في القاعدة

12
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
وهذا هو مقصود اهل القواعد الفقهية اذا قالوا المشغول لا يشترط هذا مقصودها. يدل القاعدة عموم الادلة التي دلت على النهي فيه اه شغلي المشغول. من ذلك حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الصلاة

13
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
والحديث له قصة. وهي ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت اسلم على النبي صلى الله هو في الصلاة فيرد عليه. فلما رجعنا اي من عند النجاشي سلمت عليه فلم يرد علي وقال ان في

14
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا حكم بان المشغول بالصلاة لا يشتغل بغيرها حتى يفرغ منها. ومثل ذلك حديث معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه انه قال بينا انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من

15
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
كنقوم فقلت يرحمك الله. فرمان القوم بابصارهم. فقلت واثقل امياه. ما شأنكم تنظرون الي فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم. فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. يعني غضبت لكني سكت. فلم ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبابي هو وامي ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه فوالله ما قهرني

16
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
ولا ضربني ولا شتمني. قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فبين له ان المشغول بالصلاة لا يصلح له ان يشتغل بغيرها. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين

17
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. فالشيء المبيع لا يجوز لانه مشغول بالبيع. والمخطوبة لا تجوز خطبتها لانها مسؤولة بخاطبها. فهذه الادلة تدل على النهي عن شرع مشغول. اوكي

18
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
تطبيقات القاعدة ان العين المرهونة لا يجوز بيعها ولا رهنها ولا هبتها لانها مسبوة بالرهن مثلا اشتريت سلعة وقلت للبائع اتيك بالثمن يوم كذا من اخر الشهر مثلا. فقال لا اقبل حتى ترهاني شيئا. حتى استوثق فقلت ارهنك سعتي هذه. واعطيته

19
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
ساعة كرهنا. فهذه الساعة ما دامت مرهونة لا يجوز لك ان تبيعها. ولا ان تهبها. ولا ان ترهنها. لماذا؟ لان المشغول لا يصاب. فما دامت مشغولة بالرهن لا يجوز لك ان تتصرف فيها

20
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
لبيع او رهن او هبة بعد ان تدفع ثمن السلعة وتأخذ ساعتك حينئذ يجوز ان تبيعها او ان تهبها اذا شئت. وكذلك مثلا البيت الموقوف لا يجوز بيعه ولا رهنه ولا هبته. لانه مسؤول بالوقف

21
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
قال الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد وقد ذكر هذه القاعدة وهذين المثالين قال وكل مشغول فلا يشغلوا مثاله المرهون والمسبب. وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل والمسبل هو الموقوف. ومن تطبيقاتها

22
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
ما سبق في الاستدلاء القاعدة من ان المسئول بالصلاة لا يشغل بغيرها. المبيع لا يجوز بيعه لانه مشغول بالبيع. المخطوبة لا تجوز الخطبة على خطبة خاطبها لانها مشغولة بخاطبها. ومن تطبيقاتها ايضا ان الراكع والساجد لا يقرأان القرآن

23
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
لان الراكع مشغول بالتسبيح. والساجد مسئول بالتسبيح والدعاء. ومشغول لا يشغل. قال صلى الله عليه وسلم انا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. فاما الركوع فعظموا فيه الركع. واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم

24
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
قال وليس للساكت حكم ينقل. هذه قاعدة لا ينسب لساكت قوي. وهي منقولة عن الشافعي رحمه الله تعالى قال فانه قال ولا ينسب الى ساكت قول قائل ولا عمل عامل. انما ينسب الى كل قوله وعمله

25
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
قال رحمه الله ولا ينسب الى ساكت قول قائل ولا عمل عامل. انما ينسب الى كل قوله وعمله. والانسان قد يسكت عن الشيء وهو غير راض به فلا يصح ان نأخذ من سكوته اذنا او اقرارا مثلا من رأى غيره

26
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
يتلف ماله. يتلف مال هذا الرائي. فسكت. لم يكن سكوته اذنا باتلافه. كذلك مثلا لو سكت شاهدوا في مسألة رأى مثلا شيئا وقع امامه فسكت. فلا يؤخذ منه انه يقول بجواز هذا الذي وقع

27
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
وهذه القاعدة لا ينسب لساكن قول قاعدة الاغلبية وقد ذكر ابن نجيم رحمه الله في قواعده اكثر من ثلاثين مسألة استثنيت من هذه القاعدة. وهذا هو الاصل في القواعد. الاصل في القواعد انها اغلبية فيها استثناءات وقد تكثر هذه

