يبه لو عند قضاء حاجة ما يليق به اولا النور قائما من غير كراهة وهذه الاباحة الاول ان يأمن من رشاش البول على بدنه وثيابه. الثاني ان يأمن من انكشاف عورته للنار الثاني الدخول بالجوال المنزل عليه البرنامج القرآن الكريم او التفسير او نحوهما. الثالث قولوا بالنقود او البطاقات التي قد يكتب عليها اسم الله تعالى انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رسول الله يتعلق باحكام قضاء الحادث ثلاثة امور. الامر الاول البول قائما. يجوز البول قائما بشرطين. الشرط الاول ان يأمن من رشاش البول. بمعنى انه يبول في موضع او بطريقة بحيث لا يصل اليه رشاش البول لا في بدنه ولا في ثيابه. الشرط الثاني ان يأمن من رؤية عورته او انكشافها بالنسبة للاخرين. فاذا توفر اذان فمن جاز لك ان تبول قائما لكن ما هو الافضل؟ البول قائما او البول جالسا؟ الجواب السنة البول جالسا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قائما فلا تصدقوه. وهذا يدل على ان هذا هو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام. ثاني من المباحات ان تدخل وفي جيبك الجوال المحمل عليه آآ المصحف هذا لا بأس به ولا كراهية في ذلك لكن لا ينبغي ان يكون الجوال مفتوحا على صفحة المصحف بل يكون مغلقا او مفتوحا على شيء فيه ذكر الله جل وعلا. والثالث من المباحات الدخول بالنقود لو كتب عليها اسم الله عز ليس كل النقود يكتب عليها اسم الله لكن احيانا مثلا آآ النقود السعودية يكتب عليها مثلا آآ طبع او كذا في عهد الملك مثلا عبد الله ايام الملك عبد الله وفي عهد الملك عبد العزيز او تذكر فيها بعض الاسماء او اسم احيانا محافظ مؤسسة النقد عبد العزيز كذا فهذه اذا ذكر فيها اسم الله فلا بأس بالدخول آآ بها في للحاجة للحاجة اما اذا كان عندك اوراق او كتيبات او شيء فيه ذكر الله عز وجل ولست محتاجا الى الدخول فينبغي ان تضعها خارج آآ دورات المياه او بعبارة ادق خارج الحمام خارج موضع قضاء الحاجة والله نعم نعم ما في شك كل هذا من باب تعظيم ذكر الله جل في علاه لا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان له خاتم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم لا شك منقوش عليه محمد سطر رسول سطر الله سطر. فيذكر عنه صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دخل الخلاء نزعه لكنه ليس بالقوي من حيث ليس بالقوي. نعم. نعم تفضل يجب واما الطاهر فلا يجب منه وهكذا نعم تعريف الاستنجاء والاستجمار. وذكرنا انه ازالة اثر الخارج. من السبيلين بالماء او الحجارة ونحوها. اكثر الفقهاء يعرفه فيقول هو خالد وهذا التعبير غير دقيق. هذا التعبير غير دقيق بل غلط حقيقة لكنهم تزوجوا في هذا. والصواب ان يقال رسالة ايش؟ اثر الخارج ما الفرق بين ازالة الخارج وازالة اثر الخارج؟ ما الفرق بين الخارج خرج وانتهى. الخارج خرج وانتهى. الموجود هنا ايش؟ اثره اثر البول او اثر الغار في التعريف ان يقال ازالة اثر الخارج من السبيلين طيب ما حكم الاستنجاء او الاستجمار؟ حكمه واجب. واجب متى دائما لا اذا كان الخارج نجسا ملوثا نجسا ملوثا نجسا يعني غير طاهر فلو كان الخارج طاهر هل يجب الاستنجاء الجواب له؟ مثل النجس البول والغائط مثل الطاهر المني. المني على الصحيح من قولي اهل العلم فلا يجب ان تستنجي من المني لكن طبعا المني يجب منه ايش؟ الغسل هذا مسألة اخرى لكن لا يجب اول ما يخرج المني ان تستنجي حتى لا يوجد جسم مثلا ثيابك او سراويلك هذا ما هو واجب. لك ان تلبس السراويل وان تبقى الى وقت الصلاة ثم تغتسل. لان المني طاهر وليس بنجس. ووجوده على السراويل لا يؤثر عليها نجاسة واذا كان الشرط الثاني ملوثا طيب فان كان غير ملوث اذا كان غير ملوث لا يجب منه الاستنجاء ولا الاستجمار. قالوا مثل حصاة لا بلل عليها لو خرجت من الانسان حصاد او دودة لا بلل عليها. هذا كله لا يجب منه. طبعا هذه اشياء نادرة لكن ينبغي لطالب العلم ان يعرفها هذه العامة في مجالسهم انما تذكر في مجالس العلم. طيب ما حكم الاستنجاء من الريح؟ الاستنجاء ليس له اصل. ليس له اصل. ذهب اليه بعض متأخري اهل الشام من الحنابلة. لكنه غلط. لكن قد يحمل قولهم او قول من قال بالاستنجاء من الريح اذا كانت الريح من شخص به في مسلا اسهال او استطلاع فهذا ممكن ان يخرج معها شيء من ايش؟ من البلد اذا كان انسان معه اسهال قد يخلق معه شيء فهنا ينبغي ان يستنجي حتى لا يكون فيه اثر على الدبر. اما في الوضع صرح بعض العلماء بان الاستنجاء اه من الريح بدعة لا اصل لها ماذا؟ لانه ليس من التشريع وكون الانسان يشرع شيء من عنده هذا هو هو عنوان البدعة والان تجد كثير من الناس من الريح. عندهم وسوسة. فالاستنجال للريح ليس له اصل ولا ينبغي ان يفعله المسلم والله نعم تفضل يأتينا يأتينا ان شاء الله الكلام عن النجاسات عموما يحتوي على قد ناقشتك فيها فيما مضى فلا تنسى ما ذكرناه سابقا ما تذكر؟ لانك انت ذكرت لي عن الدكتور اظن محمد ابن اسماعيل المقدم او دكتور انت تعرفه. قلت لي شيء من هذا الكلام يعني. قلت على كل حال الخلاصة ان المذي قد لا يكون له آآ شيسمونه لا يكون له اثر مع المني. ولا يكون له وجود حقيقي مع المني. والشارع اذا ضاع شيء في داخل شيء لا يحكم له. مثل البول اذا ضاع داخل الماء. هنا لم يعد له وجود. متى لا يحكم للمذي اذا كان المذي ظاهرا. اذا كان المذي ظاهرا. وهذا لا يكون مع المني. انما سيكون بعد المني ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء بعد الماء؟ فقال ذاك المذيوب. بعد الماء اقل من يكشفه؟ هذا يكشفونه بالميكروسكوب الميكروسكوب ما له اعتبار بالشريعة. واضح قال ذاك المذي وكل فحل يمضي. فاذا خرج المذي بعد البول له احكامه. يكون نجسا يكون نجسا. فاذا ولذلك ذكرنا في درس مضى لا اظنه عندكم دروس سابقة يعني ان الفقهاء رحمنا الله واياهم قالوا ينبغي للانسان ان تبول بعد قبل ان يغتسل بعد نزول المني وقبل ان يغتسل. وعللوه قالوا حتى يجرف الماء البول ما في طريقه ومجرى في المجرى من بقايا لان المذي نجس. وهذا معروف ومشاهد وهذا معروف ومجرب فلذلك جيد لان احيانا بعد الاغتسال يخرج منك شيء من المذي فتحتاج ان تتوضأ وتحتاج ان تغسل او تنضح ملابسك. فلذلك اذا اخرجت البول بعد نزول المني. طبعا اذا كان هذا بعد جماع مباشر اما لو نام انما يخرج بعد نزول المني مباشرة وليس من جميع الناس. لكنه كثير في الناس فكل فحل يعني ذكر فيه. نعم. لا يؤثر خروجهم لا يؤثر على صحة الاغتسال ولكن يؤثر على صحة الوضوء فيلزمك ان تتوضأ بعده لان الغسل كاملا يجزي عن الوضوء. اذا كان الحدث الاكبر فاذا خرج اثناء الاغتسال في وسط الاغتسال ناقض للوضوء فيلزمك ان تتوضأ فيما بعد. لما تتوضأ الآن او بعد ما تنتهي من الغسل. نعم نعم هذا هو السنن نعم هذا في الصحيحين حديث عائشة وميمونة رضي الله عنها ان النبي كان يتوضأ قبل ان يغتسل اوكي ها بعدين سؤالك. هذا الوضوء الذي يكون قبل الاغتسال ليس بالضرورة لرفع الحدث الاصغر. هذا يبدأ به تعظيما لاعظاء الوضوء. وتكريما له فيبدأ بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الميت قال ابدأنا بايش؟ بميامنها ومواضع الوضوء منها كما في الصحيحين. فمن باب تكريم اعضاء الوضوء لانها هي التي تبصر دائما فهي المكرمة بالانسان. فليس بالضرورة والاغتسال اختلف العلماء هل اذا غسلت بعض العضو يرتفع منه الحدث والا حتى آآ ينتهي الغشم تماما المسألة ليس عليها كبير يعني المسائل المترتبة عليها. ولذلك اقرب انه يرتفع ارتفاعا جزئيا. يرتفع ارتفاع بدليل انه لا تشترط الموالاة في فلو اغتسل ثم قرأ له قارئ فترك الاغتسال ثم عاد فاكمل بعد نصف ساعة فلا حرج. او غسل بدنه ثم غسل بعد نصف ساعة رأسه لا حرج صحيح. لكن يجب على طالب العلم ان يعرف ان الموالاة شرط في الوضوء لكن ليس شرط او فرض على التعبير الاشهر عند اهل العلم احسن قال ويجوز الاول ان يكون الاستثمار بثلاث مصحات فلا يكفي الصحيح لان حكم النجاسة في الموضع الخارج عن المعتاد وحكم النجاسة في غير يسند اليه. الثالث ان يكون نعم. ما حكم الاكتفاء بالاستجمار؟ جائز باتفاق العلماء من هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. الغالب عليهم انه لا يوجد عندهم ماء. الماء في السابق كان قليلا. فكانوا يتركونه الشراب والطعام خاصة الاسباق. فما كانوا يستنجون كثيرا. فالغالب عليهم ان كان هو الاستجمام. ولهذا انكر بعض العلماء الاستنجاء وكرهه اخرون. منهم بعض الصحابة كحذيفة وغيره كانوا يكرهون هنا الاستجمام الاستنجاء بالماء. قالوا لانه ينجس اليد. لانه ينجس اليد ولانه يبقي عليها اثرا وهو الرائحة الكريهة فلذا قالوا الاستجمار احسن لانه لا ينجس اليد. ينجس مباشرة المنديل او الحصاد او الخشبة او اي الصحيح انه آآ لا يكره ابدا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس قال حملت انا وغلام ومعي نحوي اداوة من ماء فاستنجى النبي صلى الله عليه وسلم بالماء وتوضأ عليه الصلاة والسلام. فهذا الانكار لا وجه له لكن يحمل على انه كان قليلا. كان قليلا. وهذا غالب فعلا يسمى اصحابه كما قلت التعليل لانه لا يوجد عندهم ايش ماء كما هو متوفر عندنا اليوم كانوا يحملونه على ظهورهم وكانوا يحملونه للاكل وللشرب فما هم يعني رايحين يضيعونه في البول في الاستنجاء والاستجمار. الاكتفاء بالاستجمار هذا جائز بالاتفاق فما يفهمه بعض آآ الناس انه لا يجوز الا للضرورة هذا فهم خطأ هذا الفهم خطأ. ولذلك يجوز لك حتى يعني تتنظف بالمناديل الان استجمار الناس بالمناديل استجمار الناس غالبه والمناديل احسن من الحجارة ايسر واسهل اظهر في التنظيف واظهر في التنظيف والغرض هو التنظيف. الغرض هو التنظيف. ولانها تتوفر في كل معك في سيارتك ومعك في بيتك ومعك في الفندق ومعك في السفر والحضر بخلاف الحجارة. اليوم الحجارة تقعد لك كيلو كيلوين الدنيا اليوم كلها مجستة ما عاد في حصن حصى بخلاف الواقع في السابق الحصى في البيت فالمقصود انه هذا جائز وهذا جائز في بالاتفاق الا قوم كرهوا الاستنجاء لعلة ذكرتها لكم قبل قليل وهي علة ليس لها وجه مع صحة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي ما هي شروط الاكتفاء بالاستجمار؟ قالوا ثلاثة شروط الشرط الاول آآ ان يكون الاستجمار بثلاث مسحات فصاعدا. يعني لا يكفي ان تمسح مسحة واحدة ولا ثنتين لا بد من ثلاث. في حديث سلمان رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نستجمع باقل من ثلاثة احجار. رواه مسلم في الصحيح. وآآ السنة والافضل انك تقطعها على وتر. بمعنى لو احتجت الى زيادة رابعة يعني استجمرت بثلاث مسحات او بثلاثة احجار او بحجر له ثلاث جهات. ثم وجدت ان المسح الثالثة بقي فيها اثر للنجاسة. فيجب عليك ان تزيد رابعة. فلو عادت الرابعة لا اثر عليها يستحب ان تزيد خامسة. لقول النبي من استجمر فليوتر. من استجمر فليوتر فالسنة في الاستجمار الايثار. بمعنى ان تقطعه على ثلاث او خمس او ست او اذا آآ مسحت بالمناديل ان تمسح ثلاث مسحات او خمس او سبع وهكذا ثانيا من شروط الاستجمام الا يتعدى الخارج موضع العهدة. يعني موضع العادة وهو القبل وما حوله وهو الحشفة او الدبر وما حوله وهو جانبي الاليتين جانب الاليتين التي هي قريبة في الحلقة الدبر. لكن لو تطاير شيء من رشاش البول او نزل حتى وصل الى الخصية هل يكفي ان تمسحه بالحجارة؟ لا. لماذا؟ لان هذا ليس استنجاء وليس استجمار هذي جالت نجاسة. النجاسة على الخصيتين مثلا هي كالنجاسة التي تكون على الساق او على القدم او في اليد هذي هل يكفي ان تمسحها بالحجارة؟ لا. لا. لكن المشهور في المذهب انه لا بد من المنع والقول الثاني انه يكفي كل مزيل كل مزيل. فلو اتيت بمنديل معطر فمسحتها المدير المعطر الذي له ملل ليس شرط ان يكون معطر بعطر لكن المبلل. فهذا يكفي هذا يكفي. لكن ان من دين الناشف لا يكفي لانه لا النجاسة يبقى اثر النجاسة. انما يزيل رطوبتها فقط. اما هي موجودة لا تزال موجودة. فيتنبه كذلك الحصاد لو ازلتها قد تنشف الموضع لكن لا تزيل الاثر. يبقى الاثر موجود. الاثر موجود لكنه ينشأ. لكن الحجر لا يزيل الاذى بخلاف الشيء الرطب. الشيء الرطب يزيل الاثر. يزيل الاثر. لكن الحنابلة يقول لابد من الماء. والقول الثاني اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية انه يكفي كل مزيل وهذا هو الصحيح لان سيأتي ان شاء الله في باب النجاسات انه تزول بكل ما ازالها على الصحيح من قوله اهل العلم والادلة على هذا كثيرة وكذلك التعليل. التعليل الذي علل به الموضوع صحيح وسيأتينا في موضعه عند الكلام ان شاء الله في باب ازالة النجاسة فلا نطيل في ذكره هنا. الشرط الثالث الشرط الثالث ما هو؟ ان يكون ما يستجمع به مما يصح يجوز الاستجمام به فهو لابد ان يكون من الاشياء التي يجوز الاستجمار بها فلو استجمر رجيع دابة او بعظم او استجمر النجس فلا يصح هذا الاستجمام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انهما لا يطهران انهما لا يطهران لانه لا يجوز استعمالهما وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال العظم واستعمال الرجيع رجيع دابة وعظم في الاستجمار. فلا استعمالها في ازالة النجاسة فلا يجوز استعمالها في ازالة النجاسة. وقد يقال انه يصح مع الاثم. اذا زال اثر نجاسة يصح ايش؟ مع الاثم اذا زال اثرنا وهذا القول اوجح واقوى لكن الغالب في هذه الاشياء الغالب فيها انها لا تطهر. الغالب فيها انها لا تطهر لانها ليست من جنسي ما يطهر غالبا مثل التراب. التراب كرهه بعض اهل العلم في الاستجمار لماذا؟ لان التراب ينشر النجاسة. يعني انت الان لو اخذت لك رمل واستجمرت به من الغائط هذا يزيلني عليك النجاسة ويبقي ذرات التمر على موضع الدبر وعلى الصفحتين ما عاد تزول الا بالماء ما يزيلها ما يزيدها. وهكذا قالوا في الاشياء الثقيلة يعني الاشياء الثقيلة مثل واحد مستجمر بقزازة مع انه قد تضر الانسان زين لكنها ايضا لا تنقي المحل لا تنقي المحل لكن على كل حال المقصود ان يلقى المحل. فباي شيء اه اه حصل القاء المحل صح لكن قد يكون حرام قد يكون حرام كالروث والعظم وما اشبه ذلك. واما النجس فلا يجوز مطلقا لانه يزيد الموضع يا ستار انت تريد ان تزيد النجاسة بنجاسة؟ هذا لا يجوز. لان النجاسة يراد ازالتها بشيء طاهر. لا بشيء نجس والله طيب ماشي اتفضل ايش عندك من سؤال لا لا هم العلماء يقولون ازالة اللي هو الاستجمار بالحجارة هي رخصة. هي رخصة ولذلك يبقى بعدها اثر معفو عنه. اثر لا يزيله الا الماء هذا عند العلماء معفو عنه. واختلفوا فيه هل هو معفو عنه مطلقا؟ او انه معفو عنه في محله على هذا مسائل ما لنا في هذا الحين لانها موب نادرة اندر من النادر. مو انت تبين نمثلش طيب ابشر. لو لبس الانسان السراويل بعد الاستجمام. ماشي؟ وفي يوم حار جدا فعلق تعوج وعرق عرق من جهة اجلكم الله دبره ونزل من هذا الموضع العرق على السراويل. قالوا هنا السروال نجس لانه فيه ايش؟ اثر النجاسة. والنجاسة معفو عنها في محلها لا اذا انتقلت. مثال اخر قالوا لو جلس في طست ماء قليل طست مويه قليل جلست فيه يتبرد مثلا زين فيقول يتنجس الماء بهذا الاثر بانه تعدى المحل. فهمت؟ طبعا المسائل فيها اختلاف. فيها اختلاف خاصة الماء هذا مبني على مسألة الماء القليل. وهل ينجز بالتغير او لا يحتاج التغير اذا كان دون القلتين؟ فهو ما على هذه المسألة. والا لا تغير الماء بمثل هذا. والله اعلم. نعم. شف الدليل على هذا قطع الاستنجاء الاستجمار من ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استجمر احدكم فليوتر. وفي لفظ من استجمر فليوتر جاء عند ابي داوود من فعل فهو حسن ومن لا فلا حرج. من فعل فهو حسن ومن لا فلا حرج وثبت ايضا حديث حديث آآ حديث آآ حديث كما قبل قليل حديث آآ سلمان رضي الله عنه ان النبي قال قال هان ان نستجمر باقل من ثلاثة احجار وهذه الاقل ولكنها وتر. وثبت في حديث ابن مسعود انه جاءه بحجرين فقال ابغني ايش؟ جاءه بحجرين وروثة فقال انغني ثالثة انغني ثالثة جاهل وهذا في الصحيحين وجاء في رواية ابن خزيمة قال بروثة حمار في غوثة دل على انها كانت نجسة. كانت نجسة نعم. ماشي نكتفي هذا القدر وش السؤال اللي بعده؟ او انتهى الباب؟ انتهى الجميع. طيب يلا اللي عنده سؤال يعطينا نعم اللي هي؟ ده استجماع هذا استجماع الاستجمام الاستنجاء لا يكون الا بالماء عند اهل العلم. يكون بالماء يكون بالماء الاستجمار عند الاستنجاء عندهم طبعا السنجاء يشمل هذا وهذا يشمل حتى بالحجارة. فهو على المعنى اللغوي المعنى اللغوي هو استنجاء لانه يدخل فيه حتى الحجارة لكن من حيث المعنى المطلق الاطلاق لا يدخل فيه الاستجمار ليس من الاستجمار. وان كان معنى الاستجماع اعم الاستنجاء اعم والاستجمام اخص. هل عنده سؤال؟ ايش؟ الروز الروز الطاهر لا يجوز لانه طعام اخواننا من الجن. طعامه عفوا دواب اخواننا من الجن فلا يجوز لانه اتى الجن وفد الجن لما اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اجعل لنا طعاما ولدوابنا. قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. وفي لفظ لم يذكر اسم الله عليه. لكن الاشهر الاول. قال آآ روث آآ دواب بني ادم. فهو هذا طعام وهذا كرامة طبعا كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم اكرمهم انه يتحول هذا لهم طعاما. العظام اه يتحول طعام له موفور لحمه فذاك نهى النبي وسلم عنه حتى الان نقدره على الجن. بخلاف النجس النجس ممنوع لذاته. النجس ممنوع لذاته لحديث اه رمى بالروثة وقال بغنى ثالثة لانها ركس يعني نجس والركس النجس الله اكبر اللي يظهر ان المراد الروث الطاهر وهو مأكول لحم اكرمهم بهذا. الله اعلم. لكنهم الحديث عام قد يحتمل غيره لكن اللعل اقرب انه الطاهر منه طاهر ايش؟ اللي يقاد بالروم ايه كان اكثر يقادهم برؤوس البقر. بعوث البقر وهو قائل لكن عموما اوقدت به جائز وقت حمار انت لن تأكل الروز لكن تعرف ان الحنابلة يكرهون المسخن بنجاسة. فقط يكرهونه ليش يكرهونه؟ تعليم يعني تعليم شيء غريب هو تعليمه. قال لقد يتطاير اليه شيء من رماد النجاسة او من من آآ يعني يعني تنجيس بمجرد الاحتمال الضعيف البعيد. طيب لو غطيناه قول ضعيف طبعا هو قول ضعيف الصحيح انه الايقاد بالنجاسات جائز ولا حرج فيه ابدا خلصنا جزاكم الله خير بارك الله في الجميع لا اله الا الله استغفر الله