﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد في العين المرهونة لا يجوز رهنها. تحت اي قاعدة يدخل هذا الفرع. احسن المسؤول لا يشغل. المسؤول لا يشغل. الثيب يستأذنها وليها في عقد نكاحها. هل يكون سكوتها

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
فاذن لا سكوت ليس اذا. ما القاعدة احسنتم. القاعدة انه لا ينسب للساكت قول. وسميت البكر للدليل الخاص. من قال وقفت هذا البستان على وليس له اولاد. ليس له الا اولاد واولاد. قاعدة اعمال الكلام اولى من اهماله. ما الذي تقتضيه

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
احسنت صحيح بارك الله فيكم لاولاد اولاده يحمل قوله على اولاد اولاده. اشترى سيارة وبعد اسبوع وجد بها عيبا ينقص قيمتها. فله ان يردها وليس عيب عليه شيء مقابل ما انتفع. ما القاعدة؟ احسنتم. نعم. الخراج بالضمان. خرج بالضمان. نعم. من القواعد الفقهية التصرف

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
الرعية منوط بالمصلحة. ما دليل القاعدة احسنتم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث نعم بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. ثم الخروج من خلاف يستحب. مقدما مباشرا على السبب

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
وقرئ التابع تابعا ولا يسقط ميسور بمعسور جلى وتم نظم الجملة النقية ضمنتها القواعد الفقهية نعم احسنت بارك الله فيك. قال وفقه الله ثم الخروج من خلاف يستحب. هذه قاعدة الخروج من الخلاف مستحب. معنى القاعدة ان الخلاف الواقع بين المذاهب الفقهية يستحب الخروج منه. لان فيه

6
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
خياطا ولزوما للورع. ولان فيه ابتعادا عن شبهة. يدل للقاعدة قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يليك الى ما لا يريبك. حديث اخرجه الترمذي والنسائي وصححه الالباني. وقد نقل النووي الاجماع على هذه القاعدة. ان

7
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
برودة من خلاف العلماء مستحب. ويدل لها فعل ابن مسعود رضي الله عنه. ففي حديث عبدالرحمن بن يزيد انه قال عثمان بمنى اربعة. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. ومع ابي بكر ركعتين ومع عمر

8
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
ركعتين ومع عثمان صدرا من امارته ثم اتمها. ثم تفرقت بكم الطرق. فلو وددت ان لي من اربع ركعات ركعتين متقبلتين ثمان عبد الله صلى اربعا خلف عثمان فقيل له عدت على عثمان ثم صليت اربعة؟ قال الخلاف

9
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
شر حديد اخرجه ابو داوود واصله في الصحيحين. منه ان ابن مسعود رضي الله عنه تابع عثمان فصلى اربعة وعلل بان الخلاف شر. وفي رواية البيهقي عنه رضي الله عنه انه قال اني اكره الخلاف. فاذا تعدت الاقوال في وجوب شيء وعدم وجود

10
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
فينبغي الا تتركها. وان كنت لا ترى وجوبه خروجا من الخلاف. واذا تعدت الاقوال في حرمة شيء وعدم حرمته فلا تفعله. وان كنت لا ترى حرمته خروجا من الخلاف. من تطبيقات القاعدة ان المذهب عند

11
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
مالكية ان المصلي لا يبسمل قبل الفاتحة بل يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. ومذهب الشافعية وجوب البسملة بانها من الفاتحة عند الشافعية من تركها ترك اية من الفاتحة. فالورع ان تأتي بالبسملة. وكذلك كان يفعل الامام المازري رحمه الله

12
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
المالكية كان يقول مذهب مالك على قول واحد من بسملة ومذهب الشافعي على قول واحد من تركها بطلت صادق فكانوا يبسملوا احتياطا. ومن ذلك ان قبل السر في القراءة في القراءة في الصلاة عند المالكية ان يحرك لسانه

13
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
اذا لم يحرك لسانه بان اجرى الفاتحة على قلبه هذا ما قرأ. لا بد من القراءة. ما اقل السر في القراءة؟ اقل السر في القراءة عند المالكية تحريك اللسان وعند الشافعية اقل السر ان يسمع نفسه. الخروج من الخلاف يقتضي منك يا من لا ترى وجوب اسماع النفس. وترى ان تحريك

14
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
كاف يقتضي منك اذا قرأ الفاتحة في السرية ان تسمع نفسك خروجا من الخلاف وقد كان يفعله المازلي رحمه الله ايضا وقد اشار الى هي مسألتين في نظم الكفاف وهو نظم في الفقه المالكي قال ورعوا الاتيان بالبسملة اسماع نفسه