28
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
استثناءات وقد تقل. والاستثناءات في هذه القاعدة كثيرة. مما يستثنى مسألة رضا البكر بالدليل الخاص. قال صلى الله صلى الله عليه وسلم في البكر يستعينها وليها في عقد نكاحها قال واذنها سكوتها. فهنا ورد نص خاص في هذه المسألة

29
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
واما يستثنى سكوت بعض المجتهدين عن قول صدر من بعضهم واشتهر. فسكوتهم اقرار وموافقة للقول المشتهر. ماذا يسمى هذا عند الاصوليين؟ نعم؟ احسنت اجماع سكوتي هذا الاجماع السكوتي. واما يستثنى سكوت النبي صلى الله عليه وسلم فانه اقرار لما قيل او فعل بين يديه

30
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
قال وفقه الله واعمل الكلام لا تهمله. هذه قاعدة اعمال الكلام اولى من اهماله. اهمال الكلام حمله على معنى له ثمرة واهماله حمله على معنى لا ثمرة له. ومعنى قولهم اولى انه يجب الاعمال. ليس معنى اولى

31
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
جواز الوجهين مع ترجيح الاعمال بالمعنى وجوب الاعمال لانه متردد بين وجوب الاعمال ووجوب الاهمال. فاذا قيل الاهمال اولى فمعناه ما هو ترجيح وجوب الاعمال؟ ما هي القاعدة؟ انك اذا وجدت كلاما له محملان احدهما يكون الكلام معه ثمرة

32
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
اخر لا يكون الكلام معه ثمرة فحملك للكلام عن الاول الذي يكون للكلام معه ثمرة واجب. ويدل القاعدة وكلام العاقل يصنع اللغو والعبث. فلا يصح اعتبار اللفظ لغو مع امكان اعماله

33
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
واذا كان هذا في كلام العاقل فمن باب اولى ان يكون في كلام الشارع. ومن تطبيقات القاعدة ان من قال وقفت هذه الدار على اولادي ولم يكن له الا اولاد واولاد. فانه يحمل قوله على اولاد اولاده عند كثير من الفقهاء

34
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
صونا للكلام عن الاهمال. ومنها ان من حلف الا يأكل من هذه النخلة شيئا. ثم اكل من ثمرها فانه يحنث. لان النخلة لا يمكن اكل عينها فيحمل كلامه على ما يخرج من هذه يمكن

35
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
ماله؟ ومنها انه لو قال لزوجته واجنبية احداكما طالق طلقت زوجته. لو كمل كلامه عن الاجنبية كان مهملا. واذا حمل على الزوجة لكان معملا. وسبق ان الاعمال اولى من الاهمال. قالوا فيحمل على الزوجة

36
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
صونا له عن الاهمال. قال كان خراج بالضمان صله. هذه قاعدة الفرج بالضمان. وهذا لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه الخمسة وحسنه الشيخ الالباني. الفرج هو الفائدة والمنفعة والغلة

37
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
وقد ورد في رواية الغلة بالضمان. والباء للمقابلة. اي غنة في مقابل الضمان. وقيل سلبية. اي انفراج بسبب الضمان. والضمان المقصود به هنا تحمل الشيء اذا تلف. ومعنى القاعدة التي هي نص حديث ان

38
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
منفعة تكون مقابل الضمان. فما يحصل من منافع العين المبيعة مثلا يكون المشتري في مقابل ضمانه لانها لو تلفت لكان من ضمان المشتري. فتكون المنافع للمشتري. ويزيد هذا وضوحا سبب الحديث. فقد ورد في بعض طرقه

39
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
ان رجلا اشترى عبدا فاستغله. استغله اي حصل منه منفعة وفائدة. ثم وجد بالعبد عيبا فردنا فقال البائع يا رسول الله قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج

40
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
الضمان قول البائع قد استغل غلامي يعني به انه اذا رد علي الغلام فينبغي ايضا ان يرد معه الغلة الذي حصله من منفعة وفائدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. اذا هل حكم برد الغنة

41
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
او بعدم ردها؟ هو الذي يضمنه. احسنت صحيح بارك الله فيكم حكاها بعدم ردها حكى بان الخراج للمشتري. لو هلك العبد وهو عند المشتري قبل ان يعرف العيب. فهل يضمنه البائع

42
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
او يجمعون المشتري؟ طبعا على المشتري. احسنتم ضمان على المشتري. اذا لو هناك العبد هلك من ماء المشتري. اذا الغلة هو الذي يستحقها بالضمان الخراج في مقابل الضمان فان غلة يأخذها من عليه الضمان. فالمعنى فالمعنى ان المنفعة تستحق في مقابل