15
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
قيل للسرية مثلا في الثلاث العلماء في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. فالشافعية اسمه الحنابلة يوجبون قراءة الفاتحة تذهب عند مالكية الدعاء بعد كل تكبيرة. ورأى الامام القرافي من المالكية ان تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة خلودا من خلاف. وقاله ايضا غير واحد

16
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
من ائمة المالكية زروق رحمه الله في شرحه على الرسالة على رسالة يزيد القيرواني قال عن القول بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة العمل به ورق اعود للخروج من الخلاف. وقد قال الناظم في هذا من ورع فاتحة تقرأ فيه صلاة الميتين قاله القرافي. مثلا

17
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
المالكية يرون المسحف على الخفين بلا توقيت. فلك ان تمسح ولو اكملت اكثر من يوم وليلة في الحضر. او ثلاثة ايام هلالهن في السفر. الاحتياط الا يمسح في الحضر اكثر من يوم وليلة. والا يمسح في السفر اكثر

18
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
من ثلاثة ايام ولياليهن خروج من الخلاف. انت بهذا ما خرجت عن مذهبك. وايضا تركت ما يلي بك الى ما لا يريبك. مثلا الجمهور على ان لحم الجزور ليس بناقل الوضوء. خلافا للحنابلة. فالاحوط لمن لا يرى نقض الوضوء باكل لحم الجزور

19
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
ان يتوضأ اذا اراد ان يصلي وقد اكل من لحم الجزور. قال بعضهم وضوء اكل الجزور يستحب. لان خلف يجتنب مثلا مسح بعض الرأس في الوضوء مجزئ عند الحنفية والشافعية

20
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
في الحنفية يقولون يكفي مسح ربع الرأس. والشافعية يقولون يكفي مسمى المسح. الاحوط لمن لا يرى وجوب في جميع الرأس ان يمسح جميعه وان لم يكن واجبا في مذهبه لكن ليخرج من خلاف المالكية والحنابلة

21
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
الذين يجيبون مسح جميع الرأس. توضأ وهو لا يرى وجوب النظرات والاستنشاق. يقال له لا تترك المضمضة والاستنشاق خروجا من خلاف من اوجبهما. والخلاف الذي يراعى ويطلب منك ان تخرج منه. هو الخلاف

22
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
القوي الذي من قول المقابل فيه وجه من الدليل. اما الاقوال الضعيفة فلا يطلب منك ان تراعيها مثاني الظاهرية يقول المسافر لا يصح صيامه في رمضان ويلزمه قضاءه ولو صام مسافر

23
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
في رمضان صام في سفره يقولون لا يصح صيامه ويلزمه ان يقضيه. استدلوا بقوله تعالى من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يعني الواجب عدة من ايام اخر. قالوا فاذا كنت مسافرا فعليك عدة من الايام الاخرى

24
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
ولو صمت. والجمهور يقولون هنا ذات اقتضاء. فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر. فعدة من الايام هنا التقدير فافطر فعدة من ايام اخر. فعند الظاهرية لا يصح صوم المسافر. وقوله مخالف لسنة النبي صلى الله

25
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
القولية والفعلية والتقريرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وردها في احاديث كثيرة هذا فعل. وقال ان شئت فصم وان شئت فافطر. وهذا قول واقر اصحابه على الصيام فلم يعب الصائم وعلى المفطر والمفطر

26
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
دعاء الصائم ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اقرار. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولية والفعلية وتقريرية على جواز الصوم للمسافر في رمضان فلا يقال هنا انه ينبغي ان تراعي خلاف الظاهرية فينبغي ان تفطر مراعاة لخلافهم لا يقال

27
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
وهذا لان القول بعدم صحة صوم المسافر في رمضان قول ضعيف. مثال اخر يعزى الى ابي حنيفة هو قول عند الحنفية ان رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الاعتدال منه مبطل للصلاة. فمن رفع يديه في غير

28
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
في تكبيرة الاحرام بطاطساته عزي هذا القول اليه. ورفع اليدين نقل عن نحو خمسين من الصحابة وحديث في الصحيحين والموطأ والسنن والمسانيد. فلا يراعى هذا القول. لا يقال يستحب لك اذا صليت الا ترفع يديك في غيرك

29
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
الاحرام خروجا من خلاف خروجا من خلاف من قال ببطمان الصلاة برفع اليدين. لا يقال هذا. لماذا؟ لان القول ضعيف ثم قال وفقه الله مقدما مباشرا على السابق. هذه قاعدة اذا اجتمع الساب والمباشرة قدمت المباشرة. اسابوا هو ما يؤدي

30
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
ومباشرة ان تلي الشيء بنفسك بلا واسطة. فالمباشر في القاعدة هو الذي حصل التلف مثلا بفعله بلا واسطة. والمتسبب هو الذي لم يحصل التلف بمباشرته وفعله بل كان فعله مفضيا

31
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
فما هي القاعدة؟ انه اذا اجتمع على اتلاف الشيء مثلا شخصان احدهما مباشر والاخر متسبب احدهما باشر الكلاف والاخر تسبب في الاتلاف. فالذي يظمن هو المباشر. لان مباشرة لان مباشرة هو العلة المؤثرة. والاصل اضافة الاحكام الى علتها المؤثرة. لا الى اسبابها الموصلة. الفعل

32
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
يضاف الى المباشر فلما اضيف الفعل اليه اضيف الحكم اليه وتكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى فكل انسان مسؤول عن فعله ولا يكون غيره مسؤولا عن فعله. من تطبيقات القاعدة ان من حفر حفرة في طريق عام بدون اذن

33
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
فوقف شخص على طرف الحفرة ودفعه ثالث فسقط فيها. حفر شخص حفرة وقف شخص على طرفها ودفعه ثالث. هل الضمان على الدافع المباشر او على الحافل المتسبب احسنت. الضمان مع الدافي نعم احسنت. الضمان على الدافع لانه هو المباشر. من

34
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
امسك شخصا فقتله اخر. ولم يعلم الممسك ان القاتل سيقتله. فالقصاص يكون على القاتل او الممسك؟ القاتل. نعم اذا امسك المحرم صيدا فقتله محرم اخر. جزاء الصيد انا من نعم القاك. القاتل الممسك. نعم. القات. لو دل

35
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
رجل اخر على مال فسرقه. فالقطع على السارق او على الدال. السارق. نعم عاد السارق لانه نعم. طبعا ليس معنى هذا ان الدال سالم من اثم بل يأثم بدلالته. هذا من التعاون على الاثم والعدوان. لكن

36
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
الحد يكون على المباشر لا على المتسبب. اذا تعاون شخص مع ظالم وحس له ظلم رجل بقتله فذهب وقتله. فالضمان على مباشر لا على المتسبب في الغار. وقرر التابع نتابع هذه قاعدة التابع تابع. التابع هو الذي لا يوجد مستقلا بنفسه. التابع هو ما لا

37
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
مستقلا بنفسه. معنى القاعدة التابعة في الوجود تابع في الحكم. ويدل للقاعدة قوله صلى الله الجنين ذكاة امه. والحديث اخرجه ابو داوود وغيره. عن جابر رضي الله عنه. وله قصة

38
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
وردت من رواية ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند ابي داود وغيره. تبين معناه وذلك ان الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول والله ننحر الناقة ونذبح البقرة والساه فنجد في بطنها الجنين انلقيه ام نأكله؟ لاحظ هنا

39
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
ان الجنين لم يذكى. التي اوكيت هي امه ولم يذكى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه ان شئتم فان فاته زكاة امه. يعني ان ذكاة الجنين كائنة في ذكاة امه. فذكاة امه ذكاة له. الاصل

40
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
ان ما لم يذكى لا يؤكل. لكن لما كان الجنين تابعا لامه في الوجود كانت تابعا لها في الحكم ايضا. هذا معنى قاعدتي التابع تابع. التابع في الوجود تابع في الحكم. هذا معناها. من تطبيقاتها

41
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
ان الثمرة لا يجوز بيعه قبل غلو صلاحه. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحها كما في الصحيحين لكن لو ان شخصا اشترى البستان كله والثمن الذي فيه لم يبلغ صلاحه فانه يجوز لصاحب

42
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
في البستاني ان يبيع الثمر الذي لم يبدو صلاحه تبعا للبستان. لو باعه دون البستان لم يجد ذلك لانه لم يبد صلاحه. لكن لو باعه تبع البستان لكن لو باعه تبع البستان جاز ذلك بان التابع تابع