43
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
فالذي يضمن المشترى اذا تلف هو الذي له منفعته. مثلا اشترى شخص سيارة. وبقيت عنده شهران ثم تبين ان بها عيبا. وهذا العيب عيب مؤثر ينقص قيمتها. الان ثبت له خيار العيب

44
00:15:10.050 --> 00:15:40.050
ذهب وردها على البائع. وهو لما كانت السيارة عنده شهرا انتفع بها وحصل مثلا من منفعتها ثلاثة الاف هل للبائع ان يطالبه بقيمة ما انتفع؟ لا. نعم احسنت يطالبه لانها كانت من ضمان المشتري. هو الذي لو تلفت السيئة عنده لكانت من ضمانه. فمن عد الشريعة ان جعلت

45
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
غنمها ومنافعها مقابل ذلك الضمان. من تطبيقات القاعدة ان من اشترى نخلا فاكل من ثمرتها ثم وجد بها عيبا فان له ان يرد النخل ولا يغرم قيمة ما اكل. وكانت من اشترى ارضا فاستعملها او دارا فسكنه

46
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
او ماشية فحلبها او دابة فركبها. ثم وجد بها عيبا فله ان يردها الى بائعها ويأخذ الثمن الذي كان دفعه وليس عليه شيء مقابل ما انتفع. سبقت قاعدة اجري الكلام عنها الى هذا الموضع. من يذكرها

47
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
احسنت. نعم. الغنم بالغرب. قال جمع من اهل العلم ان سبقت سبقت في قوله والغنم امي وحاضر العجل. نعم. قال جمع من اهل العلم انها صياغة اخرى لقاعدة الخراج بالضمان. فهما مترادفتان. وقال

48
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
تأخرون بالفرق بينهما وعليه جرى الناظم وفقه الله. ووجهه عند القائل به ان خراج سورة من صور الغنم. وان مانع صورة من صور الغرم. فكانت قاعدة الفرج بالضمان اخص عندهم من قاعدة الغنم بغرم. والام فيها نساء

49
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
ثم قال وفقه الله تصرف الامام للرعية يناط بالمصلحة الشرعية. هذه قاعدة تصرف الامام عن الرعية منوط بالمصلحة. وهذا الحكم ليس خاصا بالامام. بل كل متصرف عن غيره فعليه ان يتصرف بالاصلحة

50
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
لذا يصوغ بعض العلماء القاعدة بدون ذكر الامام. فيقول التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. ومعنى القاعدة ان كل من ولي شيئا من امور المسلمين سواء اكان عاما كالوالي على بلد او مسؤول عن مصلحة عامة من مصالح المسلمين؟ ام كان

51
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
قصة كولي اليتيم وناظر الوقف فيجب عليه ان يتصرف بما فيه المصلحة الدينية والدنيوية. ويدل للقاعدة ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسئول

52
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
كن عن رعيته. فالامام راع وهو مسئول عن رعيته. والرجل في اهله راع وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رؤيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. الا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا يدل على ان

53
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
ان من تصرف لغيره فهو مؤتمن يلزمه فعل الاصلح فما رأى فيهم فما رأى فيه المصلحة فهو الذي يلزمه ان ويدل له ايضا ما في الصحيحين من حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت

54
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة. فهذا يدل على انه ينبغي لمن تصرف لغيره ان يتصرف بما فيه المصدر من تطبيقات القاعدة انه لا يجوز للمسؤولين عن تنصيب ائمة المساجد ان ينصبوا امام فاسقا

55
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
لانه فاسق تكره امامته عند جمهور اهل العلم. ولا مصلحة في حمل الناس على فعل مكروه. ومن فروعها انه لا يجوز لولي اليتيم ان يتبرع باموال اليتيم ويهب منها. بل يجب عليه ان يتصرف في مال اليتيم بالاحظ لليتيم

56
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
وتقرأ مال اليتيم الا بالتي هي احسن. ومنها انه يجب على ناظر الوقف ان يتصرف في الوقف مما يصلحه وينميه ما امكن. ومنها ان ولي المرأة ليس له ان يزوجها بغير الكفر

57
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
بل يجب عليه الا يزوجها الا بمن هو مرضي في دينه وخلقه. لا يتصرف الا بما فيه المصلحة منها ان نولناه الله شيئا من اموال المسلمين في دائرة حكومية او مثلا في رحلة جامعية فلا يجوز له ان يتصرف فيها

58
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
هذا المال بغير ما فيه المصلحة. هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيك قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

59
00:20:20.050 --> 00:20:21.811
جزاكم الله خيرا