43
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
مثلا من اشترى ارضا فشراؤه الارض يتناول البناء والشجر الذي عليها. ولو لم يصرح بان البناء والشجرة داخل في العقد. لماذا؟ لان التابع تابع. لو حلف الا يشتري صوفا فاشترى شاة على ظهرها صوف

44
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
هؤلاء احنا. لا يا احمد. احسنت صحيح. ما يحنث لان الصوف تابع للشاة من تيمم الفرض جاز له ان يصلي بعد صلاة الفرض بهذا التيمم النافلة. فلا يتيمم تيمما اخر

45
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
النافلة لان النافلة تبع للفريضة والتابع تابع. هذا تفريع على قول الجمهور بان التيمم مبيح لا رافع ثم قال ولا يسقط ميسور بمأسور جلى. هذه قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور

46
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
الميسور الذي لا يشق عن المكلف فعله. والمعسور هو الذي يشق عن المكلف فعله. معنى القاعدة ان المأمور به اذا لم يتيسر فعل جميعه بل تيسر فعل بعضه فانه لا يسقط بعضه الميسور بسقوط

47
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
اسمع صوت. فمن قدر على بعض العبادة وعجز عن بعضها لم تسقط عنه كلها. بل ياتيه ما قدر عليه منها. ما عجز عنه يسقط عنه. لكن يبقى ان الذي قدر عليه ينبغي ان يأتي به. ومحل هذه القاعدة العبادات التي تقبل التبعم

48
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
وهي التي تبقى فيها حقيقة العبادة مع ذهاء بعضها. كمن عجز عن القيام في الصلاة فانه يصلي جالسا. لكن الذي في لا يقبل التباعد ما تدري عن القاعدة مثلا من من كان قادرا على الصيام الى الظهر فلا يقال له انه يفعل ما قدر عليه فيصوم الى الظهر لان الصيام لا يتبعض

49
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
بمعنى ان صوم بعض اليوم لا يصح اسم الصوم عليه. والدليل على هذه القاعدة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فغير يسقط عن المكلف. والميسور المستطاع يجب ان تتقي الله فيه بادائه. وكذلك كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

50
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. الحديث دليل على وجوب اداء الميسور. وان هو لا يسقط عنه بسقوط مأسور. من تطبيقات القاعدة ان من لم يستطع رفع يديه في صلاته الى منكبيه

51
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
فانه يأتي من الرفع بما يمكنه. من تطبيقاتها ان من عجز عن الركوع وكان قادرا القيام. هذا شخص لا يستطيع ان يركع. وهو قادر على القيام. هل له ان يصلي جالسا

52
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
او يستطيع القيام فيصلي قائما اذا احسنت. ليس له ان يصلي جالسا. هو الذي عسر عليه الركوع. والقيام لم يعسر عليه. ما القاعدة؟ الميسور لا يسقط بالمأسور. نعم يأتي ما قدر عليه وهو القيام ويسقط عنه ما عجز عنه هو الركوع في يومه. مثلا من كان في الطائرة ولم يجد مكانا

53
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
يصلي فيه الا المكان الذي هو جالس فيه. وهو يستطيع ان يقوم وان يجلس. لكن لا يستطيع ان يركع ولا قدر على القيام والجلوس ولم يقدر على الركوع والسجود. هل يقال له صلي جالسا

54
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
او لابد ان يقوم في محل القيام. لابد ان يقوم على القيام. احسنت. ويجلس محل الجلوس. احسنت. لابد ان يقوم في محل قيام لانه قادر على القيام فلا يسقط عنه. من وجد بعض صاع في زكاة الفطر. ولم يجد صاعا كاملا

55
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
فهل يلزمه اخراج بعظ الصاع؟ فهل يلزمه اخراج بعظ الصاع؟ او يقال انه لما لم يقدر على الصاع سقط عنه نعم احسنتم نعم يلزمه اخراج بعض الصاع لان اخراج بعض

56
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
ميسور له. والميسور لا يسقط من مأسور. من عجز عن وفاء دينه كله. لكنه يملك ما يوفي به بعض الدين. فهذا يجب ان يوفي بما تيسر عنده. وينظر بما تعسر فان كان ذو اسرة

57
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
ثم قال وفقه الله تمت بحمد ربنا النقية ضمنتها القواعد الفقهية الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الخميس القادم ان شاء الله بعد ستة ايام. اختبار في هذا النبض والاختبار

58
00:20:50.050 --> 00:21:07.020
متاح لكل من استمع الى المجالس الخمسة ولو لم يحضر. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله. واياكم شيخنا